• الفهرس
  • عدد النتائج:

كالنكاح ، ونفي وجوب مجمع عليه (١) كركعة من الصلوات الخمس ، وعكسه (٢) كوجوب صلاة سادسة يومية.

والضابط إنكار ما علم من الدين ضرورة ، ولا فرق في القول بين وقوعه عنادا (٣) ، أو اعتقادا (٤) ، أو استهزاء (٥) حملا على الظاهر (٦) ويمكن رد هذه الأمثلة إلى الأول (٧) حيث يعتقدها من غير لفظ. والثالث (٨) ما تعمده استهزاء صريحا بالدين ، أو جحودا له (٩) كإلقاء مصحف ، أو بعضه في قاذورة قصدا ، أو سجود لصنم.

ويعتبر فيما خالف الإجماع : كونه مما يثبت حكمه في دين الإسلام ضرورة كما ذكر (١٠) لخفاء كثير من الإجماعيات على الآحاد (١١) ، وكون الإجماع من أهل

______________________________________________________

(١) والأولى ففي وجوب ثابت عنده ، إذ الكثير من الإجماعات لا تقيد حتى الظن.

(٢) أي إيجاب ما علم نفيه.

(٣) بحيث أنكرها عنادا مع اليقين القلبي بالثبوت.

(٤) بحيث أنكرها لفظا مع عدم اليقين بالثبوت.

(٥) بحيث يعتقد بها ولكن أنكرها لفظا من باب الاستهزاء والسخرية بها.

(٦) قيد للاستهزاء.

(٧) بمعنى إجراء هذه الأمثلة الثلاثة في القسم الأول بحيث لا يعتقد بالأصول عنادا وإن قام الدليل عنده ، أو لا يعتقد بها لأن اعتقاده على خلافها أو لا يعتقد بها استهزاء وإن قام الدليل عنده عليها والأولى تفسير كلامه بتفسير آخر وهو : أن الأمثلة المتقدمة من نفي الصانع وتكذيب رسول وتحليل حرام وتحريم حلال ونفي وجوب ما ثبت أو إثبات ما علم نفيه كما تجري باللفظ تجري في الاعتقاد بأن يعتقد نفي الصانع وتكذيب الرسول وهكذا من غير تلفظ بلفظ ، ويساعده قوله فيما بعد : (حيث يعتقدها من غير لفظ).

(٨) وهو الكفر بصدور فعل مكفّر.

(٩) أي يفعل فعلا فيه استهزاء بالدين أو جحود به كإلقاء المصحف في القاذورة أو السجود لصنم.

(١٠) ليكون نفيه نفيا لضرورة من ضروريات الدين ، ونفي الضرورة مستلزم لنفي النبوة ، ومن هنا تعرف أن المدار على نفي ما هو معلوم أنه من الدين فيثبت نفي النبوة به ، وليس المدار على نفي ما ثبت بالإجماع.

(١١) أي آحاد المسلمين ، فما خفي عنهم لا يكون من الأمور الضرورية لأن الضروري ما ـ