• الفهرس
  • عدد النتائج:

الأصل في الكلمة ، لكن ينبغي أن يراد هنا ما دل على معناها(فلا ضمان) مع سماع المجني عليه ، لما روي من حكم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فيه. وقال : قد أعذر من حذّر ، ولو لم يقل : حذار ، أو قالها في وقت لا يتمكن المرمي من الحذر ، أو لم يسمع فالدية على عاقلة الرامي.

(ولو وقع من علو على غيره) (١) قاصدا للوقوع عليه(ولم يقصد القتل فقتل)

______________________________________________________

ـ ولو قال الرامي حذار ، أو أي لفظ آخر يدل على التحذير حيث يسمع المرمى ويمكنه الحذر والعدول ولم يعدل فأصابه السهم فقتله فلا شي‌ء على العاقلة لخبر محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (كان صبيان في زمن عليّ عليه‌السلام يلعبون بأخطار لهم ، فرمى أحدهم بخطره فدقّ رباعية صاحبه ، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فأقام الرامي البينة ، بأنه قال : حذار ، فدرأ عنه القصاص وقال : قد أعذر من حذّر) (١).

والخبر وإن لم يصرح بنفي الدية إلا أن التحذير كما يرفع القصاص يرفع الدية لأنه معذور ، والمعذور لا شي‌ء عليه.

(١) فقتل الأسفل ، فإن قصد الواقع القتل أو قصد الوقوع وكان مما يقتل غالبا فهو عمد يقاد به ، وإن كان الوقوع مما لا يقتل غالبا وقد قصده ولم يقصد القتل فهو شبيه العمد ، وإن وقع مضطرا إلى الوقوع أو قصد الوقوع لغير ذلك فاتفق وقوعه عليه فقتل فهو خطأ محض فالدية على العاقلة.

وأما لو ألقته الريح أو زلق مما لا يسند إليه الفعل فهو غير مختار فلا ضمان عليه ولا على عاقلته بلا خلاف حيث لا يصدق نسبة القتل إليه ولو خطأ مضافا إلى النصوص منها : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليه‌السلام : (في الرجل يسقط على الرجل فيقتله ، فقال : لا شي‌ء عليه) (٢) ، وصحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (عن رجل وقع على رجل فقتله ، فقال : ليس عليه شي‌ء) (٣) بناء على أن الوقوع على النحو المفروض.

وذهب ابن إدريس في سرائره والعلّامة في تحريره إلى أن دية الأسفل من بيت المال لئلا يبطل دم امرئ مسلم ، وأشكل عليه بأنه شبيه المقتول بالصاعقة أو بأي آفة سماوية ولا تكون ديته من بيت مال المسلمين.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب قصاص النفس حديث ١.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب قصاص النفس حديث ٢ و ١.