قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

أحكام القرآن [ ج ٢ ]

أحكام القرآن

أحكام القرآن [ ج ٢ ]

تحمیل

أحكام القرآن [ ج ٢ ]

45/246
*

أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قطع نخل بنى النّضير وترك ، وقطع نخل غيرهم وترك ؛ وممّن غزا : من لم يقطع نخله (١).».

* * *

(أنا) أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (٢) ـ فى الحربيّ : إذا أسلم : وكان قد نال مسلما ، أو معاهدا ، [أو مستأمنا (٣)] : بقتل ، أو جرح ، أو مال. ـ : «لم يضمن (٤) منه شيئا ؛ إلا : أن يوجد عنده مال رجل بعينه (٥)»

واحتجّ : بقول الله عز وجل : (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا : إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ : ٨ ـ ٣٨) ؛ (٦) قال الشافعي : «وما (٧) سلف : ما (٨) تقضّى (٩)

__________________

(١) ثم ذكر حديثى عمرو ابن شهاب فى ذلك ، وقال : «فإن قال قائل : ولعل النبي حرق مال بنى النضير ، ثم ترك. قيل : على معنى ما أنزل الله ؛ وقد قطع وحرق بخيبر ـ وهى بعد بنى النضير ـ وحرق بالطائف : وهى اخر غزاة قاتل بها ؛ وأمر أسامة بن زيد : أن يحرق على أهل أبنى.». ثم ذكر حديث أسامة : فراجعه ؛ وراجع كلامه فى الأم (ج ٤ ص ٦٦ و ١٦١ و ١٩٧ و ١٩٩ وج ٧ ص ٢١٢ ـ ٢١٣ و ٣٢٣ ـ ٣٢٤) ، والمختصر (ج ٥ ص ١٨٥ و ١٨٧). ثم راجع السنن الكبرى (ج ٩ ص ٨٥ ـ ٨٦) ، وقصة ذى الخلصة فى الفتح (ج ٦ ص ٩٤ وج ٨ ص ٥١ ـ ٥٣). فإنك ستقف على فوائد جمة ، وعلى بعض المذاهب المخالفة ، وما يدل لها.

(٢) كما فى الأم (ج ٦ ص ٣١). وما فى الأصل مختصر منه.

(٣) زيادة مفيدة تضمنها كلام الأم

(٤) عبارة الأم : «يضمنوا» ؛ وهى ملائمة لما فيها.

(٥) في الأصل : «يعينه» ؛ وهو مصحف. والتصحيح من عبارة الأم ، وهى : «إلا ما وصفت من أن يوجد ... فيؤخذ منه».

(٦) وبحديث : «الإيمان يجب ما قبله». وراجع الأم (ج ٤ ص ١٠٨ ـ ١٠٩) ، والسنن الكبرى (ج ٩ ص ٩٧ ـ ٩٩).

(٧) فى الأم زيادة : «قد» ؛ وهى أحسن

(٨) هذا ليس بالأم ، وزيادته أحسن.

(٩) كذا بالأم. وفى الأصل : «يقتضى» ؛ وهو تصحيف.