• الفهرس
  • عدد النتائج:

٢٢ ـ ( باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صحّ ، وكان لها وسط منها )

  [١٧٥٩٨] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن عثمان المعروف بابن السقاء قال : أخبرنا محمد بن محمد الأشعث قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيف ، قال : « لا وكس ولا شطط » .

  [١٧٥٩٩] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من تزوج امرأة على بيت وخادم ، فللمرأة بيت وخادم ، لا وكس ولا شطط » .

  [١٧٦٠٠] ٣ ـ الشيخ المفيد في رسالة المهر : روى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيف ، قال : « لا وكس ولا شطط » .

٢٣ ـ ( باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها )

  [١٧٦٠١] ١ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما من امرأة تصدقت على زوجها قبل أن يدخل بها ، إلّا كتب الله تعالى لها مكان كل (١) دينار عتق رقبة ، قيل : يا رسول

____________________________

الباب ٢٢

١ ـ الجعفريات ص ١٠٢ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٩ .

٣ ـ رسالة المهر : ص ٧ .

الباب ٢٣

١ ـ نوادر الراوندي ص ٦ .

(١) أثبتناه من المصدر .