( عليه السلام ) : « هو الزنى ، وأنا إلى الله منه بريء ، ولكن لا بأس » إلى آخر ما مرّ .
[١٧٤١٧] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل (١) عن عارية الفرج (٢) ، كالرجل يبيح للرجل وطء أمته ، أو المرأة تبيح لزوجها أو لغيره وطء أمتها ، من غير نكاح ولا ملك يمين ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « عارية الفرج هي زنى ، انّا نبرأ إلى الله ممن يفعله » .
[١٧٤١٨] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال له رجل : أصلحك الله ، ما تقول في عارية الفرج ؟ قال : « زنى » الخبر .
[١٧٤١٩] ٤ ـ وعن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن عارية الفرج ، قال : « لا بأس » به الخبر .
قلت : رواه الشيخ في التهذيب ، وحمله على التجوز في اطلاق لفظ العارية ، وأن يكون مراده بذلك التحليل (١) .
____________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٧.
(١) في المصدر : نهى .
(٢) في المصدر : الفروج .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .
(١) التهذيب ج ٧ ص ٢٤٦ ح ١٠٦٩ .