• الفهرس
  • عدد النتائج:

عن نكاح المكاتبة ، قال : « انكحها ، إن شئت » .

قال المؤلف : يعني بإذن السيد ، وإذنها إن كان العتق جرى عليها .

٥٣ ـ ( باب جواز وطء الأمة التي تشترى بمال حرام ، إلّا أن يشتري بعين المال )

  [١٧٤٧٦] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن علياً ( عليهم السلام ) قال : « لو أن رجلاً سرق ألفاً فأصدقها امرأة ، واشترى (١) بها جارية ، كان الفرج حلالاً ، وعليه تبعة المال وهو آثم » .

  [١٧٤٧٧] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من سرق مالاً فاصدقه امرأة ، أو اشترى به جارية ، كان الفرج له حلالا ، وعليه تبعة المال واثمه » .

٥٤ ـ ( باب تحريم قذف العبيد والاماء ، وإن كانوا مجوساً )

  [١٧٤٧٨] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا ينبغي قدف المملوك ، وقد جاء فيه تغليظ وتشديد ، سأل رجل من الأنصار رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن امرأة [ له ] (١) قذفت (٢) مملوكة لها ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قل لها فلتصبّر (٣) لها

____________________________

الباب ٥٣

١ ـ الجعفريات ص ١٠٧.

(١) في المصدر : أو اشترى .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٥٠ .

الباب ٥٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٦ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في الحجرية : قذف ، وما أثبتناه من المصدر .

(٣) في الحجرية : فلتنصبن ، وما أثبتناه من المصدر .