• الفهرس
  • عدد النتائج:

أمر ثابت بن قيس بلفظ الطلاق ، حين خالع زوجته حبيبة بين يديه ، وقال لها : « اعتدي » ثم التفت الى أصحابه ، وقال : « هي واحدة » .

٤ ـ ( باب أن المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر ، ولا يجوز ذلك في المباراة )

  [١٨٥٦٩] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة ـ الى أن قال ـ فإذا قالت هذه المقالة ، فقد حل لزوجها ما يأخذ منها ، وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق ـ الى أن قال في المبارئة ـ وله أن يأخذ منها دون الصداق الذي اعطاها ، وليس له أن يأخذ الكل » .

  [١٨٥٧٠] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « إذا جاء النشوز من قبل المرأة ، ولم يجىء من قبل الزوج ، فقد حل للرجل أن يأخذ كل شيء ساقه اليها » .

  [١٨٥٧١] ٣ ـ ورواه في موضع آخر : بهذا السند ، بزيادة تأتي .

  [١٨٥٧٢] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة ، وهي أن تقول لزوجها : لا أبر لك قسماً ، ولا أُطيع لك أمراً ، ولا اغتسل لك من جنابة ، ولأُوطئن فراشك غيرك ، ولأُدخلن بيتك من تكرهه ، ولا أُقيم حدود الله ، فاذا قالت هذا لزوجها ، فقد حل ما أخذ منها وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق ـ الى أن قال في المبارئة ـ ولا ينبغي أن يأخذ منها أكثر من مهرها ، والمختلعة يحل لزوجها ما أخذ منها ، لأنها تعتدي (١) في الكلام .

____________________________

الباب ٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .

٢ ـ الجعفريات ص ١٠٨ .

٣ ـ المصدر السابق ص ١١٣ .

٤ ـ المقنع ص ١١٧ .

(١) في المصدر : تفتري وفي نسخة : تتعدى .