• الفهرس
  • عدد النتائج:

  [١٨٨٥١] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ومن كان شريكاً في عبد أو جارية فأعتق حصته وله سعة ، فليشتر حصة صاحبه وليعتقه كله ، فإن لم يكن له سعة في ماله ، ينظر الى قيمة العبد ، كم كانت يوم أعتق نصفه ؟ ثم يسعى العبد في حساب ما بقي ، حتى يعتق كله .

  [١٨٨٥٢] ٣ ـ وإذا كانت بين رجلين جارية فأعتق أحدهما نصيبه ، فقالت الجارية للذي (لم يعتق ) (١) : لا أُريد أن تقومني ذرني كما أنا أخدمك ، وأراد الذي لم يعتق نصفه أن يستنكحها ، فلا يجوز له أن يفعل ذلك ، لأنه لا يكون للمرأة فرجان .

  [١٨٨٥٣] ٤ ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال في مملوكة بين شريكين ، أعتق أحدهما نصيبه ولم يعتق الثاني : « إنها تخدم الثاني يوماً ، وتخدم نفسها يوماً ، فإن ماتت وتركت مالاً فنصفه للذي اعتق ، ونصفه للذي أمسك » .

  [١٨٨٥٤] ٥ ـ عوالي اللآلي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من اعتق شقصاً (١) له من مملوك ، وله مال قوّم عليه الباقي » .

  [١٨٨٥٥] ٦ ـ وفي الحديث : انّ رجلاً أعتق شقصاً له من مملوك ، فلم يضمنه النبي ( صلى الله عليه وآله ) قيمته .

  [١٨٨٥٦] ٧ ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : « من أعتق شركاً له من مملوك ،

____________________________

٢ ـ المقنع ص ١٥٦ .

٣ ـ المصدر السابق ص ١٥٦ .

(١) في المصدر : أعتق .

٤ ـ المصدر السابق ص ١٦٠ .

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٩٨ ح ٢٤ .

(١) الشقص : النصيب والجزء والقسم والسهم من العين المشتركة من كلّ شيء ( انظر لسان العرب ج ٧ ص ٤٨ ) .

٦ ـ المصدر السابق ج ٣ ص ٤٢٧ ح ٢٥ .

٧ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٣٤ ح ٢٥ .