• الفهرس
  • عدد النتائج:

قال : « خمس من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان ـ إلى أن قال ـ والمجلود (١) في الفرية لأن الله جل ذكره يقول : ( وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ) (٢) » الخبر .

١١ ـ ( باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها ، اذا قذفها أو نفى ولدها ، لكن لا ترجم إن نكلت (*) حتى تضع )

  [١٨٧٧٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فإن قذفها وهي حامل ، لم تلاعنه حتى تضع ، فإن وضعت وادعى الولد ، وكان قد نفاه ، فالولد ولده ، والمرأة امرأته بحالها ، ويضرب حد القاذف » .

  [١٨٧٧٥] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، قال : « اذا قذف الرجل امرأته فرفعته ، ضرب الحد الا أن يدعي الرؤية ، أو ينتفي من الحمل فيلاعن » الخبر .

  [١٨٧٧٦] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس على الحبلى حد ، حتى تضع حملها » .

  [١٨٧٧٧] ٤ ـ ورواه في الجعفريات : عنه كما يأتي .

  [١٨٧٧٨] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في المتلاعنين : « إن لم يلاعن

____________________________

(١) في المصدر : والمجلودة .

(٢) النور ٢٤ : ٤ .

الباب ١١

(*) نكل عن الشيء : امتنع منه وترك الاقدام عليه ( النهاية ج ٥ ص ١١٧ ) .

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٣ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦١ ح ١٦٣٠ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٢ ح ١٥٨٣ .

٤ ـ الجعفريات ص ١٣٨ .

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٢ .