• الفهرس
  • عدد النتائج:

بِهِ مِثْلُهُ ، فَقَدْ تَقَدَّمَ عَلى مَعْرِفَةِ ذلِكَ مِنْهُ (١) ». (٢)

١١١٠٨ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ حُرّاً ، أَوْ عَبْدَ قَوْمٍ آخَرِينَ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا (٣) ، فَإِنْ بَاعَهَا ، فَشَاءَ الَّذِي اشْتَرَاهَا أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا (٤) ، فَعَلَ ». (٥)

١١١٠٩ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَمَةٌ ، فَزَوَّجَهَا مَمْلُوكَهُ ، فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ ، وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ (٦) ». (٧)

__________________

(١) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٨١ : « ظاهر هذا الخبر وكثير من الأخبار أنّ للمولى التفريق بين أمته وزوجها وإن كان حرّاً أو عبداً لقوم آخرين ، وأنّ ما ورد على خلاف ذلك محمول على التقيّة ، ولم يقل به ظاهراً أحد من أصحابنا ، وأوّلها الشيخ في كتابي الأخبار بوجوه ، منها : أنّها محمولة على أنّ للمولى أن يبيعها ، فيفسخ المشتري العقد. ومنها : حملها على ما إذا زوّجها من عبده ، وهذا الخبر لا يحتمله. ومنها : حملها على ما إذا شرط عند عقد النكاح أنّ بيده الطلاق ، وقال : إنّ ذلك جائز في الإماء ، وهو خلاف المشهور ». وانظر : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٨ ، ذيل الحديث ٧٤٩ ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤١ ، ذيل الحديث ١٣٩٢.

(٢) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٩٨ ، ح ٢٢٨٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠١ ، ح ٢٨١٣٠.

(٣) في الوسائل والتهذيب ، ح ١٣٧٩ : + « منه ».

(٤) في « بح » : « رجل ».

(٥) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤١ ، ح ٤٨٦١ ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٣٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٨ ، ح ٧٥٣ ، بسندهما عن عليّ ، عن أبي بصير. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٣٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٦ ، ح ٧٤٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٩٧ ، ح ٢٢٨٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠٠ ، ح ٢٨١٢٩.

(٦) لم ترد هذه الرواية في « بف ». ووقعت في « بخ » هذه الرواية بعد العنوان التالي.

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٣٩١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٧ ، ح ٧٤٨ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٩ ، صدر ح ١٣٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٦ ، صدر ح ٧٤٥ ، إلى قوله : « فرّق بينهما إذا شاء » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٨ ، ح ٢١٧٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥١ ، ذيل ح ٢٦٧٦٤.