تَتِمَّةُ كِتَابِ النّكَاحِ



[ تَتِمَّةُ كِتَابِ النّكَاحِ ]

٩٤ ـ أَبْوَابُ (١) الْمُتْعَةِ‌

٩٩٢١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الْمُتْعَةِ؟

فَقَالَ : « نَزَلَتْ فِي الْقُرْآنِ : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) (٢) ». (٣)

٩٩٢٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٤) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ (٥) ، قَالَ :

__________________

(١) في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » : « باب ».

(٢) النساء (٤) : ٢٤.

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٠٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤١ ، ح ٥٠٧ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٨١ ، ح ١٨٢ ، بسنده عن عاصم بن حميد ، مع زيادة في آخره. قرب الإسناد ، ص ٤٣ ، ح ١٣٨ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٦ ، عن أبي بصير. وفيه ، ص ٢٣٤ ، صدر ح ٨٨ ، عن عبد السلام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٣٦ ، مرسلاً عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٣٥ ، ح ٢١٣٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥ ، ح ٢٦٣٥٦.

(٤) في الاستبصار : ـ « عن صفوان بن يحيى » لكنّه مذكور في بعض نسخه المعتبرة.

(٥) في التهذيب والاستبصار : ـ « عن عبد الله بن سليمان » والظاهر ثبوته ؛ لعدم ثبوت رواية ابن مسكان ـ وهو


سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ : « كَانَ عَلِيٌّ عليه‌السلام يَقُولُ : لَوْ لَامَا سَبَقَنِي بِهِ (١) بُنَيَّ (٢) الْخَطَّابِ ، مَا زَنى إِلاَّ شَقِيٌّ (٣) ». (٤)

٩٩٢٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّمَا نَزَلَتْ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ) إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى‌

__________________

عبدالله ـ عن أبي جعفر عليه‌السلام مباشرة.

(١) في « م » : ـ « به ». وفي التهذيب والاستبصار : « إليه ».

(٢) كذا في « م ، ن ، جت » والمطبوع. وفي « بخ ، بف » والنوادر للأشعري وتفسير العيّاشي : « ابن ».

(٣) في « ن ، بف » وحاشية « جت » والوافي وتفسير العيّاشي : « شفى ». وقال في الوافي : « يعني ـ صلوات الله عليه ـ أنّه لولا ما سبقني به عمر من نهيه عن المتعة ، تارة يقول : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنا محرّمهما ومعاقب عليهما : متعة الحجّ ، ومتعة النساء. واخرى بقوله : ثلاث كنّ على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنا محرّمهنّ ومعاقب عليهنّ : متعة الحجّ ، ومتعة النساء ، وحيّ على خير العمل في الأذان. وتمكّن نهيه من قلوب الناس ، لندبت الناس عليها ورغّبتهم فيها ، فاستغنوا بها عن الزنى ، فما زنى منهم إلاّقليل.

قال محمّد بن إدريس الحلّي في سرائره : هو بالشين والفاء مقصوراً أي قليل ، قال : وبعضهم يصحّفها بالقاف والياء المشدّدة. والأوّل هو الصحيح. انتهى كلامه.

وقال في النهاية : في حديث ابن عبّاس : ما كانت المتعة إلاّرحمة رحم الله بها امّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنى إلاّشَفىً ، أي إلاّقليل من الناس ؛ من قولهم : غابت الشمس إلاّشفى ، أي إلاّقليلاً من ضوئها عند غروبها. وقال الأزهري : أي أن يشفى ، أي يشرف على الزنى ولا يواقعه ، فأقام الاسم وهو الشفى مقام المصدر الحقيقي ، وهو الإشفاء على الشي‌ء ». وراجع : السرائر ، ج ٢ ، ص ٦٢٧ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٨٨ ( شفا ) ؛ مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٧.

وفي حاشية « م ، جد » : « نقل شيخنا ـ أعلى الله درجته في الخلد ـ أنّ ابن إدريس ذكر في بعض مصنّفاته أنّ لفظ شقيّ بالشين المعجمة والقاف مصحّف شفّي ، أي قليل ؛ لأنّ الزاني شقىّ ، سبق ابن الخطّاب ، أو لم يسبق ، فمعني الرواية غير مستقيم على التقدير الأوّل.

ولا يخفى هذا وهم ؛ لأنّ استقامة معنى الرواية على الأوّل ظاهر لا شبهة فيه ؛ لأنّ معناها : ما زنى إلاّ رجل كان شقيّاً قبل الزنى ، فتأمل حتّى يظهر وجه ما قلناه ( حسن رحمه الله ) ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٠٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤١ ، ح ٥٠٨ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٨٢ ، ح ١٨٣ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله وآخره. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٣ ، ضمن ح ٨٥ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٣٥ ، ح ٢١٣٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥ ، ح ٢٦٣٥٧.


( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (١) ». (٢)

٩٩٢٤ / ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَيْرٍ (٣) اللَّيْثِيُّ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ : مَا تَقُولُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ؟

فَقَالَ : « أَحَلَّهَا اللهُ فِي كِتَابِهِ ، وَعَلى لِسَانِ (٤) نَبِيِّهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَهِيَ حَلَالٌ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».

فَقَالَ : يَا أَبَا جَعْفَرٍ ، مِثْلُكَ يَقُولُ هذَا ، وَقَدْ حَرَّمَهَا عُمَرُ وَنَهى عَنْهَا؟

فَقَالَ : « وَإِنْ كَانَ فَعَلَ (٥) ».

قَالَ (٦) : إِنِّي (٧) أُعِيذُكَ بِاللهِ مِنْ ذلِكَ أَنْ تُحِلَّ شَيْئاً حَرَّمَهُ عُمَرُ.

قَالَ (٨) : فَقَالَ لَهُ : « فَأَنْتَ عَلى قَوْلِ صَاحِبِكَ ، وَأَنَا عَلى قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَهَلُمَّ‌

__________________

(١) النساء (٤) : ٢٤. وفي الوافي : « هذا ممّا رواه العامّة أيضاً عن ابن عبّاس وابن جبير وابيّ بن كعب وابن مسعود وجماعة كثيرة. وروى الثعلبي عن جبير بن أبي ثابت قال : أعطاني ابن عبّاس مصحفاً فقال : هذا على قراءة ابيّ ، فرأيت فيه : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ». وللمزيد راجع : مجمع البيان ، ج ٣ ، ص ٦٠ ـ ٦٢ ، ذيل الآية المذكورة.

(٢) راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٩ ، ذيل ح ٤٨٨٥ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٣٦ ، ح ٢١٣٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥ ، ح ٢٦٣٥٨.

(٣) في « بن ، بخ » : « عمر ». والظاهر أنّ عبد الله هذا ، هو عبد الله بن عبيد بن عمير بن قتادة الليثي الذي مات سنة ١١٣.

وأمّا عبد الله بن عمير الليثي فذكره في اسد الغابة ، ج ٣ ، ص ٣٥٦ ، الرقم ٣١٠٣ ، في أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فهو على فرض أصل وجوده ؛ لما اختلف فيه وأنّ الصواب فيه هو عبد الله بن عمير الخَطْمي ، لا تناسب طبقته مع عبد الله بن عمير المذكور في خبرنا هذا.

فعليه ، عنوان عبد الله بن عمير ـ في ما نحن فيه ـ منسوب إلى جدّه. راجع : تهذيب الكمال ، ج ١٥ ، ص ٢٥٩ ، الرقم ٣٤٠٦ ؛ وج ١٩ ، ص ٢٢٣ ، الرقم ٣٧٣٠.

(٤) في الوسائل : « سنة ».

(٥) في « بخ » : « فعله ».

(٦) في « ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والنوادر : « فقال ».

(٧) في « بخ ، بف ، بن » والوافي والوسائل : « فإنّي ». وفي التهذيب : « وإنّي ».

(٨) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والنوادر : ـ « قال ».


أُلَاعِنْكَ أَنَّ الْقَوْلَ (١) مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَأَنَّ الْبَاطِلَ مَا قَالَ صَاحِبُكَ ».

قَالَ : فَأَقْبَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَيْرٍ (٢) ، فَقَالَ : يَسُرُّكَ أَنَّ نِسَاءَكَ وَبَنَاتِكَ وَأَخَوَاتِكَ (٣) وَبَنَاتِ عَمِّكَ يَفْعَلْنَ (٤)؟ قَالَ : فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام حِينَ ذَكَرَ نِسَاءَهُ وَبَنَاتِ عَمِّهِ. (٥)

٩٩٢٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُتْعَةُ (٦) نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ ، وَجَرَتْ بِهَا (٧) السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٨) ». (٩)

٩٩٢٦ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمُتْعَةِ؟

__________________

(١) في « بن » : « الحقّ ».

(٢) في « بخ » : « عمر ».

(٣) في الوافي : « وإخوتك ».

(٤) في « بخ » : « تفعلن ». وفي « بح » : « يفعل ». وفي حاشية « بخ » والوافي : + « ذلك ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٠٨١ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٨٦ ، ح ١٩٤ ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢١٣٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٦ ، ح ٢٦٣٥٩.

(٦). في الكافي ، ح ٧٠٢٣ والفقيه والتهذيب ، ج ٥ والاستبصار ، ج ٢ : + « والله أفضل و ».

(٧). في « بح » : « به ».

(٨). في الكافي ، ح ٧٠٢٣ والفقيه والتهذيب ، ج ٥ والاستبصار ، ج ٢ : ـ « من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ». وفي الفقيه : + « إلى يوم القيامة ».

(٩). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥١ ، ح ١٠٨٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤١ ، ح ٥٠٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أصناف الحجّ ، ح ٧٠٢٣ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١٥ ، ح ٢٥٥٢ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩ ، ح ٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٥٤ ، ح ٥٠٦ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢١٣٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٤٨ ، ح ١٤٧٠٨ ؛ وج ٢١ ، ص ٦ ، ح ٢٦٣٦٠.


فَقَالَ : « عَنْ (١) أَيَّ الْمُتْعَتَيْنِ تَسْأَلُ؟ ».

قَالَ : سَأَلْتُكَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ ، فَأَنْبِئْنِي عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، أَحَقٌّ هِيَ؟

فَقَالَ (٢) : « سُبْحَانَ اللهِ ، أَمَا تَقْرَأُ (٣) كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (٤)؟ ».

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : وَاللهِ لَكَأَنَّهَا (٥) آيَةٌ لَمْ أَقْرَأْهَا قَطُّ. (٦)

٩٩٢٧ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيٍّ السَّائِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي كُنْتُ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ ، فَكَرِهْتُهَا ، وَتَشَأَّمْتُ بِهَا ، فَأَعْطَيْتُ اللهَ عَهْداً بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ، وَجَعَلْتُ عَلَيَّ فِي (٧) ذلِكَ نَذْراً وَصِيَاماً (٨) أَلاَّ أَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ (٩) : ثُمَّ إِنَّ ذلِكَ شَقَّ عَلَيَّ ، وَنَدِمْتُ عَلى يَمِينِي ، وَلَمْ يَكُنْ (١٠) بِيَدِي مِنَ الْقُوَّةِ مَا أَتَزَوَّجُ (١١) فِي الْعَلَانِيَةِ (١٢).

قَالَ : فَقَالَ لِي : « عَاهَدْتَ اللهَ أَنْ لَا تُطِيعَهُ (١٣) ، وَاللهِ لَئِنْ لَمْ‌

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : ـ « عن ».

(٢) في « بن » والوسائل : « قال ».

(٣) هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي « بح » : « ما قرأت » بدون همزة الاستفهام. وفي سائر النسخ والمطبوع : « أما قرأت ».

(٤) النساء (٤) : ٢٤.

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « فكأنّها ».

(٦) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٣٨ ، ح ٢١٣٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٧ ، ح ٢٦٣٦١.

(٧) في التهذيب ، ج ٧ : ـ « في ».

(٨) في الوسائل : « أو صياماً ».

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع والوافي : ـ « قال ».

(١٠) في « ن » : « ولم تكن ». وفي الوافي عن بعض النسخ والتهذيب ، ج ٧ والاستبصار : « ولكن » بدل « ولم يكن ».

(١١) في الوسائل والتهذيب ، ج ٨ والنوادر : + « به ».

(١٢) في الوافي : « من القوّة ، أي الاقتدار من جهة المال. ما أتزوّج في العلانية ؛ يعني بالعقد الدائم ؛ فإنّه يحتاج إلى الإعلان والإشهاد وكثرة المال بالإضافة إلى المتعة ».

(١٣) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « كلّ عهد وشرط ونذر وحلف يحرّم حلالاً في الجملة ، مثلاً إذا


تُطِعْهُ (١) لَتَعْصِيَنَّهُ ». (٢)

٩٩٢٨ / ٨. عَلِيٌّ رَفَعَهُ ، قَالَ :

سَأَلَ أَبُو حَنِيفَةَ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ صَاحِبَ الطَّاقِ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا جَعْفَرٍ ، مَا تَقُولُ فِي الْمُتْعَةِ؟ أَتَزْعُمُ أَنَّهَا حَلَالٌ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا يَمْنَعُكَ (٣) أَنْ تَأْمُرَ نِسَاءَكَ أَنْ (٤) يُسْتَمْتَعْنَ وَيَكْتَسِبْنَ (٥) عَلَيْكَ (٦)؟

فَقَالَ لَهُ (٧) أَبُو جَعْفَرٍ : لَيْسَ كُلُّ الصِّنَاعَاتِ يُرْغَبُ فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ حَلَالاً (٨) ، وَلِلنَّاسِ (٩) أَقْدَارٌ وَمَرَاتِبُ يَرْفَعُونَ (١٠) أَقْدَارَهُمْ ، وَلكِنْ مَا تَقُولُ يَا أَبَا حَنِيفَةَ ، فِي النَّبِيذِ؟ أَتَزْعُمُ أَنَّهُ حَلَالٌ؟ فَقَالَ (١١) : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُقْعِدَ نِسَاءَكَ فِي الْحَوَانِيتِ (١٢) نَبَّاذَاتٍ ،

__________________

نذرت صوم يوم الخميس حرم عليك الإفطار ، فليس تحريم كلّ حلال بالعهد وأمثاله محظوراً ، وإنّما يمنع إن منع ارتكاب الحلال مطلقاً في العمر كارتكاب الحرام ، فإذا نذر صوم الدهر كان حراماً ؛ لأنّه يصير الإفطار بالنسبة إليه كالحرام التكليفي ، وكذلك إن عهد أن لا يتزوّج يوماً أو يومين لا يصير حراماً ولا يصدق عليه أنّه تحريم حلال ، بخلاف ما إن عهد ترك التزوّج مطلقاً ؛ لأنّ المتبادر من التحريم أن يصير كسائر المحرّمات الأصليّة لا يرتكب مدّة العمر أبداً ».

(١) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : لئن لم تطعه ، أي معرضاً عنه كارهاً له. ويحتمل أن يكون المراد بالعصيان الزنى ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥١ ، ح ١٠٨٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٢ ، ح ٥١٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١٢ ، ح ١١٥٨ ، بسنده عن عليّ السائي ؛ النوادر للأشعري ، ص ٣٨ ، ح ٥٢ ، عن عليّ السائي الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤٠ ، ح ٢١٣٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦ ، ح ٢٦٤٠٣.

(٣) في « بن » : « منعك ».

(٤) في « م ، ن ، بخ ، جد » : ـ « أن ».

(٥) في « بف » : « ويكسبن ».

(٦) في الوافي : « تعدية الكسب بـ « على » لعلّه لتضمين معنى الإنفاق ونحوه ».

(٧) في « بح » : ـ « له ».

(٨) في « جت » : « حلال ».

(٩) في « بن ، جد » وحاشية « م » : « ولكن للناس ».

(١٠) في « بخ » : « يرتفعون ».

(١١) في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والبحار : « قال ».

(١٢) « الحوانيت » : جمع الحانوت ، وهو دكّان البائع ، يذكّر ويؤنّث ، واختلف في وزنه. راجع : المصباح المنير ، ص ١٥٨ ( حون ).


فَيَكْتَسِبْنَ (١) عَلَيْكَ؟

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : وَاحِدَةٌ بِوَاحِدَةٍ ، وَسَهْمُكَ أَنْفَذُ.

ثُمَّ قَالَ لَهُ : يَا أَبَا جَعْفَرٍ ، إِنَّ الْآيَةَ الَّتِي فِي (٢) ( سَأَلَ سَائِلٌ ) (٣) تَنْطِقُ (٤) بِتَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ ، وَالرِّوَايَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قَدْ جَاءَتْ بِنَسْخِهَا.

فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ : يَا أَبَا حَنِيفَةَ ، إِنَّ سُورَةَ ( سَأَلَ سَائِلٌ ) مَكِّيَّةٌ ، وَآيَةَ الْمُتْعَةِ مَدَنِيَّةٌ ، وَرِوَايَتَكَ شَاذَّةٌ رَدِيَّةٌ.

فَقَالَ لَهُ (٥) أَبُو حَنِيفَةَ : وَآيَةُ الْمِيرَاثِ أَيْضاً (٦) تَنْطِقُ بِنَسْخِ الْمُتْعَةِ.

فَقَالَ (٧) أَبُو جَعْفَرٍ : قَدْ ثَبَتَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ.

قَالَ (٨) أَبُو حَنِيفَةَ : مِنْ أَيْنَ قُلْتَ ذَاكَ (٩)؟

فَقَالَ (١٠) أَبُو جَعْفَرٍ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً (١١) مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا ، مَا تَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ : لَاتَرِثُ مِنْهُ ، قَالَ : فَقَدْ (١٢) ثَبَتَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ (١٣) ، ثُمَّ افْتَرَقَا. (١٤)

__________________

(١) في « بف ، بخ » : « يكتسبن ». وفي « م ، بح ، جت » والوافي والبحار : « فيكسبن ».

(٢) في الوافي : « الآية التي في ( سَأَلَ سَالِلُ ) هي قوله سبحانه : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) [ المعارج (٧٠) : ٢٩ و ٣٠ ] ، وكأنّه لم يعرف أنّ المتمتّع بها من جملة الأزواج ، ولمّا تحدّس منه الطاقي أنّه لا يقبل منه هذا ، عدل إلى جواب آخر ، وهو تأخّر نزول آية الإباحة عن آية التحريم. والعائد في « بنسخها » راجع إلى المتعة لا الآية ».

(٣) هي سورة المعارج (٧٠). ومراده الآية ٣١ منها حيث قال : ( فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ ).

(٤) في « بخ » : « ينطق ». وفي « بف » بالتاء والياء معاً.

(٥) في « بخ ، بف » والوافي : ـ « له ».

(٦) في « م ، ن ، بح ، جد » : ـ « أيضاً ».

(٧) في « بخ » والوافي : + « له ».

(٨) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٩) في « بخ ، بف » : « ذلك ».

(١٠) في « بخ ، بف » : « قال ».

(١١) في الوافي : « بامرأة ».

(١٢) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال قد ».

(١٣) في المرآة : « حاصل جوابه أنّ المتعة خارجة عن عموم آية الإرث بالنصوص ، كما أخرجتم الكتابيّة عنها بها ».

(١٤) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٣٨ ، ح ٢١٣٣١ ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٤١١ ، ح ١٧.


٩٥ ـ بَابُ أَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ وَلَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ‌

٩٩٢٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ : كَمْ تَحِلُّ (١) مِنَ الْمُتْعَةِ؟

قَالَ (٢) : فَقَالَ : « هُنَّ (٣) بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ ». (٤)

٩٩٣٠ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ الْمُتْعَةِ : أَهِيَ (٥) مِنَ الْأَرْبَعِ؟ فَقَالَ : « لَا ». (٦)

٩٩٣١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

قُلْتُ : مَا يَحِلُّ (٧) مِنَ الْمُتْعَةِ؟ قَالَ : « كَمْ شِئْتَ ». (٨)

٩٩٣٢ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

__________________

(١) في « ن ، بخ ، جد » والوسائل : « يحلّ ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٢) في « بح » : ـ « قال ».

(٣) في « بخ ، بف » وحاشية « م » : « هي ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٨ ، ذيل ح ١١١٥ ، مع اختلاف يسير. وراجع : تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٩٠ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٥ ، ح ٢١٢٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٩ ، ح ٢٦٢٦٦ ؛ وج ٢١ ، ص ١٩ ، ح ٢٦٤١١.

(٥) في « م ، بخ ، بف ، جد » : « هي » من دون همزة الاستفهام.

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٨ ، ح ١١١٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٥٣٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٥ ، ح ٢١٢٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٨ ، ح ٢٦٤٠٦.

(٧) في « بح » : « ما تحلّ ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٨ ، ح ١١١٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٥٣٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٥ ، ح ٢١٢٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٨ ، ح ٢٦٢٦٥ ؛ وج ٢١ ، ص ١٨ ، ح ٢٦٤٠٨.


سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمُتْعَةِ : أَهِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ؟

فَقَالَ : « لَا ، وَلَا مِنَ السَّبْعِينَ ». (١)

٩٩٣٣ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي الْمُتْعَةِ ، قَالَ (٢) : « لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ ؛ لِأَنَّهَا لَاتُطَلَّقُ وَلَا تَرِثُ (٣) ، وَإِنَّمَا هِيَ مُسْتَأْجَرَةٌ ». (٤)

٩٩٣٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمُتْعَةِ؟

فَقَالَ : « الْقَ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ جُرَيْجٍ (٥) ، فَسَلْهُ (٦) عَنْهَا ؛ فَإِنَّ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْماً ».

فَلَقِيتُهُ (٧) ، فَأَمْلى عَلَيَّ مِنْهَا (٨) شَيْئاً كَثِيراً فِي اسْتِحْلَالِهَا ، فَكَانَ (٩) فِيمَا‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٨ ، ح ١١١٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٥٣٧ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦١ ، ح ٤٥٩٤ ، معلّقاً عن حمّاد ، عن أبي بصير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٦ ، ح ٢١٢٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٩ ، ح ٢٦٤١٢.

(٢) في « م » والوسائل : ـ « قال ».

(٣) في الوافي والاستبصار : + « ولا تورث ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٩ ، ح ١١٢٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٥٣٩ ، بسندهما عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمّد بن مسلم ، مع زيادة في آخره ؛ النوادر للأشعري ، ص ٨٩ ، ح ٢٠٦ ، عن القاسم بن عروة مع زيادة في آخره. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ضمن ح ٨٨ ، عن عبد السلام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. وراجع : المحاسن ، ص ٣٣٠ ، كتاب العلل ، ح ٩٠ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٦ ، ح ٢١٢٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٨ ، ح ٢٦٤٠٩ ؛ وص ٧٧ ، ح ٢٦٥٧٤.

(٥) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » : « جريح ». والمذكور في « خ » والمطبوع والوسائل : « جريج ». وعبد الملك هذا ، هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيج القرشي من فقهاء العامّة. راجع : تهذيب الكمال ، ج ١٨ ، ص ٣٣٨ ، الرقم ٣٥٣٩ ؛ رجال الطوسي ، ص ٢٣٨ ، الرقم ٣٢٥١.

(٦) في الوافي : « فسأله ».

(٧) في « بخ ، بف » والوافي : « فأتيته ».

(٨) في الوسائل ، ح ٢٦٤١٣ : ـ « منها ».

(٩) في « بخ » والوافي والوسائل : « وكان ».


رَوى (١) لِيَ (٢) ابْنُ جُرَيْجٍ (٣) قَالَ (٤) : لَيْسَ فِيهَا وَقْتٌ وَلَا عَدَدٌ ، إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ ، يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ كَمْ شَاءَ ، وَصَاحِبُ الْأَرْبَعِ نِسْوَةٍ (٥) يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ ، فَإِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ ، وَيُعْطِيهَا الشَّيْ‌ءَ الْيَسِيرَ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ (٦) ، وَإِنْ (٧) كَانَتْ لَاتَحِيضُ فَخَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْماً (٨).

فَأَتَيْتُ بِالْكِتَابِ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : فَعَرَضْتُهُ (٩) عَلَيْهِ (١٠) ، فَقَالَ : « صَدَقَ » وَأَقَرَّ بِهِ.

قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ : وَكَانَ زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ (١١) يَقُولُ هذَا ، وَيَحْلِفُ أَنَّهُ الْحَقُّ (١٢) إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ لَاتَحِيضُ (١٣) فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ. (١٤)

٩٩٣٥ / ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : ذَكَرْتُ (١٥) لَهُ الْمُتْعَةَ ، أَهِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ؟

__________________

(١) في « بح » : « يروى ».

(٢) في الوسائل ، ح ٢٦٤١٣ : + « فيها ».

(٣) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » : « جريح ».

(٤) في الوسائل ، ح ٢٦٤١٣ : « أنّه ».

(٥) في « بخ ، بف » : « النسوة ».

(٦) في النوادر : « حيضة إن كانت تحيض » بدل « حيضتان ».

(٧) في « بخ ، بف » والوافي : « فإن ».

(٨) في الوسائل ، ح ٢٦٤١٣ : + « قال ». وفي النوادر : « شهر » بدل « فخمسة وأربعون يوماً ».

(٩) هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » وحاشية « م » والوافي. وفي « م ، جد » : ـ « فعرضته ». وفي « بن » والمطبوع : « فعرضت ».

(١٠) في الوسائل ، ح ٢٦٤١٣ والنوادر : ـ « فعرضت عليه ».

(١١) في الوسائل ، ح ٢٦٤١٣ والنوادر : ـ « بن أعين ».

(١٢) في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » : « لحقّ ».

(١٣) في حاشية « بخ » : « لم تحض ».

(١٤) الكافي ، كتاب النكاح ، باب عدّة المتعة ، ح ٩٩٦١. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٥ ، ح ٥٧٣ ، معلّقاً عن الكليني ، وفيهما من قوله : « إن كانت تحيض فحيضة ». النوادر للأشعري ، ص ٨٥ ، ح ١٩٣ ، عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٦ ، ح ٢١٢٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٩ ، ح ٢٦٤١٣ ؛ فيه ، ج ٢٧ ، ص ١٣٨ ، ح ٣٣٤٢٠ ، إلى قوله : « فقال : صدق وأقرّ به ».

(١٥) في التهذيب والاستبصار : « ذكر ».


فَقَالَ : « تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً ؛ فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ ». (١)

٩٦ ـ بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ (٢) أَنْ يَكُفَّ عَنْهَا مَنْ كَانَ مُسْتَغْنِياً‌

٩٩٣٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (٣) عليه‌السلام عَنِ الْمُتْعَةِ؟

فَقَالَ : « وَمَا (٤) أَنْتَ وَذَاكَ (٥) ؛ فَقَدْ (٦) أَغْنَاكَ اللهُ عَنْهَا؟ ».

قُلْتُ : إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَهَا.

فَقَالَ : « هِيَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه‌السلام ».

فَقُلْتُ : نَزِيدُهَا (٧) وَتَزْدَادُ (٨)؟

فَقَالَ : « وَهَلْ يَطِيبُهُ (٩) إِلاَّ ذَاكَ ». (١٠)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٨ ، ح ١١١٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٥٣٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٧ ، ح ٢١٢٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٨ ، ح ٢٦٤٠٧.

(٢) في « بح » : « يحبّ ».

(٣) في « بخ » والوسائل والنوادر : ـ « موسى ».

(٤) في الوسائل : « ما » بدون الواو.

(٥) في « بح » : « وما ذاك ».

(٦) في « بخ » والوافي والوسائل : « قد ».

(٧) في « م ، جد » : « نريدها ». وفي « بح » : « تريدها ». وفي « جت » والنوادر : « تزيدها ».

(٨) في « م ، بف ، جد » والوسائل : « ونزداد ». وفي الوافي : « أي نزيدها في المهر وتزداد في الأجل ».

(٩) في « م ، بف ، جت » : « يطيّبه » بالتضعيف.

وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٢ : « قوله عليه‌السلام : وهل يطيبه ، الضمير راجع إلى المتعة ، ومراد السائل أنّه يجوز لنا بعد انقضاء المدّة أن نزيد في المهر وتزداد المرأة في المدّة ، أي تزوّجها بمهر آخر مدّة اخرى من غير عدّة وتربّص؟ فقال عليه‌السلام : العمدة في طيب المتعة وحسنها هو ذلك ؛ فإنّه ليس مثل الدائم بحيث يكون لازماً له كلّ ما عليه ، بل يتمتّعها مدّة ، فإن وافقه يزيدها وإلاّ يتركها. وعلى هذا يحتمل أن يكون ضمير « يطيبه » راجعاً إلى الرجل ، أي هذا سبب لطيب نفس الرجل وسروره بهذا العقد.

ويحتمل أن يكون المعنى : لا يحلّ ولا يطيب ذلك العقد إلاّذكر هذا الشرط فيه ، كما ورد في خبر الأحول في


٩٩٣٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً ، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ الْمُتْعَةِ؟

فَقَالَ : « هِيَ حَلَالٌ مُبَاحٌ مُطْلَقٌ (١) لِمَنْ لَمْ يُغْنِهِ اللهُ بِالتَّزْوِيجِ ، فَلْيَسْتَعْفِفْ بِالْمُتْعَةِ ؛

فَإِنِ اسْتَغْنى عَنْهَا بِالتَّزْوِيجِ ، فَهِيَ مُبَاحٌ لَهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا (٢) ». (٣)

٩٩٣٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، قَالَ :

كَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ عليه‌السلام إِلى بَعْضِ مَوَالِيهِ : « لَا تُلِحُّوا عَلَى الْمُتْعَةِ ، إِنَّمَا (٤) عَلَيْكُمْ إِقَامَةُ السُّنَّةِ (٥) ، فَلَا تَشْتَغِلُوا (٦) بِهَا عَنْ فُرُشِكُمْ وَحَرَائِرِكُمْ ، فَيَكْفُرْنَ ، وَيَتَبَرَّيْنَ ، وَيَدْعِينَ (٧) عَلَى‌

__________________

شروطها : فإن بدا لي زدتك وزدتني ، ويكون محمولاً على استحباب ذكره في ذلك العقد. وفي بعض النسخ : نريدها ونزداد ، أي نريد المتعة ونحبّها ونزداد منها ، فقال عليه‌السلام : طيبة والتذاذه في إكثاره ».

وفي هامش الكافي المطبوع : « أي هل يطيب المستغني بالتزويج إلاّ استغناؤه به ، أو يقال : معناه : هل يطيب من أراد أن يعلمها إلاّكونها في كتاب عليّ عليه‌السلام ، أي يكفيه هذا ».

(١٠) النوادر للأشعري ، ص ٨٧ ، ح ١٩٩ ، عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢١٣٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٢ ، ح ٢٦٤٢٠.

(١) في « بف » : « طلق ».

(٢) في المرآة : « كأنّ فيه إشعاراً بأنّ المراد بالاستعفاف في قوله تعالى : ( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ) [ النور (٣٤) : ٣٣ ] الاستعفاف بالمتعة ».

(٣) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢١٣٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٢ ، ح ٢٦٤٢١.

(٤) في « بخ ، بف » والوافي : « فإنّما ».

(٥) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : إنّما عليكم إقامة السنّة ، أي فعلها مرّة لإقامة السنّة ، لا الإكثار منها ؛ أو إنّما عليكم القول‌بأنّها سنّة ولا يجب عليكم فعلها ؛ لتحمّلوا الضرر بذلك ».

(٦) في « بخ ، بف » : « فلا تشغلوا ».

(٧) في الوافي : « ويدعون ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : ويدّعين بذلك ، بالتشديد من الادّعاء ، و « عليّ » بتشديد الياء ،


الْآمِرِ بِذلِكَ وَيَلْعَنُونَا (١) ». (٢)

٩٩٣٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ (٣) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ فِي الْمُتْعَةِ : « دَعُوهَا ، أَمَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ أَنْ يُجى فِي مَوْضِعِ الْعَوْرَةِ (٤) ، فَيُحْمَلَ ذلِكَ عَلى (٥) صَالِحِي إِخْوَانِهِ وَأَصْحَابِهِ ». (٦)

٩٧ ـ بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّمَتُّعُ إِلاَّ بِالْعَفِيفَةِ‌

٩٩٤٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ؟

__________________

أي يقلن للناس : إنّي أمرت بها ، أو بتخفيفها وقراءة « الآمر » بصيغة الفاعل ؛ فإنّ « دعيت » لغة في « دعوت » ، كما ذكره الفيروز آبادي ، أي يدعون على من أمر بذلك ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٨٣ ( دعي ).

(١) في حاشية « ن » والوافي : « ويلعنون ». وفي الوافي عن بعض النسخ : « ويلعنّنا ».

(٢) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢١٣٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣ ، ح ٢٦٤٢٣.

(٣) في « جد » والوسائل : ـ « بن عمر ».

(٤) « العَوْرَةُ » : كلّ ما يُسْتَحْيا منه إذا ظهر ، وكلّ خلل يتخوّف منه في ثغر أو حرب ، وكلّ عيب وخلل في شي‌ء فهو عورة. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٥٩ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٣١٩ ( عور ). وفي الوافي : « في موضع العورة ، أي حيث يكون شيناً عليه وعاراً وعيباً ؛ فإنّ منازل اللواتي يمتّعن أنفسهنّ الرجال تكون غالباً في مواضع لا يليق بالصلحاء أن يروا فيها ، ولا ينبغي لهم أن يقيموا بها ، فيحمل ذلك ، أي يحكي ويروي ».

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : أن يرى في موضع العورة ، أي يراه الناس في موضع يعيب من يجدونه فيه ؛ لكراهتهم للمتعة ، فيصير ذلك سبباً للضرر عليه وعلى إخوانه وأصحابه الموافقين له في المذهب ويشنّئونهم بذلك. وظاهر جلّ أخبار هذا الباب أنّ النهي للاتّقاء على الشيعة ، وقيل : المعنى أنّ المرأة ترى عورته ، ثمّ بعد انقضاء مدّتها وعدّتها تذهب إلى رجل آخر وتحكي ذلك له. ولا يخفى بعده وركاكته ».

(٥) في الوافي : « على ذلك ».

(٦) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢١٣٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٢ ، ح ٢٦٤٢٢.


فَقَالَ : « إِنَّ الْمُتْعَةَ الْيَوْمَ لَيْسَ (١) كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الْيَوْمِ ؛ إِنَّهُنَّ كُنَّ يَوْمَئِذٍ يُؤْمَنَّ (٢) ، وَالْيَوْمَ لَا يُؤْمَنَّ ، فَاسْأَلُوا عَنْهُنَّ ». (٣)

٩٩٤١ / ٢. وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسى ، عَنْ إِسْحَاقَ (٤) ، عَنْ أَبِي سَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْهَا ـ يَعْنِي الْمُتْعَةَ ـ؟

فَقَالَ لِي : « حَلَالٌ ، فَلَا تَتَزَوَّجْ (٥) إِلاَّ عَفِيفَةً (٦) ؛ إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ) (٧) فَلَا تَضَعْ فَرْجَكَ حَيْثُ (٨) لَاتَأْمَنُ (٩) عَلى‌

__________________

(١) في « بخ » : ـ « ليس ». وفي الوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « ليست ».

(٢) في الوافي : « يؤمنّ ، إمّا بكسر الميم من الإيمان بمعنى إيمانهنّ بحلّ المتعة ، وإمّا بفتحها من الأمانة بمعنى صيانة أنفسهنّ عن الفجور ، أو عن الإذاعة إلى المخالفين ».

وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٤ : « قوله عليه‌السلام : يؤمنّ ، قال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : على البناء للفاعل والمفعول ، وعلى الأوّل فالمراد إمّا الإيمان مطلقاً أو بالمتعة ، وعلى الثاني فالمراد أنّهنّ غير مأمونات على العدّة أو على ترك الإذاعة ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥١ ، ح ١٠٨٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٩ ، ح ٤٥٨٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢١٣٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣ ، ح ٢٦٤٢٦.

(٤) في التهذيب والاستبصار : + « بن عمّار ».

(٥) في « بف » : « لا يتزوّج ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي الوافي : « ولا تزوّج ». وفي الوسائل : « فلا تزوّج ». وفي التهذيب والاستبصار : « ولا تتزوّج ».

(٦) في المرآة : « حمل في المشهور على الكراهة ».

(٧) المؤمنون (٢٣) : ٥.

(٨) في الوافي : « حين ».

(٩) في الوافي : « كأنّ المراد أنّها إذا لم تكن عفيفة كانت فاسقة ، والفاسق ليس بمحلّ للأمانة على الدراهم ، فربّما تذهب بدراهمك ولا تفي بالأجل ، أو أنّها لمّا لم تكن محلاًّ للأمانة على الدراهم فهي أحرى أن لا تكون أمينة على الفرج وإيداع النطفة لديها ، فربّما تخون وتزني » وفي هامشه عن الوافي المخطوط : « فربّما يكون منها ولد سوء ».

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : حيث لا تأمن ، أقول : يحتمل وجوهاً : الأوّل : أنّ من لا تأمنها على درهم كيف تأمنها على فرجك؟ فلعلّها تكون في عدّة غيرك فيكون وطيك شبهة ، والاحتراز عن الشبهات مطلوب.


دِرْهَمِكَ (١) ». (٢)

٩٩٤٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (٣) عليه‌السلام ـ وَأَنَا أَسْمَعُ ـ عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً (٤) مُتْعَةً ، وَيَشْتَرِطُ (٥) عَلَيْهَا أَنْ لَايَطْلُبَ (٦) وَلَدَهَا ، فَتَأْتِي (٧) بَعْدَ ذلِكَ بِوَلَدٍ ، فَشَدَّدَ (٨) فِي إِنْكَارِ الْوَلَدِ ، وَقَالَ (٩) : « أَيَجْحَدُهُ (١٠)؟ » إِعْظَاماً لِذلِكَ (١١) فَقَالَ الرَّجُلُ : فَإِنِ (١٢) اتَّهَمَهَا؟

فَقَالَ : « لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلاَّ مُؤْمِنَةً (١٣) أَوْ مُسْلِمَةً (١٤) ؛ فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ

__________________

الثاني : أنّها إذا لم تكن عفيفة كانت فاسقة فهي ليست بمحلّ للأمانة ، فربّما تذهب بدراهمك ولا تفي بالأجل.

الثالث : أنّها لمّا لم تكن مؤتمنة على الدراهم فبالحريّ أن لا تؤمن على ما يحصل من الفرج من الولد ، فلعلّها تخلط ماءك بماء غيرك ، أو أنّها لفسقها يحصل منها ولد غير مرضيّ ».

(١) في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « دراهمك ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٠٨٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٢ ، ح ٥١٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢١٣٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤ ، ح ٢٦٤٢٧ ؛ وفيه ، ص ٧ ، ح ٢٦٣٦٣ ، إلى قوله : « فقال لي : حلال ». (٣) في « بف » : ـ « الرضا ».

(٤) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار والنوادر : « المرأة ».

(٥) في « بح » : « ويشرط ». (٦) في « بح ، بف » : « أن لا تطلب ».

(٧) في النوادر : « فبلي ».

(٨) في الوافي : « قوله : فشدّد ، من كلام الراوي ؛ يعني شدّد الإمام عليه‌السلام في إنكار الولد لمّا استفرس من السائل ذلك ». (٩) في « م » : « قال » بدون الواو.

(١٠) في الوافي : « أتجحده ». وفي الفقيه والتهذيب والاستبصار : « يجحد وكيف يجحد » بدل « أيجحد ».

(١١) في روضة المتّقين ، ج ٨ ، ص ٤٧٢ : « إعظاماً لذلك ، أي قاله إنكاراً له وجعل إنكار الولد إثماً عظيماً ، إمّا بهذه العبارة مع القرائن المقالية ، أو ذكر أشياء في التحذير عن مخالفة الله تعالى. والأوّل أظهر ، وإلاّ لقال ما قاله عليه‌السلام ». وفي الوافي : « قوله : أتجحده ، في الفقيه : أيجحد وكيف يجحد. وقوله : إعظاماً متعلّق بـ « قال » ، أي قال ذلك في وجه الإعظام للإنكار ». وفي المرآة : « لا خلاف في عدم جواز نفي ولد المتعة وإن عزل وإن اتّهمها ، بل مع العلم بانتفائه على قول بعض ، لكن إن نفاه ينتفي بغير لعان ». وفي ملاذ الأخيار ، ج ١٢ ، ص ٦٩ : « قوله : إعظاماً لذلك ، هو كلام السائل ».

(١٢) في « بف » : « فإذا ». وفي الوافي : « فإنّي ».

(١٣) في الوسائل : « بمؤمنة ».

(١٤) في الفقيه : « بمأمونة ». وفي التهذيب والاستبصار : « مأمونة » ، كلاهما بدل « مؤمنة أو مسلمة ». وفي الوافي :


يَقُولُ : ( الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلاّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) (١) (٢)

٩٩٤٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ (٣) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَلَا أَدْرِي (٤) مَا حَالُهَا : أَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً؟

قَالَ : « يَتَعَرَّضُ لَهَا ، فَإِنْ أَجَابَتْهُ إِلَى الْفُجُورِ فَلَا يَفْعَلْ (٥) ». (٦)

٩٩٤٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ‌

__________________

« المؤمنة : هي العارفة ، والمسلمة : المتديّنة المنقادة لما زعمته حقّاً ».

(١) النور (٢٤) : ٣.

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٩ ، ح ١١٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٦٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٩ ، ح ٤٥٨٧ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه‌السلام ؛ النوادر للأشعري ، ص ٨٧ ، ح ٢٠١ ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢١٣٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٧ ، ح ٢٦٤٣٣.

(٣) في الوسائل : ـ « رفعه ». والظاهر ثبوته ؛ فإنّه لم يعهد رواية ابن أبي عمير عن عبد الله بن أبي يعفور مباشرةً ، وما ورد في التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٣ ، ح ٨٠٥ من رواية ابن أبي عمير عن ابن أبي يعفور عن حمّاد عن الحلبي محرّف ، لم يرد « عن ابن أبي يعفور » في بعض نسخ التهذيب.

ويؤيّد ذلك مضافاً إلى كثرة رواية ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي ـ كما تقدّم غير مرّة ـ أنّ الخبر تقدّم في الكافي ، ح ٩٠٧٧ ، عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي.

(٤) في الوسائل : « ولا يدرى ».

(٥) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل ، هذا صريح في عدم الاكتفاء بالتراضي في عقد المتعة ، بل عدم الاكتفاء بكلّ لفظ إلاّ أن يكون دالاًّ على إنشاء المعنى الشرعي ، وفي معناه أخبار اخر ، ولولا ذلك لم يتحقّق الزنى إلاّمع الإكراه ».

(٦) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢١٣٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٧ ، ح ٢٦٤٣٤.


الْحَذَّاءِ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ (٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمُتْعَةِ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا كَانَتْ عَارِفَةً ».

قُلْنَا (٣) : جُعِلْنَا (٤) فِدَاكَ (٥) ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ (٦) عَارِفَةً؟

قَالَ : « فَاعْرِضْ عَلَيْهَا (٧) وَقُلْ لَهَا ، فَإِنْ قَبِلَتْ فَتَزَوَّجْهَا ، وَإِنْ أَبَتْ أَنْ تَرْضى بِقَوْلِكَ فَدَعْهَا ، وَإِيَّاكَ (٨) وَالْكَوَاشِفَ وَالدَّوَاعِيَ وَالْبَغَايَا وَذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ ».

قُلْتُ : مَا (٩) الْكَوَاشِفُ؟ قَالَ : « اللَّوَاتِي يُكَاشِفْنَ ، وَبُيُوتُهُنَّ (١٠) مَعْلُومَةٌ ، وَيُؤْتَيْنَ (١١) ».

قُلْتُ : فَالدَّوَاعِي؟ قَالَ : « اللَّوَاتِي يَدْعُونَ (١٢) إِلى أَنْفُسِهِنَّ وَقَدْ (١٣) عُرِفْنَ بِالْفَسَادِ ».

قُلْتُ : فَالْبَغَايَا؟ قَالَ : « الْمَعْرُوفَاتُ بِالزِّنى ».

__________________

(١) في التهذيب : « داود بن سرحان الحذّاء ». وهو سهو ؛ فقد روى الشيخ الصدوق روايات محمّد بن الفيض بسنده عن أحمد بن أبي عبد الله ـ وهو أحمد بن محمّد البرقي ـ عن داود بن إسحاق الحذّاء عن محمّد بن الفيض ، كما في الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٨٥. وروى البرقي في المحاسن ، ص ٥٠٤ ، ح ٦٤٢ ، عن داود بن إسحاق الحذّاء عن محمّد بن الفيض.

(٢) في الوسائل ، ح ٢٦٤٢٩ : « العيص » ، وهو سهو. ومحمّد هذا ، هو محمّد بن الفيض التيمي. راجع : رجال الطوسي ، ص ٣١٣ ، الرقم ٤٦٤٦ ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٨٥.

(٣) في « بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب والمعاني : « قلت ».

(٤) في « بف » والوافي : « جعلت ».

(٥) في الوسائل ح ٢٦٤٢٩ والتهذيب والاستبصار : ـ « جعلنا فداك ».

(٦) في « ن ، بح » : « لم يكن ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٧) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : فاعرض عليها ، أي المتعة ، أو الإيمان مطلقاً ، أو بالمتعة ».

(٨) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ٢٦٤٣٥ والفقيه والتهذيب والاستبصار والمعاني : « إيّاكم ».

(٩) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « وما ».

(١٠) في التهذيب : « بيوتهنّ » بدون الواو.

(١١) هكذا في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي. وفي المطبوع : « ويؤتون ». وفي التهذيب والاستبصار : « ويزنين ».

(١٢) هكذا في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والوافي والوسائل ، ح ٢٦٤٣٥ والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « يدَّعين ».

(١٣) في « بح » : « وقال ».


قُلْتُ : فَذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ؟ قَالَ : « الْمُطَلَّقَاتُ عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ ». (١)

٩٩٤٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ (٢) الْفَاجِرَةِ : هَلْ يَجُوزُ (٣) لِلرَّجُلِ (٤) أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنْهَا (٥) يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ (٦)؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنى ، فَلَا يَتَمَتَّعْ مِنْهَا وَلَا يَنْكِحْهَا (٧) ». (٨)

٩٨ ـ بَابُ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ‌

٩٩٤٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ زُرَارَةَ (٩) :

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٠٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٣ ، ح ٥١٤ ، معلّقاً عن الكليني. معاني الأخبار ، ص ٢٢٥ ، ح ١ ، بسنده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن داود بن إسحاق. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٩ ، ح ٤٥٨٦ ، معلّقاً عن داود بن إسحاق. وراجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب تزويج المرأة التي تطلّق على غير السنّة ، ح ٩٨١١ و ٩٨١٤ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥١ ، ح ٢١٣٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥ ، ح ٢٦٤٢٩ ، إلى قوله : « وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها » ؛ وص ٢٨ ، ح ٢٦٤٣٥.

(٢) في النوادر : « اللخناء ».

(٣) في « ن ، بف ، جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « هل تحبّ ».

(٤) في « بف » : « الرجل ».

(٥) في الاستبصار والنوادر : « بها ».

(٦) في التهذيب : « وأكثر ».

(٧) في « بف » : « ولا تنكحها ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٠٨٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٢ ، ح ٥١٣ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٣١ ، ح ٣٣٧ ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢١٣٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨ ، ح ٢٦٤٣٦.

(٩) في « بف ، جد » وحاشية « م ، بح » : « عمّن رواه » بدل « عن زرارة ».


عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَكُونُ (١) مُتْعَةٌ إِلاَّ بِأَمْرَيْنِ : أَجَلٍ مُسَمًّى ، وَأَجْرٍ مُسَمًّى (٢) ». (٣)

٩٩٤٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛ وَ (٤) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

لَا بُدَّ مِنْ (٥) أَنْ تَقُولَ (٦) فِي (٧) هذِهِ (٨) الشُّرُوطِ : أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً كَذَا وَكَذَا يَوْماً ، بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً (٩) نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ (١٠) عَلى كِتَابِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَسُنَّةِ (١١) نَبِيِّهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَعَلى (١٢) أَنْ لَا تَرِثِينِي وَلَا أَرِثَكِ ، وَعَلى أَنْ تَعْتَدِّي خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ يَوْماً. وَقَالَ بَعْضُهُمْ : حَيْضَةً (١٣) (١٤)

__________________

(١) في « بخ ، بف » : « لا يكون ».

(٢) في التهذيب : « بأجل مسمّى وبأجر مسمّى ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٢ ، ح ١١٣٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفي رسالة المتعة ، ص ١٠ ، ح ١٥ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ٤٧ ، الباب ٣ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن درّاج ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٥٢ ، ح ٢١٨٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢ ، ح ٢٦٤٨٣.

(٤) في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد » على « محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن‌الحسين ».

(٥) في التهذيب ، ح ١١٣٧ : ـ « من ».

(٦) في « ن ، بح ، بخ ، بف » والوسائل ، ح ٢٦٤٨٩ : « أن يقول ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٧) في « م ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ١١٣٧ : « فيه ».

(٨) في حاشية « بف » : « بعد ».

(٩) في « جد » والتهذيب ، ح ١١٣٧ : ـ « درهماً ».

(١٠) السفاح : الزنى ؛ مأخوذ من سفحت الماء : إذا صببته. النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٧١ ( سفح ).

(١١) في « م ، جد » : « وعلى سنّة ».

(١٢) في التهذيب ، ح ١١٣٧ : « على » بدون الواو.

(١٣) في الوافي : « وقال بعضهم ، هذا من كلام صاحب الكافي أو غيره من الرواة ، والضمير البارز للرواة المذكورين. والحيضة لمن تحيض ، والأيّام لمن لا تحيض ، كما وقع التصريح به في الأخبار الآتية في باب العدد ، والاحتياط أن يحسب اليوم مع ليلته ، كما يأتي هناك ».

(١٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٣ ، ح ١١٣٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ح ١١٣٥ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٢ ، ح ٤٥٩٧ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، وفيهما إلى قوله : « أن لا ترثيني ولا أرثك » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفي رسالة المتعة ، ص ١٠ ، ح ١٣ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ٤٦ ،


٩٩٤٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ وَ (١) مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : كَيْفَ أَقُولُ لَهَا إِذَا خَلَوْتُ بِهَا؟

قَالَ : « تَقُولُ : أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلى كِتَابِ اللهِ (٢) وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لَا وَارِثَةً وَلَا مَوْرُوثَةً (٣) كَذَا وَكَذَا يَوْماً ، وَإِنْ شِئْتَ كَذَا وَكذَا سَنَةً بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً ، وَتُسَمِّي (٤) مِنَ (٥) الْأَجْرِ (٦) مَا تَرَاضَيْتُمَا (٧) عَلَيْهِ ـ قَلِيلاً كَانَ أَمْ كَثِيراً (٨) ـ فَإِذَا قَالَتْ : نَعَمْ ، فَقَدْ رَضِيَتْ ، فَهِيَ (٩) امْرَأَتُكَ ، وَأَنْتَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا ».

قُلْتُ : فَإِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ أَذْكُرَ شَرْطَ الْأَيَّامِ.

__________________

الباب ٣ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، إلى قوله : « وسنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٥٢ ، ح ٢١٨٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٤ ، ح ٢٦٤٨٩ ؛ وفيه ، ص ٤٢ ، ح ٢٦٤٨٤ ، إلى قوله : « وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً ».

(١) في الوافي : « عن » ، واحتمال صحّته غير منفيّ ؛ لما يأتي في ح ٩٩٦٥ ؛ من رواية سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن محمّد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل الهاشمي عن أبان بن تغلب ولما ورد في كمال الدين ، ص ٢٨٦ ، ح ٣ ؛ من رواية سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن محمّد بن أسلم الجبلي.

(٢) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : أتزوّجك متعة على كتاب الله ، لا يجوز عند فقهائنا الإنشاءبلفظ المستقبل ، كما مرّ ، ولم يحتجّوا بهذا الخبر ومثله ، وذلك لأنّ دلالة اللفظ على المعاني بحث لغوي لا يتمسّك فيه بالظنّ مع إمكان تحصيل العلم ، ونحن نعلم أنّ الناس لا يعتمدون على المستقبل في الإنشاء ، فيحمل الرواية إمّا على فهم الإنشاء في زمانهم عليهم‌السلام من المستقبل أيضاً ، وإمّا على عدم حفظ الرواة لخصوصيّة الماضي أو المضارع ».

(٣) في حاشية « م » : « مورّثة ».

(٤) في « ن » : « وسمّى ». وفي « بف » بالتاء والياء معاً. وفي التهذيب : « ويسمّى ».

(٥) في الاستبصار : ـ « من ».

(٦) في التهذيب والاستبصار : « الأجل ».

(٧) في « بخ » والتهذيب والاستبصار : « تراضينا ».

(٨) في « بخ » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « أو كثيراً ».

(٩) في الوسائل والاستبصار : « وهي ».


قَالَ (١) : « هُوَ أَضَرُّ عَلَيْكَ » قُلْتُ : وَكَيْفَ؟ قَالَ : « إِنَّكَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ ، كَانَ تَزْوِيجَ مُقَامٍ ، وَلَزِمَتْكَ (٢) النَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ ، وَكَانَتْ وَارِثَةً (٣) ، وَلَمْ تَقْدِرْ (٤) عَلى أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلاَّ طَلَاقَ السُّنَّةِ (٥) ». (٦)

٩٩٤٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، قَالَ :

تَقُولُ (٧) : أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ ، وَعَلى (٨) أَنْ لَا تَرِثِينِي وَلَا أَرِثَكِ ، كَذَا وَكَذَا يَوْماً بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً (٩) ، وَعَلى أَنَّ عَلَيْكِ الْعِدَّةَ. (١٠)

٩٩٥٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :

__________________

(١) في التهذيب : « فقال ».

(٢) في « بخ » والتهذيب والاستبصار : « لزمتك » بدون الواو.

(٣) في « م ، ن ، بح ، جت » والتهذيب : « وارثاً ».

(٤) في « بح » : « ولم يقدر ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي الوافي : « لم تقدر » بدون الواو.

(٥) في الوافي : « تزويج مقام ، أي دوام ؛ من الإقامة. في العدّة ، أي في المدّة التي في نيّتك أن تكون معها. لم تقدر على أن تطلّقها ، أي ليس لك أن تطلّقها كما يطلّق العامّة من غير طهر ولا شهود ، بل إذا أردت أن تفارقها فلا بدّ أن تتوسّل إلى مفارقتها بطلاق السنّة ، أي بالطلاق الجامع للشروط المعتبرة ، كما يأتي بيانه ، وذلك لأنّه إذا لم يذكر الأيّام زعمت الدوام ، ولا يثبت العقد إلاّعلى ما زعمته ؛ لأنّها لم ترض به إلاّعلى ذلك ، وإنّما الأعمال بالنيّات ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « قوله : إن لم تشترط كان تزويج مقام » ليس المعنى أنّ هذا العقد يصير نكاح دوام واقعاً ؛ إذ لا يمكن وقوع شي‌ء لم يقصده الزوجان أو أحدهما ، بل المراد أنّ الحكم بحسب الظاهر على ما يدلّ عليه اللفظ وهو دالّ على الدوام ، ولا يقبل منك دعوى قصد المتعة ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٥ ، ح ١١٤٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٥١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٥٣ ، ح ٢١٨٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٣ ، ح ٢٦٤٨٦ ، إلى قوله : « وأنت أولى الناس بها ».

(٧) في « ن » : « يقول ».

(٨) في التهذيب : « على » بدون الواو.

(٩) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي والتهذيب : ـ « درهماً ».

(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٣ ، ح ١١٣٦ ، معلّقاً عن الكليني. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٢ ؛ خلاصة الإيجاز ، ص ٤٥ ، الباب ٣ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٥٦ ، ح ٢١٨٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٣ ، ح ٢٦٤٨٧.


قُلْتُ : كَيْفَ يَتَزَوَّجُ (١) الْمُتْعَةَ؟

قَالَ : « تَقُولُ (٢) : يَا أَمَةَ اللهِ (٣) ، أَتَزَوَّجُكِ كَذَا وَكَذَا يَوْماً بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً ، فَإِذَا (٤) مَضَتْ تِلْكَ الْأَيَّامُ ، كَانَ طَلَاقُهَا فِي شَرْطِهَا ، وَلَا عِدَّةَ لَهَا عَلَيْكَ (٥) ». (٦)

٩٩ ـ بَابٌ فِي أَنَّهُ يَحْتَاجُ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهَا الشَّرْطَ (٧) بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ‌

٩٩٥١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ ، هَدَمَهُ النِّكَاحُ ؛ وَمَا كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ ، فَهُوَ جَائِزٌ (٨) ».

وَقَالَ : « إِنْ سُمِّيَ (٩) الْأَجَلُ فَهُوَ مُتْعَةٌ ، وَإِنْ (١٠) لَمْ يُسَمَّ الْأَجَلُ فَهُوَ نِكَاحٌ‌

__________________

(١) في « م ، بح » : « تتزوّج ». وفي الوافي : « نتزوّج ».

(٢) في « ن » والوسائل : « يقول ».

(٣) في « م ، جد » والوسائل : ـ « يا أمة الله ».

(٤) في حاشية « بف » : « وإذا ».

(٥) في الوافي : « كان طلاقها في شرطها ؛ يعني به أنّ الشرط الذي اشترطها أوّلاً في تعيين الأجل هو متضمّن لطلاقها إذا انقضى الأجل ، فلها أن تذهب بعده حيث شاءت من دون طلاق ، ولا عدّة لها عليك ، أي ليس عليك أن تصبر إلى انقضاء عدّتها إذا أردت أن تنكح اختها بعد حلول الأجل ، أو ابنة أخيها ، أو ابنة اختها ، أو نحو ذلك من الامور ، كما تكون تصبر في عدّة الدائم ».

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : ولا عدّة لها عليك ، أي يجوز لك تزويج الاخت في عدّتها ، وكذا الخامسة على القول بكونها من الأربع ، أو يكون على القلب ، أي لا يلزمك في عدّتها نفقة ولا سكنى. وقيل : المراد بالعدّة العدد ، أي لا يلزمك رعاية كونها من الأربع. ولا يخفى بعده. والأظهر هو الأوّل ويؤيّد المشهور وينفي مذهب المفيد من المنع من اختها في عدّتها ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٧ ، ضمن ح ١١٥١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٢ ، ضمن ح ٥٥٦ ، بسندهما عن هشام بن سالم الجواليقي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٥٦ ، ح ٢١٨٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٤ ، ح ٢٦٤٨٨.

(٧) في « بخ » : « الشروط ».

(٨) في النوادر : « نكاح ».

(٩) في « بخ » : « يسمّى ».

(١٠) في « جد » : « فإن ».


بَاتٌّ (١) ». (٢)

٩٩٥٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) (٣)؟

فَقَالَ (٤) : « مَا تَرَاضَوْا بِهِ مِنْ (٥) بَعْدِ النِّكَاحِ (٦) فَهُوَ جَائِزٌ ، وَمَا كَانَ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَا إِلاَّ يَجُوزُ بِرِضَاهَا (٧) ، وَبِشَيْ‌ءٍ يُعْطِيهَا فَتَرْضى بِهِ ». (٨)

٩٩٥٣ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ ، فَرَضِيَتْ بِهِ ، وَأَوْجَبَتِ التَّزْوِيجَ ، فَارْدُدْ عَلَيْهَا شَرْطَكَ الْأَوَّلَ بَعْدَ النِّكَاحِ ، فَإِنْ أَجَازَتْهُ فَقَدْ جَازَ ، وَإِنْ (٩) لَمْ تُجِزْهُ (١٠) فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا كَانَ مِنَ الشَّرْطِ قَبْلَ النِّكَاحِ ». (١١)

__________________

(١) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : باتّ ، قال العلاّمة رحمه‌الله : أي دائم بحسب الواقع ، كما فهمه الأصحاب ، أو يحكم عليه ظاهراً ، كما في سائر الأقارير ، ولا يقع واقعاً ؛ لأنّ ما قصده لم يقع ، وما وقع لم يقصد ». وراجع : مختلف الشيعة ، ج ٧ ، ص ٢١٨.

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٢ ، ح ١١٣٣ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٨٧ ، ح ١٩٧ ، عن ابن أبي عمير ، إلى قوله : « فهو جائز » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٠ ، ح ٢١٩٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦ ، ح ٢٦٤٩٣ ، إلى قوله : « فهو جائز » ؛ وفيه ، ص ٤٧ ، ح ٢٦٤٩٦ ، من قوله : « قال : إن سمّي الأجل ».

(٣) النساء (٤) : ٢٤.

(٤) في « بخ ، بف » والوافي والنوادر : « قال ».

(٥) في الوافي : « ما كان » بدل « ما ترضوا به من ».

(٦) في « بف » : « الفريضة ».

(٧) في الوافي : « إلاّ برضاها ، أي بعد النكاح ».

(٨) النوادر للأشعري ، ص ٨٤ ، ح ١٨٨ ، بسنده عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦١ ، ح ٢١٩٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦ ، ح ٢٦٤٩٤.

(٩) في « ن » : « فإن ».

(١٠) في « بف » : « لم تجوّزه ».

(١١) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٢ ، ح ٢١٩٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥ ، ح ٢٦٤٩٢.


٩٩٥٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً : « إِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ إِذَا (٢) لَمْ يَشْتَرِطَا ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ ». (٣)

٩٩٥٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ (٥) ، قَالَ :

__________________

(١) في التهذيب والاستبصار : ـ « عن ابن بكير ». وهو سهو ؛ فقد روى [ الحسن بن عليّ ] بن فضّال عن [ عبد الله ] بن بكير عن محمّد بن مسلم في عددٍ من الأسناد. ويبعد جدّاً رواية ابن فضّال المتوفّى بعد سنة ٢٢٠ عن محمّد بن مسلم المتوفّى سنة ١٥٠. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٤ ، الرقم ٧٢ ؛ ص ٣٢٣ ، الرقم ٨٨٢ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٢٩ ـ ٤٣٠ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٧٥. ويؤيّد ذلك أنّ الخبر يأتي ذيل ح ٩٩٩٤ ـ باختلاف يسير جدّاً ـ بنفس السند عن ابن بكير عن محمّد بن مسلم.

(٢) في الكافي ، ح ٩٩٩٤ : « ما ».

(٣) الكافي ، كتاب النكاح ، باب الميراث ، ح ٩٩٩٤. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٥ ، ح ١١٤٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٥٠ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٨٣ ، ح ١٨٦ ، بسنده عن بكير ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٥٩ ، ح ٢١٩٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧ ، ح ٢٦٤٩٥ ؛ وص ٦٦ ، ح ٢٦٥٤٧.

(٤) في الوافي والتهذيب : + « عن أبيه » ، وهو سهو ناشٍ من كثرة روايات عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، كما تقدّم في‌الكافي ، ذيل ح ١٨٧.

(٥) هكذا في « بح ، بن » وحاشية « م ، جد » والطبعة الحجريّة والتهذيب. وفي « م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد » والمطبوع والوسائل : « ابن بكير بن أعين ».

هذا ، وقد تقدّم الخبر تحت الرقم الثالث من الباب عن سليمان بن سالم عن ابن بكير ، وهذا مقتضى طبقة محمّد بن عيسى ؛ فإنّه لا يروي عن بكير بن أعين المتوفّى في حياة الصادق عليه‌السلام ، بواسطة واحدة. فالظاهر أنّ الصواب ما كان في أكثر النسخ والمطبوع. لكن في المقام نكتة لابدّ من الالتفات إليها ، وهو الفرق بين ما هو الصواب واقعاً وفي نفس الأمر وبين ما هو الصواب نسخةً بحيث يمكن انتسابه إلى المصنّف. ومقتضى النسخ في ما نحن فيه أنّ الصواب نسخةً هو ما أثبتناه ؛ فإنّ تعبير « ابن بكير بن أعين » تعبير غريب جدّاً لم نجده إلاّفي سند هذا الحديث وسند خبر ورد في النوادر المنسوب إلى الأشعري ، ص ٢٩ ، ح ٢٢ وسنده هكذا : « وعنه عن ابن بكير بن أعين ، قال : إنّ اخت عبد الله ... فسئل أبو جعفر عليه‌السلام عن ذلك ، فقال ». والضمير في صدر السند


قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ ، فَرَضِيَتْ بِهَا وَأَوْجَبَتِ (١) التَّزْوِيجَ ، فَارْدُدْ عَلَيْهَا شَرْطَكَ الْأَوَّلَ بَعْدَ النِّكَاحِ ، فَإِنْ أَجَازَتْهُ (٢) جَازَ ، وَإِنْ لَم تُجِزْهُ ، فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا كَانَ مِنَ الشَّرْطِ (٣) قَبْلَ النِّكَاحِ ». (٤)

١٠٠ ـ بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْمَهْرِ فِيهَا‌

٩٩٥٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : كَمِ الْمَهْرُ ـ يَعْنِي (٥) فِي الْمُتْعَةِ ـ؟

قَالَ (٦) : « مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ إِلَى مَا شَاءَا (٧) مِنَ الْأَجَلِ ». (٨)

__________________

راجع إلى أحمد بن محمّد المراد به ابن أبي نصر البزنطي وهو راوٍ عن [ عبد الله ] بن بكير. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٦٠٠ ؛ وص ٦١٣ ـ ٦١٤.

والظاهر أنّ الأصل في الموضعين كان هو بكير بن أعين ، لكن بملاحظة عدم تَناسُب طبقة بكير بن أعين للوقوع في هذا الموضع من السند فسّر العنوان أوصُحِّح تصحيحاً اجتهاديّاً بابن بكير بن أعين. فادرجت « ابن » في المتن بتوهّم سقوطه منه بناءً على الفرض الأوّل.

ويؤيّد ذلك خلوّ أقدم نسخة من الكافي وهو نسخة التهذيب عن لفظة « ابن ».

(١) في التهذيب : + « عليها ».

(٢) في الوافي : + « فقد ».

(٣) في التهذيب : « الشروط ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٣ ، ح ١١٣٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٢ ، ح ٢١٩٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥ ، ذيل ح ٢٦٤٩٢.

(٥) في « بخ » والنوادر وخلاصة الإيجاز والمتعة : ـ « يعني ».

(٦) في الوافي : « فقال ».

(٧) هكذا في « م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ١١٢٦ والاستبصار وخلاصة الإيجاز ورسالة المتعة والنوادر. وفي « ن ، بح » والمطبوع : « شاء ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٠ ، ح ١١٢٦ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٨٢ ، صدر ح ١٨٤ ، بسنده عن عاصم ، عن محمّد بن مسلم. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٤ ، صدر ح ١١٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٩ ،


٩٩٥٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ (١) الْأَحْوَلِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَدْنى مَا يَتَزَوَّجُ (٢) بِهِ (٣) الْمُتْعَةَ؟

قَالَ : « كَفٌّ مِنْ بُرٍّ ». (٤)

٩٩٥٨ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٥) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ؟

قَالَ (٦) : « حَلَالٌ ، وَإِنَّهُ يُجْزِئُ فِيهِ (٧) الدِّرْهَمُ فَمَا فَوْقَهُ ». (٨)

٩٩٥٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌

__________________

صدر ح ٥٤٧ ، بسندهما عن عاصم بن حميد. وفي رسالة المتعة ، ص ١١ ، ح ١٦ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ٤٨ ، الباب ٣ ، مرسلاً عن محمّد بن مسلم الثقفي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٥٨ ، ح ٢١٩٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٩ ، ح ٢٦٥٠١.

(١) في التهذيب ، ح ١١٢٤ : ـ « عن » ، وهو سهو ؛ فقد ورد الخبر ـ مع زيادة ـ في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٢ ، ح ٤٥٩٧ ، عن محمدبن النعمان الأحول. والأحول هذا كنيته أبوجعفر. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٢٥ ، الرقم ٨٨٦ ؛ رجال البرقي ، ص ١٧ ؛ رجال الطوسي ، ص ٢٩٦ ، الرقم ٤٣٣١.

(٢) في « جت » بالتاء والياء معاً.

(٣) في الفقيه والتهذيب ، ح ١١٣٥ : « الرجل ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٠ ، ح ١١٢٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٢ ، ح ٤٥٩٧ ، معلّقاً عن محمّد بن النعمان الأحول ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٣ ، ح ١١٣٥ ، بسنده عن الأحول ، وفيهما مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٠ ، ح ٢١٩٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٩ ، ح ٢٦٥٠٠.

(٥) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٦) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٧) في « بن » : « فيها ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٠ ، ح ١١٢٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. قرب الإسناد ، ص ١٦٦ ، ح ٦٠٨ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفي رسالة المتعة ، ص ١١ ، ح ١٩ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ٤٨ ، الباب ٣ ، مرسلاً عن أبي بصير ، عن الصادق عليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « في المتعة يجزئها الدرهم فما فوقه » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٠ ، ح ٢١٩٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٨ ، ح ٢٦٤٩٩.


أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ أَدْنى مَهْرِ الْمُتْعَةِ : مَا هُوَ؟

قَالَ : « كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ دَقِيقٍ ، أَوْ سَوِيقٍ ، أَوْ تَمْرٍ ». (١)

٩٩٦٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَدْنى مَا تَحِلُّ بِهِ الْمُتْعَةُ كَفٌّ مِنْ (٢) طَعَامٍ ». (٣)

وَرَوى بَعْضُهُمْ : « مِسْوَاكٌ (٤) ». (٥)

١٠١ ـ بَابُ عِدَّةِ الْمُتْعَةِ‌

٩٩٦١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ (٦) : « إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ لَاتَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ ». (٧)

__________________

(١) الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في المهر ، ح ٩٦٥٧ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « قلت له : ما أدنى ما يجزئ من المهر؟ قال : تمثال من سكّر ». رسالة المتعة ، ص ١١ ، ح ٢٠ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ٤٨ ، الباب ٣ ، مرسلاً عن أبي بصير ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧١ ، ح ٢١٩٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٠ ، ح ٢٦٥٠٣.

(٢) في « ن ، بن ، جد » والوسائل : ـ « من ».

(٣) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧١ ، ح ٢١٩٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٠ ، ح ٢٦٥٠٤.

(٤) في « م ، بح ، بخ ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : « سواك ».

(٥) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٦٧١ ، ح ٢١٩٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٠ ، ح ٢٦٥٠٥.

(٦) في حاشية « جت » والوافي والتهذيب : + « عدّة المتعة ».

(٧) الكافي ، كتاب النكاح ، باب أنّهنّ بمنزلة الإماء وليست من الأربع ، ذيل ح ٩٩٣٤. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٥ ، ح ٥٧٣ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٨٥ ، ذيل ح ١٩٣ ، عن ابن أبي عمير. قرب


٩٩٦٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْماً (١) ، وَالِاحْتِيَاطُ (٢) خَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً ». (٣)

٩٩٦٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْماً (٤) ، كَأَ نِّي أَنْظُرُ (٥) إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَعْقِدُ (٦) بِيَدِهِ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا جَازَ الْأَجَلُ كَانَتْ فُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ. (٧)

__________________

الإسناد ، ص ٣٦١ ، ح ١٢٩٣ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « عدّة المتعة حيضة وقال : خمسة وأربعون يوماً لبعض أصحابه » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣٨ ، ح ٢٣١٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥١ ، ح ٢٦٥٠٩.

(١) في الوافي : ـ « يوماً ».

(٢) في الوافي : « يعني أنّ الاحتياط أن يكون عدد الليالي أيضاً خمساً وأربعين كالأيّام ، لا أربعاً وأربعين ، والحاصل أنّ المعتبر على الاحتياط الأيّام بلياليها ».

وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٤٣ : « قوله : والاحتياط ، قال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : يمكن أن يكون من كلامه عليه‌السلام ، وأن يكون من كلام البزنطي ، والأحوط أكثر الأمرين من اليوم والليلة ، وكان مراده أيضاً هذا بقرينة الاحتياط ؛ فإنّ الظاهر في أمثال هذه العبارة إن كان يوماً أن يكون المراد به اليوم والليلة ، وإن كان ليلة فكذلك ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٥ ، ح ٥٧٤ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ٣٣٠ ، كتاب العلل ، ذيل ح ٩٠ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « عدّتها [ المتعة ] خمسة وأربعون يوماً ». وفي النوادر للأشعري ، ص ٨٩ ، ذيل ح ٢٠٦ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٩ ، ذيل ح ١١٢٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، ذيل ح ٥٣٩ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « عدّتها [ المتعة ] خمس وأربعون ليلةً ». وفي تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٨ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « عدّة المتعة خمسة وأربعون يوماً » الوافي ، ج ٣ ، ص ١٢٣٨ ، ح ٢٣١٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥١ ، ح ٢٦٥١٠ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٧٧ ، ح ٢٨٥٨٤.

(٤) في النوادر : « ليلة ».

(٥) في المرآة : « قوله : كأنّي أنظر ، أي الواقعة في بالي بخصوصيّاتها ، كأنّها نصب عيني ، وكان يعقد بيده على حساب العقود بما يدلّ على الخمسة والأربعين تأكيداً وتوضيحاً ».

(٦) في الوافي : « عقد ».

(٧) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٤ ، ح ٤٦٠٥ ، معلّقاً عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ؛ النوادر للأشعري ،


١٠٢ ـ بَابُ الزِّيَادَةِ فِي الْأَجَلِ‌

٩٩٦٤ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (١) ، قَالَ :

لَا بَأْسَ بِأَنْ (٢) تَزِيدَكَ وَتَزِيدَهَا (٣) إِذَا انْقَطَعَ الْأَجَلُ فِيمَا بَيْنَكُمَا ، تَقُولُ لَهَا (٤) : اسْتَحْلَلْتُكِ بِأَجَلٍ (٥) آخَرَ بِرِضاً مِنْهَا ، وَلَا يَحِلُّ ذلِكَ لِغَيْرِكَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. (٦)

٩٩٦٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ ؛

__________________

ص ٨٣ ، صدر ح ١٨٥ ، بسنده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣٧ ، ح ٢٣١٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢ ، ح ٢٦٥١١.

(١) ورد الخبر ـ مع زيادة في صدره ـ في النوادر المنسوب إلى الأشعري ، ص ٨١ ، ح ١٨٢ عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام. وتلك الزيادة هي التي تقدّمت ذيل ح ٩٩٢١ بنفس الطريقين عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام ، فذكر الخبر.

فعليه ، يظهر من المقارنة بين ما ورد في النوادر وبين خبرنا هذا ، أنّ هذا الخبر قطعة من خبر تقدّمت قطعة اخرى منه في ح ٩٩٢١ ، فدور أبي بصير في نقل الخبر هو دور راوٍ وليس مضمون الخبر فتواه ، كما أنّه يظهر أيضاً سقوط الواسطة بين عبد الرحمن بن أبي نجران وأحمد بن محمّد بن أبي نصر وبين أبي بصير وهو عاصم بن حميد.

ويؤيّد ذلك مضافاً إلى عدم ملائمة طبقة ابن أبي نجران وابن أبي نصر للرواية عن أبي بصير مباشرة ، توسّط عاصم بن حميد بين [ عبد الرحمن ] بن أبي نجران وأبي بصير في عددٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٤٧٤.

(٢) في الوسائل والنوادر : « أن ».

(٣) في « بخ » : « وتريدها ». وفي الوافي : « بأن تزيدك ، أي في الأجل. وتزيدها ، أي في الأجر ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والنوادر. وفي المطبوع : ـ « لها ».

(٥) في التهذيب : « بأجر ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٨ ، ح ١١٥٢ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٨١ ، ح ١٨٢ ، بسنده عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٦ ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع زيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٥ ، ح ٢١٩١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤ ، ح ٢٦٥١٧.


وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ؛

وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ (١) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً ، فَيَتَزَوَّجُهَا عَلى شَهْرٍ ، ثُمَّ إِنَّهَا تَقَعُ (٢) فِي قَلْبِهِ (٣) ، فَيُحِبُّ أَنْ يَكُونَ شَرْطُهُ (٤) أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَزِيدَهَا فِي أَجْرِهَا ، وَيَزْدَادَ (٥) فِي الْأَيَّامِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ أَيَّامُهُ الَّتِي شَرَطَ عَلَيْهَا؟

فَقَالَ : « لَا (٦) ، لَايَجُوزُ شَرْطَانِ (٧) فِي شَرْطٍ ».

قُلْتُ : فَكَيْفَ (٨) يَصْنَعُ؟

__________________

(١) في السند تحويل. وللمصنّف إلى أبان بن تغلب ثلاثة طرق وهي :

الأوّل : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل.

الثاني : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمّد بن أسلم ، عن إبراهيم بن الفضل الهاشمي.

الثالث : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن أسلم ، عن إبراهيم بن الفضل الهاشمي.

(٢) في « ن ، بخ » : « يقع ».

(٣) في الوافي : « إنّها تقع في قلبه ، أي موقع القبول والحبّ والهوى ».

(٤) في « بح » : « شرط ».

(٥) في الوافي : « وتزداد ».

(٦) في الوافي والوسائل والتهذيب : ـ « لا ».

(٧) في الوافي : « الشرطان هما المدّتان المتخالفتان والأجران المتباينان. في شرط ، أي في عقد واحد. شرطاً جديداً ، أي عقداً جديداً ».

وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٤٤ : « قوله عليه‌السلام : لا يجوز شرطان ، قال الفاضل الأستر آبادي : أي أجلان في عقد واحد ، فكذا لا يجوز عقد جديد قبل انفساخ العقد الأوّل. انتهى. أقول : لعلّ المراد بالشرط ثانياً الزمان على طريق المجاز المشاكلة ، وبالشرطين العقدان ، أي لا يتعلّق عقدان بزمان واحد ، ويحتمل أن يكون المفروض زيادة الأجل والمهر في أثناء المدّة تعويلاً على العقد السابق من غير تجديد ، فيكون بمنزلة اشتراط أجلين ومهرين في عقد واحد ، والأوسط أظهر ».

(٨) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « كيف ».


قَالَ : « يَتَصَدَّقُ عَلَيْهَا بِمَا (١) بَقِيَ مِنَ الْأَيَّامِ ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ شَرْطاً جَدِيداً ». (٢)

٩٩٦٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَمَّنْ رَوَاهُ ، قَالَ :

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً ، كَانَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ لِغَيْرِهِ ، فَإِذَا أَرَادَ هُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ (٣) عِدَّةٌ ، يَتَزَوَّجُهَا إِذَا شَاءَ. (٤)

١٠٣ ـ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْأَجَلِ‌

٩٩٦٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « يُشَارِطُهَا مَا شَاءَ مِنَ الْأَيَّامِ ». (٥)

٩٩٦٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ (٦) مُتْعَةً سَنَةً ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَكْثَرَ (٧)؟

قَالَ (٨) : « إِذَا كَانَ شَيْئاً مَعْلُوماً (٩) إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ».

__________________

(١) في « بف » : « ما ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٨ ، ح ١١٥٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفي رسالة المتعة ، ص ١٣ ، ح ٣٢ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ٥٤ ، الباب ٣ ، مرسلاً عن أبان بن تغلب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٥ ، ح ٢١٩١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٧ ، ح ٢٦٥٢٤.

(٣) في « بن » والوسائل : ـ « منه ».

(٤) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٥ ، ح ٢١٩٣٩ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٢٣٨ ، ح ٢٣١٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤ ، ح ٢٦١٥٨.

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٦ ، ح ١١٤٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥١ ، ح ٥٥٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٢ ، ح ٢١٩٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٩ ، ح ٢٦٥٠٢ ؛ وص ٥٨ ، ح ٢٦٥٢٧.

(٦) في الوسائل والنوادر : + « المرأة ».

(٧) في الاستبصار : « وأقلّ وأكثر ».

(٨) في « م ، ن ، بح ، بف ، جد » : ـ « قال ».

(٩) في « بن ، جد » وحاشية « م » : « شي‌ء معلوم ».


قَالَ : قُلْتُ : وَتَبِينُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (١)

٩٩٦٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لَهُ : هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ (٢) سَاعَةً ، أَوْ سَاعَتَيْنِ (٣)؟

فَقَالَ : « السَّاعَةُ وَالسَّاعَتَانِ لَايُوقَفُ (٤) عَلى حَدِّهِمَا (٥) ، وَلَكِنَّ الْعَرْدَ (٦)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٦ ، ح ١١٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥١ ، ح ٥٥٣ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٨٨ ، ح ٢٠٢ ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، مع زيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٣ ، ح ٢١٩٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٨ ، ح ٢٦٥٢٥.

(٢) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « جد » والمطبوع : « بالمرأة ».

(٣) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : ساعة أو ساعتين ، الساعة في اللغة غير محدودة ، ومعناه مدّة قليلة من الزمان ، وأمّا المحدود في اصطلاح أهل النجوم ، وهو المعروف في زماننا ؛ أعني جزء من أربعة وعشرين جزء من اليوم بليلة ، وهي الساعة المستوية ، أو جزء من ليل أو نهار ، وهي الساعة المعوجّة ، فالظاهر صحّة التأجيل بها إن كان طريق إلى تعيينها ، كما في زماننا بالآلات المعدّة ، وأمّا في عصر الأئمّة عليهم‌السلام فلم يكن تعيينها ممكناً لجميع الناس في جميع البلاد ، وآلات الساعة كانت خاصّة ببعض البلاد لبعض الأغنياء ، والاسطرلاب وسائر آلات المنجِّمين لم تكن متيسّرة.

(٤) في « بح » : « لا توقف ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي التهذيب : « ولا يتوقّف ».

(٥) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٤٥ : « قوله عليه‌السلام : لا يوقف على حدّهما ، أي ليس لهما حدّ ينضبط بالحسّ عادة ، فلعلّها انقضت في أثناء المجامعة ، أو أنّ للساعة اصطلاحات مختلفة من الساعات النجوميّة والزمانيّة وغيرهما ».

(٦) في المرآة : العرد في أكثر النسخ بالعين والراء المهملتين ، وهو كناية عن المرّة من الجماع ، قال الفيروزآبادي : العرد : الصلب الشديد المنتصب ، والذكر المنتشر المنتصب ، وعرّد السهم في الرمية : نفذ منها. ويمكن أن يكون بالزاي المعجمة ، قال الفيروز آبادي : عزد جاريته كضرب : جامعها. وفي بعض نسخ التهذيب « العود » بالواو. والمشهور بين الأصحاب أنّه لا يجوز التعيين بالمرّة والمرّتين مجرّدة عن الزمان المقدّر ، وقال الشيخ في التهذيب والنهاية : يصحّ العقد الواقع على هذا الوجه ، وينقلب دائماً ، واستدلّ عليه برواية هشام بن سالم ، والروايتان اللتان وردتا بصحّته ضعيفتا السند لا يتمسّك بهما ، نعم لو ذكرت المرّة والمرّات مع تعيين الأجل صحّ ؛ لعموم « المؤمنون عند شروطهم » ، فلا يجوز له الزيادة عن العدد المشروط


وَالْعَرْدَيْنِ (١) ، وَالْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَاللَّيْلَةَ (٢) وَأَشْبَاهَ ذلِكَ ». (٣)

٩٩٧٠ / ٤. مُحَمَّدٌ (٤) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (٥) ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، قَالَ :

أَرْسَلْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام : كَمْ أَدْنى أَجَلِ الْمُتْعَةِ؟ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِشَرْطِ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (٦)

٩٩٧١ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلى عَرْدٍ (٧) وَاحِدٍ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ ، وَلكِنْ إِذَا فَرَغَ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ ، وَلَا يَنْظُرْ ». (٨)

__________________

بغير إذنها ، ولا يتعيّن عليها فعل ، ولا خرج عن الزوجيّة إلاّبانقضاء المدّة ، فيجوز له الاستمتاع منها بعد فعل المشروط بغير الوطي ، وهل يجوز له الوطي بإذنها؟ قيل : نعم ، لأنّ ذلك حقّها فإذا أذنت جاز ، وقيل : لا ؛ لأنّ العقد لا يتضمّن سوى ذلك العدد. ولعلّ الأوّل أقرب ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٣٤ ( عرد ) ، ( عزد ) ؛ النهاية : ٤٥٠.

(١) في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب : « العود والعودين ».

(٢) في « ن ، بح » : « والثلاثة ». وفي الاستبصار : ـ « والليلة ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٦ ، ح ١١٤٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥١ ، ح ٥٥٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٣ ، ح ٢١٩٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٨ ، ح ٢٦٥٢٦.

(٤) في « بن » وحاشية « م » والوسائل : + « بن يحيى ».

(٥) في « بن » والوسائل : ـ « عن محمّد بن خالد ». وهو سهو ؛ فقد روى أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد كتاب خلف بن حمّاد ، وتكرّر هذا الطريق في بعض الأسناد. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ١٧٦ ، الرقم ٢٧٢ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٣٥٦.

(٦) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٤ ، ح ٢١٩١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٩ ، ح ٢٦٥٢٩.

(٧) في « جت » : « عدد ». وفي الوافي عن بعض النسخ والتهذيب : « عود ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٧ ، ح ١١٤٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥١ ، ح ٥٥٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٤ ، ح ٢١٩١١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٩ ، ح ٢٦٥٢٨.


١٠٤ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِالْمَرْأَةِ مِرَاراً كَثِيرَةً‌

٩٩٧٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (١) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ (٢) الْمُتْعَةَ (٣) ، وَيَنْقَضِي (٤) شَرْطُهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ حَتّى (٥) بَانَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا (٦) الْأَوَّلُ حَتّى (٧) بَانَتْ مِنْهُ ثَلَاثاً ، وَتَزَوَّجَتْ ثَلَاثَةَ أَزْوَاجٍ : يَحِلُّ (٨) لِلْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، كَمْ شَاءَ ، لَيْسَ هذِهِ مِثْلَ الْحُرَّةِ ، هذِهِ مُسْتَأْجَرَةٌ وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ ». (٩)

٩٩٧٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ مِنَ الْمَرْأَةِ الْمَرَّاتِ (١٠) ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ، يَتَمَتَّعُ مِنْهَا مَا شَاءَ ». (١١)

__________________

(١) في « ن ، بح ، جت » : « أصحابه ».

(٢) في التهذيب : « تتزوّج » بدل « الرجل يتزوّج ».

(٣) في « بخ » : « المرأة ».

(٤) في الوافي : « ويقضي ».

(٥) في الوافي والتهذيب : « حين ».

(٦) في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : « تزوّجها ». وفي التهذيب : + « الرجل ».

(٧) في الوافي : « حين ».

(٨) في « ن » والوافي : « أيحلّ ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٠ ، ح ١١٥٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٥ ، ح ٢١٩٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٦٠ ، ح ٢٦٥٣٠ ؛ وج ٢٢ ، ص ١٦٩ ، ح ٢٨٣٠٣.

(١٠) في الوافي : « المرار ».

(١١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٠ ، ذيل ح ١١٥٨ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٦ ، ح ٢١٩٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٦٠ ، ح ٢٦٥٣١ ؛ وج ٢٢ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٨٣٠٤.


١٠٥ ـ بَابُ حَبْسِ الْمَهْرِ عَنْهَا (١) إِذَا أَخْلَفَتْ‌

٩٩٧٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً (٢) ، فَتُرِيدُ مِنِّي الْمَهْرَ كَمَلاً ، وَأَتَخَوَّفُ (٣) أَنْ تُخْلِفَنِي.

فَقَالَ : « لَا يَجُوزُ (٤) أَنْ تَحْبِسَ (٥) مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ هِيَ أَخْلَفَتْكَ ، فَخُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُكَ ». (٦)

٩٩٧٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْمَهْرِ ، وَعَلِمَ أَنَّ لَهَازَوْجاً ، فَمَا أَخَذَتْهُ فَلَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ (٧) مِنْ فَرْجِهَا ، وَيَحْبِسُ‌

__________________

(١) في « بف » : « عليها ».

(٢) في « بح » : ـ « شهراً ».

(٣) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « فأتخوّف ».

(٤) في « م ، بخ ، بن ، جد » : « يجوز » بدل « لا يجوز ». وفي الوسائل : « قال : يجوز » بدل « فقال : لا يجوز ». وفي‌الوافي : « لفظة « لا » ليست في بعض النسخ ، وهو أوفق بما بعده من الأخبار فيكون معنى « فخذ منها » : فاحبس منها ، كما في الخبر الآتي ». الخبر الآتي هو الخبر الثالث هاهنا.

(٥) في خلاصة الإيجاز والمتعة : « قال : احبس » بدل « فقال : لا يجوز أن تحبس ».

(٦) رسالة المتعة ، ص ١٣ ، ح ٣٣ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ٥٥ ، الباب ٣ ، مرسلاً عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧١ ، ح ٢١٩٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٦١ ، ح ٢٦٥٣٣.

(٧) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : فلها بما استحلّ ، يمكن حمله على الجهل وعلى ما إذا كان بقدر مهر المثل.

وقال السيّد رحمه‌الله : إذا تبيّن فساد عقد المتعة ، فإن كان قبل الدخول فلا شي‌ء لها ، فإن كان قد دفع إليها أو بعضه استعاده منها ، وهذا موضع وفاق. وإن كان بعد الدخول فقد اختلف الأصحاب في حكمه على أقوال :

أحدها : أنّ لها ما أخذت ولا يلزمها أن يعطيها ما بقي ؛ اختاره المفيد والشيخ في النهاية ، ولم يفرّقا بين أن تكون عالمة أو جاهلة. ويشكل بأنّها إذا كانت عالمة تكون بغيّاً ولا مهر لبغيّ.


عَنْهَا (١) مَا بَقِيَ عِنْدَهُ ». (٢)

٩٩٧٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٣) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً ، فَأَحْبِسُ عَنْهَا شَيْئاً؟

قَالَ (٤) : « نَعَمْ ، خُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُكَ ، إِنْ كَانَ نِصْفَ شَهْرٍ (٥) فَالنِّصْفَ ، وَإِنْ كَانَ ثُلُثاً فَالثُّلُثَ (٦) ».

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٧) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام مِثْلَهُ. (٨)

٩٩٧٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ (٩) يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً تَشْتَرِطُ (١٠) لَهُ (١١) أَنْ تَأْتِيَهُ كُلَّ يَوْمٍ‌

__________________

وثانيها : إن كانت عالمة فلا شي‌ء لها ، وإن كانت جاهلة فلها مجموع المسمّى ؛ اختاره المحقّق وجماعة. ويشكل بأنّ المسمّى إنّما يلزم بالعقد الصحيح لا بالفاسد.

وثالثها : أنّها لا شي‌ء لها مع العلم ، ولها مهر المثل مع الجهل ، وهل المراد بمهر المثل مهر المثل لتلك المدّة أو مهر المثل للنكاح الدائم؟ قولان ؛ أظهرهما الأوّل.

ورابعها : أنّه لا شي‌ء لها مع العلم ، ومع الجهل يلزمه أقلّ الأمرين من المسمّى ومهر المثل ». وراجع : النهاية ، ص ٤٩١ ؛ نهاية المرام ، ج ١ ، ص ٢٣٦.

(١) في « بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « عليها ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦١ ، ح ١١٢٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٢ ، ح ٢١٩٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٦٢ ، ح ٢٦٥٣٧.

(٣) في « بخ » والتهذيب : ـ « بن إبراهيم ».

(٤) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « فقال ».

(٥) في التهذيب : « الشهر ».

(٦) في التهذيب : « الثلث ».

(٧) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : ـ « بن عيسى ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٠ ، ح ١١٢٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧١ ، ح ٢١٩٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٦١ ، ذيل ح ٢٦٥٣٤.

(٩) في الوسائل : ـ « الرجل ».

(١٠) في « م ، جد » : « يشترط ». وفي « بف » بالتاء والياء معاً. وفي « بح » : « تشرط ». وفي الوافي : « بشرط ».

(١١) في الوافي : ـ « له ».


حَتّى تُوَفِّيَهُ شَرْطَهُ ، أَوْ تَشْتَرِطُ (١) أَيَّاماً مَعْلُومَةً تَأْتِيهِ فِيهَا (٢) ، فَتَغْدِرُ (٣) بِهِ ، فَلَا تَأْتِيهِ عَلى مَا شَرَطَهُ (٤) عَلَيْهَا ، فَهَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحَاسِبَهَا عَلى مَا لَمْ تَأْتِهِ مِنَ الْأَيَّامِ ، فَيَحْبِسَ عَنْهَا مِنْ مَهْرِهَا (٥) بِحِسَابِ ذلِكَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يَنْظُرُ (٦) مَا قَطَعَتْ مِنَ الشَّرْطِ ، فَيَحْبِسُ عَنْهَا مِنْ مَهْرِهَا بِمِقْدَارِ (٧) مَا لَمْ تَفِ لَهُ ، مَا خَلَا أَيَّامَ الطَّمْثِ ؛ فَإِنَّهَا لَهَا ؛ فَلَا يَكُونُ عَلَيْهَا إِلاَّ مَا حَلَّ لَهُ فَرْجَهَا (٨) ». (٩)

٩٩٧٨ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، قَالَ :

كَتَبَ إِلَيْهِ الرَّيَّانُ بْنُ شَبِيبٍ ـ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام ـ : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً بِمَهْرٍ إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، وَأَعْطَاهَا بَعْضَ مَهْرِهَا ، وَأَخَّرَتْهُ بِالْبَاقِي ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ، وَعَلِمَ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُوَفِّيَهَا بَاقِيَ مَهْرِهَا أَنَّمَا (١٠) زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا ، وَلَهَا زَوْجٌ مُقِيمٌ مَعَهَا ، أَيَجُوزُ لَهُ حَبْسُ بَاقِي مَهْرِهَا ، أَمْ لَايَجُوزُ؟

فَكَتَبَ عليه‌السلام : « لَا يُعْطِيهَا (١١) شَيْئاً ؛ لِأَنَّهَا عَصَتِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ». (١٢)

__________________

(١) في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : « أو يشترط ».

(٢) في الوسائل : ـ « فيها ».

(٣) الغَدْر : ضدّ الوفاء ، ونقض العهد ، يقال : غدره وغدر به ، أي نقض عهده. راجع : المصباح المنير ، ص ٤٤٣ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٢٩ ( غدر ).

(٤) في « بخ ، بف ، جت » والوافي : « شرط ».

(٥) في الوسائل : ـ « من مهرها ».

(٦) في الوسائل : + « إلى ».

(٧) في الوسائل : « مقدار ».

(٨) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي. وفي « بن » والوسائل : « ولا يكون لها إلاّما أحلّ له فرجها ». وفي المطبوع : « فلا يكون له إلاّما أحلّ له فرجها ».

(٩) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٢ ، ح ٢١٩٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٦١ ، ح ٢٦٥٣٥.

(١٠) في الوسائل : « أنّها ».

(١١) في « ن ، بف » والوافي : « لا تعطها ».

(١٢) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٣ ، ح ٢١٩٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٦٢ ، ح ٢٦٥٣٨.


١٠٦ ـ بَابُ أَنَّهَا مُصَدَّقَةٌ عَلى نَفْسِهَا‌

٩٩٧٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنِّي أَكُونُ فِي بَعْضِ الطُّرُقَاتِ ، فَأَرَى الْمَرْأَةَ الْحَسْنَاءَ ، وَلَا آمَنُ أَنْ تَكُونَ (١) ذَاتَ بَعْلٍ ، أَوْ مِنَ الْعَوَاهِرِ (٢).

قَالَ : « لَيْسَ هذَا عَلَيْكَ ، إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تُصَدِّقَهَا فِي نَفْسِهَا ». (٣)

٩٩٨٠ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ مُيَسِّرٍ (٤) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَلْقَى الْمَرْأَةَ بِالْفَلَاةِ (٥) الَّتِي لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ ، فَأَقُولُ لَهَا : هَلْ (٦) لَكِ (٧) زَوْجٌ؟ فَتَقُولُ : لَا ، فَأَتَزَوَّجُهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، هِيَ الْمُصَدَّقَةُ عَلى نَفْسِهَا ». (٨)

__________________

(١) في « بح ، بف » : « أن يكون ».

(٢) « العواهر » : جمع العاهرة ، وهي الزانية ؛ من العَهْر بمعنى الزنى ، قال ابن الأثير : « قد عَهَرَ يَعْهَرُ عَهْراً وعُهُوراً ، إذا أتى المرأة ليلاً للفجور بها ، ثمّ غلب على الزنى مطلقاً ». راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٦٢ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٢٦ ( عهر ).

(٣) رسالة المتعة ، ص ١٤ ، ح ٣٧ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ٥٦ ، الباب ٣ ، مرسلاً عن أبان بن تغلب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥٥ ، ح ٢١٣٦٠.

(٤) تقدّم الخبر في ح ٩٦٩١ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن ميسرة. واستظهرنا أنّ الصواب في العنوان هو ميسِّر ، كما استظهرنا سقوط الواسطة بين فضالة وبين ميسِّر في سندنا هذا.

(٥) « الفلاة » : المَفازة ، أو القَفْر من الأرض ؛ لأنّها فُليت عن كلّ خير ، أي فُطمت وعُزلت ، أو هي الأرض التي لاماء فيها ، أو هي الصحراء الواسعة. راجع : لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١٦٤ ( فلا )

(٦) في « ن ، بف ، بن » والوافي والوسائل ، ح ٢٦٤٤٢ والكافي ، ح ٩٦٩١ : ـ « هل ».

(٧) في « ن » والتهذيب والاستبصار : « ألك ».

(٨) الكافي ، كتاب النكاح ، باب التزويج بغير وليّ ، ح ٩٦٩١. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٥٢٦ ؛


١٠٧ ـ بَابُ الْأَبْكَارِ (١)

٩٩٨١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٢) فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْبِكْرَ مُتْعَةً ، قَالَ : « يُكْرَهُ (٣) ؛ لِلْعَيْبِ (٤) عَلى أَهْلِهَا ». (٥)

٩٩٨٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٦) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلاَّلِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ (٧) يَتَمَتَّعَ بِالْبِكْرِ (٨) مَا لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا (٩) مَخَافَةَ (١٠) كَرَاهِيَةِ (١١) الْعَيْبِ عَلى أَهْلِهَا ». (١٢)

٩٩٨٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ (١٣) بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌

__________________

والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٣٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥٥ ، ح ٢١٣٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٩ ، ح ٢٥٥٩٨ ؛ وص ٣٠١ ، ح ٢٥٦٧٧ ؛ وج ٢١ ، ص ٣٠ ، ح ٢٦٤٤٢.

(١) في حاشية « بف » : « باب تزويج البكر متعة ».

(٢) في الوافي : ـ « قال ».

(٣) في « بح » : « تكره ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٤) في « ن ، بن » وحاشية « م ، جد » : « العيب ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٥ ، ح ١١٠١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٣٠ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦١ ، ح ٤٥٩٢ ، معلّقاً عن حفص بن البختري الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥٧ ، ح ٢١٣٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٤ ، ذيل ح ٢٦٤٥٦.

(٦) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : ـ « بن عيسى ».

(٧) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « أن ».

(٨) في « بن » والوسائل : « البكر ».

(٩) يقال : أفضى الرجل إلى امرأته ، أي باشرها وجامعها ، وأفضاها ، إذا جعل مسلكيها واحداً. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٥٥ ( فضا ).

(١٠) في « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل : ـ « مخافة ».

(١١) في « م ، ن ، جد » : « كراهة ».

(١٢) رسالة المتعة ، ص ١٠ ، ح ١٤ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ٤٧ ، الباب ٣ ، مرسلاً عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥٨ ، ح ٢١٣٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢ ، ح ٢٦٤٤٧.

(١٣) في « ن » : ـ « محمّد ».


أَبِي حَمْزَةَ (١) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الْبِكْرِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً ، قَالَ : « لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَفْتَضَّهَا (٢) ». (٣)

٩٩٨٤ / ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ (٤) يَتَمَتَّعُ مِنَ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ (٥) مَا لَمْ يَسْتَصْغِرْهَا (٦) ». (٧)

٩٩٨٥ / ٥. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ (٨) ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

__________________

(١) ورد الخبر في النوادر المنسوب إلى الأشعري ، ص ٨٨ ، ح ٢٠٤ ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حمزة قال : قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله عليه‌السلام : البكر يتزوّجها الرجل إلخ.

ومحمّد بن حمزة في سند النوادر محرّف والصواب محمّد بن أبي حمزة كما في ما نحن فيه ؛ فقد روى محمّد بن أبي عمير كتاب محمّد بن أبي حمزة ـ وهو الثمالي ـ وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٨٥ ، الرقم ٩٦١ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٤١٩ ، الرقم ٦٤٦ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٠٣ ـ ٤١٢.

وأمّا ما ورد في الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٥٠ ، ح ٢٠٩٥٤ نقلاً من عقاب الأعمال وفي البحار ، ج ٢٥ ، ص ٢٩٧ ، ح ٦١ نقلاً من رجال الكشّي من رواية محمّد بن أبي عمير عن محمّد بن حمزة ، فقد ورد في ثواب الأعمال ، ص ٣٢٢ ، ح ١٢ ورجال الكشّي ، ص ٢٩٩ ، الرقم ٥٣٤ ، محمّد بن أبي حمزة على الصواب.

(٢) في « م ، ن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « يقتضّها ». يقال : افتضّ فلان جاريته واقتضّها ، إذا افترعها ، أي أراق فِرْعتها ، أى دمها ، والمراد إزالة البكارة. راجع : لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٠٧ ( فضض ) ؛ وج ٨ ، ص ٢٥٠ ( فرع ).

(٣) النوادر للأشعري ، ص ٨٨ ، ح ٢٠٤ ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حمزة الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥٨ ، ح ٢١٣٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢ ، ح ٢٦٤٤٨.

(٤) في الوسائل : ـ « عن الرجل ».

(٥) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « به ».

(٦) في المرآة : « قوله : ما لم يستصغرها ، أي لم يجدها صغيرة غير بالغة فلا يصحّ العقد حينئذٍ ، أو ما لم يوجب صغارها وذلّها ، والأوّل أظهر ». وراجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧١٣ ( صغر ).

(٧) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥٨ ، ح ٢١٣٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٦ ، ح ٢٦٤٦١.

(٨) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح » : ـ « عليّ عن أبيه عن ».


عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ : الْجَارِيَةُ ابْنَةُ كَمْ لَاتُسْتَصْبى؟ ابْنَةُ (١) سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ؟

فَقَالَ : « لَا ، ابْنَةُ تِسْعٍ لَاتُسْتَصْبى (٢) ، وَأَجْمَعُوا كُلُّهُمْ عَلى أَنَّ ابْنَةَ تِسْعٍ لَاتُسْتَصْبى إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي عَقْلِهَا ضَعْفٌ ، وَإِلاَّ فَإِذَا هِيَ (٣) بَلَغَتْ تِسْعاً فَقَدْ بَلَغَتْ ». (٤)

١٠٨ ـ بَابُ تَزْوِيجِ الْإِمَاءِ‌

٩٩٨٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (٥) عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يُتَمَتَّعُ بِالْأَمَةِ (٦) إِلاَّ بِإِذْنِ أَهْلِهَا ». (٧)

٩٩٨٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ (٨) يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ مُتْعَةً بِإِذْنِ مَوْلَاهَا ». (٩)

__________________

(١) في الوسائل : « أبنت » بدل « ابنة ».

(٢) في المرآة : « قوله : لا تستصبى ، أي لا تعدّ صبيّة ، بل تعدّ بالغة. وقيل : أي لا تخدع ، قال الفيروز آبادي : تصبّاها : خدعها وفتنها. والأوّل أصوب ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٠٧ ( صبو ).

(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « بن » والوسائل : ـ « هي ». وفي المطبوع : « فهي إذا ».

(٤) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٦٠ ، ح ٢١٣٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٦ ، ح ٢٦٤٦٢.

(٥) في « جت » : ـ « الرضا ».

(٦) في « بخ ، بف » : « الأمة ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٧ ، ح ١١٠٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٣١ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. قرب الإسناد ، ص ٣٦٤ ، ح ١٣٠٤ ، بسند آخر. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٨٩ ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٦٥ ، ح ٢١٣٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٠ ، ح ٢٦٤٧٥.

(٨) في الوافي : « أن ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٣٧٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٧٩٣ ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « لا يصلح نكاح الأمة إلاّبإذن مولاها » الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٦٥ ، ح ٢١٣٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٠ ، ح ٢٦٤٧٦.


٩٩٨٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (٢) عليه‌السلام : هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنَ (٣) الْمَمْلُوكَةِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَلَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا رَضِيَتِ الْحُرَّةُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ أَذِنَتِ (٤) الْحُرَّةُ ، يَتَمَتَّعُ مِنْهَا؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (٥)

٩٩٨٩ / ٤. وَرُوِيَ أَيْضاً : « أَنَّهُ لَايَجُوزُ أَنْ يُتَمَتَّعَ بِالْأَمَةِ (٦) عَلَى الْحُرَّةِ ». (٧)

٩٩٩٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ (٨) يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ (٩) بِأَمَةِ الْمَرْأَةِ ، فَأَمَّا أَمَةُ الرَّجُلِ ، فَلَا يَتَمَتَّعْ بِهَا (١٠) إِلاَّ بِأَمْرِهِ (١١) ». (١٢)

__________________

(١) في « م ، بن ، جد » والوسائل : ـ « بن عيسى ».

(٢) في الوافي : + « الرضا ».

(٣) في « ن ، بخ ، بف » : ـ « من ».

(٤) في « ن ، بخ ، بف » والوافي : « فإن رضيت ».

(٥) النوادر للأشعري ، ص ٨٨ ، صدر ح ٢٠٢ ، إلى قوله : « رضيت الحرّة ». وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٧ ، ح ١١١١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٣٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٦٦ ، ح ٢١٣٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١ ، ح ٢٦٤٨٠.

(٦) في « م ، بن ، جت ، جد » : « الأمة ».

(٧) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٦٦ ، ح ٢١٣٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١ ، ح ٢٦٤٨١.

(٨) في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « أن ».

(٩) في الوسائل : ـ « الرجل ».

(١٠) في « بن » : « منها ».

(١١) في « ن ، بح » : « بإذنه ». وفي الوافي : « هذه الأخبار الثلاثة مخالفة للقرآن ولظاهر ما تقدّم عليها ، فيشكل العمل بها ، ويأتي في باب تزويج الإماء والعبيد أيضاً ما يخالفها ». والخبران الآخران هما اللذان رويا في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٧ و ٢٥٨ ، ح ١١١٤ و ١١١٥.

وفي المرآة : « يدلّ على جواز التمتّع بأمة المرأة بغير إذنها ، وعمل به الشيخ في النهاية وجماعة ، والمشهور عدم


١٠٩ ـ بَابُ وُقُوعِ الْوَلَدِ‌

٩٩٩١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ (١) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ (٢) إِنْ حَبِلَتْ (٣)؟ قَالَ : « هُوَ وَلَدُهُ ». (٤)

٩٩٩٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٥) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَغَيْرِهِ ، قَالَ :

الْمَاءُ مَاءُ الرَّجُلِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ (٦) ، إِلاَّ أَنَّهُ إِذَا (٧) جَاءَ وَلَدٌ (٨) لَمْ يُنْكِرْهُ (٩) وَشَدَّدَ فِي إِنْكَارِ (١٠) الْوَلَدِ. (١١)

__________________

الجواز ؛ لمخالفته لظاهر الآية ، حيث قال تعالى : ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) [ النساء (٤) : ٢٥ ] والأخبار الكثيرة ، مع أنّ الأصل في الأخبار الواردة بذلك واحد ، وهو سيف بن عميرة. ويمكن حمله على التمتّع اللغوي ، ويكون المراد عدم الاستبراء ». وراجع : النهاية ، ص ٤٩٠ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٦٢١ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٧ ، ص ٢٢٢ ؛ مسالك الأفهام ، ج ٧ ، ص ١٧٤ ؛ مستند الشيعة ، ج ١٦ ، ص ١٨٠.

(١٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٨ ، ح ١١١٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٧٩٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٦٦ ، ح ٢١٣٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٩ ، ح ٢٦٤٧٢.

(١) في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٢) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بف » : ـ « له أرأيت ».

(٣) في « م ، بح ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « بف » والوافي والتهذيب : « حملت ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٩ ، ح ١١٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٥٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. النوادر للأشعري ، ص ٨٢ ، ضمن ح ١٨٤ ، بسنده عن عاصم ، عن محمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٤ ، ح ٢١٩٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٧٠ ، ح ٢٦٥٥٩.

(٥) في الاستبصار : ـ « عن أبيه » ، لكنّه مذكور في بعض نسخه.

(٦) في الوسائل ، ح ٢٦٥٦٠ : « يشاء ». وفي الوافي : « يضعه حيث شاء ، أي له أن يعزل وأن لا يعزل ».

(٧) في « بح ، بخ ، جت » والتهذيب والاستبصار : « إن ».

(٨) في التهذيب والاستبصار : « بولد ».

(٩) في « بف » : « لم ينكر ».

(١٠) في التهذيب : « إنكاره ».

(١١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٩ ، ح ١١٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٥٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ،


٩٩٩٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ (١) ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ (٢) جَمِيعاً ، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام عَنِ الشُّرُوطِ فِي الْمُتْعَةِ؟

فَقَالَ : « الشَّرْطُ فِيهَا بِكَذَا وَكَذَا إِلى كَذَا وَكَذَا (٣) ، فَإِنْ (٤) قَالَتْ : نَعَمْ ، فَذَاكَ (٥) لَهُ (٦) جَائِزٌ ، وَلَا تَقُولُ (٧) ـ كَمَا أُنْهِيَ (٨) إِلَيَّ أَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَقُولُونَ (٩) ـ الْمَاءُ مَائِي ، وَالْأَرْضُ لَكِ ، وَلَسْتُ أَسْقِي أَرْضَكِ الْمَاءَ ، وَإِنْ نَبَتَ هُنَاكِ نَبْتٌ (١٠) فَهُوَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ ، فَإِنَّ شَرْطَيْنِ (١١) فِي شَرْطٍ‌

__________________

ج ٢٢ ، ص ٦٧٥ ، ح ٢١٩٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٧٠ ، ح ٢٦٥٦٠ ؛ وفيه ، ص ٧١ ، ح ٢٦٥٦٣ ، إلى قوله : « يضعه حيث شاء ».

(١) في التهذيب والاستبصار : ـ « بن المختار ».

(٢) في الاستبصار : « محمّد بن الحسين عن عبد الله بن الحسين » والمذكور في بعض نسخه : « محمّد بن الحسن‌عن عبد الله بن الحسن ».

(٣) في « م ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « الشرط فيها بكذا إلى كذا ». وفي التهذيب والاستبصار : « الشروط فيها كذا إلى ( الاستبصار : و ) كذا ».

(٤) في الوسائل : « فإذا ».

(٥) في « بخ ، بف » : « فذلك ».

(٦) في التهذيب والاستبصار : ـ « له ».

(٧) في « م ، ن ، جد » والوافي : « ولا يقول ». وفي التهذيب : « ولا نقول ». وفي الاستبصار : « ولا أقول ».

(٨) في « بف » : « انتهى ».

(٩) في التهذيب والاستبصار : + « إنّ ».

(١٠) في « بح » : ـ « نبت ».

(١١) في الوافي : « انهي إليّ ، أي بلغني. ولست أسقي أرضك الماء ، أي أعزل عنك الماء. والنبت كناية عن الولد. والشرطان هما الإفضاء إليها وعدم قبول الولد ، وإنّما فسدا لتنافيهما شرعاً. وقيل : بل المراد بأحد الشرطين شرط الله لقبول الولد ، والآخر شرط الرجل لنفيه ، وفسادهما لتضادّهما ، ولعلّ ما قلناه أصوب ».

وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٥٣ : « قوله عليه‌السلام : فإنّ شرطين ، قال الوالد العلاّمة ; : أي قيدين متنافيين في عقد واحد : أحدهما : شرط الله بلزوم الولد ، والثاني : اشتراط عدمه. وقال الفاضل الأستر آبادي : أحدهما : التصرّف في الأرض ، وثانيهما : أنّ نتيجة التصرّف ليس لي ».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « الظاهر أنّ المراد بشرطين المتعة وعقد الإجارة ؛ فإنّه تمتّع بلفظ الإجارة فادخل أحدهما في الآخر ، وهذا غير جائز. وقال العلاّمة في القواعد وابن إدريس والمحقّق : هي في


فَاسِدٌ ، فَإِنْ (١) رُزِقَتْ وَلَداً قَبِلَهُ (٢) ، وَالْأَمْرُ وَاضِحٌ ، فَمَنْ (٣) شَاءَ التَّلْبِيسَ عَلى نَفْسِهِ لَبَّسَ ». (٤)

١١٠ ـ بَابُ الْمِيرَاثِ (٥)

٩٩٩٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ (٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ (٧) مُتْعَةً (٨) : « إِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ مَا (٩) لَمْ يَشْتَرِطَا (١٠) ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ ». (١١)

__________________

المدّة المتخلّلة ذات بعل لا يجوز لها النكاح بغيره ولا نكاح اختها ؛ لصدق جمع الاختين ، ولو مات أحدهما في المدّة ثبت على ما ذكر أحكام العقد من التحريم بالمصاهرة دون المهر والعدّة ».

(١) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وإن ».

(٢) في التهذيب : « فتلقه ». وفي الاستبصار : « قبلته ».

(٣) في « ن ، بح » : « فما ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٩ ، ح ١١٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٥٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٣ ، ح ٢١٩٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٧٠ ، ح ٢٦٥٦١.

(٥) في حاشية « بف » : « باب التوارث في المتعة ».

(٦) في التهذيب والاستبصار : ـ « عن ابن بكير ». والظاهر ثبوته ؛ لعدم ثبوت رواية ابن فضّال ـ وهو الحسن بن‌عليّ ـ عن محمّد بن مسلم المتوفّى سنة ١٥٠ ، مباشرة.

(٧) في « بخ » : ـ « المرأة ».

(٨) في « بخ » : « المتعة ».

(٩) في الوسائل والكافي ، ح ٩٩٥٤ والتهذيب والاستبصار والنوادر : « إذا ».

(١٠) في الوافي : « جعل في التهذيبين متعلّق الشرط في هذا الخبر الآجل دون الميراث مستدلاًّ عليه بقوله عليه‌السلام في رواية ابن تغلب المتقدّمة : إن لم يشترط كان تزويج مقام ، جمعاً بين الأخبار ، وإنّما كان الشرط المعتبر ما كان بعد النكاح ؛ لأنّ الشرط فرع العقد ، فما لم يتحقّق الأصل لم يتحقّق الفرع ، والبعد يشمل المعنى ؛ لأنّه في مقابلة القبل ، وهذا الحكم مأخوذ من قوله سبحانه : ( وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) [ النساء (٤) : ٢٤ ] ». ورواية ابن تغلب هي الرواية ٩٩٤٨.

(١١) الكافي ، كتاب النكاح ، باب في أنّه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح ، ح ٩٩٥٤. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٥ ، ح ١١٤٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٥٠ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٨٣ ،


٩٩٩٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : « تَزْوِيجُ الْمُتْعَةِ نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَنِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ ، فَإِنِ (١) اشْتَرَطَتْ (٢) كَانَ ، وَإِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ (٣) لَمْ يَكُنْ (٤) ». (٥)

وَرُوِيَ أَيْضاً : « لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ ، اشْتُرِطَ أَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ ». (٦)

١١١ ـ بَابُ نَوَادِرَ (٧)

٩٩٩٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٨) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ بِشْرِ (٩) بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، قَالَ :

بَعَثَتْ إِلَيَّ ابْنَةُ عَمٍّ (١٠) لِي كَانَ (١١) لَهَا مَالٌ كَثِيرٌ (١٢) : قَدْ عَرَفْتَ كَثْرَةَ مَنْ يَخْطُبُنِي مِنَ‌

__________________

ح ١٨٦ ، بسنده عن بكير ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٥٩ ، ح ٢١٩٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧ ، ح ٢٦٤٩٥ ؛ وص ٦٦ ، ح ٢٦٥٤٧.

(١) في « م ، بن ، جد » : « وإن ». وفي الوافي والوسائل : « إن ».

(٢) في « بح ، بف ، جد » : « اشترطته ». وفي التهذيب والاستبصار : « إن اشترط الميراث » بدل « فإن اشترطت ».

(٣) في « بح ، بخ ، بف » والتهذيب : « لم يشترط ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي « جد » : « لم تشرط ».

(٤) في « م » : ـ « وإن لم تشترط لم يكن ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٤ ، ح ١١٣٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٤٦ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٣٦٢ ، ح ١٢٩٥ ، بسند آخر عن الرضا ، عن جعفر عليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٥٧ ، ح ٢١٨٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٦٦ ، ح ٢٦٥٤٦ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٣٠ ، ح ٣٢٨٩٤.

(٦) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٥٨ ، ح ٢١٩٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣٠ ، ح ٣٢٨٩٥.

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والمرآة : « باب النوادر ».

(٨) في الوافي « محمّد بن أحمد » بدل « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ». والظاهر أنّه محرّف من « محمّد ، عن أحمد ».

(٩) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع والوافي ومرآة العقول : « بشير ».

(١٠) في خلاصة الإيجاز والمتعة : « عمّة ».

(١١) في « بح ، بخ ، بف » وخلاصة الإيجاز والمتعة : ـ « كان ».

(١٢) في الوسائل ، ح ٢٦٥٦٧ : ـ « كان لها مال كثير ».


الرِّجَالِ ، فَلَمْ (١) أُزَوِّجْهُمْ نَفْسِي ، وَمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ رَغْبَةً فِي الرِّجَالِ غَيْرَ أَنَّهُ (٢) بَلَغَنِي أَنَّهُ أَحَلَّهَا اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي كِتَابِهِ ، وَبَيَّنَهَا (٣) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فِي سُنَّتِهِ ، فَحَرَّمَهَا (٤) زُفَرُ (٥) ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطِيعَ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَوْقَ عَرْشِهِ ، وَأُطِيعَ رَسُولَ اللهِ (٦) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَأَعْصِيَ زُفَرَ (٧) ، فَتَزَوَّجْنِي (٨) مُتْعَةً.

فَقُلْتُ لَهَا : حَتّى أَدْخُلَ عَلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام (٩) ، فَأَسْتَشِيرَهُ ، قَالَ (١٠) : فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ، فَخَبَّرْتُهُ (١١) ، فَقَالَ : « افْعَلْ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْكُمَا (١٢) مِنْ زَوْجٍ (١٣) ». (١٤)

٩٩٩٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (١٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ‌

__________________

(١) في خلاصة الإيجاز والمتعة : « ولم ».

(٢) في خلاصة الإيجاز والمتعة : « أنّ المتعة ».

(٣) في « بن » والوسائل ، ح ٢٦٣٩٦ وخلاصة الإيجاز والمتعة : « وسنّها ».

(٤) في « بح » : « وحرّمها ».

(٥) في خلاصة الإيجاز والمتعة : « عمر ». وفي الوافي : « زفر كناية عن عمر ، ويتكرّر في كلام الشيعة ». وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٥٤ : « إنّما عبّر عن عمر بزفر تقيّة ؛ لاشتراكهما في الوزن والعدل التقديري ، وهو اسم لبعض فقهاء المخالفين أيضاً ».

(٦) في « بخ » وحاشية « بح » : « رسوله » بدل « رسول الله ». وفي خلاصة الإيجاز والمتعة : « اطيع الله ورسوله » بدل « اطيع الله عزّ وجلّ فوق عرشه واطيع رسول الله ».

(٧) في خلاصة الإيجاز والمتعة : « عمر ».

(٨) في « بخ » : « فزوّجني ».

(٩) في « م » وحاشية « بح » : « أبي عبد الله ».

(١٠) في خلاصة الإيجاز : ـ « قال ».

(١١) في المتعة : « فدخلت فاستشرته » بدل « قال : فدخلت عليه ، فخبّرته ».

(١٢) في خلاصة الإيجاز : « عليها ».

(١٣) في المتعة : ـ « صلّى الله عليكما من زوج ». وفي الوافي : « من زوج ، بيان للإبهام الواقع في علّة الدعاء ، كما يقال : عزّ من قائل ».

(١٤) رسالة المتعة ، ص ٩ ، ح ١١ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ٤٣ ، الباب ٢ ، بسندهما عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤١ ، ح ٢١٣٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤ ، ح ٢٦٣٩٦ ؛ وص ٧٣ ، ح ٢٦٥٦٧.

(١٥) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي وهامش المطبوع. وفي « جد » والمطبوع : « أحمد بن‌محمّد ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد روى محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى [ بن عبيد ] في عددٍ


يُونُسَ (١) ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ (٢) يَتَزَوَّجُ (٣) الْمَرْأَةَ مُتْعَةً أَيَّاماً مَعْلُومَةً ، فَتَجِيئُهُ (٤) فِي بَعْضِ أَيَّامِهَا ، فَتَقُولُ (٥) : إِنِّي قَدْ بَغَيْتُ قَبْلَ مَجِيئِي إِلَيْكَ بِسَاعَةٍ أَوْ بِيَوْمٍ (٦) : هَلْ (٧) لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَقَدْ أَقَرَّتْ لَهُ بِبَغْيِهَا (٨)؟

قَالَ : « لَا يَنْبَغِي (٩) لَهُ أَنْ يَطَأَهَا ». (١٠)

٩٩٩٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ (١١) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ جَارِيَةً يَتَمَتَّعُ بِهَا ، ثُمَّ أُنْسِيَ أَنْ يَشْتَرِطَ (١٢) حَتّى وَاقَعَهَا : يَجِبُ (١٣) عَلَيْهِ (١٤) حَدُّ الزَّانِي؟

__________________

من الأسناد. والمقام من مظانّ تحريف محمّد بن أحمد بـ « أحمد بن محمّد » دون العكس ؛ لما ورد في كثيرٍ من الأسناد جدّاً من رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٤٤ ـ ٤٤٥ ؛ وج ١٨ ، ص ٣٦٨.

هذا ، وقد ظهر ممّا مرّ وقوع التحريفين في ما ورد في الوسائل من « أحمد بن محمّد بن عيسى » بدل « محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى ».

(١) في الوسائل : ـ « عن يونس ».

(٢) في « بن ، جد » والوسائل : « رجل ».

(٣) في الوسائل : « تزوّج ».

(٤) في « بح » : « فتجبه ».

(٥) في « بف » : « تقول ».

(٦) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « أو يوم ».

(٧) في « م ، ن ، بن ، جد » : + « يحلّ ».

(٨) في « م » : « ببغيتها ».

(٩) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : لا ينبغي ، ظاهره الكراهة ، كما ذهب إليه أكثر الأصحاب ، مع أنّ قولها بعد العقد لعلّه غير مسموع ».

(١٠) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢١٣٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٧٤ ، ح ٢٦٥٦٨.

(١١) في « بح ، بخ » : ـ « بن محمّد ».

(١٢) في الفقيه والتهذيب : ـ « أن يشترط ».

(١٣) في « ن » والتهذيب ، ج ٧ : « أيجب ».

(١٤) في « بخ » : ـ « عليه ».


قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يَتَمَتَّعُ بِهَا (١) بَعْدَ النِّكَاحِ (٢) ، وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ مِمَّا أَتى ». (٣)

٩٩٩٩ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٤) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (٥) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عِيسَى بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ بَكَّارِ بْنِ كَرْدَمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَلْقَى الْمَرْأَةَ ، فَيَقُولُ لَهَا : زَوِّجِينِي نَفْسَكِ شَهْراً ، وَلَا يُسَمِّي الشَّهْرَ بِعَيْنِهِ ، ثُمَّ يَمْضِي (٦) فَيَلْقَاهَا (٧) بَعْدَ سِنِينَ.

__________________

(١) في الوافي : « أدخل جارية ، أي بيته. يتمتّع بها ، أي ليتمتّع بها. ثمّ انسي ، على البناء للمفعول. أن يشترط ، أي يأتى بالعقد. يتمتّع بها ، أي يأتي بصيغة التمتّع ». وذكر مثله في المرآة ، ثمّ قال : « فالمراد التمتّع بصيغة المتعة ، ويحتمل أن يكون المراد بالتمتّع المعنى اللغوي ، وبالنكاح الصيغة ، والاستغفار لتدارك ما وقع نسياناً ، أو لما صدر عنه من التقصير والتهاون الموجب للنسيان ».

(٢) في « بن ، جد » والوسائل : ـ « النكاح ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٩ ، ح ١٩٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن زرعة ، عن سماعة. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٩ ، ح ١٨٤ ، بسنده عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٦ ، ح ٤٦١٠ ، معلّقاً عن زرعة ، عن سماعة الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٧ ، ح ٢١٩١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٧٤ ، ح ٢٦٥٦٩.

(٤) الظاهر أنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا. والمراد من أحمد بن‌محمّد هو ابن خالد البرقي ؛ فقد روى هو عن عمر بن عبد العزيز في المحاسن ، ص ٣٦٣ ، ح ٩٩ بواسطة محمّد بن عليّ ، وفي ص ٤١٤ ، ح ١٦٣ بواسطة أحمد بن عيسى. والظاهر أنّ المراد به أحمد بن محمّد بن عيسى ، كما يدلّ عليه ورود الخبر في الكافي ، ح ١١٦٠٢ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عمر بن عبد العزيز.

ويؤيِّد ذلك أنّ أحمد بن محمّد بن خالد يروي عن زرعة [ بن محمّد ] في أكثر أسناده بواسطة واحدة ، وفي بعضها بواسطتين.

وأمّا احتمال كون المراد من أحمد بن محمّد في سندنا هذا هو شيخ الكليني ، فلا دليل عليه ، لا لعدم رواية أحمد بن محمّد شيخ المصنّف عن عنوان مبهم ؛ لما ورد في الكافي ، ح ٤٧٤٧ من رواية أحمد بن محمّد الكوفي عن بعض أصحابه ، ولما ورد في الكافي ، ح ٨٠٦٧ من رواية أحمد بن محمّد عمّن حدّثه عن محمّد بن الحسين عن وهيب بن حفص ، ولما ورد في الكافي ، ح ٩٥٠٠ و ١٠١٨٠ و ١٠٢٨٩ من رواية أحمد بن محمّد العاصمي عمّن حدّثه. بل لعدم اجتماع أحمد بن محمّد المشترك بين العاصمي وابن عقدة ـ وهما من مشايخ المصنّف ـ مع عمر بن عبد العزيز في سندٍ من أسناد الكافي ، بل ولا في شي‌ءٍ من الأسناد في ما تتبّعناه.

(٥) في « بخ ، بف » : « أصحابه ».

(٦) في « بح » : « تمضي ». وفي « بخ » : « مضى ».

(٧) في « بخ » : « فلقاها ». وفي خلاصة الإيجاز والمتعة : « فبلغها ».


قَالَ : فَقَالَ : « لَهُ شَهْرُهُ إِنْ كَانَ سَمَّاهُ ، وَإِنْ (١) لَمْ يَكُنْ سَمَّاهُ ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ». (٢)

١٠٠٠٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ (٣) يَتَمَتَّعُ بِالْمَرْأَةِ (٤) عَلى حُكْمِهِ (٥) ، وَلكِنْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً ؛ لِأَنَّهُ إِنْ حَدَثَ (٦) بِهِ حَدَثٌ ، لَمْ يَكُنْ لَهَا مِيرَاثٌ (٧) ». (٨)

١٠٠٠١ / ٦. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسى عليه‌السلام : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً ، ثُمَّ وَثَبَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا ، فَزَوَّجُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا عَلَانِيَةً ، وَالْمَرْأَةُ امْرَأَةُ صِدْقٍ ، كَيْفَ الْحِيلَةُ؟

قَالَ : « لَا تُمَكِّنْ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا حَتّى يَنْقَضِيَ (٩) شَرْطُهَا وَعِدَّتُهَا ».

قُلْتُ : إِنَّ شَرْطَهَا سَنَةٌ ، وَلَا يَصْبِرُ لَهَا (١٠) زَوْجُهَا وَلَا أَهْلُهَا (١١) سَنَةً؟

__________________

(١) في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل وخلاصة الإيجاز والمتعة : « فإن ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٧ ، ح ١١٥٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن بعض رجاله ، عن عمر بن عبد العزيز. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٥ ، ح ٤٦٠٩ ، معلّقاً عن بكّار بن كردم. خلاصة الإيجاز ، ص ٤٩ ، الباب ٣ ، مرسلاً عن بكّار بن كردم ؛ رسالة المتعة ، ص ١١ ، ح ٢١ ، مرسلاً عن ابن بكّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٧ ، ح ٢١٩١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٧٢ ، ح ٢٦٥٦٤.

(٣) في الوسائل ، ح ٢٦٥٧٠ وخلاصة الإيجاز والمتعة : + « أن ».

(٤) في « بح ، بخ » : « المرأة ».

(٥) في الوافي : « على حكمه ، أي على أن يعطيها ما شاء من غير تعيين للمهر حين العقد ».

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل وخلاصة الإيجاز والمتعة. وفي المطبوع : « إن احدث ».

(٧) في المرآة : « ظاهر أكثر الأصحاب اتّفاقهم على عدم جواز تفويض البضع في المتعة ، وأنّه لا بدّ فيه من تعيين المهر. ويمكن حمل الخبر على أنّها وكّلته في تعيين المهر فعيّنه وأجرى الصيغة بعد التعيين ويكون قوله عليه‌السلام : لا بدّ أن يعطيها ، محمولاً على تأكّد الاستحباب ».

(٨) رسالة المتعة ، ص ١٤ ، ح ٣٦ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ٥٦ ، الباب ٣ ، مرسلاً عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٩ ، ح ٢١٩٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٧٥ ، ح ٢٦٥٧٠ ؛ وفيه ، ص ٦٧ ، ح ٢٦٥٤٨ ، وتمام الرواية فيه : « إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث ».

(٩) في الوافي : « تنقضي ».

(١٠) في الوافي : ـ « لها ».

(١١) في « بخ » : ـ « زوجها ولا أهلها ».


قَالَ : « فَلْيَتَّقِ اللهَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، وَلْيَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا بِالْأَيَّامِ ، فَإِنَّهَا (١) قَدِ ابْتُلِيَتْ ، وَالدَّارُ دَارُ هُدْنَةٍ (٢) ، وَالْمُؤْمِنُونَ فِي تَقِيَّةٍ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ (٣) تَصَدَّقَ عَلَيْهَا بِأَيَّامِهَا ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟

قَالَ : « إِذَا خَلَا الرَّجُلُ بِهَا (٤) ، فَلْتَقُلْ (٥) هِيَ : يَا هذَا ، إِنَّ أَهْلِي وَثَبُوا عَلَيَّ ، فَزَوَّجُونِي مِنْكَ بِغَيْرِ أَمْرِي ، وَلَمْ يَسْتَأْمِرُونِي ، وَإِنِّي (٦) الْآنَ قَدْ رَضِيتُ ، فَاسْتَأْنِفْ أَنْتَ (٧) الْآنَ ، فَتَزَوَّجْنِي (٨) تَزْوِيجاً صَحِيحاً فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ ». (٩)

١٠٠٠٢ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً ، فَيَحْمِلُهَا مِنْ بَلَدٍ إِلى بَلَدٍ؟

فَقَالَ : « يَجُوزُ النِّكَاحُ الْآخَرُ ، وَلَا يَجُوزُ هذَا (١٠) ». (١١)

__________________

(١) في « جد » : « وإنّها ».

(٢) الهُدْنة : السكون ، والهُدْنة : الصلح والموادعة بين المسلمين والكفّار وبين كلّ متحاربين اسم من هادنه ، أي صالحه. راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٥٢ ( هدن ).

(٣) في « م ، جد » والوافي والفقيه : « فإن ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : ـ « بها ».

(٥) في « بخ ، بف » : « فليقل ».

(٦) في « بح ، جت » : « وأنا ».

(٧) في « بخ » : ـ « أنت ».

(٨) في حاشية « جد » : « فزوّجني ».

(٩) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٢ ، ح ٤٥٩٩ ، بسند آخر عن الرضا عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٨٦ ، ح ٢١٩٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٧٥ ، ح ٢٦٥٧١.

(١٠) في الوافي : « يعني يجوز هذا في النكاح الآخر ، وهو الدائم. ولا يجوز في هذا ، يعني المنقطع ، ولعلّه إذا رضيت جاز ».

وفي المرآة : « ظاهره أنّه سأل السائل عن حكم المتعة ، وأجاب عليه‌السلام بعدم جواز أصل المتعة تقيّة. وحمله الوالد العلاّمة ; على أنّ المعنى أنّه لا يجب على المتمتّعة إطاعة زوجها في الخروج من البلد ، كما كانت تجب في الدائمة. أقول : ويحتمل على بعد أن يكون المراد بالنكاح الآخر المتعة ، أي غير الدائم ، أي يجوز أصل العقد


١٠٠٠٣ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَثِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلى عُمَرَ ، فَقَالَتْ : إِنِّي (١) زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي ، فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ ، فَأُخْبِرَ بِذلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، فَقَالَ : كَيْفَ زَنَيْتِ؟ فَقَالَتْ (٢) : مَرَرْتُ بِالْبَادِيَةِ ، فَأَصَابَنِي عَطَشٌ شَدِيدٌ ، فَاسْتَسْقَيْتُ أَعْرَابِيّاً ، فَأَبى أَنْ يَسْقِيَنِي إِلاَّ أَنْ أُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِي ، فَلَمَّا أَجْهَدَنِي الْعَطَشُ وَخِفْتُ عَلى نَفْسِي ، سَقَانِي فَأَمْكَنْتُهُ مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : تَزْوِيجٌ (٣) وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ». (٤)

__________________

ولا يجوز جبرها على الإخراج عن البلد ».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : ولا يجوز هذا ، لعلّ الوجه فيه أنّ المنقطعة نكاحها مؤجّل ، فيتركها الزوج في غير وطنها ، وهذا يضرّ بها ، بخلاف الزوجة الدائمة ».

(١١) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٦ ، ح ٢١٩٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٧٧ ، ح ٢٦٥٧٣.

(١) في « بف » : ـ « إنّي ».

(٢) في « ن ، بن » والوسائل : « قالت ».

(٣) في الوافي : « إنّما كان تزويجاً لحصول الرضا من الطرفين ووقوع اللفظ الدالّ على النكاح والإنكاح فيه وذكر المهر وتعيينه والمرّة المستفادة من الإطلاق القائمة مقام ذكر الأجل ».

وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني : « قوله : وقوع اللفظ الدالّ على النكاح ، ليس في الخبر دالّ على النكاح ، ولكن لا بأس بأن يحمل على أنّ اللفظ صدر منهما ولم ينقل إلينا ، ويحتمل أن يراد به أنّه كالتزويج ؛ لمكان الضرورة وحفظ النفس ».

وفي المرآة : « لعلّ المراد والمعنيّ بهذا الخبر أنّ الاضطرار يجعل هذا الفعل بحكم التزويج ويخرجه عن الزنى ، والظاهر أنّ الكليني حمله على أنّها زوّجته نفسها متعة بشربة من ماء ، فذكره في هذا الباب. وهو بعيد ؛ لأنّها كانت متزوّجة وإلاّ لم تستحقّ الرجم بزعم عمر. إلاّ أن يقال : إنّ هذا أيضاً كان من خطائه ، لكنّ الأمر سهل ؛ لأنّه باب النوادر ». وفي هامش الكافي المطبوع : « محمول على وقوع النكاح بينهما بمهر معيّن ، وهو سقاية الماء ».

(٤) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٥ ، ح ٥٠٢٨ ، بسند آخر ، وفيه هكذا : « وفي رواية محمّد بن عمر وبن سعيد رفعه أنّ امرأة أتت عمر ... ». التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٩ ، ح ١٨٦ ، بسند آخر عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٤ ، ح ١٥٥ ، عن بعض أصحابنا ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤١ ، ح ٢١٣٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٠ ، ح ٢٦٥٠٦.


١٠٠٠٤ / ٩. عَلِيٌّ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٢) : رَجُلٌ جَاءَ (٣) إِلى امْرَأَةٍ ، فَسَأَ لَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا (٤) ، فَقَالَتْ : أُزَوِّجُكَ (٥) نَفْسِي عَلى أَنْ تَلْتَمِسَ (٦) مِنِّي مَا شِئْتَ مِنْ نَظَرٍ أَوِ الْتِمَاسٍ (٧) ، وَتَنَالَ مِنِّي مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ إِلاَّ أَنَّكَ (٨) لَاتُدْخِلُ فَرْجَكَ فِي فَرْجِي ، وَتَتَلَذَّذَ بِمَا شِئْتَ ؛ فَإِنِّي أَخَافُ الْفَضِيحَةَ.

قَالَ (٩) : « لَيْسَ لَهُ إِلاَّ مَا اشْتُرِطَ (١٠) ». (١١)

١٠٠٠٥ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام لِي وَلِسُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ : « قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْكُمَا (١٢) الْمُتْعَةَ مِنْ قِبَلِي (١٣)

__________________

(١) في « جت » والوسائل والتهذيب : + « بن إبراهيم ».

(٢) في « بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : ـ « له ».

(٣) في « بخ » والوافي : « جاء رجل ».

(٤) في الوافي : « أن تزوّجها نفسه ».

(٥) في الوافي : « أتزوّجك ».

(٦) في « ن » : « أن تلمس ».

(٧) في « بن » والوسائل والتهذيب ، ح ١١٦٠ : « والتماس ».

(٨) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « أن ». وفي التهذيب ، ح ١١٦٠ : « أنّه ».

(٩) في « م ، ن ، جد » : « فقال ». وفي الوافي والتهذيب ، ح ١١٦٠ : + « لا بأس ».

(١٠) في الوافي : « يأتي في هذا المعنى حديث آخر في باب شروط المتعة إن شاء الله تعالى ، وهذه الأخبار وإن اشتملت بعمومها الدائم والمنقطع إلاّ أنّ الأظهر أنّ المراد بها المنقطع ، كما يدلّ عليه ذكر خوف الفضيحة ».

وفي المرآة : « لا خلاف في جواز اشتراط عدم الوطي مطلقاً ، أو في بعض الأوقات ولزومه مع عدم رضا الزوجة ، واختلف في الجواز مع إذنها ورضاها ».

(١١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٠ ، ح ١١٦٠ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٣٦٩ ، ح ١٤٩٥ ، بسند آخر. وفي رسالة المتعة ، ص ١٣ ، ح ٣٤ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ٥٥ ، الباب ٣ ، مرسلاً عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٤٢ ، ح ٢١٦٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٧٢ ، ح ٢٦٥٦٥.

(١٢) في « بخ » والوافي وخلاصة الإيجاز : ص ٥٩ : « عليكم ».

(١٣) في الوافي : « قوله عليه‌السلام : من قبلي ، أي لا أحكم بتحريمها من قبل الله تعالى ، بل ألتمس منكم تركها ، أو أحكم بتحريمها لا لعدم شرعيّتها رأساً ، بل لتضرّري بها ».


مَا دُمْتُمَا بِالْمَدِينَةِ (١) ؛ لِأَنَّكُمَا تُكْثِرَانِ الدُّخُولَ عَلَيَّ ، فَأَخَافُ (٢) أَنْ تُؤْخَذَا ، فَيُقَالَ : هؤُلَاءِ أَصْحَابُ جَعْفَرٍ ». (٣)

١١٢ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُحِلُّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ وَالْمَرْأَةِ تُحِلُّ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا‌

١٠٠٠٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ (٤) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَدْ رَوى عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ : إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ (٥) جَارِيَتَهُ ، فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، يَا فُضَيْلُ ».

قُلْتُ لَهُ (٦) : فَمَا (٧) تَقُولُ فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ لَهُ (٨) نَفِيسَةٌ وَهِيَ بِكْرٌ ، أَحَلَّ لِأَخِيهِ مَا دُونَ فَرْجِهَا ، أَلَهُ أَنْ يَقْتَضَّهَا (٩)؟

__________________

(١) في خلاصة الإيجاز ، ص ٥٩ : « في المدينة ».

(٢) في « م ، بن » والوسائل وخلاصة الإيجاز : « وأخاف ».

(٣) خلاصة الإيجاز ، ص ٥٩ ، عن الكليني بإسناده عن عمّار. وفي رسالة المتعة ، ص ١٥ ، ح ٤٣ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ٥٨ ، مرسلاً عن أصحابنا ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفيهما هكذا : « عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال لإسماعيل الجعفي وعمّار الساباطي ... » مع اختلاف يسير. وفي رسالة المتعة ، ص ١٥ ، ح ٤٢ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ٥٨ ، مرسلاً عن سهل بن زياد ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٦٣ ، ح ٢١٣٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣ ، ح ٢٦٤٢٤.

(٤) في السند تحويل ، فعليه ما ورد في الوسائل من « عن » بدل الواو سهو.

(٥) في الفقيه : + « المؤمن فرج ». وفي النوادر : + « المؤمن ».

(٦) في « م ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والنوادر : ـ « له ».

(٧) في التهذيب : « ما ».

(٨) في التهذيب : ـ « له ».

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « يفتضّها ». و « يقتضّها » ، أي يزيل قِضَّتها ويذهب بها ، وهي بكارتها ، وقال الفيّومي : « ويكون الاقتضاض قبل البلوغ وبعده ، وأمّا ابتكرها


قَالَ : « لَا (١) ، لَيْسَ لَهُ إِلاَّ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا ، وَلَوْ أَحَلَّ لَهُ قُبْلَةً مِنْهَا ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ مَا (٢) سِوى ذلِكَ ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ ، إِنْ أَحَلَّ لَهُ مَا دُونَ الْفَرْجِ ، فَغَلَبَتْهُ الشَّهْوَةُ ، فَاقْتَضَّهَا (٣)؟

قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لَهُ ذلِكَ ».

قُلْتُ : فَإِنْ فَعَلَ ، أَيَكُونُ (٤) زَانِياً؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يَكُونُ خَائِناً ، وَيَغْرَمُ لِصَاحِبِهَا عُشْرَ قِيمَتِهَا إِنْ كَانَتْ بِكْراً (٥) ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِكْراً فَنِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا ». (٦)

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ (٧) : وَحَدَّثَنِي رِفَاعَةُ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام مِثْلَهُ (٨) إِلاَّ أَنَّ رِفَاعَةَ قَالَ : الْجَارِيَةُ النَّفِيسَةُ تَكُونُ عِنْدِي. (٩)

١٠٠٠٧ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

__________________

واختضرها وابتسرها بمعنى الاقتضاض فالثلاثة مختصّة بما قبل البلوغ ». راجع : المغرب ، ص ٣٨٦ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٠٧ ( قضض ).

(١) في « م ، بن ، جد » : ـ « لا ».

(٢) في التهذيب : ـ « ما ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « فافتضّها ».

(٤) في « بح ، جت » : « يكون » بدون همزة الاستفهام.

(٥) في « بن ، جد » والوسائل : ـ « بكراً ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٤ ، ح ١٠٦٤ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٩٢ ، ح ٢١٧ ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٥ ، ح ٤٥٧٦ ، معلّقاً عن جميل ، عن فضيل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٩١ ، ح ٢١٧٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٣٢ ، ح ٢٦٧١٣.

(٧) السند معلّق على صدره ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين إلى ابن محبوب.

(٨) في التهذيب : « بمثله ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٤ ، ذيل ح ١٠٦٤ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٩٣ ، ح ٢١٨ ، عن الحسن ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥١٩ ، ح ٢١٧٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٣٢ ، ح ٢٦٧١٤.


وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِابْنِهَا فَرْجَ جَارِيَتِهَا؟ قَالَ : « هُوَ لَهُ حَلَالٌ ».

قُلْتُ : أَفَيَحِلُّ لَهُ ثَمَنُهَا؟ قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا يَحِلُّ لَهُ مَا أَحَلَّتْهُ (١) لَهُ ». (٢)

١٠٠٠٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (٣) عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٤) : الرَّجُلُ يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ (٥) ، لَهُ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا ». (٦)

__________________

(١) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « أحلّت ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٢ ، ح ١٠٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٨٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٩٢ ، ح ٢١٧٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٨ ، ح ٢٦٧٠٤.

(٣) في « بف » والتهذيب والاستبصار : « أبي عبد الله ». وربّما يبدو صحّته ؛ فإنّ عبد الكريم هذا هو عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، وهو من أصحاب أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما‌السلام وروايته عن أبي جعفر عليه‌السلام غير ثابتة. لكنّ الخبر رواه في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٢ ، ح ١٠٥٤٢ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٨٧ ـ باختلاف يسير ـ بسنده عن كرّام بن عمرو ـ وهو عبد الكريم بن عمرو ـ عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٤٥ ، الرقم ٦٤٥ ؛ رجال البرقي ، ص ٢٤ ، ص ٤٨ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٦١٢ ـ ٦١٣ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٤٦ ـ ٣٤٧. فعليه ، الظاهر وقوع سقط في السند بين عبد الكريم وأبي جعفر عليه‌السلام.

ويؤيّد ذلك ما ورد في النوادر المنسوب إلى الأشعري ، ص ٩٠ ، ح ٢١٠ من نقل الخبر عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد وأحمد بن محمّد ، عن عبد الكريم جميعاً عن أبي جعفر عليه‌السلام. وهذا السند بظاهره مختلّ ؛ فإنّ ظاهر لفظة « جميعاً » تعدّد الراوي عن أبي جعفر عليه‌السلام وقد مرّ آنفاً عدم ثبوت رواية عبد الكريم عنه عليه‌السلام. والذي يبدو للذهن لتبيين الخلل في سند النوادر أنّ الأصل في السند كان هكذا « صفوان عن العلاء وأحمد بن محمّد عن عبد الكريم جميعاً عن محمّد عن أبي جعفر عليه‌السلام » فسقط « عن محمّد » من السند وكتبت في هامش بعض النسخ ثمّ ادرجت في غير موضعها نظراً إلى كثرة روايات العلاء ـ وهو ابن رزين ـ عن محمّد [ بن مسلم ]. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٤٥٠ ـ ٤٥٩ وص ٤٦١ ـ ٤٦٧.

(٤) في « م ، بن ، جد » والنوادر : ـ « له ».

(٥) في التهذيب ، ح ١٠٥٤ والاستبصار ، ح ٤٨٧ : + « لا بأس به ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٢ ، ح ١٠٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٩٠ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر


١٠٠٠٩ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنَّ (١) امْرَأَتِي أَحَلَّتْ لِي جَارِيَتَهَا؟ فَقَالَ : « انْكِحْهَا إِنْ أَرَدْتَ ».

قُلْتُ : أَبِيعُهَا؟ قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا أُحِلَّ (٢) لَكَ مِنْهَا مَا أَحَلَّتْ ». (٣)

١٠٠١٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ فَرْجَ جَارِيَتِهِ لِأَخِيهِ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ أَوْلَدَهَا؟

قَالَ : « يَضُمُّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ ، وَيَرُدُّ (٤) الْجَارِيَةَ عَلى (٥) مَوْلَاهَا (٦) ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي ذلِكَ؟

قَالَ : « إِنَّهُ (٧) قَدْ حَلَّلَهُ (٨) مِنْهَا ، فَهُوَ (٩) لَايَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ‌

__________________

للأشعري ، ص ٩٠ ، ح ٢١٠ ، بسنده عن محمّد وأحمد بن محمّد ، عن عبد الكريم جميعاً ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٢ ، ح ١٠٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٨٧ ، بسند آخر. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤١ ، ح ١٠٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٥ ، ح ٤٨٥ ، بسند آخر عن أحدهما عليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٩٢ ، ح ٢١٧٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٣٣ ، ح ٢٦٧١٥.

(١) ف « م ، جد » : ـ « إنّ ».

(٢) في الوسائل ، ح ٢٦٧٢١ : « يحلّ ».

(٣) النوادر للأشعري ، ص ٩٠ ، ح ٢٠٨ ، عن حمّاد بن عيسى ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٣ ، ح ١٠٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٧ ، ح ٤٩٤ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٩٢ ، ح ٢١٧٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٦٧٢١ ؛ وفيه ، ص ١٢٩ ، ح ٢٦٧٠٦ ، إلى قوله : « فقال : انكحها إن أردت ».

(٤) في « بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي : « وتردّ ».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب ، ح ١٠٧٠ والنوادر ، ص ٩١. وفي المطبوع : « إلى ».

(٦) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « بح » والوافي والتهذيب ، ح ١٠٧٠ والنوادر ، ص ٩١. وفي « بح » والمطبوع : « صاحبها ».

(٧) في « بف » : « له ».

(٨) في « بخ » : « قد أذن له ».

(٩) في « بخ ، بن » والوسائل : « وهو ».


ذلِكَ (١) ». (٢)

١٠٠١١ / ٦. عَلِيٌّ (٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سُلَيْمٍ (٤) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يُحِلُّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ؟

فَقَالَ (٥) : « لَا بَأْسَ (٦) ».

قَالَ : فَقُلْتُ (٧) : إِنَّهَا (٨) جَاءَتْ بِوَلَدٍ؟

قَالَ : « يَضُمُّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ ، وَيَرُدُّ الْجَارِيَةَ عَلى صَاحِبِهَا ».

__________________

(١) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٠ : « يدلّ على كون ولد المحلّلة حرّاً ، واختلف فيه الأصحاب ، قال في المسالك : إذا حصل ولد فإن شرط في صيغة التحليل كونه حرّاً كان حرّاً ولا قيمة على الأب إجماعاً ، وإن شرط كونه رقّاً بني على صحّة هذا الشرط في نكاح الإماء وعدمه ، وإن أطلقا فللأصحاب قولان : أحدهما أنّه حرّ فلا قيمة على أبيه ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف والمتأخّرين. والثاني أنّه رقّ ، وهو قول الشيخ في المبسوط والنهاية وكتابي الأخبار ». وراجع : الخلاف ، ج ٣ ، ص ٢٣٢ ، المسألة ٢٣ ؛ المبسوط ، ج ٤ ، ص ٢٤٦ ؛ النهاية ، ص ٤٩٤ ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٦ ، ذيل ح ١٠٦٧.

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٦ ، ح ١٠٧٠ ، بسنده عن سليم الفرّاء ؛ النوادر للأشعري ، ص ٩١ ، ح ٢١٢ ، بسنده عن سليمان ، عن حريز. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٦ ، صدر ح ٤٥٧٧ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٦ ، صدر ١٠٦٨ ؛ وص ٢٤٧ ، ح ١٠٧١ ؛ وص ٢٤٨ ، صدر ح ١٠٧٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٨ ، صدر ح ٤٩٧ ؛ وص ١٣٩ ، ح ٥٠٠ ؛ وص ١٤٠ ، ح ٥٠٣ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٩٣ ، صدر ح ٢١٩ ، بسند آخر ، وفي كلّ المصادر إلى قوله : « ويردّ الجارية على مولاها » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٠١ ، ح ٢٣٥١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٥ ، ح ٢٦٦٩٥ ، إلى قوله : « فقال : لا بأس بذلك » ؛ وص ١٣٦ ، ح ٢٦٧٢٥.

(٣) في « جد » وحاشية « م » والتهذيب والاستبصار : + « بن إبراهيم ».

(٤) في الفقيه والتهذيب والاستبصار والنوادر : « سليمان ». والمراد من سليم هو سليم الفرّاء المذكور في السند السابق ، وتقدّم ، ذيل ح ٣٥٢٨ ، أنّ الظاهر اتّحاد سليم الفرّاء مع سليمان بن عمران الفرّاء مولى طربال ، فلاحظ.

(٥) في « ن » والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٦) في الاستبصار : + « به ».

(٧) في « بخ » والتهذيب والاستبصار والنوادر : « قلت ».

(٨) في « م ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والتهذيب والاستبصار والنوادر : « فإنّها ».


قُلْتُ (١) : إِنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ (٢) فِي ذلِكَ؟

قَالَ : « إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ (٣) ، وَهُوَ لَايَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ ذلِكَ ». (٤)

١٠٠١٢ / ٧. ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ (٥) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَحِلِّي لِي جَارِيَتَكِ ، فَإِنِّي (٦) أَكْرَهُ أَنْ تَرَانِي مُنْكَشِفاً ، فَتُحِلُّهَا (٧) لَهُ؟

قَالَ : « لَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا إِلاَّ ذَاكَ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمَسَّهَا وَلَا يَطَأَهَا (٨) ».

وَزَادَ فِيهِ (٩) هِشَامٌ : أَلَهُ (١٠) أَنْ يَأْتِيَهَا؟ قَالَ : « لَا يَحِلُّ لَهُ إِلاَّ الَّذِي قَالَتْ (١١) ». (١٢)

١٠٠١٣ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِي (١٣) جَارِيَتَهَا؟ فَقَالَ : « ذَاكَ (١٤) لَكَ ».

__________________

(١) في التهذيب : + « له ».

(٢) في الاستبصار : « إن لم يأذن » بدل « إنّه لم يأذن له ».

(٣) في الاستبصار : + « في ذلك ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٧ ، ح ١٠٣٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٩ ، ح ٥٠٢ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٩٢ ، ح ٢١٥ ، عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٦ ، ح ٤٥٧٨ ، معلّقاً عن سليمان الفرّاء ، عن حريز ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ١٤٠٢ ، ح ٢٣٥١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٦ ، ح ٢٦٦٩٦ ، إلى قوله : « فقال : لا بأس ».

(٥) هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد ». وفي « بخ » والمطبوع : « عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ». وفي « جت » : « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ».

والسند بناءً على ما ـ أثبتناه تبعاً لأكثر النسخ ـ يكون معلّقاً على سابقه.

(٦) في « بن » : « فإنّه ».

(٧) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » وحاشية « بن » : « فحلّتها ». وفي « بن » والوسائل : « فأحلّتها ». وفي « بخ » : « فتحلّ ».

(٨) في الوافي والتهذيب : « ولا أن يطأها ».

(٩) في التهذيب : « فيها ».

(١٠) في الوسائل : « له » بدون همزة الاستفهام.

(١١) في « جت » : + « له ».

(١٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٥ ، ح ١٠٦٥ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٩٤ ، ح ٢١٧٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٣٣ ، ح ٢١٧١٦.

(١٣) في الاستبصار : + « فرج ».

(١٤) في « ن » والتهذيب ، ح ١٠٥٨ والاستبصار : « ذلك ».


قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ تَمْزَحُ؟ قَالَ (١) : « وَ (٢) كَيْفَ لَكَ بِمَا (٣) فِي قَلْبِهَا ، فَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّهَا تَمْزَحُ ، فَلَا ». (٤)

١٠٠١٤ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِي شِبْلٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ مُسْلِمٌ ابْتُلِيَ ، فَفَجَرَ بِجَارِيَةِ أَخِيهِ ، فَمَا تَوْبَتُهُ؟

قَالَ : « يَأْتِيهِ فَيُخْبِرُهُ ، وَيَسْأَ لُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ (٥) مِنْ ذلِكَ فِي حِلٍّ ، وَلَا يَعُودُ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ ذلِكَ فِي حِلٍّ؟

قَالَ : « قَدْ (٦) لَقِيَ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَهُوَ زَانٍ خَائِنٌ (٧) ».

قَالَ : قُلْتُ : فَالنَّارُ مَصِيرُهُ؟

قَالَ : « شَفَاعَةُ مُحَمَّدٍ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَشَفَاعَتُنَا تُحِيطُ (٨) بِذُنُوبِكُمْ يَا مَعْشَرَ (٩) الشِّيعَةِ ، فَلَا‌

__________________

(١) في « ن ، بخ ، بف ، بن » والوسائل : « فقال ».

(٢) في التهذيب والاستبصار : « فقال » بدل « قال و ».

(٣) في « جد » وحاشية « م » : « ما ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٢ ، ح ١٠٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٩١ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٢ ، ح ١٨٥٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٥ ، ح ٤٥٧٥ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٩٤ ، ح ٢١٧٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٨ ، ح ٢٦٧٠٥.

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه. وفي المطبوع : « أن يجعل ».

(٦) في « بف » والوافي : ـ « قد ».

(٧) في « بخ » : ـ « خائن ».

(٨) هكذا في « م ، ن ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوافي والفقيه. وفي سائر النسخ والمطبوع : « تحبط ».

(٩) في « م ، بف ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بح » والوافي : « معاشر ».

والمعشر : كلّ جماعة أمرهم واحد : المسلمون معشر ، والمشركون معشر ، والإنس معشر ، والجنّ معشر ، وقال الجوهري : « المعاشر : جماعات الناس ، الواحد : معشر ». ترتيب كتاب العين ، ج ٢ ، ص ١٢٠٦ ؛ الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٤٧ ( عشر ).


تَعُودُونَ (١) وَتَتَّكِلُونَ (٢) عَلى شَفَاعَتِنَا ، فَوَ اللهِ مَا يَنَالُ (٣) شَفَاعَتَنَا إِذَا رَكِبَ هذَا حَتّى يُصِيبَهُ أَلَمُ الْعَذَابِ ، وَيَرى هَوْلَ (٤) جَهَنَّمَ ». (٥)

١٠٠١٥ / ١٠. وَبِإِسْنَادِهِ (٦) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَنْكِحُ جَارِيَةَ (٧) امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ يَسْأَ لُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ ، فَتَأْبى ، فَيَقُولُ : إِذاً لَأُطَلِّقَنَّكِ ، وَيَجْتَنِبُ (٨) فِرَاشَهَا ، فَتَجْعَلُهُ فِي حِلٍّ؟

فَقَالَ : « هذَا غَاصِبٌ ، فَأَيْنَ هُوَ مِنَ (٩) اللُّطْفِ ». (١٠)

١٠٠١٦ / ١١. وَعَنْهُ (١١) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَخْدَعُ امْرَأَتَهُ ، فَيَقُولُ : اجْعَلِينِي (١٢) فِي حِلٍّ مِنْ جَارِيَتِكِ (١٣) ، تَمْسَحُ بَطْنِي ، وَتَغْمِزُ رِجْلِي ، وَمِنْ مَسِّي إِيَّاهَا ؛ يَعْنِي بِمَسِّهِ إِيَّاهَا (١٤) النِّكَاحَ.

فَقَالَ (١٥) : « الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ ».

__________________

(١) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « ولا تعودون ». وفي « بن » : « فلا تعودوا ».

(٢) في « م » : « ولا تتّكلون ».

(٣) في « ن ، بح » : « ما تنال ».

(٤) الهَوْل : الخوف والأمر الشديد. النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٨٣ ( هول ).

(٥) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٩ ، ح ٥٠٣٤ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٩٩ ، ح ٢١٧٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٦٧٢٩ ، إلى قوله : « وهو زانٍ خائن ».

(٦) المراد من « بإسناده » هو الطريق المتقدّم إلى صالح بن عقبة.

(٧) في « بح ، جت » : + « من ».

(٨) في « م ، ن » : « ويتجنّب ».

(٩) في « ن ، بح ، بف ، جت » والفقيه : « عن ».

(١٠) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٣ ، ح ٤٦٥١ ، معلّقاً عن صالح بن عقبة الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٩٩ ، ح ٢١٧٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٦٧٣٠.

(١١) الضمير راجع إلى صالح بن عقبة المذكور في السند السابق ، فيكون السند معلّقاً.

(١٢) هكذا في معظم النسخ. وفي « بف » والمطبوع : « اجعلني ».

(١٣) في الوسائل : + « يعني ».

(١٤) في « بن » : ـ « إيّاها ».

(١٥) في « بن ، جد » والوسائل : « قال ».


قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يُرِدْ بِذلِكَ الْخَدِيعَةَ؟

قَالَ (١) : « يَا سُلَيْمَانُ ، مَا أَرَاكَ إِلاَّ تَخْدَعُهَا عَنْ (٢) بُضْعِ (٣) جَارِيَتِهَا ». (٤)

١٠٠١٧ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَجَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي امْرَأَةِ الرَّجُلِ (٦) يَكُونُ (٧) لَهَا الْخَادِمُ قَدْ فَجَرَتْ ، فَيَحْتَاجُ (٨) إِلى لَبَنِهَا ، قَالَ : « مُرْهَا ، فَتُحَلِّلُهَا (٩) يَطِيبُ (١٠) اللَّبَنُ ». (١١)

١٠٠١٨ / ١٣. وَبِإِسْنَادِهِ (١٢) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (١٣) فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ مَمْلُوكَةٌ ، فَوَلَدَتْ مِنَ الْفُجُورِ (١٤) ، فَكَرِهَ‌

__________________

(١) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « فقال ».

(٢) في الوسائل : « من ».

(٣) البُضْع : يطلق على الفرج ، والجماع ، وعقد النكاح. راجع : المصباح المنير ، ص ٥١ ( بضع ).

(٤) راجع : الجعفريّات ، ص ١٧١ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٩٩ ، ح ٢١٧٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٣٣ ، ح ٢٦٧١٧.

(٥) يأتي الخبر في الكافي ، ح ١٠٥٨٥ بنفس الإسناد من دون ذكر « عن محمّد بن مسلم ». ولعلّه الصواب ؛ فإنّا لم نجد رواية سعد بن أبي خلف عن محمّد بن مسلم في موضع آخر.

(٦) في الوسائل ، ح ٢٧٥٨٩ والكافي ، ح ١٠٥٨٥ والتهذيب : « المرأة » بدل « امرأة الرجل ».

(٧) في التهذيب : « تكون ».

(٨) في « ن » : « فتحتاج ». وفي الوافي والكافي ، ح ١٠٥٨٥ : « فنحتاج ». وفي الوسائل ، ح ٢٧٥٨٩ : « يحتاج ». وفي التهذيب : « تحتاج ».

(٩) في « م ، بح ، بن » والوافي والوسائل والكافي ، ح ١٠٥٨٥ والتهذيب : « فلتحلّلها ».

(١٠) في « بح » : « بطيب ».

(١١) الكافي ، كتاب العقيقة ، باب من يكره لبنه ومن لا يكره ، ح ١٠٥٨٥. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٧٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٧ ، ح ٢٣٤٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٣٩ ، ح ٢٦٧٣٢ ؛ وص ٤٦٣ ، ح ٢٧٥٨٩.

(١٢) المراد من « بإسناده » هو الطريق المتقدّم إلى ابن أبي عمير.

(١٣) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : + « قال ».

(١٤) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن » : والوافي والوسائل : « فجور ».


مَوْلَاهَا أَنْ تُرْضِعَ لَهُ ؛ مَخَافَةَ أَلاَّ يَكُونَ ذلِكَ جَائِزاً لَهُ (١).

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « فَحَلِّلْ خَادِمَكَ (٢) مِنْ ذلِكَ حَتّى يَطِيبَ اللَّبَنُ ». (٣)

١٠٠١٩ / ١٤. وَبِإِسْنَادِهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُضَارِبٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « يَا مُحَمَّدُ ، خُذْ (٤) هذِهِ الْجَارِيَةَ إِلَيْكَ تَخْدُمُكَ (٥) ، فَإِذَا خَرَجْتَ (٦) فَرُدَّهَا إِلَيْنَا ». (٧)

١٠٠٢٠ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٨) ، عَنِ الْخَشَّابِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَحَلَّ (٩) الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ (١٠) مِنْ جَارِيَتِهِ (١١) قُبْلَةً ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ غَيْرُهَا ؛ فَإِنْ (١٢) أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا (١٣) دُونَ الْفَرْجِ ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ غَيْرُهُ ؛ وَإِنْ (١٤) أَحَلَّ لَهُ‌

__________________

(١) في « بخ ، بف » : ـ « له ».

(٢) في « ن » : « جاريتك ».

(٣) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٨ ، ح ٢٣٤٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٣٩ ، ح ٢٦٧٣٣.

(٤) في « بح » : ـ « خذ ».

(٥) في التهذيب والاستبصار : + « وتصيب منها ».

(٦) قوله عليه‌السلام : « خرجت » ، أي سافرت.

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٢ ، ح ١٠٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٨٨ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٩٢ ، ح ٢١٧٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٦ ، ذيل ح ٢٦٦٩٩.

(٨) في التهذيب : ـ « بن إبراهيم ».

(٩) في « م » : « حلّ ».

(١٠) في « بف » والتهذيب : ـ « للرجل ».

(١١) في الوافي : « جارية ».

(١٢) في التهذيب : « وإن ».

(١٣) في الوسائل : ـ « منها ».

(١٤) في « بن ، جد » والوسائل : « فإن ».


الْفَرْجَ ، حَلَّ لَهُ جَمِيعُهَا (١) ». (٢)

١٠٠٢١ / ١٦. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي قَاسِمُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ ، قَالَ :

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ـ وَنَحْنُ عِنْدَهُ ـ عَنْ عَارِيَّةِ الْفَرْجِ (٣)؟

فَقَالَ (٤) : « حَرَامٌ » ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً ، ثُمَّ قَالَ (٥) : « لكِنْ لَابَأْسَ بِأَنْ يُحِلَّ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ (٦) لِأَخِيهِ ». (٧)

١١٣ ـ بَابُ الرَّجُلِ تَكُونُ (٨) لِوَلَدِهِ الْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَنْ يَطَأَهَا‌

١٠٠٢٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ‌

__________________

(١) في « بح » : « جميعاً ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٥ ، ح ١٠٦٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٩٣ ، ح ٢١٧٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٦٧٢٠.

(٣) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٣ : « لاخلاف بين الأصحاب ظاهراً في عدم وقوع التحليل بلفظ العاريّة ».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « لا فرق في النتيجة بين عاريّة الفرج وتحليله إلاّ أنّ مفهوم أحدهما غير مفهوم الآخر ، فيجوز بهذا اللفظ ولا يجوز بذاك ، كما مرّ نظيره في الهبة والنكاح ، والحاصل أنّ الشارع جعل أحكاماً لمفاهيم معيّنة ، كالنكاح والتحليل والمتعة والبيع والعاريّة ، فإذا صرّح المتعاملان بعين تلك المفاهيم ثبت الأحكام ، وأمّا إذا عبّرا بمفهوم آخر لا يعلم أنّه قصد ذلك المعنى الشرعي ذا الأحكام المخصوصة فلا حكم له ».

(٤) في « م ، بن » والوسائل ، ح ٢٦٧١١ : « قال ».

(٥) في الاستبصار ، ص ١٤٠ : « وقال ».

(٦) في التهذيب والاستبصار : « جاريته ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٤ ، ح ١٠٦٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٠ ، ح ٥٠٥ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٩١ ، ح ٢١٤ ، عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤١ ، ح ١٠٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٨٦ ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « لا بأس بأن يحلّ الرجل جاريته لأخيه ». راجع : التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٦ ، ح ١٠٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٨ ، ح ٤٩٨ ؛ وص ١٤١ ، ح ٥٠٦ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٩٠ ، ح ٢٠٩ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٩٣ ، ح ٢١٧٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٣١ ، ح ٢٦٧١١ ؛ وفيه ، ص ١٢٦ ، ح ٢٦٦٩٧ ، من قوله : « لا بأس بأن يحلّ ».

(٨) في « م ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوافي : « يكون ».


سِرْحَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ يَكُونُ (١) لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِيَةٌ ، وَوُلْدُهُ صِغَارٌ.

فَقَالَ (٢) : « لَا يَصْلُحُ (٣) أَنْ يَطَأَهَا حَتّى يُقَوِّمَهَا قِيمَةَ عَدْلٍ (٤) ، ثُمَّ يَأْخُذَهَا (٥) ، وَيَكُونُ لِوَلَدِهِ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا ». (٦)

١٠٠٢٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ (٧) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ تَكُونُ (٨) لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِيَةٌ ، وَوُلْدُهُ صِغَارٌ ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ (٩) أَنْ يَطَأَهَا؟

فَقَالَ (١٠) : « يُقَوِّمُهَا (١١) قِيمَةَ عَدْلٍ ، ثُمَّ يَأْخُذُهَا ، وَيَكُونُ (١٢) لِوَلَدِهِ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا (١٣) ». (١٤)

١٠٠٢٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ج ٧ والاستبصار ص ١٥٤. وفي المطبوع : « تكون ».

(٢) في « بن ، جد » والوسائل : « قال ».

(٣) في الوسائل : + « له ».

(٤) في الاستبصار ، ص ١٥٤ : « عادلة ».

(٥) في التهذيب ، ج ٧ والاستبصار ، ص ١٥٤ : « ويأخذها ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧١ ، ح ١١٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٤ ، ح ٥٦٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٥ ، ذيل ح ٩٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٠ ، ذيل ح ١٦٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٣ ، ح ٢١٧٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٠ ، ح ٢٦٧٣٧.

(٧) في « جت » : + « الكناني ».

(٨) في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « يكون ».

(٩) في « م ، ن ، بح ، بف ، بن » والوسائل والاستبصار : ـ « له ».

(١٠) في الاستبصار : « قال ».

(١١) في « ن » : + « عليه ».

(١٢) في التهذيب ، ج ٧ : « فيكون ».

(١٣) في التهذيب ، ج ٧ والاستبصار : « قيمتها ».

(١٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧١ ، ح ١١٦٣ ؛ وج ٨ ، ص ٢٠٤ ، ح ٧٢٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٤ ، ح ٥٦٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٣ ، ح ٢١٧٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٠ ، ح ٢٦٧٣٤.


عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسى (١) عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ تَكُونُ (٢) لِابْنِهِ جَارِيَةٌ ، أَلَهُ (٣) أَنْ يَطَأَهَا؟

فَقَالَ : « يُقَوِّمُهَا عَلى نَفْسِهِ قِيمَةً (٤) ، وَيُشْهِدُ عَلى نَفْسِهِ بِثَمَنِهَا أَحَبُّ إِلَيَّ ». (٥)

١٠٠٢٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام فِي جَارِيَةٍ لِابْنٍ لِي صَغِيرٍ : أَيَجُوزُ (٦) لِي أَنْ أَطَأَهَا؟

فَكَتَبَ : « لَا ، حَتّى تُخَلِّصَهَا (٧) ». (٨)

١٠٠٢٦ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام : إِنِّي كُنْتُ وَهَبْتُ لِابْنَتِي جَارِيَةً حَيْثُ زَوَّجْتُهَا ، فَلَمْ تَزَلْ عِنْدَهَا فِي (٩) بَيْتِ زَوْجِهَا حَتّى مَاتَ زَوْجُهَا ، فَرَجَعَتْ إِلَيَّ هِيَ وَالْجَارِيَةُ : أَفَيَحِلُّ (١٠) لِيَ الْجَارِيَةُ أَنْ أَطَأَهَا؟

فَقَالَ (١١) : « قَوِّمْهَا بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ ، وَأَشْهِدْ عَلى ذلِكَ ، ثُمَّ إِنْ (١٢) شِئْتَ‌

__________________

(١) في « بف » والوافي : ـ « موسى ».

(٢) في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل : « يكون ».

(٣) في « بن » : « له » بدون همزة الاستفهام.

(٤) في « ن » والوسائل : ـ « قيمة ».

(٥) قرب الإسناد ، ص ٢٨٦ ، ح ١١٣٠ ، بسند آخر. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٥ ، ح ٩٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٠ ، ح ١٦٤ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع زيادة في أوّله وآخره ، وفي كلّها مع اختلاف. وراجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الرجل يأخذ من مال ولده ... ، ح ٨٦٢٧ ومصادره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٣ ، ح ٢١٧٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٠ ، ح ٢٦٧٣٦.

(٦) في « بن » : « تجوز » بدون همزة الاستفهام. وفي الوسائل : « يجوز » بدونها أيضاً.

(٧) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : حتّى تخلّصها ، أي من ملكيّة الطفل بالتقويم ».

(٨) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٤ ، ح ٢١٧٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٠ ، ح ٢٦٧٣٥.

(٩) في « م ، جد » والتهذيب والاستبصار : « وفي ».

(١٠) في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن » والوافي : « أفتحلّ ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(١١) في « بن » والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(١٢) في « م ، بن ، جد » : « وإن » بدل « ثمّ إن ».


فَطَأْهَا (١) ». (٢)

١٠٠٢٧ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (٣) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام ، فَقُلْتُ (٤) : إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا رَوى (٥) أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ جَارِيَةَ ابْنِهِ وَجَارِيَةَ (٦) ابْنَتِهِ ، وَلِيَ ابْنَةٌ وَابْنٌ (٧) ، وَلِابْنَتِي جَارِيَةٌ اشْتَرَيْتُهَا لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا : أَفَيَحِلُّ (٨) لِي أَنْ أَطَأَهَا؟

فَقَالَ : « لَا (٩) ، إِلاَّ بِإِذْنِهَا (١٠) ».

قَالَ (١١) الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ (١٢) : أَلَيْسَ قَدْ جَاءَ أَنَّ هذَا جَائِزٌ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، ذَاكَ (١٣) إِذَا كَانَ هُوَ سَبَبَهُ » ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ ، وَأَوْمَأَ (١٤) نَحْوِي بِالسَّبَّابَةِ ، فَقَالَ (١٥) : « إِذَا اشْتَرَيْتَ (١٦) أَنْتَ لِابْنَتِكَ جَارِيَةً ، أَوْ لِابْنِكَ (١٧) ، وَكَانَ (١٨) الِابْنُ صَغِيراً وَلَمْ يَطَأْهَا ، حَلَّ لَكَ (١٩) أَنْ تَفْتَضَّهَا (٢٠) فَتَنْكِحَهَا ، وَإِلاَّ فَلَا إِلاَّ‌

__________________

(١) في المرآة : « حمل على ما إذا كان برضا الابنة ؛ لما سيأتي ».

(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٥ ، ح ٩٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥١ ، ح ١٦٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٤ ، ح ٢١٧٧٠ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٦٧ ، ذيل ح ٢٢٤٨٩.

(٣) في التهذيب ، ج ٨ : + « الكمنداني ».

(٤) في التهذيب ، ج ٨ : + « له ».

(٥) في التهذيب ، ج ٨ : « رووا ».

(٦) في الاستبصار : « أو جارية ».

(٧) في الاستبصار : ـ « وابن ».

(٨) في « م ، بح ، جد » والتهذيب والاستبصار : « فيحلّ » من دون همزة الاستفهام.

(٩) في « بف » : ـ « لا ».

(١٠) في « جد » : « بإذنهما ».

(١١) في « بن » والوسائل : « فقال ».

(١٢) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « جهم ».

(١٣) في الاستبصار : « ذلك ».

(١٤) في « بن » : « فأومأ ». وفي « جت » : « وأوصى ».

(١٥) في الاستبصار : « وقال ».

(١٦) في الوافي : « اشتريتها ».

(١٧) في الاستبصار : + « جارية ».

(١٨) في « بف » : « وإن كان ».

(١٩) في « بخ » : « ذلك ». وفي التهذيب ، ج ٨ : + « في ».

(٢٠) في « بح ، جد » والوسائل والتهذيب ، ج ٧ والاستبصار : « أن تقتضّها ». وفي « م ، ن ، بف ، بن » والوافي


بِإِذْنِهِمَا ». (١)

١١٤ ـ بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ (٢)

١٠٠٢٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى (٣) جَارِيَةً ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ : أَيَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضْ؟

فَقَالَ (٤) : « أَمْرُهَا شَدِيدٌ ، فَإِنْ هُوَ أَتَاهَا (٥) فَلَا يُنْزِلِ الْمَاءَ حَتّى يَسْتَبِينَ (٦) أَحُبْلى هِيَ ، أَمْ لَا؟ ».

قُلْتُ : وَفِي كَمْ تَسْتَبِينُ (٧) لَهُ؟

__________________

والتهذيب ، ج ٨ : « أن تقبضها ». ويقال : افتضّ فلان جاريته واقتضّها ، إذا افترعها ، أي أراق فِرْعَتَها. والفِرْعَةُ : دم البكارة. راجع : لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٠٧ ( فضض ).

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٢ ، ح ١١٦٤ ؛ وج ٨ ، ص ٢٠٤ ، ح ٧٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٤ ، ح ٥٦٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٢ ، ح ٤٥٦٢ ، قطعة منه الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٤ ، ح ٢١٧٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤١ ، ح ٢٦٧٣٨.

(٢) « استبراء الأمة » : عدم وطئها بعد شرائها حتّى تحيض عنده حيضة ، ثمّ تطهر. ومعناه : طلب براءتها من الحمل. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٣٣ ( برأ ).

(٣) في « بن » : « يشتري ».

(٤) في « م ، بن ، جد » : « قال ».

(٥) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٥ : « قوله عليه‌السلام : إنّ أمرها شديد ، قال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : أي في الاستبراء وعدم الوطي وترك الإنزال. قوله : فإن أتاها ، وإن كان حراماً ، أو يحمل على صورة الإخبار ، وكان ذلك على جهة الاستحباب ، كما سيأتي ، أو يحمل الإتيان على غير الفرج ، أي الدبر وترك الإنزال ؛ لإمكان الحمل بوطي الدبر. وأقول : يمكن حمله على أنّ عدم الإنزال كناية عن عدم الوطي في الفرج ، وشدّة أمرها باعتبار عسر الصبر في هذه المدّة ، وهو مؤيّد لما ذهب إليه أكثر الأصحاب من جواز الاستمتاع بها في ما دون الفرج ، وذهب جماعة إلى المنع من الاستمتاع بها مطلقاً ».

(٦) في « جد » : « تستبين ».

(٧) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « يستبين ».


قَالَ : « فِي خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْماً (١) ». (٢)

١٠٠٢٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ (٣) فِي رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا يَطَؤُهَا : أَيَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : جَارِيَةٌ لَمْ تَحِضْ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا؟

قَالَ : « أَمْرُهَا شَدِيدٌ غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ أَتَاهَا ، فَلَا يُنْزِلْ عَلَيْهَا حَتّى يَسْتَبِينَ (٤) لَهُ إِنْ كَانَ بِهَا حَبَلٌ ».

قُلْتُ : وَفِي كَمْ يَسْتَبِينُ لَهُ؟

قَالَ : « فِي خَمْسٍ (٥) وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً (٦) ». (٧)

١٠٠٣٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (٨) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَارِثِ (٩) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو (١٠) ، قَالَ :

__________________

(١) في حاشية « م » : « ليلة ».

(٢) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٦٦ ، ح ٢٣١٩٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٧ ، ذيل ح ٢٣٦٢٢.

(٣) في « م ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : ـ « قال ».

(٤) في « جد » : « تستبين » في الموضعين.

(٥) في « م ، بن ، جت » : « خمسة ».

(٦) في حاشية « م ، جد » : « يوماً ». وفي المرآة : « حمل على عدم كون المخبر ثقة ، أو على الاستحباب ».

(٧) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٦ ، ح ٤٥٤٧ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٦٦ ، ح ٢٣١٩٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢٣٦٢٢.

(٨) في الوسائل ، ح ٢٣٦٢٩ : + « عن ابن أبي أيّوب ». ولم نجد في موضع توسّط ابن أبي أيّوب بين ابن محبوب وبين ابن بكير.

(٩) هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، جت » والوسائل. وفي « بخ ، بن ، جد » والمطبوع : « الحرث ». وهو الحارث قد يكتب من دون الألف.

(١٠) في « بن » والوسائل : « عمر ». وكلا العنوانين مذكور في رجال الطوسي ؛ فقد ورد في ص ٢٣٠ ، الرقم ٣١١٤ :


قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ أَوْ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهما‌السلام : الْجَارِيَةُ (١) يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَهِيَ لَمْ تُدْرِكْ ، أَوْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ (٢).

قَالَ : فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ لَايَسْتَبْرِئَهَا ». (٣)

١٠٠٣١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٤) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ ، فَيَقُولُ : إِنِّي لَمْ أَطَأْهَا ، فَقَالَ : « إِنْ وَثِقَ بِهِ ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَهَا (٥) ».

وَقَالَ فِي (٦) رَجُلٍ يَبِيعُ الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ ، فَقَالَ (٧) : « عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَبْرِئَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبِيعَ ». (٨)

١٠٠٣٢ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

__________________

عبد الله بن عمر الذي حدّث عنه هشام بن الحارث ، وفي ص ٢٦٤ ، الرقم ٣٧٩٢ : عبد الله بن عمرو الذي روى عنه ابن بكير عن هشام بن الحارث. والظاهر أنّ العنوانين مأخوذان من الأسناد أو من مصدر أخذهما من الأسناد ، ويكون أحدهما محرّفاً من الآخر.

(١) في « بن » والوسائل : + « الصغيرة ».

(٢) في « ن ، جت » والوسائل ، ح ٢٣٦٢٩ : « الحيض ».

(٣) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٦ ، ح ٤٥٤٦ ، مرسلاً عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٦٧ ، ح ٢٣٢٠١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٠ ، ح ٢٣٦٢٩ ؛ وج ٢١ ، ص ٨٥ ، ح ٢٦٥٩٠.

(٤) في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٣٦٣٠ والتهذيب والاستبصار : ـ « قال ».

(٥) في « بخ » : « يطأها ».

(٦) في « بح » : « قال وفي ».

(٧) في « م ، بن ، جد » : « قال ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٣ ، ح ٦٠٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٢٨٩ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٣ ، ح ٦٠٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٢٨٨ ، بسند آخر عن العبد الصالح عليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنّها على طهر فلا بأس بأن يقع عليها » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٦٩ ، ح ٢٣٢٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٨٩ ، ذيل ح ٢٦٦٠٠ ؛ وفيه ، ج ١٨ ، ص ٢٦٠ ، ح ٢٣٦٣٠ ، إلى قوله : « فلا بأس بأن يأتيها ».


سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْحَيْضَ (١) ، وَيُخَافُ عَلَيْهَا الْحَبَلُ؟

فَقَالَ : « يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا الَّذِي يَبِيعُهَا بِخَمْسٍ (٢) وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، وَالَّذِي يَشْتَرِيهَا بِخَمْسٍ (٣) وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ». (٤)

١٠٠٣٣ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ جَارِيَةً وَلَمْ تَطْمَثْ ، قَالَ : « إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً ، وَلَا يُتَخَوَّفُ (٥) عَلَيْهَا الْحَبَلُ ، فَلَيْسَ (٦) عَلَيْهَا عِدَّةٌ ، وَلْيَطَأْهَا إِنْ شَاءَ ؛ وَإِنْ كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ وَلَمْ تَطْمَثْ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ ».

قَالَ (٧) : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً وَهِيَ حَائِضٌ؟

قَالَ : « إِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيَمَسَّهَا إِنْ شَاءَ ». (٨)

١٠٠٣٤ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

__________________

(١) هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي. وفي « بخ » والمطبوع : « المحيض ».

(٢) في « م ، بح ، بن ، جد » والتهذيب ، ح ٥٩٣ والاستبصار ، ح ١٢٨٤ : « بخمسة ».

(٣) في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والتهذيب ، ح ٥٩٣ والاستبصار ، ح ١٢٨٤ : « بخمسة ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٠ ، ح ٥٩٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٢٨٤ ، بسندهما عن أبان ، عن ربيع بن القاسم. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٢ ، ح ٥٩٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٢٨٢ ، بسند آخر ، هكذا : « عدّة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها فقال : خمس وأربعون ليلة ». وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٢ ، ح ٤٨٦٧ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٢ ، ح ٦٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٢٨٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٦٤ ، ح ٢٣١٩٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٨ ، ح ٢٣٦٢٤ ؛ وج ٢١ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٦٦٤٣.

(٥) في « بف ، بن » والتهذيب والاستبصار : « لا يتخوّف » بدون الواو.

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + « به ». وفي « بن » : + « له ».

(٧) الضمير المستتر في « قال » راجع إلى الحلبي ، والمراد من « قال : وسألته » : قال الحلبي : وسألت أبا عبد الله عليه‌السلام.

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧١ ، ح ٥٩٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٢٧٨ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧١ ، ح ٥٩٦ ، بسند آخر ، هكذا : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل. قال : ليس عليها عدّة » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٦٧ ، ح ٢٣٢٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٨٣ ، ذيل ح ٢٦٥٨٣.


سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ، وَلَمْ تَحِضْ؟

قَالَ : « يَعْتَزِلُهَا شَهْراً إِنْ كَانَتْ قَدْ مُسَّتْ (١) ».

قَالَ : أَفَرَأَيْتَ (٢) ، إِنِ ابْتَاعَهَا (٣) وَهِيَ طَاهِرٌ ، وَزَعَمَ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ عِنْدَكَ (٤) أَمِيناً فَمَسَّهَا » وَقَالَ (٥) : « إِنَّ ذَا (٦) الْأَمْرَ (٧) شَدِيدٌ ، فَإِنْ كُنْتَ لَابُدَّ فَاعِلاً فَتَحَفَّظْ (٨) ، لَاتُنْزِلْ عَلَيْهَا (٩) ». (١٠)

١٠٠٣٥ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً وَهِيَ طَامِثٌ : أَيَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ أُخْرى ، أَمْ تَكْفِيهِ (١١) هذِهِ الْحَيْضَةُ؟

__________________

(١) في التهذيب ، ح ٦٠١ : « يئست ».

(٢) في الوسائل ، ح ٢٣٦٣١ : « أرأيت ».

(٣) في الوسائل ، ح ٢٣٦٣١ : « إن ابتاع جارية ».

(٤) في « بح ، جت » والوافي : « عدلاً ». وفي « ن ، بخ » : + « عدلاً ».

(٥) في « بخ ، بف » : « فقال ».

(٦) في الوسائل ، ح ٢٣٦٣١ : ـ « ذا ».

(٧) في « بخ ، بف » والوافي : « لأمر ».

(٨) في « بخ » : « تستحفظ ».

(٩) في المرآة : « حمل على الكراهة ، بل هو الظاهر. وربما يستدلّ به على ما ذهب إليه ابن إدريس من وجوب الاستبراء مع إخبار الثقة أيضاً. ويمكن الجمع أيضاً بحمل هذا على كونه أميناً بحسب الظاهر ، والأوّل على كونه ثقة بحسب المعاشرة ، أو بالحمل على الثقة بالمعنى اللغوي أو الاصطلاحي ، كما فعله أكثر الأصحاب ، لكنّه بعيد ؛ لأنّ الاصطلاح طارٍ لم يكن في زمانه عليه‌السلام ».

(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٢ ، ح ٦٠١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٢٨٥ ، بسندهما عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٣ ، ح ٦٠٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٢٩٠ ، بسند آخر ، من قوله : « إن ابتاعها » إلى قوله : « إن كان عندك أميناً فمسّها » وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٦٨ ، ح ٢٣٢٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٨٩ ، ح ٢٦٦٠١ ؛ وفيه ، ج ١٨ ، ص ٢٥٨ ، ح ٢٣٦٢٥ ، إلى قوله : « إن كانت قد مسّت » ؛ وفيه ، ص ٢٦١ ، ح ٢٣٦٣١ ، من قوله : « قال : أفرأيت إن ابتاعها ».

(١١) في « بف » : « أو تكفيه ». وفي « بخ » : « أم يكفيه ».


فَقَالَ (١) : « لَا ، بَلْ تَكْفِيهِ هذِهِ الْحَيْضَةُ ، فَإِنِ اسْتَبْرَأَهَا بِأُخْرى (٢) فَلَا بَأْسَ ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ فَضْلٍ ». (٣)

١٠٠٣٦ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ حُمْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى أَمَةً : هَلْ يُصِيبُ مِنْهَا دُونَ الْغِشْيَانِ (٤) وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا (٥)؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا اسْتَوْجَبَهَا وَصَارَتْ مِنْ مَالِهِ ، فَإِنْ (٦) مَاتَتْ كَانَتْ مِنْ مَالِهِ ». (٧)

١٠٠٣٧ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (٨) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى (٩) مِنْ رَجُلٍ (١٠) جَارِيَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّى ، ثُمَّ افْتَرَقَا.

__________________

(١) في « بح ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٦٣٢ والتهذيب : « قال ».

(٢) في الوسائل : « بحيضة اخرى ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٤ ، ح ٦٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٢٨٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٦٣ ، ح ٢٣١٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦١ ، ح ٢٣٦٣٢ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٧٧ ، ح ٢٨٥٨٦.

(٤) « الغشيان » : إتيان الرجل المرأة ومجامعتها. راجع : لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١٢٧ ( غشا ).

(٥) في « بح » : « ولن يستبرئها ».

(٦) في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : « وإن ».

(٧) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٦٥ ، ح ٢٣١٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٨٢ ، ح ٢٦٥٨٢ ؛ وج ٢١ ، ص ١٠٧ ، ح ٢٦٦٤٩.

(٨) في « بن » وحاشية « م ، جد » والوسائل : « أحمد بن محمّد ». والمتكرّر في الأسناد ـ كما تقدّم غير مرّة ـ روايةمحمّد بن أحمد [ بن يحيى ] عن أحمد بن الحسن [ بن عليّ بن فضّال ] عن عمرو بن سعيد [ المدائني ]. والمقام كماترى من مظانّ تحريف « محمّد بن أحمد » بـ « أحمد بن محمّد » دون العكس.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٩ ، ح ٦٩٧ عن محمّد بن أحمد بن يحيى ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي.

(٩) في « بف » : « يشتري ».

(١٠) في الوسائل : ـ « من رجل ».


قَالَ (١) : « وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا ، وَهِيَ عِنْدَ صَاحِبِهَا حَتّى يَقْبِضَهَا وَيُعْلِمَ صَاحِبَهَا ، وَالثَّمَنُ إِذَا لَمْ يَكُونَا اشْتَرَطَا فَهُوَ نَقْدٌ (٢) ». (٣)

١١٥ ـ بَابُ السَّرَارِيِّ (٤)

١٠٠٣٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : عَلَيْكُمْ بِأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ؛ فَإِنَّ فِي أَرْحَامِهِنَّ الْبَرَكَةَ ». (٥)

١٠٠٣٩ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٦) ، عَنْ أَبَانٍ (٧) ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اطْلُبُوا الْأَوْلَادَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ؛ فَإِنَّ فِي أَرْحَامِهِنَّ الْبَرَكَةَ ». (٨)

__________________

(١) في « بن » والوسائل : « فقال ».

(٢) في « بخ » : « فقد نفذ » بدل « فهو نقد ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٩ ، ح ٦٩٧ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٦٥ ، ح ٢٣١٩٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٦ ، ح ٢٣٠٨٠ ؛ وج ٢١ ، ص ١٠٧ ، ح ٢٦٦٥٠ ؛ وفيه ، ج ١٨ ، ص ٩ ، ح ٢٣٠٢٢ ، إلى قوله : « وهي عند صاحبها ».

(٤) « السراري » : جمع السُرِّيَّةُ ، وهي الأمة التي بوّأتها بيتاً ، وهو فُعْلِيّة منسوبة إلى السرّ ، وهو الجماع ، أو الإخفاء ؛ لأنّ الإنسان كثيراً ما يُسرّها ويسترها عن حُرّته. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٨٢ ( سرر ).

(٥) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٣٣ ، ح ٢١٣٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٨١ ، ح ٢٦٥٨٠.

(٦) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « أصحابنا ».

(٧) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي المطبوع : ـ « عن أبان ».

وابن سماعة هذا ، هو الحسن بن محمّد بن سماعة وقد تقدّم في الكافي ، ح ٣٣٤٤ رواية حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد ـ والمراد به ابن سماعة ـ عن غير واحد عن أبان عن أبي حمزة.

(٨) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٣٣ ، ح ٢١٣٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٨١ ، ح ٢٦٥٨١.


١١٦ ـ بَابُ الْأَمَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَهِيَ حُبْلى‌

١٠٠٤٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (١) ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى (٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَمَةِ الْحُبْلى يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ؟

فَقَالَ : « سُئِلَ عَنْ ذلِكَ أَبِي عليه‌السلام ، فَقَالَ : أَحَلَّتْهَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهَا آيَةٌ (٣) أُخْرى (٤) ، أَنَا (٥) نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِي وَوُلْدِي ».

فَقَالَ الرَّجُلُ : أَنَا (٦) أَرْجُو أَنْ أَنْتَهِيَ إِذَا نَهَيْتَ نَفْسَكَ وَوَلَدَكَ. (٧)

١٠٠٤١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (٨) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ (٩) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى عليه‌السلام ، فَقُلْتُ : أَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ، فَتَمْكُثُ عِنْدِيَ الْأَشْهُرَ لَاتَطْمَثُ ، وَلَيْسَ ذلِكَ مِنْ كِبَرٍ ، فَأُرِيهَا (١٠) النِّسَاءَ ،

__________________

(١) في التهذيب : ـ « عن ابن أبي عمير ». وهو سهو ؛ فإنّه لم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم والفضل بن شاذان عن رفاعة بن موسى مباشرة. وفي الاستبصار : « عن صفوان » بدل « عن ابن أبي عمير ».

(٢) في الاستبصار : + « النخّاس ».

(٣) في « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل : ـ « آية ».

(٤) في الوافي : « كأنّ الآية المحلّلة قوله عزّ وجلّ : ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) [ النساء (٤) : ٣ ] ، والمحرّمة قوله تعالى : ( وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) [ الطلاق (٦٥) : ٤ ] ».

(٥) في « بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وأنا ». وفي الوافي : « فأنا ».

(٦) في الوسائل ، ح ٢٦٦٠٩ : « وأنا ». وفي التهذيب والاستبصار : « فأنا ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٦ ، ح ٦١٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٢٩٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٧١ ، ح ٢٣٢١٦ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٢ ، ح ٢٣٦٣٤ ؛ وج ٢١ ، ص ٩٢ ، ح ٢٦٦٠٩.

(٨) في الكافي ، ح ٤٢٣٢ : « عدّة من أصحابنا » بدل « محمّد بن يحيى ».

(٩) في « بح ، جت » : + « بن موسى ». وفي الكافي ، ح ٤٢٣٢ : + « بن موسى النخّاس ».

(١٠) في « ن ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٦٦٠٩ والكافي ، ح ٤٢٣٢ : « واريها ».


فَيَقُلْنَ (١) : لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ : أَفَلِي (٢) أَنْ أَنْكِحَهَا فِي فَرْجِهَا؟

فَقَالَ : « إِنَّ الطَّمْثَ قَدْ تَحْبِسُهُ (٣) الرِّيحُ مِنْ غَيْرِ حَبَلٍ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمَسَّهَا (٤) فِي الْفَرْجِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ (٥) كَانَتْ حُبْلى ، فَمَا لِي مِنْهَا إِنْ (٦) أَرَدْتُ؟

قَالَ : « لَكَ مَا دُونَ الْفَرْجِ (٧) ». (٨)

١٠٠٤٢ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ (٩) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ (١٠) فِي الْوَلِيدَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَهِيَ حُبْلى ، قَالَ : « لَا يَقْرَبْهَا حَتّى تَضَعَ وَلَدَهَا ». (١١)

__________________

(١) في « جد » وحاشية « م » : « فليقلن ». وفي الوسائل ، ح ٢٦٦٠٩ والكافي ، ح ٤٢٣٢ : + « لي ».

(٢) في « بخ » والوسائل ، ح ٢٦٦٠٩ والكافي ، ح ٤٢٣٢ : « فلي » من دون همزة الاستفهام.

(٣) في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي : « قد يحبسه ».

(٤) في « بن » : « أن يمسّها ».

(٥) في « بخ ، بف » والوافي : « وإن ».

(٦) في « بن » : « إذا ».

(٧) في « بخ » : + « إلى أن يبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فلا بأس بنكاحها في الفرج ».

(٨) الكافي ، كتاب الحيض ، باب المرأة يرتفع طمثها من علّة فتسقى الدواء ليعود طمثها ، ح ٤٢٣٢. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٨ ، صدر ح ١٨٧٨ ؛ وج ٨ ، ص ١٧٧ ، صدر ح ٦٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٤ ، صدر ح ١٣٠٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة بن موسى. الفقيه ، ج ١ ، ص ٩٤ ، ح ١٩٩ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٧٢ ، ح ٢٣٢٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٨٦ ، ح ٢٦٥٩٤ ، إلى قوله : « فلا بأس أن تمسّها في الفرج ».

(٩) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ».

(١٠) في التهذيب : ـ « قال ».

(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٦ ، ح ٦١٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٢٩٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ،


١٠٠٤٣ / ٤. سَهْلٌ (١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَامِلٌ ، مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا؟

فَقَالَ : « مَا دُونَ الْفَرْجِ ».

قُلْتُ : فَيَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ الَّتِي لَمْ تَطْمَثْ ، وَلَيْسَتْ (٢) بِعَذْرَاءَ ، أَيَسْتَبْرِئُهَا (٣)؟

قَالَ : « أَمْرُهَا شَدِيدٌ ، إِذَا كَانَ مِثْلُهَا تَعْلَقُ (٤) فَلْيَسْتَبْرِئْهَا ». (٥)

١٠٠٤٤ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ (٦) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الْجَارِيَةِ الْحُبْلى (٧) يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ ، فَيُصِيبُ (٨) مِنْهَا دُونَ الْفَرْجِ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

قُلْتُ : فَيُصِيبُ (٩) مِنْهَا فِي ذلِكَ؟ قَالَ : « تُرِيدُ تَغِرَّةً (١٠) ». (١١)

__________________

ج ٢٣ ، ص ١٢٧٢ ، ح ٢٣٢١٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٣٦٣٥ ؛ وج ٢١ ، ص ٩١ ، ح ٢٦٦٠٨.

(١) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : + « بن زياد ». والسند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل ، عدّة من أصحابنا.

(٢) في « بخ » : « وليس ».

(٣) في الوسائل ، ح ٢٦٥٩١ : « يستبرئها » بدون همزة الاستفهام. واستبراء الأمة : عدم وطئها بعد شرائها حتّى تحيض عنده حيضة ، ثمّ تطهر ، ومعناه : طلب براءتها من الحمل. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٣٣ ( برأ ).

(٤) في « ن ، بخ ، بن » : « يعلق ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٦ ، ح ٦١٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٣٠٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، وفي الأخير مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٧٢ ، ح ٢٣٢١٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٣٦٣٦ ، إلى قوله : « ما دون الفرج » ؛ وفيه ، ج ٢١ ، ص ٨٥ ، ح ٢٦٥٩١ ، من قوله : « قلت : فيشتري الجارية الصغيرة » ؛ وفيه ، ص ٨٧ ، ح ٢٦٥٩٧ ، إلى قوله : « ما دون الفرج ».

(٦) في « بف » : ـ « بن أعين ».

(٧) في « بح ، بف ، جت » : « الحامل ».

(٨) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « يصيب ».

(٩) في « م ، ن ، جد » والوسائل : « يصيب ». وفي « بن » : « فليصب ».

(١٠) في « بن » : « تغرّه ». والتغرّة : مصدر غرّرته ، إذا ألقيته في الغرر. وغرّر بنفسه تغريراً وتغرّةً : حملها على


١١٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ (١) وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا‌

١٠٠٤٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ ، وَيَقُولُ : مَهْرُكِ عِتْقُكِ؟

فَقَالَ : « حَسَنٌ ». (٢)

١٠٠٤٦ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ (٣) لَهُ الْأَمَةُ ، فَيُرِيدُ أَنْ يُعْتِقَهَا ، فَيَتَزَوَّجَهَا : أَيَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ، أَوْ يُعْتِقُهَا (٤) ثُمَّ يُصْدِقُهَا؟ وَهَلْ عَلَيْهَا مِنْهُ عِدَّةٌ؟ وَكَمْ (٥) تَعْتَدُّ إِنْ أَعْتَقَهَا؟ وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ؟ وَكَمْ تَعْتَدُّ مِنْ غَيْرِهِ؟

فَقَالَ : « يَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا (٦) إِنْ شَاءَ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا ، وَإِنْ كَانَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا فَإِنَّهَا لَاتَعْتَدُّ (٧) ، وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا إِذَا أَعْتَقَهَا إِلاَّ بِمَهْرٍ ، وَلَا يَطَأُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ‌

__________________

الغرر ، وغرّر بنفسه وماله تغريراً وتغرّة : عرّضهما للهلكة من غير أن يعرف. والاسم : الغَرَر ، والغرر : الخطر. راجع : لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١٣ ( غرر ).

وفي المرآة : « قال الوالد رحمه‌الله : أي يصير المشتري مغروراً بجواز الوطي ويحصل الولد ولا يعلم أنّه من أيّهما ، أو يغذيه بنطفته ويكون عليه ما ورد في بعض الأخبار من أن يوصي له ويعتقه وغير ذلك ».

(١١) راجع : التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٢٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٣٠٢ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٧٢ ، ح ٢٣٢١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٨٨ ، ح ٢٦٥٩٨.

(١) في « بن » : « الجارية ».

(٢) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٨٣ ، ح ٢١٥٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٩٧ ، ح ٢٦٦٢٣.

(٣) في « بح ، جت » : « يكون ».

(٤) في « بن » : « أم يعتقها ».

(٥) في « ن ، بف » والوافي : « فكم ».

(٦) في « بح » : « مهرها ».

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « تعتدّ »


إِذَا تَزَوَّجَهَا حَتّى يَجْعَلَ لَهَا شَيْئاً وَإِنْ كَانَ دِرْهَماً ». (١)

١٠٠٤٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ (٢) الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَمَتِهِ : أُعْتِقُكِ وَأَتَزَوَّجُكِ وَأَجْعَلُ مَهْرَكِ عِتْقَكِ ، فَهُوَ جَائِزٌ ». (٣)

١٠٠٤٨ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ سُرِّيَّتَهُ (٤) : أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ عِدَّةٍ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : فَغَيْرُهُ؟ قَالَ : « لَا ، حَتّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ». (٥)

١٠٠٤٩ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ‌

__________________

بدون « لا ».

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٢ ، ح ٧١٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١١ ، ح ٧٦٤ ، بسندهما عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٨٣ ، ح ٢١٥٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٩٧ ، ح ٢٦٦٢٤.

(٢) في « م ، جد » : ـ « محمّد ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠١ ، ح ٧٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٩ ، ح ٧٥٧ ، بسندهما عن عبيد بن زرارة. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠١ ، ح ٧٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٩ ، ح ٧٥٦ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٩ ، صدر ح ٧٠٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٠ ، صدر ح ٧٥٩ ، بسند آخر عن الرضا عليه‌السلام. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٣ ، صدر ح ٤٤٤٤ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠١ ، صدر ح ٧١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٠ ، صدر ح ٧٦٠ ؛ ومسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٣٥ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٢٥١ ، صدر ح ٩٩٣ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٨٤ ، ح ٢١٥٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٩٦ ، ح ٢٦٦٢١.

(٤) قد تقدّم معنى السرّيّة أوّل باب السراريّ.

(٥) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة امّهات الأولاد ... ، صدر ح ١١١٢١. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٤ ، ح ٦١٠ و ٦١١ ؛ وص ٢١٤ ، صدر ح ٧٦٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٣ ، ح ٢٣١٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٩٩ ، ح ٢٦٦٣١.


عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ زَوْجَةٌ وَسُرِّيَّةٌ ، يَبْدُو لَهُ أَنْ يُعْتِقَ سُرِّيَّتَهُ وَيَتَزَوَّجَهَا؟

فَقَالَ (١) : « إِنْ شَاءَ اشْتَرَطَ عَلَيْهَا أَنَّ عِتْقَهَا صَدَاقُهَا ، فَإِنَّ ذلِكَ (٢) حَلَالٌ ، أَوْ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ قَسَمَ لَهَا ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقْسِمْ ، وَإِنْ شَاءَ فَضَّلَ الْحُرَّةَ عَلَيْهَا ، فَإِنْ رَضِيَتْ بِذلِكَ (٣) فَلَا بَأْسَ ». (٤)

١١٨ ـ بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ‌

١٠٠٥٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَصَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَبْدِ : يَتَزَوَّجُ أَرْبَعَ حَرَائِرَ؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يَتَزَوَّجُ حُرَّتَيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ (٥) أَرْبَعَ إِمَاءٍ ». (٦)

١٠٠٥١ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ‌

__________________

(١) في « ن ، بح ، بخ ، جت » والوافي : « قال ».

(٢) في الوسائل : + « له ».

(٣) في « م ، جد » : ـ « بذلك ».

(٤) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٨٥ ، ح ٢١٥٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٠١ ، ح ٢٦٦٣٣ ؛ وفيه ، ص ٩٦ ، ح ٢٦٦٢٢ ، إلى قوله : « فإنّ ذلك حلال ».

(٥) في « م ، بح ، جت ، جد » والوسائل : ـ « تزوّج ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٢٤٢ ؛ وج ٨ ، ص ٢١٠ ، ح ٧٤٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٧٥ ، بسند آخر عن صفوان. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١١ ، ح ٧٥٣ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٩ ، ح ٤٤٨٧ ؛ وقرب الإسناد ، ص ١٥ ، ح ٤٨ ؛ وص ١٠٥ ، ح ٣٥٦ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة إلى قوله : « ولكن يتزوّج حرّتين » مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٩ ، ح ٤٤٨٨ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١١ ، ح ٧٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٤ ، ح ٧٧٩ ، هكذا : « وفي حديث آخر : يتزوّج العبد بحرّتين أو أربع إماء أو أمتين وحرّة ». فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٥ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠١ ، ح ٢١٢٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٥ ، ح ٢٦٢٥٦.


يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ : مَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ؟

فَقَالَ : « حُرَّتَانِ ، أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ » قَالَ : « وَلَا بَأْسَ (١) بِأَنْ (٢) يَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ ، فَيَشْتَرِيَ (٣) مِنْ مَالِهِ ـ إِنْ كَانَ ـ لَهُ جَارِيَةً ، أَوْ جَوَارِيَ (٤) يَطَؤُهُنَّ ، وَرَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ ». (٥)

١٠٠٥٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ : كَمْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟

قَالَ : « حُرَّتَانِ (٦) ، أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ » وَقَالَ (٧) : « لَا بَأْسَ (٨) ـ إِنْ كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ ، وَكَانَ مَأْذُوناً لَهُ فِي التِّجَارَةِ ـ أَنْ (٩) يَتَسَرّى (١٠) مَا شَاءَ مِنَ الْجَوَارِي‌

__________________

(١) في « بخ » والوافي : « فلا بأس ».

(٢) في « بح ، بخ » : « أن ».

(٣) في « بخ » : « يشتري ».

(٤) هكذا في « بح ، بن ، جت ». وفي « م ، ن ، بخ ، بف ، جد » والمطبوع والوافي : « جوار ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٢٣٩ ، بسنده عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن الحسن بن زياد ، إلى قوله : « أو أربع إماء ». وفيه ، ج ٨ ، ص ٢١٠ ، ح ٧٤٧ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٧٦ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسين بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١١ ، ح ٧٥٠ وذيل ح ٧٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٧٢ ؛ وص ٢١٤ ، ذيل ح ٧٧٨ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فقال : حرّتان ». وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١١ ، ح ٧٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٧٤ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، إلى قوله : « فقال : حرّتان ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٢ ، ح ٤٥٦٥ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، إلى قوله : « أو أربع إماء » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠١ ، ح ٢١٢٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٦ ، ح ٢٦٢٥٧ ، إلى قوله : « أو أربع إماء » ؛ وفيه ، ص ٥٢٧ ، ح ٢٦٢٦١ ، من قوله : « قال : ولا بأس ».

(٦) في « م ، ن ، بح ، بف ، بن » : « حرّتين ».

(٧) في « م ، ن ، بن » : « قال » بدون الواو.

(٨) في « م ، بن » : « ولا بأس ».

(٩) في « بخ » : ـ « أن ».

(١٠) في حاشية « م ، بن ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار : « أن يشتري ». و « يتسرّى » أي يأخذ سُرِّيَّةً ، وهي الأمة التي بوّأتها بيتاً ، وهي فُعْليَّة منسوبة إلى السرّ ، وهو الجماع أو الإخفاء ؛ لأنّ الإنسان كثيراً ما يسرّها ويسترها عن حُرّته. وأصل « يتسرّى » : يتسرّر ، من السرور ، فأبدلوا إحدى الراءات ياءً ، كما قالوا : تقضّي ، من تقضّض. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٨٢ ( سرر ) ؛ وج ٦ ، ص ٢٣٧٥ ( سرا ).


وَيَطَأَهُنَّ ». (١)

١٠٠٥٣ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمَمْلُوكِ يَأْذَنُ لَهُ مَوْلَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ الْجَارِيَةَ وَالثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثَ ، وَرَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ؟

قَالَ : « يَحُدُّ لَهُ حَدّاً لَايُجَاوِزُهُ (٢) ». (٣)

١٠٠٥٤ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ (٤) أَنْ يَتَسَرّى مِنْ مَالِهِ ، فَإِنَّهُ يَشْتَرِي (٥) كَمْ شَاءَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَذِنَ لَهُ ». (٦)

١١٩ ـ بَابُ الْمَمْلُوكِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ‌

١٠٠٥٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٠ ، ح ٧٤٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٤ ، ح ٧٧٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٢٤٠ ؛ وج ٨ ، ص ٢١١ ، ح ٧٥١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٧٣ ، بسند آخر عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين ». وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١١ ، ح ٧٤٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٧١ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٢ ، ح ٢١٢٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١١٠ ، ذيل ح ٢٦٦٥٤.

(٢) في « بح ، بخ ، بف » : « ولا يجاوزه ».

(٣) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٣ ، ح ٢١٢٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٧ ، ح ٢٦٢٦٢.

(٤) في « بف » : « بعبده ».

(٥) في التهذيب : « يتسرّى ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٢٤١ ، بسنده عن موسى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٣ ، ح ٢١٢٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٨ ، ح ٢٦٢٦٣.


النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ تَحْرِيرٌ ، وَلَا تَزْوِيجٌ ، وَلَا إِعْطَاءٌ مِنْ مَالِهِ إِلاَّ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ ». (١)

١٠٠٥٦ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٢) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلى ذلِكَ مَوْلَاهُ؟

فَقَالَ (٣) : « ذلِكَ (٤) إِلى مَوْلَاهُ (٥) ، إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ شَاءَ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا ، فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اعْتَدى ، فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً كَثِيراً ؛ وَإِنْ (٦) أَجَازَ نِكَاحَهُ ، فَهُمَا عَلى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ ».

فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : فَإِنَّ (٧) أَصْلَ النِّكَاحِ كَانَ عَاصِياً.

فَقَالَ (٨) أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « إِنَّمَا أَتى شَيْئاً حَلَالاً ، وَلَيْسَ بِعَاصٍ لِلّهِ (٩) ، إِنَّمَا (١٠) عَصى سَيِّدَهُ ، وَلَمْ يَعْصِ اللهَ ؛ إِنَّ ذلِكَ لَيْسَ كَإِتْيَانِ (١١) مَا حَرَّمَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٤٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٥ ، ح ٧٨٢ ، بسند آخر. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٦ ، ح ٨٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٠٧ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٣ ، ح ٢١٨٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٥٦٦٤ ؛ وج ٢١ ، ص ١١٣ ، ح ٢٦٦٦٣.

(٢) في التهذيب : + « بن عيسى ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٣) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : « قال ».

(٤) في « بن » والوسائل : « ذاك ».

(٥) في « م ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : « لمولاه ».

(٦) في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي والفقيه : « فإن ».

(٧) في الوافي والفقيه : « فإنّه في ».

(٨) في « بح ، جت » : « قال ».

(٩) في « بح » : « الله ».

(١٠) في التهذيب : « وإنّما ».

(١١) في الوافي والفقيه : « كإتيانه ».


وَأَشْبَاهِهِ ». (١)

١٠٠٥٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ (٢)؟

فَقَالَ : « ذَاكَ (٣) إِلى سَيِّدِهِ ، إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ ، وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ».

قُلْتُ (٤) : أَصْلَحَكَ اللهُ ، إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ (٥) وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَأَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ : إِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ (٦) ، وَلَا تَحِلُّ (٧) إِجَازَةُ (٨) السَّيِّدِ لَهُ.

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللهَ ، إِنَّمَا (٩) عَصى سَيِّدَهُ ، فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ ». (١٠)

١٠٠٥٨ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

جَاءَ رَجُلٌ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ مَمْلُوكاً لِقَوْمٍ ، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً حُرَّةً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيَّ (١١) ، ثُمَّ أَعْتَقُونِي بَعْدَ ذلِكَ : أَفَأُجَدِّدُ (١٢) نِكَاحِي إِيَّاهَا حِينَ أُعْتِقْتُ؟

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥١ ، ح ١٤٣١ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٦ ، ح ٤٥٤٨ ، معلّقاً عن موسى بن بكر الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٤ ، ح ٢١٨٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١١٥ ، ح ٢٦٦٦٧.

(٢) في « بخ » : « مولاه ».

(٣) في حاشية « م ، جت » : « ذلك ». وفي التهذيب : « إنّ ذلك ».

(٤) في الفقيه والتهذيب : « فقلت ».

(٥) في « بف ، بن » : « عيينة ».

(٦) في التهذيب : « باطل ».

(٧) في « م ، بن ، جد » والبحار : « ولا يحلّ ». وفي الفقيه والتهذيب : « فلا تحلّ ».

(٨) في البحار : « بإجازة ».

(٩) في الوسائل : « وإنّما ».

(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥١ ، ح ١٤٣٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤١ ، ح ٤٨٦٢ ، بسنده عن زرارة الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٤ ، ح ٢١٨٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١١٤ ، ح ٢٦٦٦٦ ؛ البحار ، ج ٢ ، ص ٢٧٨ ، ح ٣٧.

(١١) في « بف » والوافي والتهذيب ، ج ٨ : « مولاي ».

(١٢) في « بخ ، بف ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب ، ج ٨ : « فاجدّد » من دون همزة الاستفهام.


فَقَالَ لَهُ : « أَكَانُوا (١) عَلِمُوا أَنَّكَ (٢) تَزَوَّجْتَ امْرَأَةً وَأَنْتَ مَمْلُوكٌ لَهُمْ؟ ».

فَقَالَ : نَعَمْ ، وَسَكَتُوا عَنِّي ، وَلَمْ يُعَيِّرُوا (٣) عَلَيَّ (٤).

فَقَالَ (٥) : « سُكُوتُهُمْ عَنْكَ بَعْدَ عِلْمِهِمْ إِقْرَارٌ مِنْهُمْ ، اثْبُتْ عَلى نِكَاحِكَ الْأَوَّلِ ». (٦)

١٠٠٥٩ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (٧) ؛ وَ (٨) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ ، أَعَاصٍ لِلّهِ (٩)؟

قَالَ : « عَاصٍ لِمَوْلَاهُ ».

قُلْتُ : حَرَامٌ هُوَ؟

قَالَ : « مَا أَزْعُمُ أَنَّهُ حَرَامٌ (١٠) ، وَقُلْ لَهُ (١١) : أَنْ لَايَفْعَلَ إِلاَّ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ ».

__________________

(١) في « بخ ، بف » : « كانوا » من دون همزة الاستفهام.

(٢) في التهذيب ، ج ٨ : « بك حين » بدل « أنّك ».

(٣) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب ، ج ٨ : « ولم يغيّروا ». والتعيير : الذمّ ، يقال : عيّرته ، أي ذممته ، من العار ، وهو السبّة والعيب ، أو هو كلّ شي‌ء يلزم به سبّة أو عيب. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٦٢٥ ( عير ).

(٤) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن » والوسائل والتهذيب ، ج ٨ : + « قال ».

(٥) في التهذيب ، ج ٨ : + « له ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٤ ، ح ٧١٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٧ ، ح ٤٥٤٩ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٤٠٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٤ ، ح ٢١٨١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١١٧ ، ح ٢٦٦٧١.

(٧) في الوسائل : + « عن صفوان ».

(٨) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ».

(٩) في « م » : « الله ».

(١٠) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٦ : « قوله عليه‌السلام : ما أزعم أنّه حرام. ولعلّه محمول على أنّه فضوليّ ، والفضوليّ صحيح في معرض الفسخ ، والتعبير بهذه للردّ على العامّة ؛ فإنّهم يقولون ببطلانه من رأس ».

(١١) في « م ، ن ، جد » والوسائل : « ونوله ». أي حقّه وشأنه وما ينبغي له. وفي « بف » : « وقوله ».


١٠٠٦٠ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ (١) كَاتَبَ عَلى نَفْسِهِ وَمَالِهِ ، وَلَهُ أَمَةٌ ، وَقَدْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَايَتَزَوَّجَ ، فَأَعْتَقَ الْأَمَةَ ، وَتَزَوَّجَهَا.

فَقَالَ (٢) : « لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِهِ إِلاَّ الْأَكْلَةَ (٣) مِنَ الطَّعَامِ ، وَنِكَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ ».

قِيلَ (٤) : فَإِنَّ سَيِّدَهُ عَلِمَ بِنِكَاحِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً.

قَالَ : « إِذَا صَمَتَ حِينَ يَعْلَمُ بِذلِكَ (٥) ، فَقَدْ أَقَرَّ (٦) ».

قِيلَ : فَإِنَّ الْمُكَاتَبَ عَتَقَ (٧) ، أَفَتَرى أَنْ يُجَدِّدَ نِكَاحَهُ (٨) ، أَوْ (٩) يَمْضِيَ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ؟

قَالَ : « يَمْضِي عَلى نِكَاحِهِ ». (١٠)

١٠٠٦١ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أَيُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا عَبْداً‌

__________________

(١) في الفقيه : « مملوك ».

(٢) في « بن » والوسائل والكافي ، ح ١١١٩١ والفقيه والتهذيب ، ج ٨ : « قال ».

(٣) في الكافي ، ح ١١١٩١ : « أكلة ».

(٤) في « جت » : « وقيل ».

(٥) في « م ، بن ، جد » والكافي ، ح ١١١٩١ والفقيه والتهذيب : « ذلك ».

(٦) في التهذيب ، ج ٨ : « أقرّه ».

(٧) في الفقيه والتهذيب ، ج ٧ : « أعتق ».

(٨) في الكافي ، ح ١١١٩١ والتهذيب ، ج ٨ : « النكاح ».

(٩) في « م ، بن » والتهذيب ، ج ٧ : « أم ».

(١٠) الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المكاتب ، ح ١١١٩١. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٤٣٤ ؛ وج ٨ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٧٨ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٠ ، ح ٣٤٨٤ ، معلّقاً عن معاوية بن وهب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٥ ، ح ٢١٨١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١١٧ ، ح ٢٦٦٧٢ ؛ وفيه ، ص ١١٣ ، ح ٢٦٦٦٥ ، إلى قوله : « ونكاحه فاسد مردود » ؛ وفيه ، ج ٢٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٢٩٢٨٣ ، إلى قوله : « ونكاحه فاسد مردود ».


بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ (١) ، فَقَدْ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا ». (٢)

١٢٠ ـ بَابُ الْمَمْلُوكَةِ تَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا‌

١٠٠٦٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْأَمَةِ تَتَزَوَّجُ (٣) بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا؟

قَالَ : « يَحْرُمُ ذلِكَ عَلَيْهَا وَهُوَ الزِّنى ». (٤)

١٠٠٦٣ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْأَمَةِ تَتَزَوَّجُ (٥) بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا (٦)؟

قَالَ (٧) : « يَحْرُمُ ذلِكَ عَلَيْهَا (٨) ، وَهُوَ زِنًى (٩) ». (١٠)

__________________

(١) هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « مولاه ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٤٣٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٠ ، ح ٤٥٥٥ ، معلّقاً عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الجعفريّات ، ص ١٠٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٦ ، ح ٢١٨١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١١٥ ، ح ٢٦٦٦٨.

(٣) في الوافي : « يتزوّج ». وفي الوسائل ، ح ٢٦٦٧٧ : « تزوّج ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٤٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٧٩٤ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥١ ، ح ٤٥٦٠ ، معلّقاً عن داود بن الحصين. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٩١ ، عن أبي العبّاس ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب تفسير ما يحلّ من النكاح وما يحرم ... ، ح ١٠٤٠٩ ؛ والخصال ، ص ٥٣٢ ، أبواب الثلاثين وما فوقه ، ح ١٠ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٢ ، ح ٢١٨٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٥٦٦٥ ؛ وج ٢١ ، ص ١٢٠ ، ح ٢٦٦٧٧.

(٥) في الوافي : « يتزوّج ». وفي الوسائل : « تزوّج ».

(٦) في حاشية « بح » والوافي : « أهلها ».

(٧) في « بن » والوسائل : « فقال ».

(٨) في « ن ، بخ » : « عليها ذلك ».

(٩) في الوافي : « الزنا ».

(١٠) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٢ ، ح ٢١٨٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٠ ، ح ٢٦٦٧٨.


١٢١ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ‌

١٠٠٦٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ كَيْفَ يُنْكِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ؟

قَالَ : « يَقُولُ : قَدْ أَنْكَحْتُكَ فُلَانَةَ ، وَيُعْطِيهَا مَا شَاءَ مِنْ قِبَلِهِ ، أَوْ مِنْ قِبَلِ مَوْلَاهُ وَلَوْ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ دِرْهَماً (١) ، أَوْ نَحْوَ (٢) ذلِكَ ». (٣)

١٠٠٦٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي الْمَمْلُوكِ فَتَكُونُ (٤) لِمَوْلَاهُ أَوْ لِمَوْلَاتِهِ (٥) أَمَةٌ ، فَيُرِيدُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا ، أَيُنْكِحُهُ نِكَاحاً ، أَوْ يُجْزِئُهُ أَنْ يَقُولَ : قَدْ أَنْكَحْتُكَ فُلَانَةَ ، وَيُعْطِي مِنْ قِبَلِهِ شَيْئاً ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْعَبْدِ؟

قَالَ : « نَعَمْ وَلَوْ مُدّاً ، وَقَدْ رَأَيْتُهُ يُعْطِي الدِّرْهَمَ (٦) ». (٧)

__________________

(١) في « م ، ن ، بف » : « درهم ». وفي التهذيب : « دراهم ».

(٢) في التهذيب : « ونحو ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٤١٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٩ ، ح ٤٥٥٣ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠١ ، ح ٢١٨٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٦ ، ح ٢٦٧٤٧.

(٤) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : « يكون ».

(٥) في « بن » والوسائل : « أو مولاته ».

(٦) في الوافي : « كأنّه يريد بالترديد اشتراط القبول من العبد وعدمه. قال : نعم ، أي يجزيه. قوله : وقد رأيته ، من كلام ابن مسلم. والبارز ـ العائد خ ل ـ راجع إلى أبي جعفر عليه‌السلام ». وفي المرآة : « قال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : ظاهر الأخبار عدم الاحتياج إلى القبول لا سيّما هذا الخبر ، إذ لو وقع القبول لكان نكاحاً مثل سائر الأنكحة وقد جعله قسيمه. والأحوط القبول من العبد ، أو من المولى للعبد بأن يقول : أنكحت أمتي من عبدي بدرهم ، ثمّ يقول : قبلت لعبدي ، ويعطيها الدرهم ».

(٧) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠١ ، ح ٢١٨٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٦ ، ح ٢٦٧٤٨.


١٠٠٦٦ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ (١) مَمْلُوكَتَهُ عَبْدَهُ : أَتَقُومُ (٢) عَلَيْهِ كَمَا كَانَتْ تَقُومُ ، فَتَرَاهُ مُنْكَشِفاً ، أَوْ يَرَاهَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ؟

فَكَرِهَ ذلِكَ ، وَقَالَ : « قَدْ مَنَعَنِي أَبِي (٣) أَنْ أُزَوِّجَ بَعْضَ خَدَمِي غُلَامِي لِذلِكَ (٤) ». (٥)

١٠٠٦٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْخَفَّافِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْمَكْفُوفِ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونَ لَكَ قَائِدٌ يَا أَبَا هَارُونَ (٦)؟ ».

قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، جُعِلْتُ فِدَاكَ.

قَالَ : فَأَعْطَانِي ثَلَاثِينَ دِينَاراً ، فَقَالَ (٧) : « اشْتَرِ خَادِماً كُسُومِيّاً (٨) » فَاشْتَرَاهُ ، فَلَمَّا أَنْ حَجَّ دَخَلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ (٩) : « كَيْفَ رَأَيْتَ قَائِدَكَ يَا أَبَا هَارُونَ (١٠)؟ » فَقَالَ : خَيْراً ، فَأَعْطَاهُ‌

__________________

(١) في « بخ » : « يتزوّج ».

(٢) في « ن ، بح ، بخ » : « فيقوم » بدل « أتقوم ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً. وفي الوافي : « فتقوم » بدل « أتقوم ».

(٣) هكذا في المطبوع. وفي جميع النسخ التي قوبلت والوسائل : ـ « أبي ».

(٤) في المرآة : « يدلّ على أنّه لا يجوز للمولى أن ينظر من جاريته المزوّجة إلى ما يجوز للمولى خاصّة النظر إليه ، كما ذكره الأصحاب ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٩ ، ح ٦٩٨ ، بسنده عن صفوان بن يحيى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٢ ، ح ٤٦٤٥ ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن الحجّاج الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٣٩ ، ح ٢٢٢٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٧ ، ح ٢٦٧٤٩.لأ٢

(٦) في « م ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي : « يا با هارون ».

(٧) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « وقال ».

(٨) في حاشية « بح ، جت » : « كسونيّاً ». ولم نجد « كسوميّاً » في كتب اللغة والمعاجم ، نعم في اللغة : الكَسُوم بفتح الكاف بمعنى الماضي في الامور. راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٢٠ ؛ تاج العروس ، ج ١٧ ، ص ٦١٨ ( كسم ).

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : كسوميّاً ، قال الوالد ; : في بعض النسخ : كسونيّاً ، والكسونيّة : بلدة بالمغرب ، وفي بعضها : كسوميّاً ، أي جلداً ، وفي بعضها : كشونيّاً ، وهو اسم بلد ».

(٩) في الوافي : ـ « له ».

(١٠) في « م ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي : « يا با هارون ».


خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِينَاراً ، فَقَالَ لَهُ (١) : « اشْتَرِ (٢) جَارِيَةً شَبَانِيَّةً (٣) ؛ فَإِنَّ أَوْلَادَهُنَّ فُرْهٌ (٤) » فَاشْتَرَيْتُ جَارِيَةً شَبَانِيَّةً ، فَزَوَّجْتُهَا مِنْهُ ، فَأَصَبْتُ ثَلَاثَ بَنَاتٍ ، فَأَهْدَيْتُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ إِلى بَعْضِ وُلْدِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، وَأَرْجُو (٥) أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابِي مِنْهَا (٦) الْجَنَّةَ ، وَبَقِيَتْ بِنْتَانِ (٧) مَا يَسُرُّنِي (٨) بِهِنَّ أُلُوفٌ. (٩)

١٢٢ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَشْتَهِيهَا‌

١٠٠٦٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ اشْتَهَاهَا ، قَالَ لَهُ : اعْتَزِلْهَا ، فَإِذَا طَمِثَتْ وَطِئَهَا ، ثُمَّ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ إِذَا (١٠) شَاءَ ». (١١)

١٠٠٦٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (١٢) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ،

__________________

(١) في « بن ، جد » : ـ « له ».

(٢) في « م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل : + « له ».

(٣) الشَّبانيّ بالفتح ، والاشبانيّ بالضمّ : الأحمر الوجه ، والسِبال. راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٨٨ ( شبن ).

(٤) هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « بخ » والمطبوع : « قرّة ». و « فره » : جمع فاره ، وهو الحاذق ، والنشيط ، وحسن الوجه. راجع : لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٥٢٢ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٧١ ( فره ).

(٥) في « جت » : « أرجو » بدون الواو.

(٦) في « ن » : « منه ».

(٧) في « ن ، بف » والوسائل : « ثنتان ».

(٨) في حاشية « جت » : « يسمن ».

(٩) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٨٩ ، ح ٢١٩٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٥ ، ح ٢٦٧٤٥.

(١٠) في حاشية « م » والوسائل : « إن ».

(١١) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٧ ، ح ٢١٧٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٦٧٥٨.

(١٢) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٤١٧ عن الحسن بن محبوب عن محمّد بن مسلم. والظاهرسقوط الواسطة في سند التهذيب ؛ فقد تكرّرت في الأسناد رواية [ الحسن ] بن محبوب عن أبي أيّوب [ الخرّاز ] عن محمّد بن مسلم. ولم يثبت رواية ابن محبوب عن محمّد بن مسلم مباشرة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٢٩٠ ـ ٢٩١ وص ٢٩٦ ـ ٢٩٧.


عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (١) عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ (٢) عَزَّ وَجَلَّ : ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) (٣)؟

قَالَ : « هُوَ أَنْ يَأْمُرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَتَحْتَهُ أَمَتُهُ ، فَيَقُولَ لَهُ : اعْتَزِلِ امْرَأَتَكَ وَلَا تَقْرَبْهَا (٤) ، ثُمَّ يَحْبِسَهَا عَنْهُ حَتّى تَحِيضَ ، ثُمَّ يَمَسَّهَا (٥) ، فَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَسِّهِ إِيَّاهَا ، رَدَّهَا عَلَيْهِ بِغَيْرِ نِكَاحٍ ». (٦)

١٠٠٧٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ (٧) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ (٨) ، فَيُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا ، فَيَفِرُّ الْعَبْدُ : كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ : « يَقُولُ لَهَا : اعْتَزِلِي ، فَقَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا ، فَاعْتَدِّي ، فَتَعْتَدُّ (٩) خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ‌

__________________

(١) في « بف » : « أبا عبد الله ».

(٢) في « بن » : « قوله » بدل « قول الله ».

(٣) النساء (٤) : ٢٤.

(٤) في « بح » : « ولا يقربها ».

(٥) في « م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « يمسكها ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٤١٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٠ ، عن محمّد بن مسلم. وفيه ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٢ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٣٥ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف ، وفي الأخيرين إلى قوله : « حتّى تحيض ثمّ يمسّها » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٧ ، ح ٢١٧٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٦٧٥٧.

(٧) في التهذيب : « محمّد بن أحمد بن الحسن ». وهو سهو أوجبه جواز النظر من « أحمد » في « محمّد بن أحمد » إلى « أحمد » في « أحمد بن الحسن ». وقد تقدّم غير مرّة أنّ الصواب في هذا الطريق هو « محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن » وهما محمّد بن أحمد بن يحيى وأحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٤٤١٤.

(٨) في « بح » : + « فيفرق ».

(٩) في « بخ » : « فتقعد ».


يَوْماً ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا مَوْلَاهَا إِنْ شَاءَ ؛ وَإِنْ لَمْ يَفِرَّ ، قَالَ لَهُ (١) مِثْلَ ذلِكَ ».

قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ الْمَمْلُوكُ لَمْ يُجَامِعْهَا؟

قَالَ : « يَقُولُ لَهَا : اعْتَزِلِي ، فَقَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا مَوْلَاهَا مِنْ سَاعَتِهِ إِنْ شَاءَ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ». (٢)

١٢٣ ـ بَابُ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ الَّتِي بَعْضُهَا حُرٌّ وَبَعْضُهَا رِقٌّ‌

١٠٠٧١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ (٣) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلَيْنِ (٤) تَكُونُ (٥) بَيْنَهُمَا الْأَمَةُ ، فَيُعْتِقُ (٦) أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَتَقُولُ الْأَمَةُ لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ : لَا أَبْغِي ، فَقَوِّمْنِي (٧) وَذَرْنِي (٨) كَمَا أَنَا أَخْدُمْكَ ؛ أَرَأَيْتَ ، إِنْ أَرَادَ الَّذِي لَمْ يُعْتِقِ النِّصْفَ الْآخَرَ أَنْ يَطَأَهَا ، أَلَهُ (٩) ذلِكَ؟

قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ (١٠) ؛ لِأَنَّهُ لَايَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ (١١) ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ‌

__________________

(١) في التهذيب : « لها ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٤١٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٨ ، ح ٢١٧٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٦٧٥٩.

(٣) في « جد » وحاشية « م » : ـ « عليّ ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « الرجل ».

(٥) في « بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي : « يكون ».

(٦) في التهذيب : « أمة يعتق » بدل « الأمة فيعتق ».

(٧) في « بف ، جد » والوافي والتهذيب : « تقوّمني ».

(٨) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « وردّني ». وفي الوافي والتهذيب : « ذرني » بدون الواو.

(٩) في الوسائل : « له » بدون همزة الاستفهام.

(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « [ ذلك ] ».

(١١) في التهذيب : « زوجان ».


يَسْتَخْدِمَهَا ، وَلكِنْ يَسْتَسْعِيهَا ؛ فَإِنْ أَبَتْ ، كَانَ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا يَوْمٌ ، وَلَهُ يَوْمٌ ». (١)

١٠٠٧٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ الرَّجُلَيْنِ (٢) تَكُونُ (٣) بَيْنَهُمَا الْأَمَةُ ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ (٤) ، فَتَقُولُ (٥) الْأَمَةُ لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ نِصْفَهُ : لَا أُرِيدُ أَنْ تُقَوِّمَنِي ، ذَرْنِي (٦) كَمَا أَنَا أَخْدُمْكَ ، وَإِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْكِحَ النِّصْفَ الْآخَرَ؟

قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ؛ لِأَنَّهُ لَايَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا ، وَلكِنْ يُقَوِّمُهَا ، فَيَسْتَسْعِيهَا (٧) ». (٨)

١٠٠٧٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ (٩) :

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٣ ، ح ٧١٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٥ ، ح ٣٤٣٨ ، معلّقاً عن أبي بصير إلى قوله : « ولكن يستسعيها » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٧٩ ، ح ٢١٧٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٣ ، ح ٢٦٧٤٣.

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه. وفي المطبوع والوافي : « رجلين ».

(٣) في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي والفقيه : « يكون ».

(٤) في الفقيه : « نصفه ».

(٥) في « ن ، بخ » : « فيقول ».

(٦) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « ردّني ».

(٧) في « ن ، بح ، بخ ، بف » : « ويستسعيها ».

(٨) الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٤ ، ح ٣٤٣٨ ، معلّقاً عن محمّد بن الفضيل الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٧٩ ، ح ٢١٧٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٤ ، ح ٢٦٧٤٤.

(٩) في المطبوع نقلاً من بعض النسخ : ـ « بن قيس ».

والخبر رواه الشيخ الصدوق في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٧ ، ح ٤٥٧٩ والشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٥ ، ح ١٠٦٧ ـ باختلاف يسير في كلا الموضعين ـ بسنديهما عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام. ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٣ ، ح ٧١٧ أيضاً بإسناده عن


عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ دَبَّرَاهَا جَمِيعاً ، ثُمَّ أَحَلَّ أَحَدُهُمَا فَرْجَهَا (١) لِشَرِيكِهِ؟

فَقَالَ (٢) : « هُوَ لَهُ حَلَالٌ ، وَأَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ ، فَقَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً مِنْ قِبَلِ الَّذِي مَاتَ ، وَنِصْفُهَا مُدَبَّراً (٣) ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ ، إِنْ أَرَادَ الْبَاقِي مِنْهُمَا أَنْ يَمَسَّهَا ، أَلَهُ ذلِكَ؟

قَالَ : « لَا (٤) ، إِلاَّ أَنْ يَبُتَّ (٥) عِتْقَهَا ، وَيَتَزَوَّجَهَا بِرِضاً مِنْهَا (٦) مِثْلَ مَا أَرَادَ ».

قُلْتُ لَهُ : أَلَيْسَ قَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً قَدْ مَلَكَتْ نِصْفَ رَقَبَتِهَا ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا؟

قَالَ : « بَلى ».

__________________

الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وألفاظ الخبر موافقة لما نحن فيه تقريباً.

هذا ، وقد كتب في هامش الطبعة الحجريّة هكذا : « الظاهر في هذا السند محمّد بن مسلم ؛ لوجود هذا السند في طريقه لا في طريق محمّد بن قيس ويؤيّده ما كان في بعض النسخ : عن محمّد ولم ينسبه إلى ابن قيس وكأنّه زيد من قلم النسّاخ ، ويؤيّده أيضاً أنّه لم يعهد رواية ابن رئاب عن محمّد بن قيس ، وأيضاً رواه الشيخ في التهذيب عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمّد بن مسلم مع احتمال كونه في هذه المرتبة فتأمّل ».

وهذا الكلام لا يخلو من التأمّل ؛ فإنّ رواية [ عليّ ] بن رئاب عن محمّد بن قيس متكرّرة في الأسناد ، بل هي أكثر من رواية ابن رئاب عن محمّد بن مسلم. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٢ ، ص ٢٩٤ ـ ٢٩٥ وج ٢٢ ، ص ٣٨٥.

فعليه ما قيل من صحّة محمّد بن مسلم بهذا اللحاظ ، لا يتمّ. اللهمّ إلاّ أن يقال : كيفيّة مواجهة السائل للإمام في سؤاله يُبدي كونه فقيهاً ، والفقاهة شأن محمّد بن مسلم. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٢٣ ، الرقم ٨٨٢ ؛ رجال الكشّي ، ص ٢٣٨ ، الرقم ٤٣١.

(١) في « بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٦٧٤٢ : ـ « فرجها ».

(٢) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٣) في « ن ، بن » : « مدبّر ».

(٤) في « بف » : ـ « لا ».

(٥) في « ن ، بن » والوافي والوسائل ، ح ٢٦٧٤٢ والفقيه والتهذيب : « أن يثبت ».

(٦) في التهذيب ، ج ٧ : + « تزويجاً بصداق ».


قُلْتُ : فَإِنْ هِيَ جَعَلَتْ مَوْلَاهَا فِي حِلٍّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَأَحَلَّتْ لَهُ ذلِكَ؟

قَالَ : « لَا يَجُوزُ لَهُ ذلِكَ ».

قُلْتُ : لِمَ لَايَجُوزُ لَهَا ذلِكَ كَمَا أَجَزْتَ لِلَّذِي كَانَ لَهُ نِصْفُهَا حِينَ أَحَلَّ فَرْجَهَا لِشَرِيكِهِ مِنْهَا (١)؟

قَالَ : « إِنَّ الْحُرَّةَ لَاتَهَبُ فَرْجَهَا وَلَا تُعِيرُهُ وَلَا تُحَلِّلُهُ ، وَلكِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا يَوْمٌ ، وَلِلَّذِي دَبَّرَهَا يَوْمٌ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً بِشَيْ‌ءٍ (٢) فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَمْلِكُ فِيهِ نَفْسَهَا ، فَلْيَتَمَتَّعْ (٣) مِنْهَا بِشَيْ‌ءٍ ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ». (٤)

١٠٠٧٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (٥) ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنِ‌ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ ، فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ (٦) ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ (٧) اشْتَرى بَعْضَ السَّهْمَيْنِ؟

فَقَالَ (٨) : « حَرُمَتْ عَلَيْهِ ». (٩)

__________________

(١) في « جت » والفقيه والتهذيب ، ج ٨ : « فيها ».

(٢) في « بف ، جت » والتهذيب ، ج ٧ : ـ « بشي‌ء ».

(٣) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ج ٢١ والتهذيب ، ج ٧ : « فيتمتّع ». وفي « بح » : « فلتمتّع ».

(٤) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٧ ، ح ٤٥٧٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٥ ، ح ١٠٦٧ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ؛ وفيه ، ج ٨ ، ص ٢٠٣ ، ح ٧١٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٠ ، ح ٢١٧٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٦٧٤٢ ؛ وفيه ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٥٥٩١ ، قطعة منه.

(٥) في « جد » : « أحمد بن محمّد ».

(٦) في التهذيب ، ح ٧١٨ : + « آخر ».

(٧) في الكافي ، ح ١٠٠٨٠ : « رجلاً ».

(٨) في « بن ، جد » والكافي ، ح ١٠٠٨٠ والفقيه والتهذيب : « قال ».

(٩) الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج حرّ أو عبد ، ح ١٠٠٨٠ ، مع زيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٩ ، ح ٦٩٩ [ مع زيادة في آخره ] ؛ وص ٢٠٤ ، ح ٧١٨ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ،


١٢٤ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَلَهَا زَوْجٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ‌

١٠٠٧٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً يَطَؤُهَا (١) ، فَبَلَغَهُ أَنَّ لَهَا زَوْجاً؟

قَالَ : « يَطَؤُهَا ؛ فَإِنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا (٢) ، وَذلِكَ أَنَّهُمَا لَايَقْدِرَانِ عَلى شَيْ‌ءٍ مِنْ أَمْرِهِمَا إِذَا بِيعَا ». (٣)

١٠٠٧٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْأَمَةِ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ؟

فَقَالَ : « صَفْقَتُهَا طَلَاقُهَا ». (٤)

١٠٠٧٧ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهما‌السلام ، قَالَا : « مَنِ اشْتَرى مَمْلُوكَةً لَهَا زَوْجٌ ، فَإِنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا ، فَإِنْ (٥) شَاءَ الْمُشْتَرِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا عَلى‌

__________________

ص ٤٤٩ ، ح ٤٥٥٤ ، معلّقاً عن زرعة ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨١ ، ح ٢١٧٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٦٧٦٩.

(١) في « بخ » : « ويطؤها ».

(٢) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٤ : « قوله عليه‌السلام : فإنّ بيعها طلاقها ، حمل على أنّ معناه تسلّط المشتري على‌الفسخ ، كما سيأتي تفسيره ».

(٣) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٩ ، ح ٢١٨٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٤ ، ح ٢٦٧٧٢.

(٤) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٩ ، ح ٢١٨٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٤ ، ح ٢٦٧٧٣.

(٥) في التهذيب والاستبصار : « إن ».


نِكَاحِهِمَا ». (١)

١٠٠٧٨ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « طَلَاقُ الْأَمَةِ بَيْعُهَا ، أَوْ بَيْعُ زَوْجِهَا ».

وَقَالَ فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ رَجُلاً حُرّاً (٣) ، ثُمَّ يَبِيعُهَا ، قَالَ : « هُوَ فِرَاقُ مَا بَيْنَهُمَا ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَدَعَهُمَا (٤) ». (٥)

١٠٠٧٩ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (٦) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٧) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ أَنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام كَتَبَ إِلى عَامِلِهِ بِالْمَدَائِنِ : أَنْ‌ يَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً ، فَاشْتَرَاهَا ، وَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَنَّ لَهَا زَوْجاً ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ عليه‌السلام : أَنْ يَشْتَرِيَ بُضْعَهَا ، فَاشْتَرَاهُ (٨).

فَقَالَ : « كَذَبُوا عَلى عَلِيٍّ عليه‌السلام ، أَعَلِيٌّ عليه‌السلام يَقُولُ هذَا؟ ». (٩)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٣٨١ ؛ وج ٨ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٨ ، ح ٧٥١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٩ ، ح ٢١٨٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٤ ، ح ٢٦٧٧٤.

(٢) في الاستبصار : ـ « بن رزين ».

(٣) في التهذيب ، ح ١٣٨٢ والاستبصار ، ح ٧٥٢ : « آخر ».

(٤) في « بح ، بف » : « أن يدعها ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٣٨٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٨ ، ح ٧٥٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٢ ، ح ٤٨٦٨ ، معلّقاً عن العلاء. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٣٩٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٧ ، ح ٧٤٧ ، بسندهما عن محمّد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وتمام الرواية : « طلاق الأمة بيعها ». راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٣ ، ح ٤٥٦٩ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٤ ، ح ١٩٤٥ ؛ وج ٨ ، ص ٢٠٩ ، ح ٧٤٤ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٠ ، ح ٢١٨٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٤ ، ح ٢٦٧٧١.

(٦) في « بن ، جد » وحاشية « م ، بح » : ـ « بن يحيى ».

(٧) في « بن ، جد » : ـ « بن محمّد ».

(٨) في « بح » : « فاشتراها ».

(٩) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٠ ، ح ٢١٨٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٥ ، ح ٢٦٧٧٥.


١٠٠٨٠ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (١) ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ ، فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ (٢) ، ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً (٣) اشْتَرى بَعْضَ السَّهْمَيْنِ؟

قَالَ (٤) : « حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِشِرَائِهِ (٥) إِيَّاهَا ، وَذلِكَ أَنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْ جَمِيعِهِمْ (٦) ». (٧)

١٢٥ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ تَكُونُ زَوْجَةَ الْعَبْدِ ثُمَّ تَرِثُهُ أَوْ تَشْتَرِيهِ فَيَصِيرُ زَوْجُهَا عَبْدَهَا‌

١٠٠٨١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي سُرِّيَّةِ (٨) رَجُلٍ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا ، ثُمَّ اعْتَزَلَ عَنْهَا ، فَأَنْكَحَهَا عَبْدَهُ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا (٩) وَأَعْتَقَهَا ، فَوَرِثَ وَلَدُهَا‌

__________________

(١) في « م ، بن ، جد » وهامش المطبوع : « أحمد بن محمّد ».

(٢) في التهذيب ، ح ٧١٨ : + « آخر ».

(٣) في حاشية « م ، بن » والوافي والكافي ، ح ١٠٠٧٨ والفقيه والتهذيب : « الرجل ».

(٤) في الوافي والكافي ، ح ١٠٠٧٨ : « فقال ».

(٥) في « م ، بن ، جت ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب ، ح ٦٩٩ : « باشترائه ».

(٦) في الفقيه : « جميعاً » بدل « من جميعهم ».

(٧) الكافي ، كتاب النكاح ، باب نكاح المرأة التي بعضها حرّ وبعضها رقّ ، ح ١٠٠٧٨ ، إلى قوله : « قال : حرمت عليه ». وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٩ ، ح ٦٩٩ ؛ وص ٢٠٤ ، ح ٧١٨ ، معلّقاً عن الكليني ، وفي الأخير إلى قوله : « قال : حرمت عليه ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٩ ، ح ٤٥٥٤ ، معلّقاً عن زرعة الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨١ ، ح ٢١٧٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٦٧٧٠.

(٨) قد تقدّم معنى السُرِّيّة والتسرّي ذيل باب السراري وذيل الحديث ١٠٠٥٢.

(٩) في الوافي : « ثمّ توفّي سيّدها ، أي حضرته الوفاة ، كما يدلّ عليه تقرير امّ الولد للقضيّة ».


زَوْجَهَا مِنْ أَبِيهِ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَلَدُهَا ، فَوَرِثَتْ زَوْجَهَا مِنْ وَلَدِهَا ، فَجَاءَا يَخْتَلِفَانِ يَقُولُ الرَّجُلُ : امْرَأَتِي وَلَا أُطَلِّقُهَا (١) ، وَالْمَرْأَةُ تَقُولُ (٢) : عَبْدِي وَلَا يُجَامِعْنِي (٣) ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ سَيِّدِي تَسَرَّانِي (٤) فَأَوْلَدَنِي وَلَداً ، ثُمَّ اعْتَزَلَنِي ، فَأَنْكَحَنِي مِنْ عَبْدِهِ هذَا ، فَلَمَّا حَضَرَتْ سَيِّدِي الْوَفَاةُ أَعْتَقَنِي (٥) عِنْدَ مَوْتِهِ وَأَنَا زَوْجَةُ هذَا ، وَإِنَّهُ صَارَ مَمْلُوكاً لِوَلَدِيَ الَّذِي وَلَدْتُهُ مِنْ سَيِّدِي ، وَإِنَّ وَلَدِي مَاتَ ، فَوَرِثْتُهُ (٦) ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَنِي؟

فَقَالَ لَهَا : هَلْ جَامَعَكِ مُنْذُ صَارَ عَبْدَكِ وَأَنْتِ طَائِعَةٌ؟ قَالَتْ : لَايَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : لَوْ كُنْتِ فَعَلْتِ لَرَجَمْتُكِ (٧) ، اذْهَبِي ؛ فَإِنَّهُ عَبْدُكِ لَيْسَ لَهُ عَلَيْكِ سَبِيلٌ ، إِنْ شِئْتِ أَنْ تَبِيعِي ، وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُرِقِّي ، وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُعْتِقِي ». (٨)

١٠٠٨٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ مَمْلُوكَهُ (٩) ، ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ ، فَوَرِثَهُ ابْنُهُ ، فَصَارَ (١٠) لَهُ نَصِيبٌ فِي زَوْجِ أُمِّهِ (١١) ، ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ ، أَتَرِثُهُ أُمُّهُ؟

__________________

(١) في الوافي : « لا اطلّقها » بدون الواو.

(٢) في « م ، بن » والوافي والوسائل : « وتقول المرأة ». وفي « جد » : « فتقول المرأة ». وفي « ن » : « وتقول المرأة » بالتاء والياء معاً.

(٣) في « بح » : « لا تجامعني » بدون الواو. وفي « ن ، بخ ، بن ، جت » والوافي والوسائل : « لا يجامعني » بدون الواو.

(٤) في الوافي : « تسرّاني ، أي جعلني سريّة لنفسه ».

(٥) في « بخ » والوافي : « فأعتقني ».

(٦) في الوسائل : « ثمّ ورثته ».

(٧) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٦ : « قوله عليه‌السلام : لرجمتك ، حمل وعيد الرجم على التهديد على وجه المصلحةتورية ، أي الشتم والإيذاء ؛ فإنّها ليست بذات بعل بعد انفساخ العقد بالملك ، وإجماعي ».

(٨) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٤ ، ح ٤٨٧٤ ، معلّقاً عن محمّد بن قيس ، إلى قوله : « تقول عبدي ولا يجامعني » ومن قوله : « وأنت طائعة قالت : لا ». الإرشاد ، ج ١ ، ص ٢١١ ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢١ ، ح ٢١٨٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٦٧٨٤.

(٩) في « بح ، جت » والوافي والوسائل : « مملوكة ».

(١٠) في التهذيب : « وصار ».

(١١) في « بح » : « أمة ».


قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : فَإِذَا وَرِثَتْهُ ، كَيْفَ تَصْنَعُ (١) وَهُوَ زَوْجُهَا؟

قَالَ : « تُفَارِقُهُ ، وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ وَهُوَ عَبْدُهَا (٢) ». (٣)

١٠٠٨٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ (٤) إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ فِي امْرَأَةٍ (٥) لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ ، فَمَاتَ مَوْلَاهُ (٦) ، فَوَرِثَتْهُ ، قَالَ : « لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ ». (٧)

١٠٠٨٤ / ٤. أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (٨) ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ ، فَتَشْتَرِيهِ (٩) : هَلْ يَبْطُلُ (١٠) نِكَاحُهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ؛ لِأَ نَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ لَايَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ». (١١)

__________________

(١) في « بح » والوافي : « يصنع ».

(٢) في « م ، ن ، بح ، جد » والوافي : « عبد ». وفي الوسائل : ـ « وهو عبدها ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٥ ، ح ٧٢٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢١ ، ح ٢١٨٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٦٧٨٢.

(٤) في التهذيب : « و » ، والمذكور في بعض نسخه « عن ». ورواية سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمّار في الأسناد متكرّرة. ورواية ابن أبي عمير عن إسحاق بن عمّار بالتوسّط أكثر من روايته عنه مباشرة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٥٤٥ ـ ٥٤٦.

(٥) في التهذيب : « المرأة ».

(٦) في التهذيب : « مولاها ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٥ ، ح ٧٢٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٢ ، ح ٢١٨٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٩ ، ح ٢٦٧٨٥.

(٨) في الكافي ، ح ١٠١١٨ : « محمّد بن جعفر أبو العبّاس ».

(٩) في « بف » : « فترثه ».

(١٠) في « بح » بالتاء والياء معاً. وفي الكافي ، ح ١٠١١٨ : + « ذلك ».

(١١) الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة يكون لها العبد فينكحها ، ح ١٠١١٨. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٥ ،


١٢٦ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ يَكُونُ (١) لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ فَتَرِثُهُ بَعْدُ ثُمَّ تُعْتِقُهُ وَتَرْضى (٢) بِهِ‌

١٠٠٨٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ ، فَوَرِثَتْهُ ، فَأَعْتَقَتْهُ ، هَلْ يَكُونَانِ عَلى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يُجَدِّدَانِ نِكَاحاً آخَرَ ». (٣)

١٠٠٨٦ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ (٤) بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَغَيْرِهِ (٥) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ وَرِثَتْ زَوْجَهَا ، فَأَعْتَقَتْهُ : هَلْ يَكُونَانِ عَلى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ (٦)؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يُجَدِّدَانِ نِكَاحاً (٧) ». (٨)

__________________

ح ٧٢٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٢ ، ح ٢١٨٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٦٧٨٣.

(١) في « بخ » : « تكون ».

(٢) في « م ، ن ، بن ، جد » : « فترضى ».

(٣) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٣ ، ح ٤٦٥٢ ، معلّقاً عن أبي العبّاس وعبيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٩ ، ح ٢١٨٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٩ ، ح ٢٦٧٨٦.

(٤) في التهذيب : ـ « بن محمّد ».

(٥) في التهذيب : ـ « وغيره ».

(٦) في « بن ، جد » : ـ « الأوّل ».

(٧) في « بن » : + « آخر ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٥ ، ح ٧٢٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٩ ، ح ٢١٨٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٠ ، ح ٢٦٧٨٧.


١٢٧ ـ بَابُ الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَتُعْتَقُ (١) أَوْ يُعْتَقَانِ جَمِيعاً‌

١٠٠٨٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ (٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ أَمَةٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ ، فَأُعْتِقَتِ الْأَمَةُ؟

قَالَ : « أَمْرُهَا بِيَدِهَا ، إِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْ نَفْسَهَا مَعَ زَوْجِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ نَزَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ ».

وَذَكَرَ (٣) : « أَنَّ بَرِيرَةَ كَانَتْ عِنْدَ زَوْجٍ لَهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ ، فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ ، فَأَعْتَقَتْهَا (٤) ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَقَالَ : إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَقِرَّ عِنْدَ زَوْجِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ، وَكَانَ مَوَالِيهَا الَّذِينَ بَاعُوهَا اشْتَرَطُوا عَلى عَائِشَةَ أَنَّ لَهُمْ وَلَاءَهَا (٥) ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَتُصُدِّقَ عَلى بَرِيرَةَ بِلَحْمٍ ، فَأَهْدَتْهُ إِلى رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَعَلَّقَتْهُ (٦) عَائِشَةُ ، وَقَالَتْ (٧) : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لَايَأْكُلُ لَحْمَ (٨) الصَّدَقَةِ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَاللَّحْمُ مُعَلَّقٌ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ هذَا اللَّحْمِ لَمْ يُطْبَخْ؟ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، صُدِّقَ بِهِ عَلى بَرِيرَةَ (٩) وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ، فَقَالَ : هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ ، ثُمَّ أَمَرَ بِطَبْخِهِ ، فَجَاءَ (١٠) فِيهَا ثَلَاثٌ مِنَ‌

__________________

(١) في « ن ، بح » : « فيعتق ».

(٢) في الكافي ، ح ١١٢٣١ و ١٣٦٣٣ : + « ومحمّد بن مسلم ».

(٣) في « بن » : « روي ». وفي حاشية « م » : « وروي ».

(٤) في « بن » والوسائل : « وأعتقتها ».

(٥) في الفقيه : « ولاءها على عائشة » بدل « على عائشة أنّ لهم ولاءها ».

(٦) في « بن » : « فعلّقتها ».

(٧) في « جد » وحاشية « م » : « فقالت ».

(٨) في « بخ » والفقيه والخصال : ـ « لحم ».

(٩) في الخصال : + « فأهدته لنا ».

(١٠) في الفقيه والخصال : « فجرت ».


السُّنَنِ (١) ». (٢)

١٠٠٨٨ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِنَّ بَرِيرَةَ كَانَ لَهَا زَوْجٌ ، فَلَمَّا أُعْتِقَتْ خُيِّرَتْ ». (٣)

١٠٠٨٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا أَعْتَقْتَ مَمْلُوكَيْكَ : رَجُلاً وَامْرَأَتَهُ (٤) ، فَلَيْسَ‌

__________________

(١) في الوافي : « السنّة الاولى : تخيير المعتقة في فسخ نكاحها ، والثانية : أنّ الولاء لمن أعتق وإن اشترط البائع لنفسه ، والثالثة : حلّ الصدقة لبني هاشم إذا أهداها لهم المتصدّق عليه ؛ لأنّها ليست لهم بصدقة » ‌

وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٧ : « يدلّ على أحكام : الأوّل : أنّ الأمة إذا كانت تحت عبد فاعتقت تخيّرت في فسخ عقد نفسها ، بل يدلّ قصّة بريرة على الأعمّ ، لكن سيأتي أنّ زوجها كان عبداً ، قال السيّد رحمه‌الله في شرح النافع : أجمع العلماء كافّة على أنّ الأمة المزوّجة بعبد إذا اعتقت ثبت لها الخيار في فسخ النكاح. واختلف الأخبار في ثبوت الخيار لها إذا كان الزوج حرّاً ، فذهب الأكثر إلى ثبوته ....

الثاني : أنّ شرط الولاء لغير المولى فاسد ، كما ذكره الأصحاب.

الثالث : أنّ الصدقة التي أخذها غير بني هاشم إذا أهدى إلى بني هاشم تحلّ لهم ، وعليه الفتوى ». وراجع : نهاية المرام ، ج ١ ، ص ٢٨٤ ـ ٢٨٦.

(٢) الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب الولاء لمن أعتق ، ح ١١٢٣١ ؛ وكتاب المواريث ، باب أنّ الولاء لمن أعتق ، ح ١٣٦٣٣. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٠٥ ، معلّقاً عن الكليني ، وفي كلّها تمام الرواية هكذا : « الولاء لمن أعتق ». التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤١ ، ح ١٣٩٦ ، معلّقاً عن الكليني. الخصال ، ص ١٩٠ ، باب الثلاثة ، ح ٢٦٢ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان الناب ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٤ ، ح ٣٤٩٧ ، معلّقاً عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفيهما من قوله : « وذكر أن بريرة كانت عند زوج لها » مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤١ ، ح ١٣٩٤ ؛ وص ٣٤٣ ، ح ١٤٠٢ ، بسند آخر إلى قوله : « وإن شاءت نزعت نفسها منه » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩٤ ، ح ٩٤٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦١ ، ح ٢٦٧٩٠.

(٣) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٩ ، ح ٢١٨٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٢ ، ح ٢٦٧٩١.

(٤) في « بخ » وحاشية « جت » : « وامرأة ».


بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ » وَقَالَ : « إِنْ أَحْبَبْتَ (١) أَنْ يَكُونَ زَوْجَهَا (٢) ، كَانَ ذلِكَ بِصَدَاقٍ (٣) ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُنْكِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا (٤) : تُخَيَّرُ فِيهِ ، أَمْ لَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، تُخَيَّرُ فِيهِ إِذَا أُعْتِقَتْ ». (٥)

١٠٠٩٠ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ حِينَ أُعْتِقَتْ (٦) : فِي التَّخْيِيرِ ، وَفِي الصَّدَقَةِ ، وَفِي الْوَلَاءِ ». (٧)

١٠٠٩١ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

ذَكَرَ أَنَّ بَرِيرَةَ ـ مَوْلَاةَ عَائِشَةَ ـ كَانَ لَهَا زَوْجٌ عَبْدٌ ، فَلَمَّا أُعْتِقَتْ ، قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « اخْتَارِي : إِنْ شِئْتِ أَقَمْتِ مَعَ زَوْجِكِ ، وَإِنْ شِئْتِ فَلَا (٨) ». (٩)

١٠٠٩٢ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (١٠) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :

__________________

(١) في حاشية « ن » والوافي والوسائل والتهذيب : « أحبّت ».

(٢) في التهذيب : « أن تكون مع زوجها ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٤٠٤ ، بسنده عن عبد الله بن سنان الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٣ ، ح ٢١٨٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٥ ، ح ٢٦٨٠٣.

(٤) في « بن » والوسائل : « يعتقها ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٤٠٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٣ ، ح ٢١٨٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦١ ، ح ٢٦٧٨٩.

(٦) في الوسائل : ـ « حين اعتقت ».

(٧) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٤ ، ح ٢١٨٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٣ ، ح ٢٦٧٩٣.

(٨) في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح ١٣٩٧ : « لا ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٣٩٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٣٤١ ، ح ١٣٩٥ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، إلى قوله : « اختاري » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٣ ، ح ٢١٨٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٣ ، ح ٢٦٧٩٤.

(١٠) في « بف » والوسائل : ـ « بن شاذان ».


عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْداً ». (١)

١٢٨ ـ بَابُ الْمَمْلُوكِ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ فَيُعْتَقُ‌

١٠٠٩٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٢) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٣) فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ (٤) ، ثُمَّ يُعْتَقُ ، فَيُصِيبُ فَاحِشَةً؟

قَالَ : فَقَالَ : « لَا يُرْجَمُ (٥) حَتّى يُوَاقِعَ الْحُرَّةَ بَعْدَ مَا يُعْتَقُ ».

قُلْتُ : فَلِلْحُرَّةِ عَلَيْهِ الْخِيَارُ (٦) إِذَا أُعْتِقَ؟

قَالَ : « لَا ، قَدْ رَضِيَتْ بِهِ وَهُوَ مَمْلُوكٌ ، فَهُوَ عَلى نِكَاحِهِ الْأَوَّلِ ». (٧)

١٢٩ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الْحَامِلَ فَيَطَؤُهَا فَتَلِدُ عِنْدَهُ‌

١٠٠٩٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٣٩٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٥ ، ح ٢١٨٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٢ ، ح ٢٦٧٩٢.

(٢) في الكافي ، ح ١٣٦٧٨ : + « وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ».

(٣) في « بف ، جت » والوافي والكافي ، ح ١٣٦٧٨ : + « قال ».

(٤) في « بف » : « حرّة ».

(٥) في الكافي ، ح ١٣٦٧٨ والفقيه والتهذيب ، ج ١٠ : « لا رجم عليه » بدل « لا يرجم ».

(٦) في الوسائل : « الخيار عليه ». وفي الكافي ، ح ١٣٦٧٨ والتهذيب ، ج ١٠ : « خيار » بدل « الخيار ».

(٧) الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يحصن وما لا يحصن ... ، ح ١٣٦٧٨. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦ ، ح ٤٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ج ٨ ، ص ٢٠٦ ، ح ٧٢٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٠ ، ح ٢١٨٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٥ ، ح ٢٦٨٠٤.


سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (١) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً حَامِلاً (٢) وَقَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا ، فَوَطِئَهَا؟

قَالَ : « بِئْسَ مَا صَنَعَ ».

قُلْتُ : فَمَا (٣) تَقُولُ فِيهِ؟

قَالَ (٤) : « أَعَزَلَ عَنْهَا ، أَمْ لَا؟ ».

فَقُلْتُ (٥) : أَجِبْنِي فِي الْوَجْهَيْنِ.

قَالَ (٦) : « إِنْ كَانَ عَزَلَ عَنْهَا ، فَلْيَتَّقِ اللهَ وَلَا يَعُودُ ؛ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْزِلْ عَنْهَا ، فَلَا يَبِيعُ ذلِكَ الْوَلَدَ وَلَا يُورِثُهُ ، وَلكِنْ يُعْتِقُهُ وَيَجْعَلُ لَهُ شَيْئاً مِنْ مَالِهِ يَعِيشُ بِهِ ؛ فَإِنَّهُ قَدْ (٧) غَذَّاهُ بِنُطْفَتِهِ ». (٨)

١٠٠٩٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دَخَلَ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَإِذَا وَلِيدَةٌ‌ عَظِيمَةُ الْبَطْنِ تَخْتَلِفُ ، فَسَأَلَ عَنْهَا ، فَقَالَ : اشْتَرَيْتُهَا يَا رَسُولَ اللهِ ، وَبِهَا هذَا الْحَبَلُ ، قَالَ : أَقَرِبْتَهَا؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَعْتِقْ مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَبِمَا (٩) اسْتَحَقَّ الْعِتْقَ؟ قَالَ : لِأَنَّ نُطْفَتَكَ غَذَّتْ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَلَحْمَهُ وَدَمَهُ ». (١٠)

__________________

(١) في « ن ، بح » : « أبا عبد الله ».

(٢) في « ن » : ـ « حاملاً ».

(٣) في « بف » : « ما ».

(٤) في « ن ، بن ، جد » والتهذيب : « فقال ».

(٥) في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قلت ».

(٦) في الفقيه والتهذيب : « فقال ».

(٧) في « بف » : ـ « قد ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٢٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٧ ، ح ٤٥٥٠ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٥ ، ح ٢٣٥٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٩٤ ، ذيل ح ٢٦٦١٦.

(٩) في « بن » : « وبم ». وفي الوسائل : « بما » من دون الواو.

(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٢٥ ، معلّقاً عن الكليني. الجعفريّات ، ص ٩٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ،


١٠٠٩٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ جَامَعَ أَمَةً حُبْلى مِنْ غَيْرِهِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَهَا ، وَلَا يَسْتَرِقَّ ؛ لِأَنَّهُ شَارَكَ فِيهِ الْمَاءُ تَمَامَ الْوَلَدِ (١) ». (٢)

١٣٠ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلى جَارِيَتِهِ فَيَقَعُ عَلَيْهَا غَيْرُهُ فِي ذلِكَ الطُّهْرِ فَتَحْبَلُ‌

١٠٠٩٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً (٣) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ أَتى أَبِي عليه‌السلام (٤) ، فَقَالَ (٥) : إِنِّي ابْتُلِيتُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ ، إِنَّ لِي جَارِيَةً كُنْتُ أَطَأُهَا ، فَوَطِئْتُهَا يَوْماً ، وَخَرَجْتُ فِي حَاجَةٍ لِي بَعْدَ (٦) مَا (٧) اغْتَسَلْتُ مِنْهَا ، وَنَسِيتُ نَفَقَةً لِي ، فَرَجَعْتُ إِلَى الْمَنْزِلِ لِآخُذَهَا ، فَوَجَدْتُ غُلَامِي (٨) عَلى بَطْنِهَا ، فَعَدَدْتُ لَهَا مِنْ يَوْمِي ذلِكَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، فَوَلَدَتْ جَارِيَةً ».

__________________

عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٦ ، ح ٢٣٥٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٩٥ ، ح ٢٦٦١٨.

(١) في التهذيب : « شارك في إتمام الولد ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٩ ، ح ٦٢٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٦ ، ح ٢٣٥٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٩٤ ، ح ٢٦٦١٧.

(٣) في التهذيب ، ج ٨ والاستبصار : ـ « وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ».

(٤) في التهذيب : « أبا جعفر عليه‌السلام ». وفي الاستبصار : « أبا عبد الله عليه‌السلام ».

(٥) في الكافي ، ح ١٣٦٢٠ والتهذيب : + « له ». وفي الاستبصار : « وقال له ».

(٦) في « بح » : + « أن ».

(٧) في « ن ، بخ » : « أن ».

(٨) في الوافي : « الغلام يحتمل الولد والعبد والأجير ، وأكثر ما يضاف يراد به العبد ».


قَالَ : « فَقَالَ لَهُ أَبِي عليه‌السلام (١) : لَايَنْبَغِي لَكَ أَنْ (٢) تَقْرَبَهَا وَلَا أَنْ (٣) تَبِيعَهَا (٤) ، وَلكِنْ أَنْفِقْ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ مَا دُمْتَ حَيّاً ، ثُمَّ أَوْصِ عِنْدَ مَوْتِكَ أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ حَتّى يَجْعَلَ اللهُ (٥) لَهَا مَخْرَجاً ». (٦)

١٠٠٩٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، قَالَ :

إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ أَتى أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ (٧) : إِنِّي قَدِ (٨) ابْتُلِيتُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ ، إِنِّي (٩) وَقَعْتُ عَلى جَارِيَتِي ، ثُمَّ خَرَجْتُ فِي بَعْضِ حَوَائِجِي (١٠) ، فَانْصَرَفْتُ مِنَ الطَّرِيقِ ، فَأَصَبْتُ (١١) غُلَامِي بَيْنَ رِجْلَيِ الْجَارِيَةِ ، فَاعْتَزَلْتُهَا ، فَحَبِلَتْ (١٢) ، ثُمَّ وَضَعَتْ جَارِيَةً لِعِدَّةِ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ (١٣).

فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « احْبِسِ الْجَارِيَةَ لَاتَبِعْهَا (١٤) ، وَأَنْفِقْ عَلَيْهَا حَتّى تَمُوتَ ، أَوْ‌

__________________

(١) في الفقيه والتهذيب ، ج ٩ : ـ « له أبي عليه‌السلام ». وفي التهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « أبو عبد الله عليه‌السلام ».

(٢) في « بف » : ـ « أن ».

(٣) في « ن ، بف » والكافي ، ح ١٣٦٢٠ والتهذيب : ـ « أن ».

(٤) في الاستبصار : « أن تبيعها ولا تقربها » بدل « أن تقربها ولا أن تبيعها ».

(٥) في الفقيه : + « لك و ».

(٦) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ( غير معنون ) ، ح ١٣٦٢٠. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٩ ، ح ٦٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٣٠٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٤ ، ح ٥٦٧٧ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٢٤٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٣ ، ح ٢٣٥٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٦ ، ح ٢٦٨٠٦.

(٧) في الوسائل : ـ « له ».

(٨) في الوسائل : ـ « قد ».

(٩) في الاستبصار : + « قد ».

(١٠) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « حاجتي ».

(١١) في حاشية « بن » : « فأصابت ».

(١٢) في « م ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « فحملت ».

(١٣) في التهذيب : « الأشهر ». وفي الاستبصار : « غير أنّها حملت ، فوضعت بجارية بعده بتسعة أشهر » بدل « فاعتزلها ، فحبلت ، ثمّ وضعت جارية لعدّة تسعة أشهر ».

(١٤) في « ن ، بح » والوافي : « لا تبيعها ». وفي الاستبصار : « ولا تبعها ».


يَجْعَلَ اللهُ لَهَا مَخْرَجاً ؛ فَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ ، فَأَوْصِ بِأَنْ (١) يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ حَتّى يَجْعَلَ اللهُ لَهَا (٢) مَخْرَجاً » (٣).

وَقَالَ : « إِذَا (٤) خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ ، فَقُلْ : « بِسْمِ اللهِ عَلى دِينِي وَنَفْسِي وَوُلْدِي وَأَهْلِي وَمَالِي » ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قُلِ : اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي قَدَرِكَ ، وَرَضِّنَا (٥) بِقَضَائِكَ حَتّى لَانُحِبَّ (٦) تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ ، وَلَا تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ ». (٧)

١٣١ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ (٨) لَهُ الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا فَتَحْبَلُ (٩) فَيَتَّهِمُهَا‌

١٠٠٩٩ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً (١٠) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (١١) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

__________________

(١) في « م ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « أن » بدون الباء.

(٢) في « بح » : « لك ».

(٣) في الوافي : « فاعتزلتها ، أي لم أقربها بعد ذلك. احبس الجارية ، الظاهر أنّ المراد بها المولودة دون امّها ، كما يشعر به الأخبار السابقة واللاحقة في هذا الباب. واريد بحبسها أن يجعلها بمنزلة ولده لا أمته ، فلا يهبها ولا يبيعها. والمخرج : الزوج ، وإنّما لا ينبغي له الإقرار بها ؛ لأنّه عاين الزنى بعينه. وأمّا حمل الجارية المأمور بحبسها على الامّ وحمل الحبس على المنع من الزنى وجعل « أن تقربها » ـ الواردة في الرواية الاولى ـ من القرب ففيه بعد لا يساعده المقام ».

(٤) في « بف » وحاشية « جت » : « فإذا ». وفي « بن ، جد » : « فإذا » بدل « وقال : إذا ». وفي الوافي : « وإذا ».

(٥) في « بح » : « ورضينا ».

(٦) في « بح ، جت » : « لا تحبّ ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٣٠٨ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « حتّى يجعل الله لها مخرجاً » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٣ ، ح ٢٣٥٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٧ ، ح ٢٦٨٠٧ ، إلى قوله : « حتّى يجعل الله لها مخرجاً ».

(٨) في « ن ، بن » والمرآة : « تكون ».

(٩) في « ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » : « فتحمل ».

(١٠) في الاستبصار : ـ « وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعاً ».

(١١) في « جد » والتهذيب : ـ « بن يحيى ».


سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ الْجَارِيَةِ تَكُونُ (١) لِلرَّجُلِ ، يُطِيفُ بِهَا (٢) ، وَهِيَ تَخْرُجُ ، فَتَعْلَقُ (٣)؟

قَالَ : « يَتَّهِمُهَا الرَّجُلُ ، أَوْ يَتَّهِمُهَا أَهْلُهُ؟ ».

قُلْتُ : أَمَّا (٤) ظَاهِرَةً ، فَلَا.

قَالَ : « إِذاً لَزِمَهُ الْوَلَدُ ». (٥)

١٠١٠٠ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمٍ (٦) مَوْلى طِرْبَالٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ كَانَ يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ ، وَأَ نَّهُ كَانَ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ ، وَأَ نَّهَا حَبِلَتْ ، وَأَ نَّهُ بَلَغَهُ عَنْهَا (٧) فَسَادٌ.

فَقَالَ (٨) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِذَا (٩) وَلَدَتْ أَمْسَكَ الْوَلَدَ ، فَلَا يَبِيعُهُ (١٠) ، وَيَجْعَلُ (١١) لَهُ نَصِيباً فِي (١٢) دَارِهِ (١٣) ».

__________________

(١) في « بح ، بف » : « يكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٢) « يطيف بها » ، من الإطافة ، يقال : أطاف به ، أي ألمّ به وقاربه. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٩٧ ( طوف ).

(٣) في « بح » : « وتعلق ». و « تعلق » من باب تعب ، أي تحبل. راجع : المصباح المنير ، ص ٤٢٥ ( علق ).

(٤) في الوافي والتهذيب : + « تهمة ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨١ ، ح ٦٣٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣١١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٠ ، ح ٢٣٥٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٩ ، ح ٢٦٨١٢.

(٦) في التهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « سليمان ». لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٣٥٢٨.

(٧) في التهذيب ، ج ٨ : « منها ».

(٨) في « ن » : « قال ».

(٩) في الكافي ، ح ١٣٦١٩ : + « هي ».

(١٠) في « ن ، بن » بالتاء والياء معاً. وفي « بف ، جت » والوافي : « ولا يبعه ». وفي الكافي ، ح ١٣٦١٩ والتهذيب والاستبصار : « ولا يبيعه ».

(١١) في « بخ » : « واجعل ».

(١٢) في « م » والكافي ، ح ١٣٦١٩ والفقيه والتهذيب ، ج ٩ : « من ».

(١٣) في الكافي ، ح ١٣٦١٩ : + « وماله ».


قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : رَجُلٌ يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ (١) ، وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ ، وَأَنَّهُ اتَّهَمَهَا ، وَحَبِلَتْ (٢)؟

فَقَالَ : « إِذَا هِيَ وَلَدَتْ أَمْسَكَ الْوَلَدَ ، وَلَا يَبِيعُهُ (٣) ، وَيَجْعَلُ لَهُ نَصِيباً مِنْ (٤) دَارِهِ وَمَالِهِ ، وَلَيْسَ (٥) هذِهِ مِثْلَ تِلْكَ (٦) ». (٧)

١٠١٠١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ يَطَؤُهَا ، وَهِيَ تَخْرُجُ فِي حَوَائِجِهِ (٨) ، فَحَبِلَتْ ، فَخَشِيَ أَنْ لَايَكُونَ (٩) مِنْهُ : كَيْفَ يَصْنَعُ؟ أَيَبِيعُ الْجَارِيَةَ وَالْوَلَدَ؟

قَالَ : « يَبِيعُ الْجَارِيَةَ ، وَلَا يَبِيعُ الْوَلَدَ ، وَلَا يُوَرِّثُهُ (١٠) مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْئاً (١١) ». (١٢)

١٠١٠٢ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

__________________

(١) في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل : ـ « له ».

(٢) في الاستبصار : « فحبلت ».

(٣) في « بخ ، بف » : « فلا يبعه ». وفي « ن » : « فلا يبيعه ».

(٤) في « ن ، بح ، بخ » وحاشية « جت » : « في ».

(٥) في الكافي ، ح ١٣٦١٩ والتهذيب ، ج ٩ : « وليست ».

(٦) في « بن » وحاشية « بخ » : « ذلك ».

(٧) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ( غير معنون ) ، ح ١٣٦١٩. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٢ ، ح ٦٣٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٣١٠ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٢٤٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٥ ، ح ٥٦٧٩ ، معلّقاً عن القاسم بن محمّد الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٤ ، ح ٢٣٥٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٩ ، ح ٢٦٨١٣.

(٨) في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل : ـ « في حوائجه ».

(٩) في « بن » : « أن لا تكون ». وفي التهذيب والاستبصار : « أن يكون ».

(١٠) في « بخ » : « ولا تورّثه ».

(١١) في الفقيه : « شيئاً من ماله » بدل « من ميراثه شيئاً ».

(١٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٣٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٣٠٩ ، بسندهما عن إبراهيم بن هاشم ، عن آدم بن إسحاق. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٥ ، ح ٥٦٧٨ ، معلّقاً عن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٥ ، ح ٢٣٥٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٦٨١٤.


سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (١) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلى جَارِيَةٍ لَهُ ، تَذْهَبُ وَتَجِي‌ءُ ، وَقَدْ عَزَلَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ إِلَيْهَا شَيْ‌ءٌ : مَا (٢) تَقُولُ فِي الْوَلَدِ؟

قَالَ : « أَرى أَنْ لَايُبَاعَ هذَا يَا سَعِيدُ ».

قَالَ (٣) : وَسَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام ، فَقَالَ : « أَيَتَّهِمُهَا (٤)؟ » فَقُلْتُ : أَمَّا تُهَمَةً ظَاهِرَةً ، فَلَا. قَالَ (٥) : « فَيَتَّهِمُهَا (٦) أَهْلُكَ؟ » فَقُلْتُ (٧) : أَمَّا شَيْ‌ءٌ ظَاهِرٌ ، فَلَا.

قَالَ : « فَكَيْفَ تَسْتَطِيعُ أَنْ لَايَلْزَمَكَ الْوَلَدُ؟ ». (٨)

١٣٢ ـ بَابٌ نَادِرٌ‌

١٠١٠٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٩) ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَتى رَجُلٌ (١٠) رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي خَرَجْتُ وَامْرَأَتِي حَائِضٌ ، فَرَجَعْتُ (١١) وَهِيَ حُبْلى ، فَقَالَ لَهُ (١٢) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ تَتَّهِمُ؟

__________________

(١) في الاستبصار : « سألته » بدل « سألت أبا عبد الله ».

(٢) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « فما ».

(٣) في الاستبصار : ـ « قال ». والضمير المستتر في « قال » راجع إلى سعيد بن يسار ، والمراد أنّه سأل سعيد بن‌يسار أبا الحسن عليه‌السلام أيضاً عن نفس المسألة بَعدُ.

(٤) في « م ، ن ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « أتتّهمها ». وفي التهذيب : + « قال ».

(٥) في « م ، جد » : « فقال ».

(٦) في « م » : « يتّهمها ». وفي الوسائل والاستبصار : « أيتّهمها ».

(٧) في « بن » والوسائل والاستبصار : « قلت ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨١ ، ح ٦٣٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣١٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١١ ، ح ٢٣٥٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٦٨١٥.

(٩) في التهذيب : « أصحابنا ».

(١٠) في الوافي : + « إلى ».

(١١) في التهذيب : « ورجعت ».

(١٢) في « م ، بن ، جد » : ـ « له ».


قَالَ : أَتَّهِمُ رَجُلَيْنِ ، قَالَ : ائْتِ بِهِمَا (١) ، فَجَاءَ بِهِمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِنْ يَكُ ابْنَ هذَا ، فَيَخْرُجُ (٢) قَطَطاً (٣) كَذَا وَكَذَا ، فَخَرَجَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَجَعَلَ مَعْقُلَتَهُ (٤) عَلى قَوْمِ أُمِّهِ (٥) ، وَمِيرَاثَهُ لَهُمْ ؛ وَلَوْ أَنَّ إِنْسَاناً قَالَ لَهُ : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، يُجْلَدُ (٦) الْحَدَّ (٧) ». (٨)

١٣٣ ـ بَابٌ‌

١٠١٠٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ (٩) :

عَنْ يُونُسَ فِي الْمَرْأَةِ يَغِيبُ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَتَجِي‌ءُ بِوَلَدٍ أَنَّهُ لَايُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالرَّجُلِ ، وَلَا تُصَدَّقُ أَنَّهُ قَدِمَ ، فَأَحْبَلَهَا إِذَا كَانَتْ غَيْبَتُهُ (١٠) مَعْرُوفَةً (١١) (١٢)

__________________

(١) في الوسائل : ـ « قال : ائت بهما ».

(٢) في « بخ » والوافي والوسائل والتهذيب : « فسيخرج ».

(٣) القَطَطُ : الشديدة الجعودة ، قال ابن الأثير : « وقيل : الحسن الجعودة ، والأوّل أكثر ». راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٥٤ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٨١ ( جعد ).

(٤) المعقلة : الدية ، والجمع : المعاقل ، وفي الوافي : « المعقلة : دية جناية الخطأ ». راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٧٠ ( عقل ).

(٥) في حاشية « بن ، جت » : « أبيه ».

(٦) في « بن ، جت » والوافي والوسائل : « لجلد ».

(٧) في الوافي : « ينبغي تخصيص هذا الخبر بمورده ، ولذا عدّه في الكافي نادراً ». في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٥ : « أقول : ولا يمكن الاستدلال به على مذهب الصدوق وجماعة أنّ ميراث ولد الزنى كولد الملاعنة ، كما هو ظاهر إخباره بالعلامة ، مع أنّه لم يثبت الزنى هاهنا ، بل يحتمل أن يكون بشبهة ، وإنّما ينتفي من الرجل لعدم احتمال كونه منه ، ولذا حكم عليه‌السلام بأنّ من قذف امّه يجلد ، وأمّا إخباره صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إمّا لمحض بيان الواقع من غير أن يترتّب عليه حكم ، أو كان الحكم في خصوص الواقعة كذلك بوحي خاصّ به ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٢ ، ح ٦٣٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٦ ، ح ٢٣٥٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٩٧ ، ح ٢٨٦٨٧ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٤٤ ، ح ١٣٤.

(٩) في « م ، جد » والوسائل : ـ « وغيره ».

(١٠) في « جد » : « غيبة ».

(١١) في « ن : ـ « بالرجل ولا تصدّق ـ إلى ـ غيبته معروفة ». وفي « بح ، جت » والوافي والتهذيب : « بالرجل إذا كانت غيبته معروفة ، ولا تصدّق أنّه قدم فأحبلها » بدلها.

(١٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٧ ، ح ٥٧٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٢ ، ح ٢٣٥٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٩٧ ، ح ٢٧٦٨٦.


١٣٤ ـ بَابُ الْجَارِيَةِ (١) يَقَعُ عَلَيْهَا غَيْرُ وَاحِدٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ (٢)

١٠١٠٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا وَقَعَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالْمُشْرِكُ بِامْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَادَّعَوُا الْوَلَدَ ، أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ ، فَكَانَ (٣) الْوَلَدُ لِلَّذِي يَخْرُجُ سَهْمُهُ (٤) ». (٥)

١٠١٠٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَلِيّاً عليه‌السلام إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ لَهُ حِينَ قَدِمَ : حَدِّثْنِي بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ (٧) عَلَيْكَ ، قَالَ (٨) : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتَانِي قَوْمٌ‌

__________________

(١) في « ن ، بح ، جت » : « المرأة ».

(٢) في « م ، بح ، بن ، جد » : ـ « واحد ».

(٣) في « بن » : « وكان ».

(٤) في التهذيب ، ج ٦ : « يقرع » بدل « يخرج سهمه ». وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٦ : « قال السيّد رحمه‌الله : الأمة المشتركة لا يجوز لأحد من الشركاء وطؤها ، لكن لو وطئها بغير إذن الشريك لم يكن زانياً ، بل عاصياً يستحقّ التعزير ويلحق به الولد وتقوّم عليه الأمة والولد يوم سقط حيّاً. وهذا كلّه لا إشكال فيه ، ولو فرض وطء الجميع لها في طهر واحد فعلوا محرّماً ولحق بهم الولد ، لكن لا يجوز إلحاقه بالجميع ، بل بواحد منهم بالقرعة ، فمن خرجت له القرعة الحق به وغرم حصص الباقين ». وراجع : نهاية المرام ، ج ١ ، ص ٤٤٣.

(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٢٤٩ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفيه ، ج ٦ ، ص ٢٤٠ ، ح ٥٩٥ ، بسنده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٢ ، صدر ح ٣٣٩٢ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٩ ، صدر ح ٥٩٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٨ ، صدر ح ١٣١٨ ، بسند آخر. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٩ ، صدر ح ٥٩١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٣١٩ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفيهما هكذا : « قضى عليّ عليه‌السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد ... » وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ، ج ٩ ـ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٩ ، ح ٢٣٥٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٧١ ، ح ٢٦٨١٨.

(٦) في « م ، بن » والوسائل والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار : ـ « بن إبراهيم ».

(٧) في التهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « مرّ ».

(٨) في التهذيب : « فقال ».


قَدْ (١) تَبَايَعُوا جَارِيَةً ، فَوَطِئُوهَا جَمِيعاً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَوَلَدَتْ غُلَاماً ، وَاحْتَجُّوا (٢) فِيهِ (٣) ، كُلُّهُمْ (٤) يَدَّعِيهِ ، فَأَسْهَمْتُ بَيْنَهُمْ (٥) ، وَجَعَلْتُهُ لِلَّذِي خَرَجَ سَهْمُهُ ، وَضَمَّنْتُهُ نَصِيبَهُمْ.

فَقَالَ (٦) النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِنَّهُ (٧) لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا (٨) ، ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللهِ ـ عَزَّوَجَلَّ ـ إِلاَّ خَرَجَ (٩) سَهْمُ الْمُحِقِّ (١٠) ». (١١)

١٣٥ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ (١٢) لَهُ (١٣) الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا (١٤) فَيَبِيعُهَا ثُمَّ تَلِدُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَالرَّجُلِ يَبِيعُ الْجَارِيَةَ مِنْ‌غَيْرِ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا فَيَظْهَرُ بِهَا حَبَلٌ (١٥) بَعْدَ مَا مَسَّهَا الْآخَرُ‌

١٠١٠٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِنْكُمُ الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا ، فَيُعْتِقُهَا ،

__________________

(١) في « بح » : ـ « قد ».

(٢) في الوافي : « واختلفوا ».

(٣) في الاستبصار : ـ « فيه ».

(٤) في الاستبصار : « فكلّهم ».

(٥) في الفقيه : + « ثلاثة ».

(٦) في التهذيب ، ج ٨ : + « له ».

(٧) في « م ، بن » : ـ « إنّه ».

(٨) في الفقيه : « تقارعوا ».

(٩) في « ن ، بف » : « أخرج ».

(١٠) في « بخ » : « الحقّ ».

(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٠ ، ح ٥٩٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣٢٠ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٨ ، ح ٥٨٥ ، بسنده عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٤ ، ح ٣٣٩٩ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٣ ، ح ٣٣٩٠ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٨ ، ح ٥٨٤ ؛ وج ٩ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٢٩٨ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٩ ، ح ٢٣٥٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٧٢ ، ح ٢٦٨١٩.

(١٢) في « ن » بالتاء والياء معاً. وفي المرآة : « تكون ».

(١٣) هكذا في « بح ، بخ ، بن ، جت » والمرآة. وفي سائر النسخ والمطبوع : « لها ».

(١٤) في « بن ، جت ، جد » : « فيطؤها ».

(١٥) في « ن » : « الحبل ».


فَاعْتَدَّتْ وَنَكَحَتْ ، فَإِنْ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّهُ مِنْ مَوْلَاهَا (١) الَّذِي أَعْتَقَهَا ؛ وَإِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّهُ (٢) لِزَوْجِهَا الْأَخِيرِ (٣) ». (٤)

١٠١٠٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ (٥) ، وَسُئِلَ (٦) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ (٧) رَحِمَهَا؟

قَالَ : « بِئْسَ مَا صَنَعَ ، يَسْتَغْفِرُ اللهَ وَلَا يَعُودُ (٨) ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ (٩) بَاعَهَا مِنْ آخَرَ (١٠) ، وَلَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ، ثُمَّ بَاعَهَا الثَّانِي مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا (١١) ، وَلَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ، فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ الثَّالِثِ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (١٢) : « الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ (١٣) ،

__________________

(١) في الوسائل ، ح ٢٧٣٥٢ والتهذيب ، ح ٥٨٦ : « لمولاها » بدل « من مولاها ».

(٢) في التهذيب ، ح ٥٨٦ : « فهو ».

(٣) في « بن » : « الآخر ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٨ ، ح ٥٨٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ١٦٧ ، ح ٥٨١ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٢٣ ، ح ٢٣٥٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٧٣ ، ح ٢٦٨٢١ ؛ وص ٣٨٠ ، ح ٢٧٣٥٢.

(٥) في الفقيه ، ج ٣ والتهذيب ، ح ٥٨٧ والاستبصار ، ح ١٣١٥ : ـ « يقول ».

(٦) في التهذيب ، ح ٥٨٧ : « ويسئل ».

(٧) استبراء الأمة : عدم وطئها بعد شرائها حتّى تحيض عنده حيضة ، ثمّ تطهر ، ومعناه : طلب براءتها من الحمل. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٣٣ ( برأ ).

(٨) في التهذيب ، ح ٥٨٧ : « ولا يعد ».

(٩) في الاستبصار ، ح ١٣١٥ : « فإن ».

(١٠) في الفقيه ، ج ٣ : + « فوقع عليها ».

(١١) في الوسائل : ـ « فوقع عليها ».

(١٢) في التهذيب ، ح ٥٨٨ والاستبصار ، ح ١٣١٦ : + « الولد للذي عنده الجارية ، وليصبر لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

(١٣) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٨ : « قوله عليه‌السلام : الولد للفراش ، المراد بالفراش هنا فراش المشتري ، وقد صرّح به في خبر آخر عن الحسن الصيقل ، رواه في التهذيب ، وفيه : الولد للذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول


والعاهر (١) الْحَجَرُ (٢) ». (٣)

١٠١٠٩ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَحُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً (٤) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ وَقَعَا عَلى جَارِيَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ : لِمَنْ يَكُونُ الْوَلَدُ؟

قَالَ : « لِلَّذِي عِنْدَهُ (٥) ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ». (٦)

__________________

الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، وسيأتي أيضاً في خبر سعيد الأعرج ». وراجع : التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٩ ، ح ٥٨٨.

وقال الجوهري : « الفراش : واحد الفرش ، وقد يكنّى به عن المرأة ». وقال ابن الأثير : « الافتراش : افتعال من الفرش والفراش ، ومنه الحديث : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، أي لمالك الفراش ، وهو الزوج والمولى. والمرأة تسمّى فراشاً لأنّ الرجل يفترشها ». راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠١٤ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٣٠ ( فرش ).

(١) العاهر : الزاني ؛ من العهر ، وهو الزنى ، وقال ابن الأثير : « وقد عهر يعهر عهراً وعهوراً ، إذا أتى المرأة ليلاً للفجور بها ، ثمّ غلب على الزنى مطلقاً ، والمعنى : لا حظّ للزاني في الولد ، وإنّما هو لصاحب الفراش ، أي لصاحب امّ الولد ، وهو زوجها أو مولاها ، وهو كقوله الآخر : له التراب ، أي لا شي‌ء له ». راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٦٢ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٢٦ ( عهر ).

(٢) قال ابن الأثير : « فيه : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، أي الخيبة ؛ يعني أنّ الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيّد ، وللزاني الخيبة والحرمان ، كقولك : ما لك عندي شي‌ء غير التراب ، وما بيدك غير الحجر ... وقد ذهب قوم إلى أنّه كنّى بالحجر عن الرجم. وليس كذلك ؛ لأنّه ليس كلّ زان يرجم ». وقال في الوافي : « وفيه تأمّل ». راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٣٤٣ ( حجر ).

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٨ ، ح ٥٨٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٣١٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٠ ، ح ٤٥٥٧ ، معلّقاً عن أبان بن عثمان. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٩ ، ح ٥٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٣١٦ ، بسندهما عن الحسن الصيقل. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٢ ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٨٠ ، ح ٥٨١٢ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتمام الرواية فيه : « الولد للفراش وللعاهر الحجر ». وراجع : مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١١٠ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٠٧ ، ح ٢٣٥٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٧٣ ، ح ٢٦٨٢٢.

(٤) في الاستبصار : ـ « وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعاً ».

(٥) في التهذيب والاستبصار : + « الجارية ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٩ ، ح ٥٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٣١٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ،


١٣٦ ـ بَابُ الْوَلَدِ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مَمْلُوكاً وَالْآخَرُ حُرّاً‌

١٠١١٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَالْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ :

عَنْ جَمِيلٍ (١) وَابْنِ بُكَيْرٍ (٢) فِي الْوَلَدِ مِنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكَةِ ، قَالَ : « يَذْهَبُ إِلَى‌

__________________

ج ٢٣ ، ص ١٤٠٧ ، ح ٢٣٥٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٧٤ ، ح ٢٦٨٢٤.

(١) محمّد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين وابن بكير ـ وهو عبد الله ـ كلّهم من مشايخ ابن أبي عمير. والظاهرالبدوي من السند اشتماله على التحويل بعطف « الحكم بن مسكين ، عن جميل » و « ابن بكير » على « محمّد بن أبي حمزة » فابن أبي عمير يروي الخبر تارة بواسطتين واخرى وثالثة بواسطة كما هو واضح.

لكنّ الأخذ بهذا الظاهر يواجه إشكالاً وهو أنّ جميلاً في مشايخ الحكم بن مسكين هو جميل بن درّاج ، كما يُعلم من الأخبار الثالث إلى الخامس من الباب. وابن أبي عمير روى كتاب جميل بن درّاج وتكرّرت روايته عنه في أسنادٍ كثيرة جدّاً. وما ورد في بعض الأسناد القليلة من رواية ابن أبي عمير عن جميل [ بن درّاج ] بالتوسّط لا يخلو من خللٍ.

تفصيل ذلك : ورد في مطبوعة الكافي ، ج ٧ ، ص ٤١٥ ، ح ١ ، رواية ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن جميل وهشام عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وسيأتي في موضعه أنّ الصواب في السند « وجميل » كما في بعض النسخ المعتبرة ، فيكون في السند تحويل بعطف « جميل وهشام » على « حمّاد عن الحلبي ».

وورد في التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧٩ ، ح ١١٧٣ رواية الحسين بن سعيد ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن ابن أبي عمير عن فضالة عن جميل بن درّاج. والظاهر أنّ الصواب فيه « وفضالة » ؛ لما ورد في أسنادٍ عديدة من رواية ابن أبي عمير وفضالة بن أيّوب متعاطفين عن جميل بن درّاج. منها ما ورد في التهذيب ، ج ١ ، ص ٢١ ، ح ٥٤ ، ص ٥٥ ، ح ١٥٧ وص ٢٢٧ ، ح ٦٥٧.

ويؤكّد ذلك كون ابن أبي عمير وفضالة من مشايخ الحسين بن سعيد.

وورد في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٩٣ ، ح ٨١٥ رواية ابن أبي عمير عن عليّ عن جميل ، وقد ورد مضمون الخبر في الكافي ، ح ١٠١٨٨ عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج.

وورد في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٦ ، ح ١١٧١ رواية ابن أبي عمير عن عليّ بن حديد عن جميل بن درّاج. وقد تقدّم مضمون الخبر في الكافي ، ح ٩٨٤٣ عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج. ولا يبعد أن يكون الصواب في سند التهذيب « وعليّ بن حديد » كما ورد نظيره في بعض الأسناد ؛ منها ما ورد في الكافي ، ح ٩٠٣٤ و ١٣٨٤٩ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٥٠٩.


الْحُرِّ مِنْهُمَا (١) ». (٢)

١٠١١١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي الْفَضْلِ الْمَكْفُوفِ صَاحِبِ الْعَرَبِيَّةِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ الطَّاقِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ (٣) عَنِ الْمَمْلُوكِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ : مَا حَالُ الْوَلَدِ؟

__________________

وورد في الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٢ ، ح ٩٣٩ رواية محمّد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن جميل والمذكور في التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢ ، ح ٦٩ ، « رجل » بدل « جميل ».

وورد في الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٣٩ رواية الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن محمّد عن جميل بن درّاج ، والمذكور في التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣١ « وأحمد بن محمّد » وهو الظاهر ؛ فإنّ أحمد بن محمّد في مشايخ الحسين بن سعيد هو البزنطي ، وهو وابن أبي عمير كلاهما من رواة جميل بن درّاج. يؤيّد ذلك ما ورد في التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣٤ من رواية الحسين بن سعيد ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن أحمد بن محمّد عن جميل بن درّاج.

وورد في النوادر المنسوب إلى الأشعري ، ص ١٣٠ ، ح ٣٣٣ ، رواية ابن أبي عمير عن حمّاد عن جميل بن درّاج ، والخبر مذكور باختلاف في الألفاظ في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٢٦٩ عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج.

فعليه رواية ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج بالتوسّط غير ثابتة.

هذا ، ويحتمل أن يكون الصواب في سندنا هذا « وجميل » لكن هذا الاحتمال لا يقاوم ما ورد في الأحاديث الثالث إلى الخامس من نقل مضمون الخبر عن الحكم بن مسكين عن جميل بن درّاج.

ولأجل ما ذكر أبدع الاستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري ـ دام توفيقه ـ احتمالاً ثالثاً وهو زيادة « الحكم بن مسكين عن » أو زيادة « الحكم بن مسكين عن جميل » في السند رأساً ، ووجّه الزيادة بأنّ هذه القطعة كانت من الأخبار التالية فسقطت من متنها ثمّ ادرجت في النسخ المتأخّرة في غير موضعها من المتن ، فصارت هذه القطعة مزيدة في السند هنا.

(٢) في الاستبصار : + « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ».

(١) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٩ : « يدلّ كالأخبار الآتية على ما هو المشهور من أنّ الولد تابع للحرّ من الأبوين مطلقاً ، وخالف فيه ابن الجنيد فجعل الولد رقّاً تبعاً للمملوك من أبويه إلاّمع اشتراط حرّيّته ، هذا مع الإطلاق ، وأمّا مع شرط الحرّيّة فلا إشكال في تحقّقها ، وإذا شرطت الرقّيّة فالمشهور صحّة الشرط ، وقيل بعدم صحّته ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٣٧٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٢ ، ح ٧٣١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٩٩ ، ح ٢٣٥٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢١ ، ح ٢٦٦٨٣ ؛ وص ٤٦٠ ، ح ٢٧٥٧٨.

(٣) في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » : « سأله ».


فَقَالَ : « حُرٌّ ».

فَقُلْتُ : وَالْحُرُّ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ؟

قَالَ (١) : « يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْحُرِّيَّةِ حَيْثُ كَانَتْ ، إِنْ كَانَتِ الْأُمُّ حُرَّةً أُعْتِقَ بِأُمِّهِ ، وَإِنْ كَانَ الْأَبُ حُرّاً أُعْتِقَ بِأَبِيهِ ». (٢)

١٠١١٢ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ (٣) التَّيْمِيِّ (٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ (٥) ، فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ ؛ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الْأَمَةَ ، فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ ». (٦)

١٠١١٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ، أَوْ عَبْدٍ يَتَزَوَّجُ حُرَّةً؟

قَالَ : فَقَالَ لِي : « لَيْسَ يُسْتَرَقُّ الْوَلَدُ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حُرّاً ؛ إِنَّهُ يُلْحَقُ بِالْحُرِّ مِنْهُمَا أَيَّهُمَا كَانَ ، أَباً كَانَ أَوْ أُمّاً ». (٧)

١٠١١٤ / ٥. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (٨) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً ، عَنِ‌

__________________

(١) في « م ، جد » : « فقال ».

(٢) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٨ ، ح ٤٥٨١ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٣٧٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٣ ، ح ٧٣٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٩٩ ، ح ٢٣٥٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٢ ، ح ٢٦٦٨٦.

(٣) في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل : + « بن عليّ ».

(٤) في التهذيب : « السلمي ». وقد تقدّم غير مرّة أنّ عليّ بن الحسن هذا هو ابن فضّال والصواب في لقبه التيمي والتيملي. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٢٣٣٣.

(٥) في « بف » : « حرّة ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٣٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٣ ، ح ٧٣٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٩٩ ، ح ٢٣٥١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٢ ، ح ٢٦٦٨٥.

(٧) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٠٠ ، ح ٢٣٥١١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٣ ، ح ٢٦٦٨٧.

(٨) ليس سهل بن زياد من مشايخ الكليني ولم يتقدّم في الأسناد السابقة عنه ذكر حتّى يكون السند معلّقاً.


الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ ، فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ ؛ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الْأَمَةَ ، فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ ». (١)

١٠١١٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٢) فِي الْعَبْدِ تَكُونُ (٣) تَحْتَهُ الْحُرَّةُ ، قَالَ : « وُلْدُهُ أَحْرَارٌ ، فَإِنْ أُعْتِقَ (٤) الْمَمْلُوكُ لَحِقَ بِأَبِيهِ (٥) ». (٦)

١٠١١٦ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْحُرِّ (٧) يَتَزَوَّجُ بِأَمَةِ قَوْمٍ : الْوُلْدُ مَمَالِيكُ ، أَوْ أَحْرَارٌ؟

قَالَ : « إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حُرّاً ، فَالْوُلْدُ أَحْرَارٌ (٨) ».

__________________

وفي المقام ثلاثة احتمالات :

الأوّل : سقوط الواسطة من قلم الناسخين.

الثاني : اعتماد الكليني على وضوح روايته عن سهل بتوسّط العدّة في ما يبلغ التسعين بالمائة في أسناد سهل.

الثالث : أن يكون موضع السند في الأصل بعد آخر سند الباب وهو « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ... » فسقط الخبر مع سنده ثمّ ادرج في غير موضعه.

(١) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٠٠ ، ح ٢٣٥١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٢ ، ذيل ح ٢٦٦٨٥.

(٢) في « ن ، بخ ، بف » والوسائل ، ح ٢٩١٢٣ والتهذيب والاستبصار : ـ « قال ».

(٣) في « ن ، بح ، بخ » : « يكون ». وفي « م » بالتاء والياء معاً.

(٤) في التهذيب والاستبصار : « عتق ».

(٥) في الوافي : « يعني في الحضانة والميراث ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : لحق بأبيه ، أي في الولاء ، كما سيأتي ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥١ ، ح ٩١١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١ ، ح ٦٧ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٠٠ ، ح ٢٣٥١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢١ ، ح ٢٦٦٨٢ ؛ وج ٢٣ ، ص ٦٨ ، ح ٢٩١٢٣.

(٧) في الوسائل والتهذيب : ـ « الحرّ ».

(٨) في الاستبصار : « حرّ ».


عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ. (١)

١٣٧ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا الْعَبْدُ فَيَنْكِحُهَا‌

١٠١١٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ أَمْكَنَتْ نَفْسَهَا مِنْ (٢) عَبْدٍ لَهَا (٣) ، فَنَكَحَهَا : أَنْ تُضْرَبَ مِائَةً ، وَيُضْرَبَ الْعَبْدُ خَمْسِينَ جَلْدَةً ، وَيُبَاعَ بِصُغْرٍ مِنْهَا ».

قَالَ : « وَيَحْرُمُ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيعَهَا عَبْداً (٤) مُدْرِكاً (٥) بَعْدَ ذلِكَ ». (٦)

١٠١١٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ (٧) عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ (٨) تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ ، فَتَشْتَرِيهِ : هَلْ يُبْطِلُ ذلِكَ (٩) نِكَاحَهُ؟

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٣٧٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٣ ، ح ٧٣٣ ، معلّقاً عن الكليني ، بالسند الأوّل. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٧ ، ح ٤٥٨٠ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٠١ ، ح ٢٣٥١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٢ ، ح ٢٦٦٨٤.

(٢) في الوسائل والفقيه : « من نفسها » بدل « نفسها من ».

(٣) في الوسائل والفقيه : « من نفسها عبداً لها ».

(٤) في « بح » : + « مملوكاً ».

(٥) في الوافي : « الصغر والصغار : الذلّ ، وهو هنا كناية عن إجبارها على بيع عبدها ؛ فإنّه إذلال لها. وإدراك العبد كناية عن بلوغه النكاح ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٦ ، ح ٧٢٧ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٤ ، ح ٤٥٧٢ ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٥١٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٠ ، ح ٢٦٧٨٨.

(٧) في الوافي والوسائل والكافي ، ح ١٠٠٨٤ والتهذيب : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ».

(٨) في الوافي والوسائل والكافي ، ح ١٠٠٨٤ والتهذيب : « عن امرأة حرّة ».

(٩) في الوسائل والكافي ، ح ١٠٠٨٤ والتهذيب : ـ « ذلك ».


قَالَ : « نَعَمْ ؛ لِأَنَّهُ (١) عَبْدٌ مَمْلُوكٌ لَايَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ». (٢)

١٣٨ ـ بَابُ أَنَّ النِّسَاءَ (٣) أَشْبَاهٌ‌

١٠١١٩ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « رَأى رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم امْرَأَةً ، فَأَعْجَبَتْهُ (٤) ، فَدَخَلَ عَلى (٥) أُمِّ سَلَمَةَ وَكَانَ يَوْمُهَا ، فَأَصَابَ مِنْهَا ، وَخَرَجَ إِلَى النَّاسِ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ (٦) ، فَقَالَ (٧) : أَيُّهَا (٨) النَّاسُ ، إِنَّمَا النَّظَرُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذلِكَ شَيْئاً ، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ ». (٩)

١٠١٢٠ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ ، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ ؛ فَإِنَّ الَّذِي (١٠) مَعَهَا مِثْلُ الَّذِي مَعَ تِلْكَ ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ :

__________________

(١) في « بن » : « قال ».

(٢) الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة تكون زوجة العبد ثمّ ... ، ح ١٠٠٨٤. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٥ ، ح ٧٢٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٢ ، ح ٢١٨٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٦٧٨٣.

(٣) في « بخ » : « للنساء ».

(٤) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٠١ : « قوله عليه‌السلام : فأعجبته ، لا ينافي العصمة ؛ لأنّه ليس من الامور الاختياريّة حتّى‌يتعلّق بها التكليف. وأمّا نظره صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فإمّا أن يكون بغير اختيار ، أو يكون قبل نزول الحجاب ؛ على أنّ حرمة النظر إلى الوجه والكفّين بعد الحجاب أيضاً غير معلوم ، كما عرفت ».

(٥) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوسائل : « إلى ».

(٦) في الوافي : « ورأسه يقطر ، كنّى بذلك عن اغتساله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الجنابة ».

(٧) في الوافي : « وقال ».

(٨) في « بف » : « يا أيّها ».

(٩) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩ ، ح ٤٩٧٥ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، من قوله : « أيّها الناس » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦١ ، ح ٢٢١١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٥١٥٣ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٥٩ ، ح ٤٦ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٢٧ ، ح ٩.

(١٠) في « بف » والوافي : ـ « الذي ».


يَا رَسُولَ اللهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَهْلٌ ، فَمَا يَصْنَعُ؟ قَالَ : فَلْيَرْفَعْ (١) نَظَرَهُ (٢) إِلَى السَّمَاءِ ، وَلْيُرَاقِبْهُ (٣) وَلْيَسْأَلْهُ مِنْ فَضْلِهِ ». (٤)

١٣٩ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ (٥) الرَّهْبَانِيَّةِ (٦) وَتَرْكِ الْبَاهِ (٧)

١٠١٢١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « جَاءَتِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ عُثْمَانَ يَصُومُ النَّهَارَ ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ.

فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مُغْضَباً يَحْمِلُ نَعْلَيْهِ حَتّى جَاءَ إِلى عُثْمَانَ ، فَوَجَدَهُ يُصَلِّي ،

__________________

(١) في « ن » : « فليرجع ».

(٢) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « بصره ».

(٣) في المرآة : « قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فليراقبه ، أي فليتذكّر عذاب الله تعالى واطّلاعه على أحواله ؛ ليصير سبباً للاحتراز عن الحرام. ويحتمل أن يكون المراد التضرّع والمسألة ، فيكون ما بعده تفسيراً له. والنظر إلى السماء إمّا للتوجّه بالدعاء ، أو لرفع النظر عن المرأة ».

(٤) الخصال ، ص ٦٣٦ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام. تحف العقول ، ص ١٢٤ ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام. نهج البلاغة ، ص ٥٥٠ ، الحكمة ٤٢٠ ، وفي كلّها إلى قوله : « فإنّ الذي معها مثل الذي مع تلك » مع اختلاف الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦١ ، ح ٢٢١١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٥١٤٥.

(٥) في « بح ، جت » : « كراهة ».

(٦) قال ابن الأثير : « فيه : لا رَهبانيّة في الإسلام ، هي من رَهْبَنَة النصارى ، وأصلها من الرهبة : الخوف ، كانوا يترهّبون بالتخلّي من أشغال الدنيا ، وترك ملاذّها ، والزهد فيها ، والعزلة عن أهلها ، وتعمّد مشاقّها ، حتّى أنّ منهم من كان يخصي نفسه ويضع السلسلة في عنقه ، وغير ذلك من أنواع التعذيب ، فنفاها النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الإسلام ونهى المسلمين عنها. والرُهبان : جمع راهب ، وقد يقع على الواحد ويجمع على رَهابين ورَهابِنة. والرَهبنة فعلنة منه ، أو فعللة على تقدير أصليّة النون وزيادتها ، والرهبانيّة منسوبة إلى الرهبنة بزيادة الألف ». النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٨٠ ( رهب ).

(٧) الباه والباهة : النكاح ، أو الباه : الحظّ من النكاح ، وقال الجوهري : « الباه مثال الجاه : لغة في الباءة ، وهي الجماع ». راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٢٨ ؛ لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٤٨٠ ( بوه ).


فَانْصَرَفَ عُثْمَانُ حِينَ رَأى رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ لَهُ (١) : يَا عُثْمَانُ ، لَمْ يُرْسِلْنِي اللهُ تَعَالى بِالرَّهْبَانِيَّةِ ، وَلكِنْ بَعَثَنِي (٢) بِالْحَنِيفِيَّةِ (٣) السَّهْلَةِ (٤) السَّمْحَةِ (٥) ، أَصُومُ وَأُصَلِّي وَأَلْمِسُ (٦) أَهْلِي ، فَمَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي ، وَمِنْ سُنَّتِيَ النِّكَاحُ ». (٧)

١٠١٢٢ / ٢. جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٨) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لِرَجُلٍ : أَصْبَحْتَ صَائِماً؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَأَطْعَمْتَ مِسْكِيناً؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَارْجِعْ إِلى أَهْلِكَ ؛ فَإِنَّهُ مِنْكَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ ». (٩)

١٠١٢٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (١٠) أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ (١١) مَعَهُ (١٢) أَهْلُهُ فِي السَّفَرِ (١٣) لَايَجِدُ الْمَاءَ :

__________________

(١) في « بح » : ـ « له ».

(٢) في « ن ، بح ، جت » : + « الله ».

(٣) الحنيفيّة : أي المستقيمة المائلة عن الباطل إلى الحقّ ، منسوبة إلى الحنيف ، وهو المائل إلى الإسلام الثابت عليه ، أو هو المسلم الذي يتحنّف عن الأديان ، أي يميل إلى الحقّ. أو هي الطريقة المستقيمة لا ضيق فيها ؛ من الحنيف ، وهو المستقيم. وقيل غير ذلك. راجع : لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٥٧ ؛ مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ٤٠ ( حنف ).

(٤) في « م ، بن ، جد » والوسائل : ـ « السهلة ».

(٥) « السمحة » : الملّة التي ليس فيها ضيق ولا شدّة. راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٤٨٩ ( سمح ).

(٦) في الوافي : « وأمسّ ».

(٧) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٠٣ ، ح ٢١٩٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٦ ، ح ٢٥١٥٧ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٣.

(٨) السند معلّق على سابقه. ويروي عن جعفر بن محمّد ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد.

(٩) ثواب الأعمال ، ص ١٦٨ ، ح ٤ ، بسنده عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع زيادة. قرب الإسناد ، ص ٦٧ ، ح ٢١٣ ، بسند آخر عن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع زيادة. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧٨ ، ح ٣٦٧٣ ، مرسلاً عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٩٩ ، ح ٩٧٦٤ ؛ وج ٢٢ ، ص ٧٠٦ ، ح ٢١٩٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٨ ، ح ٢٥١٦٠.

(١٠) في السند تحويل بعطف « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(١١) في « جت » بالتاء والياء معاً.

(١٢) في « بف » : ـ « معه ».

(١٣) في « ن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : « سفر ».


أَيَأْتِي (١) أَهْلَهُ؟

قَالَ : « مَا أُحِبُّ (٢) أَنْ يَفْعَلَ ، إِلاَّ أَنْ يَخَافَ عَلى نَفْسِهِ (٣) ».

قَالَ (٤) : قُلْتُ : طَلَبَ (٥) بِذلِكَ اللَّذَّةَ ، أَوْ يَكُونُ شَبِقاً (٦) إِلَى النِّسَاءِ؟

قَالَ : « إِنَّ الشَّبِقَ يَخَافُ عَلى نَفْسِهِ (٧) ».

قُلْتُ : يَطْلُبُ (٨) بِذلِكَ اللَّذَّةَ؟

قَالَ : « هُوَ حَلَالٌ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ يُرْوى عَنِ النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَنَّ أَبَا ذَرٍّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ سَأَ لَهُ عَنْ هذَا ، فَقَالَ : « ائْتِ أَهْلَكَ تُؤْجَرْ » فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، آتِيهِمْ ، وَأُوجَرُ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « كَمَا أَنَّكَ إِذَا أَتَيْتَ الْحَرَامَ أُزِرْتَ (٩) ، فَكَذلِكَ (١٠) إِذَا أَتَيْتَ الْحَلَالَ أُجِرْتَ (١١) ».

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَلَاتَرى أَنَّهُ (١٢) إِذَا خَافَ عَلى نَفْسِهِ ، فَأَتَى‌

__________________

(١) في الوسائل والتهذيب ، ج ١ : « يأتي » بدون همزة الاستفهام.

(٢) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٣ : « قوله عليه‌السلام : ما احبّ ، ظاهره الكراهة وظاهر بعض الأصحاب الحرمة ».

(٣) في التهذيب ، ج ١ : « ما احبّ أن يفعل ذلك إلاّ أن يكون شبقاً أو يخاف على نفسه ».

(٤) في الوافي والوسائل : ـ « قال ».

(٥) في « بف » وحاشية « بن » : « يطلب ». وفي الوسائل : « فيطلب ».

(٦) الشَّبِقُ : من به الشَّبَق بالتحريك ، وهو شدّة الغلمة وطلب النكاح ، أو هيجان شهوة النكاح. وأمّا الغُلْمَة فهي شهوة الضراب ، أو هي هيجان شهوة النكاح من المرأة والرجل وغيرهما. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٤١ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٠٣ ( شبق ) ؛ لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٤٣٩ ( غلم ).

(٧) في « بن » والوسائل : + « قال ».

(٨) في « بن » والوسائل : « طلب ».

(٩) في المرآة : « قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ازرت ، لعلّه كان اوزرت فصحّف ، أو قلّب الواو همزة ؛ لمزاوجة اجرت ، ومقتضى القاعدة : اوزرت ، أو وُزرت. وقال الفيروز آبادي : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ارجعن مأزورات : غير مأجورات للازدواج ، ولو افرد لقيل : موزورات ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٨١ ( وزر ).

(١٠) في « جد » : « كذلك ». وفي الوسائل : « وكذلك ».

(١١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « اوجرت ».

(١٢) في « بف » : ـ « أنّه ».


الْحَلَالَ أُجِرَ (١)؟ ». (٢)

١٠١٢٤ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجُعْفِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دَخَلَ بَيْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَشَمَّ رِيحاً طَيِّبَةً ، فَقَالَ : أَتَتْكُمُ الْحَوْلَاءُ (٣)؟ فَقَالَتْ : هُوَ ذَا هِيَ تَشْكُو زَوْجَهَا ، فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ الْحَوْلَاءُ ، فَقَالَتْ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، إِنَّ زَوْجِي عَنِّي مُعْرِضٌ ، فَقَالَ : زِيدِيهِ (٤) يَا حَوْلَاءُ ، قَالَتْ (٥) : مَا أَتْرُكُ (٦) شَيْئاً طَيِّباً مِمَّا (٧) أَتَطَيَّبُ لَهُ بِهِ وَهُوَ عَنِّي (٨) مُعْرِضٌ ، فَقَالَ : أَمَا لَوْ يَدْرِي (٩) مَا لَهُ بِإِقْبَالِهِ عَلَيْكِ ، قَالَتْ : وَمَا لَهُ بِإِقْبَالِهِ عَلَيَّ؟ فَقَالَ : أَمَا إِنَّهُ إِذَا أَقْبَلَ اكْتَنَفَهُ مَلَكَانِ ، فَكَانَ (١٠) كَالشَّاهِرِ سَيْفَهُ (١١) فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَإِذَا هُوَ جَامَعَ تَحَاتُّ (١٢) عَنْهُ الذُّنُوبُ ، كَمَا يَتَحَاتُّ (١٣) وَرَقُ‌

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « اوجر ».

(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٢٦٩ ، بسنده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم. وفيه ، ج ٧ ، ص ٤١٨ ، ح ١٦٧٧ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ، وفيهما إلى قوله : « ما احبّ أن يفعل إلاّ أن يخاف على نفسه » الوافي ، ج ١٠ ، ص ٧٠٥ ، ح ٢١٩٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٩ ، ح ٢٥١٦٤.

(٣) في الوافي : « الحولاء : هي زينب العطّارة التي كانت تبيع الطيب وتأتي كثيراً بيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

(٤) في الوافي : « زيديه ، أي في التزيّن والتودّد ، وجواب لو في « لو يدري » محذوف ».

(٥) في « م ، بن » والوسائل والبحار : « فقالت ».

(٦) في الوسائل : « لا أترك ».

(٧) في حاشية « جت » : « ما ».

(٨) في الوسائل : ـ « عنّي ».

(٩) في المرآة : « قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أما لو يدري ، كلمة لو للتمنّي ، أو الجزاء محذوف ، أي لأقبل عليك ، أو بادرت بالسؤال قبل إتمام الجواب ».

(١٠) في « بن » والوسائل والبحار : « وكان ».

(١١) « كالشاهر سيفه » ، أي المُبْرِز له من غِمْده ، يقال : شهر سيفه يشهره ، أي سلّه وأخرجه من غمده للقتال. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٤٣٣ ( شهر ).

(١٢) « تحاتّ » ، أي تتساقط ، والتحاتّ : سقوط الورق عن الغُصْن وغيره. راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٢ ( حتت ).

(١٣) في « بخ » : « تحاتّ ». وفي « بف ، جد » والبحار : « تتحاتّ ». وفي « م » بالتاء والياء معاً.


الشَّجَرِ ، فَإِذَا هُوَ اغْتَسَلَ انْسَلَخَ مِنَ الذُّنُوبِ ». (١)

١٠١٢٥ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ ثَلَاثَ نِسْوَةٍ أَتَيْنَ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ : إِنَّ زَوْجِي لَايَأْكُلُ اللَّحْمَ ، وَقَالَتِ الْأُخْرى : إِنَّ زَوْجِي لَايَشَمُّ الطِّيبَ ، وَقَالَتِ الْأُخْرى : إِنَّ زَوْجِي لَايَقْرَبُ النِّسَاءَ.

فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتّى صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ مِنْ أَصْحَابِي لَايَأْكُلُونَ اللَّحْمَ ، وَلَا يَشَمُّونَ الطِّيبَ ، وَلَا يَأْتُونَ النِّسَاءَ؟ أَمَا إِنِّي آكُلُ اللَّحْمَ ، وَأَشَمُّ الطِّيبَ ، وَآتِي النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ». (٢)

١٠١٢٦ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ (٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلى فِطْرَتِي ، فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي ، وَإِنَّ مِنْ سُنَّتِيَ النِّكَاحَ ». (٤)

__________________

(١) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٠٥ ، ح ٢١٩٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٨ ، ح ٢٥١٦١ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٢٤ ، ح ٩٣.

(٢) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٠٤ ، ح ٢١٩٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٧ ، ح ٢٥١٥٨ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٢٤ ، ح ٩٤.

(٣) في « م ، بن ، جد » والوسائل : ـ « أبي سيّار ».

(٤) الجعفريّات ، ص ٨٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الكافي ، كتاب النكاح ، باب كراهة العزبة ، ح ٩٤٥٩ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين عليهما‌السلام ، وفيه هكذا : « تزوّجوا فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من أحبّ .... ». الخصال ، ص ٦١٤ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. تحف العقول ، ص ١٠٥ ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٠٣ ، ح ٢١٩٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٧ ، ح ٢٥١٥٩.


١٤٠ ـ بَابُ نَوَادِرَ‌

١٠١٢٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

كَانَ لَنَا جَارٌ شَيْخٌ لَهُ جَارِيَةٌ فَارِهَةٌ (١) قَدْ أَعْطى بِهَا ثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَكَانَ (٢) لَايَبْلُغُ مِنْهَا مَا يُرِيدُ (٣) ، وَكَانَتْ تَقُولُ : اجْعَلْ يَدَكَ كَذَا (٤) بَيْنَ شُفْرَيَّ (٥) ، فَإِنِّي أَجِدُ لِذلِكَ لَذَّةً ، وَكَانَ (٦) يَكْرَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذلِكَ (٧) ، فَقَالَ لِزُرَارَةَ : سَلْ (٨) أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ هذَا ، فَسَأَ لَهُ ، فَقَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَعِينَ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْ جَسَدِهِ عَلَيْهَا ، وَلكِنْ لَايَسْتَعِينُ بِغَيْرِ جَسَدِهِ عَلَيْهَا ». (٩)

١٠١٢٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ ، فَلَا يَأْتِيهِنَّ (١٠) كَمَا يَأْتِي الطَّيْرُ ، لِيَمْكُثْ وَلْيَلْبَثْ » قَالَ بَعْضُهُمْ (١١) : « وَلْيَتَلَبَّثْ ». (١٢)

__________________

(١) « جارية فارهة » ، أي حسناء مليحة ، وتقال للفتيّة أيضاً : راجع : لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٥٢١ ؛ القاموس‌المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٤١ ( فره ).

(٢) في « بن ، جد » والوسائل : « وكان ».

(٣) « لا يبلغ منها ما يريد » ، أي لا يقدر على مجامعتها ووطيها.

(٤) في « ن ، بف » : ـ « كذا ».

(٥) الشُفْر : حَرْف فرج المرأة ، ويقال لناحيتها : الإسكتان ، ولطرفيها : الشُفْران. وشُفر كلّ شي‌ء : حَرْفه وناحيته. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٤١٩ ( شفر ).

(٦) في « ن ، بح ، بخ ، جت » والوافي : « فكان ».

(٧) في « م ، جد » : ـ « ذلك ».

(٨) هكذا في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « سل لي ». وفي المطبوع : « اسأل ».

(٩) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢٤ ، ح ٢٢٠٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١١١ ، ح ٢٥١٦٦.

(١٠) في « بف » : « فلا يأتينّ ».

(١١) في الوافي : « التلبّث : تكلّف اللبث » ، وفي المرآة : « قوله : قال بعضهم ، هو كلام بعض الرواة ، أي قال بعض الرواة مكان « وليلبث » : وليتلبّث ».

(١٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٢ ، ح ١٦٤٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢١ ، ح ٢٢٠١٤ ؛ الوسائل ،


١٠١٢٩ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ النَّحَّاسِ (١) ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ (٢) يُجَامِعُ ، فَيَقَعُ عَنْهُ ثَوْبُهُ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ (٣) ». (٤)

١٠١٣٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (٥) عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ قُبُلَ الْمَرْأَةِ (٦)؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ». (٧)

١٠١٣١ / ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ (٨) بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ (٩) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ (١٠) الْحَنَّاطِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

__________________

ج ٢٠ ، ص ١١٧ ، ح ٢٥١٨١.

(١) في « ن ، جد » والتهذيب : « النخّاس ». واحتمال كون الصواب هو النجاشي ، كما استظهره العلاّمة الخبير السيّد موسى الشبيري ـ دام ظلّه ـ في تعليقته على السند ، غير منفيّ ؛ فإنّ الظاهر أنّ إبراهيم بن أبي بكر هذا هو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمّال. وهو من ولد عبد الله بن النجاشي. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢١ ، الرقم ٣٠ وص ١٥٨ ، الرقم ٤١٨. ويؤيّد ذلك أنّ المذكور في بعض نسخ التهذيب هو « النجاشي ».

(٢) في التهذيب : « رجل ».

(٣) في المرآة : « يدلّ على جواز الجماع عارياً ، ويمكن حمله على ما إذا لم تكن تحت السماء جمعاً بين الأخبار ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٦٤٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢٣ ، ح ٢٢٠٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١١٩ ، ح ٢٥١٨٨.

(٥) في « م » والوسائل : + « موسى ».

(٦) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بخ » والوسائل : « امرأته ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٦٥٠ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٩١ ، بسنده عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢٤ ، ح ٢٢٠٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١١٠ ، ح ٢٥١٦٥.

(٨) في التهذيب ، ح ١٦٥١ : ـ « محمّد بن ».

(٩) في التهذيب ، ح ١٦٥١ : ـ « عن أبيه » ، لكنّه مذكور في بعض نسخه وهو الظاهر ؛ فقد روى محمّد بن خالد البرقي والد أحمد بن أبي عبد الله كتاب أحمد بن النضر الخزّاز. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٨٠ ، الرقم ١٠١.

(١٠) هكذا في « م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي « ن ، بح » وحاشية « جت » والمطبوع والتهذيب : « محمّد بن مسكين ». لكنّ المذكور في بعض نسخ التهذيب كما أثبتناه.


سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَيَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلى (١) فَرْجِ امْرَأَتِهِ وَهُوَ يُجَامِعُهَا؟

فَقَالَ (٢) : « لَا بَأْسَ (٣) ». (٤)

١٠١٣٢ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ.

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ، وَهَلِ اللَّذَّةُ إِلاَّ ذلِكَ (٥)؟ ». (٦)

١٠١٣٣ / ٧. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ (٧) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « اتَّقُوا الْكَلَامَ عِنْدَ مُلْتَقَى (٨) الْخِتَانَيْنِ ؛ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْخَرَسَ (٩) ». (١٠)

__________________

والمذكور في كتب الرجال هو محمّد بن سكين. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٠٢ ، الرقم ٢٥٤ ، ص ٣٦١ ، الرقم ٩٦٩ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٤٢٥ ، الرقم ٦٥٩.

(١) في التهذيب ، ح ١٦٥١ : « في ».

(٢) في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح ١٦٥١ : « قال ».

(٣) في المرآة : « حمل على الجواز فلا ينافي الكراهة ، كما هو المشهور.

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٦٥١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٤١٤ ، ح ١٦٥٦ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢٣ ، ح ٢٢٠٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٢٠ ، ح ٢٥١٩٢.

(٥) في الوافي والتهذيب : « ذاك ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٦٥٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٩ ، ذيل ح ٤٦٣٢١ ، مرسلاً ، إلى قوله : « لا بأس بذلك » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢٣ ، ح ٢٢٠٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٢٠ ، ح ٢٥١٩١.

(٧) في التهذيب : « عليّ بن محمّد عن ابن بندار » وهو سهو.

(٨) في « بخ » وحاشية « جت » والتهذيب : « التقاء ».

(٩) في المرآة : « حمل على الكراهة ، وظاهره خرس الواطي. وورد في الأخبار : الخرس خرس الولد. ولا تنافي بينهما ، وإن أمكن حمل هذا الخبر أيضاً عليه ».

(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٦٥٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥٢ ، ضمن الحديث


١٠١٣٤ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « لَا يُجَامِعُ الْمُخْتَضِبُ ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لِمَ (١) لَايُجَامِعُ الْمُخْتَضِبُ؟ قَالَ (٢) : « لِأَنَّهُ مُحْتَصَرٌ (٣) ». (٤)

١٤١ ـ بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الْبَاهُ (٥)

١٠١٣٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَالِمٍ ،

__________________

الطويل ٤٨٩٩ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٥٦٧ ، المجلس ٨٤ ، ضمن الحديث الطويل ١ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥١٥ ، ضمن الحديث الطويل ٥ ؛ والاختصاص ، ص ١٣٢ ، ضمن الحديث الطويل ، بسند آخر عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في وصيّته إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥٦ ، ضمن ح ٤٩١٤ ؛ وج ٤ ، ص ٥ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨ ؛ وص ٣٥٦ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٣٠١ ، المجلس ٥٠ ، ضمن ح ٣ ؛ وص ٤٢٢ ، المجلس ٦٦ ، ضمن الحديث الطويل ١ ؛ والخصال ، ص ٥٢٠ ، أبواب العشرين ، ضمن ح ٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الخصال ، ص ٦٣٦ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام. تحف العقول ، ص ١٢٥ ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ـ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢١ ، ح ٢٢٠١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٢٣ ، ح ٢٥١٩٩.

(١) في « جت » : ـ « لِمَ ».

(٢) في « م ، بح ، جد » : « فقال ».

(٣) في « بخ » : + « أي ممتنع ». وفي الوسائل : « محتضر ». وفي الوافي : « كأنّ المحتصر بالمهملتين من الحصر بمعنى القيد والحبس ، ويحتمل إعجام الصاد بمعنى محلّ حضور الملائكة والجنّ ».

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : لأنّه محتصر ، لعلّ المعنى أنّه ممنوع عن الغسل ، أو عن الالتذاذ بالقبلة ونحوها التي هي من مقدّمات الجماع. قيل : ويحتمل إعجام الضاد بمعنى حضور الملائكة والجنّ ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٦٥٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. المحاسن ، ص ٣٣٩ ، كتاب العلل ، ح ١٢٢ ، بسنده عن أبان ، مع اختلاف يسير وزيادة. وراجع : الكافي ، كتاب الطهارة ، باب الجنب يأكل ويشرب ... ، ح ٤٠٥١ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢٢ ، ح ٢٢٠١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٢٤ ، ح ٢٥٢٠٣.

(٥) الباه والباهة : النكاح ، أو الباه : الحظّ من النكاح ، وقال الجوهري : « الباه مثال الجاه : لغة في الباءة ، وهي الجماع ». راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٢٨ ؛ لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٤٨٠ ( بوه ).


عَنْ أَبِيهِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : هَلْ يُكْرَهُ الْجِمَاعُ فِي وَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ وَإِنْ كَانَ حَلَالاً؟

قَالَ : « نَعَمْ ، مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلى طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَمِنْ مَغِيبِ الشَّمْسِ إِلى مَغِيبِ الشَّفَقِ ، وَفِي الْيَوْمِ الَّذِي تَنْكَسِفُ (١) فِيهِ الشَّمْسُ ، وَفِي اللَّيْلَةِ الَّتِي يَنْكَسِفُ (٢) فِيهَا الْقَمَرُ ، وَفِي اللَّيْلَةِ وَفِي (٣) الْيَوْمِ اللَّذَيْنِ يَكُونُ (٤) فِيهِمَا الرِّيحُ السَّوْدَاءُ ، وَالرِّيحُ الْحَمْرَاءُ ، وَالرِّيحُ الصَّفْرَاءُ ، وَالْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ اللَّذَيْنِ يَكُونُ (٥) فِيهِمَا الزَّلْزَلَةُ ، وَلَقَدْ (٦) بَاتَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عِنْدَ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ فِي لَيْلَةٍ انْكَسَفَ فِيهَا الْقَمَرُ ، فَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ مَا كَانَ (٧) يَكُونُ مِنْهُ فِي غَيْرِهَا حَتّى أَصْبَحَ ، فَقَالَتْ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلِبُغْضٍ كَانَ هذَا (٨) مِنْكَ فِي هذِهِ اللَّيْلَةِ؟ قَالَ : لَا ، وَلكِنْ هذِهِ الْآيَةُ ظَهَرَتْ فِي هذِهِ اللَّيْلَةِ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَلَذَّذَ وَأَلْهُوَ فِيهَا ، وَقَدْ عَيَّرَ اللهُ أَقْوَاماً ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ : ( وَإِنْ (٩) يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً يَقُولُوا سَحابٌ مَرْكُومٌ (١٠) فَذَرْهُمْ حَتّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ) (١١) ».

__________________

(١) في « ن ، بح ، بخ ، جت » : « ينكسف ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والمحاسن والاختصاص. وفي المطبوع : « ينخسف ». وقد ورد في اللغة إسناد الخسوف والكسوف إلى الشمس والقمر كليهما ، نعم قال ثعلب : كسفت الشمس وخسف القمر ، أجود الكلام. راجع : لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٦٧ و ٢٩٨ ( خسف ) ، ( كسف ).

(٣) في « ن ، بح ، بف » : ـ « في ».

(٤) في « جد » : ـ « يكون ».

(٥) في « ن ، بن » : « تكون ».

(٦) في الوافي : « وقد ».

(٧) في الوسائل والمحاسن : ـ « كان ».

(٨) هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والاختصاص. وفي سائر النسخ والمطبوع : ـ « هذا ».

(٩) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والمحاسن والاختصاص. وفي سائر النسخ‌والمطبوع : « إن » بدون الواو.

(١٠) في الوافي : « الكِسف ـ بالكسر ـ : القطعة من الشي‌ء ، والمركوم : المجتمع الذي تراكم بعضه على بعض ، وهذا جواب لقولهم : ( فَأَسْقِطْ عَلَيْنا كِسَفاً مِنَ السَّماءِ ) [ الشعراء (٢٦) : ١٨٧ ] ».

(١١) الطور (٥٢) : ٤٤ و ٤٥.


ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « وَايْمُ اللهِ ، لَايُجَامِعُ أَحَدٌ فِي هذِهِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي نَهى رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَنْهَا ، وَقَدِ انْتَهى إِلَيْهِ الْخَبَرُ ، فَيُرْزَقَ وَلَداً ، فَيَرى فِي وَلَدِهِ ذلِكَ مَا يُحِبُّ ». (١)

١٠١٣٦ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (٢) عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَتى أَهْلَهُ فِي مُحَاقِ (٣) الشَّهْرِ ، فَلْيُسَلِّمْ لِسِقْطِ (٤) الْوَلَدِ ». (٥)

١٠١٣٧ / ٣. عَنْهُ (٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسى عليه‌السلام ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عليهما‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ فِيمَا أَوْصى بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَلِيّاً عليه‌السلام قَالَ : يَا عَلِيُّ ، لَاتُجَامِعْ أَهْلَكَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنَ الْهِلَالِ (٧) ،

__________________

(١) المحاسن ، ص ٣١١ ، كتاب العلل ، ح ٢٦ ؛ والاختصاص ، ص ٢١٨ ، بسندهما عن عبد الرحمن بن سالم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠٣ ، ح ٤٤٠٧ ، بسند آخر. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١١ ، ح ١٦٤٢ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٥ ، إلى قوله : « والليلة اللذين يكون فيهما الزلزلة » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧١٥ ، ح ٢٢٠٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٢٥ ، ح ٢٥٢٠٦.

(٢) في الوافي : + « موسى ».

(٣) المُحاق : ثلاث ليال من آخر الشهر ؛ من المَحْق ، وهو النقص وذهاب البركة ، أو هو ذهاب الشي‌ء كلّه حتّى لا يرى له أثر. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٥٣ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٦٥ ( محق ).

(٤) في التهذيب : « بسقط ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١١ ، ح ١٦٤٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠٢ ، ح ٤٤٠٦ ، معلّقاً عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام. وفي علل الشرائع ، ص ٥١٤ ، ذيل ح ٤ ؛ وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٢٨٨ ، ذيل ح ٣٥ ، بسند آخر عن عليّ بن محمّد العسكري ، عن آبائه ، عن أبي جعفر عليهم‌السلام. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٥ ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ـ مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠٣ ، ح ٤٤٠٨ ، مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام ، مع اختلاف وزيادة في آخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧١٦ ، ح ٢٢٠٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٢٧ ، ح ٢٥٢٠٨.

(٦) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

(٧) في « بخ » : « الشهر ».


وَلَا فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ ، وَلَا فِي آخِرِ لَيْلَةٍ ؛ فَإِنَّهُ يُتَخَوَّفُ عَلى وَلَدِ (١) مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ الْخَبَلُ (٢) ، فَقَالَ عَلِيٌّ عليه‌السلام : وَلِمَ ذَاكَ (٣) يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ : إِنَّ الْجِنَّ يُكْثِرُونَ غِشْيَانَ (٤) نِسَائِهِمْ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنَ الْهِلَالِ ، وَلَيْلَةِ (٥) النِّصْفِ ، وَفِي آخِرِ لَيْلَةٍ ، أَمَا رَأَيْتَ الْمَجْنُونَ (٦) يُصْرَعُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ ، وَفِي وَسَطِهِ ، وَفِي آخِرِهِ (٧)؟ ». (٨)

١٠١٣٨ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ إِذَا قَدِمَ مِنَ السَّفَرِ (٩) أَنْ يَطْرُقَ (١٠) أَهْلَهُ لَيْلاً حَتّى يُصْبِحَ ». (١١)

__________________

(١) في « بح ، بف » والتهذيب : « ولده ».

(٢) الخَبل مثلّثة : الجنون ، والخَبَل بالتحريك أيضاً : الجنّ ، يقال : به خَبَلٌ ، أي شي‌ء من أهل الأرض ، والخَبَل أيضاً : جودة الحمق بلا جنون. راجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ١٩٧ (

خبل ).

(٣) في « بف » والتهذيب : « ذلك ».

(٤) الغشيان : الجماع والإتيان بالنساء. راجع : المصباح المنير ، ص ٤٤٨ ( غشا ).

(٥) في حاشية « بف » : « والشهر ».

(٦) في « بف » : « أنّ المجنون ». وفي حاشية « بف » : « للمجنون ».

(٧) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « وفي آخره وفي وسطه » بدل « وفي وسطه وفي آخره ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١١ ، ح ١٦٤٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥١ ، ضمن الحديث الطويل ٤٨٩٩ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٥٦٦ ، المجلس ٨٤ ، ضمن الحديث الطويل ١ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥١٤ ، ضمن الحديث الطويل ٥ ، بسند آخر عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إلى قوله : « من يفعل ذلك الخبل » مع اختلاف وزيادة. وفيه ، ح ٤ ؛ وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٢٨٨ ، ح ٣٥ ، بسند آخر عن عليّ بن محمّد العسكري ، عن آبائه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠٣ ، ح ٤٤٠٨ ، مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧١٧ ، ح ٢٢٠٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٢٨ ، ح ٢٥٢١٠.

(٩) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والبحار والتهذيب : « سفره ».

(١٠) الطروق : الإتيان بالليل ، وأصل الطروق من الطرق ، وهو الدقّ ، وسمّي الآتي بالليل طارقاً لحاجته إلى دقّ الباب. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢١ ( طرق ).

(١١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٢ ، ح ١٦٤٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٩٩ ، ح ١٢١٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٣١ ، ح ٢٥٢٢٠ ؛ البحار ، ج ٨٣ ، ص ١١٨ ، ح ٤٥.


١٠١٣٩ / ٥. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أَكْرَهُ لِأُمَّتِي أَنْ يَغْشَى الرَّجُلُ أَهْلَهُ (٢) فِي النِّصْفِ مِنَ الشَّهْرِ ، أَوْ فِي غُرَّةِ (٣) الْهِلَالِ ؛ فَإِنَّ مَرَدَةَ (٤) الشَّيْطَانِ (٥) وَالْجِنِّ (٦) تَغْشى بَنِي آدَمَ ، فَيُجَنَّنُونَ (٧) وَيُخَبَّلُونَ (٨) ، أَمَا رَأَيْتُمُ الْمُصَابَ يُصْرَعُ فِي النِّصْفِ مِنَ الشَّهْرِ ، وَعِنْدَ غُرَّةِ الْهِلَالِ؟ ». (٩)

١٤٢ ـ بَابُ كَرَاهَةِ (١٠) أَنْ يُوَاقِعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ وَفِي الْبَيْتِ صَبِيٌّ‌

١٠١٤٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ رَاشِدٍ (١١) ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

__________________

(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(٢) في « م ، بح ، جد » وحاشية « ن ، جت » : « امرأته ».

(٣) غرّة كلّ شي‌ء : أوّله ، والجمع : غُرَر ، والغُرَر : ثلاث ليال من أوّل الشهر. راجع : لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١٥ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٤٤ ( غرر ).

(٤) المَرَدة : جمع المارد ، وهو من الرجال : العاتي الشديد ، قال الراغب : « المارد والمريد من شياطين الجنّ والإنس : المتعرّي من الخيرات ، من قولهم : شجر أمرد ، إذا تحرّى من الورق ». راجع : المفردات للراغب ، ص ٧٦٤ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٣١٥ ( مرد ).

(٥) في « م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي : « الشياطين ».

(٦) في الوسائل : « الجنّ والشياطين » بدل « الشيطان والجنّ ».

(٧) في الوسائل : « فيجيئون ».

(٨) التخبيل : إفساد العقل أو العضو. وفي الوافي : « الخبال في الأصل : الفساد ، ويكون في الأفعال والأبدان والعقول ، ويقال لفساد الأعضاء والفالج : الخَبْل بالتسكين والتحريك ، وللجنون أيضاً بهما وبالضمّ ». وراجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ١٩٧ ( خبل ).

(٩) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧١٧ ، ح ٢٢٠٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٢٨ ، ح ٢٥٢١١.

(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والمرآة : « كراهية ».

(١١) في التهذيب : « عن أبي أيّوب ، عن أبي راشد ». وفي الوسائل : « عن أبي أيّوب ، عن ابن راشد ».


سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « لَا يُجَامِعِ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، وَلَا جَارِيَتَهُ وَفِي الْبَيْتِ صَبِيٌّ ؛ فَإِنَّ ذلِكَ مِمَّا يُورِثُ الزِّنى ». (١)

١٠١٤١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلاً غَشِيَ (٢) امْرَأَتَهُ وَفِي الْبَيْتِ صَبِيٌّ (٣) مُسْتَيْقِظٌ يَرَاهُمَا ، وَيَسْمَعُ كَلَامَهُمَا وَنَفَسَهُمَا ، مَا أَفْلَحَ أَبَداً ؛ إِنْ (٤) كَانَ غُلَاماً كَانَ زَانِياً ، أَوْ جَارِيَةً كَانَتْ زَانِيَةً ، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْشى أَهْلَهُ ، أَغْلَقَ الْبَابَ ، وَأَرْخَى السُّتُورَ (٥) ، وَأَخْرَجَ الْخَدَمَ ». (٦)

١٤٣ ـ بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الرَّجُلِ بِأَهْلِهِ‌

١٠١٤٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛

وَ (٧) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ (٨) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ رَجُلاً وَهُوَ يَقُولُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي رَجُلٌ قَدْ (٩) أَسْنَنْتُ وَقَدْ‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٤ ، ح ١٦٥٥ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ٣١٧ ، كتاب العلل ، ح ٤٢ ، بسنده عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن ابن رشيد ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ؛ علل الشرائع ، ص ٥٠٢ ، ح ١ ، بسنده عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢٥ ، ح ٢٢٠٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٣٢ ، ح ٢٥٢٢٢.

(٢) في الوافي : « يغشي ».

(٣) في « بف » : ـ « صبيّ ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « إذا ».

(٥) إرخاء الستور : إرسالها. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٥٤ ( رخا ).

(٦) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢٦ ، ح ٢٢٠٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٣٣ ، ح ٢٥٢٢٣.

(٧) في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله » على « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن‌محمّد بن عيسى ».

(٨) في « بن » والوسائل : ـ « بن صالح ».

(٩) في « بخ » : « وقد ».


تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْراً صَغِيرَةً ، وَلَمْ أَدْخُلْ بِهَا وَأَنَا أَخَافُ أَنَّهَا (١) إِذَا دَخَلَتْ عَلَيَّ تَرَانِي (٢) أَنْ تَكْرَهَنِي ؛ لِخِضَابِي وَكِبَرِي.

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « إِذَا دَخَلَتْ (٣) فَمُرْهَا (٤) ـ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْكَ ـ أَنْ تَكُونَ مُتَوَضِّئَةً ، ثُمَّ أَنْتَ لَاتَصِلُ إِلَيْهَا حَتّى تَوَضَّأَ (٥) ، وَصَلِّ (٦) رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ مَجِّدِ اللهَ ، وَصَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ (٧) ، ثُمَّ ادْعُ (٨) اللهَ (٩) ، وَمُرْ مَنْ مَعَهَا (١٠) أَنْ يُؤَمِّنُوا عَلى دُعَائِكَ (١١) ، وَقُلِ : اللهُمَّ ارْزُقْنِي إِلْفَهَا وَوُدَّهَا وَرِضَاهَا (١٢) ، وَأَرْضِنِي (١٣) بِهَا ، وَاجْمَعْ (١٤) بَيْنَنَا بِأَحْسَنِ اجْتِمَاعٍ وَآنَسِ (١٥) ائْتِلَافٍ ، فَإِنَّكَ تُحِبُّ الْحَلَالَ وَتَكْرَهُ الْحَرَامَ ».

ثُمَّ قَالَ : « وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِلْفَ مِنَ اللهِ ، وَالْفِرْكَ (١٦) مِنَ الشَّيْطَانِ ؛ لِيُكَرِّهَ مَا أَحَلَّ‌

__________________

(١) في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » : « أنّي ». وفي « بح » : « أن ». وفي الوسائل والكافي ، ح ٥٦٨٦ والتهذيب : ـ « أنّها ».

(٢) في « بن » وحاشية « ن ، جت » : « فتراني ». وفي الوافي : « إذا ادخلت على فراشي ». وفي الوسائل ، ح ١٠٢٦٠ والكافي ، ح ٥٦٨٦ : « أدخل بها على فراشي ( في الوسائل : « فرأتني » ) » بدل « دخلت عليّ تراني ». وفي الوسائل ، ح ٢٥١٧٦ والتهذيب : « فرأتني » بدل « تراني ».

(٣) في الوافي : « إذا ادخلت عليك إن شاء الله ».

(٤) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والكافي ، ح ٥٦٨٦ : « فمرهم ».

(٥) في الوافي والوسائل ، ح ١٠٢٦٠ والكافي ، ح ٥٦٨٦ : « تتوضّأ ».

(٦) في الوسائل ، ح ١٠٢٦٠ والكافي ، ح ٥٦٨٦ والتهذيب : « وتصلّي ».

(٧) في التهذيب : « مرهم يأمروها أن تصلّي أيضاً ركعتين ، ثمّ تحمد الله وتصلّي على محمّد وآله » بدل « مجّد الله‌وصلّ على محمّد وآل محمّد ».

(٨) في « بخ ، جت » : « ادعوا ».

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والكافي ، ح ٥٦٨٦ والتهذيب. وفي المطبوع : ـ « الله ».

(١٠) في الوافي : « معك ».

(١١) في التهذيب : + « ثمّ ادع الله ».

(١٢) في التهذيب : + « بي ».

(١٣) في الوسائل ، ح ١٠٢٦٠ والكافي ، ح ٥٦٨٦ : « ورضّني ».

(١٤) في الوسائل ، ح ١٠٦٠ والكافي ، ح ٥٦٨٦ : « ثمّ اجمع » بدل « واجمع ».

(١٥) في « بخ ، بف » : « وأيسر ». وفي الوسائل ، ح ١٠٢٦٠ والكافي ، ح ٥٦٨٦ : « وأسر ». وفي التهذيب : « وأنفس ».

(١٦) « الفِرْكُ » : البغض عامّاً ، أو بغض أحد الزوجين للآخر ، قال الجوهري : « ولم يسمع هذا الحرف في غيرالزوجين ». راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٠٣ ؛ لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤٧٤ ( فرك ).


اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ». (١)

١٠١٤٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٢) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا دَخَلْتَ بِأَهْلِكَ فَخُذْ بِنَاصِيَتِهَا ، وَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ، وَقُلِ : اللهُمَّ بِأَمَانَتِكَ (٣) أَخَذْتُهَا ، وَبِكَلِمَاتِكَ اسْتَحْلَلْتُهَا ، فَإِنْ قَضَيْتَ لِي مِنْهَا وَلَداً ، فَاجْعَلْهُ مُبَارَكاً تَقِيّاً مِنْ شِيعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ ، وَلَا تَجْعَلْ (٤) لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شِرْكاً وَلَا نَصِيباً ». (٥)

__________________

(١) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة من أراد أن يدخل بأهله ... ، ح ٥٦٨٦ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٦٣٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٠٩ ، ح ٢١٩٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ١٤٣ ، ح ١٠٢٦٠ ؛ وج ٢٠ ، ص ١١٥ ، ح ٢٥١٧٦.

(٢) هكذا في « بح ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م ، ن » والمطبوع : « الخزّاز ». وقد تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٧٥ أنّ‌الصواب في لقب أبي أيّوب هذا هو الخرّاز.

(٣) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣١٠ : « قوله عليه‌السلام : بأمانتك ، أي بأمانك وحفظك ، أو بأن جعلتني أميناً عليها ، أوبعهدك ، وهو ما عهد الله إلى المؤمنين من الرفق والشفقة عليهنّ ، وقال في النهاية : الأمانة تقع على الطاعة والعبادة والوديعة والثقة والأمان. وأمّا قوله : بكلماتك ، فقيل : هي قوله تعالى : ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ ) [ النساء (٤) : ٣ ] ، وقيل : هي الإيجاب والقبول ، وقيل : كلمة التوحيد ؛ إذ لا تحلّ المسلمة للكافر. وروى الصدوق في كتاب معاني الأخبار عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود يرفع الحديث ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أخذتموهنّ بأمانة الله واستحللتم فروجهنّ بكلمات الله ، فأمّا الأمانة فهي التي أخذ الله على آدم حين زوّجه حوّاء ، وأمّا الكلمات فهي الكلمات التي شرط الله عزّ وجلّ بها على آدم أن يعبده ولا يشرك به شيئاً ، ولا يزني ، ولا يتّخذ من دونه وليّاً ». وراجع : معاني الأخبار ، ص ٢١٢ ، ح ١ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٧١ ( أمن ).

(٤) في « ن » : « ولا تجعله ».

(٥) الكافي ، كتاب النكاح ، باب القول عند الباه ... ، صدر ح ١٠١٤٨ ؛ ونفس الباب ، صدر ح ١٠١٥١ ، بسندهما عن أبي بصير. الخصال ، ص ٦٣٧ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسنده عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. الكافي ، كتاب العقيقة ، باب الدعاء في طلب الولد ، ذيل ح ١٠٤٤٠ ، بسند آخر. وفيه ، كتاب الصلاة ، باب صلاة من أراد أن يدخل بأهله ... ، ذيل ح ٥٦٨٨ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٣١٥ ، ذيل ح ٩٧٤ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠٢ ، ح ٤٤٠٥ ، مرسلاً. تحف العقول ، ص ١٢٤ ، عن أمير


١٠١٤٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛

وَ (١) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ (٢) عليه‌السلام : « إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ ».

قُلْتُ : لَا أَدْرِي.

قَالَ : « إِذَا هَمَّ بِذلِكَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَلْيَحْمَدِ (٣) اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ يَقُولُ : اللهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ ، فَقَدِّرْ لِي مِنَ النِّسَاءِ أَعَفَّهُنَّ فَرْجاً ، وَأَحْفَظَهُنَّ لِي فِي نَفْسِهَا وَمَالِي (٤) ، وَأَوْسَعَهُنَّ رِزْقاً ، وَأَعْظَمَهُنَّ بَرَكَةً ، وَقَدِّرْ لِي وَلَداً طَيِّباً ، تَجْعَلْهُ (٥) خَلَفاً صَالِحاً فِي حَيَاتِي وَبَعْدَ مَوْتِي (٦) ».

قَالَ : « فَإِذَا دَخَلَتْ إِلَيْهِ (٧) فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلى نَاصِيَتِهَا ، وَلْيَقُلِ : اللهُمَّ عَلى كِتَابِكَ تَزَوَّجْتُهَا ، وَفِي أَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا ، وَبِكَلِمَاتِكَ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا ، فَإِنْ قَضَيْتَ لِي فِي رَحِمِهَا شَيْئاً (٨) ، فَاجْعَلْهُ مُسْلِماً (٩) سَوِيّاً ، وَلَا تَجْعَلْهُ شِرْكَ شَيْطَانٍ ».

قَالَ (١١) : قُلْتُ : وَكَيْفَ يَكُونُ (١٢) شِرْكَ شَيْطَانٍ؟

__________________

المؤمنين عليه‌السلام. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٥ ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧١٠ ، ح ٢١٩٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١١٦ ، ح ٢٥١٧٧.

(١) في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله » على « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن‌محمّد بن عيسى ».

(٢) في « ن ، بف » والوافي والكافي ، ح ٥٦٨٧ : « أبو عبد الله ».

(٣) في « م ، ن ، بخ ، بن ، جد » وحاشية « بف » والوافي ، ج ٢١ والوسائل ، ح ١٠٢٥٩ والكافي ، ح ٥٦٨٧ والفقيه‌والتهذيب : « ويحمد ». وفي « بف » : « ومجّد ».

(٤) في الوسائل ، ح ١٠٢٥٩ والكافي ، ح ٥٦٨٧ والتهذيب : « وفي مالي ».

(٥) في حاشية « بن » والفقيه : + « لي ».

(٦) في الوسائل ، ح ١٠٢٥٩ والكافي ، ح ٥٦٨٧ : « مماتي ».

(٧) في « بن » : « عليه ».

(٨) في التهذيب : « ولداً ».

(٩) في الوافي : + « مسلّماً ».

(١١) في « م ، بن ، جد » : ـ « قال ».

(١٢) في جميع النسخ التي قوبلت والوافي : + « من ».


قَالَ : « إِنْ (١) ذَكَرَ اسْمَ اللهِ ، تَنَحَّى الشَّيْطَانُ ، وَإِنْ فَعَلَ وَلَمْ يُسَمِّ ، أَدْخَلَ ذَكَرَهُ ، وَكَانَ الْعَمَلُ مِنْهُمَا جَمِيعاً ، وَالنُّطْفَةُ وَاحِدَةٌ (٢) ». (٣)

١٠١٤٥ / ٤. عَنْهُ (٦) ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، عَنِ الْمِيثَمِيِّ رَفَعَهُ ، قَالَ :

__________________

(١) في « م » : « إذا ». وفي التهذيب ، ج ٧ : + « الرجل إذا دنا من المرأة ، وجلس مجلسه ، حضره الشيطان ، فإن هو ».

(٢) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : والنطفة واحدة ، أي تختلط نطفة الشيطان بنطفة الرجل ، كما سيأتي ، أو المعنى أنّه ليس للشيطان نطفة ، بل التأثير بمجرّد الإدخال ».

(٣) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة من أراد أن يدخل بأهله ... ، ح ٥٦٨٧ ، إلى قوله : « خلفاً صالحاً في حياتي وبعد موتي ». وفيه ، نفس الباب ، ح ٥٦٨٨ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٣١٥ ، ح ٩٧٤ ، بسند آخر. الكافي ، كتاب العقيقة ، باب الدعاء في طلب الولد ، ح ١٠٤٤٠ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « ولا تجعله شرك شيطان » مع اختلاف. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٤ ، ح ٤٣٨٧ ، إلى قوله : « خلفاً صالحاً في حياتي وبعد موتي » ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٧ ، ح ١٦٢٧ ، مع زيادة في آخره ، وفيهما بسند آخر عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب القول عند الباه ... ، ح ١٠١٤٨ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢١٤١٢ ؛ وج ٢٢ ، ص ٧١٠ ، ح ٢١٩٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١١٣ ، ذيل ح ٢٥١٧٢ ؛ وفيه ، ج ٨ ، ص ١٤٣ ، ح ١٠٢٥٩ ، إلى قوله : « خلفاً صالحاً في حياتي وبعد موتي ».

(٤) اختلف الأعلام في مرجع الضمير ؛ فقد أرجعه الشيخ الحرّ قدس‌سره في الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١١٦ ، ح ٢٥١٧٨ إلى أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ حيث قال : « وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبي يوسف ». والسيّد الخويي قدس‌سره في معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٩١ ، الرقم ١٤٩٥٤ أرجعه إلى محمّد بن يحيى. وأمّا السيّد البروجردي قدس‌سره ، فقد تردّد في طبقات رجال الكافي ، ص ٤٤٤ في أنّ الراوي عن أبي يوسف هل هو القاسم بن يحيى أو جدّه الحسن بن راشد.

والمهمّ في المقام في المرحلة الاولى تعيين المراد من أبي يوسف والميثمي : فنبدأ بالميثمي ونقول : الموصوف بالميثمي في كتب الرجال هم ثلاثة : أحمد بن الحسن بن إسماعيل الميثمي ومحمّد بن الحسن بن زياد الميثمي وعليّ بن إسماعيل بن شعيب الميثمي.

وقد روى يعقوب بن يزيد كتاب اثنين منهم وهما : أحمد بن الحسن الميثمي ومحمّد بن الحسن بن زياد الميثمي ـ كما في رجال النجاشي ، ص ٧٤ ، الرقم ١٧٩ وص ٣٦٣ ، الرقم ٩٧٩ ـ ووردت روايته عنهما في أسناد الكتب الأربعة وغيرها. انظر على سبيل المثال : الكافي ، ح ١١٦٧٩ و ١٢٣١٣ ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤١٢ ، ح ٥٨٩٩ ؛ بصائر الدرجات ، ص ٢٥١ ، ح ٤ ؛ الخصال ، ص ١٠٨ ، ح ٧٥. ووردت في المحاسن ، ج ٢ ، ص ٤٣٥ ، ح ٢٧٦ وص ٤٣٨ ، ح ٢٨٩ رواية أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محسن الميثمي ، والصواب أحمد بن الحسن الميثمي.


أَتى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ (١) : إِنِّي (٢) تَزَوَّجْتُ ، فَادْعُ اللهَ لِي.

فَقَالَ : « قُلِ : اللهُمَّ بِكَلِمَاتِكَ اسْتَحْلَلْتُهَا ، وَبِأَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا ، اللهُمَّ اجْعَلْهَا وَلُوداً وَدُوداً لَاتَفْرَكُ (٣) ، تَأْكُلُ مِمَّا (٤) رَاحَ (٥) ، وَلَا تَسْأَلُ عَمَّا‌

__________________

هذا ، والظاهر أنّ الميثمي في ما نحن فيه مشترك بين أحمد بن الحسن ومحمّد بن الحسن وأنّ المراد من أبي يوسف هو يعقوب بن يزيد ؛ فإنّه مضافاً إلى أنّ أبا يوسف في كثير من الموارد كنيةٌ للمسمَّينَ بيعقوب ، كنّي يعقوب بن يزيد بأبي يوسف كما في رجال النجاشي ، ص ٤٥٠ ، الرقم ١٢١٥ ، ولم نجد في أصحابنا من كان مكنّىً بأبي يوسف ويروي عن الميثمي غيره.

فالمحصّل حتّى الآن اشتراك الميثمي بين أحمد بن الحسن بن إسماعيل ومحمّد بن الحسن بن زياد ، وتعيّن أبي يوسف في يعقوب بن يزيد.

وأمّا المراد من الضمير في « عنه » ، وإن كان مقتضى ظاهر الطبقة رواية محمّد بن يحيى وأحمد بن محمّد بن عيسى ـ وفيه كلام لا يسع المقام تفصيله ـ وأحمد بن أبي عبدالله البرقي عن يعقوب بن يزيد ، فيتردّد مرجع الضمير بين هؤلاء الثلاثة ، لكنّ التأمّل في كيفيّة التعبير عن الراوي واستعمال تعبير أبي يوسف يقضي بكون مرجع الضمير في ما نحن فيه هو أحمد بن أبي عبد الله ؛ فإنّا لم نجد في رواة يعقوب بن يزيد من يعبّر عنه بأبي يوسف إلاّعبد الله بن جعفر ـ وهو الحميري ـ وأحمد بن أبي عبد الله. أمّا عبد الله بن جعفر فتعبيره منحصر بما أورده النجاشي في رجاله ، ص ١٣٤ ، الرقم ٢٤٤ حين ذكر طريقه إلى كتاب حفص بن البختري حيث قال : « ... قال : حدّثنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدّثنا أبو يوسف يعقوب بن يزيد بن حمّاد الأنباري ». وأمّا أحمد بن أبي عبد الله ـ وهو أحمد بن محمّد بن خالد ـ فتعبيره عن يعقوب بن يزيد بأبي يوسف متكرّر في الأسناد ؛ فقد روى عنه في المحاسن ، ص ١٦٤ ، ح ١١٧ ؛ وص ١٧١ ، ح ١٣٩ ؛ وص ١٨٦ ، ح ٢٠١ ؛ وص ٢٠٧ ، ح ٦٧ ؛ وص ٥٨٥ ، ح ٨٢ ؛ وص ٦٠٨ ، ح ٢ ؛ وص ٦١٠ ، ح ١٦ بعنوان أبي يوسف يعقوب بن يزيد. وروى عنه في المحاسن ، ص ٣٨٥ ، ح ٧٢ بعنوان أبي يوسف يعقوب بن يزيد الكاتب. وفي علل الشرائع ، ص ١٤١ ، ح ١ بعنوان أبي يوسف يعقوب بن يزيد الأنباري. وفي معاني الأخبار ، ص ١٦٠ ، ح ١ والأمالي للصدوق ، ص ٣٨٣ ، المجلس ٧٢ ، ح ١٢ بعنوان أبي يوسف يعقوب بن يزيد الأنباري الكاتب.

ويؤيّد ذلك أنّ رجوع الضمير إلى أحمد بن أبي عبد الله بعناوينه المختلفة أكثر بمراتب من رجوعه إلى محمّد بن يحيى.

(١) في « بخ ، بف » والوافي : ـ « له ».

(٢) في الوسائل : + « قد ».

(٣) تقدّم معنى الفرك ذيل الحديث الأوّل من هذا الباب.

(٤) في الوسائل : « ما ».

(٥) في الوافي : « كأنّ المراد أنّها تأكل ممّا جاء وحصل عندها بالعشيّ كائناً ما كان ، ولا تسأل عمّا ذهب وغاب عنها ، وهذا قريب من معنى رواح الماشية وسراحها ، كما قال عزّ وجلّ : ( حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ) [ النحل


سَرَحَ ». (١)

١٠١٤٦ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ‌ أَعْيَنَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ (٢) يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ، فَلْيَقُلْ : أَقْرَرْتُ بِالْمِيثَاقِ الَّذِي أَخَذَ اللهُ : إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ (٣) بِإِحْسَانٍ (٤) ». (٥)

١٤٤ ـ بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الْبَاهِ (٦) وَمَا يَعْصِمُ مِنْ مُشَارَكَةِ الشَّيْطَانِ‌

١٠١٤٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

__________________

(١٦) : ٦ ] ».

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : ممّا راح ، لعلّه كناية عن قناعتها بما يأتي به زوجها وعدم التفتيش عمّا أعطاه غيرها. ويمكن أن يكون المراد حقيقته ، أي ترضى بلبن الأنعام بعد الرجوع عن المرعى ولا تسأل عمّا كان في ضرعها عند السراح. ومنهم من قرأ : تُسأَلُ على بناء المجهول ، أي تكون أمينة غير مسرفة لا تُسأَل عمّا ذهب ، ولا يبعد أن يكون في الأصل : أراح بمعنى تغيّر ريحه. والأوّل أظهر. وقال الجوهري : سرحت الماشية بالغداة ، وراحت بالعشيّ ، أي رجعت ». وراجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٦٩ ( روح ) ، وص ٣٧٤ ( سرح ).

(١) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧١١ ، ح ٢١٩٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١١٦ ، ح ٢٥١٧٨.

(٢) في « جت » : ـ « أن ».

(٣) التسريح : الإرسال ، يقال : سرّحت فلاناً إلى موضع كذا ، أي أرسلته. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٧٤ ( سرح ).

(٤) في الوافي : « فيه إشاره إلى قوله عزّ وجلّ : ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) [ البقرة (٢) : ٢٢٩ ] ؛ يعني لا بدّ له من أحد أمرين : إمّا أن يمسكها ويقضي حقوقها ، أو يطلّقها ، ويطلّقها من غير ضرار ولا أذى ، ولا يذرها كالمعلّقة محبوسة لا ذات زوج ولا بلا زوج. والغرض من هذا القول عند إرادة التزويج أن يتذكّر ذلك حتّى يلتزم على نفسه الوفاء بما أخذ الله عليه من الميثاق بذلك ».

(٥) تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٥ ، ح ٣٦٠ ، عن عبد الرحمن ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الجعفريّات ، ص ٩٢ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧٩ ، ح ٢١٤١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١١٦ ، ح ٢٥١٧٩.

(٦) الباه والباهة : النكاح ، أو الباه : الحظّ من النكاح ، وقال الجوهري : الباه مثل الجاه : لغة في الباءة ، وهي الجماع ». راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٢٨ ؛ لسان العرب ، ج ٢٣ ، ص ٤٨٠ ( بوه ).


قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ إِذَا أَتى أَهْلَهُ ، فَخَشِيَ (١) أَنْ يُشَارِكَهُ الشَّيْطَانُ قَالَ : « يَقُولُ : «بِسْمِ اللهِ» ، وَيَتَعَوَّذُ (٢) بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ». (٣)

١٠١٤٨ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « يَا أَبَا مُحَمَّدٍ (٤) ، أَيَّ شَيْ‌ءٍ يَقُولُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ؟ ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَيَسْتَطِيعُ الرَّجُلُ أَنْ يَقُولَ شَيْئاً؟

فَقَالَ (٥) : « أَلَا أُعَلِّمُكَ مَا تَقُولُ؟ » قُلْتُ : بَلى ، قَالَ : « تَقُولُ : بِكَلِمَاتِ اللهِ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا ، وَفِي أَمَانَةِ اللهِ أَخَذْتُهَا ، اللهُمَّ إِنْ قَضَيْتَ لِي فِي رَحِمِهَا شَيْئاً ، فَاجْعَلْهُ بَارّاً تَقِيّاً ، وَاجْعَلْهُ مُسْلِماً سَوِيّاً ، وَلَا تَجْعَلْ (٦) فِيهِ شِرْكاً لِلشَّيْطَانِ ».

قُلْتُ : وَبِأَيِّ شَيْ‌ءٍ يُعْرَفُ (٧) ذلِكَ؟

قَالَ : « أَمَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ » ثُمَّ ابْتَدَأَ هُوَ (٨) : ( وَشارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ ) (٩) ثُمَّ قَالَ (١٠) : « إِنَّ (١١) الشَّيْطَانَ لَيَجِي‌ءُ (١٢) حَتّى يَقْعُدَ (١٣) مِنَ الْمَرْأَةِ (١٤) كَمَا يَقْعُدُ الرَّجُلُ‌

__________________

(١) في « بن » والوسائل : « وخشي ».

(٢) في « بف » : « ونتعوّذ ».

(٣) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧١٣ ، ح ٢١٩٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٣٥ ، ح ٢٥٢٣٢.

(٤) في « بف ، بن ، جد » والوافي : « يا با محمّد ».

(٥) في « ن ، بح ، بن ، جت » : « قال ».

(٦) في « بح » : « ولا تجعله ».

(٧) في « بح » : « تعرف ».

(٨) في البحار : ـ « ثمّ ابتدأ هو ».

(٩) الإسراء (١٧) : ٦٤.

(١٠) في « م » : ـ « قال ».

(١١) في « بن » والوسائل : « وإنّ » بدل « ثمّ قال : إنّ ».

(١٢) في الوسائل : « يجي‌ء » بدون اللام.

(١٣) في « بن ، جد » والوسائل : « فيقعد ».

(١٤) في « بن ، جد » والوسائل : ـ « من المرأة ».


مِنْهَا (١) ، وَيُحْدِثُ (٢) كَمَا يُحْدِثُ ، وَيَنْكِحُ كَمَا يَنْكِحُ (٣) ».

قُلْتُ : بِأَيِّ شَيْ‌ءٍ يُعْرَفُ ذلِكَ؟

قَالَ : « بِحُبِّنَا وَبُغْضِنَا ، فَمَنْ أَحَبَّنَا كَانَ نُطْفَةَ الْعَبْدِ ، وَمَنْ أَبْغَضَنَا كَانَ نُطْفَةَ الشَّيْطَانِ ». (٤)

١٠١٤٩ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ (٥) ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَقُلْ : بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ ، اللهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي (٦) ».

قَالَ : « فَإِنْ قَضَى اللهُ بَيْنَهُمَا وَلَداً ، لَايَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ بِشَيْ‌ءٍ أَبَداً ». (٧)

١٠١٥٠ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَثِيرٍ (٨) ، قَالَ :

__________________

(١) في « م » : + « ونزل كما نزل الرجل ». وفي « جد » : + « وينزل كما ينزل الرجل ». وفي الوسائل : + « ينزل كما ينزل ».

(٢) في « جت » : « ثمّ يحدث ».

(٣) في « جد » : « قال » بدل « ويحدث كما يحدث ، وينكح كما ينكح ».

(٤) الكافي ، كتاب النكاح ، باب القول عند دخول الرجل بأهله ، ح ١٠١٤٣ ، بسنده عن أبي بصير ، إلى قوله : « شركاً للشيطان » مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب القول عند دخول الرجل بأهله ، ح ١٠١٤٩ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠٤ ، ح ٤٤١٤ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٧ ، ح ١٦٢٧ ؛ وتحف العقول ، ص ١٢٤ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧١٢ ، ح ٢١٩٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٣٥ ، ح ٢٥٢٣٣ ؛ البحار ، ج ٦٣ ، ص ٢٠٧ ، ح ٤٠ ، وفيه ملخّصاً.

(٥) في الوسائل : ـ « الأشعري ».

(٦) في الوافي : « رزقني ».

(٧) الاختصاص ، ص ١٣٤ ، ضمن الحديث الطويل ، بسند آخر عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. تحف العقول ، ص ١٠ ، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧١٣ ، ح ٢١٩٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٣٦ ، ح ٢٥٢٣٤.

(٨) ترجم النجاشي والشيخ الطوسي لعبد الرحمن بن كثير الهاشمي وصرّحا بأنّ الراوي لكتابه هو ابن أخيه عليّ


كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام جَالِساً ، فَذَكَرَ (١) شِرْكَ الشَّيْطَانِ ، فَعَظَّمَهُ حَتّى أَفْزَعَنِي ، قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَمَا الْمَخْرَجُ مِنْ ذلِكَ؟

فَقَالَ (٢) : « إِذَا أَرَدْتَ الْجِمَاعَ ، فَقُلْ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الَّذِي (٣) لَا إِلهَ إِلاَّ هُوَ ، بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، اللهُمَّ إِنْ قَضَيْتَ مِنِّي فِي هذِهِ اللَّيْلَةِ خَلِيفَةً (٤) ، فَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شِرْكاً وَلَا نَصِيباً وَلَا حَظّاً ، واجْعَلْهُ مُؤْمِناً مُخْلِصاً مُصَفًّى مِنَ الشَّيْطَانِ وَرِجْزِهِ (٥) جَلَّ ثَنَاؤُكَ ». (٦)

١٠١٥١ / ٥. وَعَنْهُ (٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « يَا أَبَا مُحَمَّدٍ (٨) ، إِذَا أَتَيْتَ أَهْلَكَ فَأَيَّ شَيْ‌ءٍ تَقُولُ؟ ».

__________________

بن حسّان ، فيكون عليّ بن حسّان الراوي عن عبد الرحمن بن كثير هو عليّ بن حسّان بن كثير الهاشمي الذي ترجم له النجاشي في رجاله ، ص ٢٥١ ، الرقم ٦٦٠ وكذا ابن الغضائري في رجاله ، ص ٧٧ ، الرقم ٨٨ وضعّفاه وأمّا عليّ بن حسّان الواسطي ، فترجم له النجاشي في رجاله ، ص ٢٧٦ ، الرقم ٧٢٦ وقال : « كان لا بأس به ». وقال ابن الغضائري في ترجمة عليّ بن حسّان الهاشمي بعد تضعيفه ونسبته إلى الغلوّ : « ومن أصحابنا عليّ بن حسّان الواسطي ثقة ثقة ». وأورد الكشّي في رجاله ، ص ٤٥٢ ، الرقم ٨٥١ نقلاً عن محمّد بن مسعود : « سألت عليّ بن الحسن بن فضّال عن عليّ بن حسّان ، قال : عن أيّهما سألت؟ أمّا الواسطي ، فهو ثقة. وأمّا الذي عندنا ، يروي عن عمّه عبد الرحمن بن كثير فهو كذّاب ».

فعليه الظاهر زيادة قيد الواسطي في سندنا هذا ، وكذا في بعض الأسناد القليلة الظاهرة في رواية عليّ بن حسّان الواسطي عن عبد الرحمن بن كثير.

(١) في « م ، جت » : « فذكرت ».

(٢) هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٣) في « جت » : + « هو ».

(٤) في « بح » : « خليقة ».

(٥) في « جت ، جد » : « وزجره ».

(٦) تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٠٦ ، عن يونس. عن أبي الربيع الشامي ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧١٣ ، ح ٢١٩٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٣٦ ، ح ٢٥٢٣٥.

(٧) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

(٨) في « بف ، بن ، جد » والوافي : « يا با محمّد ».


قَالَ : قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَأُطِيقُ أَنْ أَقُولَ شَيْئاً؟

قَالَ : « بَلى ، قُلِ : اللهُمَّ إِنِّي (١) بِكَلِمَاتِكَ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا ، وَبِأَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا ، فَإِنْ قَضَيْتَ فِي رَحِمِهَا شَيْئاً ، فَاجْعَلْهُ تَقِيّاً زَكِيّاً ، وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شِرْكاً » (٢).

قَالَ : قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَيَكُونُ فِيهِ شِرْكٌ لِلشَّيْطَانِ (٣)؟

قَالَ : « نَعَمْ ، أَمَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي كِتَابِهِ (٤) : ( وَشارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ ) (٥) إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجِي‌ءُ ، فَيَقْعُدُ كَمَا يَقْعُدُ الرَّجُلُ ، وَيُنْزِلُ كَمَا يُنْزِلُ الرَّجُلُ ».

قَالَ : قُلْتُ : بِأَيِّ (٦) شَيْ‌ءٍ يُعْرَفُ (٧) ذلِكَ؟

قَالَ : « بِحُبِّنَا وَبُغْضِنَا ». (٨)

١٠١٥٢ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي النُّطْفَتَيْنِ اللَّتَيْنِ لِلْآدَمِيِّ وَالشَّيْطَانِ (٩) إِذَا اشْتَرَكَا ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « رُبَّمَا خُلِقَ مِنْ أَحَدِهِمَا ، وَرُبَّمَا خُلِقَ مِنْهُمَا جَمِيعاً ». (١٠)

__________________

(١) هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ». وفي سائر النسخ والمطبوع : ـ « إنّي ».

(٢) في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « فيه شركاً للشيطان ».

(٣) في « ن ، بن ، جد » وحاشية « م » والوافي : « الشيطان ».

(٤) في « بخ » : ـ « في كتابه ».

(٥) الإسراء (١٧) : ٦٤.

(٦) في الوسائل : « فبأيّ ».

(٧) في « جد » : « تعرف ».

(٨) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧١٢ ، ح ٢١٩٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٣٦ ، ح ٢٥٢٣٦.

(٩) في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « وللشيطان ».

(١٠) راجع : تفسير العيّاشي ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٠٨ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧١٣ ، ح ٢١٩٩٥ ؛ البحار ، ج ٦٣ ، ص ٢٠٧ ، ح ٤٢.


١٤٥ ـ بَابُ الْعَزْلِ‌

١٠١٥٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْعَزْلِ؟

فَقَالَ : « ذَاكَ (١) إِلَى الرَّجُلِ (٢) ». (٣)

١٠١٥٤ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ إِنْ أَحَبَّ صَاحِبُهَا ، وَإِنْ كَرِهَتْ لَيْسَ (٤) لَهَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْ‌ءٌ ». (٥)

١٠١٥٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ (٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْعَزْلِ؟

فَقَالَ : « ذَاكَ إِلَى الرَّجُلِ يَصْرِفُهُ حَيْثُ شَاءَ (٧) ». (٨)

__________________

(١) في « ن » : « ذلك ».

(٢) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣١٤ : « يدلّ على جواز العزل ، فيمكن حمل أخبار المنع على الكراهة ، واختلف الأصحاب في جواز العزل عن الأمة والمتمتّع بها والدائمة مع الإذن ، فذهب الأكثر إلى الكراهة ، ونقل عن ابن حمزة الحرمة ، وهو ظاهر اختيار المفيد رحمه‌الله والمعتمد. ثمّ لو قلنا بالتحريم فالأظهر أنّه لا يلزم على الزوج بذلك للمرأة شي‌ء ، وقيل : تجب عليه دية النطفة عشرة دنانير ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٦ ، ح ١٦٦٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٥٣ ، ح ٢٢٠٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٥٢٧٣.

(٤) في « ن ، بف » : « وليس ». وفي التهذيب : « فليس ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٧ ، ح ١٦٦٨ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٧ ، ح ١٦٧١ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٥٣ ، ح ٢٢٠٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٥٠ ، ح ٢٥٢٧٥.

(٦) في « ن ، بح ، جت » : + « بن رزين ».

(٧) في « بخ ، بف » والوافي : « يشاء ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٧ ، ح ١٦٦٩ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٢ ، ح ٤٤٩٤ ، معلّقاً


١٠١٥٦ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ أَبِي عَمِيرَة ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْحَذَّاءِ (١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام لَايَرى بِالْعَزْلِ بَأْساً (٢) ، يَقْرَأُ (٣) هذِهِ الْآيَةَ : ( وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى ) (٤) فَكُلُّ (٥) شَيْ‌ءٍ أَخَذَ اللهُ مِنْهُ الْمِيثَاقَ فَهُوَ خَارِجٌ ، وَإِنْ كَانَ عَلى صَخْرَةٍ‌

__________________

عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٥٣ ، ح ٢٢٠٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٥٢٧٢ ؛ وج ٢١ ، ص ٧١ ، ح ٢٦٥٦٢.

(١) هكذا في « بح ، بن ، جت » والوافي والتهذيب. وفي « م ، بخ ، بف ، جد » : « أبي عميرة عبد الرحمن الحذّاء ». وفي « ن » وحاشية « م ، بح ، بن ، جت » والمطبوع والوسائل : « ابن أبي عمير عن عبد الرحمن الحذّاء ».

والظاهر عدم صحّة هذه التقارير ، وأنّ الصواب هو « ابن عطيّة أبي عبد الرحمن الحذّاء » ، والمراد به أيّوب بن عطيّة أبو عبد الرحمن الحذّاء ؛ فقد ترجم له النجاشي في رجاله ، ص ١٠٣ ، الرقم ٢٥٥ وقال : « ثقة روى عن أبي عبد الله عليه‌السلام له كتاب يرويه عنه جماعة منهم صفوان بن يحيى ... حدّثنا صفوان بن يحيى ، قال : حدّثنا أبو عبد الرحمن بن عطيّة بكتابه ». واستشهد الاستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري ـ دام توفيقه ـ في تعليقته على السند أنّ التعبير الأخير في طريق النجاشي يدلّ على أنّ الرجل مشهور بكنيته واسم أبيه لا باسم نفسه.

ويؤيّد ذلك أوّلاً ، عدم ثبوت رواية صفوان بن يحيى عن ابن أبي عمير ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٧١٧٧ وذيل ح ٧٦١٩ ، وما ورد في الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٧ ، ح ٥٦٨٣ من رواية صفوان بن يحيى عن ابن أبي عمير محرّف من « صفوان بن يحيى وابن أبي عمير » كما ورد على الصواب في الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٩ ، ح ٣٢٤٤٣. وثانياً ، عدم ثبوت راوٍ باسم عبد الرحمن الحذّاء في الأسناد وكتب الرجال. وما ورد في المحاسن ، ص ١٤٢ ، ح ٣٧ من رواية أبي محمّد الخليل بن يزيد عن عبد الرحمن الحذّاء ، فقد رواه العلاّمة المجلسي في البحار ، ج ٢٧ ، ص ٩١ ، ح ٤٦ نقلاً من المحاسن عن محمّد بن الخليل بن يزيد عن أبي عبد الرحمن الحذّاء. وأمّا ما ورد في الكافي ، ح ١٣٦٩٠ من رواية صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن الحذّاء ، فاحتمال وقوع التحريف فيه قويّ جدّاً. كما يدلّ على ذلك عدّ البرقي أبا عبد الرحمن الحذّاء من أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام. راجع : رجال البرقي ، ص ٤٢.

وثالثاً ، اختلال تقريرات النسخ الشاهدُ على وقوع التحريف في العنوان طيّ مراحل حتّى أصبح العنوان كما ورد في المطبوع.

(٢) في « بخ » : « شيئاً ».

(٣) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « فقرأ ».

(٤) الأعراف (٧) : ١٧٢. وفي الوسائل : ـ ( وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى ).

(٥) في « بف » : « وكلّ ».


صَمَّاءَ (١) ». (٢)

١٤٦ ـ بَابُ غَيْرَةِ النِّسَاءِ‌

١٠١٥٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ الْغَيْرَةُ إِلاَّ لِلرِّجَالِ ، وَأَمَّا (٤) النِّسَاءُ (٥) فَإِنَّمَا ذلِكَ مِنْهُنَّ حَسَدٌ (٦) ، وَالْغَيْرَةُ لِلرِّجَالِ ، وَلِذلكَ حَرَّمَ اللهُ (٧) عَلَى النِّسَاءِ (٨) إِلاَّ زَوْجَهَا ، وَأَحَلَّ‌ لِلرِّجَالِ (٩) أَرْبَعاً ، وَإِنَّ (١٠) اللهَ أَكْرَمُ (١١) أَنْ يَبْتَلِيَهُنَّ بِالْغَيْرَةِ ، وَيُحِلَّ لِلرِّجَالِ (١٢) مَعَهَا‌

__________________

(١) الصخرة الصمّاء : الصلبة المتينة ؛ من الصَّمَم في الحجر ، وهو صلابة ، أو هي التي ليس فيها خرق ولا صدع. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٥٤ ؛ لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٣٤٣ ( صمم )

وفي الوافي : « وذلك لأنّه ربّما يسبق الماء مع العزل إذا أراد الله ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : فكلّ شي‌ء ، قال الفاضل الأستر آبادي : يعني النفوس الناطقة التي خلقها الله وأخذ منها الإقرار في يوم( أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ) لا بدّ لها من تعلّقها ببدن حاصل من نطفتك في رحمها ، أو من نطفة غيرك. وقال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : أي إذا كان مقدّراً يحصل الولد مع العزل أيضاً ، أو لا يقدر على العزل.

أقول : ويؤيّد الأوّل ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال : كنّا نعزل ، ثمّ سألنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن ذلك ، فقال لنا : وإنّكم لتفعلون ، وإنّكم لتفعلون ، وإنّكم لتفعلون ، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلاّوهي كائنة ». وراجع : صحيح مسلم ، ج ٤ ، ص ١٥٨ ، باب حكم العزل.

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٧ ، ح ١٦٧٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٥٤ ، ح ٢٢٠٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٥٢٧٤.

(٣) هكذا في « م ، بح ، بف ، بن ، جد » وحاشية « بخ ، جت » والوسائل. وفي « ن ، بخ ، جت » والمطبوع : « بعض أصحابه ».

(٤) في « بخ ، بن » والوافي والوسائل ، ح ٢٥٢٨٢ : « فأمّا ».

(٥) في « ن » : « للنساء ».

(٦) في « ن » : « الحسد ».

(٧) في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٥٢٨٢ : ـ « الله ».

(٨) في الوسائل ، ح ٢٦٢٣٧ : « المرأة ».

(٩) في « م » والوسائل ، ح ٢٦٢٣٧ : « للرجل ».

(١٠) في « بح ، بخ ، بن ، جد » والوسائل : « فإنّ ».

(١١) في « بن » والوسائل : + « من ».

(١٢) في « م ، بف ، جت » وحاشية « جت » والوسائل : « للرجل ».


ثَلَاثاً ». (١)

١٠١٥٨ / ٢. عَنْهُ (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ سَعْدِ الْجَلاَّبِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَمْ يَجْعَلِ الْغَيْرَةَ لِلنِّسَاءِ ، وَإِنَّمَا تَغَارُ الْمُنْكِرَاتُ مِنْهُنَّ (٣) ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنَاتُ فَلَا ، إِنَّمَا جَعَلَ اللهُ الْغَيْرَةَ لِلرِّجَالِ ؛ لِأَنَّهُ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ (٤) أَرْبَعاً وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ، وَلَمْ يَجْعَلْ (٥) لِلْمَرْأَةِ إِلاَّ زَوْجَهَا ، فَإِذَا أَرَادَتْ مَعَهُ غَيْرَهُ ، كَانَتْ عِنْدَ اللهِ زَانِيَةً ».

قَالَ (٦) : وَرَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : « فَإِنْ (٧) بَغَتْ مَعَهُ غَيْرَهُ ». (٨)

١٠١٥٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

__________________

(١) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦٧ ، ح ٢٢١٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٥٢٨٢ ؛ وفيه ، ص ٥١٧ ، ح ٢٦٢٣٧ ، من قوله : « الغيرة للرجال ».

(٢) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

(٣) في « بن » والوسائل ، ح ٢٥٢٩٢ : ـ « منهنّ ».

(٤) في « بخ » : « للرجال ».

(٥) في الوسائل ، ح ٢٦٢٥٥ : « ولم يحلّ ».

(٦) الضمير المستتر في « قال » راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد ، فيكون السند معلّقاً ، ويروي عن أحمد بن‌محمّد بن خالد ، عدّة من أصحابنا. فعليه ما ورد في الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٥٦ ، ذيل ح ٢٥٢٩٢ من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن أحمد عن القاسم بن يحيى إلخ ، سهو.

(٧) في الوافي : « وإن ».

(٨) علل الشرائع ، ص ٥٠٤ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن محمّد بن الفضل. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٤ ، ح ٤٥٤٣ ، معلّقاً عن محمّد بن الفضيل ، عن شريس الوابشي ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع زيادة في آخره ، وفيهما إلى قوله : « كانت عند الله زانية » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦٧ ، ح ٢٢١٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٥٥ ، ح ٢٥٢٩٢ ؛ وفيه ، ص ٥٢٥ ، ح ٢٦٢٥٥ ، من قوله : « إنّما جعل الله الغيرة للرجال » إلى قوله : « كانت عند الله زانية ».


بَيْنَا (١) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قَاعِدٌ إِذْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ عُرْيَانَةٌ حَتّى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي فَجَرْتُ فَطَهِّرْنِي ، قَالَ : وَجَاءَ رَجُلٌ يَعْدُو فِي أَثَرِهَا ، وَأَلْقى (٢) عَلَيْهَا ثَوْباً ، فَقَالَ : « مَا هِيَ مِنْكَ (٣)؟ » قَالَ (٤) : صَاحِبَتِي يَا رَسُولَ اللهِ ، خَلَوْتُ بِجَارِيَتِي ، فَصَنَعَتْ مَا تَرى ، فَقَالَ : « ضُمَّهَا إِلَيْكَ » ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ الْغَيْرَاءَ لَاتُبْصِرُ (٥) أَعْلَى الْوَادِي مِنْ أَسْفَلِهِ ». (٦)

١٠١٦٠ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ حَمَّادٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « غَيْرَةُ النِّسَاءِ الْحَسَدُ ، وَالْحَسَدُ هُوَ أَصْلُ الْكُفْرِ ، إِنَّ النِّسَاءَ إِذَا غِرْنَ غَضِبْنَ ، وَإِذَا غَضِبْنَ كَفَرْنَ ، إِلاَّ الْمُسْلِمَاتُ مِنْهُنَّ (٧) ». (٨)

١٠١٦١ / ٥. عَنْهُ (٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِيِّ ، قَالَ :

ذَكَرَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام امْرَأَتَهُ (١٠) ، فَأَحْسَنَ عَلَيْهَا الثَّنَاءَ (١١) ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَغَرْتَهَا » قَالَ : لَا ، قَالَ : « فَأَغِرْهَا » فَأَغَارَهَا ، فَثَبَتَتْ ، فَقَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنِّي قَدْ أَغَرْتُهَا (١٢)

__________________

(١) في الوسائل : « بينما ».

(٢) في « بن » والوسائل : « فألقى ».

(٣) في « بن » : ـ « منك ».

(٤) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت » والوافي والوسائل والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقال ».

(٥) في الوافي : « لا يبصر ».

(٦) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦٨ ، ح ٢٢١٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٥٢٩٣ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٤٥ ، ح ١٣٥.

(٧) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣١٧ : « قوله عليه‌السلام : إلاّ المسلمات منهنّ ، أي المؤمنات الصالحات ؛ فإنّهنّ يضبطن أنفسهنّ عند الغضب. ويحتمل أن يكون الاستثناء منقطعاً ، أي ولكنّ المسلمات لا يغرن ولا يغضبن. ويمكن أن يقرأ : المسلّمات بتشديد اللام ، أي المنقادات لأوامر الله ونواهيه ، أو لأزواجهنّ ».

(٨) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦٨ ، ح ٢٢١٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٥٢٩٤.

(٩) الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق.

(١٠) في « بح » : « امرأة ».

(١١) في الوسائل : « الثناء عليها ».

(١٢) في « بف » : « غرتها » بدل « قد أغرتها ». وفي الوافي : « أغرتها » بدون « قد ». وقال في الوافي : « أغرتها ، أي


فَثَبَتَتْ (١) ، فَقَالَ : « هِيَ كَمَا تَقُولُ ». (٢)

١٠١٦٢ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الْمَرْأَةُ تَغَارُ عَلَى الرَّجُلِ تُؤْذِيهِ.

قَالَ : « ذلِكَ (٣) مِنَ الْحُبِّ ». (٤)

١٤٧ ـ بَابُ حُبِّ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا‌

١٠١٦٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مِنْ سَرِيَّةٍ (٥) قَدْ كَانَ أُصِيبَ فِيهَا نَاسٌ كَثِيرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَاسْتَقْبَلَتْهُ (٦) النِّسَاءُ يَسْأَلْنَهُ (٧) عَنْ قَتْلَاهُنَّ ، فَدَنَتْ مِنْهُ (٨) امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا فَعَلَ فُلَانٌ؟ قَالَ (٩) : وَمَا هُوَ مِنْكِ؟ قَالَتْ : أَبِي ، قَالَ :

__________________

تزوّجت عليها ، أو تسرّيت ». وتسرّيت ، أي أخذت سُرِّيَّةً ، وهي الجارية. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٨٢ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٧٤ ( سرر ).

(١) في « ن » : « فثبت ».

(٢) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦٨ ، ح ٢٢١٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٥٢٩٥.

(٣) في الوسائل : « ذاك ».

(٤) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦٩ ، ح ٢٢١٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٥٢٩٦.

(٥) قال ابن الأثير : « هي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدوّ ، وجمعها السرايا ، سمّوا بذلك ؛ لأنّهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم ؛ من الشي‌ء السريّ : النفيس. وقيل : سمّوا بذلك لأنّهم ينفذون سرّاً وخفية. وليس بالوجه ؛ لأنّ لام السرّ راء ، وهذه ياء ». النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٦٣ ( سرى ).

(٦) في « جد » والفقيه : « فاستقبله ».

(٧) في « بن ، جت ، جد » والفقيه : « يسألن ». وفي « م » : « ليسألن ».

(٨) في « بن » : « منهنّ ».

(٩) في « جت ، جد » : « فقال ». وفي حاشية « م » : + « فقال ».


احْمَدِي اللهَ ، وَاسْتَرْجِعِي ، فَقَدِ اسْتُشْهِدَ ، فَفَعَلَتْ ذلِكَ ، ثُمَّ قَالَتْ (١) : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا فَعَلَ فُلَانٌ؟ فَقَالَ (٢) : وَمَا هُوَ مِنْكِ؟ فَقَالَتْ (٣) : أَخِي ، فَقَالَ (٤) : احْمَدِي اللهَ ، وَاسْتَرْجِعِي ، فَقَدِ اسْتُشْهِدَ ، فَفَعَلَتْ ذلِكَ ، ثُمَّ قَالَتْ (٥) : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا فَعَلَ فُلَانٌ؟ فَقَالَ (٦) : وَمَا هُوَ مِنْكِ؟ فَقَالَتْ (٧) : زَوْجِي ، قَالَ (٨) : احْمَدِي اللهَ ، وَاسْتَرْجِعِي ، فَقَدِ اسْتُشْهِدَ ، فَقَالَتْ : وَا وَيْلِي (٩) ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَجِدُ (١٠) بِزَوْجِهَا هذَا كُلَّهُ حَتّى رَأَيْتُ هذِهِ الْمَرْأَةَ ». (١١)

١٠١٦٤ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١٢) ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام يَقُولُ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لِابْنَةِ جَحْشٍ : قُتِلَ خَالُكِ حَمْزَةُ » قَالَ : « فَاسْتَرْجَعَتْ ، وَقَالَتْ : أَحْتَسِبُهُ (١٣) عِنْدَ اللهِ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا (١٤) : قُتِلَ أَخُوكِ (١٥) ، فَاسْتَرْجَعَتْ ، وَقَالَتْ : أَحْتَسِبُهُ عِنْدَ اللهِ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : قُتِلَ زَوْجُكِ ، فَوَضَعَتْ‌

__________________

(١) في « بح ، بن ، جد » وحاشية « م » : « فقالت » بدل « ثمّ قالت ».

(٢) في « بن » والفقيه : « قال ».

(٣) في « بن » : « قالت ».

(٤) في الوافي : « قال ».

(٥) في « جد » والفقيه : « فقالت » بدل « ثمّ قالت ».

(٦) في « بن ، جد » : « قال ».

(٧) في « م ، بن ، جد » : « قالت ».

(٨) في « بف » والوافي : « فقال ».

(٩) في الفقيه : « وا ذُلاّه ».

(١٠) في الوافي : « تجد بزوجها ، من الوجد بمعنى تغيّر الحال ». وفي المرآة : « قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تجد ، هو من الوجد بمعنى الحزن ». ويأتي بمعنى الحبّ أيضاً. راجع : لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٤٤٦ ( وجد ).

(١١) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥٩ ، ح ٤٩٢٢ ، معلّقاً عن معاوية بن وهب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٧١ ، ح ٢٢١٣٢.

(١٢) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(١٣) « أحتسبه » ، أي أحتسب الأجر بصبري على مصيبتي به ، ومعناه : أعتدّ مصيبتي به في جملة بلايا الله التي يُثاب‌على الصبر عليها ، فالاحتساب في الأعمال الصالحة وعند المكروهات هو البِدار إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر ، أو باستعمال أنواع البرّ والقيام بها على الوجه المرسوم فيها طلباً للثواب المرجوّ منها. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٣٨٢ ؛ لسان العرب ، ج ١ ، ص ٣١٥ ( حسب ).

(١٤) في « جت » : ـ « لها ».

(١٥) في « بن » : + « قال ».


يَدَهَا عَلى رَأْسِهَا ، وَصَرَخَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَا يَعْدِلُ الزَّوْجَ عِنْدَ الْمَرْأَةِ شَيْ‌ءٌ ». (١)

١٤٨ ـ بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ‌

١٠١٦٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ‌ عَطِيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ؟

فَقَالَ لَهَا (٢) : أَنْ تُطِيعَهُ وَلَا تَعْصِيَهُ ، وَلَا تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، ولَاتَصُومَ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلى ظَهْرِ قَتَبٍ (٣) ، وَلَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا (٤) بِغَيْرِ إِذْنِهِ (٥) ، لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَمَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَمَلَائِكَةُ الْغَضَبِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتّى تَرْجِعَ إِلى بَيْتِهَا.

فَقَالَتْ (٦) : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ (٧) حَقّاً عَلَى الرَّجُلِ؟ قَالَ : وَالِدُهُ (٨) ، قَالَتْ (٩) :

__________________

(١) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٧٢ ، ح ٢٢١٣٣.

(٢) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ح ١٤٠٣٨ : ـ « لها ».

(٣) قال الجوهري : « القتب بالتحريك : رَحْل صغير على قدر السنام ». وقال ابن الأثير : « وفي حديث عائشة : لاتمنع المرأة نفسها من زوجها وإن كان على ظهر قتب ، القتب للجمل كالإكاف لغيره ، ومعناه الحثّ لهنّ على مطاوعة أزواجهنّ وأنّه لا يسعهنّ الامتناع في هذه الحال فكيف في غيرها. وقيل : إنّ نساء العرب كنّ إذا أردن الولادة جلسن على قتب ويقلن : إنّه أسلس لخروج الولد ، فأرادت تلك الحالة. قال أبو عبيد : كنّا نرى أنّ المعنى : وهي تسير على ظهر البعير ، فجاء التفسير بغير ذلك ». الصحاح ، ج ١ ، ص ١٩٨ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ١١ ( قتب ). وفي الوافي : « القتب : ما يوضع على سنام البعير ويركب عليه ».

(٤) في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل ، ح ٢٥٣٠٠ : ـ « من بيتها ».

(٥) في « ن » : + « من بيته ».

(٦) في الوسائل ، ح ٢٥٣٠٠ : « قالت ».

(٧) في الوافي : ـ « الناس ».

(٨) في الفقيه : « والداه ».

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٢٥٣٠٠. وفي المطبوع : « فقالت ».


يَا رَسُولَ اللهِ ، مَنْ (١) أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ : زَوْجُهَا ، قَالَتْ : فَمَا لِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيَّ؟ قَالَ : لَا ، وَلَا ، مِنْ كُلِّ مِائَةٍ وَاحِدَةٌ ».

قَالَ (٢) : « فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً (٣) لَايَمْلِكُ رَقَبَتِي رَجُلٌ أَبَداً ». (٤)

١٠١٦٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ سَعْدٍ أَبِي عُمَرَ الْجَلاَّبِ (٥) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَيُّمَا امْرَأَةٍ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ فِي حَقٍّ ، لَمْ تُقْبَلْ (٦) مِنْهَا صَلَاةٌ حَتّى يَرْضى عَنْهَا ؛ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ (٧) تَطَيَّبَتْ لِغَيْرِ زَوْجِهَا ، لَمْ تُقْبَلْ (٨) مِنْهَا‌

__________________

(١) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائل ، ح ٢٥٣٠٠ : « فمن » بدل « يا رسول الله من ».

(٢) في « ن ، بف » والوافي : ـ « قال ».

(٣) في « بف » : ـ « نبيّاً ».

(٤) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٨ ، ح ٤٥١٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير. الكافي ، كتاب الصيام ، باب من لايجوز له صيام التطوّع إلاّبإذن غيره ، ح ٦٦٠٢ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، إلى قوله : « ولاتصوم تطوّعاً إلاّبإذنه » مع اختلاف. وراجع : الخصال ، ص ٥٨٥ ، أبواب السبعين وما فوقه ، ح ١٢ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٧٣ ، ح ٢٢١٣٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٢٧ ، ح ١٤٠٣٨ ، إلى قوله : « وإن كانت على ظهر قتب » ؛ وفيه ، ج ٢٠ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٥٣٠٠ ، إلى قوله : « ولا من كلّ مائة واحدة ».

(٥) هكذا في « م ، بف ، جت ، جد » وحاشية « بن ». وفي « ن ، بن » والوسائل : « سعد بن عمر الجلاّب ». وفي « بخ » : « سعد أبي عمر الحلاّف ». وفي « بح » والطبعة الحجريّة وحاشية « بف » : « سعد بن أبي عمر الجلاّب ». وفي حاشية « بخ » : « سعد بن عمر الحلاّف ». وفي المطبوع : « سعد بن أبي عمرو الجلاّب ».

والمذكور في رجال الطوسي ، ص ١٣٧ ، الرقم ١٤٤٦ سعد بن أبي عمر الجلاّب ، لكن في بعض نسخه سعد بن أبي عمرو الجلاّب. وفي رجال الطوسي ، ص ٢١٤ ، الرقم ٢٧٩٩ ورجال البرقي ، ص ٣٨ سعيد أبو عمرو الجلاّب.

وقد تقدّم في الحديث الثاني من الباب السابق رواية محمّد بن الفضيل عن سعد الجلاّب ، كما يأتي في ح ١٠١٩٧ روايته عن سعد بن أبي عمرو الجلاّب ، لكنّ المذكور في بعض النسخ المعتبرة هناك أيضاً : سعد أبي عمر الجلاّب.

(٦) في « م ، ن ، بخ ، بف ، جد » والوسائل : « لم يتقبّل ». وفي « بن ، جت » بالتاء والياء. وفي الوافي : « لم تتقبّل ».

(٧) في « بف » : « المرأة ».

(٨) في « ن ، بح ، جت » : « لم يتقبّل ». وفي « جد » : « لم يقبل ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً وفي الوافي : « لم تتقبّل ». وفي الوسائل ، ح ٢٥٣٠٥ : « لم يقبل الله ».


صَلَاةٌ حَتّى تَغْتَسِلَ مِنْ طِيبِهَا كَغُسْلِهَا (١) مِنْ جَنَابَتِهَا ». (٢)

١٠١٦٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ (٣) ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « ثَلَاثَةٌ لَايُرْفَعُ لَهُمْ عَمَلٌ : عَبْدٌ آبِقٌ ، وَامْرَأَةٌ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ ، وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ (٤) خُيَلَاءَ (٥) ». (٦)

١٠١٦٨ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام ، قَالَ : « جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ (٧) ». (٨)

__________________

(١) في « ن ، بح » : « كما تغتسل ». وفي المرآة : « لعلّ التشبيه في أصل اللزوم ، أو في شموله للجسد ».

(٢) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٩ ، ح ٤٥١٩ ، معلّقاً عن محمّد بن الفضيل ، عن سعد بن عمر الجلاّب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٧٥ ، ح ٢٢١٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ ، ح ٣٨١٢ ؛ وج ٢٠ ، ص ١٦٠ ، ح ٢٥٣٠٥.

(٣) السند معلّق على سابقه. ويروي عن عليّ بن الحكم ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.

(٤) الإسبال : الإرخاء والإرسال. وقال ابن الأثير : « المسبل إزاره : هو الذي يطوّل ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى ، وإنّما يفعل ذلك كبراً واختيالاً ». راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٣٩ ( سبل ).

(٥) الخُيلاء والخِيَلاء بالضمّ والكسر : الكبر والعجب. النهاية ، ج ٢ ، ص ٩٣ ( خيل ).

(٦) راجع : المحاسن ، ص ٢٩٥ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٤٦١ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٢٦٤ ، ح ٣ ؛ والخصال ، ص ١٨٤ ، باب الثلاثة ، ح ٣ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٧٩ ، ح ٧٠ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٧٥ ، ح ٢٢١٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦٠ ، ح ٢٥٣٠٦.

(٧) البَعْل والتبعّل : حسن العِشْرة من الزوجين ، وامرأة حسنة التبعّل ، إذا كانت مطاوعة لزوجها محبّة لها. راجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥٨ ( بعل ).

(٨) الجعفريّات ، ص ٦٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع زيادة في أوّله. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤١٦ ، ضمن ح ٥٩٠٤ ، بسند آخر عن الصادق عليه‌السلام. الخصال ، ص ٦٢٠ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام. وفي الكافي ، كتاب الجهاد ، باب جهاد الرجل والمرأة ، ذيل ح ٨٢١٦ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٩ ، ح ٤٥١٨ ، مرسلاً. تحف العقول ، ص ٦٠ ، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وفيه ، ص ١١٠ ، عن عليّ عليه‌السلام هكذا : « حسن التبعّل جهاد المرأة » ؛ نهج البلاغة ، ص ٤٩٤ ، ذيل الحكمة ١٣٦ ؛ خصائص الأئمّة عليهم‌السلام ، ص ١٠٣ ، ذيل الحديث الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٧٦ ، ح ٢٢١٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦٣ ، ح ٢٥٣١٤.


١٠١٦٩ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُنْذِرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « ثَلَاثَةٌ لَاتُقْبَلُ (١) لَهُمْ صَلَاةٌ (٢) : عَبْدٌ آبِقٌ مِنْ مَوَالِيهِ حَتّى (٣) يَضَعَ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ (٤) ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا (٥) عَلَيْهَا سَاخِطٌ ، وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ». (٦)

١٠١٧٠ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ‌ عَطِيَّةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٧) : « إِنَّ قَوْماً أَتَوْا رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا رَأَيْنَا أُنَاساً يَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ». (٨)

__________________

(١) في « بح ، جت » : « لا يقبل ».

(٢) في « جد » : « صلاتهم ».

(٣) في الأمالي للمفيد والأمالي للطوسي : + « يرجع إليهم ».

(٤) في الوافي : « وضع يده في أيديهم ، كناية عن الخدمة والإطاعة والعمل معهم ».

(٥) في « بح » : « زوجها » بدون الواو.

(٦) الأمالي للمفيد ، ص ١٧٣ ، المجلس ٢٢ ، ح ٢ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ١٩٣ ، المجلس ٧ ، ح ٢٩ ، بسند آخر. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٥٨ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ؛ والمحاسن ، ص ١٢ ، كتاب القرائن ، ضمن ح ٣٦ ؛ والخصال ، ص ٤٠٧ ، باب الثمانية ، ضمن ح ٣ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٤٠٤ ، ضمن ح ٧٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام [ في الفقيه : + « عن آبائه » ] عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والرواية هكذا : « ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة ... ». الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب الإباق ، ح ١١٢٤١ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، إلى قوله : « يضع يده في أيديهم » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. الخصال ، ص ٢٤٢ ، باب الأربعة ، ح ٩٤ ، بسند آخر ، وفيه هكذا : « أربعة لا تقبل لهم صلاة ... » مع اختلاف. الفقيه ، ج ١ ، ص ٥٩ ، ضمن ح ١٣١ ، مرسلاً عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفيه هكذا : « ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة ... » مع اختلاف يسير. الاختصاص ، ص ١٤٢ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٧٥ ، ح ٢٢١٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦٠ ، ح ٢٥٣٠٧.

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : ـ « قال ».

(٨) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٨ ، ح ٤٥١٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي بصائر الدرجات ، ص ٣٥١ ، ضمن


١٠١٧١ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ الْعَرْزَمِيِّ (١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلى رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ (٢) : أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ (٣) ، فَقَالَتْ (٤) : فَخَبِّرْنِي عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ (٥) ، فَقَالَ (٦) : لَيْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ـ يَعْنِي تَطَوُّعاً ـ وَلَا تَخْرُجَ (٧) مِنْ بَيْتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ (٨) ، وعَلَيْهَا أَنْ تَطَيَّبَ بِأَطْيَبِ طِيبِهَا ، وَتَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهَا ، وَتَزَيَّنَ (٩) بِأَحْسَنِ زِينَتِهَا ، وَتَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَيْهِ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً ، وَأَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ حُقُوقُهُ عَلَيْهَا ». (١٠)

١٠١٧٢ / ٨. عَنْهُ (١١) ، عَنِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

__________________

ح ١٣ ؛ والاختصاص ، ص ٢٩٦ ، ضمن الحديث ، بسند آخر. تفسير فرات الكوفي ، ص ٣٨٨ ، ضمن ح ٥١٤ ، بسند آخر عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله : « لو أمرت أحداً أن يسجد » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٧٧ ، ح ٢٢١٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦٢ ، ح ٢٥٣١٣.

(١) هكذا في « م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي. وفي « ن ، بح » والمطبوع والوسائل : « العزرمي ».

وتقدّم غير مرّة أنّ الصواب في هذا اللقب هو العرزمي. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٤٢٦٥.

(٢) في « بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « فقال ». وفي الكافي ، ح ٦٦٠٢ : « فقال : هو ».

(٣) في الوافي : « فقال : أكثر من ذلك ، أي من أن يذكر ويحصى ».

(٤) في « م ، بن » والوافي والوسائل : « قالت ».

(٥) في الكافي ، ح ٦٦٠٢ : « أخبرني بشي‌ء من ذلك » بدل « فخبّرني عن شي‌ء منه ».

(٦) في « بن » والوسائل : « قال ».

(٧) في « جت » بالتاء والياء معاً.

(٨) في « بن » والوسائل : « بغير إذنه ». وفي حاشية « بن » : « بغير الإذن ».

(٩) في « بن » : « وتتزيّن ».

(١٠) الكافي ، كتاب الصيام ، باب من لا يجوز له صيام التطوّع إلاّبإذن غيره ، ح ٦٦٠٢ ، عن عليّ بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن عمرو بن جبير العزرمي. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣ ، ح ٤٩٦٨ ؛ ومسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٧٩ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٤٢٢ ، المجلس ٦٦ ، ح ١ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٧٤ ، ح ٢٢١٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٥٣٠١.

(١١) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.


عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلى رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَتْ : مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ؟

فَقَالَ (١) : أَنْ تُجِيبَهُ إِلى حَاجَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى (٢) قَتَبٍ (٣) ، وَلَا تُعْطِيَ شَيْئاً إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ فَعَلَيْهَا الْوِزْرُ (٤) وَلَهُ الْأَجْرُ ، وَلَا تَبِيتَ لَيْلَةً وَهُوَ عَلَيْهَا سَاخِطٌ.

قَالَتْ (٥) : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ ظَالِماً؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تَزَوَّجْتُ زَوْجاً أَبَداً ». (٦)

١٤٩ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ تَمْنَعَ النِّسَاءُ أَزْوَاجَهُنَّ‌

١٠١٧٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لِلنِّسَاءِ : لَاتُطَوِّلْنَ صَلَاتَكُنَّ لِتَمْنَعْنَ أَزْوَاجَكُنَّ ». (٧)

١٠١٧٤ / ٢. عَنْهُ (٨) ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لِبَعْضِ الْحَاجَةِ ، فَقَالَ‌

__________________

(١) في « بن » والوسائل : « قال ».

(٢) في الوافي : + « ظهر ».

(٣) قد تقدّم معنى القتب ذيل الحديث الأوّل من هذا الباب.

(٤) « الوِزْر » : الحِمْل والثقل ، يقال : وَزِرَ يَزِرُ فهو وازِر ، إذا حمل ما يثقل ظهره من الأشياء المثقلة ومن الذنوب ، وجمعه : أوزار ، وأكثر ما يطلق في الحديث على الذنب والإثم. النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧٩ ( وزر ).

(٥) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « فقالت ».

(٦) راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٢ ، ح ٥٧٦٢ ؛ والخصال ، ص ٥١١ ، أبواب التسعة عشر ، ح ٢ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٧٤ ، ح ٢٢١٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٥٣٠٢ ، إلى قوله : « وإن كان ظالماً؟ قال : نعم ».

(٧) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٧٧ ، ح ٢٢١٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦٤ ، ح ٢٥٣١٦.

(٨) الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق.


لَهَا : لَعَلَّكِ مِنَ الْمُسَوِّفَاتِ (١)؟

قَالَتْ : وَمَا (٢) الْمُسَوِّفَاتُ يَا رَسُولَ اللهِ؟

قَالَ : الْمَرْأَةُ (٣) الَّتِي يَدْعُوهَا زَوْجُهَا لِبَعْضِ الْحَاجَةِ ، فَلَا تَزَالُ تُسَوِّفُهُ حَتّى يَنْعُسَ (٤) زَوْجُهَا وَيَنَامَ (٥) ، فَتِلْكَ (٦) لَاتَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهَا حَتّى يَسْتَيْقِظَ زَوْجُهَا ». (٧)

١٥٠ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ (٨) أَنْ تَتَبَتَّلَ (٩) النِّسَاءُ وَيُعَطِّلْنَ أَنْفُسَهُنَّ‌

١٠١٧٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم النِّسَاءَ (١٠) أَنْ يَتَبَتَّلْنَ وَيُعَطِّلْنَ أَنْفُسَهُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ ». (١١)

١٠١٧٦ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ (١٢) ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

__________________

(١) التسويف : المطل والتأخير ، وهو قولك مرّة بعد مرّة : سوف أفعل. قال ابن الأثير : « فيه : لعن الله المسوّفة ، هي التي إذا أراد زوجها أن يأتيها لم تطاوعه وقالت : سوف أفعل ». راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٧٨ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٢٢ ( سوف ).

(٢) في « بف » : « ومن ».

(٣) في « جد » : « امرأة ».

(٤) النعاس : أوّل النوم ، وهو أن يحتاج الإنسان إلى النوم. المصباح المنير ، ص ٦١٣ ( نعس ).

(٥) في « ن ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوسائل والفقيه : « فينام ».

(٦) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « وتلك ».

(٧) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٢ ، ح ٤٥٣٦ ، معلّقاً عن ضريس الكناسي الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٧٧ ، ح ٢٢١٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦٤ ، ح ٢٥٣١٧.

(٨) في « ن ، بح » وحاشية « جت » : « كراهة ».

(٩) في المرآة : « أن تبتّل ». والتبتّل : ترك النكاح والزهد فيه والانقطاع عنه. راجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤٣ ( بتل ).

(١٠) في « بخ » : ـ « النساء ».

(١١) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٠٤ ، ح ٢١٩٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦٥ ، ح ٢٥٣١٨.

(١٢) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.


عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا وَلَوْ تُعَلِّقُ (١) فِي عُنُقِهَا قِلَادَةً ، وَلَا يَنْبَغِي (٢) أَنْ تَدَعَ يَدَهَا مِنَ الْخِضَابِ وَلَوْ (٣) تَمْسَحُهَا مَسْحاً بِالْحِنَّاءِ (٤) ، وَإِنْ (٥) كَانَتْ مُسِنَّةً ». (٦)

١٠١٧٧ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ (٧) ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ :

دَخَلَتِ امْرَأَةٌ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَقَالَتْ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، إِنِّي امْرَأَةٌ مُتَبَتِّلَةٌ.

فَقَالَ (٨) : « وَمَا التَّبَتُّلُ عِنْدَكِ؟ ».

قَالَتْ : لَا أَتَزَوَّجُ.

قَالَ : « وَلِمَ؟ » قَالَتْ : أَلْتَمِسُ بِذلِكَ الْفَضْلَ ، فَقَالَ : « انْصَرِفِي ، فَلَوْ كَانَ ذلِكِ فَضْلاً ،

__________________

(١) في الوافي ، ج ٦ والوسائل والفقيه والأمالي للصدوق والأمالي للطوسي : « أن تعلّق ».

(٢) في الوافي ، ج ٦ : + « لها ». وفي الوافي ، ج ٢٢ : « فلا ينبغي ».

(٣) في الوافي ، ج ٦ والوسائل والفقيه والأمالي للصدوق والأمالي للطوسي : + « أن ».

(٤) في الوافي ، ج ٦ : « بالحنّاء مسحاً » بدل « مسحاً بالحنّاء ».

(٥) في حاشية « جت » : « ولو ».

(٦) الخصال ، ص ٥٨٧ ، أبواب السبعين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر. وفي الأمالي للصدوق ، ص ٣٩٦ ، المجلس ٦٢ ، ح ٦ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٤٣٧ ، المجلس ١٥ ، ح ٣٣ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٣ ، ح ٢٨٣ ، مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر ، ح ١٠٤٠٦ الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٤٥ ، ح ٥١٤٦ ؛ وج ٢٢ ، ص ٨٥٨ ، ح ٢٢٣٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦٦ ، ح ٢٥٣٢١.

(٧) في حاشية « م » والوسائل : + « عن أبيه ».

هذا ، وقد عدّ النجاشي والبرقي والشيخ الطوسي ، عبد الصمد بن بشير من أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام. وروى محمّد بن خالد أبو عبد الله البرقي ـ وهو والد أحمد بن أبي عبدالله ـ عنه في الكافي ، ح ٤٣٢٠ بتوسّط القاسم بن محمّد ، وفي بصائر الدرجات ، ص ٢٠٩ ، ح ٢١ بتوسّط فضالة بن أيّوب ولم نجد في شي‌ءٍ من الأسناد روايته عنه مباشرةً. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٤٨ ، الرقم ٦٥٤ ؛ رجال البرقي ، ص ٢٤ ؛ رجال الطوسي ، ص ٢٤١ ، الرقم ٣٣١٩. فعليه ، كلا النقلين مختلّ ظاهراً ، والله هو العالم.

(٨) في « بن » : « قال ».


لَكَانَتْ (١) فَاطِمَةُ عليها‌السلام أَحَقَّ بِهِ مِنْكِ ، إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يَسْبِقُهَا إِلَى الْفَضْلِ ». (٢)

١٥١ ـ بَابُ إِكْرَامِ الزَّوْجَةِ‌

١٠١٧٨ / ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أَيَضْرِبُ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يَظَلُّ مُعَانِقَهَا؟! ». (٣)

١٠١٧٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِنَّمَا الْمَرْأَةُ لُعْبَةٌ ، مَنِ اتَّخَذَهَا فَلَا يُضَيِّعْهَا ». (٤)

١٠١٨٠ / ٣. أَبُو عَبْدِ اللهِ الْأَشْعَرِيُّ (٥) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ ، عَنْ‌

__________________

(١) في « بن ، جد » : « كانت ».

(٢) الأمالي للطوسي ، ص ٣٧٠ ، المجلس ١٣ ، ح ٤٦ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٠٤ ، ح ٢١٩٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦٥ ، ح ٢٥٣١٩.

(٣) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٨٨ ، ح ٢٢١٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦٧ ، ح ٢٥٣٣٣.

(٤) الجعفريّات ، ص ٩١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. قرب الإسناد ، ص ٦٩ ، ح ٢٢٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام من دون الإسناد إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر ، ح ١٠٣٦٥ ؛ وفيه ، باب ما يحلّ للرجل من امرأته وهي طامث ، ح ١٠٢٩٦ ؛ وباب محاشّ النساء ، ح ١٠٣٠٠ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٨٨ ، ح ٢٢١٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦٧ ، ح ٢٥٣٢٤.

(٥) هكذا في « بخ ، بن ، جت ». وفي « م ، ن ، بح ، بف ، بن » وحاشية « جت » والمطبوع والوسائل : « أبو عليّ‌الأشعري ».

وقد تقدّم في ح ٩٥٠٠ قطعة اخرى من الخبر بنفس الطريقين ، والنسخ متّفقة هناك على أبي عبد الله الأشعري. وأمّا ما يأتي في ح ١٠٢٨٩ من نقل قطعة ثالثة من الخبر وفيه أبو عليّ الأشعري ، فالموجود في أكثر النسخ في


عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ؛

وَ (١) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٢) :

« فِي رِسَالَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام إِلَى الْحَسَنِ عليه‌السلام : لَاتُمَلِّكِ الْمَرْأَةَ مِنَ الْأَمْرِ مَا يُجَاوِزُ (٣) نَفْسَهَا (٤) ؛ فَإِنَّ ذلِكَ أَنْعَمُ لِحَالِهَا ، وَأَرْخى لِبَالِهَا ، وَأَدْوَمُ لِجَمَالِهَا ؛ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ ، وَلَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ (٥) ، وَلَا تَعْدُ بِكَرَامَتِهَا (٦) نَفْسَهَا ، وَاغْضُضْ بَصَرَهَا بِسِتْرِكَ ، وَاكْفُفْهَا بِحِجَابِكَ ، وَلَا تُطْمِعْهَا أَنْ تَشْفَعَ لِغَيْرِهَا ، فَيَمِيلَ عَلَيْكَ (٧) مَنْ شَفَعَتْ (٨) لَهُ عَلَيْكَ مَعَهَا ، وَاسْتَبْقِ مِنْ نَفْسِكَ بَقِيَّةً ؛ فَإِنَّ إِمْسَاكَكَ نَفْسَكَ (٩) عَنْهُنَّ ـ وَهُنَّ يَرَيْنَ أَنَّكَ ذُو اقْتِدَارٍ ـ خَيْرٌ مِنْ (١٠) أَنْ يَرَيْنَ (١١) مِنْكَ حَالاً (١٢) عَلَى انْكِسَارٍ (١٣) ». (١٤)

__________________

ذاك الموضع أيضاً هو أبو عبد الله الأشعري.

والظاهر أنّ كثرة روايات المصنّف عن أبي عليّ الأشعري أوجب وقوع التحريف حين الاستنساخ.

(١) في السند تحويل وللمصنّف إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام طريقان مستقلاّن.

(٢) في الوافي : « قالا ».

(٣) في « بخ » : « ما تجاوز ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٤) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : ما يجاوز نفسها ، أي لا تكل إليها ولا تكلّفها سوى ما يتعلّق بتدبير نفسها ».

(٥) قال الخليل : « القهرمان : هو المسيطر الحفيظ على ما تحت يديه ». وقال ابن الأثير : « هو كالخازن والوكيل‌والحافظ لما تحت يده ، والقائم بامور الرجل بلغة الفرس ». ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٥٣٥ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ١٢٩ ( قهرم ).

(٦) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٢٣ : « قوله عليه‌السلام : ولا تعد بكرامتها ، أي لا تجاوز بسبب كرامتها أن تفعل بها ما يتعلّق بنفسها ؛ لئلاّ تمنعها عن الإحسان إلى أقاربه وغير ذلك من الخيرات ؛ لحسدها وضعف عقلها ».

وفي هامش الكافي المطبوع : « من التعدّي ، أي لا تجاوز نفسها بسبب كرامتها في الامور فيكون تأكيداً لقوله : لا تملك ، إلى آخره ، وكذا الحال إذا كان من عدا يعدو ».

(٧) في الوسائل : ـ « عليك ».

(٨) في « بح » : « شفعة ».

(٩) في الوافي والوسائل : ـ « نفسك ».

(١٠) في « بخ » : ـ « من ».

(١١) في « بخ » : « أن ترى ». وفي « بن » : « أن يرينك ».

(١٢) في « م ، جد » والوسائل : « حالك » بدل « منك حالاً ». وفي « بن » : « من حالك ».

(١٣) في « جت » : « الانكسار ».

(١٤) نهج البلاغة ، ص ٤٠٥ ، ضمن الرسالة ٣١ ؛ وخصائص الأئمّة عليهم‌السلام ، ص ١١٦ ، إلى قوله : « ولا تطمعها أن


أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ (١) ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ :

كَتَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ بِهذِهِ الرِّسَالَةِ إِلَى ابْنِهِ مُحَمَّدٍ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ (٢) (٣)

١٥٢ ـ بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ‌

١٠١٨١ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٤) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلى زَوْجِهَا الَّذِي إِذَا فَعَلَهُ كَانَ مُحْسِناً؟

قَالَ : « يُشْبِعُهَا وَيَكْسُوهَا ، وَإِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا » وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « كَانَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَ أَبِي عليه‌السلام تُؤْذِيهِ ، فَيَغْفِرُ لَهَا ». (٥)

__________________

تشفع لغيرها ». تحف العقول ، ص ٨٥ ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٠ ، ح ٢٢٢٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦٨ ، ح ٢٥٣٢٧.

(١) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « ظريف ». وفي « جد » : ـ « بن ناصح ، عن الحسين بن علوان ، عن سعد بن طريف » ، وموجبه جواز النظر حين الاستنساخ من « ظريف » إلى « طريف ».

(٢) في « بن ، جد » والوافي : ـ « رضوان الله عليه ».

(٣) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥٦ ، ح ٤٩١١ ، مع زيادة في أوّله وآخره ؛ فيه ، ج ٤ ، ص ٣٩٢ ، ذيل الحديث الطويل ٥٨٣٤ ، وفيهما مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في وصيّته لابنه محمّد بن حنفيّة ، إلى قوله : « وليست بقهرمانة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٠ ، ح ٢٢٢٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦٨ ، ح ٢٥٣٢٨.

(٤) في « م ، بن » والوسائل : ـ « بن يحيى ».

(٥) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٠ ، ح ٤٥٢٦ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، إلى قوله : « وإن جهلت غفر لها » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٨٥ ، ح ٢٢١٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦٩ ، ح ٢٥٣٣٠ ؛ وج ٢١ ، ص ٥١١ ، ح ٢٧٧١٨.


١٠١٨٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ الْعَرْزَمِيِّ (١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَسَأَ لَتْهُ عَنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ ، فَخَبَّرَهَا ، ثُمَّ قَالَتْ : فَمَا حَقُّهَا عَلَيْهِ؟ قَالَ : يَكْسُوهَا مِنَ الْعُرْيِ ، وَيُطْعِمُهَا مِنَ الْجُوعِ ، وَإِنْ (٢) أَذْنَبَتْ غَفَرَ لَهَا. فَقَالَتْ : فَلَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ غَيْرُ هذَا؟ قَالَ : لَا. قَالَتْ : لَاوَاللهِ ، لَاتَزَوَّجْتُ أَبَداً ، ثُمَّ وَلَّتْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ارْجِعِي ، فَرَجَعَتْ ، فَقَالَ : إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ (٣) ـ يَقُولُ : ( وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ) (٤) ». (٥)

١٠١٨٣ / ٣. عَنْهُ (٦) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « اتَّقُوا (٧) اللهَ فِي الضَّعِيفَيْنِ ـ يَعْنِي بِذلِكَ الْيَتِيمَ‌

__________________

(١) هكذا في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٧٧٢٠. وفي « ن ، بح ، جت » والمطبوع والوسائل ، ح ٢٥٣٢٠ : « العزرمي ». وما أثبتناه هو الصواب ، كما تقدّم ذيل ح ٤٢٦٥.

(٢) في « بخ ، بن ، جد » والوسائل : « وإذا ».

(٣) في الوافي : « يستفاد من آخر الحديث أنّ المراد بالاستعفاف في الآية التزويج ، وقد مرّ في بيان آيات هذه الأبواب أنّ المراد به ترك وضع الثياب ، كما يقتضيه صدر الآية ونظمها ، ولا تنافي بينهما ؛ لأنّ القرآن ذو وجوه وعموم ».

وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٢٤ : « قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ الله عزّ وجلّ يقول ، اعلم أنّ هذه تتمّة آية هي قوله تعالى : ( وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاّتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ) [ النور (٢٤) : ٦٠ ] وفسّر بأنّ استعفاف القواعد بلبس الجلابيب خير لهنّ من وضعها وإن سقط الجرح عنهنّ فيه ، وقال عليّ بن إبراهيم : أي لا يظهرن للرجال. أقول : يحتمل أن يكون المراد أنّ استعفافهنّ بترك الخروج والحضور في مجالس الرجال والتكلّم بأمثال تلك القبائح خير لهنّ. وأمّا تفسير الاستعفاف بالتزويج ، كما هو ظاهر الخبر فهو بعيد عن أوّل الآية ؛ لكون الكلام في اللاتي لا يرجون نكاحاً ، والله يعلم ». وراجع : تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١٠٧ ، ذيل الآية المذكورة.

(٤) النور (٢٤) : ٦٠.

(٥) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٨٥ ، ح ٢٢١٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦٦ ، ح ٢٥٣٢٠ ؛ وفيه ، ح ٢١ ، ص ٥١١ ، ح ٢٧٧٢٠ ، إلى قوله : « فليس لها عليه شي‌ء غير هذا؟ قال : لا ».

(٦) الضمير في هذا السند والسندين بعده راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق.

(٧) في حاشية « م » : « اتّق ».


وَالنِّسَاءَ ـ وَإِنَّمَا هُنَّ عَوْرَةٌ (١) ». (٢)

١٠١٨٤ / ٤. عَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ بُهْلُولِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

زَوَّجَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام جَارِيَةً كَانَتْ لِإِسْمَاعِيلَ ابْنِهِ ، فَقَالَ : « أَحْسِنْ إِلَيْهَا ».

فَقُلْتُ : ومَا الْإِحْسَانُ إِلَيْهَا؟

فَقَالَ (٣) : « أَشْبِعْ بَطْنَهَا ، وَاكْسُ جَنْبَهَا (٤) ، وَاغْفِرْ ذَنْبَهَا » ثُمَّ قَالَ : « اذْهَبِي وَسَّطَكِ (٥) اللهُ مَا لَهُ (٦) ». (٧)

__________________

(١) قال الجوهري : « العَوْرة : سوءة الإنسان ، وكلّ مايستحيا منه ، والجمع : عَوْرات ». وقال ابن الأثير : « هي كلّ ما يستحيا منه إذا ظهر ... ومنه الحديث : المرأة عورة ، جعلها نفسها عورة ؛ لأنّها إذا ظهرت يستحيا منها ، كما يستحيا من العورة إذا ظهرت ». الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٥٩ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٣١٩ ( عور ).

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : وإنّما هنّ عورة ، أي احفظوهنّ ، أراد أنّكم إن آذيتموهنّ يوجب كشف عورتكم وفضيحتكم ».

(٢) الخصال ، ص ٣٧ ، باب الاثنين ، ح ١٣ ، بسنده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٢ ، ح ٤٣٧٩ ، معلّقاً عن سماعة. قرب الإسناد ، ص ٩٢ ، ح ٣٠٦ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره ، وفي كلّها إلى قوله : « اليتيم والنساء ». الأمالي للطوسي ، ص ٣٧٠ ، المجلس ١٣ ، ح ٤٥ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه ، عن محمّد بن عليّ عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٨٦ ، ح ٢٢١٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٥٣٣١.

(٣) في « بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٥٣٣٢ : « قال ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٢٥٣٣٢. وفي المطبوع : « جثّتها ». وفي الوافي : « جنبيها ».

(٥) في حاشية « ن » : « وسّعك ».

(٦) في الوافي : « أي جعلك في وسطه بأن تكوني أمينة على ماله ، فيعتمد عليك ويجعله في يدك ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : وسّطك الله ، قال الفيروزآبادي : وسّطه توسيطاً : قطعه نصفين ، أو جعله في الوسط ، و « ماله » منصوب بنزع الخافض ، أي جعلك في وسط ماله ، والمعنى : اشكري الله ، حيث جعل لك حظّاً عظيماً في ماله ، أو لا تخوني في ماله ؛ فإنّ الله جعلك أمينة عليه ويمكنك من الخيانة مالا يمكن لغيرك ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٩٣٢ ( وسط ). وفي هامش الكافي المطبوع : « أي جعلك ممّا له من الحقوق في الوسط ، ولعلّه دعاء لهما وكناية عن تسهيل أمرها في حقوق زوجها ».

(٧) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٨٥ ، ح ٢٢١٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٥٣٣٢ ؛ وفيه ، ج ٢١ ، ص ٥١١ ،


١٠١٨٥ / ٥. عَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلى زَوْجِهَا؟

قَالَ : « يَسُدُّ جَوْعَتَهَا (١) ، وَيَسْتُرُ عَوْرَتَهَا ، وَلَا يُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً (٢) ، فَإِذَا فَعَلَ ذلِكَ فَقَدْ ـ وَاللهِ ـ أَدّى (٣) حَقَّهَا ».

قُلْتُ : فَالدُّهْنُ؟

قَالَ : « غِبّاً يَوْمٌ ، وَيَوْمٌ لَا (٤) ».

قُلْتُ : فَاللَّحْمُ؟

قَالَ : « فِي كُلِّ ثَلَاثَةٍ (٥) ، فَيَكُونُ فِي الشَّهْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ ، لَا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ».

قُلْتُ : فَالصِّبْغُ (٦)؟

__________________

ح ٢٧٧٢١ ، إلى قوله : « واغفر ذنبها ».

(١) في « ن » : « جوعها ».

(٢) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : لا يقبّح لها وجهاً ، أي لا يقبّح وجهه لها ولا يبعث في وجهها ، أو لا يقول لها : قبّح الله وجهك. قال في النهاية : في حديث امّ زرع : فعنده أقول : فلا اقبّح ، أي لا يردّ عليّ قولي ؛ لميله إليّ وكرامتي عليه ، يقال : قبّحت فلاناً ، إذا قلت له : قبّحك الله ، من القبح ، وهو الإبعاد ، ومنه الحديث : لا تقبّحوا الوجه ، أي لا تقولوا : قبّح الله وجه فلان. وقيل : لا تنسبوه إلى القبح : ضدّ الحسن ؛ لأنّ الله صوّره وقد أحسن كلّ شي‌ء خلقه ». وراجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٣ ( قبح ).

(٣) في الوافي والوسائل : + « إليها ».

(٤) « غِبّاً يومٌ ويومٌ لا » أي في يوم يكون وفي يوم لا يكون ؛ من الغِبّ من أوراد الإبل ، وهو أن ترد الإبل الماء يوماً وتدعه يوماً ، ثمّ تعود. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ١٩٠ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٣٦ ( غبب ).

(٥) في الوافي : + « أيّام مرّة ».

(٦) في الوافي : « الصبغ : اللون والإدام ، ولعلّ المراد أنّه ينبغي للزوج أن يشتري لأهله ما تصبغ به جسدها وشعرها وثوبها من الحنّاء والوسمة ونحوهما في كلّ ستّة أشهر. ويحتمل أن يكون المراد به أن يشتري لها من الإدام في كلّ ستّة أشهر مقدار ما يكفيها في تلك المدّة لتطمئنّ نفسها ؛ فإنّ النفس إذا أحرزت معيشتها وكان عندها من القوت ما تعتمد عليه اطمأنّت. ثمّ بيّن عليه‌السلام جنس الصبغ بقوله : ولا ينبغي أن يقفر بيته. وإقفار البيت بتقديم القاف : إخلاؤه. والمعنى الأوّل أولى وأصوب ، ويؤيّده ما ذكره في باب أنّ المطلّقة أين تعتدّ؟ من قوله عليه‌السلام : لها أن تدّهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ ».


قَالَ (١) : « وَالصِّبْغُ فِي كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَيَكْسُوهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ أَرْبَعَةَ أَثْوَابٍ : ثَوْبَيْنِ لِلشِّتَاءِ ، وَثَوْبَيْنِ لِلصَّيْفِ ؛ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْفِرَ (٢) بَيْتَهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : دُهْنِ الرَّأْسِ ، وَالْخَلِّ ، وَالزَّيْتِ ؛ وَيَقُوتُهُنَّ بِالْمُدِّ (٣) ، فَإِنِّي أَقُوتُ بِهِ نَفْسِي وَعِيَالِي (٤) ، وَلْيُقَدِّرْ لِكُلِّ (٥) إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قُوتَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَكَلَهُ ، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ ؛ وَلَا تَكُونُ (٦) فَاكِهَةٌ عَامَّةٌ إِلاَّ أَطْعَمَ عِيَالَهُ مِنْهَا (٧) ، وَلَا يَدَعْ أَنْ يَكُونَ لِلْعِيدِ عِنْدَهُمْ فَضْلٌ فِي الطَّعَامِ أَنْ يُسَنِّيَ لَهُمْ (٨) مِنْ (٩) ذلِكَ شَيْئاً لَايُسَنِّي (١٠) لَهُمْ (١١) فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ ». (١٢)

١٠١٨٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ‌

__________________

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : فالصبغ ، قيل : المراد أنّه ينبغي للزوج أن يشتري من الصبغ لأهله في كلّ سنة ستّة أشهر مقدار ما يكفيها في تلك المدّة ؛ لتطمئنّ نفسها ، ثمّ بيّن عليه‌السلام جنس الصبغ بقوله : ولا ينبغي أن يقفر بيته. وقيل : المراد بالصبغ الإدام يعطيها يوماً فيوماً لا ، فيكون في كلّ سنة ستّة أشهر ، وقال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : المراد بالصبغ الثياب المصبوغة ، أو الحنّاء والوسمة ، وفي بعض النسخ : والبضع ، أي الجماع ، ويمكن قراءتها بالضاد المعجمة والعين المهملة بينهما الباء بمعنى الجماع أيضاً ». وراجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٤٣٧ ( صبغ ).

(١) في « بح ، بخ » : ـ « فالصبغ ، قال ». وفي « م ، ن ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : ـ « قلت : فالصبغ ، قال ».

(٢) هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والمرآة والوسائل. وفي « بح » والمطبوع : « أن يفقر ». وإقفار البيت ، بالقاف : إخلاؤه ، من أقفرت البلد : وجدته قفراً ، أي خالياً. راجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٤٧ ( قفر ).

(٣) في « بخ » : « في المدّ ».

(٤) في « بح ، جد » والوسائل : ـ « وعيالي ».

(٥) في « بح ، بف » : « كلّ ».

(٦) في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « ولا يكون ».

(٧) في « بن » : ـ « منها ».

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : ـ « لهم ». وفي الوافي والتهذيب : « أن ينيلهم » بدل « أن يسنّي لهم ».

(٩) في « بن » والوسائل : « في ».

(١٠) في « بن » : « لم يسنّ ». وفي الوسائل : « ما لم يسنّاه ». وفي المرآة : « يقال : سنّاه تسنية : سهّله وفتحه ، وساناه : راضاه وداراه وأحسن معاشرته ، أي يزيد في العيدين طعاماً خاصّاً لا يطعمهم في سائر الأيّام ، كالحلاوات والطيور المسمّينة والفواكة اللذيذة ». وراجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٨٤ ( سنا ).

(١١) في الوافي والتهذيب : « لا ينيلهم » بدل « لا يسنّي لهم ».

(١٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥٧ ، ح ١٨٣٠ ، بسنده عن شهاب بن عبد ربّه ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٨٤ ، ح ٢٢١٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥١٣ ، ح ٢٧٧٢٧.


مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أَوْصَانِي جَبْرَئِيلُ عليه‌السلام بِالْمَرْأَةِ حَتّى ظَنَنْتُ (١) أَنَّهُ لَايَنْبَغِي طَلَاقُهَا إِلاَّ مِنْ فَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ». (٢)

١٠١٨٧ / ٧. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : قَوْلُهُ (٣) عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللهُ ) (٤)؟

قَالَ : « إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَا يُقِيمُ ظَهْرَهَا (٥) مَعَ كِسْوَةٍ ، وَإِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا (٦) ». (٧)

١٠١٨٨ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

لَا يُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلاَّ عَلى نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ وَالْوَلَدِ.

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : قُلْتُ لِجَمِيلٍ : وَالْمَرْأَةُ؟

__________________

(١) في المرآة : « قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : حتّى ظننت ، لعلّ المراد خطور البال ، أو المعنى أنّه كان مظنّة أن يظنّ أخذها ذلك فعبّر هكذا تجوّزاً ».

(٢) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٠ ، ح ٤٥٢٥ ، معلّقاً عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ٥٢ ، ذيل ح ١٠٨ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إلى قوله : « لا ينبغي طلاقها » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٢٢١٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٥٣٣٣.

(٣) في « ن » : « قول الله ».

(٤) الطلاق (٦٥) : ٧.

(٥) في التهذيب : « صلبها ».

(٦) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : وإلاّ فرّق بينهما ، أي يجبره الحاكم على الإنفاق أو الطلاق مع القدرة. والمشهور بين الأصحاب الإعسار ليس بعيب يوجب الفسخ ، ويفهم من كلام بعض الأصحاب اشتراطه في صحّة العقد ، وذهب ابن إدريس إلى ثبوت الخيار للمرأة مع إعسار الزوج قبل العقد وعدم علمها به ، ونقل عن ابن الجنيد ثبوت الخيار لها مع تجدّد الإعسار أيضاً ، وحكى الشيخ فخر الدين عن بعض العلماء قولاً بأنّ الحاكم يفرّق بينهما ».

(٧) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤١ ، ح ٤٥٣٠ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٢ ، ح ١٨٥٣ ؛ وتفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٧٥ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٨٧ ، ح ٢٢١٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥١١ ، ح ٢٧٧١٩.


قَالَ : قَدْ رُوِيَ عَنْ (١) عَنْبَسَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَسَاهَا مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا ، وَيُطْعِمُهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا ، أَقَامَتْ (٢) مَعَهُ ، وَإِلاَّ طَلَّقَهَا (٣) ». (٤)

١٥٣ ـ بَابُ مُدَارَاةِ الزَّوْجَةِ‌

١٠١٨٩ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ مَثَلُ الضِّلْعِ الْمُعْوَجِّ ، إِنْ تَرَكْتَهُ انْتَفَعْتَ بِهِ ، وَإِنْ أَقَمْتَهُ كَسَرْتَهُ ».

وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « اسْتَمْتَعْتَ بِهِ ». (٥)

١٠١٩٠ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام شَكَا إِلَى اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مَا يَلْقى مِنْ سُوءِ خُلُقِ سَارَةَ ، فَأَوْحَى اللهُ تَعَالى إِلَيْهِ : إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ مَثَلُ الضِّلْعِ الْمُعْوَجِّ ، إِنْ أَقَمْتَهُ‌

__________________

(١) في « بح » والوسائل ، ح ٢٧٧١٧ : ـ « عن ».

(٢) في حاشية « جت » : « قامت ». وفي حاشية اخرى لـ « جت » : « فقامت ».

(٣) في الوافي : « يعني لا يجبر على نفقة الزوجة خاصّة ، بل يخيّر بينها وبين الطلاق ».

(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٩٣ ، ح ٨١٥ ؛ وص ٣٤٧ ، ح ٩٧٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٤٣ ، ح ١٤٥ ، بسند آخر عن ابن أبي عمير ، [ في التهذيب ، ص ٢٩٣ والاستبصار : + « عن عليّ ، » ] عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٩٣ ، ح ٨١٢ ؛ والخصال ، ص ٢٤٧ ، باب الأربعة ، ح ١٠٩ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « قلت : من الذي اجبر عليه وتلزمني نفقته؟ قال : الوالدان والولد والزوجة ». وراجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤١ ، ح ٤٥٢٩ ؛ والخصال ، ص ٢٨٨ ، باب الخمسة ، ح ٤٥ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٨٧ ، ح ٢٢١٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥١٠ ، ح ٢٧٧١٧ ؛ وص ٥٢٥ ، ح ٢٧٧٦٠ ، إلى قوله : « نفقة الأبوين والولد ».

(٥) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٥ و ٨٠٦ ، ح ٢٢٢٣٢ و ٢٢٢٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٢ ، ح ٢٥٣٤٤.


كَسَرْتَهُ ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ اسْتَمْتَعْتَ بِهِ ؛ اصْبِرْ عَلَيْهَا ». (١)

١٥٤ ـ بَابُ مَا يَجِبُ مِنْ طَاعَةِ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ‌

١٠١٩١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خَرَجَ فِي بَعْضِ حَوَائِجِهِ ، فَعَهِدَ إِلَى امْرَأَتِهِ عَهْداً أَلاَّ (٣) تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا حَتّى يَقْدَمَ ».

قَالَ : « وَإِنَّ أَبَاهَا مَرِضَ (٤) ، فَبَعَثَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجِي خَرَجَ ، وعَهِدَ إِلَيَّ (٥) أَنْ لَا أَخْرُجَ مِنْ بَيْتِي حَتّى يَقْدَمَ ، وَإِنَّ أَبِي قَدْ (٦) مَرِضَ ، فَتَأْمُرُنِي أَنْ أَعُودَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لَا (٧) ، اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ ، وَأَطِيعِي زَوْجَكِ ».

قَالَ (٨) : « فَثَقُلَ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ ثَانِياً بِذلِكَ ، فَقَالَتْ (٩) : فَتَأْمُرُنِي أَنْ أَعُودَهُ؟ فَقَالَ (١٠) : اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ ، وَأَطِيعِي زَوْجَكِ ».

قَالَ : « فَمَاتَ أَبُوهَا ، فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ : إِنَّ أَبِي قَدْ مَاتَ ، فَتَأْمُرُنِي أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ : لَا ، اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ ، وَأَطِيعِي زَوْجَكِ ».

__________________

(١) تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٦٠ ، ضمن الحديث ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٠ ، ح ٤٥٢٧ ، مرسلاً ، مع زيادة في آخره ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٦ ، ح ٢٢٢٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٣ ، ح ٢٥٣٤٦ ؛ البحار ، ج ١٢ ، ص ١١٦ ، ح ٥٠.

(٢) في « بن » والوسائل : ـ « بن خالد ». وفي « ن ، بح ، جد » وحاشية « بح ، جت » : « أحمد بن أبي عبد الله » ، والمرادمن كلا العنوانين واحد.

(٣) في « بف » : « لا ».

(٤) في الوسائل : « قد مرض ».

(٥) في « بن » : + « عهداً ».

(٦) في البحار : ـ « قد ».

(٧) في « بف » والبحار : ـ « لا ».

(٨) في « م ، ن ، جد » : « قالت ».

(٩) في « جد » : ـ « فأرسلت إليه ثانياً بذلك ، فقالت ».

(١٠) في « م ، بح » : + « لا ».


قَالَ : « فَدُفِنَ الرَّجُلُ ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكِ وَلِأَبِيكِ بِطَاعَتِكِ لِزَوْجِكِ ». (١)

١٠١٩٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم النِّسَاءَ ، فَقَالَ : يَا مَعَاشِرَ (٢) النِّسَاءِ ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ (٣) وَلَوْ بِتَمْرَةٍ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ ، إِنَّكُنَّ (٤) تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَةَ (٥).

فَقَالَتِ (٦) امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ لَهَا عَقْلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَيْسَ نَحْنُ الْأُمَّهَاتُ الْحَامِلَاتُ الْمُرْضِعَاتُ؟ أَلَيْسَ مِنَّا الْبَنَاتُ الْمُقِيمَاتُ (٧) ، وَالْأَخَوَاتُ الْمُشْفِقَاتُ؟

فَرَقَّ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ : حَامِلَاتٌ وَالِدَاتٌ ، مُرْضِعَاتٌ رَحِيمَاتٌ ، لَوْ لَامَا يَأْتِينَ إِلى بُعُولَتِهِنَّ مَا دَخَلَتْ مُصَلِّيَةٌ مِنْهُنَّ النَّارَ ». (٨)

__________________

(١) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤١ ، ح ٤٥٣٢ ، بسنده عن عبد الله بن سنان ، الجعفريّات ، ص ١١١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٧٨ ، ح ٢٢١٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٤ ، ح ٢٥٣٥٠ ملخّصاً ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٤٥ ، ح ١٣٦.

(٢) في الوسائل : « يا معشر ».

(٣) في « ن » والوافي : « حليتكنّ ».

(٤) هكذا في النسخ. وفي المطبوع والوافي : « إن كنّ ».

(٥) في « بخ ، بف » والوافي : « العشير ». وفي « بن » والوسائل : « العشرة ». وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٢٩ : « قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وتكفرن العشيرة ، قال في النهاية : فيه : فرأيت أكثر أهلها النساء ؛ لكفرهنّ ، قيل : أيكفرن بالله؟ قال : لا ولكن يكفرن الإحسان ويكفرن العشير ، أي يجحدن إحسان أزواجهنّ. وقال الزمخشري في الفائق : قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للنساء : إنّكنّ أكثر أهل النار ؛ لأنّكنّ تكثرن اللعن وتكفرن العشير ، هو المعاشر ، كالخليل بمعنى المخالّ والصديق بمعنى الصادق ، قال الله تعالى : ( وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ ) [ الحجّ (٢٢) : ١٣ ] والمراد به الزوج ». وراجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ١٨٧ ( كفر ).

(٦) في « م ، ن » : « فقال ».

(٧) في « بف » والوافي : « القيّمات ».

(٨) الكافي ، كتاب النكاح ، باب النوادر ، ح ١٠٣٥١ ، بسند آخر عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، من قوله : « فقال : حاملات والدات » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٨١ ، ح ٢٢١٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٥ ، ح ٢٥٣٥١ ، ملخّصاً ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٤٦ ، ح ١٣٨.


١٠١٩٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ غَالِبٍ ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يَوْمَ النَّحْرِ إِلى ظَهْرِ الْمَدِينَةِ عَلى جَمَلٍ عَارِي الْجِسْمِ ، فَمَرَّ بِالنِّسَاءِ ، فَوَقَفَ عَلَيْهِنَّ ، ثُمَّ قَالَ : يَا مَعَاشِرَ (١) النِّسَاءِ ، تَصَدَّقْنَ وَأَطِعْنَ أَزْوَاجَكُنَّ ؛ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ فِي النَّارِ.

فَلَمَّا سَمِعْنَ ذلِكَ بَكَيْنَ ، ثُمَّ قَامَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فِي النَّارِ مَعَ الْكُفَّارِ؟! وَاللهِ مَا نَحْنُ بِكُفَّارٍ ، فَنَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ (٢).

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِنَّكُنَّ كَافِرَاتٌ بِحَقِّ أَزْوَاجِكُنَّ ». (٣)

١٠١٩٤ / ٤. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٤) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ مَعَ زَوْجِهَا فِي عِتْقٍ ، وَلَا صَدَقَةٍ ، وَلَا تَدْبِيرٍ ، وَلَا هِبَةٍ (٥) ، وَلَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، إِلاَّ فِي (٦) زَكَاةٍ (٧) ، أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا ، أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا ». (٨)

١٠١٩٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ‌

__________________

(١) في حاشية « م » : « يا معشر ».

(٢) في الوسائل : ـ « فنكون من أهل النار ».

(٣) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٨٠ ، ح ٢٢١٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٥ ، ح ٢٥٣٥٢ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٤٥ ، ح ١٣٧.

(٤) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.

(٥) في « م » : ـ « ولا هبة ».

(٦) في الفقيه ، ح ٤٥١٤ : + « حجّ أو ».

(٧) في التهذيب ، ج ٧ : « أو زكاة » بدل « إلاّ في زكاة ».

(٨) الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧٧ ، ح ٣٦٧٠ ؛ وص ٤٣٨ ، ح ٤٥١٤ ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٢ ، ح ١٨٥١ ؛ وج ٨ ، ص ٢٥٧ ، ح ٩٣٥ ، وفي كلّها معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٨٠ ، ح ٢٢١٥٤ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢١٤ ، ذيل ح ٢٤٤٥٤ ؛ وج ٢١ ، ص ٥١٦ ، ح ٢٧٧٣٠.


إِذْنِ زَوْجِهَا ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتّى تَرْجِعَ ». (١)

١٥٥ ـ بَابٌ فِي قِلَّةِ الصَّلَاحِ فِي النِّسَاءِ‌

١٠١٩٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌ سِنَانٍ ، عَنْ عَمْرِو (٢) بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الثُّمَالِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : النَّاجِي مِنَ الرِّجَالِ قَلِيلٌ ، وَمِنَ النِّسَاءِ أَقَلُّ وَأَقَلُّ. قِيلَ : وَلِمَ يَا رَسُولَ اللهِ (٣)؟ قَالَ : لِأَنَّهُنَّ كَافِرَاتُ الْغَضَبِ (٤) ، مُؤْمِنَاتُ الرِّضَا ». (٥)

١٠١٩٧ / ٢. عَنْهُ (٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي عُمَرَ الْجَلاَّبِ (٧) :

__________________

(١) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٩ ، ح ٤٥٢٠ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٤٣٦ ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الجعفريّات ، ص ١٠٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وفيه ، ص ١٠٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٧٨ ، ح ٢٢١٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥١٧ ، ح ٢٧٧٣٢.

(٢) في « بف ، جد » وحاشية « بن » : « عمر ».

(٣) في الوسائل : ـ « يا رسول الله ».

(٤) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٣٠ : « قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لأنّهنّ كافرات الغضب ، لا يضبطن أنفسهنّ ويتكلّمن ويأتين بما يوجب كفرهنّ بمعنى المصطلح ، أو بالمعنى الذي يطلق على أهل الكبائر. وحمله على كفر نعمة الأزواج بعيد ».

(٥) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٩ ، ح ٤٥١٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، إلى قوله : « أقلّ وأقلّ » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٩ ، ح ٢٢٢٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩ ، ح ٢٥٠٠٢.

(٦) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

(٧) هكذا في « بح ، بن » والوافي والوسائل. وفي « م ، ن ، جد » والمطبوع نقلاً من بعض النسخ : « سعد بن أبي عمرو الجلاّب ». وفي « بخ » : « سعد بن أبي عمرو الحلاف ». وفي « بف » : « سعد أبي عمر الحلاّب ». وفي « جت » : « سعد أبي عمرو الجلاّب ». لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ١٠١٦٦.


عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَةِ سَعْدٍ : « هَنِيئاً لَكِ يَا خَنْسَاءُ ، فَلَوْ لَمْ يُعْطِكِ اللهُ شَيْئاً إِلاَّ ابْنَتَكِ أُمَّ الْحُسَيْنِ (١) ، لَقَدْ أَعْطَاكِ اللهُ (٢) خَيْراً كَثِيراً ؛ إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ فِي النِّسَاءِ كَمَثَلِ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ (٣) فِي الْغِرْبَانِ ، وَهُوَ الْأَبْيَضُ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ ». (٤)

١٠١٩٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَثَلُ الْمَرْأَةِ الْمُؤْمِنَةِ مَثَلُ الشَّامَةِ (٥) فِي الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ ». (٦)

١٠١٩٩ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ (٧) يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ مَثَلُ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ الَّذِي لَايَكَادُ يُقْدَرُ (٨) عَلَيْهِ.

قِيلَ : وَمَا الْغُرَابُ الْأَعْصَمُ الَّذِي لَايَكَادُ يُقْدَرُ عَلَيْهِ؟

قَالَ : الْأَبْيَضُ إِحْدى رِجْلَيْهِ ». (٩)

__________________

(١) في الوافي : « الحسنين ».

(٢) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل : ـ « الله ».

(٣) قال الجوهري : « الغراب الأعصم : الذي في جناحه ريشة بيضاء ؛ لأنّ جناح الطائر بمنزلة اليد له ، ويقال : هذا كقولهم : الأبلقُ العَقوقُ وبَيْضُ الأَنوق ، لكلّ شي‌ء يعزّ وجوده ». وقال ابن الأثير : « فيه : لا يدخل من النساء الجنّة إلاّمثل الغراب الأعصم ، هو الأبيض الجناحين ، وقيل : الأبيض الرجلين ، أراد قلّة من يدخل الجنّة من النساء ؛ لأنّ هذا الوصف في الغربان عزيز قليل ، وفي حديث آخر : قال : المرأة الصالحة مثل الغراب الأعصم ، قيل : يا رسول الله وما الغراب الأعصم؟ قال : الذي إحدى رجليه بيضاء ... ، وأصل العُصْمة : البياض يكون في يدي الفرس والظبي والوَعَل ». الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٨٦ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٤٩ ( عصم ).

(٤) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١١ ، ح ٢٢٢٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠ ، ح ٢٤٩٧٨.

(٥) « الشامة » : الخال ، أو علامة تخالف البدن الذي هي فيه ، أو أثر في البدن. راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٨٥ ( شيم ).

(٦) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٠ ، ح ٢٢٢٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١ ، ح ٢٤٩٨٠.

(٧) في « بح » : ـ « عمّه ».

(٨) في « بح » : « لا يقدر ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠١ ، ح ١٦٠٠ ، معلّقاً عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليّ بن أسباط ، عن


١٠٢٠٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَا لِإِبْلِيسَ جُنْدٌ أَعْظَمُ مِنَ النِّسَاءِ وَالْغَضَبِ ». (١)

١٠٢٠١ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْوَاسِطِيِّ :

رَفَعَهُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَبِرَتْ ذَهَبَ خَيْرُ شَطْرَيْهَا (٢) ، وَبَقِيَ شَرُّهُمَا (٣) : ذَهَبَ (٤) جَمَالُهَا ، وَعَقِمَ رَحِمُهَا ، وَاحْتَدَّ (٥) لِسَانُهَا ». (٦)

١٥٦ ـ بَابٌ فِي تَأْدِيبِ النِّسَاءِ (٧)

١٠٢٠٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لَاتُنْزِلُوا (٨) النِّسَاءَ الغُرَفَ (٩) ،

__________________

عمّه يعقوب الأحمر ، عن محمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٠ ، ح ٢٢٢٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨ ، ذيل ح ٢٤٩٧١.

(١) تحف العقول ، ص ٣٦٣ ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٥ ، ح ٢٢٢٣٠.

(٢) في المرآة : « الشطر : النصف ، وهو إمّا كناية عن ذهاب جميع خيرها ؛ فإنّه إذا ذهب النصفان لم يبق شي‌ء. أوالمراد أعلاها ، أو أسفلها. والأخير أظهر ». وراجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٩٧ ( شطر ).

(٣) في « بخ » : « شرّها ».

(٤) في « جت » : « وذهب ».

(٥) في « بخ » : « واحقد ».

(٦) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٨ ، ح ٤٦٢١ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله وآخره. الكافي ، كتاب النكاح ، باب في ترك طاعتهنّ ، ضمن ح ١٠٢١٧ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٤ ، ح ٢٢٢٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨٢ ، ح ٢٥٣٧٤.

(٧) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح ، بخ ، جت » : « تأديبهنّ » بدل « تأديب النساء ».

(٨) في « جد » : « لا تنزل ».

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والجعفريّات. وفي المطبوع : « بالغرف ».


وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ الْكِتَابَةَ (١) ، وَعَلِّمُوهُنَّ الْمِغْزَلَ ، وَسُورَةَ النُّورِ ». (٢)

١٠٢٠٣ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : « لَا تُعَلِّمُوا نِسَاءَكُمْ سُورَةَ يُوسُفَ ، وَلَا تُقْرِئُوهُنَّ إِيَّاهَا ؛ فَإِنَّ فِيهَا الْفِتَنَ ، وَعَلِّمُوهُنَّ سُورَةَ النُّورِ ، فَإِنَّ فِيهَا الْمَوَاعِظَ ». (٣)

١٠٢٠٤ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَنْ يُرْكَبَ سَرْجٌ بِفَرْجٍ (٤) ». (٥)

١٠٢٠٥ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ (٦) ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ، قَالَ :

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : « لَا تَحْمِلُوا الْفُرُوجَ عَلَى السُّرُوجِ ، فَتُهَيِّجُوهُنَّ لِلْفُجُورِ (٧) ». (٨)

__________________

(١) في الفقيه : + « ولا تعلّموهنّ سورة يوسف ».

(٢) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٢ ، ح ٤٥٣٥ ، معلّقاً عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الجعفريّات ، ص ٩٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الخصال ، ص ٥٨٥ ، أبواب السبعين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٠٨٩ ، مرسلاً عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠١ ، ح ٢٢٢١١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٦ ، ح ٢٥٣٥٥.

(٣) راجع : الكافي ، كتاب العقيقة ، باب حقّ الأولاد ، ح ١٠٦١٤ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٢ ، ح ٣٦ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠١ ، ح ٢٢٢١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٧ ، ح ٢٥٣٥٦.

(٤) في الفقيه : « يعني المرأة تركب بسرج ». وفي المرآة : « حمل على الكراهة ».

(٥) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٨ ، ح ٤٦٢٥ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠١ ، ح ٢٢٢١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٨ ، ح ٢٥٣٥٩.

(٦) في « م » : « بشار ». وفي « بخ » : « بشّار ».

(٧) في « بح ، بف ، جت » : « على الفجور ».

(٨) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٨ ، ح ٤٦٢٦ ، مرسلاً الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٢ ، ح ٢٢٢١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ،


١٥٧ ـ بَابٌ فِي تَرْكِ طَاعَتِهِنَّ (١)

١٠٢٠٦ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ (٢) عليه‌السلام ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُوسِرَةِ قَدْ حَجَّتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، فَتَقُولُ (٣) لِزَوْجِهَا : أَحِجَّنِي مِنْ مَالِي (٤) : أَلَهُ (٥) أَنْ يَمْنَعَهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَيَقُولُ : حَقِّي عَلَيْكِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّكِ عَلَيَّ فِي هذَا ». (٦)

١٠٢٠٧ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم النِّسَاءَ ، فَقَالَ : اعْصُوهُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ (٧) قَبْلَ أَنْ يَأْمُرْنَكُمْ بِالْمُنْكَرِ ، وَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ شِرَارِهِنَّ ، وَكُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلى حَذَرٍ ». (٨)

١٠٢٠٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

__________________

ص ١٧٨ ، ح ٢٥٣٦٠.

(١) في « بح ، بخ ، جت » « باب في نحوه في خلاف النساء في الرأي ».

(٢) في « بخ ، بف » : « لأبي عبد الله ».

(٣) في « بخ ، بف » والوافي والفقيه : « تقول ».

(٤) في الفقيه : « مرّة اخرى » بدل « من مالي ».

(٥) في « بخ » : « له » من دون همزة الاستفهام.

(٦) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٨ ، ح ٢٩٠٩ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٠ ، ح ١٣٩٢ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٧٩ ، ح ٢٢١٥٣ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٥٦ ، ذيل ح ١٤٥١٢.

(٧) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٣٣ : « قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : في المعروف ، بأن يخالفها في النوع الذي تأمره به إلى النوع‌الآخر من المعروف ، أو يخالفها في الأمر المندوب ؛ لقطع طمعها فيصير المندوب لذلك ترك الأَولى ».

(٨) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٢ ، ح ٢٢٢١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٨ ، ح ٢٥٣٦١.


عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ أَكَبَّهُ اللهُ (١) عَلى وَجْهِهِ فِي النَّارِ.

قِيلَ : وَمَا تِلْكَ الطَّاعَةُ؟

قَالَ : تَطْلُبُ مِنْهُ (٢) الذَّهَابَ إِلَى الْحَمَّامَاتِ ، وَالْعُرُسَاتِ ، وَالْعِيدَاتِ (٣) ، وَالنِّيَاحَاتِ (٤) ؛ وَالثِّيَابَ الرِّقَاقَ (٥) ». (٦)

١٠٢٠٩ / ٤. وَبِإِسْنَادِهِ ، قَالَ (٧) : « قَالَ رَسُولُ اللهِ : طَاعَةُ الْمَرْأَةِ نَدَامَةٌ ». (٨)

__________________

(١) « أكبّه الله » ، أي قلبه وصرعه ، أي طرحه. راجع : المفردات للراغب ، ص ٦٩٥ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢١٨ ( كبب ).

(٢) في « بن ، جد » وحاشية « م ، بخ ، جت » والوسائل وثواب الأعمال : « إليه ».

(٣) في « جت » : « والعيدان ».

(٤) في « ن » والوسائل : « والنائحات ».

(٥) في « ن » : + « وما أشبه ». وفي ثواب الأعمال : + « فيجيبها » وروى في الوافي ، حديثاً آخر في هذا المعنى تحت الرقم ٤٩٩٩ ، ثمّ قال : « حمل على ما إذا كان هناك ريبة ؛ فإنّهنّ ضعفاء العقول تزيغ قلوبهنّ بأدنى داع إلى ما لا ينبغي لهنّ ، ويحتمل أن يكون ذلك لانكشاف سوآتهنّ وكان مختصّاً بذلك الزمان ، أو ببعض البلاد ».

وفي المرآة : « قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إلى الحمّامات ، أي إلى كلّ حمّام وعرس وزفاف للتنزّه ، فأمّا أصل الذهاب إلى الحمّام للضرورة وأداء حقوق القرابة والجيران فيجوز ، بل مستحسن ».

(٦) ثواب الأعمال ، ص ٢٦٧ ، ح ١ ، عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، من دون الإسناد إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الخصال ، ص ١٩٦ ، باب الأربعة ، ح ٣ ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، من دون الإسناد إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وفيه ، نفس الباب ، ح ٢ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٢ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الجعفريّات ، ص ١٠٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الفقيه ، ج ١ ، ص ١١٥ ، ح ٢٤١ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ الخصال ـ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٩٣ ، ح ٤٩٩٨ ؛ وج ٢٢ ، ص ٨٠٤ ، ح ٢٢٢٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨١ ، ح ٢٥٣٦٨.

(٧) الضمير المستتر في « قال » راجع إلى أبي عبد الله عليه‌السلام ، والمراد من « بإسناده » هو الطريق المذكور إليه في السند السابق.

(٨) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٢ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ؛ والجعفريّات ، ص ٢٣١ ، بسند آخر عن جعفر بن


١٠٢١٠ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي كَلَامٍ لَهُ : اتَّقُوا شِرَارَ النِّسَاءِ ، وَكُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلى حَذَرٍ ، وَإِنْ أَمَرْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَخَالِفُوهُنَّ ؛ كَيْ لَايَطْمَعْنَ (١) مِنْكُمْ فِي الْمُنْكَرِ ». (٢)

١٠٢١١ / ٦. وَعَنْهُ (٣) ، عَنْ أَبِيهِ :

رَفَعَهُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام (٤) النِّسَاءُ ، فَقَالَ (٥) : « لَا تُشَاوِرُوهُنَّ فِي النَّجْوى ، وَلَا تُطِيعُوهُنَّ فِي ذِي قَرَابَةٍ (٦) ». (٧)

١٠٢١٢ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ :

__________________

محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٥ ، ح ٢٢٢٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨١ ، ح ٢٥٣٦٩.

(١) في « م ، ن ، بخ ، بن ، جد » والوافي : « لكي لايطمعن ».

(٢) الأمالي للصدوق ، ص ٣٠٤ ، المجلس ٥٠ ، ذيل ح ٨ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام. الاختصاص ، ص ٢٢٦ ، ذيل الحديث ، بسند آخر عن أمير المؤمنين عليه‌السلام. وفي تحف العقول ، ص ٣٦٨ ؛ ونهج البلاغة ، ص ١٠٥ ، ضمن الخطبة ٨٠ ؛ وخصائص الأئمّة عليهم‌السلام ، ص ١٦ ، عن عليّ عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٢ ، ح ٢٢٢١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٩ ، ح ٢٥٣٦٢.

(٣) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : « عنه » بدون الواو. والضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق.

(٤) في الوافي والوسائل : « عنده » بدل « عند أبي جعفر عليه‌السلام ».

(٥) في « م ، جد » والوافي : « قال ».

(٦) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : في النجوى ، أي في الأمر الذي ينبغي إخفاؤه ؛ فإنّهنّ يفشين ذلك. والمراد بذي القرابة قرابة الزوج ».

(٧) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٨ ، صدر ح ٤٦٢١ ، معلّقاً عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٢ ، ح ٢٢٢١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨١ ، ح ٢٥٣٧٠.


عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ طَالِحَاتِ (١) نِسَائِكُمْ ، وَكُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلى حَذَرٍ ، وَلَا تُطِيعُوهُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ ، فَيَأْمُرْنَكُمْ بِالْمُنْكَرِ ». (٢)

١٠٢١٣ / ٨. وَعَنْهُ (٣) ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ صَنْدَلٍ (٤) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِيَّاكُمْ وَمُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ ؛ فَإِنَّ فِيهِنَّ الضَّعْفَ وَالْوَهْنَ وَالْعَجْزَ ». (٥)

١٠٢١٤ / ٩. وَعَنْهُ (٦) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُكَنّى أَبَا عَبْدِ اللهِ :

رَفَعَهُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : فِي خِلَافِ النِّسَاءِ الْبَرَكَةُ (٧) ». (٨)

__________________

(١) في « بف » : « صالحات ». و « طالحات » : جمع طالحة ، وهي الفاسدة ، من الطِّلاح : نقيض الصلاح. وقال‌بعضهم : رجل طالح ، أي فاسد لاخير فيه. راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٥٣٠ ( طلح ).

(٢) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٢ ، ح ٢٢٢٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٩ ، ح ٢٥٣٦٣.

(٣) روى أحمد بن أبي عبد الله كتاب أبي عبد الله الجاموراني ، كما صرّح به الشيخ الطوسي في الفهرست ، ص ٥٢٩ ، الرقم ٨٥٠ ، ووردت روايته عنه في بعض الأسناد ، منها ما تقدّم في ح ١٠١٨٢ ؛ فقد روى هناك أحمد بن أبي عبد الله عن الجاموراني عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة.

وأمّا رواية محمّد بن يحيى أو محمّد بن الحسين عن الجاموراني بعناوينه المختلفة فلم نعثر عليه في شي‌ءٍ من الأسناد.

فعليه ، الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في سند الحديث الخامس.

(٤) في « بف » وحاشية « جت » : « مندل ».

(٥) الكافي ، كتاب النكاح ، باب ما يستحبّ من تزويج النساء عند بلوغهنّ ... ، صدر ح ٩٥٠٠ ، بسند آخر عن أبي عبد الله وأبي جعفر ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام. وفي تحف العقول ، ص ٨٥ ؛ ونهج البلاغة ، ضمن الرسالة ٣١ ؛ وخصائص الأئمّة عليهم‌السلام ، ص ١١٦ ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام وفي كلّها : « إيّاك ومشاورة النساء فإنّ رأيهنّ إلى أفن [ في الكافي : « إلى الأفن » ] وعزمهنّ إلى وهن » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٣ ، ح ٢٢٢٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨٢ ، ح ٢٥٣٧١.

(٦) في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « ن » : « عنه » بدون الواو. ومرجع الضمير هو أحمد بن أبي عبدالله ».

(٧) في « بف » : « بركة ».

(٨) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٨ ، ح ٤٦٢٣ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٣ ،


١٠٢١٥ / ١٠. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ (١) :

« قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : كُلُّ امْرِئٍ تُدَبِّرُهُ امْرَأَةٌ ، فَهُوَ مَلْعُونٌ ». (٢)

١٠٢١٦ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إِذَا أَرَادَ الْحَرْبَ دَعَا نِسَاءَهُ ، فَاسْتَشَارَهُنَّ ، ثُمَّ خَالَفَهُنَّ. (٣)

١٠٢١٧ / ١٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ شِرَارِ نِسَائِكُمْ ، وَكُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلى حَذَرٍ ، وَلَا تُطِيعُوهُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ (٤) ، فَيَدْعُونَكُمْ إِلَى الْمُنْكَرِ ».

وَقَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : النِّسَاءُ لَايُشَاوَرْنَ فِي النَّجْوى ، وَلَا يُطَعْنَ فِي ذَوِي الْقُرْبى ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَسَنَّتْ ذَهَبَ خَيْرُ شَطْرَيْهَا ، وَبَقِيَ شَرُّهُمَا ، وَذلِكَ أَنَّهُ يَعْقِمُ رَحِمُهَا ، وَيَسُوءُ خُلُقُهَا ، وَيَحْتَدُّ لِسَانُهَا ، وَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَسَنَّ ذَهَبَ شَرُّ شَطْرَيْهِ ، وَبَقِيَ خَيْرُهُمَا ، وَذلِكَ أَنَّهُ يَؤُوبُ عَقْلُهُ (٥) ، وَيَسْتَحْكِمُ رَأْيُهُ ، وَيَحْسُنُ خُلُقُهُ ». (٦)

__________________

ح ٢٢٢٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨٢ ، ح ٢٥٣٧٢.

(١) الضمير المستتر في « قال » راجع إلى أبي عبد الله عليه‌السلام ، والمراد من « بهذا الإسناد » هو الطريق المذكور إليه عليه‌السلام في السند السابق.

(٢) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٨ ، ح ٤٦٢٢ ، مرسلاً الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٣ ، ح ٢٢٢٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨٢ ، ح ٢٥٣٧٣.

(٣) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٨ ، ح ٤٦٢٤ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفيه هكذا : « وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ... » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٣ ، ح ٢٢٢٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٩ ، ح ٢٥٣٦٤.

(٤) في « م ، بن ، جد » والوسائل : ـ « في المعروف ».

(٥) الأوْب : الرجوع. وفي المرآة : « أوب العقل كناية عن خلوصه عمّا شابه من الشهوات النفسانيّة التي جعلته كالذاهب ». راجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٣٠ ( أوب ).

(٦) الكافي ، كتاب النكاح ، باب في قلّة الصلاح في النساء ، ح ١٠٢٠١ ، من قوله : « إنّ المرأة إذا أسنّت » إلى قوله :


١٥٨ ـ بَابُ التَّسَتُّرِ‌

١٠٢١٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لَيْس لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَوَاتِ الطَّرِيقِ (١) شَيْ‌ءٌ ، وَلكِنَّهَا تَمْشِي فِي جَانِبِ الْحَائِطِ وَالطَّرِيقِ ». (٢)

١٠٢١٩ / ٢. ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ (٣) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ (٤) ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أَيُّ (٥) امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ ، ثُمَّ خَرَجَتْ (٦) مِنْ بَيْتِهَا ، فَهِيَ تُلْعَنُ (٧) حَتّى تَرْجِعَ إِلى بَيْتِهَا مَتى مَا رَجَعَتْ ». (٨)

__________________

« ويحتدّ لسانها » ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٨ ، ح ٤٦٢١ ، من قوله : « إنّ المرأة إذا أسنّت » وفيهما بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٤ ، ح ٢٢٢٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٩ ، ح ٢٥٣٦٥ ، إلى قوله : « فيدعونكم إلى المنكر » ؛ وفيه ، ج ٢٠ ، ص ١٨٢ ، ح ٢٥٣٧٥ ، من قوله : « قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

(١) أي ليس لهنّ ظهور الطريق ومعظمه ووسطه ، ولكنهنّ يمشين في الجوانب. والسَرَوات : جمع السَراة ، وسَراة كلّ شي‌ء : أعلاه ووسطه وظهره. وسَراة الطريق : متنه ومعظمه. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٧٥ ؛ لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٣٧٩ ( سرا ).

(٢) الأمالي للطوسي ، ص ٦٥٩ ، المجلس ٣٥ ، ح ٨ ، بسند آخر. الخصال ، ص ٥٨٦ ، أبواب السبعين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٦١ ، ح ٤٩٢٧ ، مرسلاً عن أبي الحسن عليه‌السلام ، وفي كلّها من دون الإسناد إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٣ ، ح ٢٢٢٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨٣ ، ح ٢٥٣٧٦.

(٣) السند معلّق على سابقه ، ويجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.

(٤) في « م ، بن » : ـ « بن عبد الحميد ».

(٥) في « بخ » : « أيّما ».

(٦) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح » والوسائل : « وخرجت ».

(٧) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٣٦ : « قوله عليه‌السلام : فهي تلعن ، على بناء المجهول ، أي تلعنها الملائكة. وظاهره الحرمة ، ويمكن حمله على ما إذا كان بقصد الأجانب ».

(٨) ثواب الأعمال ، ص ٣٠٨ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٢ ، ح ٢٢٢٥١ ؛


١٠٢٢٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُجَمِّرَ ثَوْبَهَا (٢) إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا ». (٣)

١٠٢٢١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَاةِ الطَّرِيقِ ، وَلكِنْ جَنْبَيْهِ ، يَعْنِي وَسَطَهُ (٤) ». (٥)

١٠٢٢٢ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً (٦) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْكَشِفَ (٧) بَيْنَ يَدَيِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ؛ فَإِنَّهُنَّ (٨) يَصِفْنَ ذلِكَ‌

__________________

الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦١ ، ح ٢٥٣٠٨.

(١) في الوسائل : + « عن أبيه » وهو سهو ناشٍ من كثرة روايات عليّ بن إبراهيم عن أبيه. لاحظ ما قدّمناه ذيل‌ح ٣٦٩٥.

(٢) تجمير الثوب : التدخين عليه ، أو تبخيره بالطيب ، كذا إجماره ، يقال : ثوب مُجْمَر ومُجَمَّر. راجع : ترتيب‌كتاب العين ، ج ١ ، ص ٣١١ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٩٣ ( جمر ).

(٣) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٠ ، ح ٤٥٢٢ ، مرسلاً الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٤ ، ح ٢٢٢٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦١ ، ح ٢٥٣٠٩.

(٤) في المعاني : « ولكن جنباه ، يعني بالسراة وسطه » بدل « ولكن جنبيه ، يعني وسطه ».

(٥) معاني الأخبار ، ص ١٥٦ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٣ ، ح ٢٢٢٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨٣ ، ح ٢٥٣٧٧.

(٦) في « م ، جد » : ـ « جميعاً ».

(٧) في « بح » : « أن تكشف ».

(٨) في « بح » : « فإنّه ».


لِأَزْوَاجِهِنَّ (١) ». (٢)

١٠٢٢٣ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « فِيمَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مِنَ (٣) الْبَيْعَةِ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ لَا يَحْتَبِينَ (٤) ، وَلَا يَقْعُدْنَ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْخَلَاءِ ». (٥)

١٥٩ ـ بَابُ النَّهْيِ عَنْ خِلَالٍ (٦) تُكْرَهُ لَهُنَّ (٧)

١٠٢٢٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

__________________

(١) في المرآة : « يدلّ على كراهة كشف المرأة يديها عند اليهوديّة والنصرانيّة ، وربّما قيل بالتحريم ؛ لقوله تعالى : ( أَوْ نِسائِهِنَّ ) [ النور (٢٤) : ٣١ ] ؛ إذ الظاهر اختصاصها بالمؤمنات ... أقول : ويمكن حمل الخبر على الكراهة ، كما هو الظاهر ، ويؤيّده أنّ التعليل المذكور مشترك بين الذمّيّات والمسلمات ، ولم يقل بالتعميم أحد من علمائنا وإن قال به بعض العامّة ».

(٢) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٦١ ، ح ٤٩٢٨ ، معلّقا عن حفص بن البختري. الخصال ، ص ٥٨٧ ، أبواب السبعين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٦ ، ح ٢٢٢٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٥٣٧٩.

(٣) في الوسائل : ـ « من ».

(٤) قال ابن الأثير : « الاحتباء : هو أن يضمّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشدّه عليها ، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب ». وقال العلاّمة المجلسي في المرآة : « لعلّه محمول على الكراهة ، ولم أر قائلاً بالحرمة ، وأمّا القعود مع الرجال في الخلاء فيحتمل أن يكون المراد التخلّي مع الأجنبيّ ، وهو حرام ، كما ذكره الأصحاب. ويحتمل أن يكون المراد القعود مع الرجال لقضاء الحاجة ، فيكون النهي أعمّ من الكراهة والحرمة بالنظر إلى أحوال المرأة واختلاف الرجال في كونه زوجاً ، أو محرماً ، أو أجنبيّاً ، وتفصيل الحكم لا يخفى على المتأمّل ». وراجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٣٣٥ ( حبا ).

(٥) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥٥ ، ح ٢٢٣٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨٥ ، ح ٢٥٣٨١.

(٦) الخِلال : الخصال ، جمع الخَلّة ، وهو مثل الخَصْلة وزناً ومعنىً. المصباح المنير ، ص ١٨٠ ( خلل ).

(٧) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، بخ ، جت » والمرآة : « باب فيما نهين عنه أيضاً ».


عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (١) : « إِنَّ (٢) أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام نَهى عَنِ الْقَنَازِعِ (٣) ، وَالْقُصَصِ (٤) ، وَنَقْشِ الْخِضَابِ (٥) عَلَى الرَّاحَةِ ».

وَقَالَ : « إِنَّمَا هَلَكَتْ نِسَاءُ (٦) بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ قِبَلِ الْقُصَصِ ، وَنَقْشِ الْخِضَابِ ». (٧)

١٠٢٢٥ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لَايَحِلُّ (٨) لِامْرَأَةٍ حَاضَتْ (٩) أَنْ تَتَّخِذَ قُصَّةً ، أَوْ جُمَّةً (١٠) ». (١١)

__________________

(١) في « بخ ، بف » والوافي : + « قال ».

(٢) في « بخ » : ـ « إنّ ».

(٣) « القنازع » : جمع القُنْزُعة ، بسكون النون وضمّ القاف والزاي ، أو فتحهما ، وهي التي تتّخذها المرأة على رأسها ، أو هي الخُصْلَه من الشعر ، أو هي الشعر حوالي الرأس ، أو هي ما تبقّى في نواحي الرأس متفرّقاً. والقُنزعة أيضاً : الخُصْلَة من الشعر تترك على رأس الصبيّ ، وهي كالذوائب في نواحي الرأس. والمراد بها في الحديث أن يؤخذ بعض الشعر ويترك منه مواضع متفرّقة لاتؤخذ ، كالقَزَع. راجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ١١٢ ؛ لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٣٠٢ ( قنزع ).

(٤) « القصص » كصرد : جمع القُصّة بالضمّ ، وهي شعر الناصية ، أو هي التي تتّخذها المرأة في مقدّم رأسها تقصّ ناحيتيها عدا جبينها. وكل خُصْلة من الشعر قُصّة. راجع : لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٧٣ ( قصص ).

(٥) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٣٨ : « النهي عن القنازع يمكن أن يكون للأطفال ، كما ورد في غيره من الأخبار ، فيكون محمولاً على الكراهة ، كما هو المشهور. ولو كان المراد فعل النساء فهو على الحرمة. وأمّا القصص فلأنّها شبيهة بالرجال ، ولا يبعد حمله على الكراهة ؛ لضعف الروايات ، وإن ظاهره الحرمة ، وكذا نقش الخضاب ، وربّما قيل بالتحريم ؛ لقوله تعالى : ( فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ ) [ النساء (٤) : ١١٩ ] ، ولا يخفى ما فيه ».

(٦) في « بح » : + « من ».

(٧) الجعفريّات ، ص ٣١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥٦ ، ح ٢٢٣٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨٦ ، ح ٢٥٢٨٤.

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « لا تحلّ ».

(٩) في المرآة : « لعلّ الحيض في الخبر كناية عن البلوغ ، فيدلّ على أنّه لا بأس للصبيّة في ذلك ».

(١٠) في الوسائل والفقيه : « ولا جمّة » بدل « أو جمّة ». وقال الجوهري : « الجُمّة بالضمّ : مجتمع شعر الرأس ، وهي أكثر من الوَفْرة ». وقال ابن الأثير : « الجمّة من شعر الرأس : ما سقط على المنكبين ... ومنه الحديث : لعن الله


١٠٢٢٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ ثَابِتٍ أَبِي سَعِيدٍ (١) ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ النِّسَاءِ يَجْعَلْنَ (٢) فِي رُؤُوسِهِنَّ الْقَرَامِلَ؟

قَالَ : « يَصْلُحُ الصُّوفُ وَمَا كَانَ مِنْ شَعْرِ امْرَأَةٍ لِنَفْسِهَا (٣) ، وَكَرِهَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَجْعَلَ الْقَرَامِلَ (٤) مِنْ شَعْرِ غَيْرِهَا (٥) ، فَإِنْ وَصَلَتْ شَعْرَهَا بِصُوْفٍ ، أَوْ بِشَعْرِ نَفْسِهَا ، فَلَا يَضُرُّهَا (٦) ». (٧)

١٠٢٢٧ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (٨) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ ، عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ :

__________________

المجمّمات من النساء ، هنّ اللاتي يتّخذن شعورهنّ جُمّة تشبيهاً بالرجال ». الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٩٠ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٣٠٠ ( جمم ). وفي الوافي : « القصّة : شعر الناصية ، والخصلة المجتمعة من الشعر ، والجمّة : ما سقط على المنكبين من شعر الرأس ، وكلتاهما بالضمّ ، كأنّ المراد باتّخاذهما إبداؤهما للرجال ، ولعلّهنّ كنّ يبدين ».

(١١) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٧ ، ح ٤٦١٧ ؛ والجعفريّات ، ص ٣١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥٥ ، ح ٢٢٣٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨٦ ، ح ٢٥٣٨٥.

(١) هكذا في « ن ، بخ ، بف ، جت ». وفي « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « بخ ، بف ، جت » والوسائل : « ثابت بن سعيد ». وفي المطبوع والوافي : « ثابت بن أبي سعيد ».

والمذكور في أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام هو ثابت بن عبد الله أبو سعيد البجلي. راجع : رجال الطوسي ، ص ١٢٩ ، الرقم ١٣٠٨ وص ١٧٤ ، الرقم ٢٠٥٠.

(٢) في « بن » وحاشية « م » : « تجعل ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « نفسها ».

(٤) القرامل : جمع القرمل كزبرج ، قال ابن الأثير : « فيه : أنّه رخّص في القرامل ، وهي ضفائر من شعر ، أو صوف ، أو إبريسم تصل به المرأة شعرها ». النهاية ، ج ٤ ، ص ٥١ ( قرمل ).

(٥) في المرآة : « النهي عن وصل الشعر بشعر غيرها يحتمل أن يكون للصلاة ، فالنهي محمول على الحرمة إن قلنا بعدم جواز الصلاة في شعر الغير ، ويمكن أن يكون بإظهار شعر الغير على الأجنبيّ ، والحكم بالحرمة فيه مشكل ، وبالجملة الاحتياط في الترك مطلقاً ».

(٦) في « بف ، بن » : « فلا يضرّ ».

(٧) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥٦ ، ح ٢٢٣٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨٧ ، ذيل ح ٢٥٣٨٦.

(٨) في التهذيب : « أحمد بن الحسن » بدل « محمّد بن الحسين ». وتوسّط أحمد بن الحسن بين محمّد بن يحيى وبين عبدالرحمن بن أبي هاشم غير معهود.


عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْقَرَامِلِ الَّتِي تَصْنَعُهَا (١) النِّسَاءُ فِي رُؤُوسِهِنَّ ، يَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ (٢) عَلَى الْمَرْأَةِ بِمَا (٣) تَزَيَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا ».

قَالَ : فَقُلْتُ (٤) : بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ (٥).

فَقَالَ : « لَيْسَ هُنَاكَ ، إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ الَّتِي تَزْنِي فِي شَبَابِهَا ، فَلَمَّا كَبِرَتْ قَادَتِ النِّسَاءَ إِلَى الرِّجَالِ ، فَتِلْكَ الْوَاصِلَةُ وَالْمَوْصُولَةُ (٦) ». (٧)

١٦٠ ـ بَابُ مَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَرْأَةِ‌

١٠٢٢٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٨) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ (٩) ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ (١٠) ، قَالَ :

__________________

(١) في « م » والوسائل ، ح ٢٢١٧٥ والكافي ، ح ٨٥٥٢ : « تضعها ». وفي « بخ » : « يضعها ».

(٢) في التهذيب ، ح ٢٢١٧٥ : + « به ».

(٣) في التهذيب : « ما ».

(٤) في الكافي ، ح ٨٥٥٢ : + « له ».

(٥) في حاشية « بح ، جت » : « الموصلة » وهكذا في باقي الموارد.

(٦) في المرآة : « التأويل الوارد في الخبر رواية العامّة عن عائشة ، والمشهور بينهم أنّ الواصلة من تصل الشعر بالشعر ، والموصولة من يفعل له ذلك ».

(٧) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب كسب الماشطة والخافضة ، ح ٨٥٥٢. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٠٣٢ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ١١٤ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١١٥ ، بسنده عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن سعد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. معاني الأخبار ، ص ٢٥٠ ، ح ١ ، بسند آخر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الواصلة والمستوصلة يعني الزانية والقوّادة ». الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٨ ، ح ٥٠٦٢ ، وتمام الرواية فيه : « وفي خبر آخر لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الواصلة والموتصلة ». راجع : التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦١ ، ح ١٠٣٦ ؛ وج ٧ ، ص ٤٨٢ ، ح ١٩٣٧ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٢٤٩ ، ح ١ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥٧ ، ح ٢٢٣٢٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٣٢ ، ح ٢٢١٧٥ ؛ وج ٢٠ ، ص ١٨٧ ، ح ٢٥٣٨٧.

(٨) هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت ». وفي « بح ، جت » والمطبوع : + « بن عيسى ».

(٩) في « م ، بن ، جد » والوسائل : ـ « بن درّاج ».

(١٠) في « بن ، جد » والوسائل : ـ « بن يسار ».


سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الذِّرَاعَيْنِ مِنَ الْمَرْأَةِ : أَهُمَا (١) مِنَ الزِّينَةِ الَّتِي قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ ) (٢)؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَمَا دُونَ الْخِمَارِ (٣) مِنَ الزِّينَةِ ، وَمَا (٤) دُونَ السِّوَارَيْنِ (٥) ». (٦)

١٠٢٢٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٧) : مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرى مِنَ الْمَرْأَةِ (٨) إِذَا لَمْ يَكُنْ مَحْرَماً؟

قَالَ : « الْوَجْهُ ، وَالْكَفَّانِ ، وَالْقَدَمَانِ (٩) ». (١٠)

١٠٢٣٠ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (١١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ (١٢) تَبَارَكَ وَتَعَالى : ( إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها ) (١٣) قَالَ :

__________________

(١) في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل : « هما » بدون همزة الاستفهام.

(٢) النور (٢٤) : ٣١.

(٣) « الخمار » : ثوب تغطّي به المرأة رأسها ، والجمع : خُمُر ، مثل كتاب وكتب. المصباح المنير ، ص ١٨١ ( خمر ).

(٤) في « بن » : « أو ما ».

(٥) في الوافي : « ما دون الخمار ؛ يعني ما يستره الخمار من الرأس والرقبة ، وهو ما سوى الوجه منهما ، وما دون السوارين ؛ يعني من اليدين ، وهو ما عدا الكفّين منهما ».

(٦) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٧ ، ح ٢٢٢٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٠ ، ح ٢٥٤٢٥.

(٧) في « بخ ، بف » : ـ « له ».

(٨) في « بف » والوافي : « من المرأة أن يرى ». وفي « بح » : « من أن يرى المرأة ».

(٩) في حاشية « جت » : « والكفّين والقدمين ».

(١٠) الخصال ، ص ٣٠٢ ، باب الخمسة ، ح ٧٨ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن مروك بن عبيد. وراجع : قرب الإسناد ، ص ٨٢ ، ح ٢٧٠ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٨ ، ح ٢٢٢٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠١ ، ح ٢٥٤٢٦.

(١١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، محمّد بن يحيى.

(١٢) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح » : « قوله » بدل « قول الله ».

(١٣) النور (٢٤) : ٣١.


« الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ : الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ ». (١)

١٠٢٣١ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ (٢) تَعَالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها ) (٣)؟

قَالَ : « الْخَاتَمُ ، وَالْمَسَكَةُ (٤) ، وَهِيَ الْقُلْبُ (٥) ». (٦)

١٠٢٣٢ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « اسْتَقْبَلَ شَابٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً بِالْمَدِينَةِ ـ وَكَانَ النِّسَاءُ يَتَقَنَّعْنَ خَلْفَ آذَانِهِنَّ ـ فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَهِيَ مُقْبِلَةٌ ، فَلَمَّا جَازَتْ نَظَرَ إِلَيْهَا ، وَدَخَلَ فِي زُقَاقٍ قَدْ سَمَّاهُ بِبَنِي فُلَانٍ ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ خَلْفَهَا ، وَاعْتَرَضَ وَجْهَهُ عَظْمٌ فِي الْحَائِطِ أَوْ زُجَاجَةٌ (٧) ، فَشَقَّ وَجْهَهُ ، فَلَمَّا مَضَتِ الْمَرْأَةُ نَظَرَ ، فَإِذَا الدِّمَاءُ تَسِيلُ عَلى صَدْرِهِ وَثَوْبِهِ (٨) ، فَقَالَ : وَاللهِ لَآتِيَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَلَأُخْبِرَنَّهُ ».

__________________

(١) تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١٠١ ، مرسلاً عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وفيه بعد الآية هكذا : « فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكفّ والسوار » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٨ ، ح ٢٢٢٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠١ ، ح ٢٥٤٢٧.

(٢) في « بن » : « قوله » بدل « قول الله ».

(٣) النور (٢٤) : ٣١.

(٤) قال الجوهري : « المَسَكُ ـ بالتحريك ـ : أسورة من ذَبْل أوعاج ». وقال ابن الأثير : « المسكة ـ بالتحريك ـ : السِّوار من الذَبْل ، وهي قرون الأوعال ، وقيل : جلود دابّة بحريّة ، والجمع : مَسَكٌ ». الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٠٨ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٣١ ( مسك ).

(٥) قال ابن منظور : « القُلْب من السوار : ما كان قَلْداً واحداً ، ويقولون : سِوارٌ قُلْبٌ ، وقيل : سوار المرأة ». « قَلْداً واحداً » ؛ يعني ما كان مفتولاً من طاق واحد لا من طاقين. وقال الفيّومي : « قُلْبُ الفضّة ـ بالضمّ ـ : سِوار غير ملويّ ، مستعار من قُلْب النخلة لبياضه ». لسان العرب ، ج ١ ، ص ٦٨٨ ؛ المصباح المنير ، ص ٥١٢ ( قلب ).

(٦) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٢١ ، ح ٢٢٢٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠١ ، ح ٢٥٤٢٨.

(٧) في « بح » : « وزجاجة ».

(٨) في « م ، ن ، بخ ، بن ، جت » والوسائل : « ثوبه وصدره ».


قَالَ : « فَأَتَاهُ ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قَالَ لَهُ (١) : مَا هذَا؟ فَأَخْبَرَهُ ، فَهَبَطَ جَبْرَئِيلُ عليه‌السلام بِهذِهِ الْآيَةِ : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ ) (٢) (٣)

١٦١ ـ بَابُ الْقَوَاعِدِ (٤) مِنَ النِّسَاءِ‌

١٠٢٣٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (٥) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَرَأَ ( أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ ) (٦) قَالَ : « الْخِمَارَ (٧) وَالْجِلْبَابَ (٨) ». قُلْتُ : بَيْنَ يَدَيْ مَنْ كَانَ (٩)؟

فَقَالَ : « بَيْنَ يَدَيْ مَنْ كَانَ غَيْرَ مُتَبَرِّجَةٍ (١٠) بِزِينَةٍ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَهُوَ خَيْرٌ لَهَا ،

__________________

(١) في « م » والوسائل : ـ « له ».

(٢) النور (٢٤) : ٣٠.

(٣) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٤ ، ح ٢٢٢٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٩٢ ، ح ٢٥٣٩٨.

(٤) قال ابن الأثير : « القواعد : جمع قاعد ، وهي المرأة الكبيرة المسنّة ، هكذا يقال بغير هاء ، أي إنّها ذات قعود ، فأمّا قاعدة فهي فاعلة من قعدتْ قعوداً ، ويجمع على قواعد أيضاً ». وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٤٤ : « القواعد : جمع قاعد ؛ لأنّها من الصفات المختصّة بالنساء ، أي اللائي قعدن عن الحيض والولد لكبرهنّ » ، وهو المنقول عن ابن السكّيت في لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٣٦١ ( قعد ). النهاية ، ج ٤ ، ص ٨٦ ( قعد ).

(٥) في « م ، بن » والوسائل : ـ « بن عثمان ».

(٦) النور (٢٤) : ٦٠.

(٧) « الخِمار » : ثوب تغطّي به المرأة رأسها ، والجمع : خُمُر ، مثل كتاب وكتب. المصباح المنير ، ص ١٨١ ( خمر ).

(٨) « الجلباب » : القميص ، أو ثوب أوسع من الخمار دون الرداء تغطّي به المرأة رأسها وصدرها ، أو هو ثوب واسع دون الملحفة تلبسه المرأة ، أو هي الملحفة ، أو هي كالمقنعة تغطّي به المرأة رأسها وظهرها وصدرها. وقيل غير ذلك. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٢٧٢ و ٢٧٣ ( جلب ).

(٩) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : بين يدي من كان ، أي أيّ شخص كان من الرجال والنساء ».

(١٠) التبرّج : إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال. الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٩٩ ( برج ).


وَالزِّينَةُ الَّتِي يُبْدِينَ لَهُنَّ شَيْ‌ءٌ فِي الْآيَةِ الْأُخْرى (١) ». (٢)

١٠٢٣٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « القواعد من النساء ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن » قَالَ : « تَضَعُ الْجِلْبَابَ وَحْدَهُ (٣) ». (٤)

١٠٢٣٥ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (٥) عليه‌السلام (٦) فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاّتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً ) (٧) : مَا الَّذِي يَصْلُحُ لَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ مِنْ ثِيَابِهِنَّ؟ قَالَ : « الْجِلْبَابُ ». (٨)

١٠٢٣٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَرَأَ : ( أَنْ (٩) يَضَعْنَ ( من ) (١٠) ثِيابَهُنَّ ) قَالَ : « الْجِلْبَابَ وَالْخِمَارَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسِنَّةً (١١) ». (١٢)

__________________

(١) وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : لهنّ شي‌ء ، أي شي‌ء يثبت لهنّ جوازه في الآية الاخرى ، وهي قوله عزّوجلّ : ( إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها ) [ النور (٢٤) : ٣١ ] ؛ فإنّ ما سوى ذلك داخل في النهي عن التبرّج بها ، ولا يبعد أن يكون « لهنّ » تصحيف هي ».

(٢) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٢٣ ، ح ٢٢٢٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٢ ، ح ٢٥٤٣١.

(٣) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : الجلباب وحده ، يمكن حمله على الاستحباب ، أو على أنّ الحصر إضافي بالنسبة إلى بواطن البدن ، وقد مرّ الكلام فيه ».

(٤) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٢٤ ، ح ٢٢٢٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٣ ، ح ٢٥٤٣٢.

(٥) في « م ، ن ، بخ ، بن » وحاشية « جت » والوسائل : « أبي عبد الله ».

(٦) في « بح ، بخ » : + « قال ».

(٧) النور (٢٤) : ٦٠.

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٠ ، ح ١٩٢٨ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٢٤ ، ح ٢٢٢٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٢ ، ح ٢٥٤٣٠.

(٩) في « بن ، جد » والوسائل : ـ « أن ».

(١٠) كذا في النسخ التي قوبلت والمطبوع والوافي. وفي المصحف : ـ « من ».

(١١) حمل العلاّمة الفيض في الوافي أخبار هذا الباب على الجواز.

(١٢) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٢٣ ، ح ٢٢٢٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٣ ، ح ٢٥٤٣٣.


١٦٢ ـ بَابُ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ‌

١٠٢٣٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَ (١) أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (٢) عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ (٣) عَزَّ وَجَلَّ : ( أَوِ التّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ (٤) مِنَ الرِّجالِ ) (٥) إِلى آخِرِ الْآيَةِ؟

قَالَ : « الْأَحْمَقُ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ ». (٦)

١٠٢٣٨ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

__________________

(١) في السند تحويل بعطف « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار » على « محمّد بن إسماعيل ، عن‌الفضل بن شاذان ».

(٢) في « جت » : « أبا عبد الله ».

(٣) في « بن » والوسائل : « قوله ».

(٤) في الوافي : « الإربة : العقل وجودة الرأي ». وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٤٧ : « قال الفاضل الأسترآبادي : اعلم أنّ الإربة ـ بالكسر والضمّ ـ : الحاجة ، وهي هنا الحاجة إلى النساء ، والظاهر أنّ المراد من لا تعلّق له ولا توجّه له إلى النساء حتّى بالنظر ونحوه أصلاً ، فإن اكتفينا في معنى التابعين بأن يكون ذلك منهم لفضل طعام ونحوه ، فلا ريب من شموله للشيخ الكبير الذي علم منه ذلك ، وإن قلنا : لا بدّ أن يكونوا مولّى عليهم ، أو من في حكمهم ، فالظاهر اعتبار ذاهب تميّزهم فيشمل الأبله والشيخ الخرف أيضاً مع العلم بذلك منهم ».

وفي هامش الكافي المطبوع عن الرفيع : « المراد باولي الإربة الذين يحتاجون إلى النساء في إتيانهنّ ، وبغير اولي الإربة الذين لا يحتاجون إليهنّ ، كالشيوخ الذين سقطت شهوتهم ، وهو مرويّ عن الكاظم عليه‌السلام ، أو الأحمق الذي لا يأتي النساء ، وهو مرويّ عن الصادق عليه‌السلام. وقيل : الخصيّ والمجبوب ، وهو قول الشافعي ولم يسبقه أحد ، وعن أبي حنيفة : العبيد الصغار ». وراجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٢٠٩ ( أرب ).

(٥) النور (٢٤) : ٣١.

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٨ ، ح ١٨٧٣ ، بسنده عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ؛ معاني الأخبار ، ص ١٦٢ ، ح ١ ، بسنده عن عبدالله بن مسكان. وفيه ، ح ٢ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٢٥ ، ح ٢٢٢٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٤ ، ح ٢٥٤٣٦.


سَأَلْتُهُ عَنْ (١) ( أُولِى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ )؟

قَالَ : « الْأَحْمَقُ الْمُوَلّى عَلَيْهِ الَّذِي لَايَأْتِي النِّسَاءَ ». (٢)

١٠٢٣٩ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ (٣) ، عَنْ آبَائِهِ : (٤) ، قَالَ : « كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلَانِ يُسَمّى أَحَدُهُمَا : هِيتَ (٥) ، وَالْآخَرُ : مَانِعٌ (٦) ، فَقَالَا لِرَجُلٍ ـ وَرَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يَسْمَعُ ـ : إِذَا افْتَتَحْتُمُ الطَّائِفَ إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَعَلَيْكَ بِابْنَةِ غَيْلَانَ الثَّقَفِيَّةِ (٧) ؛ فَإِنَّهَا شُمُوعٌ (٨)

__________________

(١) في الوسائل : + « غير ».

(٢) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٢٥ ، ح ٢٢٢٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٤ ، ح ٢٥٤٣٧.

(٣) في « م ، ن ، بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي والبحار : ـ « عن أبيه ».

(٤) في « بن » : ـ « عن آبائه عليهم‌السلام ».

(٥) في الوافي : « هيت ، ضبطه أهل الحديث بالمثنّاة التحتانيّة أوّلاً والفوقانيّة ثانياً ، وقيل : بل هو بالنون والباءالموحّدة ، وكانا مخنّثين بالمدينة ». وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : يسمّى أحدهما هيت ، قال الزرقاني في شرح الموطّأ : بكسر الهاء وسكون التحتيّة ، ثمّ فوقيّة ، وقيل : بفتح الهاء وسكون النون وموحّدة ، وزعم أنّ ما سواه تصحيف ، قال : والهنب : الأحمق ، وذكر ابن إسحاق أنّ اسمه ماتع بفوقيّة ، وقيل بنون. وفي أنّ ماتع لقب هيت ، أو عكسه ، أو هما اثنان خلاف ، وقيل : اسمه « أنّه » بفتح الهمزة وشدّ النون ، ورجّح في الفتح أنّ اسمه هيت. انتهى. ويقال : إنّه كان عند امّ سلمة ، وقال : هذا الكلام لأخيها عبد الله بن أبي اميّة المخزومي ».

(٦) في « م ، بف ، بن » والوافي : « ماتع ». وفي الوسائل : ـ « يسمّى أحدهما هيت ، والآخر مانع ».

(٧) في المرآة : « الثقفيّة : نسبة إلى ثقيف ، وهو أبو قبيلة من هوازن ، وإنّما اعتبر نسبة الابنة دون غيلان مع أنّ نسبته‌أقرب وأخفى ؛ لأنّ المضاف أصل ، والمضاف إليه فرع ؛ إذ ذكره لتعريف المضاف ، ووصف الأصل أولى من وصف الفرع ، أو للتنبيه على أنّ المضاف هاهنا هو المخطور بالبال الحاضر في الخيال دون المضاف إليه ، فوقع بينه وبين النسبة الحاضرة فيه مقارنة معنويّة ، والمفارقة اللفظيّة لغرض ممّا لا يضرّ ».

(٨) في الوافي : « والشموع ، كصبور : المرأة الكثيرة المزاح اللعوب ». وفي المرآة : « الشموع ، مثل السجود : اللعوب والمزاح ». وراجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٣٩ ( شمع ).


بَخْلَاءُ (١) ، مُبَتَّلَةٌ (٢) هَيْفَاءُ (٣) شَنْبَاءُ (٤) ، إِذَا جَلَسَتْ ، تَثَنَّتْ (٥) ؛ وَإِذَا (٦) تَكَلَّمَتْ‌

__________________

(١) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن » والوافي والمرآة والوسائل والبحار : « نجلاء » ، أي واسعة العين ، من النَّجَل ، وهو سعةشقّ العين مع حسن. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٦٤٧ ( نجل ).

(٢) في الوافي : « ومبتّلة ، بتقديم الموحّدة وتشديد المثنّاة على وزن معظّمة : الجميلة التامّة الخلق المقطَّع حسنها على أعضائها والتي لم يركب بعض لحمها بعضاً ». وفي المرآة : « ويجوز أن يقرأ : منبتلة ، بالنون والباء الموحّدة والتاء المكسورة ، نحو منقطعة لفظاً ومعنى ، أي منقطعة عن الزوج ؛ يعني أنّها باكرة ». وراجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٣٠ ( بتل ).

(٣) « هيفاء » أي خميصة البطن ، دقيقة الخَصْر ، والخَصْر : وسط الإنسان ؛ من الهَيَف بالتحريك ، وهو رقّة الخصر وضمور البطن. راجع : لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٣٥٢ ( هيف ).

وفي المرآة : « وفي بعض النسخ : هيقاء ، بالقاف : طويل العنق ».

(٤) « شنباء » : بيّنة الشَنَب ، والشنب بالتحريك : ماء ورقّة يجري على الثغر ، أو حدّة في الأسنان ، أو برد وعذوبة ورقّة فيها ، أو حدّة الأنياب ، كالغَرْب تراها كالمئشار ، أو نقط بيض فيها ، أو هو البياض والبريق والتحديد في الأسنان. وقيل غير ذلك. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٥٠٧ ( شنب ).

وفي هامش الكافي المطبوع عن الرفيع : « في بعض النسخ : شيناء ، بالمثنّاة التحتانيّة أوّلاً والنون ثانياً ، وهو كما في القاموس : الحسناء ». لم نعثر عليه في القاموس.

(٥) في « ن » : « تبنّت ». وقرأها العلاّمة الفيض في الوافي بالتاءين بعدهما نونان ، ثمّ قال : « التتنّن ، بالمثنّاتين الفوقانيّتين والنونين : ترك الأصدقاء ومصاحبة غيرهم ، وقيل : بل هو بالباء الموحّدة ، ثمّ النون ، والتثنّي : تباعد ما بين الفخذين ، أو معناه : صارت كأنّها بنيان من عظمها ». وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « في أحاديث العامّة : إن جلست تثنّت ، بمثنّاة ، ثمّ مثلّثة ، ثمّ موحّدة من فوق ، ثمّ مثنّاة ؛ من التثنّي ، وهو الانعطاف بالرعونة والتبختر ، وأمّا التتنّن بمثنّاتين فتكلّف ».

وفي المرآة : « إذا جلست تثنّت ، أي تردّ بعض أعضائها على بعض ، من ثنى الشي‌ء ، كسعى إذا ردّ بعضه على بعض فتثنّى. والثني : ضمّ واحد إلى واحد ، ومنه التثنية ، ولعلّ معناه أنّها كانت تثنّي رجلاً واحدة وتضع الاخرى على فخذها ، كما هو شأن المغرور بحسنه أو بجاهه من الشبّان وأهل الدنيا. ويحتمل أن يكون من تثنّى العود : إذا عطفه ، ومعناه : إذا جلست انعطفت أعضاؤها وتمايلت ، كما هو شأن المتبختر والمتجبّر الفخور ، وقيل : المعنى أنّها رشيقة القدّ ليس لها انعطاف إلاّ إذا جلست. وفي بعض روايات العامّة : إذا مشت تثنّت ، ولعلّ معناه : تتكبّر في مشيها وتتثنّى وتتبختر. وفي بعض رواياتهم : تبنّت ، بالباء الموحّدة والنون ، قال في النهاية : وفي حديث المخنّث : إذا قعدت تبنّت ، أي فرّجت رجليها ؛ لضخم ركبها ، كأنّه شبّهها بالقبّة من الأدم ، وهي المبناة لسمنها وكثرة لحمها ، وقيل : شبّهها بها إذا ضربت وطنّبت انفرجت ، وكذلك هذه إذا قعدت تربّعت وفرّجت رجليها إذا مشت وإذا جلست ». وراجع : النهاية ، ج ١ ، ص ١٥٩ ( بنا ) ؛ لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ١١٥ ( ثنا ).

(٦) في « م » : « فإذا ».


غَنَّتْ (١) ، تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ ، وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ ، بَيْنَ رِجْلَيْهَا مِثْلُ الْقَدَحِ (٢).

__________________

(١) في المرآة : « وفي رواية العامّة : تغنّت ، قال عياض : قوله : تغنّت ، من الغنّة ، لا من الغناء ، أي تغنّي من كلامها وتدخل صوتها في الخيشوم ، وقد عدّ ذلك من علامات التبختر ».

(٢) في الوافي : « لعلّ المراد بالأربع اليدان والرجلان ، وبالثمان هي مع الكتفين والإليتين. وبالتشبيه بالقدح عظم فرجها. وقيل : بل كانت في بطنها عكن أربع تقبل بها وتدبر بأطرافها التي في جنبيها ، لكلّ عكنة طرفان ؛ لأنّ العكن تحيط بالطرفين والجنبين حتّى يلحق بالمتنين من مؤخّر المرأة. كذا في مجمع الأمثال ». وراجع : مجمع الأمثال ، ج ١ ، ص ٢٦٠.

وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « يقال : كان اسمها بادية أو بادنة وتزوّجها بعد الإسلام عبد الرحمن بن عوف. ورووا أيضاً أنّه غرّب إلى عير جبل بالمدينة عند ذي الحليفة ، فشفّع له ناس من الصحابة فقالوا : إنّه يموت جوعاً ، فأذن له أن يدخل كلّ جمعة يستطعم ، ثمّ يلحق بمكانه ، فلم يزل هناك حتّى مات ».

وفي المرآة : « تقبل بأربع وتدبر بثمان ، قال شارح صحيح مسلم والبغوي في شرح السنّة : قال أبو عبيد : يعني أربع عكن تقبل بهنّ ، ولهنّ أطراف أربعة من كلّ جانب ، فتصير ثمان تدبر بهنّ. وقال المازري : الأربع الّتي تقبل بهنّ هنّ من كلّ ناحية ثنتان ، ولكلّ واحدة طرفان ، فإذا أدبرت ظهرت الأطراف ثمانية ، وإنّما أنّث فقال : بثمان ولم يقل بثمانية ؛ لأنّ المراد بها الأطراف ، وهي مذكّرة ، وهو لم يذكر لفظ المذكّر ، ومتى لم يذكره جاز حذف التاء وإثباتها ، وفيه وجه آخر ، وهو مراعاة التوافق بينها وبين أربع.

أقول : هنا احتمالان آخران :

أوّلهما : أن يراد بالأربع اليدان والثديان ؛ يعني أنّ هذه الأربعة بلغت في العظمة حدّاً توجب مشيها مكبّة ، مثل الحيوانات التي تمشي على أربع ، فإذا أقبلت أقبلت بهذه الأربعة ، ولم يعتبر الرجلين ؛ لأنّهما محجوبان خلف الثديين ؛ لعظمتهما فلا يكونان مرئيّين عند الإقبال ، وإذا أدبرت أدبرت بهذه الأربعة مع أربعة اخرى ، وهي الرجلان والأليتان ؛ لأنّ جميع الثمانية عند الإدبار مرئيّة.

ويمكن استفادة هذا الاحتمال ممّا ذكره ابن الأثير في النهاية ، قال : إنّ سعداً خطب امرأة بمكّة فقيل : إنّها تمشي على ستّ إذا أقبلت ، وعلى أربع إذا أدبرت ؛ يعني بالستّ يديها ورجليها وثدييها ، أي أنّها لعظم يديها وثدييها كأنّها تمشي مكبّة ، والأربع رجلاها وأليتاها وأنّهما كادتا تمسّان الأرض لعظمهما ، وهي بنت غيلان الثقيفيّة التي قيل فيها : تقبل بأربع وتدبر بثمان ، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف.

وثانيهما : أن يراد بالأربع الذوائب الواقعة في طرفي الوجه في كلّ طرف اثنان : مفتول ومرسل ، وبالثمان الذوائب على الخلف ؛ فإنّهنّ كثيراً ما تقسمنه ثمانية أقسام ، والمقصود وصفها بكثرة الشعور.

وقال الوالد العلاّمة قدس‌سره : يحتمل أن يكون المراد بالأربع التي تقبل بهنّ العينان والحاجبان ، أو العين والحاجب والأنف والفم ، أو الوجه والشعر والعنق والصدر ، والمراد بالثمان هذا الأربع مع قلب الناظر وعقله وروحه ودينه ، أو مع عينيه وعقله وقلبه ، أو قلبه ولسانه وعينيه ، أو قلبه وعينيه واذنه ولسانه ، وهذا معنى لطيف ، ولكنّ


فَقَالَ النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لَا أَرَاكُمَا (١) مِنْ( أُولِي الْإِرْبَةِ (٢) مِنَ الرِّجالِ ) (٣) ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَغُرِّبَ (٤) بِهِمَا (٥) إِلى مَكَانٍ يُقَالُ لَهُ (٦) : الْعَرَايَا (٧) ، وَكَانَا يَتَسَوَّقَانِ (٨) فِي كُلِّ جُمُعَةٍ ». (٩)

١٦٣ ـ بَابُ النَّظَرِ إِلى نِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ‌

١٠٢٤٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لَاحُرْمَةَ لِنِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يُنْظَرَ‌

__________________

الظاهر أنّه لم يخطر ببال قائله. « بين رجليها مثل القدح » حال من فاعله فتدبّر ، والقدح بالتحريك : واحد الأقداح التي للشرب ، شبّه ذلك بالقدح في العظم والهيئة ». وراجع : صحيح مسلم بشرح النووي ، ج ١٤ ، ص ١٦٣ ؛ المجموع ، ج ١٦ ، ص ١٤٠ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٤١ ( ستت ).

وفي هامش الكافي المطبوع عن الرفيع : « المراد بالأربع اليدان والرجلان ، وبالثمان هي مع الكتفين والإليتين ، وإقبالها بأربع كناية عن سرعتها في الإتيان وقبولها الدعوة ، وإدبارها بثمان كناية عن بطئها ويأسها من حاجتها فيها ».

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « لا اريكما ».

(٢) في المرآة : « لا أراكما من اولي الإربة ، أي ما كنت أظنّ أنّكما من اولي الإربة ، بل كنت أظنّ أنّكما من الذين لا حاجة بهم إلى النساء ، والحال علمت أنّكما من اولي الإربة ؛ فلذا نفاهما عن المدينة ؛ لأنّهما كانا يدخلان على النساء ويجلسان معهنّ ».

(٣) النور (٢٤) : ٣١.

(٤) في البحار : « فعزب ». وهكذا قرأه العلاّمة المجلسي ، حيث قال في المرآة : « وعزّب ، على البناء للمفعول بالعين المهملة والزاي المشدّدة المعجمة ؛ من التعزيب ، وهو البعد والخروج من موضع إلى آخر ، والباء للتعدية ، يقال : عزّب فلان ، إذا بعد ، وعزّب به عن الدار ، إذا أبعده وأخرجه منها. وفي بعض النسخ : غرّب ، بالغين المعجمة والراء المهملة بمعنى النفي عن البلد ، ولا يناسبه التعدية إلاّبتكلّف ». وراجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ١٩٢ ( عزب ).

(٥) في حاشية « جت ، جد » والوسائل : « فغرّبا » بدل « فغرّب بهما ».

(٦) في « جت » : « لها ».

(٧) في « بخ » : « الغرايا ». وفي البحار : « الغرابا ».

(٨) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : كانا يتسوّقان ، أي يدخلان سوق المدينة للبيع والشراء في كلّ جمعة ؛ من تسوّق القوم : إذا باعوا واشتروا. والظاهر أنّ ذلك كان بإذنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حياته ». وراجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٩٩ ( سوق ).

(٩) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٢٦ ، ح ٢٢٢٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٥ ، ح ٢٥٤٣٩ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٨٨ ، ح ٤٢.


إِلى شُعُورِهِنَّ وَأَيْدِيهِنَّ (١) ». (٢)

١٦٤ ـ بَابُ النَّظَرِ إِلى نِسَاءِ الْأَعْرَابِ وَأَهْلِ السَّوَادِ‌

١٠٢٤١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلى رُؤُوسِ (٣) أَهْلِ التِّهَامَةِ (٤) وَالْأَعْرَابِ (٥) ، وَأَهْلِ السَّوَادِ (٦) ، وَالْعُلُوجِ (٧) ؛ لِأَنَّهُمْ إِذَا نُهُوا (٨) لَايَنْتَهُونَ ».

__________________

(١) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٥٣ : « يدلّ على جواز النظر إلى شعور أهل الذمّة وأيديهنّ ، وحملت الأيدي على السواعد وما يجب ستره على غيرهنّ ، وعمل به المفيد والشيخ وأكثر الأصحاب مع الحمل على عدم الشهوة والريبة وإلاّ فهو حرام قطعاً ، ومنع ابن إدريس من النظر مطلقاً تمسّكاً بعموم الأدلّة واستضعافاً لهذا الخبر ». وللمزيد راجع : مسالك الأفهام ، ج ٧ ، ص ٤٤ ؛ نهاية المرام ، ج ١ ، ص ٥٣.

(٢) الجعفريات ، ص ٨٢ و ١٠٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٢٩ ، ح ٢٢٢٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٥ ، ح ٢٥٤٤٠.

(٣) في الفقيه : « شعور نساء » بدل « رؤوس ».

(٤) في « ن ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوسائل والفقيه والعلل : « تهامة ». و « تهامة » : اسم مكّة ، أو بلد ، أو هي ما بين ذات عرق إلى مرحلتين من وراء مكّة ، أو هي أرض أوّلها ذات عرق من قبل نجد إلى مكّة وماوراءها بمرحلتين أو أكثر ، ثمّ تتّصل بالغور وتأخذ إلى البحر ، ويقال : إنّ تهامة تتّصل بأرض اليمن ، ومكّة من تهامة اليمن. راجع : لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٧٣ ؛ المصباح المنير ، ص ٧٧ ( تهم ).

(٥) الأعراب : ساكنو البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلونها إلاّلحاجة. النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٠٢ ( عرب ).

(٦) في الفقيه : « أهل البوادي من أهل الذمّة » بدل « أهل السواد ». والسواد : قرى المدينة ، والعدد الكثير ، وعامّة الناس. راجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٢٤ ( سود ).

(٧) في العلل : « من أهل الذمّة » بدل « والعلوج ». والعِلْج : الرجل الضَخْم من كفّار العجم ، وبعض العرب يطلق العلج على الكفار مطلقاً ، والجمع : عُلُوج وأعلاج. المصباح المنير ، ص ٤٢٥ ( علج ).

(٨) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : لأنّهم إذا نهوا ، لعلّ إرجاع ضمير المذكّر للتجوّز أو التغليب ، أو المراد أنّ رجالهنّ إذا نهوا عن كشفهنّ وامروا بسترهنّ لا ينتهون ولا يأتمرون ».


قَالَ : « وَالْمَجْنُونَةِ ، وَالْمَغْلُوبَةِ عَلى عَقْلِهَا ، وَلَا (١) بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلى شَعْرِهَا وَجَسَدِهَا مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ (٢) ذلِكَ ». (٣)

١٦٥ ـ بَابُ قِنَاعِ الْإِمَاءِ وَأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ‌

١٠٢٤٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام عَنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ (٤) : أَلَهَا (٥) أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا بَيْنَ يَدَيِ (٦) الرِّجَالِ؟ قَالَ : « تَقَنَّعُ (٧) ». (٨)

١٠٢٤٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ : « لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَا عَلَى الْمُدَبَّرَةِ (٩) ، وَلَا عَلَى الْمُكَاتَبَةِ ـ إِذَا اشْتُرِطَتْ (١٠) عَلَيْهَا (١١) ـ قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ ، حَتّى تُؤَدِّيَ‌

__________________

(١) في الوسائل والفقيه والعلل : « لا » بدون الواو.

(٢) في حاشية « ن » : « لم يتعدّ ».

(٣) علل الشرائع ، ص ٥٦٥ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٩ ، ح ٤٦٣٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٢٩ ، ح ٢٢٢٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٥٤٤٢.

(٤) في « ن ، بف ، جد » وحاشية « م » : « الولد ».

(٥) في الوسائل : « لها » بدون همزة الاستفهام.

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « أيدي ».

(٧) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٥٤ : « يدلّ على وجوب تقنّع امّ الولد عن الرجال ، كما هو المشهور ولا ينافي جواز كشف رأسها في الصلاة ».

(٨) عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٨ ، ضمن ح ٤٤ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٣١ ، ح ٢٢٢٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٧ ، ح ٢٥٤٤٣.

(٩) في الفقيه والعلل : + « قناع في الصلاة ».

(١٠) في الوسائل ، ح ٢٥٤٤٤ والفقيه والعلل : « اشترط ».

(١١) في الفقيه : + « مولاها ».


جَمِيعَ مُكَاتَبَتِهَا ، وَيَجْرِي عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى الْمَمْلُوكِ فِي (١) الْحُدُودِ كُلِّهَا ». (٢)

١٦٦ ـ بَابُ مُصَافَحَةِ (٣) النِّسَاءِ‌

١٠٢٤٤ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ مُصَافَحَةِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ؟

قَالَ : « لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَافِحَ الْمَرْأَةَ إِلاَّ امْرَأَةً يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا : أُخْتٌ ، أَوْ بِنْتٌ (٤) ، أَوْ عَمَّةٌ ، أَوْ خَالَةٌ (٥) ، أَوِ ابْنَةُ (٦) أُخْتٍ ، أَوْ نَحْوُهَا (٧) ؛ فَأَمَّا (٨) الْمَرْأَةُ الَّتِي يَحِلُّ (٩) لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، فَلَا يُصَافِحْهَا إِلاَّ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ (١٠) ، وَلَا يَغْمِزْ كَفَّهَا ». (١١)

١٠٢٤٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (١٢) ،

__________________

(١) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « من ».

(٢) علل الشرائع ، ص ٣٤٦ ، ح ٣ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٠٨٥ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم. وفي الكافي ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة في ثوب واحد ... ، ذيل ح ٥٣٣٥ ؛ والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢١٧ ، ذيل ح ٨٥٥ ، بسندهما عن محمّد بن مسلم ، وفيهما هذه الفقرة : « ليس على الأمة قناع في الصلاة » مع اختلاف يسير. وراجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧١ ، ذيل ح ١٠٨٠ الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٧٧ ، ح ٦١٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤١١ ، ذيل ح ٥٥٦٠ ؛ وج ٢٠ ، ص ٢٠٧ ، ح ٢٥٤٤٤.

(٣) المصافحة : مفاعلة من إلصاق صفح الكفّ بالكفّ وإقبال الوجه على الوجه. النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٤ ( صفح ).

(٤) في « جت » والوافي : « ابنة ».

(٥) في « بف » : + « أو بنت أخ ».

(٦) في « م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « بنت ».

(٧) في « بح » : « ونحوها ».

(٨) في « بن » والوسائل ، ح ٢٥٤٤٦ : « وأمّا ».

(٩) في « بخ ، بن » : « تحلّ ».

(١٠) في « ن » : « الثياب ».

(١١) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤٦ ، ح ٢٢٣٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٨ ، ح ٢٥٤٤٦ ؛ وفيه ، ص ٣٦٣ ، ح ٢٥٨٣٥ ، إلى قوله : « أو ابنة اخت أو نحوها ».

(١٢) هكذا في « بح ، بخ ، بن » والوسائل. وفي « م ، ن ، جت ، جد » والمطبوع : « الخزّاز ».

والصواب ما أثبتناه كما تقدّم ذيل ح ٧٥.


عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : هَلْ يُصَافِحُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ (١) بِذِاتِ (٢) مَحْرَمٍ؟

فَقَالَ : « لَا ، إِلاَّ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ ». (٣)

١٠٢٤٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٥) ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي سَعِيدَةُ (٦) وَمِنَّةُ أُخْتَا مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ (٧) ، قَالَتَا :

دَخَلْنَا عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فَقُلْنَا : تَعُودُ (٨) الْمَرْأَةُ أَخَاهَا (٩)؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْنَا : تُصَافِحُهُ؟ قَالَ : « مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ ».

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا : إِنَّ أُخْتِي هذِهِ تَعُودُ إِخْوَتَهَا.

قَالَ : « إِذَا عُدْتِ إِخْوَتَكِ ، فَلَا تَلْبَسِي الْمُصَبَّغَةَ (١٠) ». (١١)

١٦٧ ـ بَابُ صِفَةِ مُبَايَعَةِ (١٢) النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم النِّسَاءَ‌

١٠٢٤٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (١٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ،

__________________

(١) في الوافي : + « له ».

(٢) هكذا في « ن ، بن » والوسائل ، وهو ما يقتضيه القواعد. وفي سائر النسخ والمطبوع والوافي : « بذي ».

(٣) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٩ ، ح ٤٦٣٥ ، معلّقاً عن أبي بصير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤٦ ، ح ٢٢٣٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٧ ، ح ٢٥٤٤٥.

(٤) في « م ، بح ، بخ » : + « عن أبيه ».

(٥) في « بن » والوسائل : « أصحابنا ».

(٦) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جد » : « سعدة ».

(٧) في الوسائل : ـ « بيّاع السابري ».

(٨) في « م ، جد » : « أتعود ».

(٩) المراد بالأخ الأخ في الدين ، لا الأخ في النسب : كذا في الوافي والمرآة.

(١٠) « المصبّغة » : الملوّنة. راجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٤٣٧ ( صبغ ).

(١١) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤٧ ، ح ٢٢٣٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٩ ، ح ٢٥٤٥٠.

(١٢) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٥٦ : « قيل : المبايعة : مفاعلة من البيع ، وكانوا إذا بايعوا الرسول ، أو الإمام قبضوا على يديه توكيداً للأمر ، فأشبه فعل البائع والمشتري فجاءت المفاعلة في بايعت ذلك. وأمّا البيعة فهي عرفاً معاهدة الرسول أو الإمام على تسليم النظر في كلّ الامور إليه على وجه لا ينازع ».

(١٣) في « بن » : ـ « بن خالد ».


عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَالِمٍ الْأَشَلِّ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : كَيْفَ مَاسَحَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم النِّسَاءَ حِينَ بَايَعَهُنَّ؟

قَالَ : « دَعَا بِمِرْكَنِهِ (١) الَّذِي كَانَ يَتَوَضَّأُ فِيهِ ، فَصَبَّ فِيهِ مَاءً ، ثُمَّ غَمَسَ (٢) يَدَهُ الْيُمْنى (٣) ، فَكُلَّمَا بَايَعَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ ، قَالَ : اغْمِسِي يَدَكِ ، فَتَغْمِسُ كَمَا غَمَسَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَكَانَ هذَا مُمَاسَحَتَهُ إِيَّاهُنَّ ». (٤)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام مِثْلَهُ. (٥)

١٠٢٤٨ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَتَدْرِي كَيْفَ بَايَعَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم النِّسَاءَ؟ ».

قُلْتُ : اللهُ أَعْلَمُ ، وَابْنُ رَسُولِهِ أَعْلَمُ.

قَالَ : « جَمَعَهُنَّ حَوْلَهُ ، ثُمَّ دَعَا بِتَوْرِ (٦) بَرَامٍ (٧) ، فَصَبَّ‌

__________________

(١) المِرْكن : إناء تُغْسَل فيه الثياب ، يقال له : الإجّانة ، أو شبه تَوْر ـ وهو ظرف ـ من أدَمٍ يتّخذ للماء ، أو شبه لَقَنٍ ، وهو إعراب « لگن » بالفارسيّة ، والميم زائدة. راجع : لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ١٨٦ ( ركن ). وفي الوافي : « المركن ـ بالكسر ـ : ما يقال له بالفارسيّة : تغار ».

(٢) في الوسائل : + « فيه ».

(٣) في البحار : ـ « اليمنى ».

(٤) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٩ ، صدر ح ٤٦٣٤ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥١ ، ح ٢٢٣١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٨ ، ح ٢٥٤٤٧ ؛ البحار ، ج ٦٧ ، ص ١٨٧ ، ح ٩.

(٥) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥١ ، ح ٢٢٣١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٨ ، ح ٢٥٤٤٧.

(٦) قال الجوهري : « التَوْر : إناء يشرب فيه » ، وقال ابن الأثير : « هو إناء من صُفْر أو حجارة كالإجّانة ، وقد يتوضّأمنه ». الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٠٤ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ١٩٩ ( تور ).

(٧) قال الحموي : « برام : يروى بكسر أوّله وفتحه والفتح أكثر ، قال نصر : جبل في بلاد سليم عند الحرّة من ناحية البقيع ، وقيل : هو على عشرين فرسخاً من المدينة ، وذكر الزبير أودية العقيق ، فقال : ثمّ قلعة برام ». وقد قرأه العلاّمة الفيض بكسر الباء ، حيث قال : « برام كجبال : جمع بُرْمة بالضمّ ، وهي القدر من الحجارة ، ولعلّ المراد بالإضافة كون التور من حجر » ، وهكذا قرأه العلاّمة المجلسي ، ثمّ قال : « أقول : إضافة التور إلى البرام لبيان أنّه كان من الحجارة » ، وهو مطابق لما في اللغة. راجع : معجم البلدان ، ج ١ ، ص ٣٦٦ ( برام ) ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ١٢١ ( برم ) ؛ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥٢ ؛ مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٥٧.


فِيهِ (١) نَضُوحاً (٢) ، ثُمَّ غَمَسَ يَدَهُ فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : اسْمَعْنَ يَا هؤُلَاءِ : أُبَايِعُكُنَّ عَلى أَنْ لَا تُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً ، وَلَا تَسْرِقْنَ ، وَلَا تَزْنِينَ ، وَلَا تَقْتُلْنَ أَوْلَادَكُنَّ ، وَلَا تَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِينَهُ (٣) بَيْنَ أَيْدِيكُنَّ وَأَرْجُلِكُنَّ ، وَلَا تَعْصِينَ بُعُولَتَكُنَّ فِي مَعْرُوفٍ أَقْرَرْتُنَّ (٤) ، قُلْنَ : نَعَمْ ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنَ التَّوْرِ ، ثُمَّ قَالَ لَهُنَّ (٥) : اغْمِسْنَ أَيْدِيَكُنَّ ، فَفَعَلْنَ ؛ فَكَانَتْ (٦) يَدُ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الطَّاهِرَةُ أَطْيَبَ مِنْ أَنْ يَمَسَّ بِهَا كَفَّ أُنْثى لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ ». (٧)

١٠٢٤٩ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ‌ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٨) ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ) (٩) قَالَ : « الْمَعْرُوفُ أَنْ لَايَشْقُقْنَ (١٠) جَيْباً ، وَلَا يَلْطِمْنَ خَدّاً ، وَلَا يَدْعُونَ وَيْلاً ، وَلَا يَتَخَلَّفْنَ عِنْدَ‌

__________________

(١) في البحار : + « ماء ».

(٢) قال ابن الأثير : « النَضُوح بالفتح : ضرب من الطيب تفوح رائحته ، وأصل النضح : الرشح ، فشبّه كثرة ما يفوح من طيبه بالرشح ، وروي بالخاء المعجمة وقيل : هو كاللطخ يبقى أثره ، قالوا : وهو أكثر من النضح بالحاء المهملة ، وقيل : هو بالخاء المعجمة في ما ثخن ، كالطيب ، وبالمهملة في رقّ ، كالماء ، وقيل : هما سواء ، وقيل بالعكس ». النهاية ، ج ٥ ، ص ٧٠ ( نضح ).

(٣) في الوافي : « قيل : كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها : هذا ولدي منك ، كنّى بالبهتان المفترى بين‌يديها ورجليها عن الولد الذي تلصقه بزوجها كذباً ؛ لأنّ بطنها الذي تحمله فيه بين اليدين ، وفرجها الذي تلده به بين الرجلين ».

(٤) في « جد » : « أأقررتنّ ».

(٥) في الوسائل ، ح ٢٥٤٤٨ : ـ « لهنّ ».

(٦) في « ن » : « وكانت ».

(٧) راجع : الجعفريّات ، ص ٨٠ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥٢ ، ح ٢٢٣١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٨ ، ح ٢٥٤٤٨ ؛ وفيه ، ص ٢١٠ ، ح ٢٥٤٥١ ، من قوله : « اسمعن يا هؤلاء » إلى قوله : « قلن : نعم » ؛ البحار ، ج ٢١ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٤ ؛ وج ٦٧ ، ص ١٨٧ ، ح ١٠.

(٨) هكذا في « بح ، بف ، جت ، جد ». وفي « م ، ن » والمطبوع : « الخزاز ». وفي الوسائل : ـ « الخرّاز ». وما أثبتناه هو الصواب ، كما تقدّم ذيل ح ٧٥.

(٩) الممتحنة (٦٠) : ١٢.

(١٠) في « بف » : « أن لا تشققن ».


قَبْرٍ ، وَلَا يُسَوِّدْنَ ثَوْباً ، وَلَا يَنْشُرْنَ شَعْراً ». (١)

١٠٢٥٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ الْخُزَاعِيِّ (٢) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (٣) عليه‌السلام يَقُولُ : « تَدْرُونَ مَا قَوْلُهُ تَعَالى : ( وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ) (٤)؟ » قُلْتُ : لَا.

قَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قَالَ لِفَاطِمَةَ عليها‌السلام : إِذَا أَنَا مِتُّ فَلَا تَخْمِشِي (٥) عَلَيَّ وَجْهاً ، وَلَا تُرْخِي (٦) عَلَيَّ شَعْراً ، وَلَا تُنَادِي (٧) بِالْوَيْلِ ، وَلَا تُقِيمِي عَلَيَّ نَائِحَةً ».

قَالَ : « ثُمَّ قَالَ : هذَا الْمَعْرُوفُ الَّذِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ». (٨)

١٠٢٥١ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبَانٍ :

__________________

(١) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥٣ ، ح ٢٢٣١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢١٠ ، ح ٢٥٤٥٢.

(٢) الظاهر وقوع التحريف في لقب الراوي ، وأنّ الصواب هو الحذّاء ؛ فإنّ سليمان بن سماعة هذا هو سليمان بن سماعة الضبّي وهو حذّاء روى كتابه سلمة بن الخطّاب وتقدّم ذيل ح ٩٤٣٤ أنّه روى سلمة بن الخطّاب عن سليمان بن سماعة الحذّاء في طريق النجاشي إلى كتاب عاصم الكوزي. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٨٤ ، الرقم ٤٨٧. ويؤكّد ذلك ما ورد في بصائر الدرجات ، ص ٤٢١ ، ح ١٢ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٦٨٢ ، المجلس ٣٨ ، ح ١٤٥٢ من رواية سلمة بن الخطّاب عن سليمان بن سماعة الحذّاء. وأمّا وصف سليمان هذا بالخزاعي فلم نجده في موضع.

(٣) في « بف » : « أبا عبد الله ».

(٤) الممتحنة (٦٠) : ١٢. وفي « بخ » : + « فبايعهنّ ».

(٥) قال الفيّومي : « خمشت المرأة وجهها بظفرها خمشاً ، من باب ضرب : جرحت ظاهر البشرة » ، وقال الفيروزآبادي : « خمش وجهه يَخْمِشُهُ ويَخْمُشُه : خدشه ، ولطمه ، وضربه ، وقطع عضواً منه ». راجع : المصباح المنير ، ص ١٨٢ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٠٨ ( خمش ).

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والمعاني. وفي المطبوع : « ولا تنشري ».

(٧) في « بف » : « ولا تنادين ».

(٨) معاني الأخبار ، ص ٣٩٠ ، ح ٣٣ ، بسنده عن سلمة بن الخطّاب ، عن الحسين بن راشد بن يحيى ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي الحسن أو أبي جعفر عليهما‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥٣ ، ح ٢٢٣٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢١٠ ، ح ٢٥٤٥٣ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٤٩٦ ، ح ٤٢.


عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مَكَّةَ بَايَعَ الرِّجَالَ ، ثُمَّ جَاءَ (١) النِّسَاءُ يُبَايِعْنَهُ (٢) ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ (٣) بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) (٤) فَقَالَتْ هِنْدٌ : أَمَّا الْوَلَدُ ، فَقَدْ رَبَّيْنَا صِغَاراً ، وَقَتَلْتَهُمْ (٥) كِبَاراً ، وَقَالَتْ أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ـ وَكَانَتْ عِنْدَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ ـ : يَا رَسُولَ اللهِ (٦) ، مَا ذلِكَ الْمَعْرُوفُ الَّذِي أَمَرَنَا اللهُ أَنْ لَانَعْصِيَنَّكَ (٧) فِيهِ؟

قَالَ (٨) : لَاتَلْطِمْنَ خَدّاً ، وَلَا تَخْمِشْنَ وَجْهاً ، وَلَا تَنْتِفْنَ (٩) شَعْراً ، وَلَا تَشْقُقْنَ جَيْباً ، وَلَا تُسَوِّدْنَ (١٠) ثَوْباً ، وَلَا تَدْعِينَ (١١) بِوَيْلٍ (١٢) ؛ فَبَايَعَهُنَّ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَلى هذَا.

فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ نُبَايِعُكَ؟

قَالَ : إِنَّنِي لَا أُصَافِحُ (١٣) النِّسَاءَ ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا ، فَقَالَ‌

__________________

(١) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والوسائل والبحار ، ج ٢١ : « جاءه ». والبحار ، ج ٦٧ : « جاءته ».

(٢) في « بح » : « بالنساء يبايعنّه » بدل « النساء يبايعنه ».

(٣) قوله تعالى : ( بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ ) هو أن يُلْحَقَ بأزواجهنّ غير أولادهنّ من اللقطاء ، ووُصِفَ بوصف ولدهنّ‌الحقيقي ، وذلك لأنّه إذا ولد سقط بين يدي الامّ ورجليها ، وقيل : المراد قذف المحصنات والكذب على الناس ، وقيل غير ذلك. راجع : مجمع البيان ، ج ٩ ، ص ٤٥٦ ، ذيل الآية المذكورة ؛ مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٥٨.

(٤) الممتحنة (٦٠) : ١٢.

(٥) في « بخ ، بف » : « وقتلناهم ».

(٦) في الوسائل : ـ « بنت الحارث » إلى هنا.

(٧) في « م ، ن ، بخ ، بن ، جت » والوسائل والبحار : « أن لا نعصيك ». وفي « بح ، بف ، جد » : « أن لا يعصينّك ».

(٨) في « ن ، بح ، بخ ، جت » والوافي والبحار ، ج ٢١ : « فقال ».

(٩) النَتْف : نزع الشعر وما أشبهه. راجع : لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٣٢٣ ( نتف ).

(١٠) في « بخ » بالتاء والياء معاً.

(١١) في « بح » : « ولا يدعين ». وفي « ن » بالتاء والياء معاً. وفي الوافي : « ولا تدعونّ ».

(١٢) في الوسائل : ـ « ولا تدعين بويل ».

(١٣) المصافحة : مفاعلة من إلصاق صفح الكفّ بالكفّ وإقبال الوجه على الوجه ». النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٤ ( صفح ).


أَدْخِلْنَ أَيْدِيَكُنَّ فِي هذَا الْمَاءِ ، فَهِيَ الْبَيْعَةُ ». (١)

١٦٨ ـ بَابُ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ‌

١٠٢٥٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُمَرَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَنْ يَدْخُلَ الرِّجَالُ (٢) عَلَى النِّسَاءِ إِلاَّ بِإِذْنِ أَوْلِيَائهِنَّ (٣) ». (٤)

١٠٢٥٣ / ٢. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ :

« أَنْ يَدْخُلَ (٥) دَاخِلٌ عَلَى النِّسَاءِ إِلاَّ بِإِذْنِ أَوْلِيَائِهِنَّ (٦) ». (٧)

١٠٢٥٤ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٨) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « يَسْتَأْذِنُ (٩) الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ عَلى أَبِيهِ ، وَلَا يَسْتَأْذِنُ الْأَبُ عَلَى الِابْنِ » قَالَ : « وَيَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى ابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ إِذَا كَانَتَا مُتَزَوِّجَتَيْنِ ». (١٠)

__________________

(١) تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٦٣ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥٣ ، ح ٢٢٣٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢١١ ، ح ٢٥٤٥٤ ؛ البحار ، ج ٢١ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٣ ؛ وج ٦٧ ، ص ١٨٧ ، ح ٨.

(٢) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « الرجل ». وفي الوافي أيضاً عن بعض النسخ : « داخل ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « بإذنهنّ » بدل « بإذن أوليائهنّ ».

(٤) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤١ ، ح ٢٢٢٩٤.

(٥) في حاشية « بخ ، جت » : « لا يدخل » بدل « أن يدخل ».

(٦) لم يرد هذا الحديث في « م ، ن ، بح ، بن ، جد ».

(٧) الجعفريّات ، ص ٩٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤١ ، ح ٢٢٢٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢١٤ ، ح ٢٥٤٥٨.

(٨) هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م » والمطبوع : « الخزّاز ». والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم ذيل ح ٧٥.

(٩) في « بح ، جت ، جد » : « ويستأذن ». وفي « م » : « وليستأذن ».

(١٠) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤١ ، ح ٢٢٢٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢١٤ ، ح ٢٥٤٥٩ ، إلى قوله : « ولا يستأذن الأب


١٠٢٥٥ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَسْتَأْذِنُ عَلى أَبِيهِ؟

قَالَ (٢) : « نَعَمْ ، قَدْ كُنْتُ أَسْتَأْذِنُ عَلى أَبِي ، وَلَيْسَتْ أُمِّي عِنْدَهُ ، إِنَّمَا هِيَ امْرَأَةُ أَبِي ، تُوُفِّيَتْ (٣) أُمِّي (٤) وَأَنَا غُلَامٌ ، وَقَدْ يَكُونُ مِنْ خَلْوَتِهِمَا مَا لَا أُحِبُّ أَنْ أَفْجَأَهُمَا عَلَيْهِ ، وَلَا يُحِبَّانِ ذلِكَ مِنِّي ، وَالسَّلَامُ (٥) أَصْوَبُ (٦) وَأَحْسَنُ (٧) ». (٨)

١٠٢٥٦ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ (٩) بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ (١٠) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : « خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يُرِيدُ فَاطِمَةَ عليها‌السلام وَأَنَا مَعَهُ ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا (١١) إِلَى الْبَابِ ، وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَدَفَعَهُ (١٢) ، ثُمَّ قَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ : عَلَيْكَ (١٣) السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : أَدْخُلُ؟ قَالَتْ :

__________________

على الابن » ؛ وفيه ، ص ٢١٥ ، ح ٢٥٤٦١ ، من قوله : « قال ويستأذن الرجل على ابنته ».

(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٢) في « جت ، جد » والوسائل : « فقال ».

(٣) في « ن ، بخ ، بف » : « توفّت ».

(٤) في « جد » : « فامّي ».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والمرآة والوسائل. وفي المطبوع : « السلام » بدون الواو.

(٦) في الوافي : « والسلام ، أي الاستئذان بالتسليم قبل الدخول » ، وفي المرآة : « لعلّ المعنى أنّ السلام من أنواع الاستئذان أحسن وأصوب من غيره ».

(٧) في « م ، ن ، بن ، جد » والمرآة والوسائل : « أحسن وأصوب ».

(٨) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤٢ ، ح ٢٢٢٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢١٤ ، ح ٢٥٤٦٠.

(٩) في « ن ، بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي والبحار : + « عن معاوية ».

(١٠) في الوسائل : ـ « عن جابر ».

(١١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والبحار. وفي « جد » والمطبوع : « انتهيت ».

(١٢) في « م ، بح ، بن ، جد » : « فرفعه ».

(١٣) في « بف ، بن » والوسائل : « وعليك ».


ادْخُلْ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : أَدْخُلُ أَنَا (١) وَمَنْ مَعِي؟ فَقَالَتْ (٢) : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَيْسَ عَلَيَّ قِنَاعٌ ، فَقَالَ : يَا فَاطِمَةُ ، خُذِي فَضْلَ مِلْحَفَتِكِ ، فَقَنِّعِي بِهِ رَأْسَكِ ، فَفَعَلَتْ ، ثُمَّ قَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ (٣) ، فَقَالَتْ (٤) : وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : أَدْخُلُ؟ قَالَتْ : نَعَمْ (٥) ‌يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : أَنَا وَمَنْ مَعِي؟ قَالَتْ (٦) : وَمَنْ مَعَكَ ، قَالَ جَابِرٌ : فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَدَخَلْتُ (٧) ، وَإِذَا وَجْهُ فَاطِمَةَ عليها‌السلام أَصْفَرُ كَأَنَّهُ بَطْنُ جَرَادَةٍ (٨) ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَا لِي أَرى وَجْهَكِ أَصْفَرَ؟ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، الْجُوعُ ، فَقَالَ (٩) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اللهُمَّ مُشْبِعَ الْجَوْعَةِ ، وَدَافِعَ (١٠) الضَّيْعَةِ (١١) ، أَشْبِعْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ ، قَالَ جَابِرٌ : فَوَ اللهِ لَنَظَرْتُ (١٢) إِلَى الدَّمِ يَنْحَدِرُ (١٣) مِنْ قُصَاصِهَا (١٤) حَتّى عَادَ وَجْهُهَا أَحْمَرَ ، فَمَا جَاعَتْ بَعْدَ ذلِكَ الْيَوْمِ ». (١٥)

١٦٩ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ‌

١٠٢٥٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ‌

__________________

(١) في « جت » : « وأنا ».

(٢) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « قالت ».

(٣) في الوسائل : « عليك ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع : + « فاطمة ».

(٥) في حاشية « بح » والبحار : + « ادخل ».

(٦) في البحار : + « أنت ».

(٧) في البحار : + « أنا ».

(٨) في « بخ » : « جراد ».

(٩) في « بن » والوسائل : + « رسول الله ».

(١٠) في « بن » والبحار : « ورافع ».

(١١) في حاشية « بن » : « الضعة ». والضيعة : الهلاك والتلف. وقال العلاّمة المجلسي : « الظاهر أنّ المضاف محذوف ، أي سبب الضيعة والتلف ». راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٩٦ ( ضيع ).

(١٢) في « ن » والبحار : « فنظرت ».

(١٣) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « يتحدّر ».

(١٤) قُصاص الشعر : حيث تنتهي نبتته من مقدّمه ومؤخّره ، أو نهاية منبته ومنقطعه على الرأس في وسطه ، أو هو حدّ القفا ، أو هو نهاية منبته من مقدّم الرأس. راجع : لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٧٣ ( قصص ).

(١٥). الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤٢ ، ح ٢٢٢٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢١٥ ، ح ٢٥٤٦٣ ؛ البحار ، ج ٤٣ ، ص ٦٢ ، ح ٥٣.


سَعِيدٍ جَمِيعاً ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لِيَسْتَأْذِنِ (١) الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ، وَالَّذِينَ (٢) لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ (٣) مِنْكُمْ (٤) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ (٥) عَزَّ وَجَلَّ ، وَمَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ ، فَلَا يَلِجُ عَلى أُمِّهِ ، وَلَا عَلى أُخْتِهِ ، وَلَا عَلى خَالَتِهِ ، وَلَا عَلى سِوى ذلِكَ إِلاَّ بِإِذْنٍ ، فَلَا تَأْذَنُوا (٦) حَتّى يُسَلِّمَ (٧) ، وَالسَّلَامُ طَاعَةٌ لِلّهِ (٨) عَزَّ وَجَلَّ ».

قَالَ : وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « لِيَسْتَأْذِنْ عَلَيْكَ خَادِمُكَ إِذَا بَلَغَ الْحُلُمَ فِي ثَلَاثِ عَوْرَاتٍ (٩) إِذَا دَخَلَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُنَّ ، وَلَوْ كَانَ بَيْتُهُ فِي بَيْتِكَ ».

قَالَ : « وَلْيَسْتَأْذِنْ (١٠) عَلَيْكَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الَّتِي تُسَمَّى الْعَتَمَةَ (١١) ، وَحِينَ تُصْبِحُ (١٢) ، وَ ( حِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ ) (١٣) ، إِنَّمَا أَمَرَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِذلِكَ لِلْخَلْوَةِ ؛ فَإِنَّهَا سَاعَةُ‌

__________________

(١) في « بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٢٥٤٦٧ : « يستأذن ».

(٢) في « جد » : « فالذين ».

(٣) « الحُلْم » : الجماع في النوم ، والاسم : الحُلُم ، وعبّربه عن البلوغ ؛ لأنّه أقوى دلالة. راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٤٥ ( حلم ) ؛ مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٦٢.

(٤) في « بن » والوسائل ، ح ٢٥٤٦٧ : ـ « منكم ».

(٥) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : كما أمركم الله ، أي في قوله تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) [ النور (٢٤) : ٥٨ ] ».

(٦) في « م ، بح ، جت » : « فلا يأذنوا ». وفي « بن ، جد » بالتاء والياء معاً. وفي الوسائل ، ح ٢٥٤٦٢ : « ولا تأذنوا ».

(٧) في الوسائل ، ح ٢٥٤٦٢ : « يسلّموا ».

(٨) في « م ، بف » : « الله ».

(٩) في المرآة : « في الكشّاف : سمّي كلّ واحدة من هذه الأحوال عورة ؛ لأنّ الناس يختلّ تستّرهم وتحفّظهم فيها. والعورة التخلّل. وفي مجمع البيان : لأنّ الإنسان يضع في هذه الأوقات ثيابه فتبدو عورته ». راجع : الكشّاف ، ج ٣ ، ص ٧٤ ؛ مجمع البيان ، ج ٧ ، ص ٢٧٠ ، ذيل الآية المذكورة.

(١٠) في « بن » والوسائل ، ح ٢٥٤٦٧ : « ويستأذن ».

(١١) « العتمة » : الثلث الأوّل من الليل بعد غيبوبة الشفق ، وتسمّى صلاة العشاء : عتمة ، تسميةً بالوقت. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ١٨٠ ؛ لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٣٨٢ ( عتم ).

(١٢) في « ن ، بح ، بخ ، بف » : « يصبح ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(١٣) النور (٢٤) : ٥٨.


غِرَّةٍ (١) وَخَلْوَةٍ ». (٢)

١٠٢٥٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) (٣) قَالَ : « هِيَ خَاصَّةٌ فِي الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ ».

قُلْتُ : فَالنِّسَاءُ يَسْتَأْذِنَّ (٤) فِي هذِهِ الثَّلَاثِ سَاعَاتٍ (٥)؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يَدْخُلْنَ وَيَخْرُجْنَ ».

( وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ) (٦) قَالَ : « مِنْ أَنْفُسِكُمْ » قَالَ : « عَلَيْكُمُ (٧) اسْتِئْذَانٌ كَاسْتِئْذَانِ مَنْ قَدْ (٨) بَلَغَ فِي هذِهِ الثَّلَاثِ سَاعَاتٍ ». (٩)

١٠٢٥٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (١٠) ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ جَمِيعاً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌

__________________

(١) في « بخ » : « عزّة ». وفي الوافي : « الغِرَّة ـ بالمعجمة وتشديد الراء ـ : الغفلة ، يقال : اغترّاه ، أي أتاه على غِرَّة منه ، والاسم : الغرّة بالكسر ، وبالضمّ : شدّة الحرّ ». وراجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٦٨ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٢٧ ( غرر ).

(٢) راجع : تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١٠٧ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤٣ ، ح ٢٢٢٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢١٨ ، ح ٢٥٤٦٧ ؛ وفيه ، ص ٢١٥ ، ح ٢٥٤٦٢ ، من قوله : « ومن بلغ الحلم فلا يلج على امّه » إلى قوله : « والسلام طاعة لله‌عزّ وجلّ ».

(٣) النور (٢٤) : ٥٨.

(٤) في « م ، ن ، بن » : « تستأذن ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٥) في « بح ، جت » : « الساعات ».

(٦) النور (٢٤) : ٥٨.

(٧) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : من أنفسكم ، بيان « منكم » ، وتفسيره : أي من الأحرار. قوله عليه‌السلام : عليكم ، كذا في النسخ ، والظاهر : عليهم ، ولعلّ المعنى : كأنّه تعالى وجّه الخطاب إلى الأطفال هكذا ، أو أنّهم لمّا كانوا غير مكلّفين فعيلكم أن تأمروهم بالاستيذان ».

(٨) في « بن » والوسائل : ـ « قد ».

(٩) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤٣ ، ح ٢٢٢٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢١٨ ، ح ٢٥٤٦٨.

(١٠) هكذا في « ن ، بخ ، بن ، جد » وحاشية « بف ، جت » والوافى. وفي « م ، بح ، بف ، جت » والمطبوع والوسائل : « أحمد بن محمّد ». وما أثبتناه هو الظاهر كما تقدّم ذيل ح ٩٠٢٥ و ٩٩٩٧.


عِيسى ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « ( لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوّافُونَ عَلَيْكُمْ ) (١) وَمَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ مِنْكُمْ فَلَا يَلِجُ (٢) عَلى أُمِّهِ ، وَلَا عَلى أُخْتِهِ ، وَلَا عَلَى ابْنَتِهِ ، وَلَا عَلى مَنْ سِوى ذلِكَ إِلاَّ بِإِذْنٍ (٣) ، وَلَا يَأْذَنْ لِأَحَدٍ (٤) حَتّى يُسَلِّمَ (٥) ؛ فَإِنَّ (٦) السَّلَامَ طَاعَةُ الرَّحْمنِ ». (٧)

١٠٢٦٠ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرّاتٍ ).

قِيلَ : مَنْ هُمْ؟

فَقَالَ : « هُمُ (٨) الْمَمْلُوكُونَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ (٩) ، وَالصِّبْيَانُ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا ، يَسْتَأْذِنُونَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ هذِهِ الثَّلَاثِ (١٠) الْعَوْرَاتِ مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ، وَهِيَ الْعَتَمَةُ ، وَ ( حِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ ) وَ ( مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ ) وَيَدْخُلُ مَمْلُوكُكُمْ وَغِلْمَانُكُمْ‌

__________________

(١) النور (٢٤) : ٥٨.

(٢) « فلايلج » ، أي لا يدخل ؛ من الولوج بمعنى الدخول. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٤٧ ( ولج ).

(٣) في الوافي : « بإذن الله ».

(٤) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : ولا يأذن لأحد ، أي صاحب البيت ».

(٥) في « بخ » : « تسلّم ».

(٦) في « بف » : « قال ».

(٧) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤٤ ، ح ٢٢٣٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢١٧ ، ح ٢٥٤٦٥ ، إلى قوله : « ولا عليهم جناح بعدهنّ طوّافون عليكم ».

(٨) في « بن ، جد » وحاشية « جت » : « منهم » بدل « قيل : من هم؟ فقال : هم ».

(٩) في « بف » : ـ « والنساء ».

(١٠) في الوسائل : « الثلاثة ».


مِنْ بَعْدِ هذِهِ الثَّلَاثِ عَوْرَاتٍ بِغَيْرِ إِذْنٍ إِنْ شَاؤُوا (١) ». (٢)

١٧٠ ـ بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْلَاتِهِ‌

١٠٢٦١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ وَعَبْدِ اللهِ (٣) ابْنَيْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمَمْلُوكِ يَرى شَعْرَ مَوْلَاتِهِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ». (٤)

١٠٢٦٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ؛ وَ (٥) يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ (٦) ، عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام نَحْواً مِنْ ثَلَاثِينَ رَجُلاً إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ (٧) أَبِي (٨) ، فَرَحَّبَ بِهِ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، وَأَجْلَسَهُ إِلى جَنْبِهِ ، فَأَقْبَلَ (٩) عَلَيْهِ (١٠) طَوِيلاً ، ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام :

__________________

(١) في « بخ » : « إن يشاؤوا ».

(٢) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤٤ ، ح ٢٢٣٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢١٧ ، ح ٢٥٤٦٦.

(٣) هكذا في « ن ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م ، بح ، بف » والمطبوع : « عبد الله وأحمد ».

(٤) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٣١ ، ح ٢٢٢٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٤ ، ح ٢٥٤٧٩.

(٥) في السند تحويل بعطف « يحيى بن إبراهيم ، عن أبيه إبراهيم » على « محمّد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن أبي البلاد » ؛ فإنّ يحيى بن إبراهيم هذا هو يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، وتكرّرت في المحاسن رواية أحمد بن محمّد بن خالد البرقي عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه ـ انظر على سبيل المثال : المحاسن ، ص ١٣٥ ، ح ١٧ ؛ وص ٢٠٣ ، ح ٤٨ ؛ وص ٢٦٦ ، ح ٣٤٧ ؛ وص ٤٠٤ ، ح ١٠٧ ؛ وص ٤٤٠ ، ح ٣٠٠ ـ وورد في المحاسن ، ص ٦١١ ، ح ٢٨ رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن إسماعيل عن إبراهيم بن أبي البلاد. والظاهر أنّ المراد من أحمد بن محمّد في ما نحن فيه هو البرقي ، كما نبّه عليه الاستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري ـ دام توفيقه ـ في تعليقته على السند.

(٦) في « بن » : + « بن أبي البلاد ».

(٧) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل : ـ « عليه ».

(٨) في الوافي : « أبي عليه ».

(٩) في « م ، بخ ، جد » وحاشية « بح » : « وأقبل ».

(١٠) في الوافي : « إليه ».


« إِنَّ لِأَبِي مُعَاوِيَةَ حَاجَةً ، فَلَوْ خَفَّفْتُمْ ». فَقُمْنَا جَمِيعاً ، فَقَالَ لِي أَبِي : ارْجِعْ يَا مُعَاوِيَةُ ، فَرَجَعْتُ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « هذَا ابْنُكَ؟ » قَالَ : نَعَمْ ، وَهُوَ يَزْعُمُ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَصْنَعُونَ شَيْئاً لَايَحِلُّ لَهُمْ ، قَالَ : « وَمَا هُوَ؟ » قُلْتُ : إِنَّ (١) الْمَرْأَةَ الْقُرَشِيَّةَ وَالْهَاشِمِيَّةَ تَرْكَبُ ، وَتَضَعُ يَدَهَا عَلى رَأْسِ الْأَسْوَدِ ، وَذِرَاعَيْهَا (٢) عَلى عُنُقِهِ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « يَا بُنَيَّ ، أَمَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ » قُلْتُ : بَلى ، قَالَ : « اقْرَأْ هذِهِ الْآيَةَ : ( لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَلا أَبْنائِهِنَّ ) حَتّى بَلَغَ ( وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) (٣) » ثُمَّ قَالَ : « يَا بُنَيَّ ، لَابَأْسَ أَنْ يَرَى الْمَمْلُوكُ الشَّعْرَ وَالسَّاقَ ». (٤)

١٠٢٦٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (٥) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الْمَمْلُوكُ يَرى شَعْرَ مَوْلَاتِهِ وَسَاقَهَا (٦)؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ». (٧)

١٠٢٦٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ وَيُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ جَمِيعاً :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَنْظُرَ عَبْدُهَا إِلى شَيْ‌ءٍ مِنْ جَسَدِهَا‌

__________________

(١) في « بف ، بن » والوسائل : ـ « إنّ ».

(٢) في « ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » : « وذراعها ».

(٣) الأحزاب (٣٣) : ٥٥.

(٤) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٣١ ، ح ٢٢٢٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٤ ، ح ٢٥٤٨٠.

(٥) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٦) في « بخ » : « وساقيها ».

(٧) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٩ ، ح ٤٦٣١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٣٢ ، ح ٢٢٢٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٥٤٧٨.


إِلاَّ (١) إِلى شَعْرِهَا غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ (٢) لِذلكَ » (٣).

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلى شَعْرِهَا إِذَا كَانَ مَأْمُوناً ». (٤)

١٧١ ـ بَابُ الْخِصْيَانِ (٥)

١٠٢٦٥ / ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ النَّخَعِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ : هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا خَصِيُّ مَوْلَاهَا وَهِيَ تَغْتَسِلُ (٦)؟

قَالَ : « لَا يَحِلُّ ذلِكَ (٧) ». (٨)

١٠٢٦٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ (٩) ، قَالَ :

__________________

(١) في « بخ » : « ولا ».

(٢) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٦٨ : « لعلّ المراد بالتعمّد قصد الشهوة ، وظاهر الكليني العمل بتلك الأخبار ، وأكثر الأصحاب عملوا بأخبار المنع وحملوا هذه الأخبار على التقيّة ؛ لأنّ سلاطين الجور في تلك الأزمان كانوا يدخلون الخصيان على النسوان ، كما هو الشائع في أكثر الزمان. ويؤمي إلى التقيّة بعض الأخبار ، والأحتياط في الترك ».

(٣) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٣٢ ، ح ٢٢٢٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٥٤٧٦.

(٤) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٣٢ ، ح ٢٢٢٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٥٤٧٧.

(٥) « الخِصْيان » : جمع الخَصِيّ ، هو من سُلَّ خُصياه ، فعيل بمعنى مفعول ، مثل جريح بمعنى مجروح. راجع : المصباح المنير ، ص ١٧١ ( خصي ).

(٦) في « ن » : « تغسل ».

(٧) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٦٩ : « يدلّ على عدم جواز نظر الخصيّ إلى جسد غير مالكته ، فلا ينافي الأخبار السابقة من جهتين ».

(٨) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٣٥ ، ح ٢٢٢٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٥ ، ح ٢٥٤٨٥.

(٩) ورد الخبر في التهذيب والاستبصار عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن إسحاق عن أبي إبراهيم عليه‌السلام.


سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى عليه‌السلام : قُلْتُ : يَكُونُ لِلرَّجُلِ الْخَصِيُّ يَدْخُلُ عَلى نِسَائِهِ ، فَيُنَاوِلُهُنَّ الْوَضُوءَ (١) ، فَيَرى شُعُورَهُنَّ؟ قَالَ : « لَا ». (٢)

١٠٢٦٧ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام عَنْ قِنَاعِ الْحَرَائِرِ مِنَ الْخِصْيَانِ؟

فَقَالَ (٣) : « كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلى بَنَاتِ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، وَلَا يَتَقَنَّعْنَ ».

قُلْتُ : فَكَانُوا أَحْرَاراً؟ قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ : فَالْأَحْرَارُ يُتَقَنَّعُ مِنْهُمْ؟ قَالَ : « لَا ». (٤)

١٧٢ ـ بَابُ مَتى يَجِبُ عَلَى الْجَارِيَةِ الْقِنَاعُ‌

١٠٢٦٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

__________________

والظاهر أنّ أحمد بن إسحاق في الموضعين محرّف من محمّد بن إسحاق ، والمراد منه محمّد بن إسحاق بن عمّار المذكور في كتب الرجال ، والذي تقدّم في الكافي ، ح ٨٢٠ و ٣٨٠١ و ٨٩٢٩ رواية ابن أبي عمير عنه بعنوان محمّد بن إسحاق بن عمّار. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٦١ ، الرقم ٩٦٨ ؛ رجال الطوسي ، ص ٣٦٥ ، الرقم ٥٤١٠.

(١) في المرآة : « الوضوء ، بالفتح : ما يتوضّأ به ، أي ماء الوضوء ، أو يصبّ الماء لغسل أيديهنّ ، ويمكن حمله على غير المالكة ». وراجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٨١ ( وضأ ).

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٠ ، ح ١٩٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٢ ، ح ٩٠٢ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن إسحاق ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٩ ، ح ٤٦٣٣ ، معلّقاً عن محمّد بن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٣٥ ، ح ٢٢٢٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢٥٤٨٦.

(٣) في « بن ، جد » : « قال ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٠ ، ح ١٩٢٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٢ ، ح ٩٠٣ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ؛ عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٨ ، ضمن ح ٤٤ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، وفي كلّها إلى قوله : « ولا يتقنّعن » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٣٦ ، ح ٢٢٢٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢٥٤٨٧.


وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لِلْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتْ إِلاَّ أَنْ (١) تَخْتَمِرَ (٢) إِلاَّ أَنْ لَا تَجِدَهُ ». (٣)

١٠٢٦٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَ (٤) أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام عَنِ الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تُدْرِكْ : مَتى يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا مِمَّنْ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ (٥) مَحْرَمٌ؟ وَمَتى يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُقَنِّعَ (٦) رَأْسَهَا لِلصَّلَاةِ؟

قَالَ : « لَا تُغَطِّي رَأْسَهَا حَتّى تَحْرُمَ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ (٧) ». (٨)

__________________

(١) في « بخ ، بف » : ـ « أن ».

(٢) « تختمر » ، أي تلبس الخِمار ، وهو النَّصيف ، أو ثوب تغطّي به المرأة رأسها. والنصيف : كلّ ما غطّى الرأس من خمار أو عمامة ونحوهما ، أو ثوب تتجلّل به المرأة فوق ثيابها كلّها. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٢٥٧ ؛ المصباح المنير ، ص ١٨١ ( خمر ).

وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٠ : « الحيض كناية عن البلوغ ، ولعلّ الاختمار على الاستحباب إن حملناه على الحقيقة ، وإن كان كناية عن ستر الشعر عن الأجانب فعلى الوجوب ».

(٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨١ ، ح ٨٥١ ؛ وص ٣٢٦ ، ح ١٠١٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٩٨ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٥ ، ح ٢٢٢٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٨ ، ح ٢٥٤٩٥.

(٤) في السند تحويل بعطف « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار » على « محمّد بن إسماعيل ، عن‌الفضل بن شاذان ».

(٥) في « م ، ن ، جد » : « بينه وبينها ».

(٦) في « بح » : « أن يقنع ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٧) في المرآة : « الظاهر أنّه كناية عن الحيض ، ويحتمل أن يكون حرمة الصلاة بدون القناع ».

(٨) علل الشرائع ، ص ٥٦٥ ، ح ٢ ، بسنده عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وراجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٠٨٦ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٥ ، ح ٢٢٢٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٨ ، ح ٢٥٤٩٦.


١٧٣ ـ بَابُ حَدِّ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ (١) الَّتِي يَجُوزُ أَنْ تُقَبَّلَ‌

١٠٢٧٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ ، عَنْ أَبِي أَحْمَدَ الْكَاهِلِيِّ ، وَأَظُنُّنِي قَدْ حَضَرْتُهُ (٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ جُوَيْرِيَةٍ (٣) لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا مَحْرَمٌ تَغْشَانِي ، فَأَحْمِلُهَا ، فَأُقَبِّلُهَا (٤)؟

فَقَالَ : « إِذَا أَتى عَلَيْهَا سِتُّ سِنِينَ ، فَلَا تَضَعْهَا (٥) عَلى (٦) حَجْرِكَ (٧) ». (٨)

١٠٢٧١ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (٩) ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ الْحُرَّةُ سِتَّ سِنِينَ ، فَلَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُقَبِّلَهَا ». (١٠)

__________________

(١) في « بح » : ـ « الصغيرة ».

(٢) الظاهر أنّ جملة « وأظنّني قد حضرته » من كلام عبد الله بن يحيى الكاهلي ، ومعناها أنّه حضر أبا أحمد الكاهلي حين سؤاله. فعليه يروي عبد الله بن يحيى الخبر تارةً بتوسّط أبي أحمد الكاهلي ، واخرى مباشرةً.

(٣) في « بن » والوسائل : « جارية ». وفي الوافي : « الجويرية : تصغير الجارية ».

(٤) في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل : « واقبّلها ».

(٥) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٧١ : « قوله عليه‌السلام : فلا تضعها ، ظاهره الحرمة ، وربّما يحمل على الكراهة مع عدم الريبة ، كما هو ظاهر الخبر الثاني. والاحتياط في الترك ».

(٦) في « ن ، بح » : « في ».

(٧) حجر الإنسان ـ بالفتح وقد يكسر ـ : حِضْنُه ، وهو ما دون إبطه إلى الكَشْح ، وما بين يديه من ثوبه. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ١٧٠ ؛ المصباح المنير ، ص ١٢٣ ( حجر ).

(٨) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٦ ، ح ٤٥٠٦ ، وفيه هكذا : « وروى عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سأل أحمد بن النعمان أبا عبد الله عليه‌السلام فقال له : عندي جويرية ... » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤٧ ، ح ٢٢٣٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٥٤٩٩.

(٩) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : ـ « بن سماعة ».

(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٠ ، ح ١٩٢٩ ، بسنده عن عبد الرحمن بن بحر ، عن زرارة. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٧ ،


١٠٢٧٢ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام : أَنَّ بَعْضَ بَنِي هَاشِمٍ دَعَاهُ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِهِ ، فَأَتى بِصَبِيَّةٍ لَهُ ، فَأَدْنَاهَا أَهْلُ الْمَجْلِسِ جَمِيعاً إِلَيْهِمْ ، فَلَمَّا دَنَتْ مِنْهُ سَأَلَ (١) عَنْ سِنِّهَا ، فَقِيلَ : خَمْسٌ ، فَنَحَّاهَا عَنْهُ (٢) (٣)

١٧٤ ـ بَابٌ فِي نَحْوِ ذلِكَ‌

١٠٢٧٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام عَنِ الصَّبِيِّ : يَحْجُمُ الْمَرْأَةَ؟

قَالَ : إِنْ (٤) كَانَ يُحْسِنُ (٥) يَصِفُ ، فَلَا ». (٦)

١٠٢٧٤ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

اسْتَأْذَنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ، فَقَالَ لَهُمَا (٧) : « قُومَا ، فَادْخُلَا الْبَيْتَ » فَقَالَتَا (٨) : إِنَّهُ أَعْمى ، فَقَالَ : « إِنْ لَمْ يَرَكُمَا ، فَإِنَّكُمَا تَرَيَانِهِ (٩) ». (١٠)

__________________

ح ٤٥١٠ ، بسند آخر ، وفيه هكذا : « إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبّلها الغلام » مع زيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦١ ، ذيل ح ١٨٤٦ ، بسند آخر عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤٨ ، ح ٢٢٣١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٥٥٠٠.

(١) في « بخ » : « سألت ».

(٢) في المرآة : « لعلّه محمول على الكراهة جمعاً ».

(٣) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٤٨ ، ح ٢٢٣١١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٥٥٠١.

(٤) في الوسائل : « إذا ».

(٥) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : إن كان يحسن ، أي يميّز بين الحسنة والقبيحة ، وهو محمول على عدم الضرورة ».

(٦) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٥ ، ح ٢٢٢٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢٥٥١٣.

(٧) في « جت » : ـ « لهما ».

(٨) في « ن » : « فقالت ».

(٩) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٢ : « المشهور حرمة نظر المرأة إلى الأجنبيّ مطلقاً ، كما هو ظاهر الخبر ، ومن الأصحاب من استثنى الوجه والكفّين ، وهو غير بعيد نظراً إلى العادة القديمة وخروج النساء إلى الرجال من


١٧٥ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ يُصِيبُهَا (١) الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا فَيُعَالِجُهَا الرِّجَالُ (٢)

١٠٢٧٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ يُصِيبُهَا الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا : إِمَّا كَسْرٌ أَوْ (٣) جِرَاحٌ فِي مَكَانٍ لَايَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَيْهِ ، وَيَكُونُ (٤) الرِّجَالُ (٥) أَرْفَقَ (٦) بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ : أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ (٧) إِلَيْهَا (٨)؟

قَالَ (٩) : « إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ (١٠) ، فَيُعَالِجُهَا (١١) إِنْ شَاءَتْ ». (١٢)

١٧٦ ـ بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى النِّسَاءِ‌

١٠٢٧٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١٣) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

__________________

غير ضرورة شديدة. ويمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب ؛ هذا إذا لم تكن ريبة وشهوة ، وإلاّ فلا ريب في التحريم ».

(١٠) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٦ ، ح ٢٢٢٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢٥٥٠٨ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢.

(١) في « بح » : « تصيبها ».

(٢) في « بح » : « الرجل ».

(٣) في « بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : « وإمّا ».

(٤) في « بن » والوسائل : « يكون » بدون الواو.

(٥) في « ن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل : « الرجل ».

(٦) في « بف » : « أوفق ».

(٧) في الوسائل : « النظر » بدل « أن ينظر ».

(٨) في « جت » : + « إذا اضطرّت ». وفي الوافي : + « إذا اضطرّت إليه ».

(٩) في « بف ، جت » والوافي : « فقال ».

(١٠) في « بن » : ـ « إليه ».

(١١) في « ن ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « جت » والوافي : « فليعالجه ». وفي « م » : « فيعالجه ». وفي حاشية « بخ » والوسائل : « فليعالجها ».

(١٢) راجع : قرب الإسناد ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٨٨ ؛ ومسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٦٦ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٢١ ، ح ٢٢٢٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢٥٥١٢.

(١٣) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » وظاهر الوافي والوسائل. وفي المطبوع : + « [ عن أبيه ] ». والصواب ما أثبتناه كما تقدّم ذيل ح ١٦٦.


عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : لَاتَبْدَؤُوا النِّسَاءَ بِالسَّلَامِ ، وَلَا تَدْعُوهُنَّ إِلَى الطَّعَامِ ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قَالَ : النِّسَاءُ عَيٌّ (١) وَعَوْرَةٌ (٢) ، فَاسْتُرُوا عِيَّهُنَّ بِالسُّكُوتِ ، وَاسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُيُوتِ ». (٣)

١٠٢٧٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ (٤) قَالَ : « لَا تُسَلِّمْ (٥) عَلَى الْمَرْأَةِ (٦) ». (٧)

١٠٢٧٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يُسَلِّمُ عَلَى النِّسَاءِ ، وَيَرْدُدْنَ (٨)

__________________

(١) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٣ : « العيّ : العجز عن البيان ، أي لا يمكنهنّ التكلّم بما ينبغي في أكثر المواطن ، فاسعوا في سكوتهنّ ؛ لئلاّ يظهر منهنّ ما تكرهونه ؛ فالمراد بالسكوت سكوتهنّ. ويحتمل أن يكون المراد سكوت الرجال المخاطبين وعدم التكلّم معهنّ ؛ لئلاّ يتكلّمن بما يؤذيهم ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٢٥ ( عيي ).

(٢) في المرآة : « العورة ما يستحى منه وينبغي ستره ، ويدلّ على لزوم منعهنّ من الخروج عن البيوت من غير ضرورة ، إمّا وجوباً مع خوف الفتنة ، أو نظرهنّ إلى الرجال على تقدير الحرمة ، أو استحباباً في غير تلك الصورة ». وراجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٣١٨ ( عور ).

(٣) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤٥ ، ح ٢٢٣٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٤ ، ح ٢٥٥١٦.

(٤) في « جد » : ـ « أنّه ».

(٥) في « جت » : « لايسلّم ».

(٦) في الوافي ، ج ٥ : « ينبغي أن يحمل على ما إذا كانت شابّة يتخوّف أن يعجبه صوتها ، دون المحارم والعجائز ، توفيقاً بينه وبين سابقه ». وفي الوافي ، ج ٢٢ : « ينبغي تقييده بما يأتي ». والمراد بالسابق وبما يأتي هو الحديث ١٠٢٧٨ هنا.

وفي المرآة : « لعلّه محمول على الكراهة ، مع تخصيصها بالشابّة منهنّ ، كما يدلّ عليه الخبر الآتي ، واختاره بعض الأصحاب كالمحقّق الأردبيلي قدس روحه. وظاهر بعض الأصحاب أنّ استماع صوتها حرام ، وأنّه عورة ، وأنّ سلامها على الأجنبيّ حرام ، وكذا سلامه عليها ، وأنّ الجواب في الصورتين غير مشروع ؛ لأنّ الشارع لا يأمر بردّ الجواب عن الحرام ، وليس ذلك بتحيّة شرعاً. وقال المحقّق المذكور : لايظهر عندي وجه لهذا القول ». وراجع : مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٣ ، ص ١٢٠.

(٧) الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٠٠ ، ح ٢٦٦٩ ؛ وج ٢٢ ، ص ٤٥ ، ح ٢٢٣٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٤ ، ح ٢٥٥١٧.

(٨) في « بح ، بف ، جد » : « ويردّون ». وفي الوافي : + « السلام ».


عَلَيْهِ (١) ، وَكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام يُسَلِّمُ عَلَى النِّسَاءِ ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى الشَّابَّةِ مِنْهُنَّ ، وَيَقُولُ : أَتَخَوَّفُ أَنْ يُعْجِبَنِي (٢) صَوْتُهَا ، فَيَدْخُلَ (٣) عَلَيَّ أَكْثَرُ مِمَّا طَلَبْتُ (٤) مِنَ الْأَجْرِ (٥) ». (٦)

١٠٢٧٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : النِّسَاءُ عَيٌّ وَعَوْرَةٌ (٧) ، فَاسْتُرُوا الْعَوْرَاتِ بِالْبُيُوتِ ، وَاسْتُرُوا الْعِيَّ بِالسُّكُوتِ (٨) ». (٩)

١٧٧ ـ بَابُ الْغَيْرَةِ‌

١٠٢٨٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى (١٠) ،

__________________

(١) في الوسائل ، ح ١٥٦٨٥ والبحار والكافي ، ح ٣٦٥٧ والفقيه : + « السلام ».

(٢) في « بح » والبحار : « أن تعجبني ».

(٣) في الوافي والفقيه : + « من الإثم ».

(٤) في الوسائل ، ح ١٥٦٨٥ والبحار والفقيه والكافي ، ح ٣٦٥٧ : « أطلب ».

(٥) في الفقيه : « إنّما قال عليه‌السلام ذلك لغيره ، وإن عبّر عن نفسه ، وأراد بذلك أيضاً التخوّف من أن يظنّ ظانّ أنّه يعجبه صوتها فيكفر ، قال : ولكلام الأئمّة ـ صلوات الله عليهم ـ مخارج ووجوه لا يعقلها إلاّ العالمون ».

(٦) الكافي ، كتاب العشرة ، باب التسليم على النساء ، ح ٣٦٥٧. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٩ ، ح ٤٦٣٤ ، معلّقاً عن ربعيّ بن عبد الله ، من دون الإسناد إلى أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤٥ ، ح ٢٢٣٠٤ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٧٦ ، ح ١٥٦٨٥ ؛ وج ٢٠ ، ص ٢٣٤ ، ح ٢٥٥١٨ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٦.

(٧) في « جد » وحاشية « بن » والأمالي للطوسي ، ص ٦٦٢ : « وعورات ».

(٨) في الوافي : « العيّ بالكلام : العجز منه وعدم الاهتداء لوجه المطلوب فيه ، وكأنّ المراد بسترعيّهنّ بالسكوت عدم مقابلة كلامهنّ بالجواب والعفو عن سقطات ألفاظهنّ ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٢٥ ( عيي ).

(٩) الأمالي للطوسي ، ص ٦٦٢ ، المجلس ٣٥ ، ح ٢٦ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم. الجعفريّات ، ص ٩٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف. الأمالي للطوسي ، ص ٥٨٤ ، المجلس ٢٤ ، ح ١٤ ، بسند آخر عن فاطمة بنت الحسين ، عن أبيها ، عن جدّها عليّ بن أبي طالب عليهم‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٠ ، ح ٤٣٧٢ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٩٦ ، ح ٢٢١٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٦٦ ، ذيل ح ٢٥٠٥١.

(١٠) في « م ، بن ، جد » : ـ « بن عيسى ».


عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ غَيُورٌ (١) يُحِبُّ كُلَّ غَيُورٍ (٢) ، وَلِغَيْرَتِهِ (٣) حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ (٤) : ظَاهِرَهَا وَبَاطِنَهَا ». (٥)

١٠٢٨١ / ٢. عَنْهُ (٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا لَمْ يَغَرِ الرَّجُلُ ، فَهُوَ مَنْكُوسُ الْقَلْبِ (٧) ». (٨)

١٠٢٨٢ / ٣. عَنْهُ (٩) ؛ وَ (١٠) مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى‌

__________________

(١) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٥ : « قوله عليه‌السلام : غيور ، قال في النهاية : وهو فعول من الغيرة ، وهي الحميّةوالأنفة ، يقال : رجل غيور وامرأة غيور بلا هاء ؛ لأنّ فعولاً يشترك فيه المذكّر والمؤنّث ، وفي رواية : إنّي امرأة غيرى ، وهي فعلى من الغيرة. انتهى. وقيل : الغيرة عبارة عن تغيّر القلب وهيجان الحفيظة بسبب هتك الحريم ، وهذا على الله تعالى مستحيل ، فهو كناية عن منعه الفواحش والمبالغة فيه مجازاً ؛ لأنّ الغيور يمنع حريمه. وقيل : الغيرة : حميّة وأنفة ، وغيرته تعالى محمولة على المبالغة في إظهار غضبه على من يرتكب الفواحش وإنزال العقوبة ». وراجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٠١ ( غير ).

(٢) في الوافي : « الغيرة » بدل « كلّ غيور ».

(٣) في « بن » والوسائل : « ومن غيرته ».

(٤) في « بخ » : + « منها ».

(٥) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٤٢٧ ، المجلس ٦٦ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف. وراجع : تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٦ ، ح ٣٧ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦٣ ، ح ٢٢١١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٥٢٨٣.

(٦) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

(٧) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : منكوس القلب ، أي يصير بحيث لا يستقرّ فيه شي‌ء من الخير ، كالإناء المكبوب. أو المراد بنكس القلب تغيّر صفاته وأخلاقه التي ينبغي أن يكون عليها ».

(٨) المحاسن ، ص ١١٥ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١١٦ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « إنّ الله يغار من المؤمن ، فليغر من لا يغار ، فإنّه منكوس القلب » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦٤ ، ح ٢٢١١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٥٢٨٤.

(٩) في « ن ، بخ ، بف » : « وعنه ». والضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

(١٠) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » : « عن » بدل الواو. وفي الطبعة الحجريّة : « وعن ».


جمِيعاً (١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أُغِيرَ (٢) الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ ، أَوْ بَعْضِ مَنَاكِحِهِ مِنْ مَمْلُوكِهِ (٣) ، فَلَمْ يَغَرْ ، وَلَمْ يُغَيِّرْ ، بَعَثَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلَيْهِ طَائِراً يُقَالُ لَهُ : الْقَفَنْدَرُ (٤) حَتّى يَسْقُطَ عَلى عَارِضَةِ (٥) بَابِهِ ، ثُمَّ يُمْهِلَهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً ، ثُمَّ يَهْتِفَ (٦) بِهِ : إِنَّ اللهَ غَيُورٌ يُحِبُّ كُلَّ غَيُورٍ ، فَإِنْ هُوَ غَارَ وَغَيَّرَ ، وَأَنْكَرَ (٧) ذلِكَ فَأَنْكَرَهُ (٨) ، وَإِلاَّ طَارَ حَتّى يَسْقُطَ عَلى رَأْسِهِ ، فَيَخْفِقَ (٩) بِجَنَاحَيْهِ عَلى عَيْنَيْهِ (١٠) ، ثُمَّ يَطِيرَ عَنْهُ ، فَيَنْزِعُ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنْهُ بَعْدَ ذلِكَ (١١) رُوحَ الْإِيمَانِ ، وَتُسَمِّيهِ الْمَلَائِكَةُ الدَّيُّوثَ ». (١٢)

__________________

ولاريب في وقوع السهو في ما ورد في أكثر النسخ. والصواب إمّا ما ورد في المطبوع ، أو ما ورد في الطبعة الحجريّة ، والأقوى هو الأوّل ؛ لعدم معهوديّة هذا النوع من العطف في الأسناد المحوّلة في الكتاب. وما ورد في الوسائل من « عنهم عن ابن خالد وعن محمّد بن يحيى ... » لا يوجب ترجيح « وعن » ؛ فإنّ دأب الشيخ الحرّ في الأسناد المحوّلة تبديل « و » بـ « وعن » للتأكيد على وقوع التحويل في السند.

فعليه ، في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى » على « عدّة من أصحابنا ـ وقد حذف تعليقاً ـ عن أحمد بن محمّد بن خالد المعبّر عنه بالضمير ».

(١) في « بف » والوسائل : ـ « جميعاً ».

(٢) في « بح ، بف ، جد » : « غير ».

(٣) في « بح ، جت » والوافي : « مملوكته ».

(٤) في « بف » : « القننذر ». والقفندر ، كسمندر : القبيح المنظر ، أو الصغير الرأس ، أو الضخم الرِّجل. وقيل غير ذلك. راجع : لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١١٢ ( قفندر ).

(٥) العارضة : الخشبة العليا التي يدور فيها الباب. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٧٤ ( عرض ).

(٦) في المرآة : « لعلّ نداءه كناية عن هدايته وإلقائه على قلبه ما يوجب الردع عن ذلك ».

(٧) في الوسائل : « فأنكر ».

(٨) في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : « وأكبره ». وفي الوافي : « فأكبره ». وفي حاشية « بخ » : « وأنكره ». وفي الوسائل : ـ « فأنكره ».

(٩) قال الخليل : « الخَفْقُ : ضربك الشي‌ء بالدرّة ، أو بشي‌ء عريض ». وقال ابن منظور : « خفقه بالسيف والسوطوالدِرَّة يَخْفُقُه ويخفِقه خَفْقاً : ضربه بها ضرباً خفيفاً ». ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٥٠٨ ؛ لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٨٢ ( خفق ).

(١٠) في « بح » : « على فيه ». وفي الوسائل : ـ « على عينيه ».

(١١) في الوسائل : « بعد ذلك منه » بدل « منه بعد ذلك ».

(١٢) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦٣ ، ح ٢٢١١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٥٢٨٥.


١٠٢٨٣ / ٤. ابْنُ مَحْبُوبٍ (١) ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كَانَ (٢) إِبْرَاهِيمُ عليه‌السلام غَيُوراً ، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ (٣) ، وَجَدَعَ (٤) اللهُ أَنْفَ مَنْ لَايَغَارُ (٥) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ (٦) ». (٧)

١٠٢٨٤ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ شَيْطَاناً يُقَالُ لَهُ : الْقَفَنْدَرُ (٨) ، إِذَا ضُرِبَ فِي مَنْزِلِ الرَّجُلِ (٩) أَرْبَعِينَ صَبَاحاً (١٠) بِالْبَرْبَطِ (١١) ، وَدَخَلَ عَلَيْهِ الرِّجَالُ ، وَضَعَ ذلِكَ الشَّيْطَانُ كُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ عَلى مِثْلِهِ مِنْ صَاحِبِ الْبَيْتِ ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ نَفْخَةً ، فَلَا يَغَارُ (١٢) بَعْدَ هذَا (١٣) حَتّى تُؤْتى (١٤) نِسَاؤُهُ ، فَلَا يَغَارُ ». (١٥)

__________________

(١) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.

(٢) في الفقيه : + « أبي ».

(٣) في المحاسن : « غيور » بدل « أغير منه ».

(٤) في « م ، بف ، جد » : « وجذع ». وفي الفقيه : « وأرغم ». والجَدْع : قطع الأنف والاذن واليد والشفه ، قال ابن الأثير : « وهو بالأنف أخصّ ، فإذا اطلق غلب عليه ، يقال : رجل أجدع ومجدوع ، إذا كان مقطوع الأنف ». الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٣ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٤٦ ( جدع ). وفي المرآة : « الجدع : قطع الأنف ، ولعلّه كناية عن الإذلال ».

(٥) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، بف » : « لم يغر ».

(٦) في الفقيه : ـ « والمسلمين ». وفي المحاسن : ـ « من المؤمنين والمسلمين ».

(٧) المحاسن ، ص ١١٥ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١١٧ ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٤ ، ح ٤٥٤٠ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦٤ ، ح ٢٢١١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٥٤ ، ذيل ح ٢٥٢٨٨.

(٨) في « بح » : « القننذر ».

(٩) في الوافي : « رجل ».

(١٠) في الوافي والكافي ، ح ١٢٣٩٨ : « يوماً ».

(١١) قال الخليل : « البربط : معرّب ، وهو من ملاهي العجم ». وقال ابن الأثير : « البربط : ملهاة تشبه العود ، وهو فارسيّ معرّب ، وأصله : بربت ؛ لأنّ الضارب به يضعه على صدره ، واسم الصدر : بر ». ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ١٤٥ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ١١٢ ( بربط ).

(١٢) في « بف » : « ولا يغار ».

(١٣) في الوافي : « بعدها ».

(١٤) في « بخ ، بن » : « يؤتى ».

(١٥) الكافي ، كتاب الأشربة ، باب الغناء ، ح ١٢٣٩٨ ، بسند آخر عن إسحاق بن جرير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢١٣ ،


١٠٢٨٥ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ ، نُبِّئْتُ أَنَّ نِسَاءَكُمْ يُدَافِعْنَ الرِّجَالَ فِي الطَّرِيقِ ، أَمَا تَسْتَحْيُونَ (١)؟ ». (٢)

١٠٢٨٦ / ٧. وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام قَالَ : أَمَا تَسْتَحْيُونَ (٣) ، وَلَا تَغَارُونَ (٤) نِسَاءَكُمْ يَخْرُجْنَ إِلَى الْأَسْوَاقِ ، وَيُزَاحِمْنَ الْعُلُوجَ (٥) ». (٦)

١٠٢٨٧ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « ثَلَاثَةٌ لَايُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٧) ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : الشَّيْخُ الزَّانِي ، وَالدَّيُّوثُ ، وَالْمَرْأَةُ (٨) تُوطِئُ (٩) فِرَاشَ زَوْجِهَا (١٠) ». (١١)

__________________

ح ١٧١٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٥٢٨٦.

(١) في « م ، ن ، بح ، بف ، جت » والوسائل : « أما تستحون ».

(٢) المحاسن ، ص ١١٥ ، كتاب عقاب الأعمال ، ذيل ح ١١٦ ، عن غياث بن إبراهيم ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦٥ ، ح ٢٢١١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٥ ، ح ٢٥٥٢٠.

(٣) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « أما تستحون ».

(٤) في « ن » : + « على ».

(٥) « العُلُوج » : جمع العِلْج ، وهو الرجل من كفّار العجم ، والرجل القويّ الضخم. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٣٠ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٨٦ ( علج ). وفي المرآة : « وفيه النهي عن تمكين الرجال النساء في الخروج ، ولعلّه محمول على غير الضرورة ».

(٦) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦٥ ، ح ٢٢١٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٥ ، ح ٢٥٥٢١.

(٧) في الكافي ، ح ١٠٣١٦ والمحاسن وثواب الأعمال : ـ « يوم القيامة ». وفي الفقيه : + « ولا ينظر إليهم ».

(٨) في الوسائل ، ح ٢٥٧٠٩ والكافي ، ح ١٠٣١٦ والمحاسن وثواب الأعمال : « منهم المرأة » بدل « الشيخ الزاني والديّوث والمرأة ».

(٩) في المحاسن وثواب الأعمال : + « على ».

(١٠) في المرآة : « قال في النهاية : في حديث النساء : ولكم عليهنّ أن لا يوطين فرشكم أحداً تكرهونه ، أي لا يأذنّ لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهنّ فيتحدّث إليهنّ ، وكان ذلك من عادة العرب أنّهم لا يعدّونه ريبة ولا


١٠٢٨٨ / ٩. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « حُرِّمَتِ الْجَنَّةُ عَلَى الدَّيُّوثِ ». (٢)

١٠٢٨٩ / ١٠. أَبُو عَبْدِ اللهِ (٣) الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٤) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ ، عَنْ عَبَّادِ (٥) بْنِ زِيَادٍ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ؛ وَ (٦) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَثِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٧) : « أَنَّ أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ عليه‌السلام قَالَ (٨) فِي رِسَالَتِهِ إِلَى الْحَسَنِ عليه‌السلام :

__________________

يرون به بأساً ، فلمّا نزلت آية الحجاب نهوا عن ذلك. انتهى. وأقول : سيأتي في الأخبار ما يدلّ على أنّه كناية عن الزنى في فرش أزواجهنّ ». وراجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٠١ ( وطأ ).

(١١) الكافي ، كتاب النكاح ، باب الزانية ، ح ١٠٣١٦. وفي المحاسن ، ص ١٠٨ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ٩٧ ، عن عثمان بن عيسى. ثواب الأعمال ، ص ٣١٢ ، ح ٥ ، بسنده عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١ ، ح ٤٩٨٣ ، معلّقاً عن ابن مسكان. الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الكبر ، ح ٢٥٧٣ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١ ، ح ٤٩٨٢ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٢٦٥ ، ح ١٢ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٧٩ ، ح ٦٧ و ٦٨ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦٥ ، ح ٢٢١٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٦ ، ح ٢٥٥٢٢ ؛ وص ٣١٤ ، ح ٢٥٧٠٩.

(١) في « بن » والوسائل : ـ « بن محمّد ».

والسند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٢) الخصال ، ص ٣٧ ، باب الاثنين ، ح ١٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٤ ، ح ٤٥٤٢ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦٥ ، ح ٢٢١٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٦ ، ح ٢٥٥٢٣.

(٣) هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جد ». وفي « م ، بن ، جت » والمطبوع والوسائل : « أبو عليّ ».

والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم ذيل ح ١٠١٨٠.

(٤) في « ن ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : « أصحابنا ».

(٥) هكذا في « بح ». وفي « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والوسائل والوافي : « عبادة ».

والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم ذيل ح ٩٥٠٠.

(٦) وقوع التحويل في السند ووجود الطريقين المستقلّين إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام واضح.

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع والوافي : + « قال ».

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : ـ « قال ».


إِيَّاكَ وَالتَّغَايُرَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ (١) الْغَيْرَةِ ؛ فَإِنَّ (٢) ذلِكَ يَدْعُو الصَّحِيحَةَ مِنْهُنَّ إِلَى السَّقَمِ ، وَلكِنْ أَحْكِمْ أَمْرَهُنَّ ، فَإِنْ رَأَيْتَ عَيْباً فَعَجِّلِ النَّكِيرَ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، فَإِنْ (٣) تَعَيَّنْتَ (٤) مِنْهُنَّ (٥) الرَّيْبَ (٦) فَيُعَظَّمُ (٧) الذَّنْبُ ، وَيُهَوَّنُ (٨) الْعَتْبُ (٩) ». (١٠)

١٧٨ ـ بَابُ أَنَّهُ لَاغَيْرَةَ فِي الْحَلَالِ‌

١٠٢٩٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا غَيْرَةَ فِي الْحَلَالِ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لَاتُحْدِثَا شَيْئاً حَتّى أَرْجِعَ إِلَيْكُمَا ، فَلَمَّا أَتَاهُمَا (١١) أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ بَيْنَهُمَا فِي الْفِرَاشِ (١٢) ». (١٣)

__________________

(١) في « بح » : « مواضع ».

(٢) في « بخ ، بف » : ـ « فإنّ ».

(٣) في « ن ، بن ، جت ، جد » والوافي والمرآة والوسائل : « بأن ».

(٤) في « بخ » : « تعايت ». وفي « بف » : « تفابيت ». وفي « بح » : « تغايت ». وفي « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوافي والمرآة والوسائل : « تعاتب ».

(٥) في « بف » : « منهم ».

(٦) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « البريّة ». وفي الوافي : « البريئة ».

(٧) في الوافي : « فتعظم ».

(٨) في الوافي : « وتهون ».

(٩) في « بخ ، بف » : « العيب ». وفي الوافي : « التعب ».

(١٠) تحف العقول ، ص ٨٥ ، ضمن الحديث ؛ خصائص الأئمّة عليهم‌السلام ، ص ١١٦ ، ضمن الحديث ؛ نهج البلاغة ، ص ٤٠٥ ، ضمن الرسالة ٣١ ، وفيهما إلى قوله : « يدعو الصحيحة منهنّ إلى السقم » وفي كلّها عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦٦ ، ح ٢٢١٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٧ ، ح ٢٥٥٢٤.

(١١) في « م ، بن ، جد » : « انتهيا ».

(١٢) في الوافي : « يعني بهما عليّاً وفاطمة عليهما‌السلام أوّل ما تلاقيا ». وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٩ : « قوله عليه‌السلام : بعد قول رسول الله عليه‌السلام ، أي قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليّ وفاطمة صلوات الله عليهما : لا تحدثا شيئاً حتّى أرجع إليكما ، فلمّا أتاهما أدخل رجليه بينهما في الفراش ، للبركة واليمن ، أو الالفة ، أو غير ذلك من الحكم والمصالح ».

(١٣) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦٦ ، ح ٢٢١٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٨ ، ح ٢٥٥٢٧ ؛ البحار ، ج ٤٣ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٥.


١٧٩ ـ بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْعِيدَيْنِ‌

١٠٢٩١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ؟

فَقَالَ : « لَا ، إِلاَّ عَجُوزٌ (١) عَلَيْهَا مَنْقَلَاهَا (٢) » يَعْنِي الْخُفَّيْنِ. (٣)

١٠٢٩٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ؟

فَقَالَ : « لَا ، إِلاَّ امْرَأَةٌ مُسِنَّةٌ ». (٤)

١٨٠ ـ بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ طَامِثٌ (٥)

١٠٢٩٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (٦) ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ‌

__________________

(١) في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل والمعاني : « العجوز ».

(٢) المنقل ، كمقعد : الخُفّ الخلق ، والنعل الخلق المرقّع. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٣٣ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٠٥ ( نقل ).

(٣) معاني الأخبار ، ص ١٥٥ ، ح ١ ، بسنده عن ابن فضّال ، عن عليّ بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم الوافي ، ج ٩ ، ص ١٢٩٤ ، ح ٨٢٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٨ ، ح ٢٥٥٢٨.

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٥ ، ح ١٩٥١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٩ ، ص ١٢٩٤ ، ح ٨٢٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٨ ، ح ٢٥٥٢٩.

(٥) « الطامث » : الحائض ، وبعضهم يزيد عليه أوّل ما تحيض. المصباح المنير ، ص ٣٧٧ ( طمث ).

(٦) في « بن » والوسائل ، ح ٢٥٧٣٦ : « عباد ». وهو سهو ؛ فقد روى منصور بن يونس عن إسحاق بن عمّار في أسناد


عَمْرٍو ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مَا لِصَاحِبِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ مِنْهَا؟

فَقَالَ : « كُلُّ شَيْ‌ءٍ (١) مَا عَدَا الْقُبُلَ (٢) بِعَيْنِهِ (٣) ». (٤)

١٠٢٩٤ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ (٥) الْحَائِضِ : مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا؟

قَالَ : « مَا دُونَ الْفَرْجِ (٦) ». (٧)

__________________

الكتب الأربعة وغيرها ـ انظر على سبيل المثال : الكافي ، ح ٤٥٢ و ٦١١٤ و ٦١٢٨ و ٩١٢٤ ـ وأمّا إسحاق بن عبّاد فلم نجد في أصحابنا من يسمّى بهذا الاسم.

ثمّ إنّ الخبر ورد في الاستبصار ، عن محمّد بن إسماعيل عن منصور بن يونس بزرج عن إسحاق بن عمّار عن عبد الكريم بن عمرو. ولم نجد رواية إسحاق بن عمّار عن عبد الكريم بن عمرو ـ بعناوينه المختلفة ـ في موضع آخر ، وقد روى إسحاق بن عمّار عن عبد الملك بن عمرو في الكافي ، ح ٥٠٧٦.

(١) في « م » : + « منها ».

(٢) في الوسائل ، ح ٢٢٤٨ : + « منها ».

(٣) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٨١ : « يدلّ على جواز الاستمتاع بما عدا القبل ، واتّفق العلماء كافّة على جواز الاستمتاع منها بما فوق السرّة وتحت الركبة ، واختلفوا في ما بينهما خلا موضع الدم ، فذهب الأكثر إلى جواز الاستمتاع به أيضاً. وقال السيّد المرتضى رحمه‌الله في شرح الرسالة : لا يحلّ الاستمتاع منها إلاّبما فوق المئزر ، ومنه الوطي في الدبر ». لم نعثر على الرسالة ، نعم نقل عنها العلاّمة في مختلف الشيعة ، ج ١ ، ص ٣٤٦.

(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٥٤ ، ح ٤٣٧ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن بزرج ، عن إسحاق بن عمّار ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٣٨ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس بزرج ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الكريم بن عمرو الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٣٥ ، ح ٢٢٠٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٢١ ، ح ٢٢٤٨ ؛ وج ٢٠ ، ص ٣٢٦ ، ح ٢٥٧٣٦.

(٥) في الوسائل ، ح ٢٥٧٣٧ : + « المرأة ».

(٦) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : ما دون الفرج ، الظاهر انصرافه إلى المعتاد وإن كان بحسب اللغة يشمل الدبر ».

(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٥٤ ، ح ٤٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٣٩ ، بسند آخر. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٠ ، ذيل ح ٣٢٩ ، عن عيسى بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ؛ وفيه ، ص ٢٣٢ ، ذيل ح ٧٨ ، عن عيسى بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ٩٦ ، ذيل ح ٢٠٠ ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ١ ، ص ١٥٤ ، ح ٤٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٣٧ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٣٥ ، ح ٢٢٠٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٢١ ، ح ٢٢٤٩ ؛ وج ٢٠ ، ص ٣٢٦ ، ح ٢٥٧٣٧.


١٠٢٩٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟

فَقَالَ (١) : « مَا دُونَ الْفَرْجِ ». (٢)

١٠٢٩٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ (٣) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَالْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي يُوسُفَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ وَهِيَ حَائِضٌ؟

قَالَ : « كُلُّ شَيْ‌ءٍ غَيْرَ الْفَرْجِ ».

قَالَ : ثُمَّ قَالَ : « إِنَّمَا (٤) الْمَرْأَةُ لُعْبَةُ الرَّجُلِ ». (٥)

١٠٢٩٧ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ عُذَافِرٍ الصَّيْرَفِيِّ (٦) ، قَالَ :

__________________

(١) هكذا في « م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٢) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٣٦ ، ح ٢٢٠٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٢١ ، ح ٢٢٥٠.

(٣) في « م ، بن ، جد » والوسائل : ـ « بن الخطّاب ».

(٤) في حاشية « م ، بن » : « إنّ ».

(٥) راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب إكرام الزوجة ، ح ١٠١٧٩ ؛ وفيه ، باب نوادر ، ح ١٠٣٦٥ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٦٩ ، ح ٢٢٣ ؛ والجعفريّات ، ص ٩١ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٣٦ ، ح ٢٢٠٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ، ح ٢٢٥١.

(٦) ورد الخبر في علل الشرائع عن الحسن بن عطيّة عن ابن أبي عذافر الصيرفي ، والمذكور في البحار ، ج ٧٨ ، ص ٨٦ نقلاً من العلل هو عذافر الصيرفي وهو الصواب ؛ فإنّا لم نجد ابن أبي عذافر أو أبا عذافر في موضع. وأمّا عذافر الصيرفي ، فهو عذافر بن عيسى الصيرفي المذكور في كتب الرجال ، وتقدّم في ح ٨٥٤٩ رواية الحسن بن عطيّة عن عذافر عن أبي عبد الله عليه‌السلام. راجع : رجال البرقي ، ص ٤٦ ؛ رجال الطوسي ، ص ٢٦٣ ، الرقم ٣٧٦٤ ؛ رجال النجاشي ، ص ٣٥٩ ، الرقم ٩٦٦.


قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « تَرى هؤُلَاءِ الْمُشَوَّهِينَ (١) خَلْقُهُمْ؟ » قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ.

قَالَ : « هؤُلَاءِ الَّذِينَ آبَاؤُهُمْ (٢) يَأْتُونَ (٣) نِسَاءَهُمْ فِي الطَّمْثِ ». (٤)

١٨١ ـ بَابُ مُجَامَعَةِ الْحَائِضِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ‌

١٠٢٩٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي الْمَرْأَةِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا (٥) دَمُ الْحَيْضِ (٦) فِي آخِرِ أَيَّامِهَا ، قَالَ : « إِذَا أَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ (٧) ، فَلْيَأْمُرْهَا ، فَلْتَغْتَسِلْ (٨) فَرْجَهَا ، ثُمَّ يَمَسُّهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ». (٩)

__________________

(١) في الوسائل والعلل : + « في ». والتشويه : التقبيح ؛ من الشَّوَه ، وهو قبح الخلقة. وفي المرآة : « تشويه الخلق : تقبيحه ، كالسواد ونحوه ، أو البرص والجذام ، كما يدلّ عليه ما رواه الصدوق عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : من جامع امرأته وهي حائض ، فخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومنّ إلاّنفسه. والتعميم أولى ». راجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ٩٦ ، ح ٢٠١ ؛ ج ٣ ، ص ٤٠٤ ، ح ٤٤١٣ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٢٨ ( شوه ).

(٢) في « بف » : ـ « آباؤهم ».

(٣) في الوافي : « يأتي آباؤهم ».

(٤) علل الشرائع ، ص ٨٢ ، ح ١ ، بسنده عن الحسن بن عطيّة ، عن ابن أبي عذافر الصيرفي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ٩٦ ، ح ٢٠٢ ، مرسلاً مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧١٩ ، ح ٢٢٠٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣١٧ ، ح ٢٢٣٨.

(٥) في الوسائل والتهذيب ، ح ٤٧٥ : + « الدم ».

(٦) في « بح ، بف ، جت » والتهذيب ، ح ٤٧٥ و ٤٧٧ : « الحيضة ».

(٧) الشَّبَق : شدّة الغُلْمة وطلب النكاح. والغُلْمة : شهوة الضراب ، أو هيجان شهوة النكاح من الرجل والمرأةوغيرهما. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٤١ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٠٣ ( شبق ) ؛ لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٤٣٩ ( غلم ).

(٨) في « م ، ن ، بخ ، بف » والوسائل والتهذيب ، ح ٤٧٥ و ٤٧٧ والاستبصار : « فلتغسل ». وفي التهذيب ، ج ٧ : « أن تغتسل ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٦ ، ح ١٩٥٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ١ ، ص ١٦٦ ، ح ٤٧٥ و ٤٧٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٣٥ ، ح ٤٦٣ ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٣٩ ، ح ٢٢٠٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٢٤ ، ح ٢٢٦٠.


١٠٢٩٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (١) عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تَرَى الطُّهْرَ ، وَيَقَعُ بِهَا زَوْجُهَا (٢)؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ، وَ (٣) الْغُسْلُ أَحَبُّ إِلَيَّ ». (٤)

١٨٢ ـ بَابُ مَحَاشِّ (٥) النِّسَاءِ‌

١٠٣٠٠ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ (٦)؟

فَقَالَ (٧) : « هِيَ لُعْبَتُكَ لَاتُؤْذِهَا (٨) ». (٩)

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ. وفي المطبوع والوافي : ـ « بن جعفر ».

(٢) في الوافي : « أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل ». وفي التهذيب ، ح ٤٨١ والاستبصار ، ح ٤٦٨ : « أيقع عليها ( الاستبصار : بها ) زوجها قبل أن تغتسل » كلاهما بدل « ويقع بها زوجها ».

(٣) في الوافي والتهذيب ، ح ٤٨١ والاستبصار ح ٤٦٨ : « وبعد ».

(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٦٧ ، ح ٤٨١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٦٨ ، بسندهما عن محمّد بن أبي حمزة. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ١٦٧ ، ح ٤٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٦٧ ، بسند آخر عن العبد الصالح عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ١٦٦ ، ح ٤٧٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٣٥ ، ح ٤٦٤ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف. راجع : التهذيب ، ج ١ ، ص ١٦٦ ، ح ٤٧٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٦٥ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٤٠ ، ح ٢٢٠٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٢٥ ، ذيل ح ٢٢٦٤.

(٥) المَحاشّ : جمع المَحَشّة ، وهي الدبر ، ويقال أيضاً بالسين المهملة. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٣٩٠ ( حشش ).

(٦) الأعجاز : جمع العَجُز ، وهو مؤخّر الشي‌ء ، ويؤنّث ويذكّر ، وهو للرجل والمرأة جميعاً ، والعجيزة للمرأة خاصّة. الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٨٣ ( عجز ).

(٧) في « بح ، بف » والوسائل : « قال ».

(٨) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « فلا تؤذها ». وفي « بخ » : « لا تؤذيها ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٦ ، ح ١٦٦٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٤٤ ، ح ٨٧٦ ، بسند آخر من دون التصريح


١٠٣٠١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ صَفْوَانَ بْنَ يَحْيى يَقُولُ :

قُلْتُ لِلرِّضَا عليه‌السلام : إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَ لَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ هَابَكَ (١) واسْتَحْيَا مِنْكَ أَنْ يَسْأَ لَكَ (٢) ، قَالَ : « وَمَا (٣) هِيَ (٤)؟ » قُلْتُ : الرَّجُلُ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا؟

قَالَ : « ذلِكَ لَهُ ». قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٥) : فَأَنْتَ تَفْعَلُ؟

قَالَ (٦) : « إِنَّا لَانَفْعَلُ ذلِكَ ». (٧)

١٨٣ ـ بَابُ الْخَضْخَضَةِ (٨) وَنِكَاحِ الْبَهِيمَةِ‌

١٠٣٠٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (٩) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ‌

__________________

باسم المعصوم عليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « سألته عن إتيان النساء في أعجازهنّ فقال : ليس به بأس وما احبّ أن تفعله ». راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب إكرام الزوجة ، ح ١٠١٧٩ ؛ وفيه ، باب نوادر ، ح ١٠٣٦٥ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٠ ، ح ٣٣٠ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٤٧ ، ح ٢٢٠٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٤٣ ، ح ٢٥٢٥١.

(١) في « م ، بن ، جد » : + « أبى ».

(٢) في « ن ، بخ ، بف » : ـ « أن يسألك ».

(٣) في « ن ، بن ، جد » والتهذيب والاستبصار : « ما » بدون الواو.

(٤) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي : « هو ».

(٥) في « م ، بن ، جد » والتهذيب والاستبصار : ـ « له ».

(٦) في الوافي : + « لا ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٥ ، ح ١٦٦٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٤٣ ، ح ٨٧٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٤٧ ، ح ٢٢٠٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٤٥ ، ذيل ح ٢٥٢٥٩.

(٨) الخَضْخَضَةُ : الاستمناء ، وهو استنزال المنيّ في غير الفرج ، وأصل الخضخضة التحريك. النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٩ ( خضخض ).

(٩) روى أحمد بن أبي عبد الله البرقي ـ وهو أحمد بن محمّد بن خالد ـ كتاب العلاء بن رزين بتوسّط الحسن بن‌محبوب ـ كما في الفهرست للطوسي ، ص ٣٢٢ ، الرقم ٥٠٠ ـ ووردت روايته عنه في الأسناد بتوسّط ابن محبوب وغيره ، ولم نجد روايته عن العلاء مباشرة ، بل الطبقة غير ملائمة لذلك. فعليه ، الظاهر وقوع الخلل في السند.


رَزِينٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (١) عَنِ الْخَضْخَضَةِ؟

فَقَالَ : « هِيَ مِنَ الْفَوَاحِشِ ، وَنِكَاحُ الْأَمَةِ (٢) خَيْرٌ مِنْهُ ». (٣)

١٠٣٠٣ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٤) ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (٥) عَنِ الدَّلْكِ؟

قَالَ (٦) : « نَاكِحُ نَفْسِهِ لَاشَيْ‌ءَ عَلَيْهِ (٧) ». (٨)

١٠٣٠٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ بَهِيمَةً ، أَوْ يَدْلُكُ ، فَقَالَ : « كُلُّ مَا أَنْزَلَ بِهِ (٩) الرَّجُلُ (١٠) مَاءَهُ (١١) فِي (١٢) هذَا وَشِبْهِهِ ، فَهُوَ زِنًى ». (١٣)

١٠٣٠٥ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ :

__________________

(١) في « بف » : « سألت ».

(٢) في الوافي : « نكاح الأمة ، أي وطيها بالتزويج لا بالملك ؛ فإنّه مرغّب فيه ، كما يأتي بيانه ».

(٣) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٥٢١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٥٣ ، ح ٢٥٨٠٨.

(٤) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٥) في « بح » : « سألت ».

(٦) في « م » : + « هو ».

(٧) في الوافي : « أي لا حدّ عليه ولا تعزير وإن أثم ؛ لما مرّ في كتاب الإيمان والكفر من أنّه نوع من الزنى ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : لا شي‌ء عليه ، أي من الحدّ ، فلا ينافي الإثم والتعزير ».

(٨) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥١ ، ح ١٥٢١١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٥٣ ، ح ٢٥٨٠٩.

(٩) في « بف » والوسائل ، ح ٢٥٨١٣ : ـ « به ».

(١٠) في الوسائل ، ح ٢٥٨١٣ : + « به ».

(١١) في « بف » : « ماء ».

(١٢) في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : « من ».

(١٣) الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٥٧٩٧ ؛ وص ٣٥٢ ، ح ٢٥٨٠٢ ؛ وص ٣٥٥ ، ح ٢٥٨١٣.


عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ : رَجُلٌ يَكُونُ مَعَ الْمَرْأَةِ لَايُبَاشِرُهَا إِلاَّ مِنْ (١) وَرَاءِ ثِيَابِهَا وَثِيَابِهِ ، فَيُحَرِّكُ (٢) حَتّى يُنْزِلَ : مَا (٣) الَّذِي عَلَيْهِ؟ وَهَلْ يَبْلُغُ بِهِ ذلِكَ (٤) حَدَّ الْخَضْخَضَةِ؟

فَوَقَّعَ فِي الْكِتَابِ : « ذلِكَ (٥) بَالِغُ أَمْرِهِ (٦) ». (٧)

١٠٣٠٦ / ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُلَيْنِيُّ (٨) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٩) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَلْعُونٌ (١٠) مَنْ نَكَحَ بَهِيمَةً ». (١١)

١٨٤ ـ بَابُ الزَّانِي‌

١٠٣٠٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ :

__________________

(١) في « جت » : ـ « من ».

(٢) في الوسائل : « فيتحرّك ».

(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « ماء ». وفي الوافي : « الماء ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : ـ « ذلك ».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « بذلك ».

(٦) في الوافي : « قوله عليه‌السلام : بالغ أمره ، إمّا أن يراد به أنّه بالغ حدّ المخضخض في الإثم ، أو يراد به أنّه بالغ أمر نفسه لا أمر امرأته ، فلا ينبغي له أن يفعل ذلك مع امرأته ؛ لأنّه تضييع لحقّها ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : بالغ أمره ، أي بلغ كلّ ما أراد ولم يترك شيئاً من القبيح ، والمراد فعل ذلك مع الأجنبيّة ».

(٧) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٥٢١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٥٤ ، ح ٢٥٨١٢.

(٨) في الكافي ، ح ٢٤١٩ : ـ « الكليني ».

(٩) في الوافي : « عن رجل » بدل « عن بعض أصحابه ». وفي الكافي ، ح ٢٤١٩ : « مختار ، عن رجل » بدل « المختار ، عن بعض أصحابه ».

(١٠) في الخصال والمعاني : + « ملعون ».

(١١) الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الذنوب ، ذيل ح ٢٤١٩. وفي الخصال ، ص ١٢٩ ، باب الثلاثة ، ذيل ح ١٣٢ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٤٠٢ ، ذيل ح ٦٧ ، بسندهما عن محمّد بن إبراهيم النوفلي ، عن الحسين بن مختار ، بإسناده يرفعه إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ٥ ، ص ١٠٦٨ ، ح ٣٥٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٥٧٩٨.


عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَقَرَّ نُطْفَتَهُ فِي رَحِمٍ يَحْرُمُ (١) عَلَيْهِ ». (٢)

١٠٣٠٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَعُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام : « اتَّقِ الزِّنى ؛ فَإِنَّهُ يَمْحَقُ (٣) الرِّزْقَ ، وَيُبْطِلُ الدِّينَ ». (٤)

١٠٣٠٩ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ (٥) عليهما‌السلام ، قَالَ : « لِلزَّانِي سِتُّ خِصَالٍ : ثَلَاثٌ فِي الدُّنْيَا ، وَثَلَاثٌ فِي الْآخِرَةِ ؛ أَمَّا (٦) الَّتِي (٧) فِي الدُّنْيَا : فَيَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ ، وَيُورِثُ الْفَقْرَ ، وَيُعَجِّلُ الْفَنَاءَ ؛ وَأَمَّا الَّتِي فِي الْآخِرَةِ : فَسَخَطُ الرَّبِّ ، وَسُوءُ الْحِسَابِ ، وَالْخُلُودُ (٨) فِي النَّارِ ». (٩)

__________________

(١) في « بخ ، بف » والوافي والمحاسن وثواب الأعمال : « تحرم ». وفي « ن » : « محرم ».

(٢) المحاسن ، ص ١٠٦ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ٨٩ ، بسنده عن عثمان بن عيسى ، عن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ؛ ثواب الأعمال ، ص ٣١٣ ، ح ٧ ، بسنده عن عثمان بن عيسى الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٠٩ ، ح ١٤٩١١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣١٧ ، ح ٢٥٧١٧.

(٣) المَحْقُ : النقص ، والمحو ، والإبطال ، وذهاب البركة ، أو ذهاب الشي‌ء كلّه حتّى لا يرى منه أثر. راجع : لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٣٣٨ ( محق ).

(٤) الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب في تفسير الذنوب ، ضمن ح ٣٠٠٨ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥٨٤ ، ضمن ح ٢٧ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٢٦٩ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، إلى قوله : « يمحق الرزق » مع اختلاف يسير. الاختصاص ، ص ٢٣٨ ، مرسلاً عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، ضمن الحديث ، وتمام الرواية فيه : « الذنوب التي تحبس الرزق الزنى الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢١١ ، ح ١٤٩١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٩ ، ح ٢٥٦٩١.

(٥) في الوسائل : ـ « عن أبيه ».

(٦) في « ن ، بخ ، بف » والوافي والفقيه ، ج ٣ والخصال ، ح ٤ : « فأمّا ».

(٧) في « بح » : « الذي ».

(٨) في « بخ » : « والخلد ».

(٩) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٧٣ ، ح ٤٩٦٠ ، معلّقاً عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام ؛ وفي


١٠٣١٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه‌السلام : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِذَا كَثُرَ (١) الزِّنى مِنْ بَعْدِي (٢) ، كَثُرَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ ». (٣)

١٠٣١١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام ، فَجَاءَهُ (٤) رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهُ (٥) : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ (٦) ، إِنِّي مُبْتَلًى (٧) بِالنِّسَاءِ ، فَأَزْنِي يَوْماً ، وَأَصُومُ يَوْماً ، فَيَكُونُ (٨) ذَا كَفَّارَةً لِذَا؟

__________________

المحاسن ، ج ١ ، ص ١٠٦ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ٩١ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٣١١ ، ح ١ ، بسندهما عن عبد الله بن ميمون ؛ الخصال ، ص ٣٢١ ، باب الستّة ، ح ٤ ، بسنده عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى أبيه عليه‌السلام. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٥ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ؛ والخصال ، ص ٣٢١ ، باب الستّة ، ح ٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير. وفيه ، نفس الباب ، ح ٢ ، بسند آخر عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع زيادة في آخره. علل الشرائع ، ص ٤٧٩ ، ح ٢ ، بسند آخر عن عليّ عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٠٩ ، ح ١٤٩١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٩ ، ح ٢٥٦٩٢.

(١) في الكافي ، ح ٢٨٢٤ والأمالي للصدوق وثواب الأعمال والعلل : « ظهر ».

(٢) في المحاسن والأمالي للصدوق وثواب الأعمال : ـ « من بعدي ».

(٣) الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب في عقوبات المعاصي العاجلة ، صدر ح ٢٨٢٤ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه وعدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. وفي الأمالي للصدوق ، ص ٣٠٨ ، المجلس ٥١ ، ضمن ح ٢ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٣٠٠ ، ضمن ح ١ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥٨٤ ، صدر ح ٢٦ ، بسند آخر عن أحمد بن محمّد [ في الأمالي : + « بن عيسى » وفي العلل : + « بن خالد » ] عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي حمزة [ في الثواب : + « الثمالي » ] ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. تحف العقول ، ص ٥١ ، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢١٠ ، ح ١٤٩١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٧ ، ح ٢٥٦٨٥.

(٤) في « بح ، بخ » : « فجاء ».

(٥) في « جد » والوسائل : ـ « له ».

(٦) في « ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي : « يا با محمّد ».

(٧) في الوافي : « مبتل ».

(٨) في البحار : « أفيكون ».


فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام : « إِنَّهُ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ أَحَبَّ إِلَى اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنْ أَنْ يُطَاعَ وَلَا يُعْصى (١) ، فَلَا تَزْنِي (٢) وَلَا تَصُومُ (٣) ».

فَاجْتَذَبَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام إِلَيْهِ (٤) ، فَأَخَذَ (٥) بِيَدِهِ ، فَقَالَ : « يَا أَبَا (٦) زَنَّةَ (٧) ، تَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ ، وَتَرْجُو أَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ؟ ». (٨)

١٠٣١٢ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام : إِنِّي مُبْتَلًى بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ ، فَيُعْجِبُنِي النَّظَرُ إِلَيْهَا.

فَقَالَ لِي (٩) : « يَا عَلِيُّ ، لَابَأْسَ إِذَا عَرَفَ اللهُ مِنْ نِيَّتِكَ (١٠)

__________________

(١) في « م ، بن ، جد » والوسائل والبحار : « فلا يعصى ».

(٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « جد » : « ولا تزني ». وفي المطبوع : « فلا تزن ».

(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بن » والمطبوع : « ولا تصم ».

(٤) في « م » : ـ « إليه ».

(٥) في « بح ، بن » والوافي والوسائل : « فأخذه ».

(٦) في « ن ، بن ، جت ، جد » والوافي : « يا با ».

(٧) في « م ، جد » « رنّة ». وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٧ : « قوله عليه‌السلام : يا أبا زنّة ، الظاهر أنّه بتشديد النون ، أي يا أيّها القرد تأديباً ، ويا من يتّهم بالسوء ؛ لما نسبت إلى نفسك ، قال الجوهري : أزننته بالشي‌ء : اتّهمته به ، وهو يزنّ بكذا وكذا ، أي يتّهم به ، وأبوزنّة كنية القرد. وفي بعض النسخ بالذال والباء : ذبّة ، الاستحداء والإقرار بالأمر والمعرفة ، أي أيّها المعترف بالذنب والخطاء. وفي بعضها : يا با يزيد ». راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٣٢ ( زنن ). ولا يخفى ما في آخر عبارة المرآة من التشويش. وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « أبو زنّة ـ بكسر الزاي ويفتح أيضاً وتشديد النون ـ : كنية القرد ، وهو معروف بكثرة الزنى حتّى ضرب به المثل فقيل : فلان أزنى من القرد ».

(٨) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢١١ ، ح ١٤٩١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٧ ، ح ٢٥٦٨٦ ؛ البحار ، ج ٧٠ ، ص ٢٨٦ ، ذيل ح ٨.

(٩) في « بن » والوسائل : ـ « لي ».

(١٠) في الوافي : « صدق النظر أن يكون لرؤية آثار صنع الله عزّ وجلّ من دون شهوة ولا ريبة ». وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « لعلّ المراد ما وقع النظر بغير اختياره فيحدّثه نفسه بعد ذلك بجمال صورتها مع عدم


الصِّدْقَ (١) ، وَإِيَّاكَ وَالزِّنى ؛ فَإِنَّهُ يَمْحَقُ الْبَرَكَةَ ، وَيُهْلِكُ الدِّينَ ». (٢)

١٠٣١٣ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْكُوفِيِّ جَمِيعاً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « اجْتَمَعَ الْحَوَارِيُّونَ إِلى عِيسى عليه‌السلام ، فَقَالُوا لَهُ : يَا مُعَلِّمَ الْخَيْرِ ، أَرْشِدْنَا ، فَقَالَ لَهُمْ : إِنَّ مُوسى كَلِيمَ اللهِ عليه‌السلام أَمَرَكُمْ أَنْ لَاتَحْلِفُوا بِاللهِ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ كَاذِبِينَ (٣) ، وَأَنَا آمُرُكُمْ أَنْ لَاتَحْلِفُوا بِاللهِ كَاذِبِينَ وَلَا صَادِقِينَ.

قَالُوا : يَا رُوحَ اللهِ ، زِدْنَا.

فَقَالَ : إِنَّ مُوسى نَبِيَّ اللهِ عليه‌السلام أَمَرَكُمْ أَنْ لَاتَزْنُوا ، وَأَنَا آمُرُكُمْ أَنْ لَاتُحَدِّثُوا أَنْفُسَكُمْ بِالزِّنى فَضْلاً عَنْ (٤) أَنْ تَزْنُوا ؛ فَإِنَّ مَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالزِّنى ، كَانَ كَمَنْ أَوْقَدَ (٥) فِي بَيْتٍ مُزَوَّقٍ (٦) ، فَأَفْسَدَ التَّزَاوِيقَ الدُّخَانُ ، وَإِنْ لَمْ يَحْتَرِقِ الْبَيْتُ ». (٧)

__________________

العزم على الفاحشة ».

وفي المرآة : « يمكن حمله على أنّ مراد السائل أنّه مبتلى بمعاشرة امرأة يقع نظره عليها بغير اختيار فتعجبه ، فالمراد بصدق النيّة أن يعلم الله تعالى أنّه لا يتعمّد ذلك ، أو على أن يكون المراد بصدق النيّة النظر لإرادة التزويج ».

(١) في الوافي : ـ « الصدق ».

(٢) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢١١ ، ح ١٤٩١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٨ ، ح ٢٥٦٨٧.

(٣) في « جد » وحاشية « م » : + « ولا صادقين ».

(٤) في « ن » : ـ « عن ».

(٥) في « ن » : + « ناراً ».

(٦) « في بيت مزوّق » أي مزيّن. قال الجوهري : « الزاووق : الزئبق في لغة أهل المدينة ، وهو يقع في التزاويق ؛ لأنّه يجعل مع الذهب على الحديد ، ثمّ يدخل في النار فيذهب منه الزئبق ويبقي الذهب ، ثمّ قيل لكلّ منقّش : مُزَوَّق وإن لم يكن فيه الزئبق ، وزوّقت الكلام والكتاب : إذا حسّنته وقوّمته ». راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٩٢ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٣١٩ ( زوق ).

(٧) الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب كراهية اليمين ، ح ١٤٦٧٤ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ،


١٠٣١٤ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (١) ، قَالَ : « قَالَ يَعْقُوبُ لِابْنِهِ : يَا بُنَيَّ ، لَاتَزْنِ ؛ فَإِنَّ الطَّائِرَ (٢) لَوْ زَنى لَتَنَاثَرَ رِيشُهُ ». (٣)

١٠٣١٥ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْفُضَيْلِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فِي الزِّنى خَمْسُ خِصَالٍ : يَذْهَبُ بِمَاءِ (٤) الْوَجْهِ ، وَيُورِثُ الْفَقْرَ ، وَيَنْقُصُ الْعُمُرَ ، وَيُسْخِطُ الرَّحْمنَ ، وَيُخَلِّدُ فِي النَّارِ (٥) ؛ نَعُوذُ (٦) بِاللهِ مِنَ النَّارِ ». (٧)

١٨٥ ـ بَابُ الزَّانِيَةِ‌

١٠٣١٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنِ‌

__________________

عن عمرو بن عثمان ، إلى قوله : « كاذبين ولا صادقين » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢١٠ ، ح ١٤٩١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣١٨ ، ح ٢٥٧١٩ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٩٧ ، ذيل ح ٢٩٣٥٤ ، إلى قوله : « كاذبين ولا صادقين » ؛ البحار ، ج ١٤ ، ص ٣٣١ ، ح ٧٠.

(١) في الوافي : + « عن أبيه ـ خ ».

(٢) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل والفقيه : « الطير ».

(٣) المحاسن ، ص ١٠٦ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ٩٢ ، بسنده عن ابن فضّال ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠ ، ح ٤٩٨٠ ، معلّقاً عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٧٥ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢١٠ ، ح ١٤٩١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٨ ، ح ٢٥٦٨٩.

(٤) في الوافي : « ببهاء ».

(٥) في المرآة : « قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ويخلّد في النار ، أي مع اعتقاد الحلّ ، أو المراد بالخلود المكث الطويل ».

(٦) في « بح ، بخ » : « فنعوذ ».

(٧) راجع : المحاسن ، ص ١٠٧ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ٩٤ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٠٩ ، ح ١٤٩١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٩ ، ح ٢٥٦٩٠.


ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « ثَلَاثَةٌ لَايُكَلِّمُهُمُ اللهُ (١) وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، مِنْهُمُ الْمَرْأَةُ تُوطِئُ (٢) فِرَاشَ زَوْجِهَا ». (٣)

١٠٣١٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي هِلَالٍ (٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِكِبْرِ (٥) الزِّنى؟ قَالُوا : بَلى ، قَالَ : هِيَ امْرَأَةٌ تُوطِئُ (٦) فِرَاشَ زَوْجِهَا (٧) ، فَتَأْتِي بِوَلَدٍ مِنْ غَيْرِهِ ، فَتُلْزِمُهُ زَوْجَهَا (٨) ، فَتِلْكَ الَّتِي لَايُكَلِّمُهَا اللهُ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يُزَكِّيهَا ، وَلَهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ». (٩)

__________________

(١) في « بخ » والكافي ، ح ١٠٢٨٧ والفقيه : + « يوم القيامة ».

(٢) في المحاسن وثواب الأعمال : + « على ».

(٣) الكافي ، كتاب النكاح ، باب الغيرة ، ح ١٠٢٨٧. وفي المحاسن ، ص ١٠٨ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ٩٧ ، عن عثمان بن عيسى. ثواب الأعمال ، ص ٣١٢ ، ح ٥ ، بسنده عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١ ، ح ٤٩٨٣ ، معلّقاً عن ابن مسكان الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢١٢ ، ح ١٤٩٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٦ ، ح ٢٥٥٢٢ ؛ وص ٣١٤ ، ح ٢٥٧٠٩.

(٤) هكذا في « م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بح ». وفي « بح ، بخ » والمطبوع : « إسحاق بن أبي الهلال ». وفي الوسائل : « إسحاق بن بلال ».

هذا ، وقد ورد الخبر في المحاسن ، ص ١٠٨ ، ح ٩٨ عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن أبي هلال عن أبي عبد الله عليه‌السلام. لكنّه ورد في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٧٣ ، ح ٤٩٦١ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٣١٢ ، ح ٦ عن محمّد بن أبي عمير عن إسحاق بن هلال عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وقد تقدّم في الكافي ، ح ٣١٥٧ رواية ابن أبي عمير عن إسحاق بن أبي هلال عن حديد عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

ثمّ إنّه ظهر ممّا تقدّم وقوع الخلل في ما ورد في تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٦ ؛ من نقل الخبر عن إسحاق بن أبي هلال عن عليّ عليه‌السلام مباشرةً ، كما أنّا لم نجد ذكراً لإسحاق بن بلال المذكور في الوسائل ، في موضع.

(٥) في الوسائل والفقيه وثواب الأعمال : « بأكبر ».

(٦) في المحاسن : + « على ».

(٧) في الوافي : « توطي ، على صيغة المعلوم ، أي تحمل على الوطي ، وفراش زوجها كناية عن نفسها. وتسمّى المرأة فراشاً لأنّ الرجل يفترشها ».

(٨) في المحاسن : ـ « فتلزمه زوجها ».

(٩) ثواب الأعمال ، ص ٣١٢ ، ح ٦ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن إسحاق بن هلال.


١٠٣١٨ / ٣. عَلِيٌّ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٢) ، قَالَ : « اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلى امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلى أَهْلِ بَيْتِهَا مِنْ غَيْرِهِمْ (٣) ، فَأَكَلِ حَرَائِبَهُمْ (٤) ، وَنَظَرَ إِلى عَوْرَاتِهِمْ (٥) ». (٦)

١٨٦ ـ بَابُ اللِّوَاطِ‌

١٠٣١٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

__________________

الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٧٣ ، ح ٤٩٦١ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن إسحاق بن هلال ؛ المحاسن ، ص ١٠٨ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ٩٨ ، عن ابن أبي عمير ؛ تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٦ ، عن إسحاق بن أبي هلال ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢١٢ ، ح ١٤٩٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣١٥ ، ح ٢٥٧١٠.

(١) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : + « بن إبراهيم ».

(٢) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : + « أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

(٣) في الوافي : « من غيرهم ؛ يعني به ولدها الذي تلدها من الزنى ».

(٤) هكذا في « خ ، م ، ن ، بح ، بخ ، جد ، جع » وحاشية « بن » والوافي. وفي « بن ، جز » وحاشية « بف ، بن ، جت » والمطبوع : « خيراتهم ». وفي « جت » وحاشية اخرى لـ « بن » : « حرائثهم ». وفي حاشية ثالثة لـ « بن » : « حرابيهم ». وقال في الوافي : « الحريبة ـ بالمهملتين والمثنّاة التحتانيّة قبل الموحّدة ـ : مال الرجل الذي يقوم به أمره ويعيش به ، وقيل : هي بالثاء المثلّثة مكان الموحّدة ، أي مكاسبهم ». وراجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٣٥٩ ( حرب ).

وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٩ : « قوله عليه‌السلام : فأكل خيراتهم ، مثل هذه اللفظة ورد في أحاديث العامّة وصحّحوها بالباء الموحّدة والثاء المثلّثة ، قال في الفائق : إنّ المشركين لمّا بلغهم خروج أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى بدر يرصدون العير قال : اخرجوا إلى معايشكم وحرابثكم ، وروي بالثاء : الحراثبة : جمع حرثبة ، وهي المال الذي به قوام الرجل ، والحرائث : المكاسب من الاحتراث ، وهو اكتساب المال ، الواحد : حريثة ». وراجع : الفائق ، ج ١ ، ص ٢٣٩ ( حرب ، حرث ).

(٥) العَوْرات : جمع عَورة ، وهي كلّ ما يستحيا منه إذا ظهر ... ومنه الحديث : المرأة عَوْرَةٌ ، جعلها نفسها عورة ؛ لأنّها إذا ظهرت يُستحيا منها ، كما يستحيا من العورة إذا ظهرت. النهاية ، ج ٣ ، ص ٣١٨ ( عور ).

(٦) تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٧ ، ضمن الحديث الطويل ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ الجعفريّات ، ص ١٠٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢١٢ ، ح ١٤٩٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣١٥ ، ح ٢٥٧١١.


عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « حُرْمَةُ الدُّبُرِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْفَرْجِ ؛ إِنَّ اللهَ أَهْلَكَ أُمَّةً بِحُرْمَةِ (١) الدُّبُرِ ، وَلَمْ يُهْلِكْ أَحَداً بِحُرْمَةِ الْفَرْجِ ». (٢)

١٠٣٢٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (٤) عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ جَامَعَ غُلَاماً ، جَاءَ جُنُباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٥) لَايُنَقِّيهِ مَاءُ الدُّنْيَا ، وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ، وَأَعَدَّ لَهُ جَهَنَّمَ ، وَسَاءَتْ مَصِيراً ».

ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ الذَّكَرَ لَيَرْكَبُ (٦) الذَّكَرَ ، فَيَهْتَزُّ الْعَرْشُ لِذلكَ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُؤْتى فِي حَقَبِهِ (٧) ، فَيَحْبِسُهُ اللهُ عَلى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتّى يَفْرُغَ اللهُ (٨) مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلى جَهَنَّمَ ، فَيُعَذَّبُ بِطَبَقَاتِهَا طَبَقَةً طَبَقَةً حَتّى يُرَدَّ إِلى أَسْفَلِهَا ، وَلَا يَخْرُجُ مِنْهَا ». (٩)

١٠٣٢١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : اللِّوَاطُ مَا دُونَ الدُّبُرِ ، وَالدُّبُرُ هُوَ الْكُفْرُ (١٠) ». (١١)

__________________

(١) في « بن » والوسائل : « لحرمة » في الموضعين.

(٢) فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٧٧ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢١٧ ، ح ١٤٩٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٢٩ ، ح ٢٥٧٤٥.

(٣) في « بن ، جد » : ـ « بن إبراهيم ».

(٤) في « جت » : « أبي جعفر ».

(٥) في الوسائل : « يوم القيامة جنباً » بدل « جنباً يوم القيامة ».

(٦) في الوسائل : « يركب ».

(٧) في الوافي : « في حقبه ، أي في خلفه ، والمحقب : المردف ». وراجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٤١١ ؛ القاموس‌المحيط ، ج ١ ، ص ١٥١ ( حقب ).

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : ـ « الله ».

(٩) فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٧٨ ، من قوله : « فيحبسه الله على جسر جهنّم » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢١٧ ، ح ١٤٩٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٢٩ ، ح ٢٥٧٤٤ ، إلى قوله : « فيهتزّ العرش لذلك ».

(١٠) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : هو الكفر ، أي بمنزلة الكفر في شدّة العذاب وطوله ، وربّما يحمل على الاستحلال ».

(١١) الجعفريّات ، ص ١٣٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٣ ، ح ١٩٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٨٢٨ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام من دون الإسناد


١٠٣٢٢ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام فِي قَوْلِ (١) لُوطٍ عليه‌السلام : ( إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ ) (٢) فَقَالَ : « إِنَّ إِبْلِيسَ أَتَاهُمْ فِي صُورَةٍ حَسَنَةٍ ، فِيهِ (٣) تَأْنِيثٌ ، عَلَيْهِ (٤) ثِيَابٌ حَسَنَةٌ ، فَجَاءَ إِلى شَبَابٍ مِنْهُمْ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقَعُوا (٥) بِهِ ، وَلَوْ (٦) طَلَبَ إِلَيْهِمْ أَنْ يَقَعَ بِهِمْ لَأَبَوْا عَلَيْهِ ، وَلكِنْ طَلَبَ إِلَيْهِمْ أَنْ يَقَعُوا بِهِ ، فَلَمَّا وَقَعُوا بِهِ الْتَذُّوهُ ، ثُمَّ ذَهَبَ عَنْهُمْ وَتَرَكَهُمْ ، فَأَحَالَ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ ». (٧)

١٠٣٢٣ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي (٨) زَكَرِيَّا بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرٍو (٩) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ قَوْمُ لُوطٍ مِنْ أَفْضَلِ قَوْمٍ خَلَقَهُمُ اللهُ ، فَطَلَبَهُمْ إِبْلِيسُ الطَّلَبَ الشَّدِيدَ ، وَكَانَ مِنْ فَضْلِهِمْ (١٠) وَخِيَرَتِهِمْ (١١) أَنَّهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْعَمَلِ خَرَجُوا‌

__________________

إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف. وفي المحاسن ، ص ١١٢ ، كتاب عقاب الأعمال ، ذيل ح ١٠٤ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٣١٦ ، ح ٦ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢١٨ ، ح ١٤٩٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٣٩ ، ح ٢٥٧٧٠.

(١) هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والعلل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « في قوم ».

(٢) العنكبوت (٢٩) : ٢٨.

(٣) في « م ، بح ، بن » وحاشية « بخ » والوسائل : « فيها ».

(٤) في الوسائل : « وعليه ».

(٥) في « بخ » : « أن يفعلوا ».

(٦) هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والعلل. في « بح ، جت » والمطبوع : « فلو ».

(٧) علل الشرائع ، ص ٥٤٧ ، ح ٣ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢١٨ ، ح ١٤٩٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٢٩ ، ح ٢٥٧٤٦.

(٨) في « بن » : « أخبرنا ».

(٩) في الوسائل : « عمر ».

(١٠) في « بح » : « أفضلهم ».

(١١) في ثواب الأعمال : « قصّتهم وخبرهم » بدل « فضلهم وخيرتهم ».


بِأَجْمَعِهِمْ ، وَتَبْقَى (١) النِّسَاءُ خَلْفَهُمْ ، فَلَمْ يَزَلْ (٢) إِبْلِيسُ يَعْتَادُهُمْ (٣) ، فَكَانُوا (٤) إِذَا رَجَعُوا خَرَّبَ إِبْلِيسُ مَا يَعْمَلُونَ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : تَعَالَوْا نَرْصُدْ (٥) هذَا (٦) الَّذِي يُخَرِّبُ مَتَاعَنَا ، فَرَصَدُوهُ ، فَإِذَا هُوَ غُلَامٌ أَحْسَنُ مَا يَكُونُ مِنَ الْغِلْمَانِ ، فَقَالُوا لَهُ : أَنْتَ الَّذِي تُخَرِّبُ مَتَاعَنَا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ (٧)؟ فَاجْتَمَعَ (٨) رَأْيُهُمْ عَلى أَنْ يَقْتُلُوهُ ، فَبَيَّتُوهُ (٩) عِنْدَ رَجُلٍ ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ صَاحَ ، فَقَالَ لَهُ : مَا لَكَ؟ فَقَالَ (١٠) : كَانَ أَبِي يُنَوِّمُنِي عَلى (١١) بَطْنِهِ ، فَقَالَ لَهُ : تَعَالَ ، فَنَمْ عَلى بَطْنِي ».

قَالَ : « فَلَمْ يَزَلْ يَدْلُكُ (١٢) الرَّجُلَ حَتّى عَلَّمَهُ (١٣) أَنْ (١٤) يَفْعَلَ (١٥) بِنَفْسِهِ ، فَأَوَّلاً عَلَّمَهُ (١٦)

__________________

(١) في « بف » والمحاسن : « ويبقى ».

(٢) في « م ، ن ، بن ، جد » : « فكان ».

(٣) في « بف » : « يعتاد بهم ». وفي حاشية « ن » : « بقيادهم ». وفي المحاسن : « فلمّا حسدهم إبليس لعبادتهم ». وفي ثواب الأعمال : « فأتى إبليس عبادتهم » ، كلاهما بدل « فلم يزل إبليس يعتادهم ». وفي الوافي : « يعتادهم ، أي يجيئهم ويأتيهم ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : يعتادهم ، أي يعتاد المجي‌ء إليهم كلّ يوم ، أو ينتابهم كلّما رجعوا أقبل إبليس ، قال الفيروز آبادي : العود : انتياب الشي‌ء كالاعتياد ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٣٩ ( عود ).

(٤) في « بخ ، بف » والوافي وثواب الأعمال : « وكانوا ». وفي « بح ، جت » : « وكان ». وفي البحار والمحاسن : « كانوا ».

(٥) « نرصد » ، أي نمكّن ونرقب ، يقال : رصدته ، إذا قعدت له على طريقه تترقّبه. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٢٦ ( رصد ).

(٦) في الوافي : « لهذا ».

(٧) في البحار : + « اخرى ». وفي المحاسن : + « فقال : نعم ، فأخذوه ».

(٨) في البحار : « فأجمع ».

(٩) في الوافي : « فبيّتوه : حبسوه ليلاً ».

(١٠) في « بف » والمحاسن : « قال ».

(١١) في المحاسن : « في » في الموضعين.

(١٢) في « م ، بخ ، بف ، بن » وحاشية « جت » والوافي : « بذلك ». وفي الوافي : « فلم يزل بذلك الرجل ، أي متعلّقاً به ، وفي بعض النسخ : يدلك ، بالمثنّاة التحتيّة والدال المهملة ، أي يلمس بعض جسده بجسده ».

(١٣) في المرآة : « في النسخ : علّمه ، بتقديم اللام في الموضعين ، ولعلّ الأظهر تقديم الميم ، أي أوّلاً أدخل إبليس‌ذكر الرجل ، وثانياً أدخل الرجل ذكره ، وعلى ما في النسخ لعلّ المعنى أنّه كان أوّلاً معلّم هذا الفعل ؛ حيث علّمه ذلك الرجل ، ثمّ صار الرجل معلّم الناس ».

(١٤) هكذا في « م ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والمحاسن. وفي سائر النسخ والمطبوع : « أنّه ».

(١٥) في « جت » والمحاسن : « يعمل ».

(١٦) في ثواب الأعمال : « عمله ».


إِبْلِيسُ ، وَالثَّانِيَةَ عَلَّمَهُ (١) هُوَ ، ثُمَّ انْسَلَّ (٢) فَفَرَّ مِنْهُمْ ، وَأَصْبَحُوا (٣) فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُخْبِرُ بِمَا فَعَلَ بِالْغُلَامِ ، وَيُعَجِّبُهُمْ مِنْهُ ، وَهُمْ (٤) لَايَعْرِفُونَهُ ، فَوَضَعُوا أَيْدِيَهُمْ فِيهِ حَتّى اكْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ (٥) بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ، ثُمَّ جَعَلُوا (٦) يَرْصُدُونَ مَارَّةَ (٧) الطَّرِيقِ (٨) ، فَيَفْعَلُونَ بِهِمْ حَتّى تَنَكَّبَ (٩) مَدِينَتَهُمُ النَّاسُ ، ثُمَّ تَرَكُوا نِسَاءَهُمْ ، وَأَقْبَلُوا (١٠) عَلَى الْغِلْمَانِ.

فَلَمَّا رَأى (١١) أَنَّهُ قَدْ أَحْكَمَ أَمْرَهُ فِي الرِّجَالِ ، جَاءَ (١٢) إِلَى النِّسَاءِ ، فَصَيَّرَ نَفْسَهُ امْرَأَةً ، فَقَالَ (١٣) : إِنَّ رِجَالَكُنَّ يَفْعَلُ (١٤) بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ، قَالُوا (١٥) : نَعَمْ قَدْ رَأَيْنَا ذلِكَ (١٦) ، وَكُلَّ ذلِكَ يَعِظُهُمْ لُوطٌ وَيُوصِيهِمْ ، وَإِبْلِيسُ يُغْوِيهِمْ (١٧) حَتّى اسْتَغْنَى النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ ، فَلَمَّا كَمَلَتْ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةُ ، بَعَثَ اللهُ جَبْرَئِيلَ وَمِيكَائِيلَ وإِسْرَافِيلَ : فِي زِيِّ غِلْمَانٍ ، عَلَيْهِمْ أَقْبِيَةٌ (١٨) ،

__________________

(١) في المحاسن وثواب الأعمال : « عمله ».

(٢) الانسلال : المُضيّ والخروج من مضيق أو زحام ، وانطلاق في استخفاء ، والخروج برفق ؛ من السلّ ، وهو انتزاع الشي‌ء وإخراجه في رِفْق. واختار العلاّمة الفيض في الوافي المعنى الثالث والعلاّمة المجلسي المعنى الأوّل. راجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٣٣٨ ( سلل ).

(٣) في البحار وثواب الأعمال : « فأصبحوا ».

(٤) في المحاسن وثواب الأعمال : « شي‌ء » بدل « وهم ».

(٥) في البحار والمحاسن وثواب الأعمال : ـ « بالرجال ».

(٦) في « ن » : « فجعلوا ».

(٧) في « بخ ، بف » : « مارّاً ». وفي المحاسن وثواب الأعمال : « مارّ ».

(٨) في « بح ، بخ » : « بالطريق ».

(٩) في « بخ » : « شكت ». وفي المحاسن : « تركت ». وفي ثواب الأعمال : « ترك ». والتنكّب عن الشي‌ء : هو الميل والعدول عنه والتجنّب. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٧٧٠ ( نكب ).

(١٠) في المحاسن وثواب الأعمال : « فأقبلوا ».

(١١) في المحاسن وثواب الأعمال : + « إبليس ».

(١٢) في المحاسن وثواب الأعمال : « دار ».

(١٣) في « م ، بخ ، بف ، بن » وحاشية « جت » والوافي والبحار والمحاسن وثواب الأعمال : « ثمّ قال ».

(١٤) في المحاسن : « يفعلون ».

(١٥) في الوافي والمحاسن وثواب الأعمال : « قلن ».

(١٦) في المحاسن : + « فقال : وأنتنّ افعلن كذلك ، وعلّمهنّ المساحقة ، ففعلن حتّى استغنت النساء بالنساء ».

(١٧) في « بن ، جد » : ـ « وإبليس يغويهم ».

(١٨) الأقبية : جمع القباء ، وهو الذي يلبس ، معروف. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٥٨ ( قبا ).


فَمَرُّوا بِلُوطٍ وَهُوَ يَحْرُثُ ، قَالَ (١) : أَيْنَ تُرِيدُونَ؟ مَا (٢) رَأَيْتُ أَجْمَلَ مِنْكُمْ قَطُّ؟ قَالُوا : إِنَّا (٣) أَرْسَلَنَا سَيِّدُنَا إِلى رَبِّ هذِهِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : أَوَ لَمْ يَبْلُغْ سَيِّدَكُمْ مَا يَفْعَلُ أَهْلُ هذِهِ الْمَدِينَةِ يَا بَنِيَّ؟ إِنَّهُمْ ـ وَاللهِ ـ يَأْخُذُونَ الرِّجَالَ ، فَيَفْعَلُونَ بِهِمْ حَتّى يَخْرُجَ الدَّمُ ، فَقَالُوا : أَمَرَنَا سَيِّدُنَا أَنْ نَمُرَّ وَسَطَهَا ، قَالَ : فَلِي إِلَيْكُمْ حَاجَةٌ ، قَالُوا : وَمَا هِيَ؟ قَالَ (٤) : تَصْبِرُونَ هاهُنَا إِلَى اخْتِلَاطِ الظَّلَامِ ».

قَالَ (٥) : « فَجَلَسُوا » قَالَ : « فَبَعَثَ ابْنَتَهُ ، فَقَالَ : جِيئِي (٦) لَهُمْ بِخُبْزٍ ، وَجِيئِي لَهُمْ بِمَاءٍ فِي الْقُرْعَةِ (٧) ، وَجِيئِي (٨) لَهُمْ عَبَاءً (٩) يَتَغَطَّوْنَ بِهَا مِنَ الْبَرْدِ ، فَلَمَّا أَنْ ذَهَبَتِ الِابْنَةُ (١٠) ، أَقْبَلَ الْمَطَرُ وَالْوَادِي (١١) ، فَقَالَ لُوطٌ : السَّاعَةَ يَذْهَبُ بِالصِّبْيَانِ الْوَادِي (١٢) ، قُومُوا حَتّى نَمْضِيَ (١٣) ، وَجَعَلَ (١٤) لُوطٌ يَمْشِي فِي أَصْلِ الْحَائِطِ ، وَجَعَلَ جَبْرَئِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَإِسْرَافِيلُ يَمْشُونَ (١٥) وَسَطَ الطَّرِيقِ ، فَقَالَ : يَا بَنِيَّ ، امْشُوا هاهُنَا ، فَقَالُوا : أَمَرَنَا سَيِّدُنَا أَنْ نَمُرَّ فِي وَسَطِهَا ، وكَانَ لُوطٌ يَسْتَغْنِمُ الظَّلَامَ ، وَمَرَّ إِبْلِيسُ فَأَخَذَ مِنْ حِجْرِ امْرَأَةٍ صَبِيّاً ، فَطَرَحَهُ فِي الْبِئْرِ ، فَتَصَايَحَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ كُلُّهُمْ عَلى (١٦) بَابِ لُوطٍ ، فَلَمَّا أَنْ (١٧) نَظَرُوا إِلَى الْغِلْمَانِ‌

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والمحاسن. وفي المطبوع : « فقال ».

(٢) في المحاسن وثواب الأعمال : « فما ».

(٣) في المحاسن وثواب الأعمال : ـ « إنّا ».

(٤) في « بخ » : « قالوا ».

(٥) في المحاسن : ـ « قال ».

(٦) في المحاسن : « جيئني » في الموضعين.

(٧) في الوافي : « القرعة : واحدة القرع ، وهو حمل اليقطين ». والقرعة أيضاً : الجِراب الواسع يلقى فيه الطعام ، والجراب الصغير. والجِراب : وعاء من جلد الشاة. راجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٦٩ ( قرع ).

(٨) في المحاسن : « وجيئني ».

(٩) في المحاسن : « بعباء ».

(١٠) في المحاسن وثواب الأعمال : « إلى بيت » بدل « الابنة ».

(١١) في المحاسن وثواب الأعمال : « وامتلأ الوادي ».

(١٢) في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والمحاسن : + « قال ». وفي « بن » : + « قالوا ». وفي المحاسن : + « فقوموا ».

(١٣) في « بح ، جت » : « تمضي ».

(١٤) في المحاسن وثواب الأعمال : « فجعل ».

(١٥) في المحاسن وثواب الأعمال : + « في ».

(١٦) في « بح ، بخ ، بف » : « إلى ».

(١٧) في المحاسن وثواب الأعمال : ـ « أن ».


فِي مَنْزِلِ لُوطٍ (١) ، قَالُوا : يَا لُوطُ ، قَدْ دَخَلْتَ فِي عَمَلِنَا؟ فَقَالَ : هؤُلَاءِ ضَيْفِي ، فَلَا تَفْضَحُونِ فِي ضَيْفِي ، قَالُوا : هُمْ ثَلَاثَةٌ ، خُذْ (٢) وَاحِداً ، وَأَعْطِنَا اثْنَيْنِ ».

قَالَ : « فَأَدْخَلَهُمُ (٣) الْحُجْرَةَ ، وَقَالَ لُوطٌ (٤) : لَوْ أَنَّ لِي أَهْلَ بَيْتٍ يَمْنَعُونِّي مِنْكُمْ ».

قَالَ : « وَتَدَافَعُوا عَلَى الْبَابِ ، وَكَسَرُوا (٥) بَابَ لُوطٍ ، وَطَرَحُوا لُوطاً ، فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ : ( إِنّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ ) (٦) فَأَخَذَ كَفّاً مِنْ بَطْحَاءَ (٧) ، فَضَرَبَ بِهَا (٨) وُجُوهَهُمْ ، وَقَالَ : شَاهَتِ (٩) الْوُجُوهُ ، فَعَمِيَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ كُلُّهُمْ ، وَقَالَ (١٠) لَهُمْ لُوطٌ : يَا رُسُلَ رَبِّي ، فَمَا (١١) أَمَرَكُمْ رَبِّي (١٢) فِيهِمْ؟ قَالُوا (١٣) : أَمَرَنَا أَنْ نَأْخُذَهُمْ بِالسَّحَرِ (١٤) ، قَالَ : فَلِي إِلَيْكُمْ حَاجَةٌ ، قَالُوا : وَمَا حَاجَتُكَ؟ قَالَ : تَأْخُذُونَهُمُ السَّاعَةَ (١٥) ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَبْدُوَ (١٦) لِرَبِّي فِيهِمْ (١٧) ، فَقَالُوا : يَا لُوطُ ( إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ) (١٨) لِمَنْ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ؟ فَخُذْ أَنْتَ بَنَاتِكَ ، وَامْضِ وَدَعِ امْرَأَتَكَ ».

__________________

(١) في المحاسن : « منزله » بدل « منزل لوط ».

(٢) في « بن » : « تأخذ ». وفي « ن » : + « منهم ».

(٣) في « م ، ن ، بخ ، جت » : « وأدخلهم ». وفي المحاسن : + « أنت ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والمحاسن وثواب الأعمال. وفي المطبوع : ـ « لوط ».

(٥) في المحاسن وثواب الأعمال : « فكسروا ».

(٦) هود (١١) : ٨١.

(٧) البطحاء : الحصى الصغار ، والبطحاء أيضاً : مسيل واسع فيه دِقاق الحصى. راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٤١٣ ( بطح ).

(٨) في « م » : ـ « بها ».

(٩) « شاهت الوجوه » ، أي قبحت. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٣٨ ( شوه ).

(١٠) في « م ، بح ، بن » : « قال » بدون الواو. وفي المحاسن وثواب الأعمال : « فقال ».

(١١) في المحاسن وثواب الأعمال : « بما ».

(١٢) في « م ، ن ، بن » والمحاسن : ـ « ربّي ».

(١٣) في « بن » : « فقالوا ».

(١٤) في المحاسن : « بسحر ».

(١٥) في « جت » : « للساعة ».

(١٦) في الوافي : « أن يبدو ، من البداء ، أي ينشأ له فيهم أمر آخر فلم يأخذهم ».

(١٧) في ثواب الأعمال : ـ « فإنّي أخاف أن يبدو لربّي فيهم ».

(١٨) هود (١١) : ٨١.


فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « رَحِمَ اللهُ لُوطاً لَوْ يَدْرِي (١) مَنْ مَعَهُ فِي الْحُجْرَةِ ، لَعَلِمَ (٢) أَنَّهُ مَنْصُورٌ حَيْثُ (٣) يَقُولُ : ( لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلى رُكْنٍ شَدِيدٍ ) (٤) أَيُّ رُكْنٍ أَشَدُّ مِنْ جَبْرَئِيلَ مَعَهُ فِي الْحُجْرَةِ؟ فَقَالَ (٥) اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لِمُحَمَّدٍ (٦) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( وَما هِيَ مِنَ الظّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ) (٧) : مِنْ ظَالِمِي أُمَّتِكَ إِنْ عَمِلُوا مَا عَمِلَ (٨) قَوْمُ لُوطٍ ».

قَالَ : « وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ أَلَحَّ فِي وَطْيِ الرِّجَالِ ، لَمْ يَمُتْ حَتّى يَدْعُوَ الرِّجَالَ إِلى نَفْسِهِ ». (٩)

١٠٣٢٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْحَمَّارِ (١٠) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بَعَثَ أَرْبَعَةَ أَمْلَاكٍ فِي إِهْلَاكِ (١١) قَوْمِ لُوطٍ : جَبْرَئِيلَ ومِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَكَرُوبِيلَ ، فَمَرُّوا بِإِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام وَهُمْ مُعْتَمُّونَ ،

__________________

(١) في المحاسن : « لم يدر » بدل « لو يدرى ».

(٢) في المحاسن : « ولم يعلم ».

(٣) في المحاسن وثواب الأعمال : « حين ».

(٤) هود (١١) : ٨٠.

(٥) في « م ، بن » والمحاسن وثواب الأعمال : « قال ».

(٦) في المحاسن : + « نبيّه ».

(٧) هود (١١) : ٨٣. وفي « م » والمحاسن وثواب الأعمال : + « أي ».

(٨) في الوافي : « على » بدل « عمل ».

(٩) المحاسن ، ص ١١٠ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١٠٣ ، عن محمّد بن سعيد. ثواب الأعمال ، ص ٣١٤ ، ح ٢ و ٣ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢١٨ ، ح ١٤٩٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٢٩ ، ح ٢٥٧٤٧ ، ملخّصاً ؛ البحار ، ج ٦٣ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٦٦ ، إلى قوله : « وإبليس يغويهم حتّى استغنى النساء بالنساء ».

(١٠) في « بخ وحاشية « ن » : « أبي زيد الحمّار ». وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « عن أبي يزيد الحمّار ، يحتمل قويّاً زيادة « عن » ، وأبو يزيد كنية فرقد ، على ما في كتاب الروضة من الكافي ». لكنّ المساعدة عليه مشكل ؛ فإنّه لم يلقّب داود بن فرقد بالحمّار : لا في ترجمته ولا في شي‌ءٍ من الأسناد. أضف إلى ذلك ما ورد في الكافي ، ح ١٥٣٢٠ بسند آخر عن ابن فضّال ، عن داود بن أبي يزيد ـ وهو فرقد ـ عن أبي يزيد الحمّار عن أبي عبدالله عليه‌السلام.

(١١) في « بخ ، بف » : « هلاك ».


فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَعْرِفْهُمْ (١) ، وَرَأى هَيْئَةً حَسَنَةً ، فَقَالَ : لَايَخْدُمُ هؤُلَاءِ إِلاَّ أَنَا بِنَفْسِي ، وَكَانَ صَاحِبَ ضِيَافَةٍ ، فَشَوى لَهُمْ عِجْلاً (٢) سَمِيناً حَتّى أَنْضَجَهُ (٣) ، ثُمَّ قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ ، فَلَمَّا وَضَعَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ( رَأى أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ (٤) وَأَوْجَسَ (٥) مِنْهُمْ خِيفَةً ) (٦) فَلَمَّا رَأى ذلِكَ جَبْرَئِيلُ عليه‌السلام ، حَسَرَ (٧) الْعِمَامَةَ عَنْ وَجْهِهِ (٨) ، فَعَرَفَهُ إِبْرَاهِيمُ عليه‌السلام ، فَقَالَ : أَنْتَ هُوَ؟ قَالَ : نَعَمْ.

وَمَرَّتْ سَارَةُ امْرَأَتُهُ ، فَبَشَّرَهَا بِإِسْحَاقَ ( وَمِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ ) (٩) فَقَالَتْ : مَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ؟ فَأَجَابُوهَا (١٠) بِمَا فِي الْكِتَابِ (١١) ، فَقَالَ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ : لِمَا ذَا (١٢) جِئْتُمْ؟ قَالُوا : فِي إِهْلَاكِ (١٣) قَوْمِ لُوطٍ ، فَقَالَ لَهُمْ (١٤) : إِنْ كَانَ فِيهِمْ (١٥) مِائَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَتُهْلِكُونَهُمْ؟ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ (١٦) : لَا ، قَالَ : فَإِنْ (١٧) كَانَ فِيهَا خَمْسُونَ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَإِنْ (١٨) كَانَ فِيهَا ثَلَاثُونَ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَإِنْ (١٩) كَانَ فِيهَا (٢٠) عِشْرُونَ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَإِنْ كَانَ فِيهَا (٢١)

__________________

(١) في « م ، بح ، بخ » : « ولم يعرفهم ».

(٢) العِجْل : ولد البقرة ، أو هو ولد البقرة مادام له شهر ، وبعده ينتقل عنه الاسم. راجع : لسان العرب ، ج ١٦ ، ص ٤٢٩ ( عجل ).

(٣) يقال : نضج اللحم ، أي أدرك وطاب أكله ، وأنضجته بالطبخ. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٤٤ ؛ المصباح المنير ، ص ٦٠٩ ( نضج ). (٤) في الوافي : « فنكرهم ».

(٥) « أوجس » ، أي أحسّ وأضمر. راجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٩٢ ( وجس ).

(٦) هود (١١) : ٧٠.

(٧) « حسر العمامة » ، من باب ضرب ، أي كشفها. راجع : المصباح المنير ، ص ١٣٥ ( حسر ).

(٨) في « بن » : ـ « عن وجهه ». وفي الوافي عن بعض النسخ والكافي ، ح ١٥٣٢٠ : + « وعن رأسه ».

(٩) هود (١١) : ٧١.

(١٠) في « بح ، بخ ، بف » والوافي وتفسير العيّاشي ، ح ٤٦ : « وأجابوها ».

(١١) في الوافي : + « العزيز ». (١٢) في « بف » : « بماذا ».

(١٣) في « بن » وتفسير العيّاشي ، ح ٤٦ : « هلاك ». (١٤) في « بح » : ـ « لهم ».

(١٥) في « م ، بخ ، بف ، بن » وحاشية « ن ، جت » والوافي والكافي ، ح ١٥٣٢٠ وتفسير العيّاشي ، ح ٤٦ : « فيها ».

(١٦) في « بخ » : + « قال ».

(١٧) في « ن ، بخ » : « وإن ».

(١٨) في « ن » : « وإن ».

(١٩) في « بخ » : « وإن ».

(٢٠) في « جد » : ـ « فيها ». (٢١) في « م ، جد » : ـ « فيها ».


عَشَرَةٌ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَإِنْ كَانَ فِيهَا (١) خَمْسَةٌ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَإِنْ (٢) كَانَ فِيهَا وَاحِدٌ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَإِنَّ ( فِيها لُوطاً قالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيها لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ ) (٣) ».

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ (٤) : قَالَ : « لَا أَعْلَمُ (٥) هذَا الْقَوْلَ إِلاَّ وَهُوَ يَسْتَبْقِيهِمْ (٦) ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( يُجادِلُنا فِي قَوْمِ لُوطٍ ) (٧) فَأَتَوْا لُوطاً ـ وَهُوَ فِي زِرَاعَةٍ قُرْبَ الْقَرْيَةِ (٨) ـ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَهُمْ مُعْتَمُّونَ ، فَلَمَّا (٩) رَأى هَيْئَةً حَسَنَةً ، عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ بِيضٌ ، وَعَمَائِمُ بِيضٌ ، فَقَالَ لَهُمُ : الْمَنْزِلَ (١٠)؟ فَقَالُوا : نَعَمْ ، فَتَقَدَّمَهُمْ ، وَمَشَوْا خَلْفَهُ ، فَنَدِمَ (١١) عَلى‌

__________________

(١) في « بن ، جد » : ـ « فيها ».

(٢) في « بخ » والوافي : « وإن ». وفي « بح » : « إن ».

(٣) العنكبوت (٢٩) : ٣٢. وفي الوافي عن بعض النسخ : + « ثمّ مضوا ».

(٤) في الكافي ، ح ١٥٣٢٠ : « الحسن العسكري أبو محمّد » بدل « الحسن بن عليّ ». وفي الوافي : « قال الحسن بن‌عليّ ؛ يعني ابن فضّال ، وفي الروضة : أبو محمّد بدل الحسن بن عليّ ، وهو كنية ابن فضّال ، وربّما يوجد في بعض النسخ : أبو محمّد الحسن العسكري ، ويستفاد من هذه النسخة أنّ الخبر مرويّ من تفسير الإمام ». وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « قوله : وربما يوجد في بعض النسخ : أبو محمّد الحسن العسكري ، وهذه النسخة من تصرّفات بعض النسّاخ قطعاً ، ولا يمكن أن يكون الرواية مأخوذة عن التفسير المنسوب إلى الإمام عليه‌السلام ؛ إذ ليس في أسناد الحديث أحد من رواة التفسير المذكور ».

وفي المرآة : « قوله : قال الحسن بن عليّ ، أي ابن فضّال الراوي للخبر ، وفي تفسير العيّاشي قال : قال الحسن بن عليّ : لا أعلم ، وقيل : إنّ المراد الحسن المجتبى ، والقائل هو الصادق عليه‌السلام ، أي قال الحسن عليه‌السلام : قال الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عند ذكر هذه القصّة هذا الكلام. وفي الروضة : قال الحسن العسكري أبو محمّد عليه‌السلام برواية محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، والظاهر أنّه من زيادة النسّاخ ، وكان في الأصل : قال الحسن أبو محمّد ، وهو كنية لابن فضّال ، فظنّوا أنّه العسكري عليه‌السلام ، ويحتمل أن يكون من كلام محمّد بن يحيى ذكر ذلك بين الرواية ، لرواية اخرى وصلت إليه عنه عليه‌السلام ، وعلى التقادير المعنى : أظنّ غرض إبراهيم عليه‌السلام كان استبقاء القوم والشفاعة لهم ، لا لإنجاء لوط من بينهم ؛ لأنّه كان يعلم أنّ الله لا يعذّب نبيّه بعمل قومه ». وراجع : تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٥٣ ، ح ٤٦.

(٥) في الوافي : « قال : لا أعلم ، المستتر في قال لداود بن فرقد ، أو الصادق عليه‌السلام ».

(٦) في « بخ » : « يستفتهم ». وفي الوافي : « يستبقيهم ، أي يطلب بقاءهم وأن لا ينزل عليهم العذاب ».

(٧) هود (١١) : ٧٤.

(٨) في الكافي ، ح ١٥٣٢٠ : « المدينة ».

(٩) في الكافي ، ح ١٥٣٢٠ : + « رآهم ».

(١٠) في الوافي : « المنزل ، أي تعالوا إلى المنزل ».

(١١) في « م ، بخ » والوافي : « فتندّم ».


عَرْضِهِ الْمَنْزِلَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ (١) : أَيَّ شَيْ‌ءٍ صَنَعْتُ (٢)؟ آتِي بِهِمْ قَوْمِي وَأَنَا (٣) أَعْرِفُهُمْ (٤)؟ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ شِرَاراً (٥) مِنْ خَلْقِ اللهِ ، قَالَ (٦) جَبْرَئِيلُ : لَانُعَجِّلُ (٧) عَلَيْهِمْ حَتّى يَشْهَدَ (٨) عَلَيْهِمْ (٩) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (١٠) ، فَقَالَ جَبْرَئِيلُ : هذِهِ وَاحِدَةٌ ، ثُمَّ مَشى سَاعَةً ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ (١١) شِرَاراً (١٢) مِنْ خَلْقِ اللهِ ، فَقَالَ (١٣) جَبْرَئِيلُ : هذِهِ ثِنْتَانِ (١٤) ، ثُمَّ مَشى (١٥) ، فَلَمَّا بَلَغَ بَابَ الْمَدِينَةِ ، الْتَفَتَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ شِرَاراً (١٦) مِنْ خَلْقِ اللهِ ، فَقَالَ جَبْرَئِيلُ عليه‌السلام : هذِهِ الثَّالِثَةُ ، ثُمَّ دَخَلَ وَدَخَلُوا مَعَهُ حَتّى دَخَلَ مَنْزِلَهُ ، فَلَمَّا رَأَتْهُمُ امْرَأَتُهُ رَأَتْ هَيْئَةً حَسَنَةً ، فَصَعِدَتْ فَوْقَ السَّطْحِ ، وَصَفَّقَتْ (١٧) ، فَلَمْ يَسْمَعُوا ، فَدَخَّنَتْ ، فَلَمَّا رَأَوُا الدُّخَانَ ، أَقْبَلُوا إِلَى الْبَابِ (١٨) يُهْرَعُونَ (١٩) حَتّى جَاؤُوا‌

__________________

(١) في « م ، بن ، جد » : « قال ».

(٢) في « بح » : « ضيّعت ».

(٣) في « بف » : « وإنّي ».

(٤) في الوافي : « وأنا أعرفهم ، أي بسوء فعالهم وأنّهم طالبوا أمثال هؤلاء الغلمان ».

(٥) في « م ، ن ، جت » : « شرار ».

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : + « فقال ».

(٧) في « م ، جد » : « لا تعجّل ».

(٨) في « بخ » : « حتّى تشهد ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً.

(٩) في الوافي : « حتّى يشهد عليهم ؛ يعني لوطاً بالفسق ».

(١٠) في الكافي ، ح ١٥٣٢٠ : « ثلاث شهادات » بدل « عليهم ثلاث مرّات ».

(١١) في « بخ » والكافي ، ح ١٥٣٢٠ : « تأتون ».

(١٢) في « ن ، بن ، جت ، جد » : « شرار ».

(١٣) في « م ، ن » : « قال ».

(١٤) في « بخ » : « الثنتان ».

(١٥) في « بن » : ـ « ثمّ مشى ». وفي الكافي ، ح ١٥٣٢٠ : « ثمّ مضى ».

(١٦) في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » : « شرارَ ».

(١٧) في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي : « فصفقت ». وفي الكافي ، ح ١٥٣٢٠ : « وصعقت ». والصفق‌والتصفيق : الضرب الذي يسمع له صوت ، والمراد هنا ضرب إحدى كفّيها على الاخرى ، كما نصّ عليه في الوافي ، يقال : صفّق باليد ، أي صوّت بها. راجع : لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٠ و ٢٠١ ( صفق ).

(١٨) في « بح ، بف ، جت » والوافي : ـ « إلى الباب ».

(١٩) قال الجوهري : « الإهراع : الإسراع ، وقوله تعالى : ( وَجاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ) [ هود (١١) : ٧٨ ] قال


إِلَى الْبَابِ ، فَنَزَلَتْ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَتْ : عِنْدَهُ قَوْمٌ مَا رَأَيْتُ قَوْماً قَطُّ أَحْسَنَ هَيْئَةً مِنْهُمْ (١) ، فَجَاؤُوا إِلَى الْبَابِ لِيَدْخُلُوا ، فَلَمَّا رَآهُمْ لُوطٌ قَامَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ لَهُمْ : يَا قَوْمِ ( فَاتَّقُوا (٢) اللهَ وَلا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ) وَقَالَ : ( هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ) (٣) فَدَعَاهُمْ إِلَى الْحَلَالِ (٤) فَقَالُوا (٥) : ( ما لَنا فِي بَناتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ ما نُرِيدُ ) (٦) فَقَالَ لَهُمْ : ( لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلى رُكْنٍ شَدِيدٍ ) (٧) فَقَالَ جَبْرَئِيلُ : لَوْ يَعْلَمُ أَيُّ قُوَّةٍ لَهُ (٨) ».

قَالَ : « فَكَاثَرُوهُ (٩) حَتّى دَخَلُوا الْبَيْتَ ، فَصَاحَ بِهِ (١٠) جَبْرَئِيلُ ، وَقَالَ (١١) : يَا لُوطُ ، دَعْهُمْ يَدْخُلُونَ (١٢) ، فَلَمَّا دَخَلُوا أَهْوى جَبْرَئِيلُ عليه‌السلام بِإِصْبَعِهِ نَحْوَهُمْ ، فَذَهَبَتْ أَعْيُنُهُمْ ، وَهُوَ‌

__________________

أبو عبيدة : أي يُسْتَحَثُّونَ إليه ، كأنّه يحثّ بعضهم بعضاً ». وقال الفيّومي : « هُرِ عَ واهْرِ عَ بالبناء فيهما للمفعول ، إذا اعجل على الإسراع ». وقيل غير ذلك. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٣٠٦ ؛ لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٣٦٩ ؛ المصباح المنير ، ص ٦٣٧ ( هرع ).

(١) في « ن ، بح ، بخ ، جت » والوافي والكافي ، ح ١٥٣٢٠ : « منهم هيئة ».

(٢) هكذا في النسخ والمطبوع. وفي المصحف : « فاتّقوا ».

(٣) هود (١١) : ٧٨.

(٤) في مجمع البيان ، ج ٥ ، ص ٣١٥ ، ذيل الآية المذكورة : « اختلف أيضاً في كيفيّة عرضهنّ ، فقيل : بالتزويج ، وكان يجوز في شرعه تجويز المؤمنة من الكافر ، وكذا كان يجوز أيضاً في مبتدأ الإسلام ، وقد زوّج النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بنته من أبي العاص بن الربيع قبل أن يسلم ، ثمّ نسخ ذلك. وقيل : أراد التزويج بشرط الإيمان ، عن الزجّاج ، وكانوا يخطبون بناته فلا يزوّجهنّ منهم لكفرهم. وقيل : إنّه كان لهم سيّدان مطاعان فيهم ، فأراد أن يزوّجها بنتيه : زعوراء ورتياء ».

(٥) في الوافي والكافي ، ح ١٥٣٢٠ : + « لقد علمت ».

(٦) هود (١١) : ٧٩.

(٧) هود (١١) : ٨٠.

(٨) في « بح » : « لي ».

(٩) في « بخ » : « فكابروه ». وقوله : « فكاثروه » ، أي غلبوا عليه بالكثرة ، يقال : كاثرتُه فكثرتُهُ ، إذا غلبته بالكثرةوكنت أكثر منه. راجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ( كثر ).

(١٠) في « بن » والوافي : « بهم ».

(١١) هكذا في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقال ».

(١٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « يدخلوا ».


قَوْلُ اللهِ عَزَّ وجَلَّ : ( فَطَمَسْنا (١) أَعْيُنَهُمْ ) (٢) ثُمَّ نَادَاهُ جَبْرَئِيلُ ، فَقَالَ لَهُ : ( إِنّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ ) وَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ : إِنَّا بُعِثْنَا فِي إِهْلَاكِهِمْ ، فَقَالَ : يَا جِبْرِيلُ ، عَجِّلْ ، فَقَالَ : ( إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ) (٣) فَأَمَرَهُ ، فَيَحْمِلُ (٤) هُوَ (٥) وَمَنْ (٦) مَعَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ اقْتَلَعَهَا ـ يَعْنِي الْمَدِينَةَ ـ جَبْرَئِيلُ بِجَنَاحَيْهِ (٧) مِنْ سَبْعَةِ أَرَضِينَ ، ثُمَّ رَفَعَهَا حَتّى سَمِعَ أَهْلُ سَمَاءِ (٨) الدُّنْيَا نُبَاحَ (٩) الْكِلَابِ ، وَصُرَاخَ الدُّيُوكِ (١٠) ، ثُمَّ قَلَبَهَا ، وَأَمْطَرَ عَلَيْهَا وَعَلى مَنْ حَوْلَ الْمَدِينَةِ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ (١١) ». (١٢)

__________________

(١) هكذا في المصحف الشريف والوافي. وفي النسخ والمطبوع : + « على ». وفي المرآة : « في سورة يس في غيرهذه القصّة : ( وَلَوْ نَشاءُ لَطَمَسْنا عَلى أَعْيُنِهِمْ ) [ يس (٣٦) : ٦٦ ] ، ولعلّه اشتبه على النسّاخ فزادوا هنا كلمة « على » ، وعلى التقادير معناه : محوناها ، والمعنى : عميت أبصارهم ». وراجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ٩٤٤ ( طمس ).

(٢) القمر (٥٤) : ٣٧.

(٣) هود (١١) : ٨١.

(٤) في « م ، بح ، بف ، بن » : « يتحمّل ». وفي « ن » : « أن يحمل ». وفي « جت » والكافي ، ح ١٥٣٢٠ : « فتحمل ». وفي حاشية « م » : « أن يحمل من ». وفي الوسائل : « أن يتحمّل ».

(٥) في « ن ، م ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والكافي ، ح ١٥٣٢٠ : ـ « هو ».

(٦) في « م ، ن » : « من » بدون الواو.

(٧) في « بخ ، بف ، بن » وحاشية « بح » والوافي والوسائل : « بجناحه ».

(٨) في « بح ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل : « السماء ».

(٩) في « بح ، بخ ، بف » : « نياح ».

(١٠) في « بن ، جد » وحاشية « م ، بح ، جت » : « الديكة ». وفي الكافي ، ح ١٥٣٢٠ : « صياح الديكة ».

(١١) في المرآة : « قال الطبرسي : ... من سجّيل ، أي سنگ گل ؛ عن ابن عبّاس وسعيد بن جبير ، بيّن بذلك صلابتها ومباينتها للبرد وأنّها ليست من جنس ما جرت به عادتهم في سقوط البرد من الغيوم. وقيل : إنّ السجّيل الطين ؛ عن قتادة وعكرمة. ويؤيّده قوله تعالى : ( لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ طِينٍ ) [ الذاريات (٥١) : ٣٣ ] ، وروي عن عكرمة أيضاً أنّه بحر معلّق في الهواء بين الأرض والسماء منه انزلت الحجارة ، وقال الضحّاك : هو الآجرّ ، وقال الفرّاء : هو طين قد طبخ حتّى صار بمنزلة الأرحاء ، وقال : كان أصل الحجارة طيناً فشدّدت ؛ عن الحسن. وقيل : إنّ السجّيل السماء الدنيا ، عن ابن زيد ، فكانت تلك الحجارة منزلة من السماء الدنيا.

وقال البيضاوي : أي من طين متحجّر ، وقيل : إنّه من أسجله إذا أرسله ، [ أو من ] السجلّ ، أي ما كتب الله أن يعذّبهم به ، وقيل : أصله من سجّين ، أي من جهنّم فابدلت نونه لاماً ». وراجع : مجمع البيان ، ج ٥ ، ص ٣١٧ ؛ تفسير البيضاوي ، ج ٥ ، ص ٥٣١ ذيل الآية المذكورة.

(١٢) الكافي ، كتاب الروضة ، ح ١٥٣٢٠ ، بسنده عن ابن فضّال ، عن داود بن أبي يزيد وهو فرقد ، عن أبي يزيد


١٠٣٢٥ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي قَوْلِ لُوطٍ عليه‌السلام : ( هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ) (١) قَالَ : « عَرَضَ عَلَيْهِمُ التَّزْوِيجَ ». (٢)

١٠٣٢٦ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِيَّاكُمْ وَأَوْلَادَ الْأَغْنِيَاءِ وَالْمُلُوكِ الْمُرْدَ (٣) ؛ فَإِنَّ فِتْنَتَهُمْ أَشَدُّ مِنْ فِتْنَةِ الْعَذَارى (٤) فِي خُدُورِهِنَّ (٥) ». (٦)

١٠٣٢٧ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ (٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ،

__________________

الحمّار ، مع اختلاف يسير. علل الشرائع ، ص ٥٥١ ، ح ٦ ، بسند آخر عن أحدهما عليهما‌السلام ، مع اختلاف. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٥٣ ، ح ٤٦ ، عن أبي يزيد الحمّار ، إلى قوله : « وهو يستبقيهم وهو قول الله عزّ وجلّ : يجادلنا في قوم لوط » مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ١٥٥ ، ح ٥٣ ، عن أبي يزيد الحمّار ، مع اختلاف. وفيه أيضاً ، ص ١٥٦ ، ح ٥٤ ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، مع اختلاف وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٢١ ، ح ١٤٩٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٣٠ ، ح ٢٥٧٤٨ ، وفيه ملخّصاً.

(١) هود (١١) : ٧٨.

(٢) تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٥٦ ، ذيل ح ٥٤ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٣٣٥ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٢٤ ، ح ١٤٩٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٣١ ح ٢٥٧٤٩.

(٣) في الجعفريّات : + « منهم ». و « المُرْد » : جمع الأمرد ، وهو الشابّ الذي بلغ خروج لحيته وطرّ شاربه ولم تبد لحيته ، أو أبطأ نبات وجهه ، وفعله من باب تعب. راجع : لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٤٠١ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٦٨ ( مرد ).

(٤) العذارى : جمع العَذراء ، وهي الجارية التي لم يمسّها رجل ، وهي البكر. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ١٩٦ ( عذر ).

(٥) الخِدْر : ناحية في البيت يترك عليها ستر ، فتكون فيه الجارية البكر ، خُدّرت فهي مخدَّرة ، وجمع الخدر : الخُدَور. النهاية ، ج ٢ ، ص ١٣ ( خدر ).

(٦) الجعفريّات ، ص ٩١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن الحسين بن عليّ عليهم‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٢٥ ، ح ١٤٩٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٤٠ ، ح ٢٥٧٧٣.

(٧) في « بخ » : « عثمان بن عيسى ». وفي حاشيتها : « عثمان بن سعيد ».


عَنْ مَيْمُونٍ الْبَانِ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَقُرِئَ عِنْدَهُ آيَاتٌ مِنْ هُودٍ ، فَلَمَّا بَلَغَ : ( وَأَمْطَرْنا عَلَيْها حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَما هِيَ مِنَ الظّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ) (١) قَالَ : فَقَالَ : « مَنْ مَاتَ مُصِرّاً عَلَى اللِّوَاطِ ، لَمْ يَمُتْ حَتّى يَرْمِيَهُ اللهُ بِحَجَرٍ مِنْ تِلْكَ الْحِجَارَةِ ، تَكُونُ (٢) فِيهِ مَنِيَّتُهُ (٣) ، وَلَا يَرَاهُ أَحَدٌ ». (٤)

١٠٣٢٨ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ قَبَّلَ غُلَاماً مِنْ شَهْوَةٍ (٥) ، أَلْجَمَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ ». (٦)

١٨٧ ـ بَابُ مَنْ أَمْكَنَ مِنْ نَفْسِهِ‌

١٠٣٢٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ أَمْكَنَ مِنْ نَفْسِهِ طَائِعاً يُلْعَبُ‌

__________________

(١) هود (١١) : ٨٢ و ٨٣.

(٢) في « بح ، بخ ، بف » والوافي والعيّاشي : « يكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٣) المَنِيّة : الموت ؛ من المَنْي بمعنى التقدير ؛ لأنّها مقدّرة بوقت مخصوص ، والجمع : المنايا. راجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٦٨ ( مني ).

(٤) تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٣٣٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٥٨ ، ح ١٥٩ ، عن ميمون اللبان ، عن أبي عبد الله الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٢٥ ، ح ١٤٩٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٣١ ، ح ٢٥٧٥٠.

(٥) في الوافي : « بشهوة ».

(٦) فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٧ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٢٥ ، ح ١٤٩٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٤٠ ، ح ٢٥٧٧٢.


بِهِ ، أَلْقَى اللهُ عَلَيْهِ شَهْوَةَ النِّسَاءِ ». (١)

١٠٣٣٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (٢) الدِّهْقَانِ ، عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ أَخِي (٣) أَبِي الْعُرَامِ ، قَالَ :

ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام الْمَنْكُوحَ مِنَ الرِّجَالِ ، فَقَالَ : « لَيْسَ يُبْلِي اللهُ بِهذَا الْبَلَاءِ أَحَداً وَلَهُ فِيهِ حَاجَةٌ ؛ إِنَّ فِي أَدْبَارِهِمْ أَرْحَاماً مَنْكُوسَةً ، وَحَيَاءُ (٤) أَدْبَارِهِمْ كَحَيَاءِ الْمَرْأَةِ ، قَدْ شَرِكَ فِيهِمُ ابْنٌ لِإِبْلِيسَ يُقَالُ لَهُ : زَوَالٌ ، فَمَنْ شَرِكَ فِيهِ مِنَ الرِّجَالِ كَانَ مَنْكُوحاً ، وَمَنْ شَرِكَ (٥) فِيهِ مِنَ النِّسَاءِ كَانَتْ مِنَ الْمَوَارِدِ (٦) ، وَالْعَامِلُ عَلى هذَا مِنَ الرِّجَالِ ـ إِذَا بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ـ لَمْ يَتْرُكْهُ ، وَهُمْ (٧) بَقِيَّةُ سَدُومَ ، أَمَا إِنِّي لَسْتُ أَعْنِي بِهِمْ (٨) بَقِيَّتَهُمْ أَنَّهُ (٩) وَلَدُهُمْ ، وَلكِنَّهُمْ مِنْ طِينَتِهِمْ ».

__________________

(١) ثواب الأعمال ، ص ٣١٧ ، ح ١١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين عليهما‌السلام. المحاسن ، ص ١١٣ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١١٠ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ؛ الجعفريّات ، ص ١٢٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٢٧ ، ح ١٤٩٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٣٤ ، ح ٢٥٧٥٨.

(٢) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي حاشية « بف » والمطبوع : « عبد الله ».

وعبيد الله هذا هو عبيد الله بن عبد الله الدهقان ، تكرّرت روايته عن درست بعناوينه المختلفة في الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٧٥ ، الرقم ٧٤٨٠ ، وص ٤٢١ ـ ٤٢٢ ؛ رجال النجاشي ، ص ٢٣١ ، الرقم ٦١٤ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٣٠٧ ، الرقم ٤٦٩.

(٣) في البحار ، ج ١٢ : ـ « أخي ».

(٤) قال ابن الأثير : « الحياء ممدود : الفرج من ذوات الخفّ والظلف ، وجمعه : أحيية ». وقال الفيّومي : « حياءالشاة ، ممدود ، قال أبو زيد : الحياء : اسم للدبر من كلّ انثى من الظلف والخفّ وغير ذلك. وقال الفارابي في باب فعال : الحياء : فرج الجارية والناقة ». النهاية ، ج ١ ، ص ٤٧٢ ؛ المصباح المنير ، ص ١٦٠ ( حيي ).

(٥) في « ن ، بح ، بخ ، بن ، جت » والبحار ، ج ٦٣ : « شارك ».

(٦) في العلل : « كان عقيماً من المولود » بدل « كانت من الموارد ». وفي الوافي : « الموارد : جمع موردة ، وهي التي يرد عليها الناس ».

(٧) في « ن » : « وهو ».

(٨) في « م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « به ». وفي الوسائل : + « أنّهم ».

(٩) في « م ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « أنّهم ».


قَالَ : قُلْتُ : سَدُومُ الَّتِي قُلِبَتْ؟

قَالَ : « هِيَ أَرْبَعُ (١) مَدَائِنَ : سَدُومُ ، وَصَرِيمُ ، وَلَدْمَاءُ (٢) ، وَعُمَيْرَاءُ (٣) » قَالَ : « فَأَتَاهُنَّ (٤) جَبْرَئِيلُ عليه‌السلام وَهُنَّ مَقْلُوعَاتٌ (٥) إِلى تُخُومِ الْأَرَضِينَ (٦) السَّابِعَةِ ، فَوَضَعَ جَنَاحَهُ (٧) تَحْتَ السُّفْلى مِنْهُنَّ ، وَرَفَعَهُنَّ جَمِيعاً حَتّى سَمِعَ أَهْلُ سَمَاءِ (٨) الدُّنْيَا (٩) نُبَاحَ (١٠) كِلَابِهِمْ ، ثُمَّ قَلَبَهَا ». (١١)

١٠٣٣١ / ٣. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ (١٢)

__________________

(١) في العلل : « أربعة ».

(٢) في « بخ ، بن » : « ولدما ». وفي الوسائل : « والدما ». وفي العلل : « صديم والدنا » بدل « صريم ولدماء ».

(٣) في « ن ، بح ، بخ ، بن » : « عميرا ». وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٧ : « في علل الشرائع : سدوم ، وصديم ، ولدنا ، وعميرا. وقال الطبرسي رحمه‌الله : قيل : كانت أربع مدائن ، وهي المؤتفكات : سدوم ، وعامورا ، ودوما ، وصبوايم ، وأعظمها سدوم ، وكان لوط يسكنها. وقال المسعودي : أرسل الله لوطاً إلى المدائن الخمسة ، وهي سدوم ، وعموما ، وأدوما ، وصاعورا ، وصابورا. وقال ابن الأثير في الكامل : كانت خمسة : سدوم ، وصبعة ، وعمرة ، ودوما ، وصعوة ». وراجع : علل الشرائع ، ص ٥٥٢ ، الباب ٣٤ ، ح ٧ ؛ مجمع البيان ، ج ٥ ، ص ٣١٧ ، ذيل الآية المذكورة ؛ تاريخ الطبري ، ج ١ ، ص ٢١٦.

(٤) في « م ، بن » والوسائل : « أتاهنّ ».

(٥) في « بف » وحاشية « جت » والعلل : « مقلوبات ».

(٦) هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والعلل. وفي المطبوع : « الأرض ». وقال الجوهري : « التَخْم : منتهى كلّ قرية أو أرض ، يقال : فلان على تَخْم من الأرض ، والجمع : تُخوم ، مثل فلس وفلوس ... وقال الفرّاء : تخومها : حدودها ». وقال ابن الأثير : « فيه : ملعون من غيّر تُخوم الأرض ، أي معالمها وحدودها ، واحدها : تَخْم ». راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٧٧ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ١٨٣ ( تخم ).

(٧) في « جت » : « جناحيه ».

(٨) في « م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والعلل : « السماء ». وفي « بح » : ـ « سماء ».

(٩) في « م ، بن ، جت ، جد » والوسائل : ـ « الدنيا ».

(١٠) في « بح ، بخ ، بف » : « نياح ». والنَّبْح : صوت الكلب. لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٦٠٩ ( نبح ).

(١١) علل الشرائع ، ص ٥٥٢ ، ح ٧ ، بسنده عن عليّ بن معبد ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن عطيّة أخي أبي المغراء الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٢٧ ، ح ١٤٩٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٣٤ ، ح ٢٥٧٥٩ ؛ البحار ، ج ١٢ ، ص ١٦٢ ، ذيل ح ١٤ ؛ وفيه ، ج ٦٣ ، ص ٢٦٩ ، ح ١٥٥ ، إلى قوله : « إذا بلغ أربعين سنة لم يتركه ».

(١٢) في « البحار » ، ج ٦١ : + « بن ».


الْعَرْزَمِيِّ (١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : إِنَّ لِلّهِ عِبَاداً ، لَهُمْ (٢) فِي أَصْلَابِهِمْ أَرْحَامٌ كَأَرْحَامِ النِّسَاءِ » قَالَ : « فَسُئِلَ : فَمَا لَهُمْ لَايَحْمِلُونَ؟ فَقَالَ (٣) : إِنَّهَا مَنْكُوسَةٌ ، وَلَهُمْ فِي أَدْبَارِهِمْ غُدَّةٌ كَغُدَّةِ الْجَمَلِ أَوِ الْبَعِيرِ (٤) ، فَإِذَا هَاجَتْ هَاجُوا ، وَإِذَا سَكَنَتْ سَكَنُوا (٥) ». (٦)

١٠٣٣٢ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَ (٧) عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ،

__________________

(١) هكذا في « بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي « م ، ن ، بح » والمطبوع والبحار : « العزرمي ». والصواب ما أثبتناه كما تقدّم ذيل ح ٤٢٦٥.

(٢) في « بف » : ـ « لهم ».

(٣) في « بن » والوسائل : « قال ».

(٤) في « جت » : « والبعير ».

(٥) في « بخ » : « سكتوا ».

(٦) الكافي ، كتاب الحدود ، باب الحدّ في اللواط ، ذيل ح ١٣٧٥٧ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٢ ، ذيل ح ١٩٥ ، بسندهما عن محمّد بن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبيه عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه [ في الكافي : « عن أبيه » ] عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام. وفي المحاسن ، ص ١١٣ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١٠٩ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٣١٧ ، ح ٨ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام ، إلى قوله : « فقال : إنّها منكوسة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٢٨ ، ح ١٤٩٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٣٥ ، ح ٢٥٧٦٠ ؛ البحار ، ج ٦١ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٨.

(٧) ورد الخبر في المحاسن ، ص ١١٣ ، ح ١٠٨ ؛ وعقاب الأعمال ، ص ٣١٧ ، ح ١٠ ، عن أحمد بن أبي عبد الله عن عليّ بن عبد الله عن عبد الرحمن بن محمّد عن أبي خديجة. والظاهر وقوع الخلل في السند في ما نحن فيه ، أو في ما ورد في الموضعين المذكورين. ولا يبعد سلامة سندنا هذا ؛ فإنّ عبد الرحمن بن محمّد الراوي عن أبي خديجة هو عبد الرحمن بن محمّد بن أبي هاشم ، الذي ورد في طريق الشيخ الطوسي إلى كتاب أبي خديجة بعنوان عبد الرحمن بن أبي هاشم البزّاز. وقد روى محمّد بن عليّ عن عبدالرحمن بن أبي هاشم بمختلف عناوينه : عبد الرحمن بن أبي هاشم وعبد الرحمن بن محمّد وعبد الرحمن بن محمّد الأسدي وعبد الرحمن بن محمّد بن أبي هاشم. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٢٢٦ ، الرقم ٣٣٧ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٤٤٣ ـ ٤٤٤.


وَالْمُتَشَبِّهَاتِ (١) مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ » قَالَ (٢) : « وَهُمُ الْمُخَنَّثُونَ (٣) ، وَاللاَّتِي يَنْكِحْنَ (٤) بَعْضُهُنَّ بَعْضاً ». (٥)

١٠٣٣٣ / ٥. أَحْمَدُ (٦) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « جَاءَ رَجُلٌ إِلى أَبِي ، فَقَالَ : يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ ، إِنِّي ابْتُلِيتُ بِبَلَاءٍ (٧) ، فَادْعُ اللهَ لِي ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ يُؤْتى فِي دُبُرِهِ ، فَقَالَ : مَا أَبْلَى (٨) اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهذَا الْبَلَاءِ أَحَداً لَهُ (٩) فِيهِ حَاجَةٌ (١٠) ، ثُمَّ قَالَ أَبِي : قَالَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَعِزَّتِي‌

__________________

(١) في « بح » : « والمشبّهات ».

(٢) في الوسائل وثواب الأعمال : ـ « قال ».

(٣) « المخنّث » : المتكسّر الأعضاء ، المشتبه بالنساء في الانثناء والتكسّر والكلام. وقال أبو الصلاح : « إذا تزيّا الذكر بزيّ المرأة واشتهر بالتمكين من نفسه ، وهو المخنّث في عرف العادة ، قتل صبراً ».

وقال الطريحي : « خنث خنثاً من باب تعب ، إذا كان فيه لين وتكسّر ، ويعدّى بالتضعيف فيقال : خنّثه غيره ، ومنه المخنّث بفتح النون والتشديد ، وهو من يوطأ في دبره ؛ لما فيه من الانخناث ، وهو التكسّر والتثنّي ، ويقال : هو من الخنثى ». راجع : الكافي في الفقه ، ص ٤٠٩ ؛ تاج العروس ، ج ٣ ، ص ٢٠٦ ؛ مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٢٥٢ ( خنث ).

(٤) في المحاسن : « ينكح ».

(٥) المحاسن ، ص ١١٣ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١٠٨ ، عن عليّ بن عبد الله ، عن عبد الرحمن بن محمّد. ثواب الأعمال ، ص ٣١٧ ، ح ١٠ ، بسنده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عليّ بن عبد الله ، عن عبد الرحمن بن محمّد. الكافي ، كتاب النكاح ، باب السحق ، ذيل ح ١٠٣٤٢ ، بسند آخر عن أبي عبد الله أو أبي إبراهيم عليهما‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الكافي ، كتاب الروضة ، ضمن ح ١٤٨٤٢ ؛ والخصال ، ص ٥٨٧ ، أبواب السبعين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. علل الشرائع ، ص ٦٠٢ ، ذيل ح ٦٣ ، بسند آخر عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي الأربعة الأخيرة إلى قوله : « والمتشبّهات من النساء بالرجال » مع اختلاف يسير. الجعفريّات ، ص ١٤٧ ، بسند آخر عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إلى قوله : « وهم المخنّثون » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٢٩ ، ح ١٤٩٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٤٦ ، ح ٢٥٧٨٩.

(٦) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، عدّة من أصحابنا.

(٧) في « م ، بن ، جد » والوسائل : ـ « ببلاء ».

(٨) في « بح » : « ما أبلاه ».

(٩) في « جت » : « وله ».

(١٠) في المرآة : « حاجة الله تعالى كناية عن كونه من أولياء الله وممّن يطيعه وممّن علم الله فيه خيراً ».


وَجَلَالِي ، لَايَقْعُدُ عَلَى اسْتَبْرَقِهَا (١) وَحَرِيرِهَا (٢) مَنْ يُؤْتى فِي دُبُرِهِ ». (٣)

١٠٣٣٤ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ؛ وَ (٤) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ (٥) ، عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام وَعِنْدَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي أُحِبُّ الصِّبْيَانَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « فَتَصْنَعُ مَا ذَا؟ » قَالَ (٦) : أَحْمِلُهُمْ عَلى ظَهْرِي ، فَوَضَعَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَدَهُ عَلى جَبْهَتِهِ ، وَوَلّى وَجْهَهُ (٧) عَنْهُ ، فَبَكَى الرَّجُلُ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ (٨) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام كَأَنَّهُ رَحِمَهُ ، فَقَالَ (٩) : « إِذَا أَتَيْتَ بَلَدَكَ ، فَاشْتَرِ جَزُوراً (١٠) سَمِيناً ، وَاعْقِلْهُ عِقَالاً (١١) شَدِيداً ، وَخُذِ السَّيْفَ ، فَاضْرِبِ (١٢) السَّنَامَ (١٣) ضَرْبَةً تَقْشِرُ عَنْهُ الْجِلْدَةَ ، وَاجْلِسْ عَلَيْهِ بِحَرَارَتِهِ ».

__________________

(١) « الاستبرق » : هو ما غلظ من الحرير والإبريسم ، وهي لفظ أعجميّة معرّبة ، أصلها : استبره ، أو استفره. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٤٧ ( استبرق ).

(٢) في ثواب الأعمال : ـ « وحريرها ». وفي الوافي : « الضميران يرجعان إلى الجنّة المدلول عليها بالقرينة ».

(٣) المحاسن ، ص ١١٢ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١٠٥ ، عن جعفر بن محمّد ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام. ثواب الأعمال ، ص ٣١٦ ، ح ٧ ، بسنده عن جعفر بن محمّد بن عبيد الله ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٢٩ ، ح ١٤٩٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٣٦ ، ح ٢٥٧٦١.

(٤) في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن عمر بن عليّ بن عمر بن يزيد » على « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ».

(٥) في الوسائل : ـ « عن محمّد بن عمر » ، وهو سهو واضح ، كما يظهر من السند نفسه.

(٦) في « م ، جد » والبحار : « فقال ».

(٧) في الوسائل : ـ « وجهه ».

(٨) في « بن » : ـ « إليه ».

(٩) في « م ، جد » : « قال ».

(١٠) الجزور : البعير ، أو خاصّ بالناقة المجزورة. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥١٩ ( جزر ).

(١١) في « جت » : « عقلاً ».

(١٢) في « ن ، جد » : « واضرب ».

(١٣) سنام البعير والناقة : أعلى ظهرها ، وسنام كلّ شي‌ء : أعلاه وما ارتفع منه. لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٣٠٦ ( سنم ).


فَقَالَ (١) عُمَرُ : فَقَالَ (٢) الرَّجُلُ : فَأَتَيْتُ بَلَدِي ، فَاشْتَرَيْتُ (٣) جَزُوراً ، فَعَقَلْتُهُ (٤) عِقَالاً (٥) شَدِيداً ، وَأَخَذْتُ السَّيْفَ ، فَضَرَبْتُ بِهِ السَّنَامَ ضَرْبَةً ، وَقَشَرْتُ (٦) عَنْهُ (٧) الْجِلْدَ ، وَجَلَسْتُ عَلَيْهِ بِحَرَارَتِهِ ، فَسَقَطَ مِنِّي (٨) عَلى ظَهْرِ الْبَعِيرِ شِبْهُ (٩) الْوَزَغِ أَصْغَرُ مِنَ الْوَزَغِ ، وَسَكَنَ مَا بِي. (١٠)

١٠٣٣٥ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْهَيْثَمِ النَّهْدِيِّ رَفَعَهُ ، قَالَ :

شَكَا رَجُلٌ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام الْأُبْنَةَ ، فَمَسَحَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَلى ظَهْرِهِ ، فَسَقَطَتْ مِنْهُ (١١) دُودَةٌ حَمْرَاءُ ، فَبَرَأَ. (١٢)

١٠٣٣٦ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرٍو :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَقْسَمَ اللهُ عَلى نَفْسِهِ أَنْ لَايَقْعُدَ عَلى نَمَارِقِ (١٣) الْجَنَّةِ مَنْ يُؤْتى فِي دُبُرِهِ (١٤) ».

فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : فُلَانٌ عَاقِلٌ لَبِيبٌ ، يَدْعُو النَّاسَ إِلى نَفْسِهِ قَدِ ابْتَلَاهُ اللهُ (١٥).

قَالَ : فَقَالَ : « فَيَفْعَلُ ذلِكَ فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَيَفْعَلُهُ (١٦) عَلى بَابِ‌

__________________

(١) في « م ، بن ، جد » : « قال ». (٢) في « بن » والوسائل : « قال ».

(٣) في البحار : « واشتريت ». (٤) في البحار : « وعقلته ».

(٥) في حاشية « جت » : « عقلاً ». (٦) في « بن » : « قشرت » بدون الواو.

(٧) في « بف » : « عن ». (٨) في الوافي : + « شي‌ء ».

(٩) في الوافي : « مثل ».

(١٠) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٣٠ ، ح ١٤٩٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٤٣ ، ح ٢٥٧٨٣ ملخّصاً ؛ البحار ، ج ٦٢ ، ص ٢٠٢ ، ح ٧.

(١١) في « بح » : ـ « منه ».

(١٢) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٣١ ، ح ١٤٩٥١.

(١٣) النمارق : جمع النمرقة ، وهي الوسادة ، أو الصغيرة منها ، أو الطِنْفِسة التي فوق الرحل. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٣٦١ ( نمرق ).

(١٤) في « بح ، بف » : + « فقال ». وفي « بخ ، جت » : + « قال ».

(١٥) في الوسائل : + « بذلك ».

(١٦) في « بخ ، بف » والوافي : « فيفعل ».


دَارِهِ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَأَيْنَ يَفْعَلُهُ (١)؟ » قُلْتُ : إِذَا خَلَا ، قَالَ : « فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَبْتَلِهِ (٢) ، هذَا مُتَلَذِّذٌ ، لَايَقْعُدُ (٣) عَلى نَمَارِقِ الْجَنَّةِ ». (٤)

١٠٣٣٧ / ٩. أَحْمَدُ (٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَا كَانَ فِي (٦) شِيعَتِنَا فَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ : مَنْ يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ أَزْرَقُ أَخْضَرُ ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مَنْ يُؤْتى فِي دُبُرِهِ ». (٧)

١٠٣٣٨ / ١٠. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ (٨) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : هؤُلَاءِ الْمُخَنَّثُونَ (٩) مُبْتَلَوْنَ بِهذَا الْبَلَاءِ ، فَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُبْتَلًى ، وَالنَّاسُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَايُبْتَلى بِهِ (١٠) أَحَدٌ لِلّهِ فِيهِ حَاجَةٌ؟

فَقَالَ (١١) : « نَعَمْ ، قَدْ يَكُونُ مُبْتَلًى بِهِ ، فَلَا تُكَلِّمُوهُمْ ؛ فَإِنَّهُمْ يَجِدُونَ لِكَلَامِكُمْ رَاحَةً ».

__________________

(١) في حاشية « جت » : « يعمله ».

(٢) في الوسائل : ـ « فإنّ الله لم يبتله ». وفي الوافي : « يعني أنّه قادر على أن يصبر عليه ، ومع هذا فلا يصبر فليس هو بمبتلى » وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : فإنّ الله لم يبتله ، أي لو كان مبتلى مجبوراً على ذلك لم يمكنه ضبط نفسه في محضر الناس ، فهو يستحيي من الناس ويتركه في مشهدهم ولا يستحيي من الله ، فلذا لا يقعد على نمارق الجنّة ».

(٣) في الوسائل : « ولا يقعد ».

(٤) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٣٠ ، ح ١٤٩٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٦ ، ح ٢٥٧٦٢.

(٥) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، عدّة من أصحابنا.

(٦) في الوسائل : « من ».

(٧) الخصال ، ص ١٣١ ، باب الثلاثة ، ح ١٣٧ ، بسنده عن عليّ بن أسباط الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٣٠ ، ح ١٤٩٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢٥٧٦٣.

(٨) في الوسائل : ـ « محمّد بن » ، وهو سهو. ومحمّد بن عمران هذا هو محمّد بن عمران السبيعي ، تقدّم روايةالحسين بن محمّد عنه في الكافي ، ح ١٨٩٢ و ٢٩٥١.

(٩) قد مضى معنى المخنّث ذيل الحديث الرابع من هذا الباب.

(١٠) في الوسائل : « بهذا ».

(١١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « قال ».


قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَإِنَّهُمْ لَيْسَ (١) يَصْبِرُونَ.

قَالَ : « هُمْ يَصْبِرُونَ ، وَلكِنْ يَطْلُبُونَ بِذلِكَ اللَّذَّةَ ». (٢)

١٨٨ ـ بَابُ السَّحْقِ‌

١٠٣٣٩ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ هِشَامٍ الصَّيْدَنَانِيِّ (٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ هذِهِ الْآيَةِ : ( كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ (٤) وَأَصْحابُ الرَّسِّ ) (٥)؟ فَقَالَ بِيَدِهِ : هكَذَا ، فَمَسَحَ إِحْدَاهُمَا (٦) بِالْأُخْرى ، فَقَالَ : « هُنَّ اللَّوَاتِي (٧) بِاللَّوَاتِي » يَعْنِي النِّسَاءَ بِالنِّسَاءِ. (٨)

١٠٣٤٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ‌

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « ليسوا » ، وهو الذي يقتضيه القواعد.

(٢) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٣٠ ، ح ١٤٩٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢٥٧٦٤.

(٣) في « بف » وحاشية « بخ ، جت » : « الصيدلاني ». وتقدّم ذيل ح ٨٣٩٣ أنّ الصيدلاني والصيدناني بمعنى واحدٍ ، فلاحظ.

(٤) في « جت » والوافي : « لوط ».

(٥) ق (٥٠) : ١٢. وفي الوافي : « كأنّ غرض السائل كان معرفة أصحاب الرسّ وما سبب تكذيبهم وما كان عملهم ، والرسّ : بئر لبقيّة ثمود كذّبوا نبيّهم ورسّوه فيها ، أي طووها بالحجارة بعد إلقائه فيها ».

(٦) في « بخ » : « أحدهما ».

(٧) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٤٠٠ : « قوله عليه‌السلام : هنّ اللواتي ، ظاهر الخبر أنّ لفظ الرسّ يدلّ على فعلهنّ ، ولم يأت في ما عندنا من كتب اللغة ما يناسب هذا المعنى إلاّبتكلّف تامّ ، وقد ورد في أخبار كثيرة أنّهم قوم كانوا يعبدون الأشجار فبعث الله إليهم نبيّاً فرسّوا نبيّهم في البئر فقتلوه ، وأهلكهم الله بذلك ، فيمكن أن يكون هذا العمل شائعاً بينهم ويكون أحد أسباب هلاكهم ذلك ، كما أنّ قوم لوط كانوا كافرين مكلّبين للرسل ، كان عملهم القبيح أحد أسباب هلاكهم ».

(٨) تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٢٣ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفيه بعد الآية هكذا : « وهم الذين هلكوا ؛ لأنّهم استغنوا الرجال بالرجال والنساء بالنساء » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٣٣ ، ح ١٤٩٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٤٤ ، ح ٢٥٧٨٥ ؛ البحار ، ج ١٤ ، ص ١٥٥ ، ح ٦.


جَرِيرٍ ، قَالَ :

سَأَ لَتْنِي امْرَأَةٌ أَنْ أَسْتَأْذِنَ لَهَا عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (١) ، فَأَذِنَ لَهَا ، فَدَخَلَتْ وَمَعَهَا مَوْلَاةٌ لَهَا ، فَقَالَتْ (٢) : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ ) (٣) مَا عَنى بِهذَا؟

فَقَالَ (٤) : « أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ ، إِنَّ اللهَ لَمْ يَضْرِبِ الْأَمْثَالَ لِلشَّجَرِ ، إِنَّمَا ضَرَبَ الْأَمْثَالَ (٥) لِبَنِي آدَمَ ، سَلِي (٦) عَمَّا تُرِيدِينَ (٧) ».

فَقَالَتْ : أَخْبِرْنِي عَنِ اللَّوَاتِي مَعَ اللَّوَاتِي (٨) : مَا حَدُّهُنَّ فِيهِ؟

قَالَ : « حَدُّ الزِّنى ؛ إِنَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُؤْتى (٩) بِهِنَّ قَدْ أُلْبِسْنَ (١٠) مُقَطَّعَاتٍ (١١) مِنْ نَارٍ (١٢) ، وَقُنِّعْنَ بِمَقَانِعَ (١٣) مِنْ نَارٍ ، وَسُرْوِلْنَ (١٤) مِنَ النَّارِ (١٥) ، وَأُدْخِلَ فِي أَجْوَافِهِنَّ إِلى رُؤُوسِهِنَّ أَعْمِدَةٌ مِنْ نَارٍ ، وَقُذِفَ بِهِنَّ فِي النَّارِ ، أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ ، إِنَّ أَوَّلَ مَنْ عَمِلَ هذَا‌

__________________

(١) في الكافي ، ح ٤١٨٩ : « سألتني امرأة منّا أن أدخلها على أبي عبد الله عليه‌السلام فاستأذنت لها ».

(٢) في الكافي ، ح ٤١٨٩ : + « له ».

(٣) النور (٢٤) : ٣٥.

(٤) في الكافي ، ح ٤١٨٩ : + « لها ».

(٥) في « م ، ن ، بف ، جد » : ـ « الأمثال ».

(٦) في حاشية « جت » : « فسلي ».

(٧) في المرآة : « قد مرّ تفسير آية النور في كتاب الحجّة ، وإنّما لم يجبها مفصّلاً للتقيّة ، أو لقصور فهمها. ويدلّ الخبر على أنّ أصحاب الرسّ كانوا بعد قوم لوط ».

(٨) في الوسائل والكافي ، ح ٤١٨٩ : « باللواتي ».

(٩) في الكافي ، ح ٤١٨٩ والمحاسن : « أتى ».

(١٠) في الكافي ، ح ٤١٨٩ : « والبسن » بدل « قد البسن ».

(١١) في الوافي : « المقطّعات ـ بالقاف والطاء المهملة المفتوحة ـ : الثياب التي تقطّع ، كالقميص والجبّة ، لا ما لا يقطّع ، كالإزار والرداء ، قال الله سبحانه : ( فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ ) [ الحجّ (٢٢) : ١٩ ] ». وراجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٦٧ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٨١ ( قطع ).

(١٢) في « بح » والمحاسن : « النار ».

(١٣) في الكافي ، ح ٤١٨٩ والمحاسن : « قمّعن بمقامع » بدل « قنّعن بمقانع ».

(١٤) في « جت » والكافي ، ح ٤١٨٩ وثواب الأعمال : « وسربلن ».

(١٥) في الوسائل وثواب الأعمال : « نار ».


الْعَمَلَ قَوْمُ لُوطٍ ، فَاسْتَغْنَى (١) الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ ، فَبَقِيَ (٢) النِّسَاءُ بِغَيْرِ رِجَالٍ ، فَفَعَلْنَ كَمَا فعَلَ رِجَالُهُنَّ ». (٣)

١٠٣٤١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ يَزِيدَ (٤) النَّخَعِيِّ ، عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ ، قَالَ :

رَأَيْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام رَجُلاً ، فَقَالَ (٥) لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا تَقُولُ فِي اللَّوَاتِي مَعَ اللَّوَاتِي؟

فَقَالَ لَهُ : « لَا أُخْبِرُكَ حَتّى تَحْلِفَ لَتُخْبِرَنَّ (٦) بِمَا أُحَدِّثُكَ بِهِ (٧) النِّسَاءَ (٨) » قَالَ : فَحَلَفَ لَهُ ، قَالَ (٩) : فَقَالَ : « هُمَا فِي النَّارِ ، وَعَلَيْهِمَا (١٠) سَبْعُونَ حُلَّةً مِنْ نَارٍ ، فَوْقَ تِلْكَ الْحُلَلِ جِلْدٌ جَافٌّ (١١) غَلِيظٌ مِنْ نَارٍ ، عَلَيْهِمَا نِطَاقَانِ (١٢) مِنْ نَارٍ ، وَتَاجَانِ مِنْ نَارٍ فَوْقَ تِلْكَ الْحُلَلِ ، وَخُفَّانِ‌

__________________

(١) في الكافي ، ح ٤١٨٩ : « واستغنى ».

(٢) في الكافي ، ح ٤١٨٩ : « فبقين ».

(٣) الكافي ، كتاب الحيض ، باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة ، صدر ح ٤١٨٩ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد. المحاسن ، ص ١١٣ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١١٢ ، عن أحمد بن محمّد ، من قوله : « فقالت : أخبرني عن اللواتي مع اللواتي » ؛ ثواب الأعمال ، ص ٣١٧ ، ح ١٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد. تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١١٣ ، بسند آخر ، من قوله : « فقالت : أخبرني عن اللواتي مع اللواتي » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٤٩٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٤٤ ، ح ٢٥٧٨٦ ، من قوله : « فقالت : أخبرني عن اللواتي مع اللواتي ».

(٤) في « م ، بح ، جت ، جد » : « بريد ».

(٥) في « م ، ن ، بف ، بن ، جد » : « فقلت ». وفي حاشية « بن » : « يقول ».

(٦) في الوسائل : « لتحدثن ».

(٧) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : ـ « به ».

(٨) في « م » : « للنساء ».

(٩) في « بن » والوسائل : ـ « قال ».

(١٠) في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل : « عليهما » بدون الواو.

(١١) في الوافي : « جافي ».

(١٢) قال الجوهري : « النِطاق : شُقّة تلبسها المرأة وتشدّ وسطها ، ثمّ ترسل الأعلى على الأسفل إلى الركبة ، والأسفل ينجرّ على الأرض ، وليس لها حُجْزة ولا نَيْفَق ولا ساقان ، والجمع نُطُق ». وقال ابن الأثير : « هو أن تلبس المرأة ثوبها ، ثمّ تشدّ وسطها بشي‌ء وترفع وسط ثوبها وترسله على الأسفل عند معاناة الأشغال ؛ لئلاّ تعثر في ذيلها ». الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٥٩ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ٧٥ ( نطق ).


مِنْ نَارٍ وَهُمَا فِي النَّارِ ». (١)

١٠٣٤٢ / ٤. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللهِ أَوْ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليهما‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تُسَاحِقُ الْمَرْأَةَ ، وَكَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ ، فَقَالَ (٢) : « مَلْعُونَةٌ مَلْعُونَةٌ (٣) الرَّاكِبَةُ وَالْمَرْكُوبَةُ ، وَمَلْعُونَةٌ حَتّى تَخْرُجَ (٤) مِنْ أَثْوَابِهَا الرَّاكِبَةُ وَالْمَرْكُوبَةُ (٥) ، فَإِنَّ اللهَ (٦) ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ وَالْمَلَائِكَةَ (٧) وَأَوْلِيَاءَهُ يَلْعَنُونَهُمَا (٨) وَأَنَا وَمَنْ بَقِيَ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ ؛ فَهُوَ ـ وَاللهِ ـ الزِّنَى الْأَكْبَرُ ، وَلَا (٩) وَاللهِ مَا لَهُنَّ تَوْبَةٌ ، قَاتَلَ اللهُ لَاقِيسَ بِنْتَ إِبْلِيسَ مَا ذَا جَاءَتْ بِهِ؟ ».

فَقَالَ الرَّجُلُ : هذَا مَا جَاءَ بِهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ.

فَقَالَ : « وَاللهِ لَقَدْ كَانَ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قَبْلَ أَنْ يَكُونَ الْعِرَاقُ ، وَفِيهِنَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لَعَنَ اللهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ ، وَلَعَنَ اللهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ». (١٠)

__________________

(١) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٤٩٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٥٧٨٧.

(٢) في « بن » والوسائل : « وقال ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع : ـ « ملعونة ».

(٤) في المرآة : « يحتمل أن يكون الخروج من الأثواب التي لبسها عند ذلك العمل ، أو المعنى أنّها ملعونة قبل العمل من حين إرادة الفعل إلى حين نزع ثوبها ».

(٥) في الوسائل : ـ « الراكبة والمركوبة ».

(٦) في حاشية « جت » : « والله » بدل « فإنّ الله ».

(٧) في الوسائل : « وملائكته ».

(٨) في « بن » والوسائل : « يلعنونها ».

(٩) في الوافي : « لا » بدون الواو.

(١٠) راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب من أمكن من نفسه ، ح ١٠٣٣٢ ومصادره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٣٥ ، ح ١٤٩٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٥٧٨٨ ؛ البحار ، ج ٦٣ ، ص ٢٧٠ ، ح ١٥٦ ، إلى قوله : « قبل أن يكون العراق ».


١٨٩ ـ بَابُ أَنَّ مَنْ عَفَّ عَنْ حَرَمِ النَّاسِ عُفَّ (١) عَنْ (٢) حَرَمِهِ‌

١٠٣٤٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ أَوْ (٣) رَجُلٍ ، عَنْ شَرِيفٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَمَّا أَقَامَ الْعَالِمُ الْجِدَارَ ، أَوْحَى اللهُ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ إِلى مُوسى عليه‌السلام : أَنِّي مُجَازِي الْأَبْنَاءِ بِسَعْيِ الْآبَاءِ ، إِنْ خَيْراً فَخَيْرٌ (٤) ، وَإِنْ شَرّاً فَشَرٌّ (٥) ، لَاتَزْنُوا فَتَزْنِيَ نِسَاؤُكُمْ ، وَمَنْ وَطِئَ فِرَاشَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وُطِئَ فِرَاشُهُ ، كَمَا تَدِينُ تُدَانُ (٦) ». (٧)

١٠٣٤٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَمَا يَخْشَى الَّذِينَ يَنْظُرُونَ فِي أَدْبَارِ النِّسَاءِ أَنْ يُبْتَلَوْا بِذلِكَ فِي نِسَائِهِمْ؟ ». (٨)

١٠٣٤٥ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ (٩) ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ مُفَضَّلٍ الْجُعْفِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْ (١٠) أَنْ يُرى (١١) بِالْمَكَانِ‌

__________________

(١) في « بن » : + « الناس ».

(٢) في « م ، بخ ، جد » : ـ « عن ».

(٣) مفاد العطف هو الترديد في رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن شريف بن سابق مباشرة أو بتوسّط رجلٍ.

(٤) في « م ، ن ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوافي : « فخيراً ».

(٥) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوافي : « فشرّاً ».

(٦) في المرآة : « أي كما تفعل تجازى على المشاكلة ».

(٧) المحاسن ، ص ١٠٧ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ٩٤ ، عن عليّ بن عبد الله ، عن شريف بن سابق ، عن الفضل الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٦٥ ، ح ٢٢٣٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٥٧ ، ح ٢٥٨٢١ ؛ البحار ، ج ١٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٣.

(٨) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩ ، ح ٤٩٧٣ ، معلّقاً عن هشام وحفص وحمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٦٦ ، ح ٢٢٣٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٠ ، ح ٢٥٤٢٤.

(٩) في الوسائل : ـ « عن أبيه ».

(١٠) في « جت ، جد » والوسائل : ـ « من ».

(١١) في « بن ، جد » وحاشية « م ، ن ، جت » والوسائل : « أن يكون ».


الْمُعْوِرِ (١) ، فَيُدْخَلَ ذلِكَ (٢) عَلَيْنَا وَعَلى صَالِحِي أَصْحَابِنَا ؛ يَا مُفَضَّلُ ، أَتَدْرِي لِمَ قِيلَ : مَنْ يَزْنِ يَوْماً يُزْنَ بِهِ (٣)؟ ».

قُلْتُ : لَا ، جُعِلْتُ فِدَاكَ.

قَالَ : « إِنَّهَا كَانَتْ (٤) بَغِيٌّ (٥) فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُكْثِرُ الِاخْتِلَافَ إِلَيْهَا ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ مَا أَتَاهَا ، أَجْرَى اللهُ عَلى لِسَانِهَا : أَمَا إِنَّكَ سَتَرْجِعُ إِلى أَهْلِكَ ، فَتَجِدُ مَعَهَا رَجُلاً ».

قَالَ (٦) : « فَخَرَجَ وَهُوَ خَبِيثُ النَّفْسِ (٧) ، فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ عَلى (٨) غَيْرِ الْحَالِ الَّتِي كَانَ يَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ ذلِكَ الْيَوْمِ ، وَكَانَ (٩) يَدْخُلُ بِإِذْنٍ ، فَدَخَلَ يَوْمَئِذٍ بِغَيْرِ إِذْنٍ ، فَوَجَدَ عَلى فِرَاشِهِ رَجُلاً ، فَارْتَفَعَا إِلى مُوسى عليه‌السلام ، فَنَزَلَ جَبْرَئِيلُ عليه‌السلام عَلى مُوسى عليه‌السلام ، فَقَالَ : يَا مُوسى (١٠) ، مَنْ يَزْنِ يَوْماً يُزْنَ بِهِ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا ، فَقَالَ : عِفُّوا ، تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ ». (١١)

__________________

(١) في الوافي : « المعور ، إمّا من العوار بمعنى العيب ، أو من العورة بمعنى السوأة وما يستحيا منه ، وفي التنزيل : ( إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ ) [ الأحزاب (٣٣) : ١٣ ] ، أي ذات عورة. أو من العور بمعنى الرداءة ». وكذا في المرآة إلاّ أنّه أضاف قوله : « وقال الجوهري : وهذا مكان معور ، أي يخاف فيه القطع ». راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٦١ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٣١٨ ( عور ).

(٢) في الوافي : « فيدخل ذلك ، أي عيبه وقبحه علينا ؛ لأنّكم منسوبون إلينا ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : فيدخل ، على بناء المعلوم ، أي قبحه وعيبه ، أو على بناء المجهول ، أي يعاب ذلك علينا ، من الدخل بمعنى العيب ».

(٣) في « م ، ن ، جد » وحاشية « بح ، بف ، جت » : « من ير يوماً ير به » وكذا فيما بعد. وفي « بن » وحاشية « م » : « من برّ يوماً برّ به » وكذا فيما بعد. ونقله أيضاً المحقّق الفيض رحمه‌الله في الوافي عن بعض النسخ ثمّ قال : « وهو إمّا بالمجهولين ، أي يُرَ في مكان سوء ، أو معلوم الأوّل ، أي يوماً ليس له ». وكذا في المرآة إلاّ أنّه نقل فيه عن بعض النسخ القديمة. وفي هامش الكافي المطبوع : « قال في هامش المطبوع : وفي بعض النسخ الصحيحة : من برّ يوماً برّ به ، وما في الكتاب أليق بسياق الكلام ، وفي اخرى : من ير يوماً ير به ، والظاهر أنّه تصحيف ».

(٤) في « ن » : « كان ».

(٥) البغيّ : الزانية. النهاية ، ج ١ ، ص ١٤٤ ( بغي ).

(٦) في « جت » : ـ « قال ».

(٧) في الوافي : « خبيث النفس ، أي سيّ‌ء الحال ».

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : ـ « على ».

(٩) في « م ، بن ، جد » : « كان » بدون الواو.

(١٠) في « بخ » : ـ « يا موسى ».

(١١) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٦٧ ، ح ٢٢٣٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٥٧ ، ح ٢٥٨٢٢ ، ملخّصاً.


١٠٣٤٦ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْكُوفِيِّ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (١) الدِّهْقَانِ ، عَنْ دُرُسْتَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ (٢) :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تَزَوَّجُوا إِلى آلِ فُلَانٍ ؛ فَإِنَّهُمْ عَفُّوا ، فَعَفَّتْ نِسَاؤُهُمْ ، وَلَا تَزَوَّجُوا إِلى آلِ فُلَانٍ ؛ فَإِنَّهُمْ بَغَوْا ، فَبَغَتْ نِسَاؤُهُمْ.

وَقَالَ : مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ : أَنَا (٣) اللهُ قَاتِلُ الْقَاتِلِينَ (٤) ، وَمُفْقِرُ الزَّانِينَ ؛ أَيُّهَا النَّاسُ (٥) ، لَا تَزْنُوا فَتَزْنِيَ نِسَاؤُكُمْ ، كَمَا تَدِينُ تُدَانُ ». (٦)

١٠٣٤٧ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ (٧) رِبَاطٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٨) : « بَرُّوا آبَاءَكُمْ ، يَبَرَّكُمْ (٩) أَبْنَاؤُكُمْ ، وَعِفُّوا (١٠) عَنْ نِسَاءِ النَّاسِ ، تَعِفَّ (١١) نِسَاؤُكُمْ ». (١٢)

__________________

(١) هكذا في الوسائل. وفي « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والمطبوع : « عبد الله ». وتقدّم ذيل ح ١٠٣٣٠ أنّ‌الصواب هو عبيد الله.

(٢) في الوسائل : « درست بن عبد الحميد ». وكلا النقلين محرّف ؛ فقد تكرّرت في الأسناد رواية عبيد الله الدهقان عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٧ ، ص ٤١٥ ـ ٤١٦ ، ص ٤١٨ ، وص ٤٢٠.

(٣) في « بن » والوسائل : « إنّ ».

(٤) في الوافي : « القتّالين ».

(٥) في الوسائل : ـ « أيّها الناس ».

(٦) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٦٦ ، ح ٢٢٣٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٥٧ ، ح ٢٥٨٢٠.

(٧) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : ـ « الحسن بن ».

(٨) في « بن » والوسائل : « رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ». وهو سهو ظاهراً ؛ فقد عُدَّ عبيد بن زرارة من أصحاب أبي‌عبد الله عليه‌السلام وأكثر من الرواية عنه في الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٣٣ ، الرقم ٦١٨ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٤١٣ ـ ٤١٨.

(٩) في « بف » : « تبرّكم ».

(١٠) في فقه الرضا : « وكفّوا ».

(١١) في الوافي : « يعفّ عن ».

(١٢) الأمالي للصدوق ، ص ٢٨٨ ، المجلس ٤٨ ، ح ٦ ؛ والخصال ، ص ٥٥ ، باب الاثنين ، ح ٧٥ ، بسند آخر. الفقيه ،


١٠٣٤٨ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (١) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ يَرْفَعُهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : عَلَيْكُمْ بِالْعَفَافِ ، وَتَرْكِ الْفُجُورِ ». (٢)

١٠٣٤٩ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ : « مَا مِنْ عِبَادَةٍ أَفْضَلَ مِنْ عِفَّةِ بَطْنٍ وَفَرْجٍ ». (٣)

١٩٠ ـ بَابُ نَوَادِرَ‌

١٠٣٥٠ / ١. أَبُو عَبْدِ اللهِ الْأَشْعَرِيُّ (٤) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ‌ أَبِي بَصِيرٍ :

__________________

ج ٤ ، ص ٢١ ، ح ٤٩٨٥ ، مرسلاً ؛ تحف العقول ، ص ٣٥٩ ؛ فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٥٥ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٦٦ ، ح ٢٢٣٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٥٦ ، ح ٢٥٨١٨.

(١) في « بن » والوسائل : ـ « بن خالد ».

(٢) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥٩ ، ح ٢٢٣٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٥٦ ، ح ٢٥٨١٩.

(٣) الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب العفّة ، ح ١٦٤٩ ، بسنده عن ميمون القدّاح. وفيه ، نفس الباب ، ح ١٦٤٣ و ١٦٤٤ و ١٦٥٠ ؛ والمحاسن ، ص ٢٩٢ ، كتاب مصابيح الظلم ، صدر ح ٤٤٧ ، بسند آخر. تحف العقول ، ص ٢٩٦ ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ؛ وفيه ، ص ٢٨٢ ، عن عليّ بن الحسين عليه‌السلام ، مع زيادة في آخره. الاختصاص ، ص ٢٢٨ ، صدر الحديث ، مرسلاً عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر الباقر وعليّ بن الحسين عليهما‌السلام ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ الكافي ، ح ١٦٤٩ ـ مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب العفّة ، ح ١٦٤٦ ؛ والمحاسن ، ص ٢٩٢ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٤٤٨ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥٩ ، ح ٢٢٣٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٥٦ ، ح ٢٥٨١٧.

(٤) هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ». وفي « بخ ، بن ، جد » والمطبوع والوسائل : « أبو عليّ الأشعري ».

تقدّم الخبر في ح ٨٢٩٢ ، عن الحسين بن محمّد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان عن أبي بصير ، إلخ. وأبو عبد الله الأشعري هو الحسين بن محمّد. وتقدّم ذيل ح ١٠١٨٠ أنّ كثرة روايات المصنّف عن أبي عليّ الأشعري ، قد يوجب تحريف أبي عبد الله الأشعري بأبي عليّ الأشعري.


عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ شَيْ‌ءٌ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ إِلاَّ الرِّهَانُ (١) ، وَمُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ (٢) أَهْلَهُ (٣) ». (٤)

١٠٣٥١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبَانٍ (٥) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ وَلِيدٍ ، قَالَ :

جَاءَتِ امْرَأَةٌ سَائِلَةٌ إِلى رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « وَالِدَاتٌ وَالِهَاتٌ (٦) رَحِيمَاتٌ بِأَوْلَادِهِنَّ ، لَوْ لَا (٧) مَا يَأْتِينَ إِلى أَزْوَاجِهِنَّ لَقِيلَ لَهُنَّ : ادْخُلْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ». (٨)

١٠٣٥٢ / ٣. عَلِيٌّ (٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا ، وَصَامَتْ شَهْرَهَا (١٠) ، وَأَطَاعَتْ‌

__________________

(١) في الوافي : « الرهان : المسابقة على الخيل وغيرها ، والمراد بالشي‌ء الأمر المباح الذي فيه تفريح ولذّة ».

(٢) في « بخ » : « الرجال ».

(٣) في الوافي ، ج ١٥ : « بأهله ».

(٤) الكافي ، كتاب الجهاد ، باب فضل ارتباط الخيل وإجزائها والرمي ، ح ٨٢٩٢ ، عن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن أبي بصير الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٤٩ ، ح ١٤٨٢٠ ؛ وج ٢٢ ، ص ٧٠٦ ، ح ٢١٩٨٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٥١ ، ح ٢٤٥٢٥ ؛ وج ٢ ، ص ١١٨ ، ح ٢٥١٨٥.

(٥) هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل. وفي « بخ ، جت » والمطبوع : + « بن عثمان ».

(٦) قال الخليل : « الوَلَه : ذهاب العقل والفؤاد من فقدان حبيب ». وقال الجوهري : « الوَلَه : ذهاب العقل ، والتحيّرمن شدّة الوجد ». ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٩٨٣ ؛ الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٥٦ ( وله ).

(٧) في « بح ، بن » : ـ « لا ».

(٨) الكافي ، كتاب النكاح ، باب ما يجب من طاعة الزوج على المرأة ، ذيل ح ١٠١٩٢ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١١ ، ح ٢٢٢٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٦ ، ح ٢٥٣٥٣.

(٩) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جد ». وفي « بف ، جت » والمطبوع : « عنه ».

(١٠) هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والفقيه. وفي سائر النسخ والمطبوع : « إذا صلّت المرأة خمساً ، وصامت شهراً ». وفي الفقيه : + « وحجّت بيت ربّها ».


زَوْجَهَا ، وَعَرَفَتْ حَقَّ عَلِيٍّ عليه‌السلام ، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ ». (١)

١٠٣٥٣ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ سَعِيدَةَ ، قَالَتْ :

بَعَثَنِي أَبُو الْحَسَنِ عليه‌السلام إِلى امْرَأَةٍ مِنْ آلِ زُبَيْرٍ (٢) لِأَنْظُرَ إِلَيْهَا ، أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَيْهَا حَدَّثَتْنِي (٣) هُنَيْئَةً (٤) ، ثُمَّ قَالَتْ (٥) : أَدْنِي (٦) الْمِصْبَاحَ ، فَأَدْنَيْتُهُ (٧) لَهَا (٨) ، قَالَتْ سَعِيدَةُ : فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا ـ وَكَانَ مَعَ سَعِيدَةَ غَيْرُهَا ـ فَقَالَتْ : أَرَضِيتُنَّ؟ قَالَ : فَتَزَوَّجَهَا أَبُو الْحَسَنِ عليه‌السلام ، فَكَانَتْ (٩) عِنْدَهُ حَتّى مَاتَ عَنْهَا ، فَلَمَّا بَلَغَ ذلِكَ جَوَارِيَهُ ، جَعَلْنَ يَأْخُذْنَ بِأَرْدَانِهِ (١٠) وَثِيَابِهِ وَهُوَ سَاكِتٌ يَضْحَكُ ، لَايَقُولُ (١١) لَهُنَّ شَيْئاً ، فَذُكِرَ (١٢) أَنَّهُ قَالَ : « مَا شَيْ‌ءٌ (١٣)

__________________

(١) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤١ ، ح ٤٥٣١ ، معلّقاً عن أبي الصبّاح الكناني. الخصال ، ص ٢٢٣ ، باب الأربعة ، ذيل ح ٥٤ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١١ ، ح ٢٢٢٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٥٩ ، ذيل ح ٢٥٣٠٣.

(٢) في الوافي والوسائل : « الزبير ».

(٣) في « بح ، بن » وحاشية « جت » : « فحدّثني ».

(٤) قال ابن الأثير : « هُنَيَّةً ، أي قليلاً من الزمان ، وهو تصغير هنة ، ويقال : هُنَيهة أيضاً ». وقال الفيروزآبادي : « الهنيئة ، أي شي‌ء يسير ، وصوابه ترك الهمزة ». النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٧٩ ( هنا ) ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٢٦ ( هنأ ).

(٥) في المرآة : « قولها : ثمّ قالت ، أي الامرأة الزبيريّة ، وكذا قولها : فقالت : أرضيتنّ ، فاعلها الزبيريّة. والحاصل أنّها طلبت المصباح ليبالغن في النظر ولا يقصّرن في الاختيار ، ثمّ قالت : أرضيتنّ ، أي هل يكفيكنّ مثل هذا الإمعان في النظر في ما أردتنّ؟ أو هل اخترتنّ ووجدتنّي حسناً؟ ».

(٦) في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « أدنوا ».

(٧) في « بح ، بخ ، جت » والوافي : « فأدنوه ».

(٨) في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « إليها ».

(٩) في « م ، بخ ، بن ، جد » والوافي : « وكانت ».

(١٠) في « بن ، جد » وحاشية « م ، بخ ، بف » والوسائل : « بحليته ». « الأردان » : جمع الرُّدْن ، وهو أصل الكُمّ ، أو هومقدّم كمّ القميص ، أو أسفله ، أو هو الكُمّ كلّه. راجع : لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ١٧٧ ( ردن ).

(١١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « ولا يقول ».

(١٢) في « ن ، بح ، بخ ، جت » والوافي : + « أنّه بلغه ».

(١٣) في « بح » وحاشية « م » والوافي : « ما من شي‌ء ».


مِثْلَ الْحَرَائِرِ ». (١)

١٠٣٥٤ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (٢) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ) (٣)؟

فَقَالَ (٤) : « هُوَ الْجِمَاعُ ، وَلكِنَّ اللهَ سَتِيرٌ (٥) يُحِبُّ السَّتْرَ ، فَلَمْ يُسَمِّ (٦) كَمَا تُسَمُّونَ (٧) ». (٨)

١٠٣٥٥ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَوْصَتْ فَاطِمَةُ عليها‌السلام إِلى عَلِيٍّ عليه‌السلام أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ أُخْتِهَا (٩) مِنْ بَعْدِهَا ، فَفَعَلَ ». (١٠)

١٠٣٥٦ / ٧. ابْنُ فَضَّالٍ (١١) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

__________________

(١) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٢٣١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٣ ، ح ٢٥٣٤٥.

(٢) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : ـ « بن عثمان ».

(٣) النساء (٤) : ٤٣ ؛ المائدة (٥) : ٦.

(٤) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي : « قال ».

(٥) في الوافي : « يستر ». وفي تفسير العيّاشي ، ح ١٤١ : « ستّار ».

(٦) في « بخ » : « فلم تسمّ ».

(٧) في « بح » : « يسمّون ». وفي المرآة : « فيه ردّ على العامّة القائلين بأنّ المراد بالملامسة ما هو أعمّ من الجماع ، ولذا قالوا : ينقض الوضوء بملامسة النساء ».

(٨) تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤٣ ، ح ١٤١ ، عن الحلبي ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٦٩ ، ح ٢٢٣٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٣٣ ، ح ٢٥٢٢٤.

(٩) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : ابنة اختها ؛ يعني أمامة بنت أبي العاص ، وكانت امّها زينب بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، تزوّجها أمير المؤمنين عليه‌السلام بعد وفاة فاطمة عليها‌السلام وكانت عنده حتّى توفّي فخلف عليها بعده المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطّلب ، ويقال : إنّه أوصى أمير المؤمنين عليه‌السلام بذلك ».

(١٠) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣١٦ ، ح ٢١٣٠٧.

(١١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن فضّال ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.


سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ (١) جَارِيَتَهُ : أَيَنْبَغِي (٢) لَهُ (٣) أَنْ تَرى عَوْرَتَهُ؟

قَالَ : « لَا ، وَأَنَا أَتَّقِي ذلِكَ مِنْ مَمْلُوكَتِي إِذَا زَوَّجْتُهَا ». (٤)

١٠٣٥٧ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيى ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام (٥) عَمَّا يَرْوِي النَّاسُ عَنْ عَلِيٍّ عليه‌السلام فِي أَشْيَاءَ مِنَ الْفُرُوجِ ، لَمْ يَكُنْ يَأْمُرُ بِهَا وَلَا يَنْهى عَنْهَا (٦) ، إِلاَّ أَنَّهُ يَنْهى (٧) عَنْهَا نَفْسَهُ وَوُلْدَهُ ، فَقُلْتُ : وَكَيْفَ يَكُونُ ذلِكَ؟

قَالَ : « قَدْ أَحَلَّتْهَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرى ».

قُلْتُ : فَهَلْ يَصِيرُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ (٨) إِحْدَاهُمَا قَدْ (٩) نَسَخَتِ الْأُخْرى (١٠) ، أَوْ هُمَا (١١) مُحْكَمَتَانِ جَمِيعاً ، أَوْ (١٢) يَنْبَغِي (١٣) أَنْ يُعْمَلَ بِهِمَا؟

فَقَالَ : « قَدْ بَيَّنَ (١٤) لَكُمْ إِذْ (١٥) نَهى نَفْسَهُ وَوُلْدَهُ ».

قُلْتُ : مَا (١٦) مَنَعَهُ أَنْ يُبَيِّنَ ذلِكَ لِلنَّاسِ؟

فَقَالَ (١٧) : « خَشِيَ أَنْ لَايُطَاعَ ، وَلَوْ أَنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام ثَبَتَتْ (١٨) لَهُ قَدَمَاهُ ، أَقَامَ كِتَابَ اللهِ‌

__________________

(١) في « بف » : « تزوّج ». (٢) في الوافي : « هل ينبغي ».

(٣) في الوسائل : ـ « له ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٨ ، ح ٧٣٦ ، بسنده عن ابن بكير ، إلى قوله : « ترى عورته؟ قال : لا » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٣٩ ، ح ٢٢٢٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٧ ، ح ٢٦٧٥٠.

(٥) في « م ، ن ، بن ، جد » : « عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام ».

(٦) في « بخ » : « عنه ». (٧) في « بخ ، بف » : « نهى ».

(٨) في « بخ » : « بأن يكون ». وفي « ن ، بف ، جت ، جد » : « أن يكون ».

(٩) في « بف ، بن » والتهذيب والاستبصار : ـ « قد ».

(١٠) في « م » : « بالاخرى ». (١١) في « بن » : « وهما ».

(١٢) في التهذيب والاستبصار : ـ « جميعاً أو ». (١٣) في « ن ، جت » : « وينبغي ».

(١٤) في « بخ ، بف ، جت » : « قد تبيّن ».

(١٥) في « م ، ن ، بخ ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « إذا ».

(١٦) في « بخ » : « وما ».

(١٧) في « م ، بن ، جد » والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(١٨) في « جد » : « تثبت ».


وَالْحَقَّ كُلَّهُ ». (١)

١٠٣٥٨ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلٍ (٢) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ أَنَّهُ (٣) غَصَبَ جَارِيَةَ رَجُلٍ ، فَوَلَدَتِ الْجَارِيَةُ مِنَ الْغَاصِبِ ، قَالَ : « تُرَدُّ الْجَارِيَةُ وَالْوَلَدُ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ إِذَا أَقَرَّ بِذلِكَ الْغَاصِبُ ». (٤)

١٠٣٥٩ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ مَلِكٌ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَكَانَ لَهُ قَاضٍ ، وَلِلْقَاضِي أَخٌ ، وَكَانَ رَجُلَ صِدْقٍ ، وَلَهُ امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْهَا الْأَنْبِيَاءُ ، فَأَرَادَ الْمَلِكُ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلاً فِي حَاجَةٍ ، فَقَالَ لِلْقَاضِي : ابْغِنِي رَجُلاً ثِقَةً ، فَقَالَ : مَا أَعْلَمُ أَحَداً أَوْثَقَ مِنْ أَخِي ، فَدَعَاهُ لِيَبْعَثَهُ ، فَكَرِهَ ذلِكَ الرَّجُلُ ، وَقَالَ لِأَخِيهِ : إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُضَيِّعَ امْرَأَتِي ، فَعَزَمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَجِدْ بُدّاً مِنَ الْخُرُوجِ ، فَقَالَ لِأَخِيهِ (٥) : يَا أَخِي ، إِنِّي لَسْتُ أُخَلِّفُ شَيْئاً أَهَمَّ عَلَيَّ (٦) مِنِ‌ امْرَأَتِي ، فَاخْلُفْنِي فِيهَا ، وَتَوَلَّ قَضَاءَ حَاجَتِهَا ، قَالَ (٧) : نَعَمْ.

فَخَرَجَ الرَّجُلُ وَقَدْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ كَارِهَةً لِخُرُوجِهِ ، فَكَانَ الْقَاضِي يَأْتِيهَا ، وَيَسْأَلُهَا‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٣ ، ح ١٨٥٦ ، بسنده عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن يحيى بن بسّام ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٣ ، ح ٦٢٩ ، بسنده عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن يحيى بن بسّام ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٤ ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٢٠ ، ح ٢١٣١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٧ ، ذيل ح ٢٥٩٢٦.

(٢) في الوسائل : ـ « عن جميل ».

(٣) في الوسائل : « بأنّه ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٢ ، ح ١٩٣٦ ، بسنده عن جميل. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢١ ، ح ٤٤٦٦ ، مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٠٦ ، ح ٢٣٥٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٧٧ ، ح ٢٦٨٣٢.

(٥) في « بن » : ـ « لأخيه ».

(٦) في « م ، بن ، جت » : « إليّ ».

(٧) في « جد » : « فقال ».


عَنْ حَوَائِجِهَا وَيَقُومُ لَهَا ، فَأَعْجَبَتْهُ ، فَدَعَاهَا إِلى نَفْسِهِ ، فَأَبَتْ عَلَيْهِ ، فَحَلَفَ عَلَيْهَا : لَئِنْ لَمْ تَفْعَلْ (١) لَنُخْبِرَنَّ (٢) الْمَلِكَ أَنَّكِ (٣) قَدْ فَجَرْتِ ، فَقَالَتْ : اصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ ، لَسْتُ أُجِيبُكَ إِلى شَيْ‌ءٍ مِمَّا طَلَبْتَ.

فَأَتَى الْمَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَةَ أَخِي قَدْ (٤) فَجَرَتْ ، وَقَدْ حَقَّ ذلِكَ عِنْدِي ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ : طَهِّرْهَا ، فَجَاءَ إِلَيْهَا ، فَقَالَ (٥) : إِنَّ الْمَلِكَ قَدْ أَمَرَنِي بِرَجْمِكِ ، فَمَا تَقُولِينَ؟ تُجِيبُنِي (٦)؟ وَإِلاَّ رَجَمْتُكِ ، فَقَالَتْ : لَسْتُ (٧) أُجِيبُكَ ، فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ.

فَأَخْرَجَهَا ، فَحَفَرَ لَهَا ، فَرَجَمَهَا وَمَعَهُ النَّاسُ ، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّهَا قَدْ مَاتَتْ ، تَرَكَهَا ، وَانْصَرَفَ ، وَجَنَّ بِهَا (٨) اللَّيْلُ (٩) ، وَكَانَ بِهَا رَمَقٌ ، فَتَحَرَّكَتْ ، وَخَرَجَتْ مِنَ الْحَفِيرَةِ (١٠) ، ثُمَّ مَشَتْ (١١) عَلى وَجْهِهَا حَتّى خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَانْتَهَتْ إِلى دَيْرٍ فِيهِ (١٢) دَيْرَانِيٌّ (١٣) ، فَبَاتَتْ (١٤) عَلى بَابِ الدَّيْرِ.

فَلَمَّا أَصْبَحَ الدَّيْرَانِيُّ ، فَتَحَ (١٥) الْبَابَ ، فَرَآهَا (١٦) ، فَسَأَ لَهَا عَنْ قِصَّتِهَا ، فَخَبَّرَتْهُ ،

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع : « لم تفعلي ».

(٢) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن » والوافي والبحار ، ج ١٤ : « ليخبرنّ ».

(٣) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والبحار ، ج ١٤ : « أنّها ».

(٤) في « م ، بح بن ، جد » : ـ « قد ».

(٥) في « بن » : + « لها ».

(٦) في « م » : « تجيبيني ».

(٧) في « بح ، بن ، جت » : « ليس ».

(٨) في « بخ ، بف ، بن » وحاشية « جت » : « جنّها » بدل « جنّ بها ».

(٩) في اللغة : جنّ عليه الليل يَجُنّ ، وجنّه الليل يجُنّه جنّاً وجُنوناً ، وأجنّه ، أي ستره. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٩٣ ؛ لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٩٢ ( جنن ).

(١٠) في « بف ، جد » وحاشية « جت » والوافي : « الحفرة ».

(١١) في « بن » : « ومشت ».

(١٢) في البحار ، ج ٧٠ : « فيها ».

(١٣) الدير : البيعة ، وهي الكنيسة ، أو خان النصارى ، والجمع : أديار ، وصاحبه الذي يسكنه ويعمره : ديّار وديرانيّ ، نسب على غير قياس. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٣٠٠ ( دير ).

(١٤) في « م ، ن ، بح ، بن ، بف » وحاشية « جد » والوافي والبحار : « فنامت ». وفي « جد » : « فقامت ».

(١٥) في « بح » : « ففتح ».

(١٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار ، ج ١٤. وفي المطبوع : « ورآها ».


فَرَحِمَهَا ، وَأَدْخَلَهَا الدَّيْرَ ، وَكَانَ لَهُ ابْنٌ صَغِيرٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ (١) غَيْرُهُ ، وَكَانَ حَسَنَ الْحَالِ ، فَدَاوَاهَا حَتّى بَرَأَتْ مِنْ عِلَّتِهَا ، وَانْدَمَلَتْ (٢) ، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهَا ابْنَهُ ، فَكَانَتْ (٣) تُرَبِّيهِ ، وَكَانَ لِلدَّيْرَانِيِّ قَهْرَمَانٌ (٤) يَقُومُ بِأَمْرِهِ ، فَأَعْجَبَتْهُ ، فَدَعَاهَا إِلى نَفْسِهِ ، فَأَبَتْ ، فَجَهَدَ بِهَا (٥) فَأَبَتْ ، فَقَالَ : لَئِنْ لَمْ تَفْعَلِي لَأَجْهَدَنَّ (٦) فِي قَتْلِكِ ، فَقَالَتْ : اصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ فَعَمَدَ إِلَى الصَّبِيِّ ، فَدَقَّ عُنُقَهُ وَأَتَى (٧) الدَّيْرَانِيَّ ، فَقَالَ لَهُ : عَمَدْتَ إِلى فَاجِرَةٍ قَدْ فَجَرَتْ ، فَدَفَعْتَ إِلَيْهَا ابْنَكَ؟ فَقَتَلَتْهُ ، فَجَاءَ الدَّيْرَانِيُّ (٨) ، فَلَمَّا رَآهُ (٩) ، قَالَ لَهَا : مَا هذَا فَقَدْ تَعْلَمِينَ صَنِيعِي بِكِ؟ فَأَخْبَرَتْهُ بِالْقِصَّةِ ، فَقَالَ لَهَا : لَيْسَ تَطِيبُ (١٠) نَفْسِي أَنْ تَكُونِي عِنْدِي ، فَاخْرُجِي (١١) ، فَأَخْرَجَهَا لَيْلاً ، وَدَفَعَ إِلَيْهَا عِشْرِينَ دِرْهَماً ، وَقَالَ لَهَا : تَزَوَّدِي هذِهِ ، اللهُ حَسْبُكِ (١٢).

فَخَرَجَتْ لَيْلاً ، فَأَصْبَحَتْ فِي قَرْيَةٍ ، فَإِذَا فِيهَا مَصْلُوبٌ عَلى خَشَبَةٍ وَهُوَ حَيٌّ ، فَسَأَ لَتْ عَنْ قِصَّتِهِ ، فَقَالُوا : عَلَيْهِ دَيْنٌ (١٣) عِشْرُونَ دِرْهَماً ، وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ عِنْدَنَا لِصَاحِبِهِ صُلِبَ (١٤) حَتّى يُؤَدِّيَ (١٥) إِلى صَاحِبِهِ ، فَأَخْرَجَتِ (١٦) الْعِشْرِينَ دِرْهَماً ، وَدَفَعَتْهَا (١٧) إِلى غَرِيمِهِ ، وَقَالَتْ (١٨) : لَاتَقْتُلُوهُ ، فَأَنْزَلُوهُ عَنِ الْخَشَبَةِ ، فَقَالَ لَهَا : مَا أَحَدٌ أَعْظَمَ عَلَيَّ‌

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع : + « ابن ».

(٢) « اندملت » ، أي برئت وصلحت. راجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٢٥٠ ( دمل ).

(٣) في « بخ » والوافي : « وكانت ».

(٤) قال ابن الأثير : « قهرمانه ، هو كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده والقائم بامور الرجل بلغة الفرس ». وقيل غير ذلك. راجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ١٢٩ ؛ لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٤٩٦ ( قهرم ).

(٥) في الوافي : « فجهدها » بدل « فجهد بها ».

(٦) في البحار ، ج ٧٠ : « لأجتهدنّ ».

(٧) في « ن » : « فأتى ».

(٨) في الوسائل والبحار : ـ « فقال له : عمدت » إلى هنا.

(٩) في البحار ، ج ٧٠ : « رآها ».

(١٠) في « بف » : « يطيب ».

(١١) في الوافي : ـ « عندي فاخرجي ».

(١٢) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « حسيبك ». وفي « بخ » : « حسبك الله ».

(١٣) في « بخ » : ـ « دين ».

(١٤) في « بف » : « صلبه ».

(١٥) في « بح » : « تؤدّي ».

(١٦) في « بن » : « فأخذت ».

(١٧) في « بخ ، بن » : « فدفعتها ».

(١٨) في « م ، جد » : « فقالت ».


مِنَّةً مِنْكِ ، نَجَّيْتِنِي مِنَ الصَّلْبِ وَمِنَ الْمَوْتِ ، فَأَنَا مَعَكِ حَيْثُمَا (١) ذَهَبْتِ ، فَمَضى مَعَهَا ، وَمَضَتْ حَتَّى انْتَهَيَا إِلى سَاحِلِ الْبَحْرِ ، فَرَأَى جَمَاعَةً وَسُفُناً ، فَقَالَ لَهَا : اجْلِسِي حَتّى أَذْهَبَ أَنَا أَعْمَلُ لَهُمْ ، وَأَسْتَطْعِمُ وَآتِيكِ بِهِ ، فَأَتَاهُمْ ، فَقَالَ لَهُمْ : مَا فِي سَفِينَتِكُمْ هذِهِ؟ قَالُوا (٢) : فِي هذِهِ تِجَارَاتٌ وَجَوْهَرٌ وَعَنْبَرٌ وَأَشْيَاءُ مِنَ التِّجَارَةِ ، وَأَمَّا هذِهِ فَنَحْنُ فِيهَا.

قَالَ : وَكَمْ يَبْلُغُ مَا فِي سَفِينَتِكُمْ؟ قَالُوا : كَثِيرٌ (٣) لَانُحْصِيهِ ، قَالَ : فَإِنَّ مَعِي شَيْئاً هُوَ خَيْرٌ مِمَّا فِي سَفِينَتِكُمْ ، قَالُوا : وَمَا مَعَكَ؟ قَالَ : جَارِيَةٌ لَمْ تَرَوْا مِثْلَهَا قَطُّ ، قَالُوا : فَبِعْنَاهَا ، قَالَ : نَعَمْ عَلى شَرْطِ أَنْ يَذْهَبَ بَعْضُكُمْ ، فَيَنْظُرَ إِلَيْهَا ، ثُمَّ يَجِيئَنِي فَيَشْتَرِيَهَا ، وَلَا يُعْلِمَهَا ، وَيَدْفَعَ إِلَيَّ الثَّمَنَ ، وَلَا يُعْلِمَهَا حَتّى أَمْضِيَ أَنَا ، فَقَالُوا : ذلِكَ لَكَ ، فَبَعَثُوا مَنْ نَظَرَ إِلَيْهَا ، فَقَالَ : مَا رَأَيْتُ مِثْلَهَا قَطُّ ، فَاشْتَرَوْهَا مِنْهُ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَدَفَعُوا إِلَيْهِ الدَّرَاهِمَ ، فَمَضى (٤) بِهَا ، فَلَمَّا أَمْعَنَ (٥) أَتَوْهَا ، فَقَالُوا لَهَا : قُومِي وَادْخُلِي السَّفِينَةَ ، قَالَتْ : وَلِمَ؟ قَالُوا : قَدِ اشْتَرَيْنَاكِ مِنْ مَوْلَاكِ ، قَالَتْ : مَا هُوَ بِمَوْلَايَ ، قَالُوا : لَتَقُومِينَ أَوْ لَنَحْمِلَنَّكِ (٦) ، فَقَامَتْ وَمَضَتْ مَعَهُمْ.

فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى السَّاحِلِ (٧) لَمْ يَأْمَنْ بَعْضُهُمْ بَعْضاً عَلَيْهَا ، فَجَعَلُوهَا فِي السَّفِينَةِ الَّتِي فِيهَا (٨) الْجَوْهَرُ وَالتِّجَارَةُ (٩) ، وَرَكِبُوا هُمْ فِي السَّفِينَةِ الْأُخْرى ، فَدَفَعُوهَا (١٠) ، فَبَعَثَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَيْهِمْ رِيَاحاً (١١) ، فَغَرَّقَتْهُمْ (١٢) وَسَفِينَتَهُمْ (١٣) ، وَنَجَتِ السَّفِينَةُ الَّتِي كَانَتْ فِيهَا‌

__________________

(١) في « بخ » : « حيث ».

(٢) في « بن ، جت » : « فقالوا ».

(٣) في الوافي : « كثيراً ».

(٤) في « بن » : « ومضى ».

(٥) « أمعن » ، أي أبعد وهرب وتباعد. راجع : لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٤٠٩ ( معن ).

(٦) في « ن ، بح ، بف » : « لنحملك ».

(٧) في « بخ » : « ساحل البحر ».

(٨) في « بن » : + « الحليّ و ».

(٩) في الوافي : « الجواهر والتجارات ».

(١٠) في « م » : ـ « فدفعوها ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : فدفعوها ، أي أجروا السفينة في الماء ».

(١١) في « ن ، جد » وحاشية « جت » : « ريحاً ».

(١٢) في « جد » : « فغرّقهم ».

(١٣) في « بخ » : « والسفينة ».


حَتّى انْتَهَتْ إِلى جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ ، وَرَبَطَتِ السَّفِينَةَ ، ثُمَّ دَارَتْ فِي الْجَزِيرَةِ ، فَإِذَا فِيهَا مَاءٌ وَشَجَرٌ فِيهِ ثَمَرٌ (١) ، فَقَالَتْ : هذَا مَاءٌ أَشْرَبُ مِنْهُ ، وَثَمَرٌ آكُلُ مِنْهُ ، أَعْبُدُ اللهَ فِي هذَا الْمَوْضِعِ.

فَأَوْحَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلى نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَأْتِيَ ذلِكَ الْمَلِكَ ، فَيَقُولَ : إِنَّ فِي جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ خَلْقاً مِنْ خَلْقِي ، فَاخْرُجْ أَنْتَ وَمَنْ فِي مَمْلَكَتِكَ حَتّى تَأْتُوا (٢) خَلْقِي هذِهِ (٣) ، وَتُقِرُّوا (٤) لَهُ بِذُنُوبِكُمْ (٥) ، ثُمَّ تَسْأَلُوا ذلِكَ الْخَلْقَ أَنْ يَغْفِرَ لَكُمْ (٦) ، فَإِنْ غَفَرَ (٧) لَكُمْ غَفَرْتُ لَكُمْ (٨).

فَخَرَجَ الْمَلِكُ بِأَهْلِ مَمْلَكَتِهِ إِلى تِلْكَ الْجَزِيرَةِ ، فَرَأَوُا امْرَأَةً ، فَتَقَدَّمَ إِلَيْهَا الْمَلِكُ ، فَقَالَ لَهَا : إِنَّ قَاضِيَ هذَا أَتَانِي ، فَخَبَّرَنِي أَنَّ امْرَأَةَ أَخِيهِ فَجَرَتْ ، فَأَمَرْتُهُ بِرَجْمِهَا ، وَلَمْ يُقِمْ (٩) عِنْدِي الْبَيِّنَةَ ، فَأَخَافُ أَنْ أَكُونَ قَدْ تَقَدَّمْتُ عَلى مَا لَا يَحِلُّ لِي ، فَأُحِبُّ أَنْ تَسْتَغْفِرِي لِي ، فَقَالَتْ : غَفَرَ اللهُ لَكَ اجْلِسْ ، ثُمَّ أَتى زَوْجُهَا وَلَا يَعْرِفُهَا (١٠) ، فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ لِي امْرَأَةٌ ، وَكَانَ (١١) مِنْ فَضْلِهَا وَصَلَاحِهَا (١٢) ، وَإِنِّي خَرَجْتُ عَنْهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ لِذلكَ ، فَاسْتَخْلَفْتُ أَخِي عَلَيْهَا ، فَلَمَّا رَجَعْتُ سَأَلْتُ عَنْهَا ، فَأَخْبَرَنِي أَخِي أَنَّهَا فَجَرَتْ فَرَجَمَهَا ، وَأَنَا (١٣) أَخَافُ أَنْ أَكُونَ قَدْ ضَيَّعْتُهَا ، فَاسْتَغْفِرِي‌

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع : « ثمرة ».

(٢) في البحار ، ج ٧٠ : « أتوا ».

(٣) في « ن ، بح ، بخ ، بف » والبحار : « هذا ». وفي « م » : ـ « هذه ».

(٤) في « م ، بن » والبحار : « فتقرّوا ».

(٥) في حاشية « جت » : « بذنوبهم ».

(٦) في حاشية « جت » : « لهم ».

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع : « يغفر ».

(٨) في حاشية « جت » : « لهم ».

(٩) في « بن ، جد » : « ولم تقم ».

(١٠) في « ن ، جت » : « وهو لا يعرفها ».

(١١) في « بح ، جت » : « فكان ».

(١٢) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : من فضلها وصلاحها ، أي كذا وكذا ، واسم كان وخبرها مقدّر ».

(١٣) في « بخ » : « فأنا ».


لِي (١) ، فَقَالَتْ : غَفَرَ اللهُ لَكَ اجْلِسْ ، فَأَجْلَسَتْهُ إِلى جَنْبِ الْمَلِكِ.

ثُمَّ أَتَى الْقَاضِي فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ لِأَخِي امْرَأَةٌ ، وَإِنَّهَا أَعْجَبَتْنِي ، فَدَعَوْتُهَا إِلَى الْفُجُورِ ، فَأَبَتْ ، فَأَعْلَمْتُ الْمَلِكَ أَنَّهَا قَدْ فَجَرَتْ ، وَأَمَرَنِي (٢) بِرَجْمِهَا ، فَرَجَمْتُهَا ، وَأَنَا كَاذِبٌ عَلَيْهَا ، فَاسْتَغْفِرِي لِي ، قَالَتْ (٣) : غَفَرَ اللهُ لَكَ ، ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلى زَوْجِهَا ، فَقَالَتْ : اسْمَعْ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ (٤) الدَّيْرَانِيُّ ، فَقَصَّ (٥) قِصَّتَهُ ، وَقَالَ : أَخْرَجْتُهَا بِاللَّيْلِ ، وَأَنَا أَخَافُ أَنْ يَكُونَ (٦) قَدْ لَقِيَهَا سَبُعٌ ، فَقَتَلَهَا ، فَقَالَتْ : غَفَرَ اللهُ لَكَ اجْلِسْ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ الْقَهْرَمَانُ ، فَقَصَّ قِصَّتَهُ ، فَقَالَتْ لِلدَّيْرَانِيِّ : اسْمَعْ (٧) غَفَرَ اللهُ لَكَ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ (٨) الْمَصْلُوبُ ، فَقَصَّ قِصَّتَهُ ، فَقَالَتْ : لَاغَفَرَ اللهُ لَكَ ».

قَالَ (٩) : « ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلى زَوْجِهَا ، فَقَالَتْ : أَنَا امْرَأَتُكَ ، وَكُلُّ مَا سَمِعْتَ فَإِنَّمَا هُوَ قِصَّتِي ، وَلَيْسَتْ لِي حَاجَةٌ فِي الرِّجَالِ ، وَأَنَا (١٠) أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ هذِهِ السَّفِينَةَ وَمَا فِيهَا ، وَتُخَلِّيَ سَبِيلِي ، فَأَعْبُدَ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي هذِهِ الْجَزِيرَةِ ، فَقَدْ تَرى مَا لَقِيتُ مِنَ الرِّجَالِ ، فَفَعَلَ ، وَأَخَذَ السَّفِينَةَ وَمَا فِيهَا ، فَخَلّى (١١) سَبِيلَهَا (١٢) ، وَانْصَرَفَ الْمَلِكُ وَأَهْلُ مَمْلَكَتِهِ ». (١٣)

١٠٣٦٠ / ١١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١٤) ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ؛

__________________

(١) في « م ، بح ، جت ، جد » والبحار ، ج ٧٠ : + « غفر الله لك ».

(٢) في « م ، جد » : « فأمرني ».

(٣) في « بن » : « فقالت ».

(٤) في « بف » : « يقدّم ».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع : « وقصّ ».

(٦) في البحار : « أن تكون ».

(٧) في « بف » : + « فقالت ».

(٨) في « بح » : « يقدّم ».

(٩) في « بخ ، بف » : ـ « قال ».

(١٠) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن » والبحار ، ج ١٤ : « فأنا ».

(١١) في الوافي والبحار : « وخلّى ».

(١٢) في « م ، بن ، جت ، جد » : ـ « فخلّى سبيلها ».

(١٣) الوافي ، ج ٢٦ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٥٤٥٣ ؛ البحار ، ج ١٤ ، ص ٥٠٣ ، ح ٣٠ ؛ وج ٧٠ ، ص ٣٩٥ ، ح ٦٦.

(١٤) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.


وَ (١) يَزِيدَ بْنِ حَمَّادٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهما‌السلام ، قَالَا : « مَا مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَهُوَ يُصِيبُ حَظّاً مِنَ الزِّنى ، فَزِنَى الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ ، وَزِنَى الْفَمِ الْقُبْلَةُ ، وَزِنَى الْيَدَيْنِ (٢) اللَّمْسُ ، صَدَّقَ الْفَرْجُ (٣) ذلِكَ أَمْ (٤) كَذَّبَ ». (٥)

١٠٣٦١ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « النَّظَرُ (٦) سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ ، وَكَمْ مِنْ نَظْرَةٍ أَوْرَثَتْ حَسْرَةً طَوِيلَةً ». (٧)

١٠٣٦٢ / ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ (٨) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌ سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الْوَاشِمَةُ وَالْمُوتَشِمَةُ (٩) وَالنَّاجِشُ‌

__________________

(١) في السند تحويل بعطف « يزيد بن حمّاد وغيره ، عن أبي جميلة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام » على « ابن أبي نجران ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ».

(٢) في « بح ، جت » : « اليد ».

(٣) فى « ن » : + « في ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : صدّق الفرج ، أي أوقع الزنى ؛ فإنّه إذا فعل ذلك فكأنّه صدّق العينين والفم واليدين ؛ لأنّ فعلها مظنّة ذلك ، فإن لم يفعل فكأنّه كذّبها ولم يأت بمرادها ».

(٤) في الوسائل ، ح ٢٥٣٩٦ : « أو ».

(٥) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٦٢ ، ح ٢٢٣٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٩١ ، ح ٢٥٣٩٦ ؛ وص ٣٢٦ ، ح ٢٥٧٣٥.

(٦) في الوسائل : « النظرة ».

(٧) المحاسن ، ص ١٠٩ ، كتاب عقاب الأعمال ، صدر ح ١٠١ ، عن محمّد بن عليّ ، عن ابن فضّال. ثواب الأعمال ، ص ٣١٤ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨ ، ح ٤٩٦٩ ، بسنده عن عقبة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٥ ، ح ١٧٣٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير ، وفيهما إلى قوله : « سهام إبليس مسموم » مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥٩ ، ح ٢٢٣٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٩٠ ، ح ٢٥٣٩٥.

(٨) في « بن » والوسائل : ـ « عن أبيه ». ورواية أحمد بن أبي عبدالله عن محمّد بن سنان مباشرة ، غير معهودة في‌أسناد الكافي.

(٩) في « بخ » وحاشية « ن » والوسائل ، ح ٢٢٩٩١ : « والمتوشّمة ». وفي « ن ، جد » : « والموشمة ». الوشم :


وَالْمَنْجُوشُ (١) مَلْعُونُونَ (٢) عَلى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ». (٣)

١٠٣٦٣ / ١٤. عَنْهُ (٤) ، عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِيِّينَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنّى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ يَزِيدَ (٥) ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رَجُلاً يَنْظُرُ إِلى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَاتَحِلُّ لَهُ ، وَرَجُلاً خَانَ أَخَاهُ فِي امْرَأَتِهِ ، وَرَجُلاً يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلى نَفْعِهِ (٦) فَسَأَلَهمُ (٧) الرِّشْوَةَ (٨) ». (٩)

__________________

أن يغرز الجلد بإبرة ، ثمّ يحشى بكحل أو نيل فيزرقّ أثره ، أو يخضرّ ، والمستوشمة والموتشمة : التي يفعل بها ذلك. النهاية ، ج ٥ ، ص ١٨٩ ( وشم ).

(١) قال ابن الأثير : « فيه أنّه نهى عن النجش في البيع ، هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروّجها ، أو يزيد في ثمنها ، وهو لا يريد شراءها ؛ ليقع غيره فيها ». وقال الفيروز آبادي : « النجش : هو أن تواطئ رجلاً إذا أراد بيعاً أن تمدحه ، أو أن يريد الإنسان أن يبيع بياعة فتساومه فيها بثمن كثير ؛ لينظر إليك ناظر فيقع فيها ، أو أن ينفّر الناس عن الشي إلى غيره ». النهاية ، ج ٥ ، ص ٢١ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٢٦ ( نجش ).

(٢) في حاشية « م ، جد » : « ملعون ».

(٣) معاني الأخبار ، ص ٢٤٩ ، ح ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، وتمام الرواية : « لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم النامصة والمنتمصة والواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥٨ ، ح ٢٢٣٣٠ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٥٨ ، ح ٢٢٩٩١ ؛ وج ٢٠ ، ص ٢٣٩ ، ح ٢٥٥٣٠.

(٤) الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق.

(٥) تقدّم في الكافي ، ح ١٦١٧ رواية أحمد بن أبي عبد الله عن بعض العراقيين عن محمّد بن المثنّى الحضرمي عن أبيه عن عثمان بن زيد عن جابر ، كما تقدّم في الكافي ، ح ٢١٠١ رواية أحمد بن محمّد بن خالد ـ وهو أحمد بن أبي عبد الله ـ عن بعض أصحابه عن محمّد بن المثنّى عن أبيه عن عثمان بن زيد عن جابر. وعثمان بن زيد هذا هو عثمان بن زيد الجهني المذكور في رجال الطوسي ، ص ٢٥٩ ، الرقم ٣٦٨٧ ، فقد روى محمّد بن المثنّى عن أبيه عن عثمان بن زيد الجهني في الأمالي للطوسي ، ص ٤١٣ ، المجلس ١٤ ، ح ٩٢٧.

فعليه « عثمان بن يزيد » في سندنا هذا محرّف من « عثمان بن زيد ».

(٦) في التهذيب : « احتاج الناس إليه لفقهه » بدل « يحتاج الناس إلى نفعه ».

(٧) في الوسائل : « فيسألهم ».

(٨) في المرآة : « يدلّ على تحريم الرشوة مطلقاً وإن لم تكن في المرافعات الشرعيّة ».

(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٤ ، ح ٥٣٤ ، بسنده عن يوسف بن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٦٢ ، ح ٢٢٣٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٩١ ، ح ٢٥٣٩٧.


١٠٣٦٤ / ١٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :

كَانَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ (١) ، وَكَانَ (٢) لَهُ جَارِيَةٌ نَفِيسَةٌ ، فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِ رَجُلٍ وَأُعْجِبَ بِهَا (٣) ، فَشَكَا ذلِكَ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٤) : « تَعَرَّضْ لِرُؤْيَتِهَا (٥) ، وَكُلَّمَا رَأَيْتَهَا ، فَقُلْ : أَسْأَلُ اللهَ مِنْ فَضْلِهِ ».

فَفَعَلَ ، فَمَا لَبِثَ إِلاَّ يَسِيراً حَتّى عَرَضَ لِوَلِيِّهَا سَفَرٌ ، فَجَاءَ إِلَى الرَّجُلِ ، فَقَالَ : يَا فُلَانُ ، أَنْتَ جَارِي ، وَأَوْثَقُ النَّاسِ عِنْدِي وَقَدْ عَرَضَ لِي سَفَرٌ ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أُودِعَكَ فُلَانَةَ جَارِيَتِي تَكُونُ عِنْدَكَ. فَقَالَ (٦) الرَّجُلُ : لَيْسَ (٧) لِي امْرَأَةٌ ، وَلَا مَعِي فِي مَنْزِلِي امْرَأَةٌ (٨) ، فَكَيْفَ تَكُونُ جَارِيَتُكَ عِنْدِي؟ فَقَالَ : أُقَوِّمُهَا عَلَيْكَ بِالثَّمَنِ ، وَتَضْمَنُهُ لِي تَكُونُ (٩) عِنْدَكَ ، فَإِذَا أَنَا قَدِمْتُ فَبِعْنِيهَا ، أَشْتَرِيهَا مِنْكَ ، وَإِنْ نِلْتَ مِنْهَا نِلْتَ مَا يَحِلُّ لَكَ ، فَفَعَلَ ، وَغَلَّظَ عَلَيْهِ فِي الثَّمَنِ (١٠) ، وَخَرَجَ الرَّجُلُ ، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ (١١) مَا شَاءَ اللهُ حَتّى قَضى وَطَرَهُ (١٢) مِنْهَا.

ثُمَّ قَدِمَ رَسُولٌ لِبَعْضِ خُلَفَاءِ (١٣) بَنِي أُمَيَّةَ يَشْتَرِي (١٤) لَهُ جَوَارِيَ ، فَكَانَتْ (١٥) هِيَ فِيمَنْ (١٦) سُمِّيَ أَنْ يُشْتَرى (١٧) ، فَبَعَثَ الْوَالِي إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ : جَارِيَةَ فُلَانٍ ، قَالَ : فُلَانٌ‌

__________________

(١) في « بن » : « كان بالمدينة رجل ». (٢) في الوسائل : ـ « وكان ».

(٣) « اعجب بها » أي أعجبته واستحسنها ، أو عجب وسُرّ. راجع : المصباح المنير ، ص ٣٩٣ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٩٧ ( عجب ). (٤) في الوسائل : + « له ».

(٥) في « بخ » : « لرؤيتهما ».

(٦) في « م ، جد » : « قال ».

(٧) في « م » : « ليست ».

(٨) في « بف » : ـ « ولا معي في منزلي امرأة ».

(٩) في « بف ، بن ، جد » : « يكون ».

(١٠) في حاشية « جت » : « اليمين ».

(١١) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح » : « معه ».

(١٢) الوَطَرُ : الحاجة ، ولا يبنى منه فعل ، تقول : قضيت وطري ، إذا نلت بغيتك وحاجتك. المصباح المنير ، ص ٦٦٣ ( وطر ).

(١٣) في « ن » : « خلف ».

(١٤) في « م » : « ليشتري ».

(١٥) في « بن » والوافي : « وكانت ».

(١٦) في « بح ، بخ ، بف » : « ممّن ».

(١٧) في « جت » والوافي : « أن تشترى ».


غَائِبٌ ، فَقَهَرَهُ عَلى بَيْعِهَا ، وَأَعْطَاهُ مِنَ الثَّمَنِ مَا كَانَ فِيهِ رِبْحٌ ، فَلَمَّا أُخِذَتِ الْجَارِيَةُ ، وَأُخْرِجَ بِهَا مِنَ الْمَدِينَةِ ، قَدِمَ مَوْلَاهَا ، فَأَوَّلُ شَيْ‌ءٍ سَأَلَهُ سَأَلَهُ (١) عَنِ الْجَارِيَةِ : كَيْفَ هِيَ؟ فَأَخْبَرَهُ بِخَبَرِهَا ، وَأَخْرَجَ إِلَيْهِ الْمَالَ كُلَّهُ الَّذِي قَوَّمَهُ عَلَيْهِ وَالَّذِي رَبِحَ ، فَقَالَ : هذَا ثَمَنُهَا فَخُذْهُ ، فَأَبَى الرَّجُلُ ، وَقَالَ : لَا آخُذُ إِلاَّ مَا قَوَّمْتُ عَلَيْكَ ، وَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَخُذْهُ لَكَ هَنِيئاً (٢) ، فَصَنَعَ اللهُ لَهُ بِحُسْنِ نِيَّتِهِ (٣) (٤)

١٠٣٦٥ / ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ (٥) يَنَامَ الرَّجُلُ بَيْنَ أَمَتَيْنِ (٦) وَالْحُرَّتَيْنِ (٧) ، إِنَّمَا نِسَاؤُكُمْ بِمَنْزِلَةِ اللُّعَبِ ». (٨)

١٠٣٦٦ / ١٧. وَبِهذَا (٩) الْإِسْنَادِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ مُقَابِلَ (١٠)

__________________

(١) في « بف » : ـ « سأله ».

(٢) كلّ ما يأتيك من غير تعب فهو هني‌ء. النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٧٧ ( هنأ ).

(٣) في الوافي : + « وتقواه ».

(٤) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٦٢ ، ح ٢٢٣٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٩ ، ح ٢٥١٠٥ ، ملخّصاً ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٣٥٩ ، ح ٦٩.

(٥) في التهذيب : « بأن ».

(٦) في التهذيب : « الأمتين ».

(٧) في « بخ » : « وحرّتين ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٦ ، ح ١٩٥٣ ، معلّقاً عن الكليني. الجعفريّات ، ص ٩٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام ، إلى قوله : « والحرّتين » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥٩ ، ح ١٨٣٨ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه‌السلام ، هكذا : « أنّه كان ينام بين جاريتين ». راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب إكرام الزوجة ، ح ١٠١٧٩ ؛ وباب ما يحلّ للرجل من امرأته وهي طامث ، ح ١٠٢٩٦ ؛ وباب محاشّ النساء ، ح ١٠٣٠٠ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٦٩ ، ح ٢٢٣ ؛ والجعفريّات ، ص ٩١ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢٧ ، ح ٢٢٠٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٠٠ ، ح ٢٦٨٩٤.

(٩) الضمير راجع إلى أبي عبد الله عليه‌السلام. والمراد بهذا الإسناد هو الطريق المذكور إليه في السند السابق.

(١٠) في « ن » : « مقابلة ».


الْقِبْلَةِ. (١)

١٠٣٦٧ / ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى الْخُزَاعِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : اشْتَرَيْتُ جَارِيَةً مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ (٢) ، فَوَقَعَتْ مِنِّي كُلَّ مَوْقِعٍ.

فَقَالَ : « سَلْ عَنْ أُمِّهَا : لِمَنْ كَانَتْ؟ فَسَلْهُ (٣) يُحَلِّلِ (٤) الْفَاعِلَ (٥) بِأُمِّهَا مَا فَعَلَ ؛ لِيَطِيبَ الْوَلَدُ ». (٦)

١٠٣٦٨ / ١٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ بُرَيْدٍ (٧) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً ) (٨)؟

قَالَ (٩) : « الْمِيثَاقُ هِيَ (١٠) الْكَلِمَةُ الَّتِي عُقِدَ بِهَا النِّكَاحُ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : ( غَلِيظاً ) فَهُوَ‌

__________________

(١) قرب الإسناد ، ص ١٤٠ ، ح ٥٠١ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٤٢٤ ، المجلس ٦٦ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن الصادق ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، هكذا : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ... أن يجامع الرجل [ في الفقيه : + « أهله » ] مستقبل القبلة » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢٧ ، ح ٢٢٠٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٥٢٤١.

(٢) يقال : هذا ولد رِشْدَة ، إذا كان لنكاح صحيح ، كما يقال في ضدّه : ولد زِنْية ، بالكسر فيهما. النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٢٥ ( رشد ).

(٣) في « بح » : « فسأله ». وفي الوافي : « فاسأله ».

(٤) في « بخ » وحاشية « جت » : « تحليل ».

(٥) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : يحلّل الفاعل ، لعلّه ممّا يوجب تخفيف الكراهة لا نفيها رأساً ». وفي هامش الكافي المطبوع : « فيه دلالة على أنّ التحليل بعد وقوع الزنى وحصول الولد يؤثّر في طيب الولد ويخرجه عن كونه ولد الزنى ، وقد تبيّن في محلّه أنّ أصحابنا أعرضوا عن العمل بمضمونها ، وذكروا أنّ هذا التحليل لا يرفع إثمه ولا يدفع حكمه ، والله أعلم ».

(٦) الوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٧ ، ح ٢٠٩١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٧٦ ، ح ٢٦٨٣٠.

(٧) هكذا في « بح ، بف ، بن » والوسائل. وفي « م ، ن ، جد » : « يزيد ». وفي « جت » والمطبوع : « بريد العجلي ».

(٨) النساء (٤) : ٢١.

(٩) في الوسائل : « فقال ».

(١٠) في الوسائل : « هو ».


مَاءُ الرَّجُلِ (١) يُفْضِيهِ إِلَى امْرَأَتِهِ (٢) ». (٣)

١٠٣٦٩ / ٢٠. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٤) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَقَالَتْ (٥) : أَنَا حُبْلى ، وَأَنَا (٦) أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَأَنَا عَلى غَيْرِ عِدَّةٍ؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِنْ كَانَ دَخَلَ (٧) بِهَا وَوَاقَعَهَا ، فَلَا يُصَدِّقْهَا (٨) ؛ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يُوَاقِعْهَا ، فَلْيَخْتَبِرْ (٩) وَلْيَسْأَلْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَرَفَهَا قَبْلَ ذلِكَ ». (١٠)

١٠٣٧٠ / ٢١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلاَّءِ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

__________________

(١) في تفسير العيّاشي : + « الذي ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : فهو ماء الرجل ، لعلّ المعنى أنّ غلظة هذا الميثاق باعتبار أنّه يحصل منه الولد ، والمساهلة في ذلك يوجب اختلاط الأنساب ».

(٢) في « م ، ن ، جد ، بن » وحاشية « بح ، بف » والوسائل : « إليها ».

(٣) تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٢٩ ، ح ٦٨ ، عن يوسف العجلي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٦٩ ، ح ٢٢٣٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٢ ، ح ٢٥٥٧٨.

(٤) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.

(٥) في الوافي : + « له ».

(٦) في الفقيه : « أو أنا » في الموضعين.

(٧) في « بن » : « قد دخل ».

(٨) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : فلا يصدّقها ؛ لأنّ قولها مناف لتمكينها بعد معرفة الزوج ، بخلاف ما إذا ادّعت ذلك قبل المواقعة ؛ فإنّه يمكنها أن تقول : لم أكن أعرفك والآن عرفتك ، وإن أمكن حمل الثاني على الاستحباب ، كما هو ظاهر الأصحاب ».

(٩) في الفقيه : « فليحتط ». وفي التهذيب : « فليتحرّ ». وفي الوافي : « فليختبر ، هكذا في الكافي ؛ من الاختبار بمعنى الامتحان ، أي يمتحن صدقها من كذبها. وفي التهذيب : فليتحرّ ؛ من التحرّي بمعنى الاجتهاد وتصحيح الاعتقاد. وفي الفقيه : فليحتط ؛ من الاحتياط ، أي لا يقربها حتّى يعلم كذبها ».

(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٣ ، ح ١٧٢٦ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٠ ، ح ٤٦٤٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٨ ، ح ٢١١٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٥٦٦٦.


قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ أُخِذَ (١) مَعَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ ، فَأَقَرَّ (٢) أَنَّهَا امْرَأَتُهُ ، وَأَقَرَّتْ (٣) أَنَّهُ زَوْجُهَا.

فَقَالَ (٤) : « رُبَّ رَجُلٍ لَوْ أُتِيتُ بِهِ (٥) لَأَجَزْتُ لَهُ ذلِكَ ، وَرُبَّ رَجُلٍ لَوْ أُتِيتُ بِهِ لَضَرَبْتُهُ ». (٦)

١٠٣٧١ / ٢٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الضَّرِيرِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ عليهما‌السلام ، قَالَ : « خَطَبَ رَجُلٌ إِلى قَوْمٍ فَقَالُوا : مَا تِجَارَتُكَ؟ فَقَالَ : أَبِيعُ الدَّوَابَّ ، فَزَوَّجُوهُ فَإِذَا هُوَ يَبِيعُ السَّنَانِيرَ (٧) ، فَاخْتَصَمُوا (٨) إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، فَأَجَازَ نِكَاحَهُ (٩) ، وَقَالَ (١٠) : السَّنَانِيرُ دَوَابُّ ». (١١)

__________________

(١) في الوافي : « وجد ».

(٢) في الوافي : « فأقرّت ».

(٣) في الوافي : « وأقرّ ».

(٤) في « بح ، بف ، جت » : « قال ».

(٥) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : ربّ رجل لو اتيت به ، يمكن أن يقرأ على صيغة الخطاب في الموضعين وعلى صيغة التكلّم فيهما ، فعلى الثاني يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون مبنيّاً على أنّ الحاكم يحكم بعلمه الواقع ، وثانيهما : أن يكون المعنى أنّه إذا ظهر كذب دعواهما ، ككون المرأة ذات زوج معروف ، أو غير ذلك لايصدّقان ، وعلى الأوّل يتعيّن الثاني ».

(٦) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧١ ، ح ٤٦٤٤ ، معلّقاً عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٠٩ ، ح ١٥٥٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٧ ، ح ٢٥٦٦٧.

(٧) السنانير : جمع السِنَّوْر ، وهو الهرّ ، والانثى سِنَّوْرة. راجع : المصباح المنير ، ص ٢٩١ ( سنر ).

(٨) في « بف » : « فخصموا ». وفي التهذيب : « فمضوا ».

(٩) في المرآة : « لعلّهم لمّا لم يشترطوا ذلك في العقد وجّه صلوات الله عليه بوجه يرضون به ، مع أنّه يكفي لعدم إبطال العقد الثابت محضُ احتمال ».

(١٠) هكذا في « م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقال ».

(١١) معاني الأخبار ، ص ٤١٢ ، ح ١٠٤ ، بسنده عن محمّد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن بن الحسين ، عن ياسين الضرير أو غيره ، عن حمّاد بن عيسى ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٣ ، ح ١٧٢٨ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبد الله ، عن الحسن بن الحسين الطبري ، عن حمّاد بن عيسى ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٧١ ، ح ٢١٧٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣٥ ، ذيل ح ٢٦٩٨٠.


١٠٣٧٢ / ٢٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ رَفَعَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَتى رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ : هذِهِ ابْنَةُ عَمِّي وَامْرَأَتِي ، لَا أَعْلَمُ (١) إِلاَّ خَيْراً ، وَقَدْ أَتَتْنِي بِوَلَدٍ شَدِيدِ السَّوَادِ ، مُنْتَشِرِ الْمَنْخِرَيْنِ ، جَعْدٍ (٢) ، قَطَطٍ (٣) ، أَفْطَسِ (٤) الْأَنْفِ ، لَا أَعْرِفُ شِبْهَهُ فِي أَخْوَالِي (٥) ، وَلَا فِي (٦) أَجْدَادِي. فَقَالَ‌ لِامْرَأَتِهِ : مَا تَقُولِينَ؟ قَالَتْ : لَا ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً مَا أَقْعَدْتُ مَقْعَدَهُ مِنِّي مُنْذُ مَلَكَنِي أَحَداً غَيْرَهُ ».

قَالَ : « فَنَكَسَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بِرَأْسِهِ (٧) مَلِيّاً (٨) ، ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الرَّجُلِ ، فَقَالَ : يَا هذَا ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آدَمَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ عِرْقاً (٩) ، كُلُّهَا تَضْرِبُ فِي النَّسَبِ ، فَإِذَا وَقَعَتِ النُّطْفَةُ فِي الرَّحِمِ ، اضْطَرَبَتْ تِلْكَ الْعُرُوقُ تَسْأَلُ (١٠)

__________________

(١) في « م ، ن » : + « منها ».

(٢) في « بخ » : « جعل ».

(٣) القَطَطُ : الشديد الجعودة ، أو الحسن الجعودة ، قال ابن الأثير : « والأوّل أكثر » ، وقال الجوهري : « وهو أحد ما جاء على الأصل بإظهار التضعيف ». راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٥٤ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٨١ ( قطط ).

(٤) الفَطَس : انخفاض قصبة الأنف وانفراشها ، والرجل أفطس. النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٥٨ ( فطس ).

(٥) في « بح » : « أحوالي » بالحاء المهملة.

(٦) في « جت » : ـ « في ».

(٧) في « م ، ن ، بخ ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل : « رأسه » بدون الباء. وفي « بف ، بن » : ـ « برأسه ».

(٨) « المَلِيّ » : « هو الطائفة من الزمان لاحدّ لها ، يقال : مضى مليّ من النهار ومليّ من الدهر ، أي طائفة منه ». النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٦٣ ( ملا ).

(٩) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٤١٥ : « لعلّ المعنى أنّ الأسباب والدواعي التي أودعها الله في الإنسان ممّا يورث‌اختلاف الصور من الأمزجة والأغذية والأفعال الحسنة والقبيحة والأسباب الخارجة كثيرة ، فعدم المشابهة لا يوجب نفي السبب ، فلعلّ تلك الأسباب التي تهيّأت لتصوير هذا الشخص لم تتهيّأ لأحد من آبائه. ويحتمل أن يكون المراد بالعروق أسباب المشابهة بالآباء ، فالمراد بالأجداد الذين اتّصل به خبرهم ، كما ورد في أخبار اخر أنّ الله يجمع صورة كلّ أب بينه وبين آدم ، فيصوّره مشابهاً لواحد منهم. وعلى الأوّل يكون هذا الخبر محمولاً على الغالب ».

(١٠) في الوافي : « فسلّ ».


اللهَ الشَّبَهَ (١) لَهَا ، فَهذَا مِنْ تِلْكَ الْعُرُوقِ الَّتِي لَمْ يُدْرِكْهَا (٢) أَجْدَادُكَ ، وَلَا أَجْدَادُ أَجْدَادِكَ ، خُذْ (٣) إِلَيْكَ ابْنَكَ. فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : فَرَّجْتَ عَنِّي يَا رَسُولَ اللهِ ». (٤)

١٠٣٧٣ / ٢٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَيْهِ : أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ إِلى عَمٍّ لَهُ (٥) ابْنَتَهُ ، فَأَمَرَ بَعْضَ إِخْوَانِهِ أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ الَّتِي خَطَبَهَا ، وَإِنَّ الرَّجُلَ أَخْطَأَ بِاسْمِ الْجَارِيَةِ ، فَسَمَّاهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا ، وَكَانَ اسْمُهَا فَاطِمَةَ ، فَسَمَّاهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا ، وَلَيْسَ لِلرَّجُلِ ابْنَةٌ بِاسْمِ الَّتِي ذَكَرَهَا (٦) الزَّوْجُ (٧)؟

فَوَقَّعَ عليه‌السلام : « لَا بَأْسَ بِهِ (٨) ». (٩)

١٠٣٧٤ / ٢٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْخَزْرَجِ :

أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ : أنَّ رَجُلاً (١٠) خَطَبَ إِلى رَجُلٍ ، فَطَالَتْ بِهِ الْأَيَّامُ وَالشُّهُورُ (١١) وَالسِّنُونَ ، فَذَهَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ قَالَ لَهُ : أَفْعَلُ ، أَوْ قَدْ فَعَلَ (١٢).

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « الشبهة ».

(٢) في « م ، ن ، جد » والوسائل : « لم تدركها ». وفي « بح ، جت » : « تذكرها ».

(٣) في « ن ، بن ، جد » وحاشية « م ، جت » والوسائل : « خذي ».

(٤) الجعفريّات ، ص ٩٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٣٥٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٠٣ ، ح ٢٧٧٠١.

(٥) في « جد » وحاشية « م » : « لي ».

(٦) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي : « ذكر ».

(٧) في الوسائل والفقيه : « ذكر المزوّج » بدل « ذكرها الزوج ».

(٨) في المرآة : « يدلّ على أنّ المدار على النيّة ، كما ذكره الأصحاب ».

(٩) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٣ ، ح ٤٤٧٠ ، معلّقاً عن محمّد بن عبد الحميد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٨ ، ح ٢١٩٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٧ ، ح ٢٥٦٦٨.

(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « رجل » بدل « أنّ رجلاً ».

(١١) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : ـ « والشهور ».

(١٢) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : إلاّما عقد عليه ، أي شكّ في أنّه هل أوقع العقد ، أم وعده ولم يعقد الصيغة؟ فأجاب بأنّه يحكم بما هو متيقّن عن ذلك ، أي الكلام قبل العقد ، ولا عبرة بما شكّ فيه من الصيغة ».


فَأَجَابَ فِيهِ : « لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِلاَّ مَا عَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبَهُ ، وَثَبَتَتْ عَلَيْهِ عَزِيمَتُهُ ». (١)

١٠٣٧٥ / ٢٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ (٢) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام فِي رَجُلٍ ادَّعى عَلَى امْرَأَةٍ أَنَّهُ (٣) تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ ، وَأَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ ذلِكَ ، فَأَقَامَتْ أُخْتُ هذِهِ الْمَرْأَةِ عَلى هذَا الرَّجُلِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ (٤) تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ ، وَلَمْ يُوَقِّتَا وَقْتاً.

فَكَتَبَ (٥) : « أَنَّ الْبَيِّنَةَ بَيِّنَةُ الرَّجُلِ ، وَلَا تُقْبَلُ (٦) بَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هذِهِ الْمَرْأَةِ ، وَتُرِيدُ أُخْتُهَا فَسَادَ النِّكَاحِ ، وَلَا تُصَدَّقُ (٧) وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهَا إِلاَّ بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا ، أَوْ بِدُخُولٍ بِهَا (٨) ». (٩)

١٠٣٧٦ / ٢٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَا عليه‌السلام : قُلْتُ (١٠) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ أَخِي مَاتَ ، وَتَزَوَّجْتُ (١١) امْرَأَتَهُ ، فَجَاءَ‌

__________________

(١) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٩ ، ح ٢١٩٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٨ ، ح ٢٥٦٦٩.

(٢) في « بح ، بن » : « القاشاني ».

(٣) في « م ، بح ، جت » : « قد تزوّجها ».

(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « بن » : + « ما ». وفي‌المطبوع : + « قد ».

(٥) في « بف » والتهذيب والاستبصار : ـ « فكتب ».

(٦) في « ن » : « ولا يقبل ».

(٧) في « بن » والوافي والوسائل والتهذيب : « فلا تصدّق ».

(٨) في الوافي : « إنّما استحقّق الزوج بضع المرأة لسبق بيّنته وثبوت دعواه قبل دعوى اخت المرأة ، وهي تدّعي أمراً يستلزم فساداً ، فلا يسمع دعواها ، فإن ادّعت أمراً صحيحاً ، كأن تدّعي سبق نكاحها أو وقوع دخول بها ولم يقع دخول بعد باختها ، سمعت وردّ دعوى الزوج ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٣ ، ح ١٧٢٩ ؛ وص ٤٥٤ ، ح ١٨١٩ ، بسندهما عن عليّ بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري. وفيه ، ج ٦ ، ص ٢٣٦ ، ح ٥٨١ ؛ وص ٣١١ ، ح ٨٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٤١ ، ح ١٤٠ ، بسند آخر عن عليّ بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن عبد الوهّاب بن عبد الحميد الثقفي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٩ ، ح ٢١٤١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٥٦٧٠.

(١٠) في الوافي : « فقلت له ».

(١١) في الوافي : « فتزوّجت ».


عَمِّي فَادَّعى (١) أَنَّهُ قَدْ (٢) كَانَ تَزَوَّجَهَا (٣) سِرّاً ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذلِكَ ، فَأَنْكَرَتْ أَشَدَّ الْإِنْكَارِ ، وَقَالَتْ : مَا كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْ‌ءٌ قَطُّ؟

فَقَالَ : « يَلْزَمُكَ إِقْرَارُهَا ، وَيَلْزَمُهُ إِنْكَارُهَا ». (٤)

١٠٣٧٧ / ٢٨. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْمَشْرِقِيِّ :

عَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ ادَّعى أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً إِلى نَفْسِهَا (٥) وَهِيَ مَازِحَةٌ ، فَسُئِلَتِ الْمَرْأَةُ (٦) عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَتْ : نَعَمْ؟ فَقَالَ : « لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ».

قُلْتُ : فَيَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (٧)

١٠٣٧٨ / ٢٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ ـ وَسُئِلَ عَنِ التَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ ـ فَقَالَ : « إِنَّ النَّبِيَّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تَزَوَّجَ بِعَائِشَةَ (٨) فِي شَوَّالٍ ».

وَقَالَ : « إِنَّمَا كَرِهَ ذلِكَ فِي شَوَّالٍ (٩) أَهْلُ الزَّمَنِ الْأَوَّلِ ، وَذلِكَ أَنَّ الطَّاعُونَ كَانَ يَقَعُ فِيهِمْ (١٠) فِي الْأَبْكَارِ وَالْمُمَلَّكَاتِ (١١) ، فَكَرِهُوهُ (١٢) لِذلكَ (١٣) ،

__________________

(١) في « م » والوافي والفقيه : « وادّعى ».

(٢) في الوافي والوسائل والفقيه : ـ « قد ».

(٣) في « بخ » : « يزوّجها ».

(٤) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٢ ، ح ٤٦٥٠ ، معلّقاً عن إبراهيم بن هاشم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٨٦ ، ح ٢١٩٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٥٦٧١.

(٥) في الوافي : + « ومازح ، فزوّجته من نفسها ».

(٦) في « بن » والوسائل : ـ « المرأة ».

(٧) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٩ ، ح ٤٤٨٦ ، معلّقاً عن البزنطي ، عن المشرقي ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٩١ ، ح ٢١٩٧٤ ، الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٠ ، ح ٢٥٦٧٤.

(٨) في « بح ، بخ ، بف ، جت » والتهذيب : « عائشة ».

(٩) في « بن » : ـ « في شوّال ».

(١٠) في حاشية « م ، جد » : « فيه ».

(١١) في الوافي : « المملكات ، من الإملاك بمعنى التزويج ، أي قريبات العهد بالتزويج ؛ يعني أنّ الطاعون كان يقع فيهم في شوّال ». وراجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٥٩ ( ملك ).

(١٢) في « م ، ن » : « فكرهوا ».

(١٣) في المرآة : « قال عياض من علماء العامّة : كانت العرب تكره أن يتزوّج في شوّال وتطيّر به ؛ لقولهم


لَالِغَيْرِهِ ». (١)

١٠٣٧٩ / ٣٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ الْوَاسِطِيِّ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام : أَنَّ لِي قَرَابَةً قَدْ خَطَبَ إِلَيَّ (٢) ، وَفِي خُلُقِهِ شَيْ‌ءٌ (٣).

فَقَالَ : « لَا تُزَوِّجْهُ إِنْ كَانَ سَيِّئَ الْخُلُقِ ». (٤)

١٠٣٨٠ / ٣١. مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ (٥) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُطَهَّرٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ (٦) عليه‌السلام : أَنِّي تَزَوَّجْتُ بِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ لَمْ أَسْأَلْ (٧) عَنْ‌

__________________

: شالت نعامتهم ، وشالت النوق بأذنابها. وقال القرطبي : تطيّروا بذلك ؛ لأنّ شوّال من الشول ، وهو الرفع والإزالة ، ومنه شالت النوق بأذنابها ، أي رفعت ، وقد جعلوه كناية عن الهلاك ، فإذا قالوا : شالت نعامتهم فمعناه : هلكوا عن آخرهم ، فكانوا يتوهّمون أنّ المتزوّجين فيه يقع بينهم البغضاء وترفع خطوبها من عين الزوج ، وقد جاء الشرع بنفي هذا التطيّر ».

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٥ ، ح ١٩٠٥ ، بسنده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٨٣ ، ح ٢١٤١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٩ ، ح ٢٥٥٣٢ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٤ ، ح ١٣ ، إلى قوله : « تزوّج بعائشة في شوّال ».

(٢) في الوافي : + « ابنتي ».

(٣) في الوافي : « سوء ».

(٤) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠٩ ، ح ٤٤٢٨ ، معلّقاً عن يعقوب بن يزيد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٧ ، ح ٢٠٩١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨١ ، ذيل ح ٢٥٠٨٦.

(٥) هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « محمّد بن يحيى ». وفي « بخ ، بف » وحاشية « جت » : « محمّد بن يحيى عن محمّد بن عبد الله ». وفي الوافي : « محمّد عن محمّد بن عبدالله ».

هذا ، ولا ريب في وقوع التحريف في ما ورد في « بخ ، بف » بالجمع بين النسخة وبدلها ؛ فقد تقدّم في الكافي ، ح ٦٦٧٤ أنّ محمّد بن يحيى ومحمّد بن عبد الله ـ وهو ابن عبد الله بن جعفر ـ يرويان في بعض الأسناد متعاطفين عن عبد الله بن جعفر [ الحميري ].

وأمّا ما ورد في المطبوع ، فالظاهر أنّه ناشٍ من سبق قلم النسّاخ ؛ لكثرة روايات المصنّف قدس‌سره عن محمّد بن يحيى.

(٦) في التهذيب : « العسكري » بدل « صاحب العسكر ».

(٧) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « ولم أسأل ».


أَسْمَائِهِنَّ (١) ، ثُمَّ إِنِّي (٢) أَرَدْتُ طَلَاقَ إِحْدَاهُنَّ ، وَتَزْوِيجَ امْرَأَةٍ أُخْرى؟

فَكَتَبَ (٣) : « انْظُرْ إِلى عَلَامَةٍ إِنْ كَانَتْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ، فَتَقُولُ : اشْهَدُوا أَنَّ فُلَانَةَ الَّتِي بِهَا عَلَامَةُ كَذَا وَكَذَا هِيَ (٤) طَالِقٌ ، ثُمَّ تَزَوَّجُ الْأُخْرى إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ ». (٥)

١٠٣٨١ / ٣٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ :

عَنْ (٦) أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ وسَلَامُهُ عَلَيْهِ ـ : لَا تَلِدُ الْمَرْأَةُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ». (٧)

١٠٣٨٢ / ٣٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَا مِنْ مُؤْمِنَيْنِ يَجْتَمِعَانِ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ حَتّى (٨) يُنَادِيَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ قَدْ زَوَّجَ فُلَاناً فُلَانَةَ ».

وَقَالَ (٩) : « وَلَا يَفْتَرِقُ زَوْجَانِ حَلَالاً (١٠) حَتّى يُنَادِيَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : إِنَّ اللهَ قَدْ أَذِنَ فِي فِرَاقِ فُلَانٍ فُلَانَةَ (١١) ». (١٢)

١٠٣٨٣ / ٣٤. ابْنُ مَحْبُوبٍ (١٣) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ :

__________________

(١) في « بخ ، بف » وحاشية « جد » والوافي : « أساميهنّ ».

(٢) في التهذيب : ـ « إنّي ».

(٣) في حاشية « بن » : « فقال ». وفي « جت » والوافي : + « إليّ ».

(٤) في التهذيب : ـ « هي ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٦ ، ح ١٩٥٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٧ ، ح ٢٢٦٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٠ ، ذيل ح ٢٦٢٤٦.

(٦) في الوسائل والتهذيب : « إلى ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٦ ، ح ١٩٥٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٢٤ ، ح ٢٣٥٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢٧٣٥٩.

(٨) في « بخ » : ـ « حتّى ».

(٩) في « م ، بن ، جد » : « قال » بدون الواو.

(١٠) في « ن » : « حلال ».

(١١) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ». وفي سائر النسخ والمطبوع والوافي : « وفلانة ».

(١٢) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣١٧ ، ح ٢١٣٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٢ ، ح ٢٥٥٧٩.

(١٣) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.


سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَهُوَ يَبِيتُ عِنْدَ ثَلَاثٍ مِنْهُنَّ فِي لَيَالِيهِنَّ وَيَمَسُّهُنَّ ، فَإِذَا بَاتَ عِنْدَ الرَّابِعَةِ فِي لَيْلَتِهَا لَمْ يَمَسَّهَا : فَهَلْ عَلَيْهِ فِي هذَا (١) إِثْمٌ؟

فَقَالَ : « إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا ، وَيَظَلَّ عِنْدَهَا صَبِيحَتَهَا (٢) ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِثْمٌ إِنْ لَمْ يُجَامِعْهَا (٣) إِذَا لَمْ يُرِدْ ذلِكَ ». (٤)

١٠٣٨٤ / ٣٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ نَزَعَ الشَّهْوَةَ مِنْ رِجَالِ بَنِي أُمَيَّةَ ، وَجَعَلَهَا فِي نِسَائِهِمْ ، وَكَذلِكَ فَعَلَ بِشِيعَتِهِمْ (٥) ، وَإِنَّ (٦) اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ نَزَعَ الشَّهْوَةَ مِنْ نِسَاءِ بَنِي هَاشِمٍ ، وَجَعَلَهَا فِي رِجَالِهِمْ ، وَكَذلِكَ فَعَلَ بِشِيعَتِهِمْ (٧) ». (٨)

١٠٣٨٥ / ٣٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ ، قَالَ :

جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَيْسَ عِنْدِي طَوْلٌ (٩) فَأَنْكِحَ‌

__________________

(١) في « بخ » : « هذه ».

(٢) في المرآة : « لا خلاف في عدم وجوب المواقعة في نوبة كلّ منهنّ ، وأمّا كون صبيحتها عنده فحملوه على‌الاستحباب ؛ لعدم صحّة السند ، لكنّ العمل بمضمونها أحوط ».

(٣) في الفقيه والتهذيب : « أن يجامعها » بدل « إثم إن لم يجامعها ».

(٤) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٧ ، ح ٤٤٨١ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٢ ، ح ١٦٨٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٩٢ ، ح ٢٢١٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٤٢ ، ذيل ح ٢٧٢٤٩ ؛ البحار ، ج ٨٣ ، ص ١١٩ ، ح ٤٧ ، وتمام الرواية فيه : « إنّما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ويظلّ عندها في صبيحتها ».

(٥) في « بح » : « لشيعتهم ».

(٦) في « بف » : « إنّ » بدون الواو.

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « إنّ الله عزّوجلّ نزع الشهوة من نساء بني هاشم ، وجعلها في رجالهم ، وكذلك فعل بشيعتهم ، وإنّ الله عزّوجلّ نزع الشهوة من رجال بني اميّة ، وجعلها في نسائهم ، وكذلك فعل بشيعتهم ».

(٨) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٧٩ ، ح ٢٠٨٤٤ ؛ البحار ، ج ٣١ ، ص ٥٣٢ ، مع تقدّم وتأخّر في فقراته.

(٩) الطَّوْل : المنّ ، والفضل ، والإعطاء ، والإنعام ، والغنى ، والقدرة على المهر. راجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤١٤ ( طول ).


النِّسَاءَ ، فَإِلَيْكَ (١) أَشْكُو الْعُزُوبِيَّةَ (٢).

فَقَالَ : « وَفِّرْ شَعْرَ جَسَدِكَ ، وَأَدِمِ الصِّيَامَ » فَفَعَلَ ، فَذَهَبَ مَا بِهِ مِنَ الشَّبَقِ (٣) (٤)

١٠٣٨٦ / ٣٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مِنْ بَرَكَةِ الْمَرْأَةِ خِفَّةُ مَؤُونَتِهَا ، وَتَيْسِيرُ (٥) وِلَادَتِهَا ، وَمِنْ شُؤْمِهَا شِدَّةُ مَؤُونَتِهَا ، وَتَعْسِيرُ (٦) وِلَادَتِهَا ». (٧)

١٠٣٨٧ / ٣٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَةُ مَجْلِساً ، فَقَامَتْ عَنْهُ (٨) ، فَلَا يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهَا (٩) رَجُلٌ حَتّى يَبْرُدَ » (١٠).

قَالَ : « وَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَا زِينَةُ الْمَرْأَةِ لِلْأَعْمى؟ قَالَ : الطِّيبُ وَالْخِضَابُ ؛ فَإِنَّهُ‌

__________________

(١) في « ن » : « وإليك ».

(٢) في « بف » : « العزوبة ».

(٣) الشبق : شدّة الغُلْمة وطلب النكاح ، والغُلْمة : هيجان شهوة النكاح. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٤١ ( شبق ) ؛ لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٤٣٩ ( غلم ).

(٤) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣١٨ ، ح ٢١٣١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٤٠ ، ح ٢٥٥٣٥.

(٥) في « بخ » : « وتيسّر ».

(٦) في « بخ » : « وتعسّر ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٩ ، ح ١٥٩٤ ، معلّقاً عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٨٧ ، ح ٤٣٥٩ ، معلّقاً عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم. وراجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٨٧ ، ح ٤٣٦٠ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٦٣ ، ح ٢٠٨١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢٧٠١٣.

(٨) في الوافي : ـ « فقامت عنه ».

(٩) في « بن » : « محلّها ».

(١٠) الخصال ، ص ٥٨٥ ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٧ ، ح ٤٦١٩ ؛ وص ٥٥٥ ، ح ٤٩٠٣ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٧٢ ، ح ٢٢٣٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٤٨ ، ح ٢٥٥٥٣.


مِنْ طِيبِ النَّسَمَةِ (١) ». (٢)

١٠٣٨٨ / ٣٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْبِكْرَ (٣) ، قَالَ : « يُقِيمُ عِنْدَهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ ». (٤)

١٠٣٨٩ / ٤٠. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٥) فِي الرَّجُلِ تَكُونُ (٦) عِنْدَهُ (٧) الْمَرْأَةُ ، فَيَتَزَوَّجُ أُخْرى ، كَمْ يَجْعَلُ لِلَّتِي يَدْخُلُ بِهَا؟

قَالَ : « ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ يَقْسِمُ (٨) ». (٩)

١٠٣٩٠ / ٤١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ أَتَيَا أُمَّ سَلَمَةَ ، فَقَالَا لَهَا : يَا أُمَّ سَلَمَةَ ، إِنَّكِ قَدْ كُنْتِ عِنْدَ رَجُلٍ قَبْلَ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١٠) ، فَكَيْفَ رَسُولُ اللهِ مِنْ ذَاكَ (١١)

__________________

(١) « النسمة » : الإنسان ، والنَفْس والروح ، وكلّ دابّة فيها روح فهي نسمة. راجع : لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٥٧٤ ( نسم ).

(٢) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٧٢ ، ح ٢٢٣٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦٧ ، ح ٢٥٣٢٢.

(٣) في « بن » : ـ « البكر ».

(٤) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٩٢ ، ح ٢٢١٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٣٩ ، ح ٢٧٢٣٩.

(٥) في « جد » : ـ « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ».

(٦) في « جت » والوافي والوسائل : « يكون ».

(٧) في « بح » : « عند ».

(٨) في المرآة : « المشهور بين الأصحاب كاد أن يكون إجماعاً اختصاص البكر عند الدخول بسبع ، والثيّب بثلاث ، وذهب الشيخ في النهاية وكتابي الحديث إلى أنّ اختصاص البكر بالسبع على الاستحباب ، وأمّا الواجب لها فثلاث كالثيّب جمعاً بين الأخبار ». وراجع : النهاية ، ص ٤٨٣.

(٩) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٩٢ ، ح ٢٢١٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٣٩ ، ح ٢٧٢٤٠.

(١٠) في الوسائل : ـ « قبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

(١١) في « ن ، بخ ، بف » : « ذلك ». وفي « جت » : « ذا ».


فِي (١) الْخَلْوَةِ (٢)؟ فَقَالَتْ : مَا هُوَ إِلاَّ كَسَائِرِ الرِّجَالِ ، ثُمَّ خَرَجَا عَنْهَا ، وَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَامَتْ إِلَيْهِ مُبَادِرَةً فَرَقاً (٣) أَنْ يَنْزِلَ أَمْرٌ (٤) مِنَ السَّمَاءِ ، فَأَخْبَرَتْهُ الْخَبَرَ ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حَتّى تَرَبَّدَ (٥) وَجْهُهُ ، وَالْتَوى (٦) عِرْقُ الْغَضَبِ بَيْنَ (٧) عَيْنَيْهِ ، وَخَرَجَ (٨) وَهُوَ (٩) يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتّى صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، وَبَادَرَتِ (١٠) الْأَنْصَارُ بِالسِّلَاحِ ، وَأَمَرَ بِخَيْلِهِمْ أَنْ تَحْضُرَ ، فَصَعِدَ (١١) الْمِنْبَرَ ، فَحَمِدَ اللهَ ، وَأَثْنى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ :

أَيُّهَا النَّاسُ ، مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَّبِعُونَ عَيْبِي ، وَيَسْأَلُونَ عَنْ غَيْبِي (١٢) ، وَاللهِ إِنِّي لَأَكْرَمُكُمْ حَسَباً ، وَأَطْهَرُكُمْ مَوْلِداً ، وَأَنْصَحُكُمْ لِلّهِ فِي الْغَيْبِ ، وَلَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ عَنْ أَبِيهِ إِلاَّ أَخْبَرْتُهُ.

فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : مَنْ أَبِي؟ فَقَالَ : فُلَانٌ الرَّاعِي ، فَقَامَ (١٣) إِلَيْهِ آخَرُ (١٤) ، فَقَالَ : مَنْ أَبِي؟ فَقَالَ : غُلَامُكُمُ الْأَسْوَدُ ، وَقَامَ (١٥) إِلَيْهِ الثَّالِثُ ، فَقَالَ : مَنْ أَبِي؟ فَقَالَ : الَّذِي تُنْسَبُ إِلَيْهِ.

فَقَالَتِ (١٦) الْأَنْصَارُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اعْفُ عَنَّا عَفَا اللهُ عَنْكَ ؛ فَإِنَّ اللهَ بَعَثَكَ (١٧) رَحْمَةً ،

__________________

(١) في « بن » في الوسائل والبحار : ـ « في ».

(٢) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والبحار : ـ « الخلوة ».

(٣) الفَرَق ـ بالتحريك ـ : الخوف والفزع. النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٣٨ ( فرق ).

(٤) في « بخ » : ـ « أمر ».

(٥) يقال : اربدّ وجهه وتربّد ، أي تغيّر عند الغضب ، أو احمرّ حمرة فيها سواد عند الغضب. راجع : لسان العرب ، ج ٣ ، ص ١٧٠ ( ربد ).

(٦) في المرآة : « التوى ، أي التفّ ، كناية عن امتلائه ».

(٧) في « بن » : « من ».

(٨) في « م ، بن ، جد » : ـ « وخرج ».

(٩) في « ن » : ـ « وهو ».

(١٠) في « ن ، بن ، جد » وحاشية « م ، جت » : « وصارت ».

(١١) في « بن » : « وصعد ».

(١٢) في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والبحار : « عيبي ».

(١٣) في « ن » : « وقام ».

(١٤) في « م ، بح » : « الآخر ».

(١٥) في « جت » والبحار : « فقام ».

(١٦) في « بخ » : « فقال ».

(١٧) في « بخ » : « قد بعثك ».


فَاعْفُ عَنَّا عَفَا اللهُ عَنْكَ.

وَكَانَ النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إِذَا كَلَّمَ اسْتَحْيَا ، وَعَرِقَ ، وَغَضَّ طَرْفَهُ عَنِ النَّاسِ حَيَاءً حِينَ كَلَّمُوهُ ، فَنَزَلَ.

فَلَمَّا كَانَ فِي السَّحَرِ ، هَبَطَ عَلَيْهِ (١) جَبْرَئِيلُ عليه‌السلام بِصَفْحَةٍ (٢) مِنَ الْجَنَّةِ (٣) ، فِيهَا هَرِيسَةٌ (٤) ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، هذِهِ عَمِلَهَا لَكَ الْحُورُ الْعِينُ ، فَكُلْهَا أَنْتَ وعَلِيٌّ وَذُرِّيَّتُكُمَا ؛ فَإِنَّهُ لَا‌ يَصْلُحُ أَنْ يَأْكُلَهَا غَيْرُكُمْ ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَعَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عليهم‌السلام ، فَأَكَلُوا (٥) ، فَأُعْطِيَ (٦) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فِي الْمُبَاضَعَةِ (٧) مِنْ تِلْكَ الْأَكْلَةِ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ رَجُلاً ، فَكَانَ إِذَا شَاءَ غَشِيَ (٨) نِسَاءَهُ (٩) كُلَّهُنَّ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ ». (١٠)

١٠٣٩١ / ٤٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْكُوفِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ (١١) ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ جَمَعَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَايَنْكِحُ ، فَزَنى مِنْهُنَّ شَيْ‌ءٌ ، فَالْإِثْمُ عَلَيْهِ ». (١٢)

__________________

(١) في « ن ، بن ، جد » والوسائل : ـ « عليه ».

(٢) في « م ، بف ، جت » والوافي والمرآة : « بصحفة ».

(٣) في الوسائل : + « كان ».

(٤) الهريسة : فعيلة بمعنى مفعولة ، من الهَرْس بمعنى الدقّ ، وهو الحبّ المهروس ، أي المدقوق المطبوخ ، وقبل الطبخ فهو الهريس. راجع : المصباح المنير ، ص ٦٣٧ ( هرس ).

(٥) في الوسائل : + « منها ».

(٦) في « ن ، بح ، بخ ، جت » : « واعطي ».

(٧) المباضعة : المجامعة. الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٨٧ ( بضع ).

(٨) في « بن ، جد » : « غسل ».

(٩) « غشي نساءه » ، أي جامعهنّ. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٦٩ ( غشا ).

(١٠) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٦٩ ، ح ٢٢٣٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٤٣ ، ح ٢٥٥٤٣ ، ملخّصاً ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٥ ، ح ٦.

(١١) في الوسائل ، ح ٢٥٢٤٧ : « جعفر بن محمّد » بدل « محمّد بن جعفر ».

(١٢) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥١ ، ح ٤٥٥٨ ؛ وقرب الإسناد ، ص ١٥١ ، ح ٥٤٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن


١٠٣٩٢ / ٤٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ لَهُ أَبُوهُ جَارِيَةً ، فَأَوْلَدَهَا ، وَلَبِثَتْ عِنْدَهُ زَمَاناً ، ثُمَّ ذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ قَدْ (١) وَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ يَهَبَهَا لَهُ ، فَاجْتَنَبَهَا؟

قَالَ : « لَا تُصَدَّقُ ». (٢)

١٠٣٩٣ / ٤٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه‌السلام ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ هذِهِ الْمَسْأَلَةَ ـ وَعَرَفْتُ خَطَّهُ ـ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ ، كَانَ أَبُو الرَّجُلِ وَهَبَهَا لَهُ ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ، ثُمَّ قَالَتْ بَعْدَ ذلِكَ : إِنَّ أَبَاكَ كَانَ وَطِئَنِي قَبْلَ أَنْ يَهَبَنِي لَكَ؟

قَالَ : « لَا تُصَدَّقُ ، إِنَّمَا تَهْرُبُ مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ ». (٣)

١٠٣٩٤ / ٤٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي الْمَرْأَةِ إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا الرَّجُلُ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا ؛ لِأَنَّ (٤) الْحَدَثَ كَانَ مِنْ قِبَلِهَا ». (٥)

__________________

أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٠٨ ، ح ٢١٩٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٤١ ، ح ٢٥٢٤٧ ؛ وص ٢٤٣ ، ح ٢٥٥٤٤ ؛ وج ٢١ ، ص ١٧٨ ، ح ٢٦٨٣٤.

(١) في « ن ، بن ، جد » : « قد كان ». وفي « بخ ، بف » : ـ « قد ».

(٢) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٩ ، ح ٢١١٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠٠ ، ح ٢٦١٩٦.

(٣) قرب الإسناد ، ص ٣٠٦ ، ح ١١٩٩ ؛ وص ٣٣٩ ، ح ١٢٣٤ ، بسندهما عن عثمان بن عيسى ، وفي الأخير مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٩ ، ح ٢١١٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٩ ، ح ٢٦١٩٥.

(٤) في « بح ، بخ » والوافي : « أنّ ».

(٥) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٦ ، ح ٤٤٥٣ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٩٠ ، ح ١٩٦٨ ، معلّقاً عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام. وفيه ، ص ٤٧٣ ، ح ١٨٩٣ ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ؛ وفيه أيضاً ، ج ١٠ ، ص ٣٦ ، ح ١٢٦ ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام ، من دون الإسناد إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام. علل الشرائع ، ص ٥٠٢ ، ح ١ ، بسنده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن


١٠٣٩٥ / ٤٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ رَجُلاً أَتى بِامْرَأَتِهِ إِلى عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي هذِهِ سَوْدَاءُ ، وَأَنَا أَسْوَدُ ، وَإِنَّهَا وَلَدَتْ غُلَاماً أَبْيَضَ.

فَقَالَ لِمَنْ بِحَضْرَتِهِ : مَا تَرَوْنَ؟ فَقَالُوا (١) : نَرى أَنْ تَرْجُمَهَا ؛ فَإِنَّهَا سَوْدَاءُ ، وَزَوْجُهَا أَسْوَدُ ، وَوَلَدُهَا أَبْيَضُ ».

قَالَ : « فَجَاءَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام وَقَدْ وُجِّهَ بِهَا لِتُرْجَمَ ، فَقَالَ : مَا حَالُكُمَا؟ فَحَدَّثَاهُ ، فَقَالَ لِلْأَسْوَدِ : أَتَتَّهِمُ امْرَأَتَكَ؟ فَقَالَ : لَا ، قَالَ (٢) : فَأَتَيْتَهَا وَهِيَ طَامِثٌ؟ قَالَ : قَدْ قَالَتْ لِي فِي لَيْلَةٍ مِنَ اللَّيَالِي : إِنِّي (٣) طَامِثٌ ، فَظَنَنْتُ أَنَّهَا تَتَّقِي الْبَرْدَ ، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا.

فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ : هَلْ أَتَاكِ وَأَنْتِ طَامِثٌ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، سَلْهُ قَدْ حَرَّجْتُ (٤) عَلَيْهِ وَأَبَيْتُ.

قَالَ : فَانْطَلِقَا ؛ فَإِنَّهُ ابْنُكُمَا ، وَإِنَّمَا غَلَبَ الدَّمُ النُّطْفَةَ فَابْيَضَّ ، وَلَوْ قَدْ تَحَرَّكَ اسْوَدَّ (٥) ، فَلَمَّا أَيْفَعَ (٦) اسْوَدَّ (٧) ». (٨)

__________________

محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام. الجعفريّات ، ص ١٠٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٣٥ ، ح ٢٠٩٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢١٨ ، ذيل ح ٢٩٩٣٦.

(١) في « م ، بن ، جد » والوسائل والبحار : « قالوا ».

(٢) في الوسائل : « فقال ».

(٣) في الوسائل : « أنا ».

(٤) التحريج : التضييق ، والحرج في الأصل : الضيق. راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٣٣ ( حرج ).

(٥) في الوافي : « غلب الدم ، أي بمزجه العارضي ومزاجه المقتضي للابيضاض. ولو قد تحرّك ، أي نشأ وكبر. اسودّ ، أي عاد إلى أصله الموجب للاسوداد ».

(٦) قال الجوهري : « أيفع الغلام ، أي ارتفع ، وهو يافع ، ولا يقال : موفع ، وهو من النوادر ». وقال ابن الأثير : « أيفع الغلام فهو يافع ، إذا شارف الاحتلام ولمّا يحتلم ، وهو من نوادر الأبنية ». الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٣١٠ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٩٩ ( يفع ).

(٧) في المرآة : « يظهر منه أنّ دم الحيض إذا غلب على مزاج الولد يصير أبيض ، ولا استبعاد فيه ، ولمّا كان هذا مزاجاً عارضيّاً ينقص شيئاً فشيئاً حتّى إذا أيفع ، أي ارتفع وطال عاد إلى مزاجه الأصلي واسودّ ».

(٨) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٠ ، ح ٢٣٥٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٠٤ ، ح ٢٧٧٠٢ ؛ البحار ، ج ٣٠ ، ص ١٠٨ ، ح ٩.


١٠٣٩٦ / ٤٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ أَبِيهِ :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ (١) الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ؟

قَالَ : « مَا ظَهَرَ نِكَاحُ امْرَأَةِ الْأَبِ (٢) ، وَمَا بَطَنَ الزِّنى ». (٣)

١٠٣٩٧ / ٤٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ ، فَلَا يُعْجِلْهَا ». (٤)

١٠٣٩٨ / ٤٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ : ( أَعْطى كُلَّ شَيْ‌ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى ) (٥)؟

قَالَ : « لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ إِلاَّ وَهُوَ يُعْرَفُ مِنْ (٦) شَكْلِهِ الذَّكَرُ مِنَ الْأُنْثى ».

__________________

(١) في « م ، بن ، جد » : ـ « سئل عن ».

(٢) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٤ : « قوله عليه‌السلام : نكاح امرأة الأب ، لمّا كان نكاح امرأة الأب شائعاً في الجاهليّة وكانوا يتظاهرون به ، سمّاه الله تعالى فاحشة وجعله ممّا ظهر منها ، ولمّا كانت الزنى ممّا يفعل سرّاً عدّها ممّا بطن. وقال بعض المفسّرين : إنّهم كانوا لا يرون بالزنى في السرّ بأساً ويمنعون منه علانية فنهى الله عنه في الحالتين ، وروي قريب منه عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّ ما ظهر هو الزنى ، وما بطن هو المخالة ». وراجع : التبيان ، ج ٤ ، ص ٣١٥ ـ ٣١٦ ؛ مجمع البيان ، ج ٤ ، ص ١٩١ ـ ١٩٢ ، ذيل الآية ١٥١ من سورة الأنعام (٦).

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٢ ، ح ١٨٩٤ ، معلّقاً عن البرقي ، عن النضر بن سويد. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٨٣ ، ح ١٢٤ ، عن عمرو بن أبي المقدام الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٠٩٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٤ ، ذيل ح ٢٥٩٦٣.

(٤) الخصال ، ص ٦٣٦ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢١ ، ح ٢٢٠١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١١٧ ، ح ٢٥١٨٢.

(٥) طه (٢٠) : ٥٠.

(٦) في « ن ، بف » : ـ « من ».


قُلْتُ : مَا يَعْنِي( ثُمَّ هَدى )؟

قَالَ : « هَدَاهُ لِلنِّكَاحِ وَالسِّفَاحِ (١) مِنْ شَكْلِهِ ». (٢)

١٠٣٩٩ / ٥٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام اخْتَضَبَ ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، اخْتَضَبْتَ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ؛ إِنَّ التَّهْيِئَةَ مِمَّا يَزِيدُ (٣) فِي عِفَّةِ النِّسَاءِ ، وَلَقَدْ تَرَكَ النِّسَاءُ الْعِفَّةَ بِتَرْكِ أَزْوَاجِهِنَّ التَّهْيِئَةَ ».

ثُمَّ قَالَ : « أَيَسُرُّكَ أَنْ تَرَاهَا عَلى مَا تَرَاكَ عَلَيْهِ إِذَا كُنْتَ عَلى غَيْرِ تَهْيِئَةٍ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَهُوَ ذَاكَ ».

ثُمَّ قَالَ : « مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ : التَّنَظُّفُ (٤) ، وَالتَّطَيُّبُ ، وَحَلْقُ الشَّعْرِ ، وَكَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ (٥) ».

ثُمَّ قَالَ : « كَانَ لِسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عليه‌السلام أَلْفُ امْرَأَةٍ فِي قَصْرٍ وَاحِدٍ ، ثَلَاثُمِائَةٍ مَهِيرَةٌ (٦) ، وَسَبْعُمِائَةٍ سُرِّيَّةٌ (٧) ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لَهُ بُضْعُ (٨) أَرْبَعِينَ رَجُلاً ، وَكَانَ عِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ ،

__________________

(١) السفاح : الزنى ، مأخوذ من سفحت الماء ، إذا صببته. النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٧٧ ( سفح ).

(٢) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣١٧ ، ح ٢١٣٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٨ ، ح ٢٥٦٨٨.

(٣) في « م ، ن ، بخ ، جد » : « تزيد ».

(٤) في حاشية « جت » : « التنظيف ».

(٥) « الطروقة » : فعولة بمعنى مفعولة ، وطروقة الفحل : انثاه ومركوبته ، وكلّ امرأة طروقة زوجها ، وكلّ ناقة طروقة فحلها. والمراد كثرة الجماع وغشيان الرجل أزواجه وما احلّ له. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢٢ ؛ مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ٢٠٦ ( طرق ).

(٦) المهيرة : الحرّة ، والجمع : المهائر ، وهي الحرائر ، وهي ضدّ السرائر. والمهيرة أيضاً : الحرّة الغالية المهر. راجع : لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١٨٤ و ١٨٦ ( مهر ).

(٧) « السُرِّيَّةُ » : هي الأمة التي بوّأتها بيتاً ، وهو فُعليّة منسوبة إلى السرّ ، وهو الجماع أو الإخفاء ؛ لأنّ كثيراً يسرّها ويسترها عن حرّته. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٨٢ ( سرر ).

(٨) البُضْع : يطلق على النكاح ، والجماع ، والفرج. راجع : المصباح المنير ، ص ٥١ ( بضع ).


وَكَانَ يَطُوفُ عَلَيْهِنَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ». (١)

١٠٤٠٠ / ٥١. وَعَنْهُ (٢) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : تَذَاكَرُوا الشُّؤْمَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ (٣) عليه‌السلام ، فَقَالَ : « الشُّؤْمُ فِي (٤) ثَلَاثٍ (٥) : فِي الْمَرْأَةِ ، وَالدَّابَّةِ ، وَالدَّارِ ؛ فَأَمَّا شُؤْمُ الْمَرْأَةِ ، فَكَثْرَةُ (٦) مَهْرِهَا ، وَعُقْمُ رَحِمِهَا (٧) ». (٨)

١٠٤٠١ / ٥٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ ، قَالَ :

لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فَاطِمَةَ عليها‌السلام ، قَالُوا : بِالرِّفَاءِ (٩) وَالْبَنِينَ ، فَقَالَ : « لَا ، بَلْ عَلَى‌

__________________

(١) الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب الخضاب ، ح ١٢٦٥٦ ، بسنده عن الحسن بن جهم. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٢ ، ح ٢٧٦ ، معلّقاً عن الحسن بن جهم ، وفيهما إلى قوله : « بترك أزواجهنّ التهيئة » مع اختلاف يسير. الكافي ، نفس الكتاب ، باب الطيب ، ح ١٢٨٣٦ ، بسند آخر عن الرضا عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « الطيب من أخلاق الأنبياء ». الفقيه ، ج ١ ، ص ١٣١ ، ح ٣٤١ ، مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام ، من قوله : « من أخلاق الأنبياء » إلى قوله : « كثرة الطروقة » مع اختلاف يسير. تحف العقول ، ص ٤٤٢ ، عن الرضا عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « من أخلاق الأنبياء التنظّف ». راجع : الكافي ، كتاب الدواجن ، باب الديك ، ح ١٣٠٦٩ ؛ والخصال ، ص ٢٩٨ ، باب الخمسة ، ح ٧٠ ؛ وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٥ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٧١ ، ح ٢٢٣٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٤٣ ، ح ٢٥٥٤٥ ، من قوله : « من أخلاق الأنبياء » ؛ وفيه ، ص ٢٤٦ ، ح ٢٥٥٤٩ ، إلى قوله : « وكثرة الطروقة ». البحار ، ج ١١ ، ص ٦٦ ، ح ١٣ ، من قوله : « من أخلاق الأنبياء » إلى قوله : « وكثرة الطروقة ».

(٢) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

(٣) في « بن » والوسائل : ـ « عبد الله ».

(٤) في « بخ ، بف » : ـ « في ».

(٥) في الوافي : « ثلاثة ».

(٦) في « بف » : « كثرة ».

(٧) في الفقيه والأمالي للصدوق والخصال والمعاني ، ح ١ : « عقوق زوجها » بدل « عقم رحمها ».

(٨) الأمالي للصدوق ، ص ٢٣٩ ، المجلس ٤٢ ، صدر ح ٧ ؛ والخصال ، ص ١٠٠ ، باب الثلاثة ، صدر ح ٥٣ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ١٥٢ ، صدر ح ١ ، بسند آخر عن عثمان بن عيسى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥٦ ، صدر ح ٤٩١٢ ، معلّقاً عن خالد بن نجيح. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٩ ، صدر ح ١٥٩٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. معاني الأخبار ، ص ١٥٢ ، صدر ح ٢ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٩٠ ، ح ٢٠٥١١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٣ ، ح ٢٥٠١٦ ؛ وج ٢١ ، ص ٢٤٩ ، ح ٢٧٠١١.

(٩) قال الجوهري : « الرِفاء : الالتحام والاتّفاق ، ويقال : رفّيتُه ترفية ، إذا قلت للمتزوّج : بالرفاء والبنين ، قال ابن‌


الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ ». (١)

١٠٤٠٢ / ٥٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلى رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَنْزِلِ حَفْصَةَ ، وَالْمَرْأَةُ مُتَلَبِّسَةٌ مُتَمَشِّطَةٌ ، فَدَخَلَتْ عَلى رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ الْمَرْأَةَ لَاتَخْطُبُ الزَّوْجَ ، وَأَنَا امْرَأَةٌ أَيِّمٌ لَازَوْجَ لِي مُنْذُ دَهْرٍ (٢) وَلَا (٣) وَلَدَ ، فَهَلْ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ؟ فَإِنْ تَكُ فَقَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ إِنْ قَبِلْتَنِي.

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خَيْراً ، وَدَعَا لَهَا ، ثُمَّ قَالَ : يَا أُخْتَ الْأَنْصَارِ ، جَزَاكُمُ اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ خَيْراً ، فَقَدْ نَصَرَنِي رِجَالُكُمْ ، وَرَغِبَتْ (٤) فِيَّ نِسَاؤُكُمْ.

فَقَالَتْ لَهَا حَفْصَةُ : مَا أَقَلَّ حَيَاءَكِ وَأَجْرَأَكِ وَأَنْهَمَكِ (٥) لِلرِّجَالِ.

فَقَالَ لَهَا (٦) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كُفِّي عَنْهَا (٧) يَا حَفْصَةُ ؛ فَإِنَّهَا خَيْرٌ مِنْكِ ، رَغِبَتْ فِي رَسُولِ اللهِ ، فَلُمْتِهَا (٨) وَعَيَّبْتِهَا (٩) ، ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَةِ : انْصَرِفِي رَحِمَكِ اللهُ ، فَقَدْ أَوْجَبَ‌

__________________

ابن‌السكّيت : وإن شئت كان معناه : بالسكون والطمأنينة ، من قولهم : رفوتُ الرجل ، إذا سكّنته ».

وقال ابن الأثير : « فيه أنّه نهى أن يقال : بالرفاء والبنين ، ذكره الهروي في المعتلّ هاهنا ولم يذكره في المهموز وقال : يكون على معنيين : أحدهما الاتّفاق وحسن الاجتماع ، والآخر أن يكون من الهدوء والسكون. قال : وكان إذا رفّى رجلاً ، أي إذا أحبّ أن يدعو له بالرفاء ». الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٦٠ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٤٨ ( رفا ).

وفي الوافي : « الرفاء بالمدّ : الالتئام والاتّفاق ، وكأنّه كان من تهنئة الجاهليّة ».

(١) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٠٢ ، ح ٢١٤٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٤٦ ، ح ٢٥٥٥٠ ؛ البحار ، ج ٤٣ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٦.

(٢) في حاشية « جت » : « دهير ».

(٣) في « بخ ، بف » والوافي : + « لي ».

(٤) في « م ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي : « ورغب ».

(٥) النَهْمة : الحاجة ، وبلوغ الهمّة والشهوة في الشي‌ء. راجع : لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٥٩٣ ( نهم ).

(٦) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والبحار : ـ « لها ».

(٧) في « جد » وحاشية « م » : « عنّا ».

(٨) في « م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والبحار : « فلمتيها ».

(٩) في « م ، بن ، جت ، جد » والوافي : « وعِبْتيها ». وفي البحار : « وعيّبتيها ».


اللهُ لَكِ الْجَنَّةَ ؛ لِرَغْبَتِكِ (١) فِيَّ ، وَتَعَرُّضِكِ لِمَحَبَّتِي وَسُرُورِي ، وسَيَأْتِيكِ أَمْرِي إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ) (٢).

قَالَ : « فَأَحَلَّ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ هِبَةَ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا لِرَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَلَا يَحِلُّ ذلِكَ لِغَيْرِهِ ». (٣)

١٠٤٠٣ / ٥٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ مُخَلَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الْيَرْبُوعِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ، أَتَزَوَّجُ فِيكُمْ وَأُزَوِّجُكُمْ ، إِلاَّ فَاطِمَةَ عليها‌السلام ؛ فَإِنَّ تَزْوِيجَهَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ». (٤)

١٠٤٠٤ / ٥٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، فَسَأَلْتُ عَنْهَا ، فَقِيلَ فِيهَا (٥).

فَقَالَ : « وَأَنْتَ لِمَ سَأَلْتَ (٦) أَيْضاً؟ لَيْسَ عَلَيْكُمُ التَّفْتِيشُ ». (٧)

__________________

(١) في « جت » والبحار : « برغبتك ».

(٢) الأحزاب (٣٣) : ٥٠.

(٣) الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة تهب نفسها للرجل ، ح ٩٦٦٨ ، من قوله : « فأنزل الله عزّوجلّ » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣١٣ ، ح ٢١٣٠٣ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢١١ ، ح ٣٩.

(٤) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٣ ، ح ٤٣٨٢ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣١٥ ، ح ٢١٣٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٧٤ ، ذيل ح ٢٥٠٦٦ ؛ البحار ، ج ٤٣ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٧.

(٥) في الوافي : « يقال : قال فيه ، إذا عابه واغتابه ، وكأنّه كنّى به هاهنا عن نسبة الفجور إليها. قوله عليه‌السلام : وأنت لم سألت أيضاً ، أي وأنت أيضاً أسأت في سؤالك عنها ، قال الله تعالى : ( وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ) [ الحجرات (٤٩) : ١٢ ] ».

(٦) في « م ، جد » : « أنت ولم سألت ».

(٧) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣١٩ ، ح ٢١٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٠١ ، ح ٢٥٦٧٦.


١٠٤٠٥ / ٥٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَدِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « يَا سَدِيرُ ، بَلَغَنِي عَنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ جَمَالٌ وَحُسْنُ تَبَعُّلٍ (٢) ، فَابْتَغِ لِي امْرَأَةً ذَاتَ جَمَالٍ فِي مَوْضِعٍ ».

فَقُلْتُ : قَدْ أَصَبْتُهَا ـ جُعِلْتُ فِدَاكَ ـ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ.

فَقَالَ لِي : « يَا سَدِيرُ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لَعَنَ قَوْماً ، فَجَرَتِ اللَّعْنَةُ فِي أَعْقَابِهِمْ (٣) إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ يُصِيبَ جَسَدِي جَسَدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ (٤) ». (٥)

١٠٤٠٦ / ٥٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عليهما‌السلام يَقُولُ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يَا عَلِيُّ ، مُرْ نِسَاءَكَ لَا يُصَلِّينَ عُطُلاً (٦) ، وَلَوْ يُعَلِّقْنَ (٧) فِي أَعْنَاقِهِنَّ سَيْراً (٨) ». (٩)

__________________

(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٢) البعل والتبعّل : حسن العِشْرة من الزوجين ، وامرأة حسنة التبعّل ، إذا كانت مطاوعة لزوجها محبّة له ، وتبعّلت المرأة : أطاعت زوجها ، وتبعّلت له : تزيّنت. راجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥٨ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٨٠ ( بعل ).

(٣) في الوافي : + « وإنّ عليّاً عليه‌السلام لعن قوماً ، فجرت اللعنة في أعقابهم ».

(٤) في المرآة : « هذا الأشعث كان ممّن لم تديّن وصار خارجيّاً في زمن أمير المؤمنين عليه‌السلام وشرك في دمه ، وابنه محمّد حارب الحسين عليه‌السلام ، والمشهور أنّه الذي أخذ مسلم بن عقيل رضي‌الله‌عنه ، وبنته جعدة قتلت الحسن عليه‌السلام ، وقد ورد في الخبر أنّهم لا ينجبون أبداً لعنة الله عليهم أجمعين ».

(٥) الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٠٨٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢٥٥٥١.

(٦) « عُطُلًّا » ، أي خالية من الحليّ ، من قولهم : عَطِلَت المرأة وتعطّلت ، أي لم يكن عليها حلي ، ولم تلبس الزينة ، وخلا جيدها من القلادة. راجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤٥٤ ( عطل ).

(٧) في « بخ » : « تعلّقن ».

(٨) السَّيْر : ما يُقَدُّ ـ أي يشقّ ويقطع ـ من الجلد ، وجمعه : سُيُور. راجع : المصباح المنير ، ص ٢٩٩ ( سير ).

(٩) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٧١ ، ح ١٥٤٣ ، بسند آخر عن عليّ عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « لا تصلّي المرأة عطّلاً ».


١٠٤٠٧ / ٥٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : ذَكَرْتُ لَهُ (١) الْمَجُوسَ (٢) ، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ : نِكَاحٌ كَنِكَاحِ وُلْدِ آدَمَ ، وَإِنَّهُمْ يُحَاجُّونَّا بِذلِكَ.

فَقَالَ : « أَمَّا أَنْتُمْ (٣) فَلَا يُحَاجُّونَكُمْ (٤) بِهِ ، لَمَّا أَدْرَكَ هِبَةُ اللهِ ، قَالَ آدَمُ : يَا رَبِّ ، زَوِّجْ هِبَةَ اللهِ ، فَأَهْبَطَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَهُ (٥) حَوْرَاءَ ، فَوَلَدَتْ لَهُ (٦) أَرْبَعَةَ غِلْمَةٍ (٧) ، ثُمَّ رَفَعَهَا اللهُ ، فَلَمَّا أَدْرَكَ وُلْدُ هِبَةِ اللهِ ، قَالَ : يَا رَبِّ ، زَوِّجْ وُلْدَ هِبَةِ اللهِ ، فَأَوْحَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلَيْهِ أَنْ يَخْطُبَ إِلى رَجُلٍ مِنَ الْجِنِّ ـ وَكَانَ مُسْلِماً ـ أَرْبَعَ بَنَاتٍ لَهُ عَلى وُلْدِ هِبَةِ اللهِ ، فَزَوَّجَهُنَّ ؛ فَمَا (٨) كَانَ مِنْ جَمَالٍ وَحِلْمٍ (٩) ، فَمِنْ قِبَلِ الْحَوْرَاءِ وَالنُّبُوَّةِ ؛ وَمَا كَانَ مِنْ سَفَهٍ (١٠) أَوْ حِدَّةٍ (١١) ، فَمِنَ الْجِنِّ ». (١٢)

__________________

راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب كراهية أن تتبتّل النساء ويعطّلن أنفسهنّ ، ح ١٠١٧٦ ومصادره الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٩٨ ، ح ٦١٨٧.

(١) في البحار : ـ « له ».

(٢) « المجوس » : هم القائلون بالأصلين ، يسمّون أحدهما النور وبالفارسيّة : يزدان ، والآخر الظلمة ، وبالفارسيّة : أهرمن ، يزعمون أنّ الخير والنفع والصلاح من النور ، والشرّ والضرّ والفساد من الظلمة. وقيل : « هو معرّب ، أصله : مِنْج كُوش ، وكان رجلاً صغير الاذنين ، كان أوّل من دان بدين المجوس ودعا الناس إليه ، فعرّبته العرب وقالت : مجوس ». راجع : الملل والنحل للشهرستاني ، ج ١ ، ص ٢٣٢ وما بعدها ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٩٩ ؛ لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٢١٥ ( مجس ).

(٣) في البحار : « إنّهم ».

(٤) في « م ، بن » والبحار : « لا يحاجّونكم ». وفي « بخ » : « لا يحاجّوكم ».

(٥) في « بن » : ـ « له ».

(٦) في البحار : ـ « له ».

(٧) في « بخ » والوسائل : « أغلمة ».

(٨) في « بخ » : « وما ».

(٩) الحِلْم : الأناة والتثبّت في الامور ، وذلك من شعار العقلاء. النهاية ، ج ١ ، ص ٤٣٤ ( حلم ).

(١٠) السفه في الأصل : الخفّة والطيش ، وسفه فلان رأيه ، إذا كان مضطرباً لا استقامة له. النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٧٦ ( سفه ).

(١١) الحِدّة : ما يعتري الإنسان من النَزَق والغضب. والنَزَق : خفّة في كلّ أمر وعجلة في جهل وحمق. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٦٣ ( حدد ) ؛ لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٣٥٢ ( نزق ).

(١٢) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٤ ، ح ٢٠٧٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٦٦ ، ح ٢٥٨٤٣ ، إلى قوله : « هبة الله فزوّجهنّ » ؛


١٠٤٠٨ / ٥٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ : إِنِّي أُحِبُّكِ ، لَا يَذْهَبُ مِنْ قَلْبِهَا أَبَداً ». (١)

١٩١ ـ بَابُ تَفْسِيرِ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّكَاحِ وَمَا يَحْرُمُ وَالْفَرْقِ بَيْنَ النِّكَاحِ

وَالسِّفَاحِ (٢) وَالزِّنى وَهُوَ مِنْ كَلَامِ يُونُسَ‌

١٠٤٠٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :

كُلُّ زِنًى سِفَاحٌ ، وَلَيْسَ كُلُّ سِفَاحٍ زِنًى ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الزِّنى فِعْلُ حَرَامٍ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ ، لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ مِنْ وُجُوهِ الْحَلَالِ ، فَلَمَّا كَانَ هذَا الْفِعْلُ بِكُلِّيَّتِهِ حَرَاماً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، كَانَتْ تِلْكَ الْعِلَّةُ رَأْسَ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَرَأْسَ كُلِّ حَرَامٍ حَرَّمَهُ اللهُ مِنَ (٣) الْفُرُوجِ كُلِّهَا ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يَكُونُ فِعْلُ الزِّنى عَنْ تَرَاضٍ مِنَ الْعِبَادِ ، وَأَجْرٍ (٤) مُسَمًّى ، وَمُؤَاتَاةٍ مِنْهُمْ عَلى ذلِكَ الْفِعْلِ ، فَلَيْسَ ذلِكَ التَّرَاضِي مِنْهُمْ ـ إِذَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ (٥) مِنْ إِعْطَاءِ الْأَجْرِ (٦) مِنَ الْمُؤَاتَاةِ (٧) عَلَى الْمُوَاقَعَةِ ـ حَلَالاً (٨) ، وَأَنْ يَكُونَ ذلِكَ الْفِعْلُ مِنْهُمْ لِلّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ رِضًى ، أَوْ أَمَرَهُمْ (٩) بِهِ.

__________________

البحار ، ج ٦٣ ، ص ٩٦ ، ح ٥٧.

(١) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٧٢ ، ح ٢٢١٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣ ، ح ٢٤٩٣٠.

(٢) السفاح : الزنى ، مأخوذ من سفحت الماء ، إذا صببته ؛ لأنّ الماء يصبّ ضائعاً. النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٧٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٧٨ ( سفح ).

(٣) في « بح » : « في ».

(٤) في « جد » : « وأجل ».

(٥) في « بن » : ـ « عليه ».

(٦) في « بن » : « الإعطاء للأجر ».

(٧) في « م ، ن ، بن ، جد » : ـ « من المؤاتاة ».

(٨) في « جت ، جد » : « حلال ».

(٩) في « بن ، جد » : « وأمرهم ».


فَلَمَّا كَانَ هذَا الْفِعْلُ غَيْرَ مَأْمُورٍ بِهِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ كَانَ حَرَاماً كُلُّهُ ، وَكَانَ اسْمُهُ (١) زِنًى مَحْضَاً (٢) ؛ لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ ، مَعْرُوفٌ ذلِكَ عِنْدَ جَمِيعِ الْفِرَقِ وَالْمِلَلِ ، إِنَّهُ عِنْدَهُمْ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ.

وَنَظِيرُ ذلِكَ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا ؛ إِنَّهَا رَأْسُ كُلِّ مُسْكِرٍ ، وَإِنَّهَا إِنَّمَا صَارَتْ خَالِصَةً خَمْراً لِأَنَّهَا انْقَلَبَتْ مِنْ جَوْهَرِهَا ، بِلَا مِزَاجٍ مِنْ غَيْرِهَا صَارَتْ خَمْراً ، وَصَارَتْ رَأْسَ كُلِّ مُسْكِرٍ مِنْ غَيْرِهَا (٣) ، وَلَيْسَ سَائِرُ الْأَشْرِبَةِ كَذلِكَ ؛ لِأَنَّ كُلَّ جِنْسٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَةِ فَمَشُوبَةٌ ، مَمْزُوجٌ (٤) الْحَلَالُ بِالْحَرَامِ ، وَمُسْتَخْرَجٌ (٥) مِنْهَا الْحَرَامُ ، نَظِيرُهُ (٦) الْمَاءُ (٧) الْحَلَالُ الْمَمْزُوجُ بِالتَّمْرِ الْحَلَالِ وَالزَّبِيبِ وَالْحِنْطَةِ (٨) وَالشَّعِيرِ (٩) وَغَيْرِ ذلِكَ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهَا شَرَابٌ حَرَامٌ.

وَلَيْسَ الْمَاءُ الَّذِي حَرَّمَهُ اللهُ (١٠) ، وَلَا التَّمْرُ وَلَا الزَّبِيبُ وَغَيْرُ ذلِكَ ، إِنَّمَا حَرَّمَهُ انْقِلَابُهُ عِنْدَ امْتِزَاجِ كُلِّ وَاحِدٍ بِخِلَافِهِ حَتّى غَلى وَانْقَلَبَ ، وَالْخَمْرُ غَلَتْ بِنَفْسِهَا لَابِخِلَافِهَا ، فَاشْتَرَكَ (١١) جَمِيعُ الْمُسْكِرِ فِي اسْمِ (١٢) الْخَمْرِ ، وَكَذلِكَ شَارَكَ السِّفَاحَ الزِّنى فِي مَعْنَى السِّفَاحِ ، وَلَمْ يُشَارِكِ السِّفَاحُ (١٣) فِي مَعْنَى الزِّنى أَنَّهُ زِنًى ، وَلَا فِي اسْمِهِ.

فَأَمَّا (١٤) مَعْنَى السِّفَاحِ الَّذِي هُوَ غَيْرُ الزِّنى ـ وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ لِاسْمِ السِّفَاحِ وَمَعْنَاهُ (١٥) ـ

__________________

(١) في « بخ » : + « في ».

(٢) هكذا في جميع النسخ. وفي المطبوع : « محصناً ».

(٣) في « م ، بح ، بن » : ـ « من غيرها ».

(٤) في « بح » : « الممزوج ».

(٥) في « بخ ، بف » : « مستخرج » بدون الواو.

(٦) في « م ، ن ، بن » : « نظير ».

(٧) في « بخ » : « والماء ».

(٨) في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » : « أو الحنطة ».

(٩) في « م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » : « أو الشعير ».

(١٠) في « م ، بن ، جد » : ـ « الله ».

(١١) في « م ، بح ، بخ ، جت ، جد » : « فأشرك ».

(١٢) في « ن ، بف ، بن » : + « المسكر ». وفي « م ، جد » : + « مسكر ».

(١٣) في « بن » : ـ « السفاح ».

(١٤) في « ن ، بح ، بخ ، بف » : « وأمّا ».

(١٥) في « بف » : « معناه » بدون الواو.


فَالَّذِي (١) هُوَ مِنْ وَجْهِ النِّكَاحِ مَشُوبٌ بِالْحَرَامِ ، وَإِنَّمَا صَارَ (٢) سِفَاحاً لِأَنَّهُ نِكَاحٌ حَرَامٌ‌ مَنْسُوبٌ (٣) إِلَى الْحَلَالِ وَهُوَ مِنْ وَجْهِ الْحَرَامِ ، فَلَمَّا كَانَ وَجْهٌ مِنْهُ حَلَالاً وَوَجْهٌ (٤) حَرَاماً ، كَانَ اسْمُهُ سِفَاحاً ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَيْهِ نِكَاحُ تَزْوِيجٍ إِلاَّ أَنَّهُ مَشُوبٌ ذلِكَ التَّزْوِيجُ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْحَرَامِ ، غَيْرُ خَالِصٍ فِي مَعْنَى الْحَرَامِ بِالْكُلِّ ، وَلَا خَالِصٌ فِي وَجْهِ الْحَلَالِ بِالْكُلِّ.

أَمَّا أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ مِنْ وَجْهِ الْفَسَادِ وَالْقَصْدِ إِلى غَيْرِ مَا أَمَرَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِيهِ (٥) مِنْ وَجْهِ التَّأْوِيلِ وَالْخَطَإِ وَالِاسْتِحْلَالِ بِجِهَةِ التَّأْوِيلِ وَالتَّقْلِيدِ نَظِيرُ الَّذِي يَتَزَوَّجُ (٦) ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي كِتَابِهِ تَحْرِيمَهَا فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْأُمَّهَاتِ وَالْبَنَاتِ إِلى آخِرِ الْآيَةِ كُلُّ ذلِكَ حَلَالٌ مِنْ (٧) جِهَةِ التَّزْوِيجِ ، حَرَامٌ مِنْ جِهَةِ (٨) مَا نَهَى (٩) اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَنْهُ ، وَكَذلِكَ الَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا مُسْتَحِلًّا لِذلِكَ ، فَيَكُونُ تَزْوِيجُهُ ذلِكَ سِفَاحاً مِنْ وَجْهَيْنِ (١٠) : مِنْ وَجْهِ الِاسْتِحْلَالِ ، وَمِنْ وَجْهِ التَّزْوِيجِ فِي الْعِدَّةِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ جَاهِلاً غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ لِذلِكَ (١١).

وَنَظِيرُ الَّذِي يَتَزَوَّجُ الْحُبْلى مُتَعَمِّداً بِعِلْمٍ (١٢) ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمُحْصَنَةَ الَّتِي لَهَا‌

__________________

(١) في « بح » : « والذي ».

(٢) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح » : « كان ». وفي حاشية « جت » : + « اسمه ».

(٣) في حاشية « جت » : « مشوب ».

(٤) في « ن » : + « منه ».

(٥) في « م ، جد » : ـ « فيه ».

(٦) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٤٣٠ : « قوله : نظير الذي يتزوّج ، كأنّه خبر لقوله : أمّا أن يكون الفعل ».

(٧) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ». وفي بعض النسخ والمطبوع : « في ».

(٨) في « ن ، بح ، بف ، جت » : « وجه ».

(٩) في « بخ » : « ينهى ».

(١٠) في المرآة : « قوله : من وجهين ، أي لاجتماع الوجهين ، فقوله : من وجه الاستحلال ، بيان لوجه الحلّ ، وقوله : من وجه التزويج ، بيان لوجه الحرمة ».

(١١) في « م ، بن ، جد » : ـ « لذلك ».

(١٢) في المرآة : « قوله : متعمّداً بعلم ، أي بالحبل ، لا بالمسألة ، وكذا في نظائره ينبغي حملها على الجهل بالمسألة ؛ لئلاّ يكون زنى. وإلاّ أن يكون جاهلاً ، أي بالعدّة ، فالعدّة مع العلم بعدم تأثيره لا يخرج الفعل عن الزنى ».


زَوْجٌ بِعِلْمٍ (١) ، وَالَّذِي يَنْكِحُ الْمَمْلُوكَةَ مِنَ الْفَيْ‌ءِ قَبْلَ الْمَقْسَمِ ، وَالَّذِي يَنْكِحُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ وَالْمَجُوسِيَّةَ وَعَبَدَةَ الْأَوْثَانِ عَلَى الْمُسْلِمَةِ (٢) الْحُرَّةِ ، وَالَّذِي يَقْدِرُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ فَيَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ أَوْ غَيْرَهَا مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ تَزْوِيجاً دَائِماً بِمِيرَاثٍ ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا ، وَالْمَمْلُوكُ يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ حُرَّتَيْنِ ، وَالْمَمْلُوكُ يَكُونُ عِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ تَزْوِيجاً صَحِيحاً (٣) ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ (٤) أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ حَرَائِرَ ، وَالَّذِي لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ وَاحِدَةً (٥) تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً بَائِنَةً ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ (٦) عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ مِنْهُ (٧) ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ مِنَ (٨) بَعْدِ تِسْعِ تَطْلِيقَاتٍ بِتَحْلِيلٍ (٩) مِنْ أَزْوَاجٍ وَهِيَ لَاتَحِلُّ لَهُ أَبَداً ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ (١٠) الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ بِغَيْرِ وَجْهِ الطَّلَاقِ الَّذِي أَمَرَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهِ (١١) فِي كِتَابِهِ ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَهؤُلَاءِ كُلُّهُمْ تَزْوِيجُهُمْ مِنْ جِهَةِ التَّزْوِيجِ حَلَالٌ ، حَرَامٌ فَاسِدٌ مِنَ الْوَجْهِ (١٢)

__________________

(١) في « بح » : « يعلم ».

(٢) في المرآة : « تقييد عبدة الأوثان بكونها على المسلمة يوهم جواز نكاحها منفردة ، وهو خلاف ما أجمع عليه‌المسلمون على ما نقل ، إلاّ أن يقال : مراده بعبدة الأوثان مشركو أهل الكتاب أيضاً ، أو أنّ التقييد لأهل الكتاب ».

(٣) في المرآة : « لعلّ المراد بالصحّة الدوام ، أو ظنّ الصحّة ؛ لتحقّق الشبهة ».

(٤) في « بن » : « تزوّج ».

(٥) في المرآة : « قوله : تطليقة واحدة ، ظاهره عدم جواز العقد على الخامسة في البائنة أيضاً ، وهو خلاف‌المشهور ، بل لم ينقل فيه خلاف صريح ، لكنّ ظاهر الأخبار معه ، ويمكن أن يكون مراده بالبائنة الصحيحة ـ التي توجب الفرقة ـ لا الباطلة. وعلى الأوّل تخصيص البائنة لكونها الفرد الخفيّ ».

(٦) في « ن » : « أن ينقضي ».

(٧) في هامش المطبوع عن الرفيع : « قد عرفت في ما سبق في باب الرجل الذي عنده أربع نسوة ، أنّ هذا الرجل إذا طلّق واحدة تطليقة رجعيّة لا يجوز له أن يتزوّج باخرى حتّى تنقضي عدّتها منه ، وأمّا إذا كانت بائنة جاز له العقد على الاخرى في الحال على كراهية ، وهذا هو المشهور عندهم ، فهذا الكلام يدلّ على أنّ يونس من أصحابنا ذهب إلى أنّ البائنة كالرجعيّة في التوقّف على انقضاء العدّة ، فكأنّه عمل بظاهر الأخبار التي قد مرّت في ذلك الباب فتذكّر ».

(٨) في « م » : ـ « من ».

(٩) في « بح » : « وتحليل ».

(١٠) في « بن » : « تزوّج ».

(١١) في « م ، بح » : ـ « به ».

(١٢) في « بح » : « وجه ».


الْآخَرِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِلاَّ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَلِذلِكَ صَارَ سِفَاحاً مَرْدُوداً ذلِكَ كُلُّهُ ، غَيْرُ جَائِزٍ الْمُقَامُ عَلَيْهِ ، وَلَا ثَابِتٍ لَهُمُ التَّزْوِيجُ ، بَلْ يُفَرِّقُ‌ الْإِمَامُ بَيْنَهُمْ ، وَلَا يَكُونُ نِكَاحُهُمْ زِنًى وَلَا أَوْلَادُهُمْ (١) مِنْ هذَا الْوَجْهِ أَوْلَادَ زِنًى ، وَمَنْ قَذَفَ (٢) الْمَوْلُودَ مِنْ هؤُلَاءِ الَّذِينَ وُلِدُوا مِنْ هذَا الْوَجْهِ جُلِدَ الْحَدَّ ؛ لِأَنَّهُ مَوْلُودٌ بِتَزْوِيجِ رِشْدَةٍ (٣) وَإِنْ كَانَ مُفْسِداً لَهُ بِجِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ الْمُحَرَّمَةِ ، وَالْوَلَدُ مَنْسُوبٌ إِلَى الْأَبِ ، مَوْلُودٌ بِتَزْوِيجِ رِشْدَةٍ عَلى نِكَاحِ مِلَّةٍ مِنَ الْمِلَلِ ، خَارِجٌ مِنْ (٤) حَدِّ الزِّنى ، وَلكِنَّهُ مُعَاقَبٌ عُقُوبَةَ الْفِرْقَةِ وَالرُّجُوعِ إِلَى الِاسْتِئْنَافِ بِمَا يَحِلُّ وَيَجُوزُ (٥).

فَإِنْ (٦) قَالَ قَائِلٌ : إِنَّهُ مِنْ أَوْلَادِ السِّفَاحِ ـ عَلى صِحَّةِ مَعْنَى السِّفَاحِ ـ لَمْ يَأْثَمْ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ يَعْنِي أَنَّ مَعْنَى السِّفَاحِ هُوَ الزِّنى.

وَوَجْهٌ آخَرُ مِنْ وُجُوهِ السِّفَاحِ مَنْ أَتَى امْرَأَةً (٧) وَهِيَ مُحْرِمَةٌ ، أَوْ أَتَاهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ ، أَوْ أَتَاهَا وَهِيَ فِي دَمِ حَيْضِهَا ، أَوْ أَتَاهَا (٨) فِي حَالِ صَلَاتِهَا ، وَكَذلِكَ الَّذِي يَأْتِي الْمَمْلُوكَةَ قَبْلَ أَنْ يُوَاجِبَ صَاحِبَهَا ، وَالَّذِي يَأْتِي الْمَمْلُوكَةَ وَهِيَ حُبْلى مِنْ غَيْرِهِ ، وَالَّذِي يَأْتِي الْمَمْلُوكَةَ تُسْبى عَلى غَيْرِ وَجْهِ السِّبَا ، وَتُسْبى وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُسْبَوْا ، وَمَنْ تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً أَوْ عَابِدَةَ وَثَنٍ ، وَكَانَ (٩) التَّزْوِيجُ فِي مِلَّتِهِمْ تَزْوِيجاً صَحِيحاً إِلاَّ أَنَّهُ شَابَ‌

__________________

(١) في « بف » : « أولادهنّ ».

(٢) القذف : الرمي بالزنى ، وأصله الرمي ، ثمّ استعمل في هذا المعنى حتّى غلب عليه. راجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٩ ( قذف ).

(٣) يقال : هذا ولد رِشْدَة ، إذا كان لنكاح صحيح ، كما يقال في ضدّه : ولد زِنْية بالكسر فيهما. النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٢٥ ( رشد ).

(٤) في « بن » : « عن ».

(٥) في « بح » : « أو يحرم ». وفي حاشية « جت » : « ويحرم ».

(٦) في « م ، بن ، جد » : « وإن ».

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « امرأته ».

(٨) في « بن » : + « وهي ».

(٩) في « ن ، بح ، بخ ، جت » : « فكان ».


ذلِكَ فَسَادٌ بِالتَّوَجُّهِ (١) إِلى آلِهَتِهِمُ اللاَّتِي بِتَحْلِيلِهِمِ (٢) اسْتَحَلُّوا التَّزْوِيجَ.

فَكُلُّ هؤُلَاءِ أَبْنَاؤُهُمْ أَبْنَاءُ سِفَاحٍ ، إِلاَّ أَنَّ ذلِكَ هُوَ أَهْوَنُ مِنَ الصِّنْفِ الْأَوَّلِ ، وَإِنَّمَا إِتْيَانُ هؤُلَاءِ السِّفَاحَ إِمَّا مِنْ فَسَادِ التَّوَجُّهِ إِلى غَيْرِ اللهِ تَعَالى ، أَوْ فَسَادِ بَعْضِ هذِهِ الْجِهَاتِ ، وَإِتْيَانُهُنَّ حَلَالٌ ، وَلكِنَّهُ (٣) مُحَرَّفٌ مِنْ حَدِّ الْحَلَالِ ، وَسِفَاحٌ فِي وَقْتِ الْفِعْلِ بِلَا زِنًى ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا دَخَلَا فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا إِعَادَةَ اسْتِحْلَالٍ جَدِيدٍ ، وَكَذلِكَ الَّذِي يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ مَهْرٍ ، فَتَزْوِيجُهُ جَائِزٌ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، وَهُمَا عَلى تَزْوِيجِهِمَا الْأَوَّلِ ، إِلاَّ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَقْرُبُ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ وَمِنْ كُلِّ حَقٍّ ، وَلَا يَبْعُدُ مِنْهُ ، وَكَمَا جَازَ أَنْ يَعُودَ إِلى أَهْلِهِ بِلَا تَزْوِيجٍ جَدِيدٍ أَكْثَرَ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَكُلُّ هؤُلَاءِ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهِمْ نِكَاحٌ صَحِيحٌ فِي مِلَّتِهِمْ ، وَإِنْ (٤) كَانَ إِتْيَانُهُنَّ (٥) فِي تِلْكَ الْأَوْقَاتِ حَرَاماً لِلْعِلَلِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا.

وَالْمَوْلُودُ مِنْ هذِهِ (٦) الْجِهَاتِ أَوْلَادُ رِشْدَةٍ لَا أَوْلَادُ زِنًى ، وَأَوْلَادُهُمْ أَطْهَرُ مِنْ أَوْلَادِ الصِّنْفِ الْأَوَّلِ مِنْ أَهْلِ السِّفَاحِ ، وَمَنْ قَذَفَ مِنْ هؤُلَاءِ فَقَدْ أَوْجَبَ عَلى (٧) نَفْسِهِ حَدَّ الْمُفْتَرِي ؛ لِعِلَّةِ التَّزْوِيجِ الَّذِي كَانَ وَإِنْ كَانَ مَشُوباً بِشَيْ‌ءٍ مِنَ السِّفَاحِ الْخَفِيِّ (٨) مِنْ أَيِّ مِلَّةٍ كَانَ ، أَوْ فِي أَيِّ دِينٍ كَانَ إِذَا كَانَ نِكَاحُهُمْ تَزْوِيجاً ، فَعَلَى الْقَاذِفِ لَهُمْ مِنَ الْحَدِّ مِثْلُ الْقَاذِفِ لِلْمُتَزَوِّجِ (٩) فِي الْإِسْلَامِ تَزْوِيجاً صَحِيحاً ، لَافَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي الْحَدِّ ، وَإِنَّمَا الْحَدُّ لِعِلَّةِ التَّزْوِيجِ لَالِعِلَّةِ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ.

__________________

(١) في « بف » : « بالتوجيه ».

(٢) في « بح » : « بتحليله ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « ولكنّ ».

(٤) في « بخ » : « فإن ».

(٥) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح » : « إتيانهم ».

(٦) في « بح » : « بهذه ».

(٧) في « بف » : ـ « على ».

(٨) في « بح » : « أخفى ».

(٩) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » : « المتزوّج ».


وَأَمَّا وَجْهُ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ السَّلِيمِ الْبَرِي‌ءِ مِنَ الزِّنى وَالسِّفَاحِ هُوَ الَّذِي (١) غَيْرُ مَشُوبٍ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ وُجُوهِ (٢) الْحَرَامِ ، أَوْ وُجُوهِ الْفَسَادِ ، فَهُوَ النِّكَاحُ الَّذِي أَمَرَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهِ عَلى حَدِّ مَا أَمَرَ اللهُ أَنْ يُسْتَحَلَّ بِهِ الْفَرْجُ مِنَ (٣) التَّزْوِيجِ وَالتَّرَاضِي عَلى مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ مِنَ الْمَهْرِ الْمَعْرُوفِ الْمَفْرُوضِ ، وَالتَّسْمِيَةِ لِلْمَهْرِ وَالْفِعْلِ ، فَذلِكَ نِكَاحٌ حَلَالٌ غَيْرُ سِفَاحٍ ، وَلَا مَشُوبٍ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ الَّتِي ذَكَرْنَا الْمُفْسِدَاتِ لِلنِّكَاحِ وَهُوَ خَالِصٌ مُخَلَّصٌ مُطَهَّرٌ مُبَرَّأٌ مِنَ الْأَدْنَاسِ ، وَهُوَ الَّذِي أَمَرَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهِ ، وَالَّذِي تَنَاكَحَتْ عَلَيْهِ أَنْبِيَاءُ اللهِ وَحُجَجُهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَتْبَاعِهِمْ.

وَأَمَّا الَّذِي يَتَزَوَّجُ مِنْ مَالٍ غَصَبَهُ ، وَيَشْتَرِي مِنْهُ جَارِيَةً ، أَوْ مِنْ (٤) مَالِ سَرِقَةٍ ، أَوْ خِيَانَةٍ (٥) ، أَوْ كَذِبٍ فِيهِ ، أَوْ مِنْ كَسْبٍ حَرَامٍ بِوَجْهٍ مِنَ الْحَرَامِ ، فَتَزَوَّجَ (٦) مِنْ ذلِكَ الْمَالِ تَزْوِيجاً مِنْ جِهَةِ مَا أَمَرَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهِ ، فَتَزْوِيجُهُ حَلَالٌ ، وَوَلَدُهُ وَلَدُ (٧) حَلَالٍ ، غَيْرُ زَانٍ وَلَا سِفَاحٍ ، وذلِكَ أَنَّ الْحَرَامَ فِي هذَا الْوَجْهِ فِعْلُهُ الْأَوَّلُ بِمَا فَعَلَ فِي وَجْهِ الِاكْتِسَابِ الَّذِي اكْتَسَبَهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ (٨) ، وَفِعْلُهُ فِي وَجْهِ الْإِنْفَاقِ فِعْلٌ يَجُوزُ الْإِنْفَاقُ فِيهِ (٩) ، وَذلِكَ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِنَّمَا يَكُونُ مَحْمُوداً أَوْ مَذْمُوماً عَلى فِعْلِهِ وَتَقَلُّبِهِ ، لَاعَلى جَوْهَرِ الدِّرْهَمِ ، أَوْ جَوْهَرِ الْفَرْجِ ، وَالْحَلَالُ حَلَالٌ فِي نَفْسِهِ ، وَالْحَرَامُ حَرَامٌ فِي نَفْسِهِ ،

__________________

(١) في « بخ ، بف » : + « هو ».

(٢) في « بخ » : « وجه ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : ـ « من ».

(٤) في « بخ » : ـ « من ».

(٥) في « بخ » : « جناية ».

(٦) في « بخ » : « فيزوّج ».

(٧) في « م ، بن » : ـ « ولد ».

(٨) في « م ، بح ، جت » : « وجهه ».

(٩) في المرآة : « لا يخفى ما فيه إلى آخر الباب من الخبط والاضطراب ويجري فيها تأويل بعيد لا يخفى على اولي‌الألباب ».

وفي هامش المطبوع : « لعلّ فيه مسامحة في اللفظ ، والمراد أنّ الإنفاق من حيث إنّه إنفاق جائز وممدوح ، لكن من حيث التصرّف في مال الغير بدون إذنه حرام إلاّفيه ما فيه ، وكذا في ما بعد إلى آخر الباب ».


أَيِ الْفِعْلُ لَا الْجَوْهَرُ ، لَايُفْسِدُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ ؛ وَالتَّزْوِيجُ مِنْ هذِهِ الْوُجُوهِ كُلِّهَا حَلَالٌ مُحَلَّلٌ.

وَنَظِيرُ ذلِكَ نَظِيرُ (١) رَجُلٍ سَرَقَ دِرْهَماً ، فَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَفِعْلُهُ سَرِقَةٌ حَرَامٌ ، وَفِعْلُهُ فِي الصَّدَقَةِ حَلَالٌ ؛ لِأَنَّهُمَا فِعْلَانِ مُخْتَلِفَانِ ، لَايُفْسِدُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، إِلاَّ أَنَّهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ فِعْلُهُ ذلِكَ الْحَلَالُ ؛ لِعِلَّةِ مُقَامِهِ عَلَى الْحَرَامِ ، حَتّى يَتُوبَ وَيَرْجِعَ ، فَيَكُونُ مَحْسُوباً لَهُ فِعْلُهُ فِي الصَّدَقَةِ ، وَكَذلِكَ كُلُّ فِعْلٍ يَفْعَلُهُ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ مِنْ أَفَاعِيلِ الْبِرِّ أَوِ الْفَسَادِ (٢) ، فَهُوَ مَوْقُوفٌ لَهُ حَتّى يُخْتَمَ لَهُ عَلى أَيِّ الْأَمْرَيْنِ يَمُوتُ ، فَيَخْلُو بِهِ فِعْلُهُ لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، أَوْ كَانَ (٣) لِغَيْرِهِ؟ إِنْ خَيْراً فَخَيْراً (٤) ، وَإِنْ شَرّاً فَشَرّاً (٥).

١٩٢ ـ بَابٌ‌

١٠٤١٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَذَفَ (٦) رَجُلٌ رَجُلاً (٧) مَجُوسِيّاً (٨) عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَقَالَ (٩) : « مَهْ ».

فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنَّهُ (١٠) يَنْكِحُ أُمَّهُ ، أَوْ أُخْتَهُ (١١).

__________________

(١) في « م » : ـ « نظير ».

(٢) في « بخ » : « والفساد ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « أكانَ ».

(٤) في « بخ » : « فخير ».

(٥) في « بخ » : « فشرّ ».

(٦) القذف : الرمي بالزنى. راجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٩ ( قذف ).

(٧) في الوسائل ، ح ٣٣٠٧٦ : ـ « رجلاً ».

(٨) قوله : « مجوسيّاً » منسوب إلى المجوس ، وهم القائلون بالأصلين ، يسمّون أحدهما النور ، وبالفارسيّة : يزدان ، والآخر الظلمة ، وبالفارسيّة : أهرمن ، يزعمون أنّ الخير والنفع والصلاح من النور ، والشرّ والضرّ والفساد من الظلمة. وقيل : « هو معرّب ، أصله : مِنْج كُوش ، وكان رجلاً صغير الاذنين ، كان أوّل من دان بدين المجوس ودعا الناس إليه ، فعرّبته العرب وقالت : مجوس ». راجع : الملل والنحل للشهرستاني ، ج ١ ، ص ٢٣٢ وما بعدها ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٩٩ ؛ لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٢١٥ ( مجس ).

(٩) في التهذيب : + « له ».

(١٠) في التهذيب : ـ « إنّه ».

(١١) في « بف » والوسائل والتهذيب : « واخته ».


فَقَالَ : « ذلِكَ (١) عِنْدَهُمْ نِكَاحٌ فِي دِينِهِمْ ». (٢)

تَمَّ كِتَابُ النِّكَاحِ مِنْ كِتَابِ الْكَافِي ، وَيَتْلُوهُ كِتَابُ الْعَقِيقَةِ إِنْ شَاءَ‌

اللهُ سُبْحَانَهُ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ عَلى مُحَمَّدٍ‌

وَآلِهِ وَعِتْرَتِهِ أَجْمَعِينَ ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً. (٣)

__________________

(١) في « م ، بن ، جد » والوافي : « ذاك ». وفي التهذيب : « نعم ذاك ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٦ ، ح ١٩٥٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩٣ ، ح ٢١٢٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٩٩ ، ح ٢٦٨٩١ ؛ وج ٢٦ ، ص ٣١٨ ، ح ٣٣٠٧٦.

(٣) في النسخ من قوله « تمّ كتاب النكاح » إلى هنا عبارات مختلفة.


(١٩)

كتاب العقيقة‌



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (١)

[١٩]

كِتَابُ الْعَقِيقَةِ (٢)

١ ـ بَابُ فَضْلِ الْوَلَدِ‌

١٠٤١١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الْوَلَدُ الصَّالِحُ رَيْحَانَةٌ (٣) مِنَ اللهِ قَسَمَهَا بَيْنَ عِبَادِهِ ، وَإِنَّ رَيْحَانَتَيَّ مِنَ الدُّنْيَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عليهما‌السلام ، سَمَّيْتُهُمَا بِاسْمِ سِبْطَيْنِ (٤) مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ شَبَّراً وَشَبِيراً (٥) ». (٦)

__________________

(١) في « بح ، بخ » : + « وبه نستعين ». وفي « ن » : + « ومنه أستعين ». وفي « جت ، جد » : ـ « بسم الله الرحمن الرحيم ».

(٢) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : + « أخبرنا أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم النعماني رضي‌الله‌عنه بهذا الكتاب في جملة الكتاب الكافي عن أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني رضي‌الله‌عنه ». وذكر العلاّمة المجلسي هذه الزيادة في المرآة عن بعض النسخ وقال : « وهو من كلام رواة الكليني ، والنعماني أحد رواته ».

(٣) الريحانة : واحدة الريحان ، وهو كلّ بقل طيّب الريح ، ويطلق أيضاً على الرحمة والرزق والراحة ، وبالرزق‌سمّي الولد ريحاناً ، أو لأنّه يشمّ ويقبّل ، فكأنّه من جملة الرياحين. راجع : لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٤٥٨ ـ ٤٥٩ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٣٥ ؛ مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٣٦٣ ( روح ).

(٤) السبط : واحد الأسباط ، بمعنى الامّة ، فيقال : سبط من الأسباط ، أي امّة من الامم في الخير. وقيل : الأسباط : خاصّة الأولاد. وقيل : أولاد الأولاد. وقيل : أولاد البنات. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٣٤ ( سبط ).

(٥) في « بخ » : « شبّير وشبّر ». و « شبير » ضبط مصغّراً وكأمير. راجع : تاج العروس ، ج ٧ ، ص ٤ ( شبر ).

(٦) صحيفة الرضا عليه‌السلام ، ص ٤٥ ، ح ٢٣ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٢٧ ، ح ٨ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام


١٠٤١٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (١) أَنَّهُ (٢) قَالَ :

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام : « مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ (٣) أَنْ يَكُونَ (٤) لَهُ وُلْدٌ يَسْتَعِينُ بِهِمْ ». (٥)

١٠٤١٣ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ (٦) الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أَكْثِرُوا الْوَلَدَ ، أُكَاثِرْ بِكُمُ الْأُمَمَ غَداً ». (٧)

١٠٤١٤ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

__________________

عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتمام الرواية هكذا : « الولد ريحانة وريحانتاي الحسن والحسين ». راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب حبّ النساء ، ح ٩٤٢٧ ؛ وكامل الزيارات ، ص ٥١ ، الباب ١٤ ، ح ٨ و ٩ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ١٤٣ ، المجلس ٢٩ ، ح ١٢ ؛ وعلل الشرائع ، ص ١٣٨ ، ح ٦ و ٨ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٩١ ، ح ٢٣٢٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٥٨ ، ح ٢٧٢٩٤ ؛ البحار ، ج ٤٣ ، ص ٣٠٦ ، ح ٦٨.

(١) في « بن » : ـ « أصحابه ».

(٢) في الكافي ، ح ٩١٧١ : ـ « أنّه ».

(٣) في الكافي ، ح ٩١٧١ و ٩١٧٣ والفقيه والخصال : « المرء ».

(٤) في الكافي ، ح ٩١٧١ و ٩١٧٣ والفقيه والخصال : + « متجره في بلاده ، ويكون خلطاؤه صالحين ، ويكون ».

(٥) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب أنّ من السعادة أن يكون معيشة الرجل في بلده ، ح ٩١٧١. وفيه ، ونفس الباب ، ح ٩١٧٣ ، بسنده عن عثمان بن عيسى ، مع زيادة في آخره. الخصال ، ص ١٥٩ ، باب الثلاثة ، ح ٢٠٧ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان يرفعه إلى عليّ بن الحسين عليهما‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٤ ، ح ٣٥٩٨ ، مرسلاً. راجع : التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٦ ، ح ١٠٣٢ ؛ والجعفريّات ، ص ١٩٤ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٣٠٣ ، المجلس ١١ ، ح ٤٨ ؛ وتحف العقول ، ص ٣١٥ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٩٢ ، ح ٢٣٢٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٥٦ ، ح ٢٧٢٨٦.

(٦) في « بن ، جد » : ـ « جدّه ».

(٧) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٨٣ ، ح ٤٣٤٤ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٢٩١ ، ح ١ ، بسند آخر عن محمّد بن مسلم [ في المعاني : + « أو غيره » ] ، وفيهما هكذا : « تزوّجوا فإنّي مكاثر بكم الامم غداً في القيامة » مع زيادة في آخره. الخصال ، ص ٦١٤ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. تحف العقول ، ص ١٠٤ ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وفيهما مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب كراهية تزويج العاقر ، ح ٩٤٧٨ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٩٢ ، ح ٢٣٢٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٥٧ ، ح ٢٧٢٨٧.


عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَمَّا لَقِيَ يُوسُفُ أَخَاهُ ، قَالَ لَهُ (١) : يَا أَخِي (٢) ، كَيْفَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَتَزَوَّجَ (٣) النِّسَاءَ (٤) بَعْدِي؟

فَقَالَ (٥) : إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي وَقَالَ (٦) : إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ (٧) لَكَ (٨) ذُرِّيَّةٌ تُثْقِلُ الْأَرْضَ (٩) بِالتَّسْبِيحِ ، فَافْعَلْ ». (١٠)

١٠٤١٥ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ فُلَاناً ـ رَجُلاً (١١) سَمَّاهُ ـ قَالَ : إِنِّي كُنْتُ زَاهِداً فِي الْوَلَدِ حَتّى وَقَفْتُ بِعَرَفَةَ ، فَإِذَا إِلى جَانِبِي (١٢) غُلَامٌ شَابٌّ يَدْعُو وَيَبْكِي وَيَقُولُ : يَا رَبِّ ، وَالِدَيَّ وَالِدَيَّ ، فَرَغَّبَنِي فِي الْوَلَدِ حِينَ سَمِعْتُ ذلِكَ ». (١٣)

__________________

(١) في « م ، ن ، بن ، جد » والوافي والوسائل والكافي ، ح ٩٤٥٨ : ـ « له ».

(٢) في الوسائل ، ح ٢٧٢٨٢ : ـ « يا أخي ».

(٣) في الوسائل ، ح ٢٤٩٠٦ والكافي ، ح ٩٤٥٨ : « أن تزوّج ».

(٤) في « م ، بن ، جد » والوسائل : ح ٢٧٢٨٢ ـ « النساء ».

(٥) هكذا في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والكافي ، ح ٩٤٥٨ ، ٩٤٧٨. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٦) في « بن » وحاشية « جت » والوسائل : « فقال ». وفي الكافي ، ح ٩٤٥٨ : « قال » بدون الواو.

(٧) في « ن ، بخ ، بن ، جت » : « أن يكون ».

(٨) في « ن » : ـ « لك ».

(٩) قال في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٦ : « قوله عليه‌السلام : تثقل الأرض ، لعلّه كناية عن استقرارها وعدم تزلزلها بالآفات والعقوبات ؛ فإنّ بالطاعات تدفع عن الأرض البليّات ، والصلحاء أوتاد الأرض. أو كناية عن وجودهم وكونهم على الأرض ، أو كثرتهم. والأوّل أظهر ».

(١٠) الكافي ، كتاب النكاح ، باب كراهة العزبة ، ح ٩٤٥٨. وفيه ، باب كراهية تزويج العاقر ، ضمن ح ٩٤٧٨ ، بسنده عن عبد الله بن سنان الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٣ ، ح ٢٠٧٥٠ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٢٩٢ ، ح ٢٣٢٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦ ، ح ٢٤٩٠٦ ؛ وج ٢١ ، ص ٣٥٦ ، ح ٢٧٢٨٢.

(١١) في « بح ، جت » : « عن رجل ». وفي الوسائل : « رجل ».

(١٢) في « م ، بن » وحاشية « بخ ، جت » والوافي والوسائل : « جنبي ».

(١٣) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٩٢ ، ح ٢٣٢٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٥٥ ، ح ٢٧٢٨١.


١٠٤١٦ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلاً :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١) : مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ الْوَلَدُ الصَّالِحُ ». (٢)

١٠٤١٧ / ٧. وَعَنْهُ ، (٣) عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ (٤) :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام : إِنِّي اجْتَنَبْتُ (٥) طَلَبَ الْوَلَدِ مُنْذُ خَمْسِ سِنِينَ ، وَذلِكَ أَنَّ أَهْلِي كَرِهَتْ ذلِكَ وَقَالَتْ (٦) : إِنَّهُ يَشْتَدُّ عَلَيَّ تَرْبِيَتُهُمْ ؛ لِقِلَّةِ الشَّيْ‌ءِ ، فَمَا تَرى؟

فَكَتَبَ عليه‌السلام إِلَيَّ (٧) : « اطْلُبِ الْوَلَدَ ؛ فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَرْزُقُهُمْ ». (٨)

١٠٤١٨ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٩) : « إِنَّ أَوْلَادَ الْمُسْلِمِينَ مَوْسُومُونَ عِنْدَ اللهِ شَافِعٌ وَمُشَفَّعٌ (١٠) ، فَإِذَا بَلَغُوا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ (١١) سَنَةً كَانَتْ (١٢) لَهُمُ الْحَسَنَاتُ ، فَإِذَا (١٣) بَلَغُوا الْحُلُمَ‌

__________________

(١) في الوسائل : ـ « قال رسول الله عليه‌السلام ».

(٢) الجعفريّات ، ص ٩٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٩٢ ، ح ٢٣٢٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٥٩ ، ح ٢٧٢٩٧.

(٣) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

(٤) في « ن ، بخ ، بف » : + « قال ».

(٥) في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والمرآة : « أحببت ». وما أثبتناه مطابق للمطبوع والوافي. وقال في‌المرآة : « كذا فيما عندنا من النسخ ، والظاهر اجتنبت ، كما لا يخفى ».

(٦) في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « فقالت ».

(٧) في « ن » : ـ « إليّ ».

(٨) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٩٣ ، ح ٢٣٢٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٦٠ ، ح ٢٧٣٠١.

(٩) في « ن ، بخ ، بف » : ـ « قال ».

(١٠) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : شافع ، أي يشفعون لمن ربّاهم وأحبّهم أو اصيب فيهم. والمشفّع ـ بتشديد الفاءالمفتوحة ـ : من تقبل شفاعتُه. ويدلّ على أنّ أفعال المميّز شرعيّة لا تمرينيّة ، وأنّه يثاب عليها ولا يعاقب بتركها ».

(١١) في « م ، بن » : « اثني عشر ».

(١٢) في الوسائل والتوحيد : « كتبت ».

(١٣) في الوافي : « وإذا ».


كُتِبَتْ عَلَيْهِمُ السَّيِّئَاتُ ». (١)

١٠٤١٩ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام كَانَ يَقْرَأُ : ( وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي ) (٢) يَعْنِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ (٣) حَتّى وَهَبَ اللهُ لَهُ بَعْدَ الْكِبَرِ (٤) ». (٥)

١٠٤٢٠ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

__________________

(١) التوحيد ، ص ٣٩٢ ، ح ٣ ، بسنده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهم‌السلام. راجع : الكافي ، كتاب الوصايا ، باب الوصيّ يدرك أيتامه ... ، ح ١٣٣٢٩ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٥٥١٩ ؛ والخصال ، ص ٤٩٥ ، أبواب الثلاثة عشر ، ح ٤ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٣ ، ح ٧٣٩ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٩٣ ، ح ٢٣٢٥٠ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٢ ، ح ٧١ ؛ وج ٢١ ، ص ٣٥٥ ، ح ٢٧٢٨٠.

(٢) مريم (١٩) : ٥. أي : بعد موتي ، وهو متعلّق بمحذوف أو بمعنى الموالي ، أي خفت الموالي ، أي من فعل الموالي من ورائي ، أو الذين يلون الأمر من ورائي. راجع : مجمع البيان ، ج ٦ ، ص ٣٩٩ ؛ مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٨.

ثمّ إنّه اختلف في معناه ، فجاء في مجمع البيان ، ج ٦ ، ص ٤٠٢ ما خلاصته : عن أبي صالح : معناه يرثني مالي ويرث من آل يعقوب النبوّة. وعن مجاهد والحسن : معناه يرث نبوّتي ونبوّة آل يعقوب. والذي عليه أصحابنا : أنّ المراد به المال دون العلم والنبوّة ، واستدلّوا بالآية على أنّ الأنبياء يورّثون المال ، وذلك بأن قالوا : إنّ لفظ الميراث في اللغة والشريعة لا يطلق إلاّ على ما ينقل من المورّث كالأموال ، ولا يستعمل في غير المال إلاّ على طريق المجاز والتوسّع ، ولا يعدل إلى المجاز بغير دلالة.

هذا ، مضافاً إلى أنّ زكريّا عليه‌السلام قال في دعائه : ( وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ) أي : اجعل يا ربّ ذلك الولىَّ الذي يرثني مرضيّاً عنك ممتثلاً لأمرك ، ومتى حملنا الإرث على النبوّة لم يكن لذلك معنى ، وكان لغواً عبثاً ، ألاترى أنّه لا يحسن أن يقول أحد : « الّلهمّ ابعث إلينا نبيّاً ، واجعله عاقلاً مرضيّاً في أخلاقه » لأنّه إذا كان نبيّاً فقد دخل الرضا وما هو أعظم من الرضا في النبوّة.

وممّا يقوّي ذلك أنّ زكريّا صرّح بأنّه يخاف بني عمّه بعده بقوله : ( وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي ) فهو يطلب وارثاً لأجل خوفه ، ولا يليق خوفه منهم إلاّبالمال دون النبوّة والعلم ، لأنّه عليه‌السلام كان أعلم بالله تعالى من أن يخاف أنّ نبيّاً ليس بأهل للنبوّة ، وأن يورث علمه وحكمته من ليس بأهل ، ولأنّه إنّما بعث لإذاعة العلم ونشره في الناس ، فكيف يخاف من الأمر الذي هو الغرض في بعثته. راجع أيضاً : مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٨.

(٣) في الجعفرّيات : « ولد ».

(٤) في الجعفرّيات : + « ولداً ».

(٥) الجعفريّات ، ص ١٧٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٩٥ ، ح ٢٣٢٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٥٦ ، ح ٢٧٢٨٣ ؛ البحار ، ج ١٤ ، ص ١٦٨ ، ح ٨.


عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِنَّ (١) الْوَلَدَ الصَّالِحَ رَيْحَانَةٌ مِنْ رَيَاحِينِ الْجَنَّةِ ». (٢)

١٠٤٢١ / ١١. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ (٣) :

« قَالَ رَسُولُ اللهِ (٤) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ الْوَلَدُ الصَّالِحُ ». (٥)

١٠٤٢٢ / ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَرَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ (٦) عليه‌السلام بِقَبْرٍ يُعَذَّبُ صَاحِبُهُ ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ مِنْ قَابِلٍ ، فَإِذَا هُوَ لَايُعَذَّبُ ، فَقَالَ : يَا رَبِّ ، مَرَرْتُ بِهذَا الْقَبْرِ‌ عَامَ أَوَّلَ ، فَكَانَ (٧) يُعَذَّبُ ، وَمَرَرْتُ بِهِ الْعَامَ ، فَإِذَا هُوَ لَيْسَ يُعَذَّبُ؟

فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ : أَنَّهُ أَدْرَكَ لَهُ وَلَدٌ صَالِحٌ ، فَأَصْلَحَ طَرِيقاً ، وَآوى يَتِيماً ، فَلِهذَا غَفَرْتُ لَهُ بِمَا فَعَلَ (٨) ابْنُهُ.

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مِيرَاثُ اللهِ (٩) ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنْ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ وَلَدٌ يَعْبُدُهُ‌

__________________

(١) في « م ، ن ، بن ، جد » والوافي : ـ « إنّ ».

(٢) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨١ ، ح ٤٦٨٨ ، معلّقاً عن السكوني ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الجعفريّات ، ص ١٨٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محّمد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وراجع : الجعفريّات ، ص ١٨٩ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٩١ ، ح ٢٣٢٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٥٨ ، ح ٢٧٢٩٥.

(٣) في « بن » : ـ « قال ». والضمير المستتر في « قال » راجع إلى أبي عبد الله عليه‌السلام. والمراد من « بهذا الإسناد » هو الطريق المذكور إليه في السند السابق.

(٤) في « ن ، بخ ، بف ، بن » والوافي : « النبي ».

(٥) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٩١ ، ح ٢٣٢٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٥٩ ، ح ٢٧٢٩٦. ولا يخفى أنّ متن الحديث متّحد مع الحديث السادس من الباب.

(٦) في « بخ ، بف » : ـ « ابن مريم ».

(٧) في « بخ ، بف » والوافي : « وكان ». وفي « بن » والوسائل : « وهو ».

(٨) في « م ، ن ، بن » وحاشية « بح ، جت » والوسائل والأمالي للصدوق : « عمل ».

(٩) في المرآة : « قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ميراث الله ، أي ما يبقى بعد موت المؤمن ؛ فإنّه لعبادة له تعالى كأنّه ورثه من المؤمن. وقيل : إضافة إلى الفاعل ، أي ما ورثه الله وأوصله إليه لنفعه. ولايخفى بعده ».


مِنْ بَعْدِهِ » ثُمَّ تَلَا أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام آيَةَ زَكَرِيَّا عليه‌السلام : ( فَهَبْ لِي (١) مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (٢) ). (٣)

٢ ـ بَابُ شَبَهِ الْوَلَدِ‌

١٠٤٢٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُشْبِهَهُ وَلَدُهُ ». (٤)

١٠٤٢٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هَاشِمِ (٦) بْنِ الْمُثَنّى ، عَنْ سَدِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ (٧) : « مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ لَهُ الْوَلَدُ يُعْرَفُ فِيهِ شِبْهُهُ (٨) :

__________________

(١) هكذا في المصحف والوافي والوسائل. وفي « جد ، جت » والمطبوع : « ربّ هب لي ». وفي « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن » : « هب لي ».

(٢) مريم (١٩) : ٥ و ٦. وفي الوافي : « أشار عليه‌السلام بتلاوته الآية إلى أنّ زكريا إنّما سأل الولد الصالح ليرثه عبادة الله حتّى يصلح أن يكون ميراث الله منه لعبادته ».

(٣) الأمالي للصدوق ، ص ٥١٢ ، المجلس ٧٧ ، ح ٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إلى قوله : « غفرت له بما فعل ابنه » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٩٥ ، ح ٢٣٢٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٥٩ ، ح ٢٧٢٩٨.

(٤) الجعفريّات ، ص ١٨٧ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٧٦ ، ح ٢٤٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي الأخير مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٤ ، ح ٤٧٠٨ ، مرسلاً الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٩٠ ، ح ٢٣٢٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٥٦ ، ح ٢٧٢٨٤.

(٥) في حاشية « بح » : ـ « بن إبراهيم ».

(٦) هكذا في « م ، بخ ، بف ، جت ، جد » وحاشية « ن » والوافي. وفي « ن ، بح ، بن » والمطبوع والوسائل : « هشام ». وابن المثنّى هذا اختلف في اسمه هل هو هشام أو هاشم. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤٣٥ ، الرقم ١١٦٧ ؛ رجال البرقي ، ص ٣٥ ، رجال الطوسي ، ص ٣١٩ ، الرقم ٤٧٥٥ والرقم ٤٧٦٤.

(٧) في الكافي ، ح ٧٩٥ : + « إنّ ».

(٨) في الكافي ، ح ٧٩٥ : « شبه ».


خَلْقُهُ (١) ، وَخُلُقُهُ (٢) ، وَشَمَائِلُهُ ». (٣)

١٠٤٢٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « سَعِدَ امْرُؤٌ لَمْ يَمُتْ حَتّى يَرى خَلَفاً (٤) مِنْ نَفْسِهِ ». (٥)

٣ ـ بَابُ فَضْلِ الْبَنَاتِ‌

١٠٤٢٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ ، عَنْ ثِقَةٍ حَدَّثَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

تَزَوَّجْتُ بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ لِي (٦) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « كَيْفَ رَأَيْتَ؟ ».

قُلْتُ (٧) : مَا رَأى رَجُلٌ مِنْ خَيْرٍ فِي امْرَأَةٍ إِلاَّ وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِيهَا ، وَلكِنْ خَانَتْنِي.

__________________

(١) في « بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل : « وخلقه ».

(٢) في « ن » : ـ « وخلقه ».

(٣) الكافي ، كتاب الحجّة ، باب الإشارة والنصّ على أبي عبد الله ... ، ح ٧٩٥ ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٩٠ ، ح ٢٣٢٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٥٦ ، ح ٢٧٢٨٥.

(٤) الخلَف ـ بالتحريك ـ : الولد الصالح يبقى بعد الإنسان. والخلْف بالإسكان : الطالح. ومنهم من يرى أنّهما سواءفي الحالتين. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٥٤ ؛ لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٨٤ ( خلف ).

(٥) رجال الكشّي ، ص ٤٧٧ ، ح ٩٠٥ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره. عيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٣٠ ، ح ٢٢ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام. رجال الكشّي ، ص ٤٣٨ ، ح ٨٢٥ ، بسند آخر عن أبي الحسن ، عن أبيه عليهما‌السلام ، مع زيادة في آخره. وفي الغيبة للطوسي ، ص ٤١ ؛ وكفاية الأثر ، ص ٢٧٣ ، بسند آخر عن أبي إبراهيم ، عن جعفر عليهما‌السلام ، مع زيادة في آخره. الخصال ، ص ٢٦ ، باب الواحد ، ضمن ح ٩٤ ، بسند آخر عن جعفر عليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٩٠ ، ح ٢٣٢٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٥٧ ، ح ٢٧٢٨٨.

(٦) في « م ، جد » : ـ « لي ».

(٧) في « م ، بن » والوسائل : « فقلت ».


فَقَالَ : « وَمَا هُوَ؟ » قُلْتُ : وَلَدَتْ جَارِيَةً.

قَالَ (١) : « لَعَلَّكَ كَرِهْتَهَا؟ إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً ) (٢) ». (٣)

١٠٤٢٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَبَا بَنَاتٍ ». (٤)

١٠٤٢٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ (٥) إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يَرْزُقَهُ ابْنَةً تَبْكِيهِ وَتَنْدُبُهُ (٦) بَعْدَ مَوْتِهِ ». (٧)

١٠٤٢٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ

__________________

(١) في « م ، جد » والوسائل : « فقال ».

(٢) النساء (٤) : ١١. وفي الوافي : « يعني كما أنّ الآباء والأبناء لا يدرى مقدار نفعهم ، وأنّ أيّهم أنفع ، كذلك الابن والبنت ، ولعلّ بنتاً تكون أنفع لوالديها من الابن ، ولعلّ ابناً يكون أضرّ لهما من البنت ، فينبغي أن يرضيا بما يختار الله لهما ». ومثله في المرآة ، وأضاف : « ويحتمل أن يكون عليه‌السلام حمل ذكر الآباء والأبناء في الآية على المثال ، فتشمل جميع الأولاد والأقارب ».

(٣) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٩٩ ، ح ٢٣٢٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٦٣ ، ح ٢٧٣١٠.

(٤) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٩٨ ، ح ٢٣٢٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٦١ ، ح ٢٧٣٠٤.

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : + « [ أبي ] ».

(٦) في التهذيب : ـ « وتندبه ». وفي الوافي : « تندبه ، أي : تبكيه وتعدّد محاسنه بالبكاء. ولعلّ الفائدة في البكاء وتعداد المحاسن تذكّر الناس به وبمحاسنه ، فلعلّهم يرقّون له ويدعون ، فيصل إليه بركة دعائهم. ومن هذا القبيل ما سأله عليه‌السلام في دعائه بقوله : ( وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ) ».

(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٦٥ ، ح ١٥٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن الحسن الواسطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٩٩ ، ح ٢٣٢٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٦١ ، ح ٢٧٣٠٣.


أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ جَارُودٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنَّ لِي بَنَاتٍ.

فَقَالَ : « لَعَلَّكَ (١) تَتَمَنّى مَوْتَهُنَّ؟ أَمَا إِنَّكَ إِنْ تَمَنَّيْتَ مَوْتَهُنَّ فَمِتْنَ ، لَمْ تُؤْجَرْ (٢) ، وَلَقِيتَ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَوْمَ تَلْقَاهُ وَأَنْتَ عَاصٍ ». (٣)

١٠٤٣٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : نِعْمَ الْوَلَدُ الْبَنَاتُ مُلْطِفَاتٌ (٤) ، مُجَهِّزَاتٌ (٥) ، مُونِسَاتٌ ، مُبَارَكَاتٌ ، مُفَلِّيَاتٌ (٦) ». (٧)

١٠٤٣١ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (٨) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الزَّيَّاتِ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ يَرْفَعُهُ (٩) ، قَالَ :

أُتِيَ رَجُلٌ وَهُوَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَأُخْبِرَ بِمَوْلُودٍ أَصَابَهُ ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُ الرَّجُلِ ، فَقَالَ لَهُ (١٠) النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « مَا لَكَ؟ » فَقَالَ : خَيْرٌ ، فَقَالَ (١١) : « قُلْ » قَالَ : خَرَجْتُ وَالْمَرْأَةُ تَمْخَضُ ،

__________________

(١) في « م ، بن ، جد » والوافي : « قال : فلعلّك ».

(٢) في الفقيه ، + « يوم القيامة ».

(٣) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٢ ، ح ٤٦٩٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٠ ، ح ٢٣٢٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٦٦ ، ذيل ح ٢٧٣١٨.

(٤) في « بح » : « مطلقات ».

(٥) « مجهّزات » أي مهيّآت لُامور البيت ، أو لُامور الوالدين. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٧٠ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٠٠ ( جهز ). وأضاف في المرآة : « ويمكن أن يُقرأ على بناء المفعول ، أي : يجهّزهنّ الوالد ويرسلهنّ إلى أزواجهنّ ، يفرق من امورهنّ. لكنّه بعيد ».

(٦) في حاشية « م ، ن » : « مقلّبات ». و « مفلّيات » أي باحثات عن القمل. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٥٧ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٣٢ ( فلي ). وفي المرآة : « المفلّيات في أكثر النسخ بالفاء ... وفي بعض النسخ بالقاف والباء الموحّدة ، أي : مقلّبات عند المرض من جانب إلى جانب ».

(٧) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٩٧ ، ح ٢٣٢٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٦٢ ، ح ٢٧٣٠٦.

(٨) في « بخ » : ـ « بن خالد ».

(٩) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، بف » والوافي والوسائل : « رفعه ».

(١٠) في الوافي والوسائل والفقيه : ـ « له ».

(١١) في « ن ، بح ، بف ، جت » : + « له ».


فَأُخْبِرْتُ أَنَّهَا وَلَدَتْ جَارِيَةً.

فَقَالَ لَهُ (١) النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « الْأَرْضُ تُقِلُّهَا (٢) ، وَالسَّمَاءُ تُظِلُّهَا ، وَاللهُ يَرْزُقُهَا ، وَهِيَ رَيْحَانَةٌ تَشَمُّهَا ».

ثُمَّ أَقْبَلَ عَلى أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : « مَنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ (٣) ، فَهُوَ مَفْدُوحٌ (٤) ؛ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَتَانِ ، فَيَا (٥) غَوْثَاهُ بِاللهِ ؛ وَمَنْ كَانَتْ (٦) لَهُ ثَلَاثٌ ، وُضِعَ عَنْهُ الْجِهَادُ وَكُلُّ مَكْرُوهٍ ؛ وَمَنْ كَانَ (٧) لَهُ أَرْبَعٌ ، فَيَا عِبَادَ اللهِ أَعِينُوهُ ، يَا عِبَادَ اللهِ أَقْرِضُوهُ ، يَا عِبَادَ اللهِ ارْحَمُوهُ ». (٨)

١٠٤٣٢ / ٧. وَعَنْهُ (٩) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ سُلَيْمَانَ بْنِ مُقْبِلٍ الْمَدِينِيِّ (١٠) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ

__________________

(١) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل : ـ « له ».

(٢) « تقلّها » أي تحملها. راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٨٦ ( قلل ).

(٣) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « بنت ».

(٤) في حاشية « بخ ، جت » والفقيه : « مقروح » أي مقروح بالقلب. وفي حاشية « بف » : « مفدح ». و « مفدوح » ، أي ذو تعب وثقل وصعوبة ، ومنه قولهم : فدحه الدين : أي أثقله. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٩٠ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٤١٩ ( فدح ).

(٥) في « بن » : « فوا ».

(٦) في « بن » : « كان ».

(٧) في « ن ، بف » والوسائل والثواب : « كانت ».

(٨) ثواب الأعمال ، ص ٢٤٠ ، ح ٣ ، بسنده عن عبّاس الزيّات ، وفيه : « عبّاس الزيّات ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أتى رجل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ... ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٢ ، ح ٤٦٩٧ ، معلّقاً عن حمزة بن حمران ، وفيه : « حمزة بن حمران بإسناده أنّه أتى رجل إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ... » وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠١ ، ح ٢٣٢٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٦٣ ، ح ٢٧٣١١.

(٩) في « بخ ، بن ، جت » : « عنه » بدون الواو. والضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

(١٠) هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوافي والوسائل. وفي « بح ، جت » والمطبوع : « المدائني ». والمذكور في رجال الطوسي ، ص ٣٣٨ ، الرقم ٥٠٢٦ هو سليمان بن مقبل المديني أبو أيّوب.


عَلَى الْإِنَاثِ (١) أَرْأَفُ (٢) مِنْهُ عَلَى الذُّكُورِ ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يُدْخِلُ فَرْحَةً عَلَى امْرَأَةٍ بَيْنَهُ (٣) وَبَيْنَهَا حُرْمَةٌ إِلاَّ فَرَّحَهُ اللهُ تَعَالى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». (٤)

١٠٤٣٣ / ٨. وَعَنْهُ (٥) ، عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٦) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ ، وَالْبَنُونَ نِعْمَةٌ ، فَإِنَّمَا (٧) يُثَابُ عَلَى الْحَسَنَاتِ ، وَيُسْأَلُ عَنِ النِّعْمَةِ ». (٨)

١٠٤٣٤ / ٩. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ (٩) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْجَارُودِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « بَلَغَنِي أَنَّهُ وُلِدَ لَكَ ابْنَةٌ ، فَتُسْخِطُهَا (١٠) ، وَمَا عَلَيْكَ مِنْهَا؟ رَيْحَانَةٌ تَشَمُّهَا ، وَقَدْ كُفِيتَ رِزْقَهَا ، وَقَدْ (١١) كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَبَا بَنَاتٍ ». (١٢)

__________________

(١) في « ن ، بخ ، بف » : « البنات ».

(٢) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بخ » والوسائل : « أرقّ ».

(٣) في « بح ، جت » : « وبينه ».

(٤) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٩٧ ، ح ٢٣٢٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٦٧ ، ح ٢٧٣١٩.

(٥) في « بخ » : « عنه » بدون الواو. ومرجع الضمير هو أحمد بن محمّد بن خالد.

(٦) في الوسائل : « عن رجل » بدل « عن بعض أصحابه ».

(٧) في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوافي والوسائل : « وإنّما ».

(٨) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨١ ، ح ٤٦٩٢ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٢٣٩ ، ح ١ ، بسند آخر. تحف العقول ، ص ٣٨٢ ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٩٨ ، ح ٢٣٢٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٦٧ ، ح ٢٧٣٢٠.

(٩) هكذا في « ن ، بف » والوسائل. وفي « بخ ، جت » : « عليّ بن الحسن بن عليّ ». وفي المطبوع : « عليّ بن الحسن‌التيمليّ ». وفي « م ، بن ، جد » : « عليّ بن الحسين ».

وتقدّم غير مرّة أنّ الصواب في العنوان هو عليّ بن الحسن. والمراد به هو عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال.

(١٠) في « بن » : « فسخطتها ». وفي « بخ ، جت ، جد » : « فتسخّطتها ». وفي « م » : « فتسخّطها ».

(١١) في « م ، بن ، جد » والوسائل : ـ « قد ».

(١٢) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٩٨ ، ح ٢٣٢٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٦٤ ، ح ٢٧٣١٢.


١٠٤٣٥ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ؛ فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَاثْنَتَيْنِ؟ فَقَالَ : وَاثْنَتَيْنِ ؛ فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَوَاحِدَةً؟ فَقَالَ (١) : وَوَاحِدَةً (٢) ». (٣)

١٠٤٣٦ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ (٤) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ ، عَنِ الْحَسَنِ (٥) بْنِ سَعِيدٍ اللَّخْمِيِّ ، قَالَ :

وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا جَارِيَةٌ ، فَدَخَلَ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَرَآهُ مُتَسَخِّطاً (٦) ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَرَأَيْتَ ، لَوْ أَنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ أَوْحى إِلَيْكَ : أَنْ (٧) أَخْتَارُ لَكَ ، أَوْ تَخْتَارُ لِنَفْسِكَ ، مَا كُنْتَ تَقُولُ؟ ».

قَالَ : كُنْتُ أَقُولُ : يَا رَبِّ ، تَخْتَارُ لِي.

قَالَ : « فَإِنَّ اللهَ قَدِ (٨) اخْتَارَ لَكَ ».

قَالَ (٩) : ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ الْغُلَامَ الَّذِي قَتَلَهُ الْعَالِمُ ـ الَّذِي كَانَ مَعَ مُوسى عليه‌السلام وَهُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَأَرَدْنا أَنْ يُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَيْراً مِنْهُ زَكاةً وَأَقْرَبَ رُحْماً ) (١٠) ـ أَبْدَلَهُمَا اللهُ بِهِ جَارِيَةً‌

__________________

(١) في « ن ، بخ ، بف » والفقيه : « قال ».

(٢) في « بن » : « واحدة » بدون الواو. وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٤ : « ويحتمل أن يكون ذكر الثلاث أوّلاً للفرد الكامل من وجوب الجنّة ، ويحتمل أن يكون بتجدّد الوحي ، فيكون كالنسخ ».

(٣) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٢ ، ح ٤٦٩٨ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٢ ، ح ٢٣٢٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٦١ ، ح ٢٧٣٠٥.

(٤) في « بح ، جت » : « أصحابنا ».

(٥) في « بخ ، بف » : « الحسين ».

(٦) في « بح » وحاشية « جت » : « مسخطاً ». و « متسخّطاً » : أي كارهاً. راجع : لسان العرب ، ص ٣١٢ ـ ٣١٣ ( سخط ).

(٧) في تفسير العيّاشي ، ح ٦٠ : « أنّي ».

(٨) في « م ، ن » : ـ « قد ».

(٩) في « بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل وتفسير العيّاشي ، ح ٦٠ : ـ « قال ».

(١٠) الكهف (١٨) : ٨١.


وَلَدَتْ سَبْعِينَ نَبِيّاً ». (١)

١٠٤٣٧ / ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْبَنُونَ نَعِيمٌ ، وَالْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ ، وَاللهُ يَسْأَلُ عَنِ النَّعِيمِ (٢) ، وَيُثِيبُ عَلَى الْحَسَنَاتِ ». (٣)

٤ ـ بَابُ الدُّعَاءِ فِي طَلَبِ الْوَلَدِ‌

١٠٤٣٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ الْخَزَّازِ (٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِذَا أَبْطَأَ عَلى (٥) أَحَدِكُمُ الْوَلَدُ ، فَلْيَقُلِ : اللهُمَّ ( لا تَذَرْنِي ) (٦) ( فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ ) (٧) ، وَحِيداً وَحْشاً فَيَقْصُرَ شُكْرِي (٨)

__________________

(١) تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٣٣٦ ، ح ٦٠ ، عن الحسن بن سعيد اللحمي ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ح ٥٩ ، عن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، من قوله : « إنّ الغلام الذي قتله العالم » مع اختلاف. وفيه أيضاً ، ح ٦١ ، عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أحدهما عليهما‌السلام ؛ تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٨ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩١ ، ح ٤٧٣٨ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله : « إنّ الغلام الذي قتله العالم » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٠ ، ح ٢٣٢٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٦٤ ، ح ٢٧٣١٣.

(٢) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : يسأل عن النعيم ، إشارة الى قوله تعالى : ( ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ) [ التكاثر (١٠٢) : ٨ ] ، ولا ينافي الأخبار الواردة بأنّه الولاية ؛ فإنّها لبيان الفرد الكامل ».

(٣) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٩٨ ، ح ٢٣٢٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٦٧ ، ح ٢٧٣٢١.

(٤) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن » والوافي والوسائل : « الخرّاز ».

(٥) في « بف » : ـ « على ».

(٦) ( لا تَذَرْنِي ) : أي لا تدعني. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨٤٥ ( وذر ).

(٧) اقتباس من الآية ٨٩ من سورة الأنبياء (٢١) : ( رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ ).

(٨) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٥ : « قوله عليه‌السلام : فيقصر شكري ، أي يصير شكري قاصراً عن أداء حقّ نعمتك


عَنْ (١) تَفَكُّرِي ، بَلْ هَبْ لِي عَاقِبَةَ (٢) صِدْقٍ ذُكُوراً وَإِنَاثاً آنَسُ بِهِمْ مِنَ الْوَحْشَةِ ، وَأَسْكُنُ إِلَيْهِمْ مِنَ الْوَحْدَةِ ، وَأَشْكُرُكَ عِنْدَ تَمَامِ النِّعْمَةِ ، يَا وَهَّابُ يَا عَظِيمُ يَا مُعَظَّمُ (٣) ، ثُمَّ (٤) أَعْطِنِي فِي كُلِّ عَاقِبَةٍ (٥) شُكْراً حَتّى تُبَلِّغَنِي (٦) مِنْهَا (٧) رِضْوَانَكَ ، فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ (٨) ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ ، وَوَفَاءٍ بِالْعَهْدِ (٩) ». (١٠)

١٠٤٣٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ النَّصْرِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنِّي مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ قَدِ انْقَرَضُوا وَلَيْسَ لِي وَلَدٌ.

قَالَ (١١) : « ادْعُ وَأَنْتَ سَاجِدٌ : ( رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ ) (١٢) ،

__________________

بسبب تفكّري ووساوس نفسي لوحدتي وفقد ولدي ، فيكون « عن » تعليليّة. أو المعنى : كلّما تفكّرت في نعمائك لديّ شكرتك على كلّ منها شكراً ، فإذا بلغ فكري إلى نعمة الولد ، ولم أجدها عندي ، لم أشكرك عليها ، فيقصر شكري عن تفكّري إليها وعدم بلوغ شكري إيّاها ».

(١) في « بخ » : « عند ».

(٢) العاقبة هنا بمعنى الولد ؛ لأنّه يعقب والده ، ويذكره الناس بثنائه عليه ، ولذا أضافه إلى الصدق أو إضافته إليه كناية عن طيب ولادته. راجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٠٢ ؛ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٣.

(٣) في هامش المطبوع عن بعض النسخ : « يا عظيم ».

(٤) في « بف » : « يا معطي » بدل « يا معظّم ثمّ ».

(٥) هكذا في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والمرآة. وفي م ، ن ، بن ، جد » والمطبوع والوسائل : « عافية ». وفي‌الوافي : « وربما يوجد في النسخ : في كلّ عافية ، بالفاء والمثنّاة التحتانيّة ، وهو من غلط النسّاخ ومصحّفاتهم ».

(٦) في « بح ، بف » : « يبلغني ».

(٧) في هامش الطبعة الحجريّة عن بعض النسخ : « بها ».

(٨) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : في صدق الحديث ، إمّا بدل من قوله : في كلّ عاقبة ، أي أعطني شكراً في صدق حديث كلّ عاقبة. وأداء أمانته ووفاء عهده ، أي : اجعله صدوقاً أميناً وفيّاً ، واجعلني شاكراً لهذه الأنعم. أو كلمة « في » تعليليّة ، أي تبلغني رضوانك بسبب تلك الأعمال ، فيكون بياناً لشكره ».

(٩) في الوافي : « العهد ».

(١٠) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٣ ، ح ٢٣٢٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٦٨ ، ح ٢٧٣٢٥.

(١١) في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « فقال ».

(١٢) هكذا في « ن ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي. وفي « خ ، م ، بح ، جت ، جد ، جع » والمرآة والوسائل :


( رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ ) (١) » قَالَ : فَفَعَلْتُ ، فَوُلِدَ لِي عَلِيٌّ وَالْحُسَيْنُ. (٢)

١٠٤٤٠ / ٣. مُحَمَّدٌ (٣) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٤) ، قَالَ : « مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحْبَلَ لَهُ ، فَلْيُصَلِّ (٥) رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ يُطِيلُ فِيهِمَا (٦) الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، ثُمَّ يَقُولُ (٧) : اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَ لُكَ بِمَا سَأَ لَكَ بِهِ زَكَرِيَّا ، يَا (٨) رَبِّ (٩) لَاتَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ؛ اللهُمَّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ (١٠) ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ؛ اللهُمَّ بِاسْمِكَ اسْتَحْلَلْتُهَا ، وَفِي أَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا ، فَإِنْ قَضَيْتَ فِي رَحِمِهَا وَلَداً ، فَاجْعَلْهُ غُلَاماً (١١) مُبَارَكاً زَكِيّاً (١٢) ، وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شِرْكاً (١٣) وَلَا نَصِيباً (١٤) ». (١٥)

__________________

« رب هب لي من لدنك وليا » بدل( رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ ). وفي « بن » : « رب هب لي من لدنك وليا يرثني » بدلها. وفي المطبوع : « [ رب هب لي من لدنك وليا يرثني ] رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ » بدلها. والآية في سورة آل عمران (٣) : ٣٨.

(١) الأنبياء (٢١) : ٨٩.

(٢) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٤ ، ح ٢٣٢٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٦٩ ، ح ٢٧٣٢٦.

(٣) هكذا في « بخ ، بف ، جت ، جد » وحاشية « بح ». وفي « م ، ن ، بن » والمطبوع : + « بن يحيى ». وفي « بح » : « عنه ».

(٤) في الوسائل ، ح ١٠٢٦١ والكافي ، ح ٥٦٨٨ والتهذيب : « أبي جعفر عليه‌السلام ».

(٥) في « بخ » : « فيصلّي ».

(٦) في « بح ، بخ » : « بهما ».

(٧) في « بن » : « تقول ».

(٨) في الوافي والوسائل ، ح ١٠٢٦١ والكافي ، ح ٥٦٨٨ والتهذيب : « إذ قال » بدل « يا ».

(٩) في « م ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « ربّ » بدون « يا ». وفي « ن » : ـ « ياربّ ». وفي « بخ » وحاشية « جت » : + « أن ».

(١٠) في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ح ١٠٢٦١ والكافي ، ح ٥٦٨٨ والتهذيب : ـ « من لدنك ».

(١١) في الوسائل : ـ « غلاماً ».

(١٢) في « م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » : ـ « زكيّاً ». وفي الوسائل ، ح ١٠٢٦١ والكافي ، ح ٥٦٨٨ والتهذيب : ـ « مباركاً زكيّاً ».

(١٣) في الوافي : « مشاركة الشيطان للإنسان في الأولاد ، إدخاله معه في النكاح إذا لم يسمّ الله ».

(١٤) في الوسائل ، ح ١٠٢٦١ والكافي ، ح ٥٦٨٨ والتهذيب : « نصيباً ولا شركاً ».

(١٥) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة من أراد أن يدخل بأهله ... ، ح ٥٦٨٨. وفي التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣١٥ ،


١٠٤٤١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (١) ، قَالَ :

شَكَا الْأَبْرَشُ الْكَلْبِيُّ (٢) إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام أَنَّهُ لَايُولَدُ لَهُ ، وَقَالَ (٣) لَهُ (٤) : عَلِّمْنِي شَيْئاً.

قَالَ (٥) : « اسْتَغْفِرِ اللهَ (٦) فِي كُلِّ يَوْمٍ ، أَوْ فِي (٧) كُلِّ لَيْلَةٍ (٨) مِائَةَ مَرَّةٍ ؛ فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ : ( اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفّاراً ) إِلى قَوْلِهِ : ( وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ ) (٩) ». (١٠)

١٠٤٤٢ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ شَيْخٍ مَدَنِيٍّ (١١) ، عَنْ زُرَارَةَ (١٢) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : أَنَّهُ وَفَدَ إِلى هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ الْإِذْنُ حَتَّى اغْتَمَّ ، وَكَانَ لَهُ حَاجِبٌ كَثِيرُ الدُّنْيَا (١٣) وَلَا يُولَدُ (١٤) لَهُ ، فَدَنَا مِنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ :

__________________

ح ٩٧٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب القول عند دخول الرجل بأهله ، ح ١٠١٤٤ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠٢ ، ح ٤٤٠٥ ؛ والخصال ، ص ٦٣٦ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ح ١٠ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٤ ، ح ٢٣٢٨١ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ١٤٤ ، ح ١٠٢٦١ ؛ وج ٢١ ، ص ٣٧٠ ، ح ٢٧٣٢٩.

(١) في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » والوسائل : « أصحابنا ».

(٢) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : ـ « الكلبي ».

(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي « بن » : « قال » بدون الواو. وفي المطبوع : « فقال ».

(٤) في الوسائل : ـ « له ».

(٥) في « م ، جد » والوافي والوسائل : « فقال ». وفي « بح ، بخ ، جت » والوافي : + « له ».

(٦) في « بف » : ـ « الله ».

(٧) في « م ، جد » وحاشية « بن » والوسائل : « وفي ».

(٨) في « بن » : « وليلة » بدل « أو في كلّ ليلة ».

(٩) نوح (٧١) : ١٠ ـ ١٢. وفي المرآة : « والآية تدلّ على مدخليّة مطلق الاستغفار في حصول البنين ، وأمّا خصوص العدد فله علّة اخرى ، إلاّ أن يقال : الأمر مطلقاً أو خصوص هذا الأمر بقرينة المقام يدلّ على التكرار ، وأقلّ ما يحصل به التكرار عرفاً هذا العدد. وهو تكلّف بعيد ».

(١٠) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٥ ، ح ٢٣٢٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٧١ ، ح ٢٧٣٣٠.

(١١) في « بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : « مديني ». وفي « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : + « عمّن رواه ».

(١٢) في « م ، بن ، جد » وهامش المطبوع : « عمّن رواه » بدل « عن زرارة ».

(١٣) في « بخ ، بف » : « كبير » بدل « كثير الدنيا ».

(١٤) في « بخ ، جت » والوافي : « لا يولد » بدون الواو.


« هَلْ لَكَ أَنْ تُوصِلَنِي إِلى هِشَامٍ ، وَأُعَلِّمَكَ دُعَاءً (١) يُولَدُ لَكَ؟ » قَالَ : نَعَمْ ، فَأَوْصَلَهُ إِلى هِشَامٍ ، وَقَضى لَهُ جَمِيعَ حَوَائِجِهِ.

قَالَ (٢) : فَلَمَّا فَرَغَ ، قَالَ (٣) الْحَاجِبُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ (٤) ، الدُّعَاءَ (٥) الَّذِي قُلْتَ لِي؟

قَالَ لَهُ (٦) : « نَعَمْ ، قُلْ فِي (٧) كُلِّ يَوْمٍ إِذَا أَصْبَحْتَ وَأَمْسَيْتَ : سُبْحَانَ اللهِ سَبْعِينَ‌ مَرَّةً ، وَتَسْتَغْفِرُ عَشْرَ مَرَّاتٍ ، وَتُسَبِّحُ تِسْعَ مَرَّاتٍ ، وَتَخْتِمُ الْعَاشِرَةَ بِالِاسْتِغْفَارِ (٨) ؛ يَقُولُ (٩) اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفّاراً يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً ) (١٠) ».

فَقَالَهَا الْحَاجِبُ ، فَرُزِقَ ذُرِّيَّةً كَثِيرَةً ، وَكَانَ (١١) بَعْدَ ذلِكَ يَصِلُ أَبَا جَعْفَرٍ وَأَبَا عَبْدِ اللهِ عليهما‌السلام.

فَقَالَ (١٢) سُلَيْمَانُ : فَقُلْتُهَا (١٣) ـ وَقَدْ تَزَوَّجْتُ (١٤) ابْنَةَ عَمٍّ لِي ـ فَأَبْطَأَ عَلَيَّ الْوَلَدُ مِنْهَا ، وَعَلَّمْتُهَا أَهْلِي (١٥) ، فَرُزِقْتُ وَلَداً ، وَزَعَمَتِ (١٦) الْمَرْأَةُ أَنَّهَا مَتى تَشَاءُ (١٧) أَنْ تَحْمِلَ حَمَلَتْ‌

__________________

(١) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بف ، جت » وهامش المطبوع : « دواءً ».

(٢) في « بن » : ـ « قال ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : + « له ».

(٤) في الوافي : ـ « جعلت فداك ». (٥) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بف ، جت » : « الدواء ».

(٦) في « ن ، بح ، بخ ، جت » والوافي : ـ « له ». (٧) في « م ، بن » : ـ « في ».

(٨) هكذا في معظم النسخ والوافي والوسائل. وفي « م ، بح ، جد » والمطبوع : + « ثمّ ».

(٩) هكذا في معظم النسخ والوافي والوسائل. وفي « م » وحاشية « جت » : « بقول ». وفي المطبوع : « تقول قول » بدل « يقول ».

(١٠) نوح (٧١) : ١٠ ـ ١٢.

(١١) في « بن » : « فكان ».

(١٢) في « م ، بن ، جد » والوافي : « قال ».

(١٣) في « بخ » : « ففعلتها ».

(١٤) في المرآة : « قوله : وقد تزوّجت ، جملة حاليّة معترضة ، ويمكن أن يقال ـ في هذا الخبر زائداً على ما تقدّم في الخبر السابق ـ : إنّ استغفار قوم نوح لمّا كان عن الشرك والتسبيح ينفي ذلك ، فضمّ التسبيح إلى الاستغفار أيضاً مفهوم من الآية ، ويحتمل أن يكون الاستشهاد للاستغفار فقط ».

(١٥) في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « لأهلي ».

(١٦) في « بح » : « فزعمت ».

(١٧) في « بخ » : « شاء ».


إِذَا قَالَتْهَا ، وَعَلَّمْتُهَا غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الْهَاشِمِيِّينَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ (١) يُولَدُ لَهُمْ ، فَوُلِدَ لَهُمْ وُلْدٌ كَثِيرٌ ؛ وَالْحَمْدُ لِلّهِ. (٢)

١٠٤٤٣ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : لَايُولَدُ لِي.

فَقَالَ : « اسْتَغْفِرْ رَبَّكَ فِي السَّحَرِ مِائَةَ مَرَّةٍ ، فَإِنْ نَسِيتَهُ فَاقْضِهِ (٣) ». (٤)

١٠٤٤٤ / ٧. وَعَنْهُ (٥) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ شَكَا إِلَيْهِ رَجُلٌ أَنَّهُ لَايُولَدُ لَهُ.

فَقَالَ لَهُ (٦) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِذَا جَامَعْتَ ، فَقُلِ : اللهُمَّ إِنَّكَ (٧) إِنْ رَزَقْتَنِي ذَكَراً (٨) سَمَّيْتُهُ مُحَمَّداً (٩) ».

قَالَ (١٠) : فَفَعَلَ ذلِكَ ، فَرُزِقَ. (١١)

١٠٤٤٥ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :

__________________

(١) في « بف » : ـ « يكن ».

(٢) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٥ ، ح ٢٣٢٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٧١ ، ح ٢٧٣٣١ ، وفيه ملخّصاً.

(٣) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : فاقضه. أي : أيّ وقت ذكرت ليلاً أم نهاراً. وظاهرة المداومة عليه في أسحار كثيرة ».

(٤) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٦ ، ح ٢٣٢٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٧٢ ، ح ٢٧٣٣٢.

(٥) أرجع الضمير في الوسائل إلى سهل بن زياد حيث قال : « وعنهم ، عن سهل ، عن بعض أصحابنا ». وفي معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ١٥٧ أرجعه إلى النضر بن شعيب. وهو الظاهر بملاحظة طبقة سهل بن زياد والنضر بن شعيب ؛ فإنّ رواية سهل عن أبي عبد الله عليه‌السلام بواسطةٍ واحدة لا يخلو من خللٍ.

(٦) في « م ، جد » : ـ « له ».

(٧) في الوسائل : ـ « إنّك ».

(٨) في « بن » والوسائل : « ولداً ».

(٩) في الوافي : « محمّد ».

(١٠) في « بف » : ـ « قال ».

(١١) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٦ ، ح ٢٣٢٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢٧٣٤٨.


أَتَتْ عَلَيَّ سِتُّونَ سَنَةً لَايُولَدُ لِي ، فَحَجَجْتُ ، فَدَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَشَكَوْتُ إِلَيْهِ ذلِكَ (١).

فَقَالَ لِي : « أَوَلَمْ (٢) يُولَدْ لَكَ؟ » قُلْتُ : لَا.

قَالَ : « إِذَا (٣) قَدِمْتَ الْعِرَاقَ ، فَتَزَوَّجِ امْرَأَةً ، وَلَا عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ (٤) سَوْءَاءَ ».

قَالَ (٥) : قُلْتُ (٦) : وَمَا السَّوْءَاءُ؟

قَالَ : « امْرَأَةٌ فِيهَا قُبْحٌ ؛ فَإِنَّهُنَّ أَكْثَرُ أَوْلَاداً ، وَادْعُ (٧) بِهذَا الدُّعَاءِ ؛ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يَرْزُقَكَ اللهُ ذُكُوراً وَإِنَاثاً ، وَالدُّعَاءُ : اللهُمَّ لَاتَذَرْنِي فَرْداً وَحِيداً وَحْشاً ، فَيَقْصُرَ شُكْرِي عَنْ (٨) تَفَكُّرِي ، بَلْ هَبْ لِي أُنْساً وَعَاقِبَةَ صِدْقٍ ذُكُوراً وَإِنَاثاً (٩) ، أَسْكُنُ إِلَيْهِمْ مِنَ الْوَحْشَةِ ، وَآنَسُ بِهِمْ مِنَ الْوَحْدَةِ ، وَأَشْكُرُكَ عَلى تَمَامِ النِّعْمَةِ ، يَا وَهَّابُ يَا عَظِيمُ ، يَا مُعْطِي أَعْطِنِي فِي كُلِّ عَاقِبَةٍ (١٠) خَيْراً (١١) حَتّى تُبَلِّغَنِي مُنْتَهى رِضَاكَ عَنِّي فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ ، وَوَفَاءِ الْعَهْدِ (١٢) ». (١٣)

__________________

(١) في « م ، بن ، جد » : « ذلك إليه ». وفي « بخ ، بف » : ـ « ذلك ».

(٢) في « م ، بح ، بن ، جد » : « ولم ».

(٣) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « فإذا ».

(٤) في « بح ، بخ » : « أن يكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٥) في « بن » : ـ « قال ».

(٦) في « ن ، بح ، جت » والوافي : « فقلت ».

(٧) في « بف ، جت » : « فادع ».

(٨) في « بخ » : « عند ».

(٩) في « جت » : « أو إناثاً ».

(١٠) في « م » : « عافية ».

(١١) في « بح ، بخ ، جت ، بي » : « في ذلك عاقبة خير » بدل « في كلّ عاقبة خيراً ».

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : وأعطني في كلّ عاقبة خيراً ، في أكثر النسخ « في ذلك عاقبة خير » فلعلّ العاقبة ليست بمعنى الولد ، بل بمعنى ما يعقب الشي‌ء ، أي يحصل لي عقب كلّ ولد خصلة محمودة من تلك الخصال شكراً له ».

(١٢) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « بالعهد ».

(١٣) الكافي ، كتاب النكاح ، باب كراهية تزويج العاقر ، ح ٩٤٨٠ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فإنّهنّ أكثر أولاداً » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٧ ، ح ٢٣٢٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٦٨ ، ذيل ح ٢٧٣٢٥.


١٠٤٤٦ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ‌ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :

حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ شَكَا إِلى أَبِي الْحَسَنِ (٢) عليه‌السلام سُقْمَهُ ، وَأَنَّهُ لَايُولَدُ لَهُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالْأَذَانِ فِي مَنْزِلِهِ ، قَالَ : فَفَعَلْتُ ، فَأَذْهَبَ اللهُ عَنِّي (٣) سُقْمِي ، وَكَثُرَ وُلْدِي.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ : وَكُنْتُ دَائِمَ الْعِلَّةِ ، مَا أَنْفَكُّ مِنْهَا فِي نَفْسِي ، وَجَمَاعَةِ خَدَمِي وَعِيَالِي حَتّى أَنِّي (٤) كُنْتُ أَبْقى وَحْدِي (٥) ، وَمَا لِي أَحَدٌ يَخْدُمُنِي ، فَلَمَّا سَمِعْتُ ذلِكَ مِنْ هِشَامٍ عَمِلْتُ بِهِ ، فَأَذْهَبَ اللهُ عَنِّي وَعَنْ عِيَالِيَ الْعِلَلَ ؛ وَالْحَمْدُ لِلّهِ (٦) (٧)

١٠٤٤٧ / ١٠. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمُلِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ (٨) ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ :

__________________

(١) في الوافي : « محمّد بن أحمد ». وقد روى محمّد بن يحيى عن العبّاس بن معروف في بعض الأسناد بتوسّطأحمد بن محمّد ، وفي بعضها الآخر بتوسّط محمّد بن أحمد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٢٣ ـ ٥٢٤ ؛ وج ١٤ ، ص ٤٤١.

(٢) في الكافي ، ح ٤٩٦٤ والفقيه والتهذيب : + « الرضا ».

(٣) في « بخ » : ـ « عنّي ».

(٤) في الوافي : « كأنّني ».

(٥) في الوافي : ـ « وحدي ».

(٦) في الوافي : ـ « والحمد لله ».

(٧) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب بدء الأذان والإقامة ... ، ح ٤٩٦٤ ، بسنده عن عليّ بن مهزيار ؛ التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٩ ، ح ٢٠٧ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٩٢ ، ح ٩٠٣ ، معلّقاً عن هشام بن إبراهيم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٦٢ ، ح ٦٥٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤١٢ ، ذيل ح ٦٩٦٠ ؛ وج ٢١ ، ص ٣٧٣ ، ح ٢٧٣٣٤ ، وفيهما إلى قوله : « فأذهب الله عنّي سقمي وكثر ولدي ».

(٨) في الوافي : « عمرو بن النعمان ». وهو سهو ؛ فإنّه وإن ذكر البرقي عنوان « عمرو بن النعمان » في رجاله ، ص ٣٥ ، لكنّه لم نجد له ذكراً في الأسناد. والمتكرّر في الأسناد رواية عمرو بن عثمان ـ وهو الذي روى عليّ بن الحسن بن فضّال كتابه ـ عن أبي جميلة ، وعن المفضّل بن صالح ، وعن المفضل بن صالح أبي جميلة. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٨٧ ، الرقم ٧٦٦ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٤٠٣ ؛ وص ٤٠٨.


عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ بِالرَّبَذَةِ : جُعِلْتُ فِدَاكَ (١) ، لَمْ أُرْزَقْ وَلَداً.

فَقَالَ لَهُ : « إِذَا رَجَعْتَ إِلى بِلَادِكَ ، وَأَرَدْتَ (٢) أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَكَ ، فَاقْرَأْ إِذَا أَرَدْتَ ذلِكَ : ( وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّالِمِينَ ) (٣) إِلى ثَلَاثِ آيَاتٍ ؛ فَإِنَّكَ سَتُرْزَقُ وَلَداً إِنْ شَاءَ اللهُ ». (٤)

١٠٤٤٨ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ (٥) ، قَالَ :

لَمْ يُولَدْ لِي شَيْ‌ءٌ قَطُّ ، وَخَرَجْتُ إِلى مَكَّةَ وَمَا لِي وَلَدٌ ، فَلَقِيَنِي إِنْسَانٌ ، فَبَشَّرَنِي بِغُلَامٍ ، فَمَضَيْتُ وَدَخَلْتُ (٦) عَلى أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام بِالْمَدِينَةِ.

فَلَمَّا صِرْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ لِي (٧) : « كَيْفَ أَنْتَ؟ وَكَيْفَ (٨) وَلَدُكَ؟ ».

فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، خَرَجْتُ وَمَا لِي وَلَدٌ ، فَلَقِيَنِي جَارٌ لِي (٩) ، فَقَالَ لِي : قَدْ (١٠)

__________________

(١) في الوسائل : ـ « من أهل خراسان بالربذة : جعلت فداك ».

(٢) في « م ، ن ، بن » والوسائل : « فأردت ».

(٣) الأنبياء (٢١) : ٨٧. وفي « بخ ، بف » : ـ « فظنّ أن لن نقدر ... » إلى هنا.

(٤) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٧ ، ح ٢٣٢٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٧٣ ، ح ٢٧٣٣٥.

(٥) هكذا في « بن » والوسائل. وفي « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والمطبوع والوافي : « محمّد بن عمرو ».

والظاهر أنّ محمّداً هذا ، هو محمّد بن عمر الساباطي ؛ فقد روى موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد المدائني عن محمّد بن عمر الساباطي في الكافي ، ح ١٣١٣٩ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣١ ، ح ٩٠٤ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٨ ، ح ٥١٦ ، والخبر في المواضع الثلاثة واحد. ومحمّد بن عمر الساباطي مذكور في رجال البرقي ، ص ٥٢.

وأمّا رواية عمرو بن سعيد [ المدائني ] عن محمّد بن عمرو ، فلم نعثر عليه في موضع.

(٦) في « بن ، جد » وحاشية « جت » : « فدخلت ».

(٧) في « بح » : ـ « لي ».

(٨) في « ن ، بخ » : « كيف » بدون الواو.

(٩) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » : « لنا ».

(١٠) في « جت » : ـ « قد ».


وُلِدَ لَكَ غُلَامٌ.

فَتَبَسَّمَ ، ثُمَّ قَالَ (١) : « سَمَّيْتَهُ؟ » قُلْتُ : لَا.

قَالَ : « سَمِّهِ عَلِيّاً ؛ فَإِنَّ أَبِي كَانَ إِذَا أَبْطَأَتْ عَلَيْهِ جَارِيَةٌ مِنْ جَوَارِيهِ ، قَالَ لَهَا : يَا فُلَانَةُ ، انْوِي عَلِيّاً ، فَلَا تَلْبَثُ (٢) أَنْ تَحْمِلَ (٣) ، فَتَلِدَ غُلَاماً ». (٤)

١٠٤٤٩ / ١٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَرَدْتَ الْوَلَدَ ، فَقُلْ عِنْدَ الْجِمَاعِ (٥) : اللهُمَّ ارْزُقْنِي وَلَداً وَاجْعَلْهُ تَقِيّاً (٦) ، لَيْسَ فِي خَلْقِهِ زِيَادَةٌ وَلَا نُقْصَانٌ ، وَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ إِلى خَيْرٍ ». (٧)

٥ ـ بَابُ مَنْ كَانَ لَهُ حَمْلٌ فَنَوى أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّداً

أَوْ عَلِيّاً وُلِدَ لَهُ ذَكَرٌ وَالدُّعَاءِ لِذلِكَ‌

١٠٤٥٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٨) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ (٩) بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

__________________

(١) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « وقال ».

(٢) في « بن » : « فلا يلبث ».

(٣) في « بخ ، بف » وحاشية « م ، جت » : « أن تحبل ». وفي « م » : ـ « أن تحمل ».

(٤) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٧ ، ح ٢٣٢٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢٧٣٤٧ ، ملخّصاً.

(٥) في « بن ، جد » وحاشية « م ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب : « إذا أردت الجماع ، فقل ».

(٦) في الوسائل : « نقيّاً ». وفي التهذيب : + « زكيّاً ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١١ ، ح ١٦٤١ ، بسنده عن أبان ، عن حريز الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٨ ، ح ٢٣٢٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٦٩ ، ح ٢٧٣٢٧.

(٨) في « م ، بن ، جد » : ـ « بن عيسى ».

(٩) في « بح ، بخ ، جت » : « الحسن » ، وهو سهو. وابن أحمد هذا ، هو الحسين بن أحمد المنقري التميمي. راجع : رجال النجاشي ، ص ٥٣ ، الرقم ١١٨ ؛ رجال البرقي ، ص ٥٠ ؛ رجال الطوسي ، ص ٣٣٤ ، الرقم ٤٩٧٧.


عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَ بِامْرَأَةِ أَحَدِكُمْ حَبَلٌ (١) ، فَأَتى (٢) عَلَيْهَا (٣) أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ (٤) ، فَلْيَسْتَقْبِلْ (٥) بِهَا الْقِبْلَةَ ، وَلْيَقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ، وَلْيَضْرِبْ عَلى جَنْبِهَا ، وَلْيَقُلِ : اللهُمَّ إِنِّي قَدْ سَمَّيْتُهُ مُحَمَّداً ؛ فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ غُلَاماً ، فَإِنْ وَفى بِالِاسْمِ بَارَكَ اللهُ لَهُ (٦) فِيهِ ، وَإِنْ رَجَعَ عَنِ الِاسْمِ (٧) كَانَ لِلّهِ فِيهِ الْخِيَارُ ، إِنْ (٨) شَاءَ (٩) أَخَذَهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ ». (١٠)

١٠٤٥١ / ٢. عَنْهُ (١١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ (١٢) بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :

كُنْتُ أَنَا وَابْنُ غَيْلَانَ الْمَدَائِنِيُّ دَخَلْنَا (١٣) عَلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ غَيْلَانَ : أَصْلَحَكَ اللهُ (١٤) ، بَلَغَنِي أَنَّهُ مَنْ كَانَ لَهُ حَمْلٌ ، فَنَوى أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّداً ،

__________________

(١) في الوسائل : « حمل ».

(٢) في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « وأتى ».

(٣) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : « لها ». وفي الوافي : « عليه ».

(٤) « فأتى عليها أربعة أشهر » ، أي أوان بلوغه ذلك ، كما سيظهر من أخبار الباب الآتي. وفي المرآة : « ويمكن أن‌يقرأ « أنى » بالنون. قال الفيروزآبادي : أنى الشي‌ء أنياً وأناء وإنى ـ بالكسر ـ وهو أنيّ كغنيّ : حان وأدرك ». راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٥٥ ( أنى ).

(٥) في « بخ » : « فلتستقبل ».

(٦) في « م ، بن » والوسائل : ـ « له ».

(٧) في الوافي : « وإن رجع عن الاسم ، أي لم يسمّه به ».

(٨) في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « فإن ».

(٩) في الوسائل : + « الله ».

(١٠) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٩ ، ح ٢٣٢٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٧٦ ، ح ٢٧٣٤٣.

(١١) في « م ، بح ، بن ، جد » : « وعنه ».

(١٢) هكذا في « م ، بخ ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بف ، جت » والوسائل. وفي « ن ، بح ، بف ، جت » والمطبوع والوافي : « الحسين ».

هذا ، وتقدّم في الكافي ، ح ٦٢٠٣ عدم ثبوت رواية عليّ بن الحكم عن الحسين بن سعيد وأنّ الصواب هناك هو الحسين بن أبي سعيد ، وهو واقفي من وجوه الواقفة ـ كما في رجال النجاشي ، ص ٣٨ ، الرقم ٧٨ ـ وهؤلاء لا يروون عن مولانا الرضا عليه‌السلام ، فاحتمال كون الصواب في الأصل هو الحسين بن أبي سعيد ضعيف ، بل منفيّ.

ويؤيّد ما أثبتناه كثرة تحريف الحسن بن سعيد بـ « الحسين بن سعيد » لكونه مذكوراً في الأسناد أكثر من الحسن بن سعيد بمراتب ، وهذا أمرٌ يوجب الانس الموجب للتحريف عند النسّاخ.

(١٣) في « بخ » : « ودخلنا ». وفي الوسائل : « أنّه دخل » بدل « قال : كنت أنا وابن غيلان المدائني دخلنا ».

(١٤) في الوسائل : ـ « أصلحك الله ».


وُلِدَ (١) لَهُ غُلَامٌ؟

فَقَالَ : « مَنْ كَانَ لَهُ حَمْلٌ ، فَنَوى أَنْ يُسَمِّيَهُ عَلِيّاً ، وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ » ثُمَّ (٢) قَالَ : « عَلِيٌّ مُحَمَّدٌ ، وَمُحَمَّدٌ عَلِيٌّ ، شَيْئاً وَاحِداً (٣) ».

قَالَ : أَصْلَحَكَ اللهُ (٤) ، إِنِّي خَلَّفْتُ امْرَأَتِي وَبِهَا حَبَلٌ (٥) ، فَادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَهُ غُلَاماً.

فَأَطْرَقَ إِلَى الْأَرْضِ طَوِيلاً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ لَهُ : « سَمِّهِ عَلِيّاً ؛ فَإِنَّهُ أَطْوَلُ لِعُمُرِهِ ».

فَدَخَلْنَا (٦) مَكَّةَ ، فَوَافَانَا كِتَابٌ مِنَ الْمَدَائِنِ أَنَّهُ قَدْ وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ. (٧)

١٠٤٥٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ (٨) قَالَ : « مَا مِنْ رَجُلٍ يُحْمَلُ لَهُ حَمْلٌ (٩) ، فَيَنْوِي (١٠) أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّداً ، إِلاَّ كَانَ ذَكَراً إِنْ شَاءَ اللهُ » وَقَالَ : « هَاهُنَا ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ ».

وَقَالَ : قَالَ (١١) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي حَدِيثٍ آخَرَ : « يَأْخُذُ بِيَدِهَا ، وَيَسْتَقْبِلُ (١٢) بِهَا‌

__________________

(١) في « جع » وحاشية « ن ، جت ، بف » : « وولد ».

(٢) في « م ، خ ، ن ، بن ، جد ، جز ، جع » وحاشية « جت » : « ثمّ سمّاه عليّاً ». وفي حاشية « بف » : « فسمّاه عليّاً » بدل « فقال : من كان له حمل ، فنوى أن يسمّيه عليّاً ، ولد له غلام ، ثمّ ».

(٣) في الوسائل : « ثمّ سمّاه عليّاً ، فقال : عليّ محمّد ومحمّد عليّ شيئاً واحداً ، فقال : من كان له حمل فنوى أن يسمّيه عليّاً ولد له غلام » بدل « فقال : من كان له حمل ـ إلى ـ شيئاً واحداً ».

وفي الوافي : « شيئاً واحداً ، أي : كانا عليهما‌السلام شيئاً واحداً ».

(٤) في الوسائل : ـ « أصلحك الله ».

(٥) في « بن » والوافي والوسائل : « حمل ».

(٦) في « م. بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « ودخلنا ».

(٧) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٩ ، ح ٢٣٢٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٧٦ ، ح ٢٧٣٤٢.

(٨) في « بن ، جد » والوسائل : ـ « أنّه ».

(٩) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « يحبل له حبل » بدل « يحمل له حمل ».

(١٠) في الوافي والوسائل : « فنوى ».

(١١) في « بخ » : ـ « قال ».

(١٢) في « م » : « وليستقبل ». وفي « بخ » : « وتستقبل ».


الْقِبْلَةَ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ (١) ، وَيَقُولُ : اللهُمَّ إِنِّي سَمَّيْتُهُ مُحَمَّداً ، وُلِدَ لَهُ (٢) غُلَامٌ ، وَإِنْ (٣) حَوَّلَ اسْمَهُ أُخِذَ مِنْهُ ». (٤)

١٠٤٥٣ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٥) رَفَعَهُ ، قَالَ :

« قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ كَانَ لَهُ حَمْلٌ ، فَنَوى أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّداً أَوْ عَلِيّاً ، وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ ». (٦)

٦ ـ بَابُ بَدْءِ خَلْقِ الْإِنْسَانِ وَتَقَلُّبِهِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ‌

١٠٤٥٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ (٧) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَلاَّمِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ) (٨)؟

فَقَالَ (٩) : « الْمُخَلَّقَةُ هُمُ الذَّرُّ الَّذِينَ خَلَقَهُمُ اللهُ فِي صُلْبِ آدَمَ عليه‌السلام ، أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ ، ثُمَّ أَجْرَاهُمْ (١٠) فِي (١١) أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ ، وَهُمُ الَّذِينَ يَخْرُجُونَ إِلَى الدُّنْيَا حَتّى يُسْأَلُوا عَنِ الْمِيثَاقِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ : ( وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ) فَهُمْ كُلُّ نَسَمَةٍ لَمْ يَخْلُقْهُمُ اللهُ فِي صُلْبِ آدَمَ عليه‌السلام حِينَ خَلَقَ الذَّرَّ ، وَأَخَذَ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ (١٢) ، وَهُمُ : النُّطَفُ مِنَ‌

__________________

(١) في « بن » : « أشهر ».

(٢) في « بخ ، بف » : ـ « له ».

(٣) في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « فإن ».

(٤) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣١٠ ، ح ٢٣٢٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢٧٣٤٥.

(٥) في « ن » : « أصحابنا ».

(٦) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣١٠ ، ح ٢٣٢٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢٧٣٤٦.

(٧) في « بن » : ـ « الحسن ».

(٨) الحجّ (٢٢) : ٥.

(٩) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « قال ».

(١٠) في « بخ » والوافي : « حوّلهم ».

(١١) في الوافي : « من ».

(١٢) في « بف » : ـ « عليهم الميثاق ».


الْعَزْلِ ، وَالسِّقْطُ قَبْلَ أَنْ يُنْفَخَ (١) فِيهِ الرُّوحُ وَالْحَيَاةُ وَالْبَقَاءُ (٢) ». (٣)

١٠٤٥٥ / ٢. عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٤) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَما تَزْدادُ ) (٥) قَالَ : « الْغَيْضُ : كُلُّ حَمْلٍ دُونَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ ؛ وَ ( ما تَزْدادُ ) : كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَزْدَادُ (٦) ‌عَلى تِسْعَةِ أَشْهُرٍ ، فَكُلَّمَا (٧) رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ الْخَالِصَ (٨) فِي حَمْلِهَا (٩) ، فَإِنَّهَا تَزْدَادُ بِعَدَدِ الْأَيَّامِ الَّتِي رَأَتْ فِي حَمْلِهَا مِنَ الدَّمِ (١٠) ». (١١)

__________________

(١) في « بن » : « أن تنفخ ».

(٢) في « بخ » : « البقاء والحياة » بدل « الحياة والبقاء ». وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢١ ـ ٢٢ : « قال البيضاوي : ( مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ). مخلّقة : مسوّاة لا نقص فيها ولا عيب. وغير مخلّقة : غير مسوّاة. أو تامّة وساقطة ، أو مصوّرة وغير مصوّرة ، انتهى. أقول : على تأويله عليه‌السلام يمكن أن يكون الخلق بمعنى التقدير ، أي ما قدّر في الذرّ أن ينفخ فيه الروح وما لم يقدّر ». وراجع : تفسير البيضاوي ، ج ٣ ، ص ١٣٣.

(٣) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٧٩ ، ح ٢٣٢٢٥ ؛ البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٤٣ ، ح ٢٨.

(٤) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : ـ « بن محمّد ».

(٥) الرعد (١٣) : ٨.

(٦) في « بح » والبحار : « تزداد ». وفي حاشية « جت » : « يزاد ». وفى « جت » بالتاء والياء معاً.

(٧) في « بف ، بن » والوسائل : « فلمّا ».

(٨) في الوافي : « الدم الخالص ، أي الذي لايخالطه خلط من مرض كدم الاستحاضة ».

(٩) في تفسير العيّاشي ، ح ١٠ : + « من الحيض ».

(١٠) في مجمع البيان ، ج ٦ ، ص ١٧ ـ ١٨ : « ( يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى ) أي : يعلم ما في بطن كلّ حامل من ذكر أو انثى ، تامّ وغير تامّ ، ويعلم لونه وصفاته. ( وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ ) أي : يعلم الوقت الذي تنقصه الأرحام من المدّة التي هي تسعة أشهر. ( وَما تَزْدادُ ) على ذلك الأجل ، وذلك أنّ النساء لا يلدن لأجل واحد. وقيل : يعني بقوله : ( ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ ) الولد الذي تأتي به المرأة لأقلّ من ستّة أشهر ، ( وَما تَزْدادُ ) : الولد الذي تأتي به المرأة لأقصى مدّة الحمل. وقيل : معناه ما تنقص الأرحام من دم الحيض ، وهو انقطاع الحيض ، وما تزداد بدم النفاس بعد الوضع ».

وفي الوافي : « وأنّما تزداد بعدد تلك الأيّام لنقصان غذائه بقدر ذلك الدم المدفوع ، فيضعف عن الخروج ، فيمكث ليتمّ ويقوى عليه ».

(١١) تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٠٤ ، ح ١٠ ، عن حريز رفعه إلى أحدهما عليهما‌السلام. وفيه ، ح ١١ ، عن زرارة ، عن


١٠٤٥٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ ، قَالَ (١) :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ (٢) الرِّضَا عليه‌السلام يَقُولُ : « قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : إِنَّ النُّطْفَةَ تَكُونُ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ يَوْماً ، ثُمَّ تَصِيرُ عَلَقَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ، ثُمَّ تَصِيرُ مُضْغَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ، فَإِذَا كَمَلَ (٣) أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ (٤) بَعَثَ اللهُ مَلَكَيْنِ (٥) خَلاَّقَيْنِ ، فَيَقُولَانِ : يَا رَبِّ ، مَا تَخْلُقُ؟ ذَكَراً أَوْ أُنْثى؟ فَيُؤْمَرَانِ فَيَقُولَانِ : يَا رَبِّ ، شَقِيّاً أَوْ سَعِيداً (٦)؟ فَيُؤْمَرَانِ فَيَقُولَانِ : يَا رَبِّ ، مَا أَجَلُهُ؟ وَمَا رِزْقُهُ؟ وَكُلُّ (٧) شَيْ‌ءٍ مِنْ حَالِهِ ، وَعَدَّدَ مِنْ ذلِكَ أَشْيَاءَ ، وَيَكْتُبَانِ الْمِيثَاقَ (٨) بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، فَإِذَا (٩) أَكْمَلَ اللهُ (١٠) الْأَجَلَ بَعَثَ اللهُ مَلَكاً فَزَجَرَهُ زَجْرَةً ، فَيَخْرُجُ وَقَدْ (١١) نَسِيَ الْمِيثَاقَ ».

__________________

أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام ؛ وفيه أيضاً ، ص ٢٠٥ ، ح ١٤ ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ؛ تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٣٥٩ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. راجع : تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٠٤ ، ح ١٢ و ١٣ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٧٩ ، ح ٢٣٢٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٨١ ، ح ٢٧٣٥٧ ؛ البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٤٣ ، ح ٢٩.

(١) هكذا في النسخ التي قوبلت والوسائل والبحار. وفي المطبوع والوافي : + « قال ».

(٢) في « ن ، بح ، بخ » : ـ « أبا الحسن ».

(٣) في « بح » : « تكمل ».

(٤) في المرآة : « المشهور بين الأطبّاء موافقاً لما ظهر من التجارب : أنّ التصوير في الأربعين الثالثة ، ونفخ الروح‌قد يكون فيها وقد يكون بعدها ، وربّما يحمل على تحقّق ذلك نادراً ».

(٥) في الوافي : « إنّما يبعث ملكان ليفعل أحدهما ويقبل الآخر ؛ فإنّ في كلّ فعل جسماني لابدّ من فاعل وقابل ، وبعبارة اخرى : يملّ أحدهما ويكتب الآخر ، كما أفصح عنه في الخبر الآتي ».

(٦) في « م ، بح ، جد » وحاشية « جت » : « شقيّ أو سعيد ». وفي « بن » : « سعيد أو شقيّ ».

(٧) في « بخ ، بف ، جت » والبحار : « وما كلّ ».

(٨) كتابة الميثاق كناية عن مفطوريّته على خلقه قابلة للتوحيد وسائر المعارف ، وهو ما يشير إليه الحديث النبوي : « كلّ مولود يولد على الفطرة ، وإنّما أبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه ». وأمّا نسيان الميثاق فهو كناية عن دخوله في عالم الأسباب المشتمل على موانع تعقّل ما فطر عليه. راجع : الوافي والمرآة.

(٩) في « بخ ، بف » : « وإذا ».

(١٠) هكذا في أكثر النسخ التي قوبلت والبحار. وفي « م ، بن ، جد » : ـ « الله ». وفي المطبوع : + « له ».

(١١) في « جد » : « قد » بدون الواو.


قَالَ (١) الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ : فَقُلْتُ لَهُ : أَفَيَجُوزُ (٢) أَنْ يَدْعُوَ (٣) اللهَ ، فَيُحَوِّلَ الْأُنْثى ذَكَراً ، وَالذَّكَرَ (٤) أُنْثى (٥)؟

فَقَالَ : ( إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ ) (٦) (٧)

١٠٤٥٧ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ (٨) النُّطْفَةَ (٩) ـ الَّتِي مِمَّا (١٠) أَخَذَ (١١) عَلَيْهَا الْمِيثَاقَ فِي صُلْبِ آدَمَ ، أَوْ مَا (١٢) يَبْدُو لَهُ فِيهِ (١٣) ـ وَيَجْعَلَهَا فِي الرَّحِمِ ، حَرَّكَ الرَّجُلَ لِلْجِمَاعِ (١٤) ، وَأَوْحى إِلَى‌ الرَّحِمِ (١٥) : أَنِ افْتَحِي بَابَكِ حَتّى يَلِجَ فِيكِ (١٦)

__________________

(١) هكذا في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقال ».

(٢) في « م ، بن ، جد » : « فيجوز » من دون همزة الاستفهام.

(٣) في الوافي : « أن ندعو ».

(٤) في الوافي والبحار : « أو الذكر ».

(٥) في « بخ » : ـ « ذكراً والذكر انثى ». وفي « بح » : « الانثى » بدل « انثى ».

(٦) في الوافي : « إنّما أجمل عليه‌السلام عن جواب سؤال الحسن لعلمه بقصور فهمه عن البلوغ إلى نيل ذراه ».

(٧) قرب الإسناد ، ص ٣٥٢ ، ح ١٢٦٢ ، بسند آخر ، إلى قوله : « يا ربّ ما أجله وما رزقه؟ » مع اختلاف يسير. راجع : علل الشرائع ، ص ٩٥ ، ح ٤ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٨٠ ، ح ٢٣٢٢٧ ؛ البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٤٣ ، ح ٣٠.

(٨) في حاشية « ن » : « أن يدخل ».

(٩) في الوافي : « أن يخلق النطفة ، أي : يخلقها بشراً تامّاً ».

(١٠) في « بخ » والبحار : ـ « ممّا ».

(١١) في حاشية « جت » : « يأخذ ».

(١٢) في « بخ ، بف » : « وما ».

(١٣) « أو ما يبدو له فيه » أي يبدو له في خلقه ، فلا يتمّ خلقه بأن يجعله سقطاً. وقد يراد به مَن لم يؤخذ عليه الميثاق أوّلاً في صلب آدم ، ولكن بدا له ثانياً بعد خروجه من صلبه أن يأخذ عليه الميثاق. ويحتمل أن يراد بقوله : « التي ممّا أخذ عليها الميثاق » هو مَن يصل إلى حدّ التكليف ، ويؤخذ بما أخذ عليه من الميثاق ، ويراد بقوله : « أو ما يبدو له فيه » مَن يموت قبل ذلك. راجع : الوافي والمرآة.

(١٤) في الوافي : « حرّك الرجل للجماع ، بإلقاء الشهوة عليه ».

(١٥) في الوافي : « إيحاؤه سبحانه إلى الرحم كناية عن فطره إيّاها على الإطاعة طبعاً ».

(١٦) في « بخ » : « فيه ».


خَلْقِي وَقَضَائِيَ النَّافِذُ (١) وَقَدَرِي ، فَتَفْتَحُ (٢) الرَّحِمُ بَابَهَا ، فَتَصِلُ النُّطْفَةُ إِلَى الرَّحِمِ ، فَتَرَدَّدُ (٣) فِيهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً (٤) ، ثُمَّ تَصِيرُ عَلَقَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ، ثُمَّ تَصِيرُ مُضْغَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ، ثُمَّ تَصِيرُ لَحْماً تَجْرِي فِيهِ (٥) عُرُوقٌ مُشْتَبِكَةٌ (٦) ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ مَلَكَيْنِ خَلاَّقَيْنِ يَخْلُقَانِ فِي الْأَرْحَامِ مَا يَشَاءُ اللهُ ، فَيَقْتَحِمَانِ (٧) فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ مِنْ (٨) فَمِ الْمَرْأَةِ ، فَيَصِلَانِ إِلَى الرَّحِمِ ، وَفِيهَا الرُّوحُ الْقَدِيمَةُ (٩) الْمَنْقُولَةُ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ ، فَيَنْفُخَانِ فِيهَا (١٠) رُوحَ الْحَيَاةِ وَالْبَقَاءِ (١١) ، وَيَشُقَّانِ (١٢) لَهُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَجَمِيعَ الْجَوَارِحِ وَجَمِيعَ مَا فِي الْبَطْنِ بِإِذْنِ اللهِ ، ثُمَّ يُوحِي اللهُ (١٣) إِلَى الْمَلَكَيْنِ : اكْتُبَا عَلَيْهِ قَضَائِي وَقَدَرِي وَنَافِذَ أَمْرِي ، وَاشْتَرِطَا لِيَ الْبَدَاءَ فِيمَا تَكْتُبَانِ ، فَيَقُولَانِ : يَا رَبِّ ، مَا نَكْتُبُ (١٤)؟ فَيُوحِي اللهُ (١٥) إِلَيْهِمَا :

__________________

(١) في « م ، بن جد » : ـ « النافذ ».

(٢) في « ن ، بف » : « فيفتح ».

(٣) في الوافي : « فتردّد ، بحذف إحدى التاءين ، أي تتحوّل من حال إلى حال ».

(٤) في « م ، جد » وحاشية « جت » : « صباحاً ».

(٥) في « بن » : « فيها ».

(٦) في « بخ ، بن » وحاشية « جت » : « مشبّكة ».

(٧) في « م ، بن ، جد » والوافي والبحار : « يقتحمان ». وقوله : « فيقتحمان » أي يدخلان من دون رويّة ولا تثبّت ، ومن‌غير استرضاء واختيار لها. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٠٦ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ١٨ ( قحم ).

(٨) في « بخ ، جد » وحاشية « م » : « في ».

(٩) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : وفيها الروح القديمة ، أي الروح المخلوقة في الزمان المتقادم قبل خلق جسده ، وكثيراً مايطلق القديم في اللغة والعرف على هذا المعنى ، والمراد بها النفس النباتيّة أو الحيوانيّة أو الإنسانيّة ».

وفي الوافي : « كناية عن النفس النباتيّة ، وفي عطف البقاء على الحياة دلالة على أنّ النفس الحيوانيّة باقية في تلك النشأة ، وأنّها مجرّدة عن المادّة ، وأنّ النفس النباتيّة بمجرّدها لا تبقى ».

(١٠) في « بف » : « فيه ».

(١١) في « بن » : « روح البقاء والحياة ».

(١٢) في « م » : « وليشقّان ». وفي المرآة : « ويشقّان ، الواو لا يدلّ على الترتيب ، فلا ينافي تأخّر النفخ على خلق الجوارح ».

(١٣) في « ن ، بخ ، بف ، جت » وحاشية « بح » : « ربّك ». وفي « بن » : ـ « الله ».

(١٤) في « م ، ن ، بح ، جت » والوافي والبحار : + « قال ».

(١٥) في « بخ ، بف » : ـ « الله ».


أَنِ ارْفَعَا رُؤُوسَكُمَا إِلى رَأْسِ أُمِّهِ ، فَيَرْفَعَانِ رُؤُوسَهُمَا (١) ، فَإِذَا اللَّوْحُ يَقْرَعُ جَبْهَةَ أُمِّهِ (٢) ، فَيَنْظُرَانِ فِيهِ ، فَيَجِدَانِ فِي اللَّوْحِ صُورَتَهُ وَزِينَتَهُ (٣) وَأَجَلَهُ (٤) وَمِيثَاقَهُ شَقِيّاً أَوْ سَعِيداً (٥) وَجَمِيعَ (٦) شَأْنِهِ ».

قَالَ : « فَيُمْلِي (٧) أَحَدُهُمَا عَلى صَاحِبِهِ ، فَيَكْتُبَانِ جَمِيعَ مَا فِي اللَّوْحِ ، وَيَشْتَرِطَانِ‌ الْبَدَاءَ فِيمَا يَكْتُبَانِ ، ثُمَّ يَخْتِمَانِ الْكِتَابَ ، وَيَجْعَلَانِهِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ (٨) ، ثُمَّ يُقِيمَانِهِ قَائِماً فِي بَطْنِ أُمِّهِ ».

قَالَ : « فَرُبَّمَا (٩) عَتَا فَانْقَلَبَ ، وَلَا يَكُونُ ذلِكَ إِلاَّ فِي كُلِّ عَاتٍ (١٠) أَوْ مَارِدٍ (١١) ، وَإِذَا (١٢) بَلَغَ‌

__________________

(١) في « بن » : ـ « فيرفعان رؤوسهما ». وفي المرآة : « فيرفعان رؤوسهما. في حلّ أمثال هذا الخبر مسالك ، فمنهم‌من آمن بظاهره ، ووكل علمه إلى من صدر عنه ، وهذا سبيل المتّقين. ومنهم من يقول : ما يفهم من ظاهره حقّ واقع ، ولا عبرة باستبعاد الأوهام فيما صدر عن أئمّة الأنام. ومنهم من قال : هذا على سبيل التمثيل ، كأنّه شبّه ما يعلمه تعالى من حاله ومن طينته ، وما يستحقّه من الكمالات ، وما يودع فيه عن مراتب الاستعدادات بمجي‌ء الملكين وكتابتهما على جبهته وغير ذلك ».

(٢) في الوافي : « قرع اللوح جبهة امّه ، كأنّه كناية عن ظهور أحوال امّه ، ويكتب ذلك على وفق ما ثمّة للمناسبة التي تكون بينه وبينها ؛ وذلك لأنّ جوهر الروح إنّما يفيض على البدن بحسب استعداده وقبوله إيّاه ، واستعداد البدن تابع لأحوال نفس الأبوين وصفاتهما وأخلاقهما ، ولا سيّما الامّ المربّية له على وفق ما جاء به من ظهر أبيه ، فناصيتها مشتملة على أحواله الأبويّة والامّيّة ، أعني ما يناسبهما جميعاً بحسب مقتضى ذاته ».

(٣) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والمرآة والبحار : « ورؤيته ».

(٤) في « بن » : ـ « وأجله ».

(٥) في « بن » : « وسعيداً ».

(٦) في « بن » : « أو جميع ».

(٧) في « بن » : « فيملّ ».

(٨) في الوافي : « وجعل الكتاب المختوم بين عينيه ، كناية عن ظهور صفاته وأخلاقه من ناصيته وصورته التي خلق‌عليها ، وأنّه عالم بها وقتئذٍ بعلم بارئها بها لفنائه بعد ، وفناء صفاته في ربّه ؛ لعدم دخوله بعد في عالم الأسباب والصفات المستعارة والاختيار المجازي ، ولكنّه لا يشعر ؛ فإنّ الشعور بالشي‌ء أمر ، والشعور بالشعور أمر آخر ».

(٩) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « وربّما ».

(١٠) العتوّ : التجبّر والتكبّر. وقد عتا يعتو عتوّاً فهو عات. النهاية ، ج ٣ ، ص ١٨١ ( عتو ).

(١١) المارد : العاتي. وقد مرُد الرجل بالضمّ مرادة ، فهو مارد ومريد. الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٣٨ ( مرد ).

(١٢) في « ن ، بن ، جت ، جد » والبحار : « فإذا ».


أَوَانُ خُرُوجِ الْوَلَدِ تَامّاً أَوْ غَيْرَ تَامٍّ ، أَوْحَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلَى الرَّحِمِ : أَنِ افْتَحِي بَابَكِ حَتّى يَخْرُجَ خَلْقِي إِلى أَرْضِي ، وَيَنْفُذَ (١) فِيهِ أَمْرِي ، فَقَدْ (٢) بَلَغَ أَوَانُ خُرُوجِهِ ».

قَالَ : « فَيَفْتَحُ (٣) الرَّحِمُ بَابَ الْوَلَدِ ، فَيَبْعَثُ (٤) اللهُ إِلَيْهِ مَلَكاً يُقَالُ لَهُ : زَاجِرٌ ، فَيَزْجُرُهُ زَجْرَةً ، فَيَفْزَعُ (٥) مِنْهَا الْوَلَدُ ، فَيَنْقَلِبُ ، فَيَصِيرُ (٦) رِجْلَاهُ فَوْقَ رَأْسِهِ ، وَرَأْسُهُ فِي أَسْفَلِ الْبَطْنِ لِيُسَهِّلَ اللهُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَعَلَى الْوَلَدِ الْخُرُوجَ ».

قَالَ (٧) : « فَإِذَا احْتُبِسَ زَجَرَهُ الْمَلَكُ زَجْرَةً أُخْرى ، فَيَفْزَعُ (٨) مِنْهَا ، فَيَسْقُطُ الْوَلَدُ إِلَى الْأَرْضِ بَاكِياً فَزِعاً مِنَ الزَّجْرَةِ ». (٩)

١٠٤٥٨ / ٥. مُحَمَّدٌ (١٠) ، عَنْ (١١) أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (١٢) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الْخَلْقِ؟

فَقَالَ (١٣) : « إِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ لَمَّا خَلَقَ الْخَلْقَ مِنْ طِينٍ (١٤) ، أَفَاضَ بِهَا كَإِفَاضَةِ الْقِدَاحِ (١٥) ، فَأَخْرَجَ الْمُسْلِمَ ، فَجَعَلَهُ سَعِيداً ، وَجَعَلَ الْكَافِرَ شَقِيّاً ، فَإِذَا وَقَعَتِ النُّطْفَةُ‌

__________________

(١) في « بخ » : « وتنفذ ».

(٢) في « بخ » : « قد ».

(٣) في « بخ » : « فتفتح ».

(٤) في الوافي : « فبعث ».

(٥) في « بح » : « فيفرغ ».

(٦) في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت » : « فتصير ».

(٧) في « بف » : ـ « قال ».

(٨) في « بح » : « فيفرغ ».

(٩) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٨١ ، ح ٢٣٢٢٨ ؛ البحار ، ج ٦ ، ص ٣٤٤ ، ح ٣١.

(١٠) هكذا في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد ». وفي المطبوع والبحار : + « بن يحيى ».

(١١) في « ن » : ـ « محمّد عن ».

(١٢) في « م ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » : ـ « بن محمّد ».

(١٣) هكذا في « م ، بح ، بف ، بن ، جت » والوافي والبحار. وفي « جد » : ـ « فقال ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(١٤) في « بن ، جد » : « الطين ».

(١٥) في تاج العروس : « أفاض القداح وأفاض بها وعليها : ضرب بها ». وفي الوافي : « والقداح : جمع قِدح ـ بالكسر ـ وهو السهم قبل أن يُراش ويُركّب نصله ، فكأنّهم كانوا يخلطونها ويقرعون بها بعد ما يكتبون عليها أسماءهم.


تَلَقَّتْهَا الْمَلَائِكَةُ ، فَصَوَّرُوهَا (١) ، ثُمَّ قَالُوا (٢) : يَا رَبِّ ، أَذَكَراً (٣) أَوْ أُنْثى؟ فَيَقُولُ الرَّبُّ ـ جَلَّ جَلَالُهُ ـ : أَيَّ ذلِكَ شَاءَ ، فَيَقُولَانِ : تَبَارَكَ (٤) اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ، ثُمَّ تُوضَعُ (٥) فِي بَطْنِهَا ، فَتَرَدَّدُ (٦) تِسْعَةَ أَيَّامٍ فِي (٧) كُلِّ عِرْقٍ (٨) وَمَفْصِلٍ (٩) مِنْهَا ، وَلِلرَّحِمِ (١٠) ثَلَاثَةُ أَقْفَالٍ : قُفْلٌ فِي أَعْلَاهَا مِمَّا يَلِي أَعْلَى (١١) السُّرَّةِ (١٢) مِنَ الْجَانِبِ (١٣) الْأَيْمَنِ ، وَالْقُفْلُ اْلآخَرُ (١٤) وَسَطَهَا ، وَالْقُفْلُ اْلآخَرُ (١٥) أَسْفَلَ مِنَ الرَّحِمِ (١٦) ، فَيُوضَعُ بَعْدَ تِسْعَةِ أَيَّامٍ فِي الْقُفْلِ الْأَعْلى ، فَيَمْكُثُ (١٧) فِيهِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَعِنْدَ ذلِكَ يُصِيبُ (١٨) الْمَرْأَةَ خُبْثُ النَّفْسِ وَالتَّهَوُّعُ ، ثُمَّ يَنْزِلُ (١٩) إِلَى الْقُفْلِ الْأَوْسَطِ ، فَيَمْكُثُ (٢٠) فِيهِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَسُرَّةُ (٢١) الصَّبِيِّ فِيهَا مَجْمَعُ الْعُرُوقِ ، وَعُرُوقُ الْمَرْأَةِ كُلُّهَا مِنْهَا ،

__________________

وفي التشبيه إشارة لطيفة إلى اشتباه خير بني آدم بشرّهم إلى أن يميّز الله الخبيث من الطيّب. وأضاف في المرآة : « يمكن أن يقرأ القدّاح بفتح القاف وتشديد الدال ، وهو صانع القدح ، أفاض وشرع في بريها ونحتها كالقدّاح ، فبراهم مختلفة كالقدّاح ». راجع : تاج العروس ، ج ٥ ، ص ٧٢ ( فوض ) ؛ الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٩٤ ( قدح ).

(١) في المرآة : « فصوّرها ، لعلّ العلقة وما بعدها داخلة في التصوير ، وهذا مجمل لما فصّل في الخبر السابق.

(٢) في « بن » : « فقالوا ».

(٣) في « جت » : « ذكراً » من دون همزة الاستفهام. وفي « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والبحار : « أذكر ».

(٤) في البحار : « فتبارك ». (٥) في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والبحار : « يوضع ».

(٦) في « م ، بخ ، بف ، جد » : « فيردّد ». وفي المرآة : « لعلّ تردّدها كناية عمّا يوفيها من مزاج الامّ ، أو يختلط بها من‌النطفة الخارجة من جميع عروقها ، ثمّ إنّه يحتمل أن يكون نزولها إلى الأوسط والأسفل بعضها لعظم جثّتها لا بكلّها ». (٧) في « م ، ن ، بن ، جد » والبحار : « وفي ».

(٨) في « بخ » : « عروق ». (٩) في « م ، ن ، بن » : « مفصل » بدون الواو.

(١٠) هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بى ، جت » والوافي والبحار. وفي « خ ، م ، بن ، جد ، جز » : « ومفصل وللرحم ». وفي المطبوع : « ومفصل ومنها للرحم » كلاهما بدل « ومفصل منها وللرحم ».

(١١) في الوافي : ـ « أعلى ».

(١٢) هكذا في « م ، ن » والوافي والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « الصرّة ».

(١٣) في « م » والبحار : « جانب ». (١٤) في البحار : + « في ».

(١٥) في البحار : ـ « والقفل الآخر ». (١٦) في الوافي : « أسفل من الرحم ، أي أسفل موضع منها ».

(١٧) في « ن » والوافي : « فتمكث ».

(١٨) في « بخ » والوافي : « تصيب ».

(١٩) في الوافي : « تنزل ».

(٢٠) في « بف » والوافي : « فتمكث ».

(٢١) هكذا في « بن ، جد ، م ، ن » وحاشية « جت » والوافي والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « صرّة ».


يَدْخُلُ طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ مِنْ تِلْكَ الْعُرُوقِ ، ثُمَّ يَنْزِلُ إِلَى الْقُفْلِ الْأَسْفَلِ ، فَيَمْكُثُ (١) فِيهِ (٢) ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ (٣) ؛ فَذلِكَ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ. ثُمَّ تُطْلَقُ (٤) الْمَرْأَةُ ، فَكُلَّمَا طُلِقَتْ (٥) ، انْقَطَعَ عِرْقٌ مِنْ (٦) سُرَّةِ (٧) الصَّبِيِّ ، فَأَصَابَهَا ذلِكَ الْوَجَعُ ، وَيَدُهُ (٨) عَلى (٩) سُرَّتِهِ (١٠) حَتّى يَقَعَ إِلَى (١١) الْأَرْضِ ، وَيَدُهُ مَبْسُوطَةٌ ، فَيَكُونُ رِزْقُهُ حِينَئِذٍ مِنْ فِيهِ ». (١٢)

١٠٤٥٩ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (١٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ أَوْ غَيْرِهِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (١٤) عليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، الرَّجُلُ يَدْعُو (١٥) لِلْحُبْلى أَنْ يَجْعَلَ اللهُ مَا فِي بَطْنِهَا ذَكَراً سَوِيّاً؟

قَالَ (١٦) : « يَدْعُو (١٧) مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ؛ فَإِنَّهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً نُطْفَةٌ ، وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً‌

__________________

(١) في « بف » : « فمكث ». وفي الوافي : « فتمكث » ‌

(٢) في « بف » : ـ « فيه ».

(٣) في « جد » : ـ « أشهر ».

(٤) الطَلْقُ : وجع الولادة. الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥١٧ ( طلق ).

(٥) في « بن » : + « طلقة ».

(٦) في « جد » : ـ « من ».

(٧) هكذا في « بن ، م ، ن ، جت ، جد » والوافي والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « صرّة ».

(٨) في « بح » : « ويديه ».

(٩) في « بف ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » : « في ».

(١٠) هكذا في « بن ، م ، ن ، جد ، جت » والوافي والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « صرّته ».

(١١) في « بخ » والبحار : « على ».

(١٢) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٨٣ ، ح ٢٣٢٢٩ ؛ البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٦٣ ، ح ٥٧.

(١٣) هكذا في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن » والوسائل والبحار. وفي « ن » : « أحمد بن الحسين ». وفي « بف » : « أحمد بن محمّد ». وفي « بخ » والمطبوع : « محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن الحسين ».

وقد تكرّر في الأسناد رواية محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين [ بن أبي الخطّاب ] عن محمّد بن إسماعيل [ بن بزيع ]. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٤١٨ ـ ٤٢٠ وص ٤٣٥ ـ ٤٣٦.

(١٤) في « بخ ، بف » : « لأبي عبد الله ». وفي الوسائل : « لأبي الحسن ».

(١٥) في « بن » : + « الله ».

(١٦) في « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل : « فقال ».

(١٧) في « بح » : « تدعو ».


عَلَقَةٌ ، وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً مُضْغَةٌ ، فَذلِكَ تَمَامُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.

ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ (١) مَلَكَيْنِ خَلاَّقَيْنِ ، فَيَقُولَانِ : يَا رَبِّ ، مَا نَخْلُقُ (٢)؟ ذَكَراً أوْ أُنْثى (٣)؟ شَقِيّاً أَوْ سَعِيداً؟ فَيُقَالُ ذلِكَ (٤) ، فَيَقُولَانِ : يَا رَبِّ ، مَا رِزْقُهُ؟ وَمَا أَجَلُهُ (٥)؟ وَمَا مُدَّتُهُ؟ فَيُقَالُ ذلِكَ ، وَمِيثَاقُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَلَا يَزَالُ (٦) مُنْتَصِباً فِي بَطْنِ أُمِّهِ حَتّى إِذَا دَنَا خُرُوجُهُ ، بَعَثَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلَيْهِ مَلَكاً ، فَزَجَرَهُ زَجْرَةً ، فَيَخْرُجُ وَيَنْسَى الْمِيثَاقَ (٧) ». (٨)

١٠٤٦٠ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ (٩) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ (١٠) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا وَقَعَتِ النُّطْفَةُ فِي الرَّحِمِ ، اسْتَقَرَّتْ فِيهَا أَرْبَعِينَ يَوْماً ، وَتَكُونُ عَلَقَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ، وَتَكُونُ مُضْغَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً (١١) ، ثُمَّ (١٢) يَبْعَثُ اللهُ مَلَكَيْنِ‌

__________________

(١) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : ثمّ يبعث الله ، قيل : هذا معطوف على قوله : « فإنّه أربعين ليلة نطفة » فيمكن أن يكون‌سؤال الملكين في الأربعين الثانية ؛ فإنّهما لمّا شاهدا انتقال النطفة إلى العلقة علما أنّ الله تعالى أراد أن يخلق منها إنساناً ، فسألاه عن أحواله والخلق المنسوب إلى الملكين بمعنى التقدير والتصوير والتخطيط ، كما هو معناه المعروف في اللغة ».

(٢) في « م ، بخ ، بن » والوسائل والبحار : « ما تخلق ». وفي « بح » والوافي : « ما يخلق ».

(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والبحار. وفي « جت » والمطبوع : « أم انثى ».

(٤) في الوسائل والبحار : ـ « فيقال ذلك ».

(٥) في « م ، ن ، بن » وحاشية « جت » : « أكله ».

(٦) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والبحار : « فلا يزال ».

(٧) في « بح » : « وينسى الميثاق ويخرج ». وفي « جد » : « فينسى الميثاق فيخرج ». وفي « ن » : « وينسي الميثاق ويخرج ». وفي « م ، بن » والوافي : « فينسي الميثاق ويخرج » كلّها بدل « فيخرج وينسي الميثاق ».

(٨) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٨ ، ح ٢٣٢٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ١٤٠ ، ح ٨٩٤٨ ، إلى قوله : « شقيّاً أو سعيداً فيقال ذلك » ؛ البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٤٦ ، ح ٣١.

(٩) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ».

(١٠) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : ـ « بن أعين ».

(١١) في « جد » : ـ « يوماً ».

(١٢) في « بخ » : ـ « ثمّ ».


خَلاَّقَيْنِ ، فَيُقَالُ (١) لَهُمَا : اخْلُقَا كَمَا يُرِيدُ (٢) اللهُ ذَكَراً أَوْ أُنْثى ، صَوِّرَاهُ ، وَاكْتُبَا أَجَلَهُ وَرِزْقَهُ (٣) وَمَنِيَّتَهُ (٤) ، وَشَقِيّاً أَوْ سَعِيداً ، وَاكْتُبَا لِلّهِ الْمِيثَاقَ الَّذِي أَخَذَهُ (٥) عَلَيْهِ (٦) فِي الذَّرِّ (٧) بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، فَإِذَا دَنَا خُرُوجُهُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ (٨) ، بَعَثَ (٩) اللهُ إِلَيْهِ (١٠) مَلَكاً يُقَالُ لَهُ : زَاجِرٌ ، فَيَزْجُرُهُ ، فَيَفْزَعُ فَزَعاً ، فَيَنْسَى الْمِيثَاقَ ، وَيَقَعُ إِلَى الْأَرْضِ يَبْكِي (١١) مِنْ زَجْرَةِ الْمَلَكِ ». (١٢)

٧ ـ بَابُ أَكْثَرِ مَا تَلِدُ الْمَرْأَةُ‌

١٠٤٦١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمْرٍو (١٣) ، عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ لِلرَّحِمِ أَرْبَعَةَ (١٤) سُبُلٍ ، فِي أَيِّ سَبِيلٍ سَلَكَ فِيهِ الْمَاءُ ، كَانَ مِنْهُ الْوَلَدُ : وَاحِدٌ ، وَاثْنَانِ (١٥) ، وَثَلَاثَةٌ ، وَأَرْبَعَةٌ ، وَلَا يَكُونُ (١٦) إِلى سَبِيلٍ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ ». (١٧)

__________________

(١) في « بن » : « يقال ».

(٢) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » : « أراد ».

(٣) في الوافي : ـ « ورزقه ».

(٤) المنيّة : هي الموت. وجمعها : المنايا ؛ لأنّها مقدّرة بوقت مخصوص. النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٦٨ ( منى ).

(٥) في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » : « أخذ ».

(٦) في « ن ، بخ ، بف » والبحار : ـ « عليه ».

(٧) في « ن ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : + « عليه ». وقوله : « الذرّ » أي عالم الذرّ ، وهو في الأصل صغار النمل ، كنّي به عن أولاد آدم حين استخرجوا من صلبه لأخذ الميثاق منهم.

(٨) في « بح ، بخ ، بف » : ـ « من بطن امّه ».

(٩) في « بن » : « يبعث ».

(١٠) في « بخ » والوافي : ـ « إليه ».

(١١) في البحار : « ويبكي ».

(١٢) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٨٥ ، ح ٢٣٢٣١ ؛ البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٦٤ ، ح ٥٨.

(١٣) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والبحار. وفي « بن » والمطبوع : « إسماعيل بن عمر » ، والرجل مجهول لم نعرفه.

(١٤) في « م » : « أربع ».

(١٥) في « بخ ، بف ، جت » : « واثنين ». وفي الوافي : « أو اثنين ».

(١٦) في « ن ، بح ، بف » : « لا يكون » بدون الواو.

(١٧) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٨٩ ، ح ٢٣٢٣٤ ؛ البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٤٧ ، ح ٣٢.


١٠٤٦٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ خَلَقَ لِلرَّحِمِ أَرْبَعَةَ أَوْعِيَةٍ ، فَمَا كَانَ فِي الْأَوَّلِ فَلِلْأَبِ ، وَمَا كَانَ فِي الثَّانِي فَلِلْأُمِّ ، وَمَا كَانَ فِي الثَّالِثِ فَلِلْعُمُومَةِ ، وَمَا كَانَ فِي الرَّابِعِ فَلِلْخُؤُولَةِ (١) ». (٢)

٨ ـ بَابٌ فِي (٣) آدَابِ (٤) الْوِلَادَةِ‌

١٠٤٦٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ السَّكُونِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام إِذَا حَضَرَتْ (٥) وِلَادَةُ الْمَرْأَةِ ، قَالَ : أَخْرِجُوا مَنْ فِي الْبَيْتِ مِنَ النِّسَاءِ لَايَكُونُ (٦) أَوَّلَ نَاظِرٍ إِلى عَوْرَةٍ (٧) ». (٨)

__________________

(١) في الوافي : « لعلّ المراد أنّ النطفة إن استقرّت في الوعاء الأوّل فالولد يشبه الأب ، وهكذا في البواقي ». ومثله في المرآة ، وأضاف : « فسياق الخبر الثاني لغير ما سيق له الأوّل من بيان أكثر ما يمكن أن تلد المرأة ، وإن كان يظهر منه ضمناً وتلويحاً ».

(٢) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٨٩ ، ح ٢٣٢٣٥ ؛ البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٤٧ ، ح ٣٣.

(٣) في « بخ » : ـ « في ».

(٤) في « بح ، بخ ، جد » : « أدب ».

(٥) في « بح ، بف ، جت » والفقيه : « حضر ».

(٦) في المرآة : « لاتكون ». وفي الوافي والفقيه والتهذيب : « لا تكون المرأة » بدل « لا يكون ».

(٧) في الوافي عن بعض النسخ والفقيه : « عورته ». وقال في الوافي : « يعني لا يكون أوّل من ينظر إليه امرأة ، ويقع نظرها إلى عورة منه ؛ فإنّهنّ ينظرن أوّلاً إلى عورة ليعلم أنّه ذكر أو انثى ، بل ينبغي أن يقع عليه أوّلاً نظر رجل وأن ينظر منه إلى غير عورة ». وأضاف الفيض في متن الحديث كلمة « المرأة » أي « لا تكون المرأة ... ». وقال في توضيحه في الهامش : « لفظ المرأة ليست في نسخ الكافي ، فربّما يظنّ احتمال أن يكون المراد أنّ الولد إذا نظر لا يقع نظره أوّل مرّة إلى امرأة ، وعبّر عن المرأة بالعورة لأنّها عورة كلّها ، فيكون المراد بالنساء الأجنبيّات لا المحارم ؛ لتصدق عليهنّ العورة ، وذلك بعد الوضع ، لأنّ قبله ربّما تحتاج الامّ إلى الاستعانة بهنّ في أمرها. وهذا الظنّ ليس بشي‌ء ؛ لأنّهنّ لسن بالنسبة إلى الطفل بعورة ، وأيضاً فليس له نظر ، بل ولا نظر بعد في تلك


٩ ـ بَابُ التَّهْنِئَةِ بِالْوَلَدِ‌

١٠٤٦٤ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حُسَيْنٍ (١) ، عَنْ رِزَامٍ ، عَنْ أَخِيهِ (٢) ، قَالَ :

قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : وُلِدَ لِي غُلَامٌ.

فَقَالَ : « رَزَقَكَ (٣) اللهُ شُكْرَ (٤) الْوَاهِبِ ، وَبَارَكَ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ ، وَبَلَغَ أَشُدَّهُ ، وَرَزَقَكَ اللهُ (٥) بِرَّهُ ». (٦)

١٠٤٦٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ (٧) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ ، قَالَ :

وُلِدَ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عليهما‌السلام مَوْلُودٌ ، فَأَتَتْهُ (٨) قُرَيْشٌ ، فَقَالُوا : يَهْنِئُكَ الْفَارِسُ.

__________________

الحالة ، فالصواب ما ذكرناه ».

وفي المرآة ـ بعد ذكره ما تقدّم عن الوافي ـ : « وعلى أيّ حال محمول على غير من يلزم حضورها من القوابل ، وقد قال الأصحاب بوجوب استبداد النساء بها على الحال القريب في الولادة ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٦ ، ح ١٧٣٧ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٦٠ ، ح ٤٩٢٥ ، معلّقاً عن السكوني. الخصال ، ص ٥٨٥ ، أبواب السبعين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسنده عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣١٥ ، ح ٢٣٣٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٨٣٦٧.

(١) هكذا في « م ، بح ، بخ ، بف ، جت » والتهذيب. وفي « ن ، بن » والمطبوع والوسائل : « الحسين ».

(٢) هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ». وفي « بخ » : « عن رزارم عن أخيه ». وفي « بف » : « عن مرزام أخيه ». وفي حاشية « جت » : « عن حسين بن رزام عن أخيه ». وفي الوسائل : « عن رزام أخيه ». وفي المطبوع : « عن مرازم عن أخيه ».

(٣) في الوافي : « رزق ».

(٤) في التهذيب : « شكرت ».

(٥) في التهذيب : ـ « الله ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٧٤٣ ، معلّقاً عن الكليني. الخصال ، ص ٦٣٤ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣١٩ ، ح ٢٣٣١١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٨٦ ، ح ٢٧٣٦٩.

(٧) في البحار : « الأحمري ».

(٨) في « بف » : « فأتت ».


فَقَالَ : « وَمَا هذَا مِنَ الْكَلَامِ؟ قُولُوا : شَكَرْتَ الْوَاهِبَ ، وَبُورِكَ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ ، وَبَلَغَ اللهُ بِهِ أَشُدَّهُ ، وَرَزَقَكَ (١) بِرَّهُ ». (٢)

١٠٤٦٦ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « هَنَّأَ رَجُلٌ رَجُلاً أَصَابَ (٣) ابْناً ، فَقَالَ : يَهْنِئُكَ (٤) الْفَارِسُ.

فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ (٥) عليه‌السلام : مَا عِلْمُكَ (٦) يَكُونُ فَارِساً أَوْ رَاجِلاً؟

قَالَ (٧) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَمَا أَقُولُ؟

قَالَ : تَقُولُ : شَكَرْتَ الْوَاهِبَ ، وَبُورِكَ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ ، وَبَلَغَ أَشُدَّهُ ، وَرَزَقَكَ (٨) بِرَّهُ (٩) ». (١٠)

١٠ ـ بَابُ الْأَسْمَاءِ وَالْكُنى‌

١٠٤٦٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ (١١) ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ (١٢) سَمَّاهُ :

__________________

(١) في حاشية « جت » : + « الله ».

(٢) تحف العقول ، ص ٢٣٥. نهج البلاغة ، ص ٥٣٧ ، الحكمة ٣٥٤ ، وفيه : « وهنّأ بحضرته رجل رجلاً بغلام ولد له فقال له : ليهنئك الفارس ... » وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣١٩ ، ح ٢٣٣١٢ ، الوسائل ، ج ٤٤ ، ص ١١١ ، ح ٣.

(٣) في « بخ » : « أصابه ».

(٤) في الوافي : « نهنّئك ».

(٥) في الوافي : + « بن عليّ ».

(٦) في حاشية « جت » : « وما علمك ». وفي الوسائل والفقيه : + « أن ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : ما علمك ، قيل : المعنى : من أين علمت أنّ كونه فارساً أصلح له من كونه راجلاً ، أو أنّه وإن كان على سبيل التفؤّل يتضمّن كذباً ، والأولى الاحتراز عنه ».

(٧) في التهذيب : + « قلت ».

(٨) في حاشية « جت » : « ورزقت ».

(٩) لم ترد هذه الرواية في « جد ».

(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٧٤٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٠ ، ح ٤٦٨٧ ، مرسلاً الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٢٠ ، ح ٢٣٣١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٨٦ ، ح ٢٧٣٧٠ ؛ البحار ، ج ٤٤ ، ص ١١١ ، ح ٤.

(١١) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : ـ « بن ميمون ».

(١٢) في « م ، بن ، جد » والوسائل : ـ « قد ».


عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ مَا سُمِّيَ بِالْعُبُودِيَّةِ (١) ، وَأَفْضَلُهَا أَسْمَاءُ الْأَنْبِيَاءِ ». (٢)

١٠٤٦٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، قَالَ : قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : سَمُّوا أَوْلَادَكُمْ قَبْلَ أَنْ يُولَدُوا ، فَإِنْ لَمْ تَدْرُوا أَذَكَرٌ (٣) أَمْ أُنْثى (٤) ، فَسَمُّوهُمْ بِالْأَسْمَاءِ الَّتِي تَكُونُ (٥) لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثى ؛ فَإِنَّ أَسْقَاطَكُمْ إِذَا لَقُوكُمْ (٦) يَوْمَ (٧) الْقِيَامَةِ وَلَمْ تُسَمُّوهُمْ ، يَقُولُ السِّقْطُ لِأَبِيهِ : أَلاَّ سَمَّيْتَنِي؟! وَقَدْ سَمّى (٨) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

__________________

(١) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٣١ : « قوله عليه‌السلام : بالعبوديّة ، أي بالعبوديّة لله ، لا كعبد النبيّ وعبد عليّ وأشباههما ، وروي مثله من طريق المخالفين أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : « أحبّ أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن » واعلم أنّ أصحابنا اختلفوا في أنّ أسماء العبوديّة أفضل من أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم‌السلام أو بالعكس؟ فذهب المحقّق في الشرائع إلى الأوّل ، وتبعه عليه العلاّمة في كتبه ، ولم نقف على مستندهما ، ولا دلالة في هذا الخبر عليه ؛ لأنّ كون الاسم أصدق من غيره لا يقتضي كونه أفضل منه ، خصوصاً مع التصريح بكون أسماء الأنبياء أفضل في متن هذا الخبر ، فإنّه يدلّ على أنّ الصدق غير الفضيلة ، وبمضمون الخبر عبّر الشهيد في اللمعة ، وذهب ابن إدريس إلى أنّ الأفضل أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم‌السلام ، وأفضلها اسم نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وبعد ذلك العبوديّة لله‌تعالى ، وتبعه الشهيد الثاني ، وهو الأظهر ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٨ ، ح ١٧٤٧ ، معلّقاً عن الكليني ، مع زيادة في آخره. معاني الأخبار ، ص ١٤٦ ، ح ١ ، بسنده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمّر بن عمر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٢١ ، ح ٢٣٣١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٩١ ، ح ٢٧٣٨١.

(٣) في « بخ » : « ذكراً ». وفي « بخ ، بف » : « أذكراً ». وفي « بن » : « ذكر ».

(٤) في « بخ » : « أو انثى ».

(٥) في « بح » : « يكون ».

(٦) في « بن » : + « في ».

(٧) في حاشية « جت » : « في » بدل « يوم ».

(٨) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : وقد سمّى ، يمكن أن يكون من تتمّة كلام السقط ، والأظهر أنّه كلام الإمام عليه‌السلام. وربّمايستدلّ به على استحباب التسمية قبل السابع ، ويمكن بأن يقال : بأنّه إذا لم يسمّ قبل الولادة ، فيستحبّ تسميته يوم السابع ؛ لأنّه منتهى التسمية ».


مُحَسِّناً (١) قَبْلَ أَنْ يُولَدَ ». (٢)

١٠٤٦٩ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَوَّلُ مَا يَبَرُّ الرَّجُلُ وَلَدَهُ أَنْ يُسَمِّيَهُ بِاسْمٍ حَسَنٍ ، فَلْيُحْسِنْ أَحَدُكُمُ اسْمَ وَلَدِهِ ». (٤)

١٠٤٧٠ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٥) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يُولَدُ لَنَا وَلَدٌ إِلاَّ سَمَّيْنَاهُ مُحَمَّداً ، فَإِذَا مَضى (٦) لَنَا (٧) سَبْعَةُ أَيَّامٍ ، فَإِنْ شِئْنَا غَيَّرْنَا ، وَإِنْ شِئْنَا (٨)

__________________

(١) في الوافي : « المسمّى بمحسّن هو ولد فاطمة عليها‌السلام الذي ألقته بعد وفاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين ضرب عليها الباب مَن حقّ عليه كلمة العذاب ».

(٢) الخصال ، ص ٦٣٤ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسنده عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام ؛ علل الشرائع ، ص ٤٦٤ ، ح ١٤ ، بسنده عن القاسم بن يحيى ، مع زيادة في آخره. قرب الإسناد ، ص ١٦٠ ، ح ٥٨٤ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٢١ ، ح ٢٣٣١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٨٧ ، ح ٢٧٣٧٢ ؛ البحار ، ج ٤٣ ، ص ١٩٥ ، ح ٢٣ ، من قوله : « فإنّ أسقاطكم ».

(٣) في « بخ » : ـ « بن خالد ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٧٤٥ ، معلّقاً عن الكليني. الجعفريّات ، ص ١٨٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب العقيقة ، باب حقّ الأولاد ، ح ١٠٦٠٩ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٧١ ، ح ٥٧٦٢ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١١١ ، ح ٣٨٤ ؛ ونهج البلاغة ، ص ٥٤٦ ، الحكمة ٣٩٩ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٢٢ ، ح ٢٣٣١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٨٨ ، ح ٢٧٣٧٤.

(٥) أورد الشيخ الطوسي الخبر في التهذيب عن محمّد بن يعقوب ـ وقد عبَّر عنه بالضمير ـ عن أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا ، فأخذ الشيخ أحمد بن محمّد شيخ الكليني ، لكنّ الظاهر بملاحظة السياق وكثرة روايات أحمد بن محمّد بن خالد ـ وهو المراد من أحمد بن محمّد في سندنا هذا ـ عن العناوين المبهمة ك‍ « بعض أصحابنا » و « بعض أصحابه » أنّ السند معلّق على سابقه. وتقدّم في الكافي ، ح ٩٩٩٩ نظير السند. وكان قد غفل الشيخ قدس‌سره في ذاك الموضع أيضاً عن وقوع التعليق في السند.

(٦) في التهذيب : « مضت ».

(٧) في « م ، بن » والوافي : ـ « لنا ».

(٨) في « بن » وحاشية « م » والوسائل والتهذيب : « وإلاّ » بدل « وإن شئنا ».


تَرَكْنَا (١) ». (٢)

١٠٤٧١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ مَيَّاحٍ ، عَنْ فُلَانِ بْنِ حُمَيْدٍ :

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، وَشَاوَرَهُ فِي اسْمِ وَلَدِهِ.

فَقَالَ : « سَمِّهِ بِأَسْمَاءٍ (٣) مِنَ (٤) الْعُبُودِيَّةِ ».

فَقَالَ : أَيُّ الْأَسْمَاءِ هُوَ؟ فَقَالَ (٥) : « عَبْدُ الرَّحْمنِ ». (٦)

١٠٤٧٢ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَمِّهِ عَاصِمٍ الْكُوزِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَنَّ النَّبِيَّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قَالَ : مَنْ وُلِدَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَوْلَادٍ (٧) لَمْ يُسَمِّ أَحَدَهُمْ بِاسْمِي (٨) ، فَقَدْ جَفَانِي (٩) ». (١٠)

__________________

(١) في المرآة : « يدلّ على جواز التغيير في السابع ، وما ورد من النهي عن التغيير إذا كان الاسم محمّداً لعلّه محمول على ما قبل السابع ، ويمكن حمل هذا الخبر أيضاً على ما إذا كان التغيير إلى اسم عليّ ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٧٣٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٢٢ ، ح ٢٣٣١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٩٢ ، ح ٢٧٣٨٤.

(٣) في « بخ » : « باسم ». وفي « م ، ن ، بن » والوسائل : « اسماً ».

(٤) في « بح ، بف » : ـ « من ».

(٥) في « ن ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « قال ».

(٦) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٢٢ ، ح ٢٣٣١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٩١ ، ح ٢٧٣٨٢.

(٧) في الأمالي للطوسي : « ثلاث بنين » بدل « أربعة أولاد ».

(٨) في الأمالي للطوسي : « محمّداً ».

(٩) الجفاء : البعد عن الشي‌ء ؛ يقال : جَفاه ، إذا بعد عنه. والجفاء أيضاً : ترك الصلة والبرّ. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٢٨٠ ـ ٢٨١ ( جفا ).

وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٣٣ : « وربّما قيل : في تخصيص الأربعة بالذكر وجه لطيف ، وهو أنّ الأسماء الأربعة المقدّسة : محمّد ، وعليّ ، وحسن ، وحسين ، فإذا سمّى ثلاثة بهذه الأسماء الأخيرة انتفى الجفاء ».

(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٨ ، ذيل ح ١٧٤٧ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن أبي إسحاق ثعلبة بن ميمون ، عن رجل قد سمّاه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وهذا نفس


١٠٤٧٣ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَرْزَمِيِّ (١) ، قَالَ :

اسْتَعْمَلَ مُعَاوِيَةُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ عَلَى الْمَدِينَةِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَفْرِضَ (٢) لِشَبَابِ قُرَيْشٍ ، فَفَرَضَ لَهُمْ.

فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام : « فَأَتَيْتُهُ ، فَقَالَ : مَا اسْمُكَ؟ فَقُلْتُ (٣) : عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ، فَقَالَ : مَا (٤) اسْمُ أَخِيكَ؟ فَقُلْتُ (٥) : عَلِيٌّ ، قَالَ (٦) : عَلِيٌّ وَعَلِيٌّ؟ مَا يُرِيدُ أَبُوكَ أَنْ يَدَعَ أَحَداً مِنْ وُلْدِهِ إِلاَّ سَمَّاهُ عَلِيّاً؟ ثُمَّ فَرَضَ لِي ، فَرَجَعْتُ إِلى أَبِي ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : وَيْلِي (٧) عَلَى ابْنِ الزَّرْقَاءِ دَبَّاغَةِ الْأَدَمِ (٨) ، لَوْ وُلِدَ لِي مِائَةٌ لَأَحْبَبْتُ أَنْ لَا أُسَمِّيَ أَحَداً مِنْهُمْ إِلاَّ عَلِيّاً ». (٩)

١٠٤٧٤ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ (١٠) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام يَقُولُ : « لَا يَدْخُلُ الْفَقْرُ بَيْتاً فِيهِ اسْمُ مُحَمَّدٍ ، أَوْ أَحْمَدَ ،

__________________

الطريق في ح ١ من هذا الباب. وفي الجعفريّات ، ص ١٨٣ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٦٨٢ ، المجلس ٣٨ ، ح ٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٢٢ ، ح ٢٣٣١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٩٢ ، ح ٢٧٣٨٥ ؛ البحار ، ج ١٧ ، ص ٢٩ ، ح ٨.

(١) هكذا في « م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والبحار. وفي « ن ، بح » والمطبوع : « العزرمي » ، وهو سهو كما تقدّم ذيل ح ٤٢٦٥.

(٢) الفرض : العَطيّة الموسومة. الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٩٧ ( فرض ).

(٣) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « قلت ».

(٤) في « بخ » : ـ « ما ».

(٥) في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « قلت ».

(٦) في « م ، بن » والوافي والوسائل والبحار : « فقال ».

(٧) في الوافي : « ويل ».

(٨) « الأدم » : جمع الأديم ، وهو الجلد ما كان. وقيل : الأحمر. وقيل : هو المدبوغ. راجع : لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٩ ( أدم ).

(٩) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٢٣ ، ح ٢٣٣٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٩٥ ، ح ٢٧٣٩٤ ؛ البحار ، ج ٤٤ ، ص ٢١١ ، ح ٨.

(١٠) في التهذيب : « سليمان بن جعفر الجعفري ».


أَوْ عَلِيٍّ (١) ، أَوِ الْحَسَنِ ، أَوِ الْحُسَيْنِ (٢) ، أَوْ جَعْفَرٍ ، أَوْ طَالِبٍ ، أَوْ عَبْدِ اللهِ ، أَوْ فَاطِمَةَ مِنَ النِّسَاءِ ». (٣)

١٠٤٧٥ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وُلِدَ لِي غُلَامٌ ، فَمَا ذَا أُسَمِّيهِ؟

قَالَ (٤) : سَمِّهِ (٥) بِأَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَيَّ حَمْزَةَ ». (٦)

١٠٤٧٦ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (٧) ، عَنْ أَبِيهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهم‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اسْتَحْسِنُوا (٨) أَسْمَاءَكُمْ ؛ فَإِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ : قُمْ يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ إِلى نُورِكَ ، وَقُمْ (٩) يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ لَانُورَ (١٠) لَكَ ». (١١)

١٠٤٧٧ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١٢) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ‌

__________________

(١) في « بح » والتهذيب : « وأحمد وعليّ ».

(٢) في التهذيب : « والحسن والحسين ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٨ ، ح ١٧٤٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٢٣ ، ح ٢٣٣٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٩٦ ، ح ٢٧٣٩٥.

(٤) في « بف » : « فقال ».

(٥) في الوسائل : ـ « سمّه ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٨ ، ح ١٧٤٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٢٣ ، ح ٢٣٣٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٩٦ ، ح ٢٧٣٩٦.

(٧) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « عبد الله بن الحسين بن زيد بن عليّ ».

(٨) في المرآة : « المراد بالاستحسان اختيار ما لا يشعر بنقص ولا ذمّ ، ولا يبعد تعميم الأسماء بحيث يشمل الكنى‌والألقاب ، والمراد بالنور الإمام ، أو الدين الحقّ ، أو جميع العلوم النافعة والأعمال الصالحة ».

(٩) في « م ، بخ ، بف ، بن » : « قم » بدون الواو.

(١٠) في « بح ، بخ » : « فلا نور ».

(١١) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٢٤ ، ح ٢٣٣٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٨٩ ، ح ٢٧٣٧٥.

(١٢) هكذا في التهذيب. وفي « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والوسائل : + « عن أبيه ».


سَعِيدِ بْنِ خُثَيْمٍ (١) ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ خُثَيْمٍ (٢) ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « مَا تُكَنّى (٣)؟ ».

قَالَ (٤) : قُلْتُ (٥) : مَا اكْتَنَيْتُ (٦) بَعْدُ ، وَمَا لِي مِنْ وَلَدٍ ، وَلَا امْرَأَةٍ ، وَلَا جَارِيَةٍ.

قَالَ : « فَمَا يَمْنَعُكَ مِنْ ذلِكَ؟ ».

قَالَ : قُلْتُ : حَدِيثٌ بَلَغَنَا (٧) عَنْ عَلِيٍّ عليه‌السلام ، قَالَ : « وَمَا هُوَ؟ » قُلْتُ (٨) : بَلَغَنَا عَنْ عَلِيٍّ عليه‌السلام (٩) أَنَّهُ (١٠) قَالَ : مَنِ اكْتَنى وَلَيْسَ لَهُ أَهْلٌ ، فَهُوَ (١١) أَبُو جَعْرٍ (١٢).

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « شَوْهٌ (١٣) ، لَيْسَ هذَا مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ عليه‌السلام ؛ إِنَّا لَنُكَنِّي أَوْلَادَنَا فِي‌

__________________

والصواب ما أثبتناه كما تقدّم تفصيل ذلك ، ذيل ح ٣٦٩٥ ، فلاحظ.

(١) في « م ، بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائل : « خيثم ». والمذكور في رجال النجاشي ، ص ١٨٠ ، الرقم ٤٧٤ : سعيد بن خيثم أبو معمر الهلالي ، والراوي عنه أحمد بن رشيد بن خيثم. والظاهر أنّ كلا العنوانين محرّف ؛ فقد ورد ذكر سعيد بن خثيم بن رشد الهلالي أبي معمر الكوفي في مصادر العامّة ، وقد عُدَّ ابن أخيه أحمد بن رشد بن خثيم الهلالي من رواته. راجع : تهذيب الكمال ، ج ١٠ ، ص ٤١٣ ، الرقم ٢٢٦٢ ؛ توضيح المشتبه ، ج ٤ ، ص ١٩١. والمذكور في رجال الطوسي ، ص ٢١٣ ، الرقم ٢٧٨٢ ؛ والرجال لابن الغضائري ، ص ٦٤ ، الرقم ٥٧ : سعيد بن خثيم أبو معمر الهلالي.

(٢) في « م ، بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائل : « خيثم ».

(٣) في « بح » : « يكنّى ».

(٤) في « بح » : « فقال ».

(٥) في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : ـ « قلت ».

(٦) في « بخ » : « اكنيت ».

(٧) في التهذيب : « بلغني ».

(٨) في الوسائل : ـ « بلغنا عن عليّ عليه‌السلام ، قال : وما هو؟ قلت ».

(٩) في « بخ » : ـ « قال : وما هو؟ قلت : بلغنا عن عليّ عليه‌السلام ».

(١٠) في « م ، بن ، جد » والوسائل : ـ « أنّه ».

(١١) في « بف » : « هو ».

(١٢) في حاشية « جت » : « أبو جعل ». و « الجعر » : ما يبس من الثُّفل في الدبر ، أو خرج يابساً. النهاية ، ج ١ ، ص ٢٧٥ ( جعر ).

(١٣) في « م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد » : « سوءة ». و « شوه » : كلمة تقبيح ، ومنه شاهت الوجوه. راجع : المصباح المنير ، ص ٣٢٨.


صِغَرِهِمْ مَخَافَةَ النَّبَزِ (١) أَنْ يَلْحَقَ بِهِمْ ». (٢)

١٠٤٧٨ / ١٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ (٣) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نَصْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :

أَرَادَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام الرُّكُوبَ إِلى بَعْضِ شِيعَتِهِ لِيَعُودَهُ (٤) ، فَقَالَ : « يَا جَابِرُ الْحَقْنِي » فَتَبِعْتُهُ ، فَلَمَّا انْتَهى إِلى بَابِ الدَّارِ ، خَرَجَ عَلَيْنَا (٥) ابْنٌ لَهُ صَغِيرٌ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « مَا اسْمُكَ؟ » قَالَ (٦) : مُحَمَّدٌ ، قَالَ : « فَبِمَا (٧) تُكَنّى؟ » قَالَ ، بِعَلِيٍّ ، فَقَالَ (٨) لَهُ (٩) أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « لَقَدِ احْتَظَرْتَ (١٠) مِنَ الشَّيْطَانِ احْتِظَاراً شَدِيداً ؛ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ مُنَادِياً يُنَادِي : يَا مُحَمَّدُ (١١) ، يَا عَلِيُّ ، ذَابَ كَمَا يَذُوبُ (١٢) الرَّصَاصُ ، حَتّى إِذَا سَمِعَ مُنَادِياً يُنَادِي بِاسْمِ عَدُوٍّ مِنْ أَعْدَائِنَا (١٣) ، اهْتَزَّ وَاخْتَالَ (١٤) ». (١٥)

__________________

(١) في « بن » : « البتر ». وفي النهاية : « التنابز : التداعي بالألقاب. والنَّبَزُ ـ بالتحريك ـ : اللقب ، وكأنّه يكثر فيما كان ذمّاً ». النهاية ، ج ٥ ، ص ٨ ( نبز )

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٨ ، ح ١٧٥٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٢٤ ، ح ٢٣٣٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٩٧ ، ح ٢٧٣٩٧.

(٣) هكذا في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، بف » والوسائل. وفي « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والمطبوع والوافي : « محمّد بن مسلم ». ومحمّد بن أسلم هذا هو الطبري الجبلي. وليس في هذه الطبقة من يسمّى بمحمّد بن مسلم. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٦٨ ، الرقم ٩٩٩ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٣٨٥ ، الرقم ٥٨٩.

(٤) في « م ، ن ، بن ، جد » : « يعوده ».

(٥) في « م ، جد » : ـ « علينا ».

(٦) في « م ، بن ، جت ، جد » والوافي : « فقال ».

(٧) في الوسائل ، ح ٢٧٣٨٦ : « بم ».

(٨) في « بن ، جد » : « قال ».

(٩) في « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل ، ح ٢٧٣٨٦ : ـ « له ».

(١٠) في « بن » : « احتصرت ». و « احتظرت » أي دخلتَ في حظيرة حجبتَ بها من الشيطان. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٤٠٤ ؛ لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٢٠٣ ـ ٢٠٤ ( حظر ).

(١١) في « بن » والوسائل ، ح ٢٧٣٨٦ : + « أو ».

(١٢) في « بخ ، بف » : « يذاب ».

(١٣) في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « أصحابنا ».

(١٤) اختال فهو مختال. وفيه خيلاء ومخيلة : أي كِبْر. النهاية ، ج ٢ ، ص ٩٣ ( خيل ).

(١٥) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٢٤ ، ح ٢٣٣٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٩٣ ، ح ٢٧٣٨٦ ؛ وفيه ، ص ٣٩٨ ، ح ٢٧٤٠٢ ،


١٠٤٧٩ / ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ صَفْوَانَ :

رَفَعَهُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (١) عليهما‌السلام ، قَالَ : « هذَا مُحَمَّدٌ أُذِنَ لَهُمْ فِي التَّسْمِيَةِ بِهِ ، فَمَنْ أَذِنَ لَهُمْ فِي يس (٢)؟ » يَعْنِي التَّسْمِيَةَ وَهُوَ اسْمُ النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٣) (٤)

١٠٤٨٠ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دَعَا بِصَحِيفَةٍ حِينَ حَضَرَهُ‌ الْمَوْتُ ، يُرِيدُ أَنْ يَنْهى عَنْ أَسْمَاءٍ يُتَسَمّى (٦) بِهَا ، فَقُبِضَ (٧) وَلَمْ يُسَمِّهَا ، مِنْهَا : الْحَكَمُ (٨) ، وَحَكِيمٌ (٩) ، وَخَالِدٌ ، وَمَالِكٌ » وَذَكَرَ (١٠) أَنَّهَا سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ مِمَّا لَايَجُوزُ أَنْ يُتَسَمّى‌

__________________

تمام الرواية هكذا : « إنّ الشيطان إذا سمع منادياً ينادي باسم عدوّ من أعدائنا اهتزّ واختال ».

(١) في البحار : « وأبي عبدالله ».

(٢) في « بن » والوافي : « ياسين ».

(٣) في المرآة : « ويدلّ على أنّ يس من أسمائه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أو أنّه يجوز التسمية بمحمّد ، ولا يجوز التسمية بغيره من أسمائه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولعلّ أحمد أيضاً ممّا يجوز ؛ لأنّ التسمية به كثيرة ، ولم يرد إنكار إلاّفي هذا الخبر المرفوع ، ويمكن أن يقال : إنّما يجوز التسمية بأسمائهم الأصليّة لا ما لقّبوا به ، واطلق عليهم على سبيل التعظيم والتكريم ، كالنبيّ ، والرسول ، والبشير ، والنذير ، وطه ، ويس ، فلا ينافي ما مرّ من أنّ خير الأسماء أسماء الأنبياء. وأمّا التسمية بأسماء الملائكة ـ كجبرئيل وميكائيل ـ فلم أجد في كلام أصحابنا شيئاً لا نفياً ولا إثباتاً ، واختلف العامّة فمنهم من منعه ».

(٤) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٢٥ ، ح ٢٣٣٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٩٨ ، ح ٢٧٤٠١ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٨٦ ، ح ٨.

(٥) في التهذيب : « حمّاد ، عن الحلبي » بدل « حمّاد بن عثمان ».

(٦) في « جد » وحاشية « م » : « يسمّى ». وفي « بخ » : « يتمنّى ».

(٧) في التهذيب : « وقبض ».

(٨) في « جت » : « حكم ».

(٩) في الوافي : « والحكيم ».

(١٠) في المرآة : « قوله : وذكر ، الظاهر أنّه قول حمّاد ، والترديد منه ؛ لعدم حفظه العدد وبواقي الأسماء ، وفاعل « ذكر » راجع إلى أبي عبد الله عليه‌السلام. ويحتمل أن يكون قول المصنّف ، وفاعله عليّ بن إبراهيم ، وهو بعيد. ويحتمل غير ذلك.

ثمّ المعلوم من حديث محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : أنّ أبغض الأسماء إلى الله تعالى حارث ومالك


بِهَا. (١)

١٠٤٨١ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَنَّ النَّبِيَّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نَهى عَنْ أَرْبَعِ كُنًى : عَنْ أَبِي عِيسى ، وَعَنْ أَبِي الْحَكَمِ ، وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ (٢) ، وَعَنْ أَبِي الْقَاسِمِ إِذَا كَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً (٣) ». (٤)

__________________

وخالد ، وأنّ حارثاً من أبغض الأسماء الغير المصرّحة في هذا الحديث ، وأمّا الباقيان فغير معلوم لنا من جهة الأخبار ، وعدَّ بعض أصحابنا ضراراً ، والروايات خالية عنه ، لكنّه من الأسماءالمنكرة. وقيل : إنّه من أسماء إبليس ».

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٧٥١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٢٥ ، ح ٢٣٣٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٩٨ ، ح ٢٧٣٩٩.

(٢) في المرآة : « قوله : عن أبي عيسى ، قيل : لعلّ السرّ في ذلك مراعاة الأصل ؛ فإنّ عيسى لم يكن له أب ، والحكم ومالك من أسمائه تعالى. فنهى عن هذه الكنى رعاية للأصل ، كما أمر بأسماء العبوديّة رعاية لمعنى الاشتقاق. وعلى هذا ينبغي أن يكون مثل عبد النبيّ مكروهاً كما ذهب إليه بعض العامّة. وفيه تأمّل ».

(٣) في المرآة : « قوله : وعن أبي القاسم ، فيه دلالة على امور :

الأوّل : التسمية بمحمّد بدون التكنية ، ولا خلاف في أفضليّة هذه التسمية عندنا وعند أكثر العامّة. ونقل محيي السنّة البغوي عن بعضهم المنع من هذه التسمية ، سواء كنّي بأبي القاسم أو لا ، وفي ذلك حديثاً : تسمّون أولادكم بمحمّد ثمّ تلعنونهم. وكتب عمر إلى الكافّة : ولا تسمّوا بمحمّد ، وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم محمّداً ، حتّى ذكر له جماعة أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سمّاهم بذلك فتركهم.

وقال عياض : لا حجّة لهم في شي‌ء من ذلك ، أمّا الحديث فهو غير معروف ، وعلى تسليمه فالنهي عن لعن مَن اسمه محمّد ، لا عن التسمية بمحمّد ، ثمّ نقل أحاديث كثيرة في الترغيب في التسمية بمحمّد كقوله : ما ضرّ أحدكم أن يكون في بيته محمّد ومحمّدان وثلاثة ، الخ.

الثاني : التكنية بأبي القاسم بدون التسمية بمحمّد ، ولا خلاف فيه عندنا وعند أكثر العامّة. ونقل القرطبي عن بعضهم النهي عن هذه التكنية ، سواء كان الاسم محمّداً أو لا. واحتجّوا بما رواه مسلم عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تسمّوا باسمي ، ولا تكنّوا بكنيتي. وردّ ذلك بأنّ المقصود الجمع بدليل ما رواه جابر عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من تسمّى باسمي فلا يتكنّى بكنيتي ، ومن يكنّى بكنيتي فلا يتسمّى باسمي. ثمّ المانعون من هذه التكنية اختلفوا ، فقال مالك وجماعة : النهي مقصور على زمنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لئلاّ يلتبس نداء غيره بندائه ... وقال بعضهم : يعمّ النهي بعد زمنه أيضاً.

الثالث : الجمع بين محمّد وأبي القاسم. والمشهور بيننا وبينهم المنع منه ، وروي أنّه جوّز ذلك لمحمّد بن الحنفيّة ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٧٥٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الخصال ، ص ٢٥٠ ، باب الأربعة ، ح ١١٧ ،


١٠٤٨٢ / ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ أَبْغَضَ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ حَارِثٌ وَمَالِكٌ وَخَالِدٌ ». (٣)

١٠٤٨٣ / ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ (٤) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ (٥) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ رَجُلاً كَانَ يَغْشى (٦) عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام ، وَكَانَ (٧) يُكَنّى أَبَا مُرَّةَ (٨) ، فَكَانَ (٩) إِذَا اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ يَقُولُ : أَبُو مُرَّةَ بِالْبَابِ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام : بِاللهِ إِذَا جِئْتَ إِلى (١٠) بَابِنَا (١١) ، فَلَا تَقُولَنَّ : أَبُو مُرَّةَ ». (١٢)

__________________

بسنده عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٩ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٢٦ ، ح ٢٣٣٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٠٠ ، ح ٢٧٤٠٦ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٤٠١.

(١) ورد الخبر في التهذيب هكذا : « عنه ـ والضمير راجع إلى محمّد بن يعقوب ـ عن محمّد بن الحسين ». وهوسهو جزماً. والظاهر أنّ جواز النظر من محمّد في « محمّد بن يحيى » إلى « محمّد » في « محمّد بن الحسين » أوجب هذا السهو.

(٢) في « بن ، جد » وحاشية « م ، بح » : ـ « بن رزين ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٧٥٣ ، معلّقاً عن الكليني ، عن محمّد بن الحسين الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٢٦ ، ح ٢٣٣٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٩٨ ، ح ٢٧٤٠٠.

(٤) السند معلّق على سابقه. ويروي عن محمّد بن الحسين ، محمّد بن يحيى.

(٥) في الوافي : « الحسين ». والمتكرّر في الأسناد رواية جعفر بن بشير عن [ عبدالله ] بن بكير. ولم نجد رواية جعفر بن الحسين عنه في موضع. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤٠٦ ـ ٤٠٧.

(٦) قال الجوهري : « غشي الرجلَ غِشياناً ، أي جاءه ». الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٤٧ ( غشي ).

(٧) في « م ، بخ ، بف ، جت » : « فكان ».

(٨) قال الفيروزآبادي : « أبو مرّة : كنية إبليس ». القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٥٩ ( مرر ).

(٩) في الوافي : « وكان ».

(١٠) في الوافي : ـ « إلى ».

(١١) في « م ، بح ، بخ ، بن ، جد » والوسائل : « إليّ ثانياً ».

(١٢) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٢٦ ، ح ٢٣٣٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٩٩ ، ح ٢٧٤٠٥.


١١ ـ بَابُ تَسْوِيَةِ (١) الْخِلْقَةِ (٢)

١٠٤٨٤ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، قَالَ :

كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام إِذَا (٣) بُشِّرَ بِالْوَلَدِ (٤) لَمْ يَسْأَلْ : أَذَكَرٌ (٥) هُوَ ، أَمْ (٦) أُنْثى حَتّى يَقُولَ : « أَسَوِيٌّ؟ » فَإِنْ (٧) كَانَ سَوِيّاً ، قَالَ : « الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَخْلُقْ مِنِّي شَيْئاً (٨) مُشَوَّهاً ». (٩)

١٢ ـ بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ تُطْعَمَ (١٠) الْحُبْلى وَالنُّفَسَاءُ‌

١٠٤٨٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ :

أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ : تَأْكُلُ السَّفَرْجَلَ ؛ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ أَطْيَبَ رِيحاً (١١) ،

__________________

(١) في « بح ، بن » : « تشويه ».

(٢) في الوافي : « وذلك لأنّ السؤال على استواء خلقته أهمّ ، والشكر عليه أتمّ ، والمنّ به أعظم ».

(٣) في « بح » : « إن ».

(٤) في « م ، بخ ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوافي والوسائل والتهذيب : « بولد ».

(٥) في التهذيب : « ذكر » بدون همزة الاستفهام.

(٦) في التهذيب : « أو ».

(٧) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والتهذيب : « فإذا ».

(٨) في التهذيب : « خلقاً ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٧٥٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣١٦ ، ح ٢٣٣٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١٢ ، ح ٢٧٤٤٠.

(١٠) في « بن » : « أن يطعم ».

(١١) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٣٩ : « أطيب ريحاً ، يحتمل أن يكون كناية عن حسن الخلق ، وأن يكون المرادمعناه الحقيقي ».


وَأَصْفى لَوْناً. (١)

١٠٤٨٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمُلِيِّ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ـ وَنَظَرَ إِلى غُلَامٍ جَمِيلٍ ـ : « يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَبُو هذَا الْغُلَامِ آكِلَ السَّفَرْجَلِ ». (٣)

١٠٤٨٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٤) ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : خَيْرُ تُمُورِكُمُ الْبَرْنِيُّ (٥) ، فَأَطْعِمُوهُ (٦) نِسَاءَكُمْ (٧) فِي نِفَاسِهِنَّ (٨) ، تَخْرُجْ (٩) أَوْلَادُكُمْ (١٠) زَكِيّاً (١١)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٧٥٥ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب السفرجل ، ح ١٢٠٣٨ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣١١ ، ح ٢٣٢٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٠٢ ، ح ٢٧٤٠١.

(٢) هكذا في « بح ، بخ ، بف ، بن » والوافي والوسائل. وفي « م ، ن ، جد » والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهو كما تقدّم ، ذيل ح ٧٥.

(٣) المحاسن ، ص ٥٤٩ ، كتاب المآكل ، ح ٨٨٠ ، عن بعض أصحابنا ، عمّن ذكره ، عن أبي أيّوب الخزّاز الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣١١ ، ح ٢٣٢٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٠٢ ، ح ٢٧٤١١.

(٤) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والتهذيب : ـ « بن عيسى ».

(٥) « البرنيّ » : ضرب من التمر ، أصفر مدوّر ، وهو أجود التمر ، أو أحمر مشرب بصفرة ، كثير اللحاء ، عذب‌الحلاوة. لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٥٠ ( برن ).

(٦) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والتهذيب والمحاسن : « فأطعموها ». وفي « م » : « فأطعموا ».

(٧) في التهذيب : « النساء ».

(٨) في المرآة : « النفاس في اللغة ولادة المرأة ، فيمكن أن يكون المراد قبل الولادة قريباً منها ، بقرينة قوله عليه‌السلام : يخرج الولد. ويحتمل أن يكون المراد به بعد الولادة ، فيكون التأثير إمّا باعتبار الرضاع أو في الأولاد الذين يولدون منها بعد ذلك ».

(٩) في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي والتهذيب : « يخرج ».

(١٠) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « الولد ».

(١١) في « ن » : « ذكراً ». في الوافي : « ذكيّاً ».


حَلِيماً (١) ». (٢)

١٠٤٨٨ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ (٣) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ (٤) :

رَفَعَهُ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لِيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَأْكُلُ (٥) النُّفَسَاءُ الرُّطَبَ ؛ فَإِنَّ (٦) اللهَ تَعَالى قَالَ لِمَرْيَمَ (٧) : ( وَهُزِّي (٨) إِلَيْكِ بِجِذْعِ (٩) النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا ) (١٠).

قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ (١١) أَوَانُ (١٢) الرُّطَبِ؟

قَالَ (١٣) : سَبْعَ (١٤) تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ (١٥) الْمَدِينَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَسَبْعَ (١٦) تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ (١٧)

__________________

(١) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » والوسائل والمحاسن : « حلماء » بدل « زكيّاً حليماً ». وفي حاشية « بح » وحاشية اخرى لـ « جت » والتهذيب : « حكماء » بدلها.

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٧٥٦ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ٥٣٤ ، كتاب المآكل ، ذيل ح ٨٠٠ ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣١١ ، ح ٢٣٢٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٠٣ ، ح ٢٧٤١٤.

(٣) في « ن ، بح ، جت » والتهذيب : « أصحابنا ».

(٤) في المحاسن : ـ « بن سالم ».

(٥) في الوسائل : « تأكله ».

(٦) في المحاسن : « لأنّ ».

(٧) في المحاسن : + « بنت عمران ».

(٨) « هزّي » أي حرّكي. والهزّ : التحريك الشديد. انظر : المفردات للراغب ، ص ٨٤٠ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٢٧ ( هزز ).

(٩) الجِذع ـ بالكسر ـ : ساق النخلة. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٥٢ ( جذع ).

(١٠) مريم (١٩) : ٢٥. ورطب جنيّ : إذا جُنِي من ساعته. راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٦٩ ( جني ).

(١١) في « بن » والوسائل : « لم تكن ».

(١٢) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « أيّام ». وفي حاشية « ن ، بح ، جت ، جد » والتهذيب والمحاسن : « إبّان » وهو بمعنى الأوان أي حينه وموسمه. انظر : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٤٤ ( أبن ). وص ١٥٤٩ ( أون ).

(١٣) في التهذيب : « فقال ».

(١٤) في « جت » : « تسع ». وفي « بخ ، بف » : « فتسع ».

(١٥) في « م ، بح » والتهذيب والمحاسن : « تمرات ».

(١٦) في الوافي : « لم تكن فتسع » بدل « لم يكن فسبع ».

(١٧) في « جت » والتهذيب : « تمرات ». وفي « بخ ، بف » : ـ « المدينة فإن لم يكن ، فسبع تمرات من تمر ».


أَمْصَارِكُمْ ؛ فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ (١) : وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَعَظَمَتِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي (٢) ، لَا تَأْكُلُ نُفَسَاءُ يَوْمَ تَلِدُ الرُّطَبَ ، فَيَكُونُ غُلَاماً إِلاَّ كَانَ حَلِيماً (٣) ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً كَانَتْ حَلِيمَةً (٤) ». (٥)

١٠٤٨٩ / ٥. عَنْهُ (٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الشَّامِيِّ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « أَطْعِمُوا الْبَرْنِيَّ نِسَاءَكُمْ فِي نِفَاسِهِنَّ ، تَحْلُمْ (٧) أَوْلَادُكُمْ ». (٨)

١٠٤٩٠ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَبِيصَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ النَّيْسَابُورِيِّ (٩) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (١٠) ، عَنْ أَبِي مُوسى ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ الشَّامِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي زِيَادٍ :

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عليهما‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أَطْعِمُوا حَبَالَاكُمُ اللُّبَانَ (١١) ؛ فَإِنَّ الصَّبِيَّ إِذَا غُذِّيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِاللُّبَانِ اشْتَدَّ قَلْبُهُ ، وَزِيدَ (١٢) فِي (١٣) عَقْلِهِ ،

__________________

(١) في « بح ، بخ ، بف ، جت » والتهذيب والمحاسن : « قال ».

(٢) في « بخ ، بف » : ـ « وعظمتي وارتفاع مكاني ».

(٣) في التهذيب : « حكيماً ».

(٤) في التهذيب : « حكيمة ».

(٥) المحاسن ، ص ٥٣٥ ، كتاب المآكل ، ح ٣ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن عليّ بن أسباط. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٧٥٧ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : الخصال ، ص ٦٣٦ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ح ١٠ ؛ وتحف العقول ، ص ١٢٤ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣١٢ ، ح ٢٣٢٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٠٢ ، ح ٢٧٤١٢.

(٦) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

(٧) في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « يحلم ».

(٨) المحاسن ، ص ٥٣٤ ، كتاب المآكل ، ح ٨٠٠ ، بسنده عن أبي سعيد الشامي ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣١٢ ، ح ٢٣٢٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٠٣ ، ح ٢٧٤١٣.

(٩) في « بح ، جت » : « النيشابوري ».

(١٠) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « هارون بن موسى ».

(١١) « اللِّبان » بالكسر والضمّ : الكندر. انظر : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢١٩٢ ـ ٢١٩٣ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦١٥ ( لبن ).

(١٢) في « بح ، جت » : « ويزيد ».

(١٣) في الوسائل : ـ « في ».


فَإِنْ (١) يَكُ (٢) ذَكَراً كَانَ شُجَاعاً ، وَإِنْ وُلِدَتْ أُنْثى عَظُمَتْ عَجِيزَتُهَا (٣) ، فَتَحْظى (٤) بِذلِكَ (٥) عِنْدَ زَوْجِهَا (٦) ». (٧)

١٠٤٩١ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : « أَطْعِمُوا حَبَالَاكُمْ ذَكَرَ (٨) اللُّبَانِ (٩) ، فَإِنْ يَكُ (١٠) فِي بَطْنِهَا غُلَامٌ ، خَرَجَ ذَكِيَّ الْقَلْبِ ، عَالِماً شُجَاعاً ، وَإِنْ تَكُ (١١) جَارِيَةٌ ، حَسُنَ خَلْقُهَا وَخُلُقُهَا (١٢) ، وَعَظُمَتْ (١٣) عَجِيزَتُهَا وَحَظِيَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا ». (١٤)

__________________

(١) في « بح ، بف » والوافي : « وإن ».

(٢) في « ن ، بف » : « يكن ».

(٣) العجيزة : مؤنّث العجز ، وهو مؤخّر الشي‌ء. انظر : النهاية ، ج ٣ ، ص ١٨٦ ( عجز ).

(٤) في « جد » والوافي : « تحظى » بدون الفاء.

(٥) في « م ، بن ، جد » : ـ « بذلك ».

(٦) قال ابن الأثير : « يقال : حظيت المرأة عند زوجها ، تحظى حُظوة وحِظوة بالضمّ والكسر : أي سعدت به ، ودنت من قلبه وأحبّها ». النهاية ، ج ١ ، ص ٣٩٠ ( حظو ).

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٧٥٨ ، بسند آخر عن الرضا عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣١٣ ، ح ٢٣٣٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٠٥ ، ح ٢٧٤١٨.

(٨) في « ن » والوافي والتهذيب : ـ « ذكر ».

(٩) في المرآة : « وفي بعض كتب الطبّ : الكندر أصناف ، منه هندي يميل إلى الخضرة ، ومنه مدحرج قطفاً يؤخذ مربّعاً ، ثمّ يضعونها في جرار حتّى يتدوّر ويتدحرج ، وهذا إذا عتق احمرّ ، ومنه أبيض يليّن البطن ، والمستعمل من الكندر اللبان والقشار والدقاق والدخان وأجزاء شجرة كلّها حتّى الأوراق ، وأجوده الذكر الأبيض المدحرج الدبقي الباطن الدهين المكسرة ».

(١٠) في حاشية « بح » والوسائل والتهذيب : « فإن يكن ».

(١١) في « ن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب : « وإن تكن ». وفي « م ، بح ، جد » : « وإن يك ». وفي « بن ، بف » : « وإن يكن ».

(١٢) في « ن ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب والوسائل : « وخلقتها ». وفي « بح » : ـ « خلقها ».

(١٣) في « بن : ـ « عظمت ».

(١٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٧٥٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣١٣ ، ح ٢٣٣٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٠٥ ، ح ٢٧٤١٩.


١٣ ـ بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمَوْلُودِ (١) مِنَ التَّحْنِيكِ وَغَيْرِهِ إِذَا وُلِدَ (٢)

١٠٤٩٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِي (٣) إِسْمَاعِيلَ الصَّيْقَلِ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الرَّازِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا وُلِدَ لَكُمُ الْمَوْلُودُ ، أَيَّ شَيْ‌ءٍ تَصْنَعُونَ بِهِ؟ ».

قُلْتُ : لَا أَدْرِي مَا نَصْنَعُ (٤) بِهِ.

قَالَ : « خُذْ (٥) عَدَسَةَ (٦) جَاوَشِيرَ (٧) ، فَدُفْهُ (٨) بِمَاءٍ ، ثُمَّ قَطِّرْ فِي أَنْفِهِ فِي الْمَنْخِرِ الْأَيْمَنِ قَطْرَتَيْنِ ، وَفِي الْأَيْسَرِ قَطْرَةً وَاحِدَةً (٩) ، وَأَذِّنْ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنى (١٠) ، وَأَقِمْ فِي الْيُسْرى (١١) ، تَفْعَلُ (١٢) بِهِ (١٣) ذلِكَ (١٤) قَبْلَ أَنْ تُقْطَعَ (١٥) سُرَّتُهُ ؛ فَإِنَّهُ لَايَفْزَعُ أَبَداً ، وَلَا تُصِيبُهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ (١٦) ». (١٧)

__________________

(١) في « م ، ن ، جد » : + « إذا ولد ».

(٢) في « م ، ن ، بن ، جد » : ـ « إذا ولد ».

(٣) في « بخ ، بف » : ـ « أبي ».

(٤) في « ن ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب : « يصنع ». وفي « بخ ، بف ، جت » : « أصنع ». وفي « بح » : « تصنع ».

(٥) في « بخ » والتهذيب : « فخذ ».

(٦) في حاشية « جت » : + « من ». وخذ عدسة ، أي مقدار عدسة.

(٧) الجاوشير : صمغ نبات ، لونه قريب من الزعفران ، وباطنه أبيض ، أجوده أشدّه مرارة. الجامع لمفردات الأدوية ، ج ١ ، ص ١٥٥.

(٨) في « م ، جد » والوافي : « فديّفه ». وفي « بح » : « فدقّه ». وفي حاشية « جت » : « فديفه ». وفي الوسائل : « فذيفه ». وقال ابن الأثير : « يقال : دُفت الدواء أدوفه : إذا بللته بماء وخلطته ، فهو مَدُوف ». النهاية ، ج ٢ ، ص ١٤٠ ( دوف ).

(٩) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : ـ « واحدة ».

(١٠) في التهذيب : « الأيمن ».

(١١) في التهذيب : « الأيسر ».

(١٢) في « ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « يفعل ».

(١٣) في التهذيب : ـ « به ».

(١٤) في الوسائل : « ذلك به ».

(١٥) في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « قطع » بدل « أن تقطع ». وفي « جد » : « أن يقطع ».

(١٦) قال ابن الأثير : « لم تضرّه امّ الصبيان : يعني الريح التي تعرض لهم ، فربّما غشي عليهم منها ». النهاية ، ج ١ ، ص ٦٩ ( صبى ). وقيل : هي التابعة من الجنّ. انظر : عون المعبود ، ج ١٤ ، ص ٧.

(١٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٦ ، ح ١٧٣٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣١٦ ، ح ٢٣٣٠٤ ؛ الوسائل ،


١٠٤٩٣ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ حَفْصٍ الْكُنَاسِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مُرُوا الْقَابِلَةَ أَوْ بَعْضَ مَنْ يَلِيهِ (١) أَنْ تُقِيمَ (٢) الصَّلَاةَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنى ، فَلَا يُصِيبَهُ لَمَمٌ (٣) وَلَا تَابِعَةٌ (٤) أَبَداً ». (٥)

١٠٤٩٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٦) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ (٧) : « يُحَنَّكُ (٨) الْمَوْلُودُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ ، وَيُقَامُ فِي أُذُنِهِ (٩) ». (١٠)

١٠٤٩٥ / ٤. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى :

__________________

ج ٢١ ، ص ٤٠٦ ، ح ٢٧٤٢١.

(١) في « بخ ، بف » : « تليه ».

(٢) في « م ، بخ ، بن ، جد » والوسائل : « أن يقيم ».

(٣) في « بخ » : « إثم ». وقال ابن الأثير : « اللمم : طرف من الجنون يلمّ بالإنسان أو يقرب منه ويعتريه ». النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٧٢ ( لمم ).

(٤) في الوافي : « فلا تابعة ». وقال الفيروزآبادي : « التابع والتابعة : الجنّي والجنّيّة يكونان مع الإنسان يتبعانه حيث يذهب ». القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٤٩ ( تبع ).

(٥) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣١٧ ، ح ٢٣٣٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٠٦ ، ح ٢٧٤٢٢.

(٦) في التهذيب : « أصحابنا ».

(٧) في « بف » والوافي والوسائل والتهذيب : ـ « قال ».

(٨) في « بح » : « تحنّك ». والحَنَك : باطن أعلى الفم من داخل ، أو هو الأسفل من طرف مقدم اللحيين من أسفلها. وتحنيك المولود : أن تمضغ التمر ونحوه ، ثمّ تدلكه بحنكه داخل ضمه. والمراد بالتحنيك بماء الفرات إدخال ذلك إلى حنكه ، وهو أعلى داخل الفم ، أو يكفي الدلك بكلّ من الحنكين. راجع : لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤١٦ ( حنك ) ؛ رياض المسائل ، ج ١٢ ، ص ١٣٠.

(٩) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٤٣ : « قال الوالد رحمه‌الله : يدلّ على جواز الاكتفاء بالإقامة. ويمكن أن يقال : اطلقت واريد بها هما معاً ؛ فإنّهما سببان لإقامة الصلاة ، كما يطلق الأذان عليهما ».

(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٦ ، ح ١٧٣٩ ، معلّقاً عن الكليني. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٩ ، وتمام الرواية فيه : « وحنّكه بماء الفرات إن قدرت عليه أو بالعسل ساعة يولد ». الفقيه ، ص ٤٨٨ ، ذيل ح ٤٧٢٦ ؛ المقنعة ، ص ٥٢١ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير. وراجع : عيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٢٠ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣١٧ ، ح ٢٣٣٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٠٧ ، ح ٢٧٤٢٤.


« حَنِّكُوا أَوْلَادَكُمْ بِمَاءِ الْفُرَاتِ ، وَبِتُرْبَةِ (١) قَبْرِ الْحُسَيْنِ عليه‌السلام ، فَإِنْ (٢) لَمْ يَكُنْ (٣) فَبِمَاءِ السَّمَاءِ ». (٤)

١٠٤٩٦ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٥) ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : حَنِّكُوا أَوْلَادَكُمْ بِالتَّمْرِ ، هكَذَا (٦) فَعَلَ النَّبِيُّ (٧) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عليهما‌السلام ». (٨)

١٠٤٩٧ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ ، فَلْيُؤَذِّنْ (١٠) فِي أُذُنِهِ الْيُمْنى بِأَذَانِ الصَّلَاةِ ، وَلْيُقِمْ فِي (١١) الْيُسْرى ؛ فَإِنَّهَا عِصْمَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ». (١٢)

__________________

(١) في « ن ، بح ، جت » والوافي : « وتربة ».

(٢) في الوافي : « وإن ».

(٣) في حاشية « بح » : « وإلاّ » بدل « فإن لم يكن ».

(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٧٤ ، ح ١٤٣ ؛ وكامل الزيارات ، ص ٢٧٨ ، الباب ٩٢ ، ح ٢ ؛ وكتاب المزار ، ص ١٤٤ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « حنّكوا أولادكم بتربة الحسين عليه‌السلام فإنّها أمان ». التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٦ ، ح ١٧٤٠ ، وفيه : « وفي رواية حنّكوا أولادكم ... ». المقنعة ، ص ٥٢١ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الأشربة ، باب فضل ماء الفرات ، ح ١٢٢٠٩ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣١٧ ، ح ٢٣٣٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٠٧ ، ح ٢٧٤٢٥.

(٥) في التهذيب : ـ « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ».

(٦) في « م ، ن ، بن » والوسائل : « فكذا ».

(٧) في « بن » وحاشية « بح » والوسائل والتهذيب والخصال والتحف : « رسول الله ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٦ ، ح ١٧٤١ ، معلّقاً عن الكليني. الخصال ، ص ٦٣٦ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسنده عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام. تحف العقول ، ص ١٢٤ ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣١٨ ، ح ٢٣٣٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٠٧ ، ح ٢٧٤٢٣.

(٩) في « م ، بن » وحاشية « ن » والتهذيب : ـ « بن إبراهيم ».

(١٠) في « بخ » : « وليؤذّن ».

(١١) في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : + « اذنه ».

(١٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٧٤٢ ، معلّقاً عن الكليني. الجعفريّات ، ص ٣٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ،


١٤ ـ بَابُ الْعَقِيقَةِ (١) وَوُجُوبِهَا‌

١٠٤٩٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْعَقِيقَةُ وَاجِبَةٌ إِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ وَلَدٌ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَمِّيَهُ مِنْ يَوْمِهِ ، فَعَلَ ». (٢)

١٠٤٩٩ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٣) : « كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِالْعَقِيقَةِ (٤) ». (٥)

__________________

عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٩٩ ، ح ٩١١ ، مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام من دون الإسناد إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ تحف العقول ، ص ١٠ ، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٨ ، ذيل ح ٤٧٢٦ ؛ فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٩ ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣١٨ ، ح ٢٣٣١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٠٥ ، ح ٢٧٤٢٠.

(١) قال ابن الأثير : « العقيقة : الذبيحة التي تذبح عن المولود. وأصل العقّ : الشقّ والقطع. وقيل للذبيحة عقيقة ؛ لأنّها يُشَقُّ حلقها ». وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٤٤ : « لا خلاف بين الأصحاب في أنّ وقت العقيقة اليوم السابع ، واختلف في حكمها ، قال السيّد وابن الجنيد : إنّها واجبة ، وادّعى السيّد عليه الإجماع ، وهو الظاهر من الكليني أيضاً. وذهب الشيخ ومن تأخّر عنه إلى الاستحباب ، والمسألة محلّ إشكال ، والاحتياط ظاهر ». انظر : الانتصار ، ص ٤٠٦ ؛ النهاية ، ص ٥٠١ ( عقق ).

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٧٥٩ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٤ ، ح ٤٧١٣ ، معلّقاً عن عليّ بن الحكم الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٢٩ ، ح ٢٣٣٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١٣ ، ح ٢٧٤٤٥.

(٣) في الفقيه : + « كلّ إنسان مرتهن بالفطرة و ».

(٤) في المرآة : « مرتهن بالعقيقة ، أي : إن لم يعقّ عنه فله الخيار في قبضه وتركه ، كما أنّه إذا لم يؤدّ الدين يجوز للمرتهن أخذ الرهن ».

وقال ابن الأثير : « معنى قوله : رهينة بعقيقته ، أنّ العقيقة لازمة له لابدّ منها ، فشبّهه في لزومها وعدم انفكاكه منها


١٠٥٠٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنِّي ـ وَاللهِ ـ مَا أَدْرِي كَانَ أَبِي عَقَّ عَنِّي ، أَمْ لَا (١)؟

قَالَ : فَأَمَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَعَقَقْتُ عَنْ نَفْسِي وَأَنَا شَيْخٌ (٢).

وَقَالَ عُمَرُ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « كُلُّ امْرِئٍ مُرْتَهَنٌ (٣) بِعَقِيقَتِهِ (٤) ، وَالْعَقِيقَةُ أَوْجَبُ مِنَ الْضَّحِيَّةِ (٥) ». (٦)

١٠٥٠١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (٧) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ (٨) :

__________________

بالرهن في يد المرتهن. قال الخطّابي : تكلّم الناس في هذا ، وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل ، قال : هذا في الشفاعة ، يريد أنّه إذا لم يعقَّ عنه فمات طفلاً لم يشفع في والديه ». النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٨٥ ( رهن ).

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤١ ، ح ١٧٦٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٤ ، ح ٤٧١١ ، معلّقاً عن أبي خديجة ، مع زيادة في أوّله. وفي الكافي ، كتاب العقيقة ، باب النوادر ، ضمن ح ١٠٥٦٤ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٧ ، ضمن ح ١٧٨٩ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٣٠ ، ح ٢٣٣٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١٣ ، ح ٢٧٤٤٦.

(١) في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « أو لا ».

(٢) في الوسائل ، ح ٢٧٤٤٨ : + « كبير ».

(٣) في الفقيه : + « يوم القيامة ».

(٤) في « بح » : « بالعقيقة ».

(٥) هكذا في جميع النسخ. وفي المطبوع والوافي والوسائل : « الاضحيّة ». وقال الشيخ الطوسي قدس‌سره : « وهي سنّة مؤكّدة لا يتركها مع الاختيار ، فإن لم يعقّ الوالد عن ولده ثمّ أدرك ، استحبّ له أن يعقّ عن نفسه ». النهاية ، ص ٥٠٢ ( عقق ). والمراد بالضحيّة : الاضحية. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٧٦ ( ضحا ).

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤١ ، ح ١٧٦٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٤ ، ح ٤٧١٠ ، من قوله : « وقال عمر : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام » ؛ وفيه ، ص ٤٨٤ ، ح ٤٧١٢ ، إلى قوله : « فعققت عن نفسي وأنا شيخ » وفيهما معلّقاً عن عمر بن يزيد الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٣١ ، ح ٢٣٣٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١٢ ، ذيل ح ٢٧٤٤١ ، من قوله : « وقال عمر : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام » ؛ وفيه ، ص ٤١٤ ، ح ٢٧٤٤٨ ، إلى قوله : « فعققت عن نفسي وأنا شيخ ».

(٧) في « م ، ن ، بن ، جد » : « أحمد بن محمّد ». وفي الوسائل : « أحمد » اقتصاراً. وتقدّم ، ذيل ح ٣٩٨٤ أنّ الصواب‌في هذا الطريق هو محمّد بن أحمد ، وهو محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري.

(٨) في « بخ ، بف » : ـ « الساباطي ».


عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ ». (١)

١٠٥٠٢ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ : أَوَاجِبَةٌ (٢) هِيَ؟

قَالَ : « نَعَمْ وَاجِبَةٌ (٣) ». (٤)

١٠٥٠٣ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَجَاءَهُ (٥) رَسُولُ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيٍّ ، فَقَالَ لَهُ : يَقُولُ لَكَ (٦) عَمُّكَ : إِنَّا طَلَبْنَا الْعَقِيقَةَ فَلَمْ نَجِدْهَا ، فَمَا تَرى؟ نَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهَا؟

فَقَالَ (٧) : « لَا ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِطْعَامَ الطَّعَامِ (٨) ، وَإِرَاقَةَ الدِّمَاءِ ». (٩)

١٠٥٠٤ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ عَلِيٍّ :

__________________

(١) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٥ ، ضمن ح ٤٧١٤ ، معلّقاً عن عمّار الساباطي. معاني الأخبار ، ص ٨٤ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٣٠ ، ح ٢٣٣٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١٤ ، ح ٢٧٤٤٧.

(٢) في التهذيب ، ح ١٧٦٨ : « واجبة » بدون همزة الاستفهام.

(٣) في الكافي ، ح ١٠٥١٥ : ـ « واجبة ».

(٤) الكافي ، كتاب العقيقة ، باب أنّه يعقّ يوم السابع للمولود ويحلق رأسه ويسمّى ، صدر ح ١٠٥١٥. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٢ ، صدر ح ١٧٦٨ ؛ وص ٤٤٠ ، ح ١٧٦٠ ، معلّقاً عن الكليني. عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٢٥ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن الرضا عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع : الخصال ، ص ٦٠٨ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ح ٩ ؛ وتحف العقول ، ص ٤٢٠ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٣٠ ، ح ٢٣٣٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١٣ ، ح ٢٧٤٤٤.

(٥) في التهذيب : « فجاء ».

(٦) في « بف » : ـ « لك ».

(٧) في « بن » والتهذيب : « قال ».

(٨) في التهذيب : « الإطعام » بدل « إطعام الطعام ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤١ ، ح ١٧٦٤ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : الكافي ، كتاب الزكاة ، باب فضل إطعام الطعام ، ح ٦٢٠٢ ومصادره الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٣٣ ، ح ٢٣٣٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١٥ ، ح ٢٧٤٥١.


عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْعَقِيقَةُ وَاجِبَةٌ ». (١)

١٠٥٠٥ / ٨. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ؛ وَ (٢) ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

وُلِدَ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام غُلَامَانِ جَمِيعاً (٤) ، فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ جَزُورَيْنِ (٥) لِلْعَقِيقَةِ ، وَكَانَ زَمَنُ غَلَاءٍ ، فَاشْتَرى لَهُ (٦) وَاحِدَةً ، وَعَسُرَتْ عَلَيْهِ الْأُخْرى ، فَقَالَ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : قَدْ عَسُرَتْ عَلَيَّ الْأُخْرى ، فَتَصَدَّقْ (٧) بِثَمَنِهَا.

فَقَالَ (٨) : « لَا ، اطْلُبْهَا حَتّى تَقْدِرَ (٩) عَلَيْهَا ؛ فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يُحِبُّ إِهْرَاقَ الدِّمَاءِ ، وَإِطْعَامَ الطَّعَامِ ». (١٠)

١٠٥٠٦ / ٩. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ‌ سِنَانٍ ، عَنْ مُعَاذٍ الْهَرَّاءِ (١١) :

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤١ ، ح ١٧٦١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٣٠ ، ح ٢٣٣٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١٣ ، ح ٢٧٤٤٣.

(٢) في السند تحويل بعطف « ابن أبي عمير » على « إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ».

(٣) هكذا في « ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي « م ، بن » والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهو كما تقدّم ، ذيل ح ٧٥.

(٤) في « م ، بن ، جد » : ـ « جميعاً ».

(٥) الجزور : البعير ذكراً كان أو انثى ، والشاة إذا حان ذبحها. انظر : النهاية ، ج ١ ، ص ٢٢٦ ـ ٢٢٧ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥١٩ ( جزر ).

(٦) في « بف » : ـ « له ».

(٧) في « بن » : « فنتصدّق ». وفي الوسائل : « فأتصدّق ».

(٨) في « بن » والوسائل : « قال ».

(٩) في « ن ، بخ ، بف » : « حتّى لا تقدر ». وفي « بح » : « حتّى لا يقدر ». وفي « جت » : « حتّى لا تقدر » بالتاء والياء معاً.

(١٠) راجع : الكافي ، كتاب الزكاة ، باب فضل إطعام الطعام ، ح ٦٢٠٠ ومصادره الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٣٣ ، ح ٢٣٣٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١٥ ، ح ٢٧٤٥٢.

(١١) هكذا في « الوسائل ». وفي « بن » : « معاذ الهرآء ». وفي حاشية « م ، جد » : « معاذ الحرآء ». وفي « جت » : « معاذ بن مسلم الهراء ». وفي المطبوع والوافي : « معاذ الفراء ».


عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْغُلَامُ رَهْنٌ بِسَابِعِهِ (١) بِكَبْشٍ (٢) يُسَمَّى فِيهِ وَيُعَقُّ عَنْهُ ».

وَقَالَ (٣) : « إِنَّ فَاطِمَةَ عليها‌السلام حَلَقَتْ ابْنَيْهَا (٤) ، وَتَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ شَعْرِهِمَا فِضَّةً ». (٥)

١٥ ـ بَابُ أَنَّ عَقِيقَةَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثى (٦) سَوَاءٌ‌

١٠٥٠٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ (٧) عَنِ الْعَقِيقَةِ؟ فَقَالَ : « فِي (٨) الذَّكَرِ وَالْأُنْثى سَوَاءٌ (٩) ». (١٠)

١٠٥٠٨ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

__________________

ومعاذ هذا ، هو معاذ بن مسلم النحوي ، والصواب في لقبه هو الهرّاء. راجع : رجال الطوسي ، ص ١٣٠ ، الرقم ١٣٢٣ ؛ وص ١٤٦ ، الرقم ١٦١٢ ؛ وص ١٨٣ ، الرقم ٢٢٠٩ ؛ وص ٢٥٣ ، الرقم ٣٥٥٩ ؛ وص ٣٠٦ ، الرقم ٤٥١٧ ؛ سير أعلام النبلاء ، ج ٨ ، ص ٤٨٢ ، الرقم ١٢٧.

(١) في « بح » وحاشية « جت » : « لسابعه ».

(٢) في « بف ، بي » : « وبكبش ». وعلى ما في المتن قوله : « بكبش » بدل من قوله : « بسابعه ». ويحتمل أن تكون الباء في قوله : « بسابعه » للظرفيّة ، وفي قوله : « بكبش » صلة للرهن. انظر : الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٣٤ ؛ مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٤٦.

(٣) في « جد » : « فقال ».

(٤) في الوسائل : « لابنيها ».

(٥) الكافي ، كتاب العقيقة ، باب أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفاطمة عليها‌السلام عقّا عن الحسن والحسين عليهما‌السلام ، صدر ح ١٠٥٣٧ وح ١٠٥٤٠ ، بسند آخر. وفيه ، نفس الباب ، صدر ح ١٠٥٣٨ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٣٣ ، ح ٢٣٣٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١٦ ، ح ٢٧٤٥٥ ؛ البحار ، ج ٤٣ ، ص ٢٥٦ ، ج ٣٥.

(٦) في « ن » : « الانثى والذكر ».

(٧) في « بخ ، بف » : « سألت ».

(٨) في « بخ ، بف » : ـ « في ».

(٩) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٤٧ : « وظاهر أكثر الأصحاب أنّه يستحبّ أن يعقّ عن الذكر ذكر ، وعن الانثى انثى ، ووردت به رواية مرسلة ، ويعارضها روايات كثيرة ، فما ذهب إليه الكليني من المساواة في غاية القوّة والمتانة ».

(١٠) راجع : الخصال ، ص ٦٠٨ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ح ٩ ؛ وتحف العقول ، ص ٤٢٠ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٤٨ ، ح ٢٣٣٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١٧ ، ح ٢٧٤٥٨.


وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً (١) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْعَقِيقَةُ فِي الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ سَوَاءٌ ». (٢)

١٠٥٠٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ؟

فَقَالَ : « عَقِيقَةُ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ (٣) كَبْشٌ كَبْشٌ ». (٤)

١٠٥١٠ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « عَقِيقَةُ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ (٥) كَبْشٌ ». (٦)

١٦ ـ بَابُ أَنَّ الْعَقِيقَةَ لَاتَجِبُ عَلى مَنْ لَايَجِدُ‌

١٠٥١١ / ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ (٧) صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

__________________

(١) في « بف » : ـ « جميعاً ».

(٢) قرب الإسناد ، ص ٣١١ ، ح ١٢١١ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٤٨ ، ح ٢٣٣٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١٧ ، ح ٢٧٤٥٧.

(٣) في « خ ، م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بي ، جح ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « الجارية والغلام ».

(٤) مسائل عليّ بن جعفر عليه‌السلام ، ص ١٥٥ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٢٩٧ ، ح ١١٧٠ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٤٨ ، ح ٢٣٣٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١٧ ، ح ٢٧٤٦٠.

(٥) في « بن ، جد » : « الجارية والغلام ».

(٦) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٤٨ ، ح ٢٣٣٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١٧ ، ح ٢٧٤٥٩.

(٧) هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب. وفي « م ، بن ، جد » والوسائل : « وعن ». وفي


سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ الْعَقِيقَةِ عَلَى الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَى مَنْ لَايَجِدُ (١) شَيْ‌ءٌ ». (٢)

١٠٥١٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ (٣) ‌بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ عَلَى الْمُعْسِرِ وَالْمُوسِرِ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ عَلى مَنْ لَايَجِدُ (٤) شَيْ‌ءٌ ». (٥)

١٧ ـ بَابُ أَنَّهُ يُعَقُّ يَوْمَ السَّابِعِ عَنِ الْمَوْلُودِ (٦) وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمّى‌

١٠٥١٣ / ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ (٧) ؛

وَ (٨) عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ (٩) صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ‌ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

__________________

المطبوع : « عن » بدل « و ». وقد تكرّرت في الأسناد رواية محمّد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمّار ، ولم نجد رواية محمّد بن أبي حمزةعنه بالتوسّط في موضع. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٠٥.

(١) في « م ، جد » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب : « لم يجد ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤١ ، ح ١٧٦٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٣٢ ، ح ٢٣٣٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١٩ ، ح ٢٧٤٦٦.

(٣) في الوسائل : « إسماعيل ». والظاهر أنّه سهو نشأ من تقدّم ذكر إسماعيل في السند.

(٤) في « بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي : « لم يجد ».

(٥) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٣٢ ، ح ٢٣٣٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١٩ ، ذيل ح ٢٧٤٦٦.

(٦) هكذا في جميع النسخ. وفي المطبوع : « للمولود ».

(٧) في التهذيب : ـ « عن ابن جبلة ».

(٨) في السند تحويل بعطف « عليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد ، عن عبد الله بن جبلة » على « حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن جبلة ».

(٩) في التهذيب : « و ». وهو سهو واضح ؛ فقد روى عليّ بن محمّد ـ شيخ المصنّف قدس‌سره ـ عن صالح بن أبي حمّاد في أسنادٍ عديدة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٢ ، ص ٣٢١ ـ ٣٢٢.


عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « عُقَّ عَنْهُ ، وَاحْلِقْ رَأْسَهُ يَوْمَ السَّابِعِ ، وَتَصَدَّقْ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً ، وَاقْطَعِ الْعَقِيقَةَ جَذَاوِيَ (١) ، وَاطْبُخْهَا ، وَادْعُ عَلَيْهَا رَهْطاً (٢) مِنَ الْمُسْلِمِينَ ». (٣)

١٠٥١٤ / ٢. وَعَنْهُ (٤) ، عَنِ الْحَسَنِ (٥) بْنِ حَمَّادِ بْنِ عُدَيْسٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٦) : بِأَيِّ ذلِكَ (٧) نَبْدَأُ؟

قَالَ (٨) : « تَحْلِقُ (٩) رَأْسَهُ ، وَتَعُقُّ (١٠) عَنْهُ ، وَتَصَدَّقُ (١١) بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً ،

__________________

(١) كذا ، وكأنّه جمع جذوة بالكسر ، وهي القطعة من اللحم. وانظر : لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ١٣٨ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٦٧ ( جذي ). وفي « ن ، بخ ، بف ، جد » والوافي والتهذيب : « جداول ». وفي حاشية « جد » : « جدولاً ». قال العلاّمة المجلسي في المرآة : « وفي التهذيب : جداول. والظاهر أنّه تصحيف جدولاً ، ويحتمل أن يكون جمعاً له ، أو يقال : أورده على سبيل الاستعارة كناية عن عدم كسر العظام والقطع طولاً كالجدول ». وقال ابن الأثير : « في حديث عائشة : العقيقة تقطع جدولاً لايكسر لها عظم. الجدول : جمع جدل بالكسر والفتح ، وهو العضو ». النهاية ، ج ١ ، ص ٢٤٨ ( جدل ).

(٢) « الرهط » : ما دون العشرة. الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٢٨ ( رهط ).

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٢ ، ح ١٧٦٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٤٥ ، ح ٢٣٣٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٢ ، ح ٢٧٤٧٥.

(٤) ورد الخبر في التهذيب عن محمّد بن يعقوب ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن حميد عن الحسين بن حمّاد عن ابن عديس. فأرجع الشيخ الطوسي الضمير إلى حميد بن زياد. لكنّه سهو والمرجع هو ابن سماعة ؛ فقد روى حميد عن ابن سماعة عن الحسن بن حمّاد بن عديس في رجال النجاشي ، ص ٢٩٢ ، الرقم ٧٨٦ في طريقه إلى عمران بن حمران الأذرعي. كما وردت رواية الحسن بن محمّد ـ والمراد به ابن سماعة ـ عن الحسن بن عديس عن إسحاق بن عمّار في التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٩٢ وعن حسين ( حسن خ ل ) بن حمّاد بن عديس عن إسحاق بن عمّار في التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٥٨ ، ح ١٠٢٨.

(٥) في « بح ، جت » : « الحسين ». وظهر آنفاً وقوع التحريف في ما ورد في التهذيب من « الحسين بن حمّاد عن ابن عديس ». والمذكور في رجال الطوسي ، ص ٣٥٦ ، الرقم ٥٢٨٣ هو الحسن بن عديس. وفي بعض نسخه : « الحسين » بدل « الحسن ».

(٦) في الوسائل والتهذيب : ـ « له ».

(٧) في التهذيب : « شي‌ء ».

(٨) في « م ، ن ، بن » والوسائل : « فقال ».

(٩) في « بف » والوسائل : « يحلق ».

(١٠) في « بف » والوسائل : « ويعقّ ».

(١١) في « بف » : « ويصدّق ». وفي الوسائل : « ويتصدّق ».


وَيَكُونُ (١) ذلِكَ فِي (٢) مَكَانٍ وَاحِدٍ (٣) ». (٤)

١٠٥١٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ : أَوَاجِبَةٌ (٥) هِيَ؟

قَالَ : « نَعَمْ (٦) ، يُعَقُّ عَنْهُ ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَهُوَ ابْنُ سَبْعَةٍ ، وَيُوزَنُ شَعْرُهُ (٧) فِضَّةً أَوْ ذَهَباً يُتَصَدَّقُ (٨) بِهِ (٩) ، وَتُطْعَمُ (١٠) الْقَابِلَةُ (١١) رُبُعَ الشَّاةِ (١٢) ، وَالْعَقِيقَةُ شَاةٌ أَوْ بَدَنَةٌ ». (١٣)

__________________

(١) في « م ، بن » والوسائل : « يكون » بدون الواو.

(٢) في الوافي : ـ « في ».

(٣) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٤٩ : « قال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : الظاهر من الجواب أنّه لا ترتيب فيه ، بل يلزم أن تكون في يوم واحد ، أو في ساعة واحدة ، أو تستحبّ أن تكون معاً بأن يحلق رجل ويذبح آخر معاً ، بل الظاهر أن يذبح الوالد ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٢ ، ح ١٧٦٧ ، معلّقاً عن الكليني ، عن حميد ، عن الحسين بن حمّاد ، عن ابن عديس ، عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج ٢٧ ، ص ١٣٤٥ ، ح ٢٣٣٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٢ ، ح ٢٧٤٧٦.

(٥) في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والتهذيب : « واجبة » بدون همزة الاستفهام.

(٦) في الوسائل ، ح ٢٧٤٤٤ والكافي ح ١٠٥٠٢ والتهذيب ، ح ١٧٦٠ : + « واجبة ».

(٧) في « بخ » : « بشعره ».

(٨) في « ن ، بح » : « ويتصدّق ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « تصدّق ».

(٩) في « م ، بن ، جد » والتهذيب ، ح ١٧٦٨ : ـ « يتصدّق به ».

(١٠) في « بن » والوافي : « ويطعم ».

(١١) في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بح » والوسائل ، ح ٢٧٤٧٧ والتهذيب ، ح ١٧٦٨ : « قابلته ».

(١٢) في الوافي : « شاة ».

(١٣) الكافي ، كتاب العقيقة ، باب العقيقة ووجوبها ، ح ١٠٥٠٢ ، إلى قوله : « أواجبة هي؟ قال : نعم ». وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٧٦٠ ؛ وص ٤٤٢ ، ح ١٧٦٨ ، معلّقاً عن الكليني. الخصال ، ص ٦٠٨ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر. عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٢٥ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن الرضا عليه‌السلام. تحف العقول ، ص ٤٢٠ ، عن الرضا عليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « أو ذهباً يتصدّق به » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٤٦ ، ح ٢٣٣٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١٣ ، ح ٢٧٤٤٤ ؛ وص ٤٢٢ ، ح ٢٧٤٧٧.


١٠٥١٦ / ٤. وَعَنْهُ (١) ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام أَنَّهُ (٢) قَالَ : « إِذَا كَانَ يَوْمُ السَّابِعِ وَقَدْ وُلِدَ لِأَحَدِكُمْ غُلَامٌ أَوْ جَارِيَةٌ ، فَلْيَعُقَّ عَنْهُ كَبْشاً ، عَنِ الذَّكَرِ ذَكَراً (٣) ، وَعَنِ الْأُنْثى مِثْلَ ذلِكَ (٤) ، عُقُّوا عَنْهُ ، وَأَطْعِمُوا الْقَابِلَةَ مِنَ الْعَقِيقَةِ ، وَسَمُّوهُ يَوْمَ السَّابِعِ ». (٥)

١٠٥١٧ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ حَفْصٍ الْكُنَاسِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٦) : « الْمَوْلُودُ (٧) إِذَا وُلِدَ عُقَّ عَنْهُ ، وَحُلِقَ رَأْسُهُ ، وَتُصُدِّقَ‌

__________________

(١) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٢ ، ح ١٧٦٩ عن محمّد بن يعقوب ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن عليّ عن رجل عن أبي جعفر عليه‌السلام. فالظاهر إرجاع الضمير إلى عليّ بن إبراهيم المعبّر عنه بعليّ في سند التهذيب. لكنّ الخبر أورده الشيخ الحرّ في الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٣ ، ح ٢٧٤٧٨ بعد الحديث الثالث من الباب وقال : « وبالإسناد عن يونس عن رجل ». وهو الظاهر.

توضيح ذلك : لا ريب في انصراف عنوان أبي جعفر عليه‌السلام إلى مولانا الباقر عليه‌السلام إلاّ إذا قامت القرينة على إرادة أبي جعفر الثاني محمّد بن عليّ الجواد عليه‌السلام. ولم نجد قرينة دالّة على هذا الأمر في ح ١٠٤٥٩ و ١٠٧٣٩ و ١١٧٦٠ و ١١٧٩٠ و ١٢٠٩٤ و ١٢٤٠٨ و ١٢٨٣٤. فانصراف أبي جعفر عليه‌السلام إلى كون المراد منه محمّد بن عليّ الباقر عليه‌السلام باق بحاله في ما نحن فيه.

إذا تبيّن هذا فنقول : رواية عليّ بن إبراهيم عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام بواسطة واحدة مختلّة بلا ريب. والراوي عن أبي جعفر عليه‌السلام بواسطة واحدة هو إمّا أبو بصير أو يونس. أمّا أبو بصير ، فلم نجد روايته عن عنوان مبهم ، في الكتب الأربعة إلاّفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٦ ، ح ١٠٤. وأمّا يونس ـ وهو ابن عبد الرحمن ـ فروايته عن العناوين المبهمة كثيرة جدّاً.

فعليه الضمير راجع إلى يونس ويكون السند معلّقاً.

(٢) في التهذيب : ـ « أنّه ».

(٣) في « بخ ، بف » والوافي : « ذكر ».

(٤) في الوافي : « قوله عليه‌السلام : مثل ذلك ، يحتمل الذكر والانثى ، ولكلٍّ مؤيّد من أخبار هذا الباب ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٢ ، ح ١٧٦٩ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عليّ ، عن رجل. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٥ ، ح ٤٧١٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٩ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٤٦ ، ح ٢٣٣٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٣ ، ح ٢٧٤٧٨.

(٦) في « ن ، بح ، جد » : + « قال ».

(٧) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل والتهذيب : « الصبيّ ».


بِوَزْنِ شَعْرِهِ وَرِقاً ، وَأُهْدِيَ إِلَى الْقَابِلَةِ الرِّجْلُ مَعَ الْوَرِكِ (١) ، وَيُدْعى نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَيَأْكُلُونَ ، وَيَدْعُونَ لِلْغُلَامِ ، وَيُسَمّى يَوْمَ السَّابِعِ ». (٢)

١٠٥١٨ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛ وَ (٣) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « الصَّبِيُّ يُعَقُّ عَنْهُ ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَهُوَ ابْنُ سَبْعَةِ أَيَّامٍ ، وَيُوزَنُ شَعْرُهُ وَيُتَصَدَّقُ عَنْهُ (٤) بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً (٥) أَوْ فِضَّةً ، وَيُطْعَمُ (٦) الْقَابِلَةُ الرِّجْلَ وَالْوَرِكَ ».

وَقَالَ : « الْعَقِيقَةُ بَدَنَةٌ أَوْ شَاةٌ ». (٧)

١٠٥١٩ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا وُلِدَ لَكَ غُلَامٌ أَوْ جَارِيَةٌ ، فَعُقَّ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ شَاةً أَوْ جَزُوراً ، وَكُلْ (٨) مِنْهَا (٩) ، وَأَطْعِمْ ، وَسَمِّ (١٠) ، وَاحْلِقْ رَأْسَهُ يَوْمَ السَّابِعِ ، وَتَصَدَّقْ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً (١١) ، وَأَعْطِ الْقَابِلَةَ طَائِفَةً (١٢) مِنْ ذلِكَ ، فَأَيَّ‌

__________________

(١) هكذا في « م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « والورك ». وقال الفيروز آبادي : « الورك ـ بالفتح والكسر ، ككتف ـ : ما فوق الفخذ ». القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٦٦.

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٢ ، ح ١٧٧٠ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع ، ح ١٢ من هذا الباب الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٤٤ ، ح ٢٣٣٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٣ ، ح ٢٧٤٧٩.

(٣) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ».

(٤) في « بن ، جد » والوسائل : ـ « عنه ».

(٥) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « ذهب ».

(٦) في « م ، جد » والوافي والوسائل : « وتطعم ».

(٧) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٤٦ ، ح ٢٣٣٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢١ ، ح ٢٧٤٧٣.

(٨) في « بخ » : « أو كل ».

(٩) في « بخ » والوسائل : « منهما ».

(١٠) في « بن » والوسائل : « وسمّه ».

(١١) في « جد » : « وفضّة ».

(١٢) في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : « طائفاً ». وفي « جت » : « طابقاً ». وفي المرآة : « في أكثر النسخ


ذلِكَ (١) فَعَلْتَ فَقَدْ أَجْزَأَكَ ». (٢)

١٠٥٢٠ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَالْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الصَّبِيِّ الْمَوْلُودِ : مَتى يُذْبَحُ عَنْهُ ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ ، وَيُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ، وَيُسَمّى؟

قَالَ (٣) : « كُلُّ ذلِكَ فِي الْيَوْمِ (٤) السَّابِعِ ». (٥)

١٠٥٢١ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (٦) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ (٧) عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (٨) عَنِ الْعَقِيقَةِ عَنِ الْمَوْلُودِ : كَيْفَ هِيَ؟

قَالَ : « إِذَا أَتى لِلْمَوْلُودِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ يُسَمّى (٩) بِالِاسْمِ الَّذِي سَمَّاهُ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهِ (١٠) ،

__________________

بالفاء ، وربّما يقرأ بالباء الموحّدة والقاف ، وقد ورد مثل هذا في أخبار العامّة وصحّحوه على الوجهين ».

وقال ابن الأثير : « في حديث عمران بن حصين : إنّ غلاماً أبق له فقال : لأقطعنّ منه طابِقاً إن قدرت عليه ، أي عضواً ، وجمعه طوابق. قال ثعلب : الطابِق والطابَق : العضو من أعضاء الإنسان كاليد والرجل ونحوهما ». وقال في موضع آخر بعد نقله لحديث عمران بن حصين : « هكذا جاء في رواية : أي بعض أطرافه. والطائفة القطعة من الشي‌ء ، ويروى بالباء والقاف ، وقد تقدّم ». النهاية ، ج ٣ ، ص ١١٤ ( طبق ) ؛ وص ١٥٣ ( طيف ).

(١) « فأيّ ذلك » أي : أيّ عضو من أعضائه أو أيّاً من الشاة والجزور والذهب والفضّة.

(٢) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٤١ ، ح ٢٣٣٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٢ ، ح ٢٧٤٧٤.

(٣) في « م ، بن ، جد » : « فقال ».

(٤) في « بح ، بخ ، بف » : « يوم ».

(٥) فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٩. تحف العقول ، ص ١٠٧ ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب العقيقة ، باب أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفاطمة عليها‌السلام عقّا عن الحسن والحسين عليهما‌السلام ، ح ١٠٥٤١ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٤ ، ح ١٧٧٦ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٤٢ ، ح ٢٣٣٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٠ ، ح ٢٧٤٧٠.

(٦) هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « بخ ، بف » والمطبوع : « أحمد بن‌محمّد » وهو سهو كما تقدّم ، ذيل ح ١٠٥٠١.

(٧) في التهذيب : « عن » ، وهو سهو. لاحظ ما قدّمناه ، ذيل ح ٣٩٨٤.

(٨) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « وسألته ».

(٩) في « م ، بخ ، بن ، جد » والوسائل : « سمّي ».

(١٠) في المرآة : « سمّاه الله به ، أي قدّره الله عزّ وجلّ ، فإنّ كلّ ما يسمّى به فهو موافق لتقديره تعالى. ويحتمل


ثُمَّ يُحْلَقُ رَأْسُهُ ، وَيُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ (١) ذَهَباً أَوْ فِضَّةً ، وَيُذْبَحُ عَنْهُ كَبْشٌ ، وَإِنْ (٢) لَمْ يُوجَدْ‌ كَبْشٌ أَجْزَأَهُ (٣) مَا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ (٤) ، وَإِلاَّ فَحَمَلٌ أَعْظَمُ مَا يَكُونُ مِنْ حُمْلَانِ (٥) السَّنَةِ (٦) ، وَيُعْطَى (٧) الْقَابِلَةُ رُبُعَهَا ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ (٨) قَابِلَةٌ (٩) فَلِأُمِّهِ ، تُعْطِيهَا (١٠) مَنْ شَاءَتْ ، وَتُطْعِمُ (١١) مِنْهُ عَشَرَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ (١٢) ، فَإِنْ (١٣) زَادُوا (١٤) فَهُوَ أَفْضَلُ (١٥) ، وَتَأْكُلُ (١٦) مِنْهُ. وَالْعَقِيقَةُ لَازِمَةٌ إِنْ كَانَ غَنِيّاً ، أَوْ فَقِيراً إِذَا أَيْسَرَ (١٧) ، وَإِنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ حَتّى ضَحّى عَنْهُ ، فَقَدْ أَجْزَأَتْهُ (١٨) الْأُضْحِيَّةُ ».

وَقَالَ : « إِنْ كَانَتِ الْقَابِلَةُ يَهُودِيَّةً لَاتَأْكُلُ (١٩) مِنْ ذَبِيحَةِ الْمُسْلِمِينَ ، أُعْطِيَتْ قِيمَةَ رُبُعِ الْكَبْشِ (٢٠) ». (٢١)

__________________

أن يكون إشارة إلى الاستخارة والقرعة في تعيين الاسم ».

(١) في « بف » والتهذيب : « بوزنه » بدل « بوزن شعره ».

(٢) في « جد » : « فإن ». (٣) في « م » : « أجزأ ». وفي الوسائل : « أجزأ عنه ».

(٤) في « بف » : « الضحيّة ».

(٥) في « بح ، بخ ، بف » : « الحملان ». وفي الوافي : « الحملان : جمع حمل ، وهو ولد الضائنة في السنة الاولى ».

(٦) في « بخ ، بف » : « للسنة ». (٧) في « ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « وتعطى ».

(٨) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جد » والتهذيب : « لم يكن ».

(٩) في الوافي : « القابلة ». (١٠) في « بح ، بف ، جت » والوافي والتهذيب : « وتعطيه ».

(١١) في « بح ، بخ ، بف » : « وأطعم ». وفي « جت » والتهذيب : « ويطعم ».

(١٢) في التهذيب : « مساكين » بدل « من المسلمين ».

(١٣) في « بن » : « فإذا ». (١٤) في « م ، بح ، بخ ، بف ، جت » والفقيه : « زاد ».

(١٥) في « جد » : « فضل ».

(١٦) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « ويأكل ». وفي التهذيب : « ولا يأكل ». وفي الوافي : « وفي نسخ التهذيب : ولا تأكل منه ، فما في أصل الكافي رخصة ، وما في نسخ التهذيب تنزيه منه ، وإرجاع المستتر إلى الامّ بعيد ، بل هو خطاب للأب ».

(١٧) في « ن ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : + « فعل ».

(١٨) في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « أجزأه ».

(١٩) في « بح » : « لا يأكل ».

(٢٠) في الفقيه : + « يشتري ذلك منها ».

(٢١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٣ ، ح ١٧٧١ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٥ ، ح ٤٧١٤ ؛ وص ٤٨٦ ، ح ٤٧١٧ و ٤٧١٨ ، معلّقاً عن عمّار الساباطي ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٤٢ ، ح ٢٣٣٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢١ ، ح ٢٧٤٧١.


١٠٥٢٢ / ١٠. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ (١) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الْمَوْلُودِ ، قَالَ : « يُسَمّى فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ ، وَيُعَقُّ عَنْهُ ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ ، وَيُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً ، وَيُبْعَثُ إِلَى الْقَابِلَةِ بِالرِّجْلِ مَعَ الْوَرِكِ ، وَيُطْعَمُ مِنْهُ ، وَيُتَصَدَّقُ ». (٢)

١٠٥٢٣ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْعَقِيقَةُ يَوْمَ السَّابِعِ ، وَيُعْطَى (٣) الْقَابِلَةُ الرِّجْلَ مَعَ الْوَرِكِ (٤) ، وَلَا يُكْسَرُ الْعَظْمُ (٥) ». (٦)

١٠٥٢٤ / ١٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ حَفْصٍ الْكُنَاسِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الصَّبِيُّ (٧) إِذَا وُلِدَ عُقَّ عَنْهُ ، وَحُلِقَ رَأْسُهُ ، وَيُتَصَدَّقُ (٨)

__________________

(١) صفوان هذا هو صفوان بن يحيى ، وقد أكثر من الرواية عن أبي بصير بالتوسّط ، وروايته عنه مباشرة منحصرةبما ورد في ما نحن فيه والتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ، ح ٥٨٠ ؛ والزهد ، ص ٨٥ ، ح ٢٢٩ ؛ وتفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٣٢٦ ؛ وج ٢ ، ص ١٩٧. وخبر التهذيب أورده الشيخ في ج ٢ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٨٧ وقد توسّط بين صفوان وأبي بصير منصور ، وهو ابن حازم.

والظاهر وقوع خلل في هذه الموارد القليلة ؛ من سقط أو إرسال ، واحتمال إدراك صفوان بن يحيى المتوفّى سنة عشر ومائتين أبا بصير المتوفّى سنة خمسين ومائة فترة قليلة وأخذه عنه بعض الروايات ، يبعّده تفرّق موضوعات هذه الأخبار. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٩٧ ، الرقم ٥٢٤ ؛ وص ٤٤١ ، الرقم ١١٨٧.

(٢) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٤١ ، ح ٢٣٣٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٠ ، ح ٢٧٤٦٨.

(٣) في « بن » والوسائل : « وتعطى ». وفي « ن » بالتاء والياء معاً.

(٤) في « بح ، بخ ، بف » : « والورك ».

(٥) في الوافي : « يعني ما يعطي القابلة لا يكسر عظمه ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٣ ، ح ١٧٧٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٤٦ ، ح ٢٣٣٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢١ ، ح ٢٧٤٧٢.

(٧) في الوافي : « المولود ».

(٨) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » الوافي والوسائل والتهذيب : « وتصدّق ».


بِوَزْنِ الشَّعْرِ (١) ، وَأُهْدِيَ إِلَى الْقَابِلَةِ الرِّجْلُ مَعَ الْوَرِكِ ، وَيُدْعى نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَيَأْكُلُونَ ، وَيَدْعُونَ لِلْغُلَامِ (٢) ، وَيُسَمّى يَوْمَ السَّابِعِ ». (٣)

١٨ ـ بَابُ أَنَّ الْعَقِيقَةَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْأُضْحِيَّةِ وَأَنَّهَا تُجْزِئُ مَا كَانَتْ‌

١٠٥٢٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ‌ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مِنْهَالٍ الْقَمَّاطِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنَّ أَصْحَابَنَا يَطْلُبُونَ الْعَقِيقَةَ إِذَا كَانَ إِبَّانُ (٤) تَقْدَمُ (٥) الْأَعْرَابُ ، فَيَجِدُونَ الْفُحُولَةَ (٦) ، وَإِذَا (٧) كَانَ غَيْرُ ذلِكَ الْإِبَّانِ لَمْ تُوجَدْ ، فَتَعِزُّ (٨) عَلَيْهِمْ.

فَقَالَ : « إِنَّمَا هِيَ شَاةُ لَحْمٍ ، لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْأُضْحِيَّةِ ، يُجْزِئُ (٩) مِنْهَا كُلُّ شَيْ‌ءٍ ». (١٠)

١٠٥٢٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ ، عَنْ مُرَازِمٍ :

__________________

(١) في الوافي والوسائل والتهذيب : « شعره ورقاً ».

(٢) في « بخ » : « الغلام ».

(٣) مرّ هذا الحديث بعينه في نفس الباب تحت الرقم ٥. وذكرنا تخريجاته هناك.

(٤) إبّان كلّ شي‌ء ، بالكسر والتشديد : وقته وأوانه. يقال : كل الفواكه في إبّانها ، أي في وقتها. الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٦٦.

(٥) في « م ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « يقدم ».

(٦) في الوسائل : « الفحول ».

(٧) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « وإن ».

(٨) في « ن ، بح ، جت » والوافي : « لم يوجد فيعزّ ». وفي « بف » : « لم يوجد فيعسر ». وفي « بخ » : « بل يوجد فيعسر ».

وفي التهذيب : « يعزّ أن يوجد ». وفي الوسائل : « لم توجد فتعسر ». وقال الجوهري : « عزّ الشي‌ءُ يعزّ عزّاً وعزّة وعزازة : إذا قلّ ، لا يكاد يوجد ، فهو عزيز ». الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٨٥ ( عزز ).

(٩) في التهذيب : « يجوز ».

(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٣ ، ح ١٧٧٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٤٩ ، ح ٢٣٣٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٥ ، ح ٢٧٤٨٩.


عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْعَقِيقَةُ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْهَدْيِ ، خَيْرُهَا أَسْمَنُهَا (١) ». (٢)

١٩ ـ بَابُ الْقَوْلِ عَلَى الْعَقِيقَةِ‌

١٠٥٢٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « تَقُولُ عَلَى الْعَقِيقَةِ إِذَا عَقَقْتَ : بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ ، اللهُمَّ عَقِيقَةٌ (٣) عَنْ فُلَانٍ ، لَحْمُهَا بِلَحْمِهِ ، وَدَمُهَا بِدَمِهِ ، وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهِ ، اللهُمَّ اجْعَلْهُ (٤) وِقَاءً لآِلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ (٥) وَعَلَيْهِمْ (٦) ». (٧)

١٠٥٢٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٨) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا ذَبَحْتَ ، فَقُلْ : بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، إِيمَاناً (٩) بِاللهِ ، وَثَنَاءً (١٠) عَلى رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَالْعِصْمَةَ لِأَمْرِهِ (١١) ، وَالشُّكْرَ لِرِزْقِهِ ،

__________________

(١) في الوافي : « يعني لا يجب خلوّها عن نقائص الخلقة ».

(٢) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٤٤ ، ح ٢٣٣٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٥ ، ح ٢٧٤٩٠.

(٣) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٥٤ : « عقيقة : خبر مبتدأ محذوف ، أي هذه عقيقة ، ويحتمل النصب ، أي عققت‌عقيقة ».

(٤) في « بخ ، بف ، جت » والوافي : « اجعلها ».

(٥) في « بح » : + « وآله ».

(٦) في الوافي : « ... وإنّما عدل من افتدائها بولده إلى افتدائها بأئمّته عليهم‌السلام ليكون أدخل في صيانة ولده ». وفي المرآة : « الضمير في قوله : « اجعله » راجع إلى الذبيح. وارجاع الضمير إلى المولود بعيد ».

(٧) الكافي ، كتاب العقيقة ، باب أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفاطمة عليها‌السلام عقّا عن الحسن والحسين عليهما‌السلام ، ح ١٠٥٣٦ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥١ ، ح ٢٣٣٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٦ ، ح ٢٧٤٩١.

(٨) في التهذيب : « أصحابنا ».

(٩) في « بح » : « إيمان ».

(١٠) في « بف » : « ورحمة ».

(١١) في « بح ، بخ ، بف » : + « والتسليم ».


وَالْمَعْرِفَةَ (١) بِفَضْلِهِ (٢) عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ (٣) ، فَإِنْ كَانَ ذَكَراً ، فَقُلِ : اللهُمَّ إِنَّكَ وَهَبْتَ لَنَا ذَكَراً ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا وَهَبْتَ (٤) ، وَمِنْكَ مَا أَعْطَيْتَ ، وَكُلُّ مَا صَنَعْنَا فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا عَلى سُنَّتِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ (٥) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَاخْسَأْ (٦) عَنَّا الشَّيْطَانَ الرَّجِيمَ ، لَكَ سُفِكَتِ الدِّمَاءُ ، لَا (٧) شَرِيكَ لَكَ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ». (٨)

١٠٥٢٩ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٩) يَرْفَعُهُ (١٠) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « تَقُولُ (١١) عَلَى (١٢) الْعَقِيقَةِ ـ وَذَكَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ ـ : اللهُمَّ لَحْمُهَا بِلَحْمِهِ ، وَدَمُهَا بِدَمِهِ ، وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهِ ، وَشَعْرُهَا بِشَعْرِهِ ، وَجِلْدُهَا بِجِلْدِهِ ، اللهُمَّ اجْعَلْهَا (١٣) وِقَاءً لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ». (١٤)

__________________

(١) في المرآة : « إيماناً : مفعول لأجله ، وكذا قوله : ثناء ، وقوله : والعصمة ، منصوب معطوف على قوله : إيماناً ، وكذا الشكر والمعرفة ، أي أحمده وأكبره لإيماني بالله ، أو أذبح هذه الذبيحة لإيماني بالله ولثنائي على رسول الله ؛ فإنّ الانقياد لأمره بمنزلة الثناء عليه وللاعتصام بأمره والتمسّك [ به ] ، والشكر لرزقه ، ولمعرفتنا بما تفضّل علينا من الولد. ويحتمل أن يكون « إيماناً » و « ثناءً » مفعولين مطلقين ، أي أومن او آمنت إيماناً ، واثني ثناءً. والعصمة مرفوع بالابتداء ، خبره : لأمره ، أي الاعتصام إنّما يكون لأمره ، وكذا ما بعده من الفقرتين. ويحتمل أن يكون المعرفة مجروراً معطوفاً على رزقه ».

(٢) في « بح ، بف ، جت » وفقه الرضا : « لفضله ».

(٣) في الوافي : « يريد به أهل بيت نفسه ».

(٤) في الوافي : « أعلم بما وهبت ، أمحسن هو ، أم مسي‌ء ».

(٥) في « بن » والوسائل وفقه الرضا : ـ « ورسولك ».

(٦) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والتهذيب : « واخس ». والخسأ : الطرد والإبعاد. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٠٢ ـ ١٠٣.

(٧) في « بح » : « ولا ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٣ ، ح ١٧٧٤ ، معلّقاً عن الكليني. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٩ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٥١ ، ح ٢٣٣٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٧ ، ح ٢٧٤٩٤.

(٩) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « أصحابنا ».

(١٠) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح » والوسائل : ـ « يرفعه ».

(١١) في « بح » والوافي : « يقول ».

(١٢) في « م ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن » : « في ».

(١٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « اجعله ».

(١٤) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٥٢ ، ح ٢٣٣٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٧ ، ح ٢٧٤٩٥.


١٠٥٣٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ الْعَقِيقَةَ ، قُلْتَ : « يا قوم إني بري‌ء مما تشركون ، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما ، وما أنا من المشركين (١) ، إن صلاتي ونسكي (٢) ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا مِنَ المسلمين (٣) ، اللهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ ، بِسْمِ اللهِ (٤) وَاللهُ أَكْبَرُ ، اللهُمَّ (٥) صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ (٦) ، وَتَقَبَّلْ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ » (٧) ، وَتُسَمِّي (٨) الْمَوْلُودَ بِاسْمِهِ ، ثُمَّ تَذْبَحُ (٩) ». (١٠)

١٠٥٣١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « يُقَالُ عِنْدَ الْعَقِيقَةِ : « اللهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ مَا وَهَبْتَ ،

__________________

(١) اقتباس من الآية ٧٨ و ٧٩ من سورة الأنعام (٦) إلاّ أنّه ليس في الآية كلمة « مسلماً ».

(٢) قال ابن الأثير : « النسيكة : الذبيحة. وجمعها : نُسُك. والنُّسْك والنُسُك أيضاً : الطاعة والعبادة ، وكلّ ما يتقرّب به إلى الله تعالى ». النهاية ، ج ٥ ، ص ٤٨ ( نسك ).

(٣) اقتباس من الآية ١٦٢ و ١٦٣ من سورة الأنعام (٦) إلاّ أنّ في الآية : ( وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ). في الوافي : « ذكرُصدر هذه الآيات في هذا المقام كأنّه كناية عمّا كانوا يفعلونه في ذلك الزمان من لطخ رأس المولود بدم الذبيح ، وينبغي أن يخاطب به الداعي في هذا الزمان قواه الشهويّة والغضبيّة المانعة له بحسب طبعه وهواه عن الإخلاص لله‌سبحانه ».

(٤) في الوافي : + « وبالله ».

(٥) في الوافي : ـ « اللهمّ ».

(٦) في « بن » : + « اللهمّ ».

(٧) في « م » : ـ « بن فلان ».

(٨) في « بح ، بخ » : « ويسمّى ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٩) في « بخ ، بف » : « يذبح ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي « ن » : + « عنه ».

(١٠) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٧ ، ح ٤٧٢٢ ، معلّقاً عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٦ ، ح ٢٧٤٩٢.


وَأَنْتَ أَعْطَيْتَ ، اللهُمَّ فَتَقَبَّلْ (١) مِنَّا عَلى سُنَّةِ نَبِيِّكَ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » ، وَتَسْتَعِيذُ (٢) بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، وَتُسَمِّي (٣) وَتَذْبَحُ (٤) ، وَتَقُولُ (٥) : لَكَ سُفِكَتِ الدِّمَاءُ ، لَاشَرِيكَ لَكَ ، وَالْحَمْدُ (٦) لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، اللهُمَّ اخْسَأِ (٧) الشَّيْطَانَ الرَّجِيمَ ». (٨)

١٠٥٣٢ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ فِي الْعَقِيقَةِ : « إِذَا ذَبَحْتَ ، تَقُولُ : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما (٩) وما أنا من المشركين( إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ ) (١٠) ، اللهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ ، اللهُمَّ هذَا عَنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ». (١١)

٢٠ ـ بَابُ أَنَّ الْأُمَّ لَاتَأْكُلُ مِنَ الْعَقِيقَةِ‌

١٠٥٣٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

__________________

(١) في « بح ، بن ، جد » والوافي والوسائل والفقيه : « فتقبّله ».

(٢) هكذا في « م ، ن ، بخ ، بن ، جد » والوسائل والفقيه. وفي « جت » بالنون والياء معاً. وفي الوافي : « ويستعيذ ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « ونستعيذ ».

(٣) في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « ويسمّى ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٤) في « بخ ، بف » والوافي : « ويذبح ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٥) في « بخ » والوافي : « ويقول ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٦) في « بح ، بف » : « الحمد » بدون الواو.

(٧) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » : « اخس ». وفي الفقيه : + « عنّا ».

(٨) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٧ ، ح ٤٧٢٣ ، وفيه : « وفي حديث آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام يقال عند العقيقة ... » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٥٣ ، ح ٢٣٣٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٧ ، ح ٢٧٤٩٣.

(٩) في « بخ ، بف ، بن » : ـ « مسلماً ».

(١٠) الأنعام (٦) : ١٦٢ و ١٦٣.

(١١) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٥٣ ، ح ٢٣٣٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٨ ، ح ٢٧٤٩٦.


عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مِنْ (١) عَقِيقَةِ وَلَدِهَا ، وَلَا بَأْسَ بِأَنْ (٢) تُعْطِيَهَا (٣) الْجَارَ الْمُحْتَاجَ مِنَ اللَّحْمِ (٤) ». (٥)

١٠٥٣٤ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَأْكُلُ هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ عِيَالِهِ مِنَ الْعَقِيقَةِ ».

قَالَ (٦) : « وَلِلْقَابِلَةِ (٧) الثُّلُثُ مِنَ الْعَقِيقَةِ (٨) ، فَإِنْ (٩) كَانَتِ الْقَابِلَةُ أُمَّ الرَّجُلِ أَوْ فِي عِيَالِهِ ، فَلَيْسَ لَهَا مِنْهَا (١٠) شَيْ‌ءٌ ؛ وَتُجْعَلُ (١١) أَعْضَاءً ، ثُمَّ يَطْبُخُهَا وَيَقْسِمُهَا ، وَلَا يُعْطِيهَا (١٢) إِلاَّ لِأَهْلِ (١٣) الْوَلَايَةِ ».

__________________

(١) في « ن ، بخ ، بف ، بن » : ـ « من ».

(٢) في الوافي : « أن ».

(٣) في الوسائل : « يعطيها ».

(٤) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٥٧ : « قوله : لا بأس بأن تعطيها ، على الغيبة ، والضمير للُامّ ، أي لا بأس بأن تعطي الام حصّتها من اللحم جارها المحتاج ، وضمير « تعطيها » للعقيقة ، وقوله : « من اللحم » حال من الضمير ، أو بدل منه ، أو متعلّق بالمحتاج ، ف « من » بمعنى « إلى » أو بتضمين معنى الانتفاع. ويحتمل أن يكون بصيغة الخطاب ، أي لا بأس بأن تعطي العقيقة الجار المحتاج نيّاً أو مطبوخاً من غير أن تدعوها إلى بيتك للأكل ، وقوله : « من اللحم » يحتمل الوجوه السابقة ».

(٥) مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١١١ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٤٤ ، ح ٢٣٣٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٩ ، ح ٢٧٤٩٩.

(٦) في الوسائل والتهذيب : « وقال ».

(٧) في « م ، بن ، جد » والوافي : « وقال : للقابلة ».

(٨) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « ثلث العقيقة ».

(٩) في الوسائل : « وإن ».

(١٠) في الوافي : ـ « منها ».

(١١) في الوافي : « ويجعل ».

(١٢) في التهذيب : « ثمّ تطبخها وتقسمها ولا تعطيها ».

(١٣) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل والتهذيب : « أهل ».


وَقَالَ : « يَأْكُلُ مِنَ الْعَقِيقَةِ كُلُّ أَحَدٍ إِلاَّ الْأُمَّ (١) ». (٢)

١٠٥٣٥ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الْعَقِيقَةِ ، قَالَ : « لَا تَطْعَمُ الْأُمُّ مِنْهَا شَيْئاً ». (٣)

٢١ ـ بَابُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَفَاطِمَةَ عليها‌السلام عَقَّا عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عليهما‌السلام

١٠٥٣٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « عَقَّ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَنِ الْحَسَنِ عليه‌السلام بِيَدِهِ ، وَقَالَ : بِسْمِ اللهِ ، عَقِيقَةٌ (٤) عَنِ الْحَسَنِ ، وَقَالَ (٥) : اللهُمَّ (٦) عَظْمُهَا بِعَظْمِهِ ، وَلَحْمُهَا بِلَحْمِهِ ، وَدَمُهَا بِدَمِهِ ، وَشَعْرُهَا بِشَعْرِهِ ، اللهُمَّ اجْعَلْهَا (٧) وِقَاءً (٨) لِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ ». (٩)

__________________

(١) في المرآة : « يدلّ على كراهة الأكل منها للأب ووالدته وجميع عياله كراهة ضعيفة إلاّ الامّ ؛ فإنّه يكره لها كراهة شديدة ، وظاهر الكليني أنّه لا يقول بالكراهة إلاّفي الامّ ، والمشهور بين الأصحاب كراهة الأكل منها للوالدين حسب ، وأمّا إذا عقّ الرجل عن نفسه فهل يكره له الأكل منها؟ الظاهر العدم ؛ لأنّا لم نر شيئاً يدلّ على كراهة ذلك صريحاً ، ولم يتعرّض له الأصحاب أيضاً ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٤ ، ح ١٧٧٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٦ ، ذيل ح ٤٧١٦ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٤٣ ، ح ٢٣٣٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٨ ، ح ٢٧٤٩٧.

(٣) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٤٤ ، ح ٢٣٣٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٨ ، ح ٢٧٤٩٨.

(٤) في الوافي : « عقيقة بالرفع ، أي هذه عقيقة. أو بالنصب ، أي عققت عقيقة ».

(٥) في الوافي والوسائل : ـ « وقال ».

(٦) في « بف » : ـ « وقال : اللهمّ ».

(٧) في « بح » : « اجعله ».

(٨) في الوافي : « وقاء ، أي فداء وصيانة ».

(٩) الكافي ، كتاب العقيقة ، باب القول على العقيقة ، ح ١٠٥٢٧ وح ١٠٥٢٩ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٣٥ ، ح ٢٣٣٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٣٠ ، ح ٢٧٥٠٤ ؛ البحار ، ج ٤٣ ، ص ٢٥٦ ، ح ٣٦.


١٠٥٣٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « عَقَّتْ فَاطِمَةُ عَنِ ابْنَيْهَا ، وَحَلَقَتْ رُؤُوسَهُمَا فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ ، وَتَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ الشَّعْرِ وَرِقاً ».

وَقَالَ : « كَانَ (١) نَاسٌ يُلَطِّخُونَ رَأْسَ الصَّبِيِّ فِي دَمِ (٢) الْعَقِيقَةِ ، وَكَانَ أَبِي يَقُولُ : ذلِكَ شِرْكٌ (٣) ». (٤)

١٠٥٣٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَاصِمٍ الْكُوزِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ عليه‌السلام بِكَبْشٍ ، وَعَنِ الْحُسَيْنِ عليه‌السلام بِكَبْشٍ ، وَأَعْطَى الْقَابِلَةَ شَيْئاً ، وَحَلَقَ رُؤُوسَهُمَا يَوْمَ سَابِعِهِمَا ، وَوَزَنَ شَعْرَهُمَا ، فَتَصَدَّقَ بِوَزْنِهِ فِضَّةً ».

قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : أَيُؤْخَذُ (٥) الدَّمُ ، فَيُلَطَّخُ بِهِ رَأْسُ الصَّبِيِّ؟

فَقَالَ : « ذَاكَ شِرْكٌ ».

فَقُلْتُ : سُبْحَانَ اللهِ شِرْكٌ؟!

__________________

(١) في « م ، بن ، جد » : ـ « كان ».

(٢) في الوسائل : « بدم ».

(٣) في الوافي : « الشرك : هو الاعتقاد بالشي‌ء على خلاف ما هو به ، وإنّما كان ذلك شركاً لأنّهم إنّما يفعلونه باعتقاد أنّه سنّة ، أو أنّ فعله أولى من تركه ، وكلاهما خلاف الواقع. وقد روي عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام أنّه سئل عن أدنى ما يكون به العبد مشركاً ، فقال : مَن قال للنواة : إنّها حصاة ، وللحصاة هي نواة ، ثمّ دان به ».

(٤) صحيفة الرضا عليه‌السلام ، ص ٧٣ ، ضمن ح ١٤٥ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٢٥ ، ضمن ح ٥ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٣٦٧ ، المجلس ١٣ ، ضمن ح ٣٢ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ بن الحسين عليهم‌السلام ، عن أسماء بنت عميس ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٣٦ ، ح ٢٣٣٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٣٠ ، ح ٢٧٥٠٣ ؛ البحار ، ج ٤٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٣٧.

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « يؤخذ » من دون همزة الاستفهام.


فَقَالَ (١) : « لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَاكَ شِرْكاً (٢) ، فَإِنَّهُ كَانَ يُعْمَلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَنُهِيَ عَنْهُ فِي الْإِسْلَامِ ». (٣)

١٠٥٣٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْعَقِيقَةِ وَالْحَلْقِ وَالتَّسْمِيَةِ : بِأَيِّهَا (٤) يُبْدَأُ (٥)؟

قَالَ : « يُصْنَعُ ذلِكَ كُلُّهُ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ ، يُحْلَقُ (٦) وَيُذْبَحُ وَيُسَمّى ».

ثُمَّ ذَكَرَ مَا صَنَعَتْ فَاطِمَةُ عليها‌السلام لِوُلْدِهَا (٧) ، ثُمَّ قَالَ : « يُوزَنُ الشَّعْرُ ، وَيُتَصَدَّقُ بِوَزْنِهِ (٨) فِضَّةً ». (٩)

١٠٥٤٠ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « سَمّى رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حَسَناً وَحُسَيْناً عليهما‌السلام يَوْمَ سَابِعِهِمَا (١٠) ، وَعَقَّ عَنْهُمَا شَاةً شَاةً (١١) ، وَبَعَثُوا بِرِجْلِ شَاةٍ إِلَى الْقَابِلَةِ ، وَنَظَرُوا مَا غَيْرُهُ (١٢) ،

__________________

(١) في « بن ، جد » : « وقال ». وفي « م » : « قال ».

(٢) في « خ ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بي ، جت ، جع » : « لو لم يكره ذاك » بدل « لو لم يكن ذاك شركاً ».

في الوافي : « لو لم يكره ذلك » بدلها. وفي « م » : ـ « شركاً ». قال المحقّق الفيض رحمه‌الله في الوافي : « تعجّب عاصم من كون ذلك شركاً مع أنّ الناس كانوا يفعلونه ، فقيّد عليه‌السلام كونه شركاً بما إذا لم يكرهه الفاعل ، فأمّا إذا كرهه بقلبه وإنّما فعله موافقة للجمهور فليس بشرك ، ثمّ بيّن عليه‌السلام الوجه في كونه شركاً ».

(٣) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٣٦ ، ح ٢٣٣٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٣٠ ، ح ٢٧٥٠٥ ؛ البحار ، ج ٤٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٣٨ ، وفيهما إلى قوله : « فتصدّق بوزنه فضّة ».

(٤) في « م ، ن ، بخ ، بف » : « بأيّهما ».

(٥) في الوافي : « نبدأ ».

(٦) في « بف » : « ويحلق ».

(٧) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « بولدها ». وفي « بن » : « لولديها عليها‌السلام ». وفي « م ، جد » : « بولدهما عليها‌السلام ».

(٨) في « بف » : « بوزن ».

(٩) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٤٥ ، ح ٢٣٣٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٠ ، ح ٢٧٤٦٩.

(١٠) في « بح ، جت » والوافي والبحار : + « وشقّ من اسم الحسن الحسين ». وفي « بف » : « وشقّ من اسم الحسن‌والحسين ».

(١١) في « بف » : ـ « شاة ».

(١٢) « ونظروا ما غيره » أي حفظوا غير المبعوث إلى القابلة ، فما استفهاميّة.


فَأَكَلُوا مِنْهُ ، وَأَهْدَوْا إِلَى الْجِيرَانِ ، وَحَلَقَتْ فَاطِمَةُ عليها‌السلام رُؤُوسَهُمَا ، وَتَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ شَعْرِهِمَا فِضَّةً ». (١)

١٠٥٤١ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٢) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (٣) عليه‌السلام عَنِ التَّهْنِئَةِ بِالْوَلَدِ : مَتى (٤)؟

فَقَالَ (٥) : « إِنَّهُ (٦) لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، هَبَطَ جَبْرَئِيلُ بِالتَّهْنِئَةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٧) فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُسَمِّيَهُ وَيُكَنِّيَهُ ، وَيَحْلِقَ رَأْسَهُ ، وَيَعُقَّ عَنْهُ ، وَيَثْقُبَ أُذُنَهُ (٨) ، وَكَذلِكَ كَانَ (٩) حِينَ وُلِدَ الْحُسَيْنُ عليه‌السلام أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ ، فَأَمَرَهُ (١٠) بِمِثْلِ ذلِكَ ».

قَالَ : « وَكَانَ لَهُمَا ذُؤَابَتَانِ (١١) فِي الْقَرْنِ الْأَيْسَرِ ، وَكَانَ الثَّقْبُ فِي الْأُذُنِ الْيُمْنى فِي‌

__________________

(١) الكافي ، كتاب العقيقة ، باب العقيقة ووجوبها ، ذيل ح ١٠٥٠٦ ، بسند آخر من قوله : « وحلقت فاطمة عليها‌السلام » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٣٧ ، ح ٢٣٣٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٣١ ، ح ٢٧٥٠٦ ؛ البحار ، ج ٤٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٣٩.

(٢) في التهذيب : ـ « عن أبيه ». وهو سهو ؛ فإنّ الحسين بن خالد هذا هو الصيرفي بقرينة روايته عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام. وقد تكرّرت في الأسناد رواية إبراهيم بن هاشم ـ والد عليّ ـ عنه بالتوسّط. انظر على سبيل المثال : رجال النجاشي ، ص ٣٣٢ ؛ علل الشرائع ، ص ٢٨٥ ، ح ١ ؛ عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٢٠٢ ، ح ٢ ؛ الكافي ، ح ١٢٦٠٥ و ١٢٦٢٢ و ١٣٧٠٩ ؛ التوحيد ، ص ١٥٢ ، ح ١١ ؛ ص ٢٢٣ ، ح ١ ؛ ص ٢٩٣ ، ح ٣ ؛ ص ٣٦٣ ، ح ١٢.

هذا ، ولم نجد في ما تتبّعنا من الأسناد رواية إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن خالد مباشرة ، فاحتمال وقوع الخلل في سندنا هذا أيضاً غير منفيّ.

(٣) في التهذيب : « أبا عبد الله ». والمذكور في بعض نسخه « أبا الحسن ». وورد على الصواب في طبعة الغفّاري ، ج ٧ ، ص ٥١٢ ، ح ٧٣٢.

(٤) في الوسائل : + « هي ».

(٥) في « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « قال ».

(٦) هكذا في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : + « قال ».

(٧) في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالتهنئة » بدل « بالتهنئة على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ». وفي « ن ، بح ، بخ ، جت » والبحار : « على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالتهنئة » بدلها.

(٨) في « بف ، جت » : « ويثقبه » بدل « ويثقب اذنه ».

(٩) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : ـ « كان ».

(١٠) في التهذيب : « وأمره ».

(١١) الذُؤابة : هي الشعر المضفور من شعر الرأس ، وجمعها ذوائب. انظر : الصحاح ، ج ١ ، ص ١٢٦ ؛ النهاية ،


شَحْمَةِ الْأُذُنِ ، وَفِي الْيُسْرى فِي أَعْلَى الْأُذُنِ ، فَالْقُرْطُ (١) فِي الْيُمْنى ، وَالشَّنْفُ (٢) فِي الْيُسْرى (٣) ». (٤)

وَقَدْ رُوِيَ : « أَنَّ النَّبِيَّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تَرَكَ لَهُمَا ذُؤَابَتَيْنِ فِي وَسَطِ الرَّأْسِ ».

وَهُوَ أَصَحُّ مِنَ الْقَرْنِ (٥) (٦)

٢٢ ـ بَابُ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ عَقَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

١٠٥٤٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ (٧) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ‌

__________________

ج ٢ ، ص ١٥١ ( ذأب ).

وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٦٠ : « قوله : وكان لهما ذؤابتان ، لعلّه كان من خصائصهما صلوات الله عليهما ؛ للنهي عن القنازع ، أو يقال : ذلك لضرب من المصلحة ، أو يقال : الكراهة ليس في أوّل الأمر ؛ بل بعد كبر الطفل وترعرعه. ثمّ الخبر يدلّ على استحباب ثقب الاذن كما ذكره الأصحاب ».

(١) في التهذيب : « والقرط ».

(٢) قال الفيروزآبادي : « القرط ـ بالضمّ ـ : الشنف ، أو المعلّق في شحمة الاذن ، جمعه أقراط وقراط وقروط وقرطة ». وقال أيضاً : « الشَّنْفُ ـ وبالضمّ لحن ـ : القرط الأعلى ، أو معلاق في قوف الاذن ، أو ما علّق في أعلاها ، وأمّا ما علّق في أسفلها فقرط ». القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٩١٩ ( قرط ) ؛ وج ٢ ، ص ١١٠٠ ـ ١١٠١ ( شنف ).

(٣) في « ن » : + « في أعلى الاذن ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٤ ، ح ١٧٧٦ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : الكافي ، كتاب العقيقة ، باب أنّه يوم السابع للمولود ويحلق رأسه ويسمّى ، ح ١٠٥٢٠ وح ١٠٥٢٢ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٣٨ ، ح ٢٣٣٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٣٢ ، ح ٢٧٥٠٩ ؛ البحار ، ج ٤٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٤٠.

(٥) في المرآة : « قوله : وهو أصحّ من القرن ، لعلّه كلام الكليني ، ولا يبعد أن يكون أراد بذلك الجمع بينه وبين ما ورد من النهي عن القنازع ، بحمل القنازع على ما كانت في أطراف. ويظهر من كلام جمع من اللغويّين أنّ القزع أن يحلق الرأس ، ويترك مواضع متعدّدة حتّى لو ترك موضع أو موضعان لا يكون ذلك قزعاً ، ولا يتعلّق به النهي ، وهو مذهب جماعة من العامّة ، لكن في أخبارنا ما ينافي ذلك ». وقال ابن الأثير : « نهى عن القزع : هو أن يحلق رأس الصبيّ ويترك منه مواضع متفرّقة غير محلوقة تشبيهاً بقزع السحاب المتفرّقة ». النهاية ، ج ٤ ، ص ٥٩ ( قزع ).

(٦) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٣٨ ، ح ٢٣٣٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥١ ، ح ٢٧٥٥٦ ؛ البحار ، ج ٤٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٤٠.

(٧) في « بن » والوسائل : « الأحمري ».


الْحَسَنِ (١) ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ عليهما‌السلام ، قَالَ : « عَقَّ أَبُو طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يَوْمَ السَّابِعِ ، وَدَعَا آلَ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالُوا : مَا هذِهِ (٢)؟ فَقَالَ : هذِهِ (٣) عَقِيقَةُ أَحْمَدَ ، قَالُوا : لِأَيِّ شَيْ‌ءٍ سَمَّيْتَهُ أَحْمَدَ؟ قَالَ : سَمَّيْتُهُ أَحْمَدَ (٤) لِمَحْمَدَةِ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (٥) ». (٦)

٢٣ ـ بَابُ التَّطْهِيرِ (٧)

١٠٥٤٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٨) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « اخْتِنُوا أَوْلَادَكُمْ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ ؛ فَإِنَّهُ أَطْهَرُ (٩) ، وَأَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ ؛ وَإِنَّ الْأَرْضَ لَتَكْرَهُ بَوْلَ الْأَغْلَفِ (١٠) ». (١١)

__________________

(١) في « م ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والبحار : « الحسين ». وفي « ن » : « حسين ».

(٢) في « بح » : ـ « فقالوا : ما هذه ».

(٣) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن » والوافي والوسائل والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع : ـ « هذه ».

(٤) في « م ، بن ، جد » : ـ « سمّيته أحمد ».

(٥) في « بح » ، بخ ، بف ، جت » : « وأهل الأرض ». وفي الوافي : « وأهل الأرض له ».

(٦) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٨ ، ح ٤٧١٦ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٣٥ ، ح ٢٣٣٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٣١ ، ح ٢٧٥٠٧ ؛ البحار ، ج ١٥ ، ص ٢٩٤ ، ح ٢٨.

(٧) في « بخ ، بف » : ـ « باب التطهير ».

(٨) في « بن ، جد » : « عليّ بن محمّد ». والمتكرّر في الأسناد رواية عليّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٤٠٦ ـ ٤٠٧.

(٩) في « بن » : + « وأطيب ».

(١٠) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٦٢ : « يدلّ على استحباب الختان للوالدين ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب ، ولا في أنّه يجب الختان عليه بعد البلوغ ، وإنّما الخلاف في أوّل وقت وجوبه ، فذهب الأكثر إلى أنّه لا يجب إلاّبعد البلوغ كغيره من التكاليف.

وقال العلاّمة في التحرير : لا يجوز تأخيره إلى البلوغ ، وربّما كان مستنده إطلاق الروايات المتضمّنة لأمر الوليّ. وهو ضعيف ؛ للتصريح في صحيحة ابن يقطين بأنّه لا بأس بالتأخير ، وأنّه يجب الختان أو يستحبّ إذا ولد المولود ، وهو مستور الحشفة كما هو الغالب ، فلو ولد مختوناً خلقة سقط ».

(١١) التهذيب ، ج ، ص ٤٤٤ ، ح ١٧٧٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٥٧ ، ح ٢٣٣٩٢ ؛ الوسائل ،


١٠٥٤٤ / ٢. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ (١) :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِنَّ ثَقْبَ أُذُنِ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّةِ ، وَخِتَانَهُ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ مِنَ السُّنَّةِ ». (٢)

١٠٥٤٥ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : طَهِّرُوا (٣) أَوْلَادَكُمْ يَوْمَ السَّابِعِ ؛ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ وَأَطْهَرُ (٤) ، وَأَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ (٥) ؛ وَإِنَّ (٦) الْأَرْضَ تَنْجَسُ (٧) مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ». (٨)

١٠٥٤٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ :

__________________

ج ٢١ ، ص ٤٣٥ ، ح ٢٧٥١٦.

(١) في « بح » : ـ « قال ». والضمير المستتر في « قال » راجع إلى مسعدة بن صدقة ، والمراد من « بهذا الإسناد » عليّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم. والمذكور في الوسائل : « عليّ بن محمّد عن هارون بن مسلم » وهو سهو كما تقدّم آنفاً.

(٢) قرب الإسناد ، ص ١٠ ، ح ٣٢ ، عن هارون بن مسلم ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٥٧ ، ح ٢٣٣٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٣٢ ، ح ٢٧٥٠٨.

(٣) في الخصال : « ختّنوا ». وفي القرب : « اختتنوا ».

(٤) في « م ، ن ، جت ، جد » والتهذيب والخصال : « أطهر وأطيب ». وفي قرب الإسناد : « أنظف وأطهر » كلاهمابدل « أطيب وأطهر ».

(٥) في قرب الإسناد : ـ « وأسرع لنبات اللحم ».

(٦) في التهذيب والخصال وقرب الإسناد : « فإنّ ».

(٧) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٦٢ : « تنجس ، قال الوالد العلاّمة قدس‌سره : في البالغ لمخالفته لله‌تعالى ، وفي الطفل لمخالفة أبويه لسنّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكأنّها تنجس ولا تطهر أربعين يوماً ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٥ ، ح ١٧٧٨ ، معلّقاً عن الكليني. الخصال ، ص ٥٣٨ ، أبواب الأربعين وما فوقه ، ح ٦ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. قرب الإسناد ، ص ١٢٢ ، ح ٤٢٩ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وراجع : كمال الدين ، ص ٥٢١ ، ح ٤٩ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٥٧ ، ح ٢٣٣٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٣٤ ، ح ٢٧٥١٥.


أَنَّهُ كَتَبَ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ (١) عليه‌السلام : أَنَّهُ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقَيْنَ عليهما‌السلام : « أَنِ اخْتِنُوا أَوْلَادَكُمْ يَوْمَ السَّابِعِ يَطَّهَّرُوا (٢) ، وَإِنَّ (٣) الْأَرْضَ تَضِجُّ إِلَى اللهِ مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ » وَلَيْسَ ـ جُعِلْتُ فِدَاكَ (٤) ـ لِحَجَّامِي بَلَدِنَا حِذْقٌ بِذلِكَ ، وَلَا يَخْتِنُونَهُ (٥) يَوْمَ السَّابِعِ ، وَعِنْدَنَا حَجَّامُ (٦) الْيَهُودِ (٧) ، فَهَلْ يَجُوزُ لِلْيَهُودِ أَنْ يَخْتِنُوا أَوْلَادَ الْمُسْلِمِينَ أَمْ لَا إِنْ شَاءَ اللهُ (٨)؟

فَوَقَّعَ عليه‌السلام : « السُّنَّةُ يَوْمَ السَّابِعِ ، فَلَا تُخَالِفُوا السُّنَنَ إِنْ شَاءَ اللهُ (٩) ». (١٠)

١٠٥٤٧ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَزَعَةَ (١١) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنَّ مَنْ قِبَلَنَا (١٢) يَقُولُونَ : إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام خَتَنَ نَفْسَهُ بِقَدُومٍ (١٣)

__________________

(١) في الوافي : + « الحسن بن عليّ ».

(٢) في « ن ، بخ » : « تطهروا ».

(٣) في « ن ، جد » : « فإنّ ».

(٤) في « م ، ن ، بخ ، جد » وحاشية « بح » والفقيه والوسائل : « جعلني الله فداك ».

(٥) في « بخ ، بف ، جد » وحاشية « بن ، جت » والوافي : « ولا يحسّنونه ».

(٦) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « حجّامو ».

(٧) في « بخ » : « لليهود ».

(٨) في الوافي : ـ « إن شاء الله ».

(٩) في الوافي : « يعني أنّ المهمّ فيه إنّما هو وقوعه يوم السابع ، وأمّا إسلام الحجّام فليس بمهمّ فيه ».

(١٠) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٨ ، ح ٤٧٢٥ ، معلّقاً عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ عليه‌السلام. الخصال ، ص ٦٣٦ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام. تحف العقول ، ص ١٢٤ ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وفيهما إلى قوله : « من بول الأغلف » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٥٨ ، ح ٢٣٣٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٣٣ ، ح ٢٧٥١٢.

(١١) في الوسائل : « قذعة ». وقذعة غير مذكور في العناوين. والمذكور في أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام هو محمّد بن قزعة. راجع : توضيح المشتبه ، ج ٧ ، ص ٢١٥ ؛ رجال البرقي ، ص ٢٠ ؛ رجال الطوسي ، ص ٢٩٣ ، الرقم ٤٢٦٨ و ٤٢٧٧.

(١٢) في الوسائل : « عندنا ».

(١٣) في المرآة : « هذا الخبر رواه المخالفون عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « اختتن إبراهيم النبيّ عليه‌السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم » واختلف علماؤهم في تفسيره ، فقيل : هو آلة النجر. وقيل : اسم موضع على ستّة أميال من المدينة. وقيل : قرية بالشام ». وانظر : النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٧ ( قدم ).


عَلى دَنٍّ (١).

فَقَالَ : « سُبْحَانَ اللهِ! لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ ، كَذَبُوا عَلى إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام ».

قُلْتُ (٢) : كَيْفَ (٣) ذَاكَ (٤)؟

فَقَالَ : « إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ عليهم‌السلام كَانَتْ تَسْقُطُ عَنْهُمْ غُلْفَتُهُمْ (٥) مَعَ سُرَرِهِمْ فِي (٦) الْيَوْمِ (٧) السَّابِعِ ، فَلَمَّا وُلِدَ لِإِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام مِنْ هَاجَرَ ، عَيَّرَتْ (٨) سَارَةُ هَاجَرَ بِمَا تُعَيَّرُ (٩) بِهِ الْإِمَاءُ (١٠) ، فَبَكَتْ هَاجَرُ وَاشْتَدَّ ذلِكَ (١١) عَلَيْهَا ، فَلَمَّا رَآهَا إِسْمَاعِيلُ تَبْكِي ، بَكى لِبُكَائِهَا ، وَدَخَلَ (١٢) إِبْرَاهِيمُ عليه‌السلام ، فَقَالَ : مَا (١٣) يُبْكِيكَ يَا إِسْمَاعِيلُ؟

فَقَالَ لَهُ (١٤) : إِنَّ سَارَةَ عَيَّرَتْ أُمِّي بِكَذَا وَكَذَا ، فَبَكَتْ وَبَكَيْتُ (١٥) لِبُكَائِهَا ، فَقَامَ‌

__________________

(١) في « بخ » : « دفّ ». والدنُّ : إناء عظيم في أسفله كهيئة قَوْنَس البيضة بحيث لايقعد إلاّ أن يحفر له ، وهو بالفارسيّة : خُم. راجع : لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ١٥٩ ( دنن ).

(٢) في « م ، بن ، جد » والمحاسن والوسائل : « فقلت ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والمحاسن. وفي المطبوع : « وكيف ».

(٤) في الوسائل والمحاسن والعلل : « ذلك ».

(٥) في « ن ، بخ ، جت » والوافي : « غلفهم ».

(٦) في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل والمحاسن والعلل : ـ « في ».

(٧) في « جت » والعلل : « يوم ».

(٨) في المحاسن : « فلما ولد لإبراهيم إسماعيل من هاجر سقطت عنه غلفته مع سرّته وعيّرت ».

(٩) في « م ، بح ، جد » : « يعيّر ».

(١٠) في المرآة : « يمكن أن يكون المراد بما تعيّر به الإماء ترك الخفض ، كأنّهنّ كنّ يومئذٍ غير مخفوضات ، كذا قيل. أو عيّرتها بالنتن الذي يكون فيهنّ ، أو بالرقّيّة ، فأسقط الله عنها ذلك ، بأن حكم بحرّيّة امّهات الأولاد ، أو بإظهار فضل إسماعيل ومن يحصل منه من أولاده المطهّرين ».

(١١) في « بخ » : « ذاك ».

(١٢) في « م ، جت ، جد » والوافي والوسائل والمحاسن والعلل : « فدخل ».

(١٣) في « ن » : « وما ».

(١٤) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ». وفي سائر النسخ والمطبوع : ـ « له ».

(١٥) في « ن ، بخ ، جت ، جد » والوافي والوسائل والمحاسن والعلل : « فبكيت ».


إِبْرَاهِيمُ إِلى مُصَلاَّهُ ، فَنَاجى فِيهِ (١) رَبَّهُ ، وَسَأَ لَهُ أَنْ يُلْقِيَ ذلِكَ عَنْ هَاجَرَ ، فَأَلْقَاهُ اللهُ عَنْهَا.

فَلَمَّا وَلَدَتْ سَارَةُ إِسْحَاقَ وَكَانَ يَوْمَ (٢) السَّابِعِ ، سَقَطَتْ عَنْ إِسْحَاقَ سُرَّتُهُ ، وَلَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ غُلْفَتُهُ ، فَجَزِعَتْ مِنْ ذلِكَ سَارَةُ ، فَلَمَّا دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ عليه‌السلام عَلَيْهَا (٣) ، قَالَتْ (٤) : يَا إِبْرَاهِيمُ ، مَا هذَا الْحَادِثُ الَّذِي حَدَثَ فِي آلِ إِبْرَاهِيمَ وَأَوْلَادِ الْأَنْبِيَاءِ؟ هذَا ابْنُكَ (٥) إِسْحَاقُ قَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ سُرَّتُهُ ، وَلَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ غُلْفَتُهُ.

فَقَامَ إِبْرَاهِيمُ عليه‌السلام إِلى مُصَلاَّهُ (٦) ، فَنَاجى رَبَّهُ ، وَقَالَ (٧) : يَا رَبِّ ، مَا هذَا الْحَادِثُ الَّذِي قَدْ حَدَثَ فِي آلِ إِبْرَاهِيمَ وَأَوْلَادِ الْأَنْبِيَاءِ؟ وَهذَا (٨) ابْنِي إِسْحَاقُ قَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ سُرَّتُهُ ، وَلَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ غُلْفَتُهُ (٩).

فَأَوْحَى اللهُ تَعَالى إِلَيْهِ : أَنْ (١٠) يَا إِبْرَاهِيمُ ، هذَا لِمَا عَيَّرَتْ سَارَةُ هَاجَرَ ، فَآلَيْتُ (١١) أَنْ‌ لَا أُسْقِطَ ذلِكَ (١٢) عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَوْلَادِ الْأَنْبِيَاءِ (١٣) ؛ لِتَعْيِيرِ سَارَةَ هَاجَرَ ، فَاخْتِنْ إِسْحَاقَ بِالْحَدِيدِ ، وَأَذِقْهُ حَرَّ الْحَدِيدِ ».

قَالَ : « فَخَتَنَهُ إِبْرَاهِيمُ عليه‌السلام بِالْحَدِيدِ (١٤) ، وَجَرَتِ السُّنَّةُ بِالْخِتَانِ (١٥) فِي أَوْلَادِ (١٦)

__________________

(١) في « بح ، بف » والعلل : ـ « فيه ».

(٢) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والمحاسن : « اليوم ».

(٣) في الوسائل : ـ « عليها ».

(٤) في « م ، ن ، بن ، جد » والوافي والمحاسن : + « له ».

(٥) في « بن ، جد » وحاشية « م » والوسائل : « ابني ».

(٦) في « م » : ـ « إلى مصلاّه ».

(٧) في « بن » : « فقال ».

(٨) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت » والوافي والمحاسن والعلل : « هذا » بدون الواو.

(٩) في « جد » : ـ « فقام إبراهيم عليه‌السلام إلى مصلاّه » إلى هنا.

(١٠) في « م ، بخ » : ـ « أن ».

(١١) آلَيْتُ على الشي‌ء وآلَيْتُه ، أي أقسمْتُ. لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٤٠ ( ألو ).

(١٢) في « بخ ، بف » : « ذاك ».

(١٣) في العلل : + « بعد ».

(١٤) في « بح » : ـ « بالحديد ».

(١٥) في « بخ » : « في الختان ».

(١٦) في « جد » : ـ « أولاد ».


إِسْحَاقَ (١) بَعْدَ ذلِكَ ». (٢)

١٠٥٤٨ / ٦. وَعَنْهُ (٣) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٤) : « ثَقْبُ أُذُنِ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّةِ ، وَخِتَانُ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّةِ (٥) ». (٦)

١٠٥٤٩ / ٧. وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الِاسْتِنْجَاءُ وَالْخِتَانُ ». (٧)

١٠٥٥٠ / ٨. وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ (٨) ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ :

__________________

(١) في العلل : « في أولاد الناس » بدل « في أولاد أولاد إسحاق ».

(٢) المحاسن ، ص ٣٠٠ ، كتاب العلل ، ح ٦ ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب. علل الشرائع ، ص ٥٠٥ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٥٩ ، ح ٢٣٤٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٣٥ ، ح ٢٧٥١٧.

(٣) في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » : « عنه » بدون الواو.

(٤) في الوافي : + « إنّ ».

(٥) في « بف » : ـ « وختان الغلام من السنّة ».

(٦) الكافي ، كتاب العقيقة ، باب خفض الجواري ، ح ١٠٥٥٥ ، مع زيادة في آخره. وفيه ، نفس الباب ، ح ١٠٥٥٧ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٥ ، ح ١٧٨٣ ، بسندهما عن عبد الله بن سنان ، مع زيادة في آخره. وفي الكافي ، نفس الباب ، ضمن ح ١٠٥٥٤ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٦ ، ضمن ح ١٧٨٤ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام. عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٢٥ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن الرضا عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٧ ، ذيل ح ٤٧٢٣ ، وفي كلّها ـ إلاّ الكافي ، ح ١٠٥٥٥ ـ مع اختلاف يسير وفي كلّ المصادر هذه الفقرة : « ختان الغلام من السنّة » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٥٧ ، ح ٢٣٣٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٣٣ ، ح ٢٧٥١٠.

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٥ ، ح ١٧٧٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٥٩ ، ح ٢٣٤٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٣٤ ، ح ٢٧٥١٣.

(٨) في الوسائل : « الحسين بن عليّ بن يقطين ، عن أخيه الحسن ». وتكرّر في الأسناد رواية الحسن بن عليّ بن


سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْ خِتَانِ الصَّبِيِّ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ مِنَ السُّنَّةِ هُوَ ، أَوْ يُؤَخَّرُ؟ وَأَيُّهُمَا (١) أَفْضَلُ؟

قَالَ : « لِسَبْعَةِ (٢) أَيَّامٍ مِنَ السُّنَّةِ ، وَإِنْ أُخِّرَ فَلَا بَأْسَ ». (٣)

١٠٥٥١ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مِنَ الْحَنِيفِيَّةِ الْخِتَانُ ». (٤)

١٠٥٥٢ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمَوْلُودُ يُعَقُّ عَنْهُ وَيُخْتَنُ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ ». (٥)

١٠٥٥٣ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ اخْتَتَنَ ، وَلَوْ بَلَغَ ثَمَانِينَ (٧) ». (٨)

__________________

يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٣٣٦ ـ ٣٣٨.

(١) في « م » : « أيّهما » بدون الواو. وفي « ن ، بخ ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « فأيّهما ».

(٢) في « جد » : « سبعة ». وفي التهذيب : « السبعة ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٥ ، ح ١٧٨٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٥٨ ، ح ٢٣٣٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٣٨ ، ح ٢٧٥٢٥.

(٤) تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٤٣ ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٥٨ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٦٥ ، وفي كلّها مع اختلاف يسير وزيادة. وراجع : تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٤٥ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٥٩ ، ح ٢٣٤٠٠.

(٥) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٥٩ ، ح ٢٣٣٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٣٩ ، ح ٢٧٥٢٦.

(٦) في التهذيب : ـ « بن إبراهيم ».

(٧) في « بخ ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : + « سنة ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٥ ، ح ١٧٨١ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الجعفريّات ، ص ٢٨ ؛ وص ٧٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٥٩ ، ح ٢٣٣٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٤٠ ، ح ٢٧٥٩٩.


٢٤ ـ بَابُ خَفْضِ الْجَوَارِي‌

١٠٥٥٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (١) عليه‌السلام عَنِ الْجَارِيَةِ تُسْبى مِنْ أَرْضِ (٢) الشِّرْكِ ، فَتُسْلِمُ ، فَتُطْلَبُ (٣) لَهَا مَنْ يَخْفِضُهَا (٤) ، فَلَا نَقْدِرُ (٥) عَلَى امْرَأَةٍ؟

فَقَالَ : « أَمَّا السُّنَّةُ فِي الْخِتَانِ (٦) عَلَى الرِّجَالِ ، وَلَيْسَ (٧) عَلَى النِّسَاءِ ». (٨)

١٠٥٥٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « خِتَانُ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّةِ ، وَخَفْضُ الْجَارِيَةِ (٩) لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ ». (١٠)

١٠٥٥٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١١) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

__________________

(١) في « بخ ، بف » : « أبا عبد الله ».

(٢) في هامش المطبوع عن بعض النسخ : « أهل ».

(٣) في « ن ، جد » والوسائل : « فيطلب ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي الوافي والتهذيب : « فنطلب ».

(٤) في « جت » بالتاء والياء معاً.

(٥) في « م ، ن ، بن ، جد » : « فلا يقدر ». وفي « جت » بالنون والياء معاً.

(٦) في « بن » والوسائل : « فالختان ».

(٧) في التهذيب : « وليست ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٦ ، ح ١٧٨٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦١ ، ح ٢٣٤٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٤٠ ، ح ٢٧٥٣١.

(٩) هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « الجواري ».

(١٠) راجع : الكافي ، كتاب العقيقة ، باب التطهير ، ح ١٠٥٤٨ ومصادره الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦١ ، ح ٢٣٤٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٤١ ، ح ٢٧٥٣٢.

(١١) هكذا في النسخ والوافي والوسائل. وفي المطبوع والتهذيب : + « عن أبيه ».

والصواب ما أثبتناه كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ١٨.


عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « خَفْضُ الْجَارِيَةِ (١) مَكْرُمَةٌ (٢) ، وَلَيْسَتْ (٣) مِنَ السُّنَّةِ ، وَلَا شَيْئاً وَاجِباً ، وَأَيُّ شَيْ‌ءٍ أَفْضَلُ مِنَ الْمَكْرُمَةِ ». (٤)

١٠٥٥٧ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْخِتَانُ سُنَّةٌ فِي الرِّجَالِ (٥) ، وَمَكْرُمَةٌ فِي النِّسَاءِ ». (٦)

١٠٥٥٨ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَتِ امْرَأَةٌ ـ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ طَيْبَةَ ـ تَخْفِضُ الْجَوَارِيَ ، فَدَعَاهَا رَسُولُ اللهِ (٧) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ (٨) لَهَا (٩) : يَا أُمَّ طَيْبَةَ ، إِذَا أَنْتِ (١٠) خَفَضْتِ امْرَأَةً (١١)

__________________

(١) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوافي والوسائل والقرب : « النساء ». وفي « بح » والتهذيب : « الجواري ».

(٢) في المرآة : « مكرمة ، أي موجبة لحسنها وكرامتها عند زوجها ، والمعنى أنّها ليست من السنن ، بل من التطوّعات. ويحتمل أن يكون من الآداب والأوامر الإرشاديّة للمصالح الدنيويّة. والأوّل أظهر ؛ موافقاً لقول الأصحاب ».

(٣) في « بح ، بف » : « ليست » بدون الواو. وفي « بخ ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل وقرب الإسناد : « وليس ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٥ ، ح ١٧٨٢ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ١٠ ، ح ٣٢ ، عن هارون بن مسلم ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦١ ، ح ٢٣٤٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٤١ ، ح ٢٧٥٣٣.

(٥) هكذا في « خ ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد ، جز ، جع » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « الختان في الرجل سنّة ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٥ ، ح ١٧٨٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٧ ، ذيل ح ٤٧٢٣. وراجع : الكافي ، كتاب العقيقة ، باب التطهير ، ح ١٠٥٤٨ ومصادره الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦١ ، ح ٢٣٤٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٤٢ ، ح ٢٧٥٣٥.

(٧) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والكافي ، ح ٨٥٥٣ والتهذيب : « النبيّ ».

(٨) في الوافي : « وقال ».

(٩) في « م ، بن ، جد » : ـ « لها ».

(١٠) في الوافي والوسائل والكافي ، ح ٨٥٥٣ والتهذيب : ـ « أنت ».

(١١) في « بخ ، بف ، جت » : « المرأة ». وفي « ن » : « الجارية ». وفي « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب :


فَأَشِمِّي (١) ، وَلَا تُجْحِفِي (٢) ؛ فَإِنَّهُ أَصْفى لِلَّوْنِ (٣) ، وَأَحْظى عِنْدَ الْبَعْلِ ». (٤)

١٠٥٥٩ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٥) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ (٦) أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَمَّا هَاجَرْنَ (٧) النِّسَاءُ إِلى رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، هَاجَرَتْ فِيهِنَّ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ حَبِيبٍ ، وَكَانَتْ خَافِضَةً تَخْفِضُ الْجَوَارِيَ ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قَالَ لَهَا : يَا أُمَّ حَبِيبٍ ، الْعَمَلُ الَّذِي كَانَ فِي يَدِكِ هُوَ فِي يَدِكِ الْيَوْمَ؟ قَالَتْ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ حَرَاماً ، فَتَنْهَانِي عَنْهُ ، قَالَ (٨) : لَا (٩) ، بَلْ حَلَالٌ ، فَادْنِي مِنِّي حَتّى أُعَلِّمَكِ ، قَالَتْ (١٠) : فَدَنَوْتُ (١١) مِنْهُ ، فَقَالَ : يَا أُمَّ حَبِيبٍ ، إِذَا أَنْتِ فَعَلْتِ فَلَا تَنْهَكِي ـ أَيْ لَا تَسْتَأْصِلِي ـ وَأَشِمِّي ؛ فَإِنَّهُ أَشْرَقُ لِلْوَجْهِ ، وَأَحْظى عِنْدَ الزَّوْجِ ». (١٢)

__________________

ـ « امرأة ». وفي الكافي ، ح ٨٥٥٣ : « الجواري ».

(١) قال ابن الأثير : « في حديث امّ عطيّة : أشمّي ولا تنهكي ، شبّه القطع اليسير بإشمام الرائحة ، والنهك بالمبالغة فيه ، أي اقطعي بعض النواة ولا تستأصلها ». النهاية ، ج ٢ ، ص ٥٠٣ ( شمم ).

(٢) هكذا في : « بف » والوافي والوسائل والكافي ، ح ٨٥٥٣ والتهذيب. وفي « بن ، جت ، جد » : « ولا تحجي ». وفي « ن ، بح ، بخ » وحاشية « م ، جد » والمطبوع : « ولا تحجفي » بتقديم الحاء المهملة. وفي « م » : « ولا تجحي » بتقديم المعجمة.

(٣) في الوافي والوسائل والكافي ، ح ٨٥٥٣ : + « الوجه ».

(٤) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب كسب الماشطة والخافضة ، ح ٨٥٥٣. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٠٣٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٠٣ ، ح ١٧١١٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٣٠ ، ح ٢٢١٧١.

(٥) في التهذيب ، ج ٧ : ـ « عن أحمد بن محمّد بن عيسى ». وعدّة من أصحابنا في مشايخ الكليني يروون عن‌أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن محمّد بن خالد وسهل بن زياد. فعليه سند التهذيب لايخلو من خللٍ.

(٦) في « ن ، جت » : ـ « محمّد بن ».

(٧) في « م ، ن ، جد » والوافي والوسائل والبحار والكافي ، ح ٨٥٥٠ : « هاجرت ». وفي « بن » : « هاجر ».

(٨) في الوافي والكافي ، ح ٨٥٥٠ : « فقال ».

(٩) في الوسائل : ـ « لا ».

(١٠) في « م ، بن » : ـ « قالت ».

(١١) في « بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » : « فدنت ». وفي البحار والتهذيب : « قال : فدنت » بدل « قالت : فدنوت ».

(١٢) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب كسب الماشطة والخافضة ، ح ٨٥٥٠ ، مع زيادة في آخره. التهذيب ، ج ٧ ،


٢٥ ـ بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَضَى السَّابِعُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْحَلْقُ‌

١٠٥٦٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ (١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلُودٍ يُحْلَقُ (٢) رَأْسُهُ بَعْدَ (٣) يَوْمِ السَّابِعِ؟

فَقَالَ : « إِذَا مَضى (٤) سَبْعَةُ أَيَّامٍ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَلْقٌ ». (٥)

١٠٥٦١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الْعَقِيقَةِ ، قَالَ : « إِذَا جَازَ (٦) سَبْعَةُ أَيَّامٍ ، فَلَا عَقِيقَةَ لَهُ (٧) ». (٨)

٢٦ ـ بَابُ نَوَادِرَ‌

١٠٥٦٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (٩) ،

__________________

ص ٤٤٦ ، ح ١٧٨٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ٦ ، ص ٣٦٠ ، صدر ح ١٠٣٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٠١ ، ح ١٧١١٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٢٩ ، ح ٢٢١٧٠.

(١) في « بن » والوسائل : ـ « بن عليّ ».

(٢) في الفقيه : « لم يحلق ».

(٣) في الفقيه : ـ « بعد ».

(٤) في التهذيب : + « عليه ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٦ ، ح ١٧٨٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٩ ، ح ٤٧٢٩ ، معلّقاً عن عليّ بن جعفر. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١١١ ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٤٧ ، ح ٢٣٣٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٤٤ ، ح ٢٧٥٣٩.

(٦) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب. وفي « بن ، جد » والوسائل : « جازت ». وفي المطبوع : « جاوزت ».

(٧) في الوافي : « كأنّ هذا الخبر ورد مورد الرخصة ؛ لما مرّ من جوازها بعد الشيخوخة أيضاً ، أو يكون المراد فلا عقيقة كاملة له وإن وجبت عليه ، كقوله عليه‌السلام : من لم يصلّ في جماعة فلا صلاة له ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٦ ، ح ١٧٨٧ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١١١ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٤٧ ، ح ٢٣٣٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٤٥ ، ح ٢٧٥٤٠.

(٩) في « بف » والتهذيب : « أحمد بن محمّد بن خالد » بدل « أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ».


عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ ، فَيَمُوتُ يَوْمَ السَّابِعِ : هَلْ يُعَقُّ عَنْهُ؟

قَالَ (١) : « إِنْ كَانَ مَاتَ قَبْلَ الظُّهْرِ لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الظُّهْرِ عُقَّ عَنْهُ ». (٢)

١٠٥٦٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ مَوْلى آلِ جَعْدَةَ ، قَالَ :

كُنْتُ جَلِيساً لِأَبِي (٣) عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام بِالْمَدِينَةِ (٤) ، فَفَقَدَنِي أَيَّاماً ، ثُمَّ إِنِّي جِئْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لِي (٥) : « لَمْ أَرَكَ مُنْذُ أَيَّامٍ يَا أَبَا هَارُونَ؟ ».

فَقُلْتُ : وُلِدَ لِي غُلَامٌ.

فَقَالَ : « بَارَكَ اللهُ لَكَ (٦) فِيهِ (٧) ، فَمَا (٨) سَمَّيْتَهُ؟ ».

قُلْتُ : سَمَّيْتُهُ مُحَمَّداً.

قَالَ (٩) : فَأَقْبَلَ بِخَدِّهِ نَحْوَ الْأَرْضِ وَهُوَ (١٠) يَقُولُ : « مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ » حَتّى كَادَ‌

__________________

والمذكور في بعض نسخ التهذيب : « أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ».

وسعد بن سعد هذا ، هو الأشعري روى أحمد بن محمّد ـ وهو ابن عيسى ـ عن محمّد بن خالد البرقي كتابه ، وورد هذا الطريق في عددٍ من الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٧٩ ، الرقم ٤٧٠ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٣٥٧ وص ٣٦٨.

(١) في « بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : « فقال ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٧ ، ح ١٧٨٨ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٧ ، ح ٤٧٢١ ، معلّقاً عن إدريس بن عبد الله القمّي الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٣٢ ، ح ٢٣٣٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٤٥ ، ح ٢٧٥٤٢.

(٣) في « م » : « عند أبي ».

(٤) في « بخ ، بف » والوافي : « في المدينة ».

(٥) في « بن ، جد » والوسائل : ـ « لي ».

(٦) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « جت » والوافي والوسائل والبحار. وفي « جت » والمطبوع : ـ « لك ».

(٧) في الوسائل : ـ « فيه ».

(٨) في « بخ ، بف » : « ما ».

(٩) في الوسائل والبحار : ـ « قال ».

(١٠) في « ن ، بح ، بف » : « وأقبل » بدل « وهو ».


يَلْصَقُ خَدُّهُ بِالْأَرْضِ ، ثُمَّ قَالَ : « بِنَفْسِي وَبِوُلْدِي (١) وَبِأَهْلِي (٢) وَبِأَبَوَيَّ وَبِأَهْلِ الْأَرْضِ كُلِّهِمْ (٣) جَمِيعاً الْفِدَاءُ لِرَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لَاتَسُبَّهُ ، وَلَا تَضْرِبْهُ ، وَلَا تُسِئْ إِلَيْهِ ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْأَرْضِ دَارٌ فِيهَا اسْمُ مُحَمَّدٍ إِلاَّ وَهِيَ تُقَدَّسُ (٤) كُلَّ يَوْمٍ ».

ثُمَّ قَالَ لي : « عَقَقْتَ عَنْهُ (٥)؟ ».

قَالَ : فَأَمْسَكْتُ ، قَالَ (٦) : وَقَدَّرْتُ أَنَّهُ (٧) حَيْثُ (٨) أَمْسَكْتُ (٩) ظَنَّ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْ ، فَقَالَ (١٠) : « يَا مُصَادِفُ ، ادْنُ مِنِّي » فَوَ اللهِ مَا عَلِمْتُ مَا قَالَ لَهُ (١١) إِلاَّ أَنِّي (١٢) ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَمَرَ لِي (١٣) بِشَيْ‌ءٍ ، فَذَهَبْتُ لِأَقُومَ ، فَقَالَ لِي (١٤) : « كَمَا أَنْتَ (١٥) يَا أَبَا هَارُونَ » فَجَاءَنِي مُصَادِفٌ بِثَلَاثَةِ دَنَانِيرَ ، فَوَضَعَهَا فِي (١٦) يَدِي ، فَقَالَ (١٧) : يَا أَبَا هَارُونَ ، اذْهَبْ فَاشْتَرِ كَبْشَيْنِ وَاسْتَسْمِنْهُمَا (١٨) وَاذْبَحْهُمَا ، وَكُلْ وَأَطْعِمْ. (١٩)

١٠٥٦٤ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛

وَ (٢٠) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

__________________

(١) في « جت » : « وولدي ».

(٢) في البحار : « وبامّي ».

(٣) في « بن » : ـ « كلّهم ». (٤) في « م ، جد » : + « في ».

(٥) في « بن » : ـ « عنه ». (٦) في « ن ، بخ » : ـ « قال ». وفي « جت » : « وقال ».

(٧) هكذا في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « وقد رآني » بدل « وقدّرت أنّه ». (٨) في الوافي : « حين ».

(٩) في « بح » : « أمسك ». وفي « بخ » : « أسكت ». (١٠) في « ن ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « قال ».

(١١) في « بح ، بخ » : ـ « له ».

(١٢) في « ن ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « أنّني ».

(١٣) في « بخ ، بف » : « أمرني » بدل « أمر لي ».

(١٤) في « بح ، بخ ، بف » : ـ « لي ».

(١٥) أي : كن كما أنت.

(١٦) في « بح ، جت » والوافي : « بين ».

(١٧) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » : « وقال ».

(١٨) أي اطلب السمين. ويقال : طلب أن يوهب له السمين. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٨٦ ( سمن ).

(١٩). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٢٦ ، ح ٢٣٣٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٩٣ ، ح ٣٧٣٨٧ ؛ البحار ، ج ١٧ ، ص ٣٠ ، ح ٩.

(٢٠). في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ».


سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَعُقَّ عَنْ وَلَدِهِ (١) حَتّى كَبِرَ وَكَانَ (٢) غُلَاماً شَابّاً ، أَوْ رَجُلاً قَدْ بَلَغَ؟

قَالَ (٣) : « إِذَا ضُحِّيَ عَنْهُ ، أَوْ ضَحَّى الْوَلَدُ عَنْ نَفْسِهِ ، فَقَدْ أَجْزَأَ (٤) عَنْهُ (٥) عَقِيقَتُهُ ».

وَقَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الْمَوْلُودُ (٦) مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ ، فَكَّهُ أَبَوَاهُ ، أَوْ تَرَكَاهُ ». (٧)

٢٧ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ (٨) الْقَنَازِعِ‌

١٠٥٦٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : لَاتَحْلِقُوا (٩) الصِّبْيَانَ الْقَزَعَ (١٠) : وَالْقَزَعُ أَنْ يَحْلِقَ مَوْضِعاً وَيَدَعَ (١١) مَوْضِعاً ». (١٢)

__________________

(١) في « ن ، بن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « عنه والده ».

(٢) في « م » والوسائل : « فكان ».

(٣) في « بن » والوسائل : « فقال ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « أجزأت ».

(٥) في الوافي : « عن ».

(٦) في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والتهذيب والوسائل : « الولد ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٧ ، ح ١٧٨٩ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : الكافي ، كتاب العقيقة ، باب العقيقة ووجوبها ، ح ١٠٤٩٩ وح ١٠٥٠٠ وح ١٠٥٠١ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٣١ ، ح ٢٣٣٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٤٩ ، ح ٢٧٥٤٩.

(٨) في « ن ، بح ، بخ ، بن » وحاشية « جت » : « كراهة ».

(٩) في « بخ » : « لا تخلفوا ».

(١٠) في الوافي : « لا تحلقوا الصبيان القزع ، أي حلق القزع ، حذف المصدر واقيم المضاف إليه مقامه. وفي بعض النسخ : لا تخلفوا للصبيان القزع ، بالخاء المعجمة والفاء. والقزع ـ بالتحريك ـ قطع من السحاب ، واحدتها قزعة ، سمّي حلق بعض رأس الصبيّ وترك بعضه في مواضع متفرّقة القزعَ تشبيهاً لذلك بقطع السحاب.

وربّما يقال : القنازع وواحدتها قنزعة بضمّ القاف والزاي وفتحهما وكسرهما ، وضمّ القاف وفتح الزاي وبضمّهما وحذف التاء. والجوهري جعل النون زائدة ، والهروي أصيلة ، وكأنّ المنهيّ عنه القزع والقنازع ، كما هو ظاهر الأخبار ، أعني المتعدّد منها دون القزعة والقنزعة ، أعني الواحدة في وسط الرأس ؛ لما مضى من أنّ الحسنين ٨ كان لهما ذؤابتان في وسط الرأس ». وانظر : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٦٥ ؛ غريب الحديث ، ج ١ ، ص ١٨٥ ( قزع ).

(١١) في « بن » والوسائل : « ويترك ».

(١٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٧ ، ح ١٧٩٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٥٥ ، ح ٢٣٣٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٠ ، ح ٢٧٥٥٢.


١٠٥٦٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ كَانَ (١) يَكْرَهُ (٢) الْقَزَعَ فِي رُؤُوسِ الصِّبْيَانِ ، وَذَكَرَ (٣) أَنَّ الْقَزَعَ أَنْ يُحْلَقَ (٤) الرَّأْسُ إِلاَّ قَلِيلاً ، وَيُتْرَكَ (٥) وَسَطُ الرَّأْسِ ؛ يُسَمَّى (٦) الْقَزَعَةَ (٧) (٨)

١٠٥٦٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أُتِيَ النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بِصَبِيٍّ يَدْعُو لَهُ ، وَلَهُ قَنَازِعُ ، فَأَبى أَنْ يَدْعُوَ لَهُ ، وَأَمَرَ (١٠) بِحَلْقِ (١١) رَأْسِهِ ، وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بِحَلْقِ شَعْرِ الْبَطْنِ (١٢) ». (١٣)

٢٨ ـ بَابُ الرَّضَاعِ‌

١٠٥٦٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ (١٤)

__________________

(١) في « بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : ـ « كان ».

(٢) في « بن ، جد » وحاشية « م ، جت » والوسائل : « كره ».

(٣) في « بف » : « وذكروا ».

(٤) في « ن » : « أن تحلق ».

(٥) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : ـ « ويترك ». وفي « ن » : « وتترك ».

(٦) في « ن ، بخ ، بن ، جد » والوسائل : « تسمّى ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٧) في حاشية « جت » : « القنزعة ». وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ٧٠ : « يدلّ على أنّ القزع ما يكون في وسط الرأس ، ويمكن حمله على أنّه أغلب ». وفي الوافي : « لعلّ المراد بقوله عليه‌السلام : إلاّقليلاً ، القليل في المواضع المتفرّقة ، ويكون قوله : ويترك ، كلاماً مستأنفاً يفيد جواز ترك الواحدة في وسط الرأس. وهذا التأويل وإن كان بعيداً ولا يلائمه ما يوجد في بعض النسخ من حذف قوله : ويترك ، إلاّ أنّه يقتضيه الجمع بين الأخبار ».

(٨) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٥٦ ، ح ٢٣٣٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٠ ، ح ٢٧٥٥٤.

(٩) في « بن ، جد » وحاشية « ن ، بح » والتهذيب : ـ « بن إبراهيم ».

(١٠) في التهذيب : « فأمر ».

(١١) في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « أن يحلق ».

(١٢) في الوافي : « شعر البطن ، هو الشعر النابت على رأس الصبيّ في بطن امّه ؛ فإنّ حلقه تطهير له ».

(١٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٧ ، ح ١٧٩١ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٠ ، ح ٢٦١ ، وتمام الرواية فيه : « وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم احلقوا شعر البطن للذكر والانثى » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٥٦ ، ح ٢٣٣٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٠ ، ح ٢٧٥٥٣.

(١٤) في الوسائل : « وعن ». وهو سهو ؛ فقد روى أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن


طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : مَا مِنْ لَبَنٍ يُرْضَعُ (١) بِهِ الصَّبِيُّ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَيْهِ مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ ». (٢)

١٠٥٦٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ إِسْحَاقَ بِنْتِ سُلَيْمَانَ ، قَالَتْ :

نَظَرَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام وَأَنَا أُرْضِعُ أَحَدَ ابْنَيَّ (٣) مُحَمَّداً (٤) أَوْ إِسْحَاقَ ، فَقَالَ : « يَا أُمَّ إِسْحَاقَ ، لَاتُرْضِعِيهِ مِنْ ثَدْيٍ وَاحِدٍ ، وَأَرْضِعِيهِ (٥) مِنْ كِلَيْهِمَا ، يَكُونُ أَحَدُهُمَا طَعَاماً ، وَالْآخَرُ شَرَاباً (٦) ». (٧)

١٠٥٧٠ / ٣. مُحَمَّدٌ (٨) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ (٩) مُحَمَّدِ بْنِ (١٠) عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ‌

__________________

زيد في كثيرٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٣٨٧ ـ ٣٨٨.

(١) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : « رضع ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٦٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفي صحيفة الرضا عليه‌السلام ، ص ٥٠ ، ح ٤١ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٣٤ ، ح ٤٩ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتمام الرواية : « ليس للصبيّ لبن خير من لبن امّه ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٥ ، ح ٤٦٦٣ ، مرسلاً عن عليّ عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٣ ، ح ٢٣٤١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٢ ، ح ٢٧٥٥٩.

(٣) هكذا في « بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والتهذيب والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « بنيّ ».

(٤) في « بخ » والوسائل والتهذيب : « محمّد ».

(٥) في « بخ ، بف ، جت » : « أرضعيه » من دون الواو.

(٦) في الوافي : « لمّا كان في الجديد لذّة كان اللبن الجديد ممّا يسيغ القديم ، كما أنّ الشراب يسيغ الطعام ، فصحّ بهذا الاعتبار أن يكون أحدهما بمنزلة الطعام والآخر بمنزلة الشراب ». وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٧١ : « يمكن أن يكون ما يخرج من اليمنى أغلظ ، وما يخرج من اليسرى أرقّ ، فتكون الاولى في التأثير في بدن الصبيّ بمنزلة الطعام ، والثانية بمنزلة الشراب ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٦٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٥ ، ح ٤٦٦٤ ، مرسلاً الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٤ ، ح ٢٣٤١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٣ ، ح ٢٧٥٦٠.

(٨) في « بن » : + « بن يحيى ».

(٩) في الوسائل : « عن ». وهو سهو ؛ فقد روى محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن سنان في كثيرٍ من الأسناد جدّاً. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٦٥ ـ ٥٦٨ ؛ وص ٦٩٥ ـ ٦٩٦.

(١٠) في « بن » : ـ « محمّد بن ».


عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الرَّضَاعُ وَاحِدٌ وَعِشْرُونَ شَهْراً ، فَمَا (١) نَقَصَ فَهُوَ جَوْرٌ عَلَى الصَّبِيِّ ». (٢)

١٠٥٧١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ (٣) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ (٤) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّضَاعِ؟

فَقَالَ (٥) : « لَا تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَى رَضَاعِ (٦) الْوَلَدِ ، وَتُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ ». (٧)

١٠٥٧٢ / ٥. عَلِيٌّ (٨) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ صَبِيّاً ،

__________________

(١) في التهذيب : « فإن ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٥٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٤ ، ح ٤٦٦١ ، معلّقاً عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٤ ، ح ٢٣٤١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٥ ، ح ٢٧٥٦٧.

(٣) في « بن » : « القاشاني ».

(٤) هكذا في التهذيب. وفي النسخ والمطبوع والوسائل : + « الجوهري ».

والظاهر أنّ الجوهري زيادة تفسيريَّة ادرجت في المتن سهواً. والقاسم بن محمّد هذا هو الأصبهاني ، روى عن سليمان بن داود في طريق النجاشي إلى كتاب الفضيل بن عياض ، وروى عن سليمان بن داود المنقري في طريق الصدوق إليه. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣١٠ ، الرقم ٨٤٧ ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٦٧. ولاحظ أيضاً : الكافي ، ح ٨٥ و ١٢٠ و ١٠٦٨ و ١٦٩٢.

(٥) في « ن ، بخ » : « قال ».

(٦) في الوافي : « إرضاع ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٦٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٩ ، ح ٣٥١٠ ، معلّقاً عن سليمان بن داود المنقري ، عن عبد العزيز بن محمّد عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفيه ، ص ٤٨٠ ، ح ٤٦٨٤ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٣ ، ح ٢٣٤١١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٢ ، ح ٢٧٥٥٨.

(٨) في « بخ » : « عنه ».


فَاسْتُرْضِعَ لَهُ ، فَقَالَ (١) : أَجْرُ رَضَاعِ الصَّبِيِّ مِمَّا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ ». (٢)

١٠٥٧٣ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَالْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ) (٣)؟

فَقَالَ : « كَانَتِ الْمَرَاضِعُ مِمَّا يَدْفَعُ (٤) إِحْدَاهُنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ الْجِمَاعَ تَقُولُ (٥) : لَا أَدَعُكَ ؛ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ ، فَأَقْتُلَ وَلَدِي هذَا (٦) الَّذِي أُرْضِعُهُ ، وَكَانَ الرَّجُلُ تَدْعُوهُ الْمَرْأَةُ (٧) ، فَيَقُولُ (٨) : أَخَافُ أَنْ أُجَامِعَكِ ، فَأَقْتُلَ وَلَدِي ، فَيَدَعُهَا (٩) وَلَا يُجَامِعُهَا (١٠) ، فَنَهَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَنْ ذلِكَ أَنْ يُضَارَّ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، وَالْمَرْأَةُ الرَّجُلَ ». (١١)

١٠٥٧٤ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ‌

__________________

(١) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب : « قال ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٧ ، ح ١٧٩٢ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي يعفور ، من دون الإسناد إلى أبي عبد الله عليه‌السلام. وفيه ، ج ٨ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٥٩ ؛ وج ٩ ، ص ٢٤٤ ، ح ٩٤٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٠ ، ح ٤٦٨٥ ، معلّقاً عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وفيه هكذا : « وقضى أمير المؤمنين عليه‌السلام ... » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧١ ، ح ٢٣٤٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٦ ، ح ٢٧٥٧١.

(٣) البقرة (٢) : ٢٣٣.

(٤) في « بن » والوافي والوسائل والتهذيب : « تدفع ».

(٥) في الوافي : « يقول ».

(٦) في « بح » : ـ « هذا ».

(٧) في التهذيب ، ج ٧ : « امرأته ».

(٨) في « بن » والتهذيب والوسائل : + « إنّي ».

(٩) في « بح » : « ويدعها ». وفي الوسائل : « فيدفعها ».

(١٠) في « بن » وحاشية « ن » والوسائل : « فلا يجامعها ». وفي « بح ، جت » : « ولم يجامعها ».

(١١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٨ ، ح ١٦٧٣ ؛ وج ٨ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٦٤ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٦ ، عن أبيه ، عن محمّد بن الفضيل. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٨٢ ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٢ ، ح ٢٣٤٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٧ ، ح ٢٧٥٧٣.


أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام نَحْوَهُ ، وَزَادَ (١) :

« وَأَمَّا قَوْلُهُ : ( وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) (٢) فَإِنَّهُ نَهى أَنْ يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ ، أَوْ يُضَارَّ (٣) أُمُّهُ فِي رَضَاعِهِ (٤) ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ( فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ ) (٥) قَبْلَ ذلِكَ ، كَانَ (٦) حَسَناً ، وَالْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ ». (٧)

١٠٥٧٥ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (٨) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي (٩) رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ (١٠) وَمَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ ، فَأَلْقَتْهُ عَلى خَادِمٍ لَهَا ، فَأَرْضَعَتْهُ ، ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ رَضَاعَ الْغُلَامِ مِنَ الْوَصِيِّ ، فَقَالَ : « لَهَا أَجْرُ مِثْلِهَا ،

__________________

(١) كذا في المطبوع والوافي. وفي جميع النسخ التي قوبلت : ـ « وزاد ».

(٢) في المرآة : « قيل : المراد بالوارث وارث الأب ، وهو الصبيّ ، بأن يقوم الوصيّ أو الحاكم بمؤونتها عوضاً عن‌إرضاعها من مال يرثه من أبيه. وإنّما خصّ هذا الفرد لندرة كون الطفل ذا مال في غير إرث. وقيل : الوارث هو الباقي من الأبوين يجب عليه مؤونة إرضاعه. وقيل : المراد الوارث للصبيّ أو الوارث للأب ، وهو مذهب العامّة. ويمكن حمله على مذهب الشيعة فيما إذا كان وصيّاً أو قيّماً ، ومع عدمهما يلزمه ذلك حسبةً في مال الطفل. ولعلّ الخبر ألصق بالأخير على هذا التأويل. ويمكن حمله على الأوّل بأن يكون فاعل « يضارّ » في كلامه عليه‌السلام : الحاكم أو الوصي لا الوارث. وفيه بُعد ».

(٣) في « بح ، بف ، جت » والوافي والوسائل : « أو تضارّ ». وفي « ن » بالتاء والياء معاً.

(٤) في « بح » : « الرضاعة ».

(٥) البقرة (٢) : ٢٣٣. وفي « م ، بن ، جد » والوسائل والكافي ح ١٠٨٢١ والفقيه وتفسير العيّاشي : ـ ( وَتَشاوُرٍ ).

(٦) في الوافي : ـ « كان ».

(٧) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب نفقة الحبلى المطلّقة ، ذيل ح ١٠٨٢١ ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٥٥ ، بسنده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، من قوله : « ليس لها أن تأخذ في رضاعة » مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٠ ، ذيل ح ٤٧٨٨ ، بسند آخر. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢١ ، ذيل ح ٣٨٥ ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٢ ، ح ٢٣٤٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٤ ، ح ٢٧٥٦٥.

(٨) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : ـ « الحسن ».

(٩) في التهذيب : « عن ».

(١٠) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي. وفي المطبوع والوسائل : « امرأة ».


وَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ (١) أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ حَجْرِهَا حَتّى يُدْرِكَ ، وَيَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ ». (٢)

١٠٥٧٦ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ : هَلْ يُرْضَعُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ؟

فَقَالَ (٣) : « عَامَيْنِ ».

قُلْتُ (٤) : فَإِنْ زَادَ عَلَى سَنَتَيْنِ هَلْ عَلى أَبَوَيْهِ مِنْ ذلِكَ شَيْ‌ءٌ؟ قَالَ : « لَا ». (٥)

٢٩ ـ بَابٌ فِي (٦) ضَمَانِ الظِّئْرِ (٧)

١٠٥٧٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَحَمَّادٍ (٨) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً ، فَدَفَعَ إِلَيْهَا وَلَدَهُ ، فَانْطَلَقَتِ الظِّئْرُ ، فَدَفَعَتْ وَلَدَهُ إِلى ظِئْرٍ أُخْرى ، فَغَابَتْ بِهِ حِيناً ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ طَلَبَ وَلَدَهُ مِنَ الظِّئْرِ الَّتِي كَانَ أَعْطَاهَا (٩) إِيَّاهُ (١٠) ، فَأَقَرَّتْ أَنَّهَا اسْتَأْجَرَتْهُ (١١) ، وَأَقَرَّتْ بِقَبْضِهَا وَلَدَهُ وَأَنَّهَا كَانَتْ دَفَعَتْهُ‌

__________________

(١) في « بن » : « للوليّ ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٥٦ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٤ ، ح ٢٣٤٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٦ ، ح ٢٧٥٧٠.

(٣) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « قال ».

(٤) في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « فقلت ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٦٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٥ ، ح ٤٦٦٢ ، معلّقاً عن سعد بن سعد ، عن الرضا عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٥ ، ح ٢٣٤١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٤ ، ح ٢٧٥٦٦.

(٦) في « م ، بح ، بن ، جد » : ـ « في ».

(٧) ورد هذا الباب في « م ، بن ، جت ، جد » بعد باب من يكره لبنه ومن لا يكره. وفي « بخ » : ـ « باب في ضمان الظئر ». وقال ابن الأثير : « الظئر : المرضعة غير ولدها. النهاية ، ج ٣ ، ص ١٥٤ ( ظئر ).

(٨) في « م ، بن » : ـ « وحمّاد ».

(٩) في التهذيب ، ج ٨ : + « ابنه ».

(١٠) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : « ابنه ».

(١١) في « بخ ، بف » : « استأجرت ».


إِلى ظِئْرٍ أُخْرى؟

فَقَالَ : « عَلَيْهَا الدِّيَةُ ، أَوْ تَأْتِيَ بِهِ ». (١)

١٠٥٧٨ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٢) ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً ، فَغَابَتْ بِوَلَدِهِ سِنِينَ ، ثُمَّ إِنَّهَا جَاءَتْ بِهِ ، فَأَنْكَرَتْهُ أُمُّهُ ، وَزَعَمَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ لَايَعْرِفُونَهُ ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ ، الظِّئْرُ مَأْمُونَةٌ (٣) ». (٤)

٣٠ ـ بَابُ مَنْ يُكْرَهُ لَبَنُهُ وَمَنْ لَايُكْرَهُ‌

١٠٥٧٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْحَلَبِيِّ (٥) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : امْرَأَةٌ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنى (٦) أَتَّخِذُهَا ظِئْراً؟

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٥ ، ح ٣٩٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيه ، ج ١٠ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٧١ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ١٦١ ، ح ٥٣٦٤ ، بسند آخر عن سليمان بن خالد ، مع اختلاف. وفيه ، ص ١٠٦ ، ح ٥١٩٩. معلّقاً عن سليمان بن خالد ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٣٠ ، ح ١٦٢٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٩ ، ح ٢٧٦٠٩.

(٢) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.

(٣) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب ، ج ٨ : + « يقبلونه ». وفي « ن ، بف » : + « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقّي ، قال : سألت أبا عبد الله عن امرأة حرّة نكحت عبداً ، فأولدها أولاداً ، ثمّ إنّه طلّقها فلم تقم مع ولدها ، وتزوّجت ، فلمّا بلغ العبد أنّها تزوّجت ، أراد أن يأخذ ولده منها ، وقال : أنا أحقّ بهم منك إن تزوّجت ، فقال : ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها ـ وإن تزوّجت ـ حتّى يعتق ، هي أحقّ بولدها منه مادام مملوكاً ، فإذا اعتق فهو أحقّ بهم منها ». وفي « بخ » ورد هذا الحديث ذيل باب الرضاع. وسيأتي هذا الحديث بعينه في باب من أحقّ بالولد إذا كان صغيراً ، ح ١٠٥٩٧.

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٥ ، ح ٤٠٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح. وفيه ، ج ١٠ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٧٠ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ١٦١ ، ح ٥٣٦٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٤ ، ح ٢٣٤٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٩ ، ح ٢٧٦٠٨.

(٥) في « بف » : ـ « الحلبي ».

(٦) في الوسائل والتهذيب : « الزاني ».


قَالَ (١) : « لَا تَسْتَرْضِعْهَا ، وَلَا ابْنَتَهَا ». (٢)

١٠٥٨٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (٣) عَنْ مُظَاءَرَةِ الْمَجُوسِيِّ؟

فَقَالَ (٤) : « لَا ، وَلكِنْ أَهْلُ الْكِتَابِ ». (٥)

١٠٥٨١ / ٣. وَعَنْهُ (٦) ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ (٧) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِذَا أَرْضَعْنَ (٨) لَكُمْ ، فَامْنَعُوهُنَّ (٩) مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ ». (١٠)

١٠٥٨٢ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ تُرْضِعَ لَهُ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ وَالْمُشْرِكَةُ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ » وَقَالَ (١١) : « امْنَعُوهُنَّ (١٢) مِنْ (١٣) شُرْبِ الْخَمْرِ ». (١٤)

__________________

(١) في « م ، ن ، جد » : « فقال ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٦٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢١ ، ح ١١٤٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٩ ، ح ٢٣٤٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٣ ، ح ٢٧٥٩٠.

(٣) في « م » : « سألت ».

(٤) في « بن » والوافي والوسائل : « قال ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٧٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٥ ، ح ٢٣٤١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٤ ، ح ٢٧٥٩٤.

(٦) الضمير راجع إلى عليّ بن الحكم المذكور في السند السابق.

(٧) في « بخ ، بف » : « هليل ».

(٨) في « م ، بح ، بن ، جد » : « ارضعوا ».

(٩) في « جد » وحاشية « م » : « فامنعوهم ».

(١٠) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٥ ، ح ٢٣٤١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٤ ، ح ٢٧٥٩٥.

(١١) في « بخ » : « فقال ». وفي « بف » : ـ « وقال ».

(١٢) في « بح ، بن ، جد » والوسائل : « امنعوهم ».

(١٣) في « بخ ، جد » : ـ « من ».

(١٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٧٣ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٩٧ ، بسند آخر عن


١٠٥٨٣ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَبَنُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمَجُوسِيَّةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لَبَنِ (١) وَلَدِ الزِّنى (٢) » وَكَانَ لَايَرى بَأْساً بِوَلَدِ الزِّنى (٣) إِذَا جَعَلَ مَوْلَى الْجَارِيَةِ الَّذِي فَجَرَ بِالْجَارِيَةِ (٤) فِي حِلٍّ (٥) (٦)

١٠٥٨٤ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ (٧) أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْ غُلَامٍ لِي وَثَبَ عَلى جَارِيَةٍ لِي ، فَأَحْبَلَهَا ، فَوَلَدَتْ ، وَاحْتَجْنَا (٨) إِلى لَبَنِهَا ، فَإِنْ (٩) أَحْلَلْتُ لَهُمَا مَا صَنَعَا أَيَطِيبُ لَبَنُهَا (١٠)؟

__________________

موسى بن جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٩ ، ح ٤٦٨٠ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٦ ، ح ٤٠١ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٦ ، ح ٢٣٤٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٥ ، ح ٢٧٥٩٦.

(١) في « بن ، جد » : ـ « لبن ».

(٢) في الوافي : « يحتمل أن يكون المراد بولد الزنى هاهنا المرضعة بقرينة اقترانه باليهوديّة والنصرانيّة ، وأن يكون‌المراد به ولدها من الزنى ، فيكون المراد باللبن لبن الزانية الحاصل بالزنى ؛ فإنّ كليهما مكروهان ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٢٧٥٨٨ والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « بلبن ولد الزنى » بدل « بولد الزنى ».

(٤) في « بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل ، ح ٢٧٥٨٨ : « بالمرأة ». وفي « م » : « بامرأة ».

(٥) في « جد » : « الحلّ ». وقال الشيخ في الاستبصار : « الوجه في هذه الأخبار أنّه إنّما يؤثّر تحليل صاحب الجارية الفاجرة في تطييب اللبن ، لا أنّ ما وقع من الزنى القبيح يصير حسناً مباحاً ؛ لأنّ ذلك قد تقضّى ، فلا يؤثّر في تغيير ذلك أمر يحدث في المستقبل ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٧١ ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٢ ، ح ١١٤٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٩ ، ح ٤٦٨١ ، معلّقاً عن حريز الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٧ ، ح ٢٣٤٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٢ ، ح ٢٧٥٨٨ ؛ وفيه ، ص ٤٦٤ ، ح ٢٧٥٩٣ ، إلى قوله : « أحبّ إليّ من لبن ولد الزنى ».

(٧) في التهذيب : ـ « محمّد بن ».

(٨) في « ن » والنوادر للأشعري : « فاحتجنا ».

(٩) في التهذيب : « فإنّي ». وفي الاستبصار : « وإنّي ».

(١٠) في التهذيب والاستبصار : « اللبن ».


قَالَ : « نَعَمْ ». (١)

١٠٥٨٥ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَجَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ (٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الْمَرْأَةِ (٣) يَكُونُ (٤) لَهَا الْخَادِمُ قَدْ فَجَرَتْ ، فَنَحْتَاجُ (٥) إِلى لَبَنِهَا؟

قَالَ : « مُرْهَا فَلْتُحَلِّلْهَا (٦) يَطِيبُ (٧) اللَّبَنُ ». (٨)

١٠٥٨٦ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٩) : لَاتَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ (١٠) ؛ فَإِنَّ اللَّبَنَ يُعْدِي ، وَإِنَّ الْغُلَامَ يَنْزِعُ إِلَى (١١) اللَّبَنِ ـ يَعْنِي إِلَى (١٢) الظِّئْرِ ـ فِي الرُّعُونَةِ (١٣)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢١ ، ح ١١٤٥ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٩١ ، ح ٢١٣ ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٧ ، ح ٢٣٤٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٣ ، ح ٢٧٥٩١.

(٢) في الكافي ، ح ١٠٠١٧ : + « عن محمّد بن مسلم ».

(٣) في الوافي والكافي ، ح ١٠٠١٧ : « في امرأة الرجل ». وفي الاستبصار : « في امرأة ».

(٤) في « بف ، جت » والتهذيب : « تكون ».

(٥) في « م ، جد » : « ونحتاج ». وفي « ن ، بح ، بخ ، بن » والوسائل والاستبصار : « يحتاج ». وفي « جت » والتهذيب : « تحتاج ». وفي الكافي ، ح ١٠٠١٧ : « فيحتاج ».

(٦) في الكافي ، ح ١٠٠١٧ : « فتحلّلها ».

(٧) في الاستبصار : « ليطيب ».

(٨) الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرجل يحلّ جاريته لأخيه و ... ، ح ١٠٠١٧. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٢ ، ح ١١٤٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٧ ، ح ٢٣٤٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٣ ، ح ٢٧٥٨٩.

(٩) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : ـ « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

(١٠) في الوافي وصحيفة الرضا عليه‌السلام والعيون : + « والعمشاء ». والعمش : محرّكة ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات. انظر : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠١٢ ( عمش ).

(١١) نزع إليه : أشبهه. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٢٥ ( نزع ).

(١٢) في التهذيب : ـ « إلى ».

(١٣) « الرُّعونة » : الحمق والاسترخاء. الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٢٤ ( رعن ).


وَالْحُمْقِ ». (١)

١٠٥٨٧ / ٩. عَلِيٌّ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ (٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ يَقُولُ : لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ ؛ فَإِنَّ اللَّبَنَ يَغْلِبُ الطِّبَاعَ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لَاتَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ ؛ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَشِبُّ عَلَيْهِ (٣) ». (٤)

١٠٥٨٨ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : انْظُرُوا مَنْ تُرْضِعُ (٥) أَوْلَادَكُمْ ؛ فَإِنَّ الْوَلَدَ (٦) يَشِبُّ عَلَيْهِ ». (٧)

١٠٥٨٩ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ زِنًى (٨) : هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُسْتَرْضَعَ (٩) بِلَبَنِهَا؟

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٠ ، ح ٣٧٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٨ ، ح ٤٦٧٩ ، معلّقاً عن محمّد بن قيس. الجعفريّات ، ص ٩٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير. وفي صحيفة الرضا عليه‌السلام ، ص ٥٠ ، ح ٤٠ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٣٤ ، ح ٦٧ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وراجع : الخصال ، ص ٦١٤ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ح ١٠ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٩ ، ح ٢٣٤٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٧ ، ح ٢٧٦٠١.

(٢) هكذا في « م ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « ن ، بف » والمطبوع : ـ « بن صدقة ».

(٣) في الوافي : « أي الولد يصير شابّاً على الرضاع ، فاللبن يؤثّر في أخلاقه ».

(٤) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٩ ، ح ٢٣٤٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٧ ، ح ٢٧٦٠٢.

(٥) في « بخ ، بن ، جد » والوسائل : « يرضع ».

(٦) في حاشية « جت » : « اللبن ».

(٧) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٠ ، ح ٢٣٤٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٦ ، ح ٢٧٦٠٠.

(٨) في الوافي والوسائل والاستبصار : « الزنى ».

(٩) في « بح ، بف » والوافي والفقيه : « أن تسترضع ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.


قَالَ : « لَا يَصْلُحُ (١) ، وَلَا لَبَنِ (٢) ابْنَتِهَا الَّتِي وُلِدَتْ مِنَ الزِّنى ». (٣)

١٠٥٩٠ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْهَيْثَمِ ، عَنْ (٤) مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ :

قَالَ لِي (٥) أَبُو جَعْفَرٍ (٦) عليه‌السلام : « اسْتَرْضِعْ لِوَلَدِكَ بِلَبَنِ (٧) الْحِسَانِ ، وَإِيَّاكَ وَالْقِبَاحَ ؛ فَإِنَّ اللَّبَنَ قَدْ يُعْدِي (٨) ». (٩)

١٠٥٩١ / ١٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ (١٠) الْعَبَّاسِ (١١) بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (١٢) ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ فُضَيْلٍ (١٣) ، عَنْ زُرَارَةَ (١٤) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « عَلَيْكُمْ بِالْوُضَّاءِ (١٥) مِنَ الظُّؤْرَةِ (١٦) ؛ فَإِنَّ اللَّبَنَ‌

__________________

(١) في « بخ ، جت » بالتاء والياء معاً.

(٢) في قرب الإسناد : ـ « لبن ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢١ ، ح ١١٤٤ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ١١٧ ، ح ١٠٩٨ ، بسنده عن عليّ بن جعفر ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٨ ، ح ٤٦٧٨ ، معلّقاً عن عليّ بن جعفر الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٨ ، ح ٢٣٤٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٢ ، ح ٢٧٥٨٧.

(٤) في « بخ » والتهذيب : « بن ». لكنّ المذكور في بعض نسخ التهذيب : « عن » وهو الظاهر ؛ فإنّا لم نجد الهيثم بن محمّد بن مروان أو هيثم بن محمّد بن مروان ، بل ولا الهيثم ، أو هيثم بن مروان في موضع.

(٥) في « ن ، بح ، بخ ، بف » : ـ « لي ».

(٦) في الوافي عن بعض النسخ : « أبو عبد الله ».

(٧) في « بف » : ـ « بلبن ».

(٨) في « بخ » : « قد يغذّي ».

(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٠ ، ح ٣٧٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٠ ، ح ٢٣٤٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٨ ، ح ٢٧٦٠٦.

(١٠) في « م ، ن ، بن ، جد » : ـ « أحمد بن محمّد عن ». والسند على كلا الفرضين معلّق على سابقه إلاّ أنّ الاختلاف في‌المحذوف ، كما هو واضح.

(١١) في « بح ، بف » : « عبّاس ».

(١٢) في « بن ، جد » والوسائل : ـ « بن يحيى ».

(١٣) في « بح ، بف » : ـ « فضيل ».

(١٤) روى ربعي ـ وهو ابن عبد الله ـ عن زرارة في بعض الأسناد مباشرة ، منها ما تقدّم في الكافي ، ح ٢١٠٧ و ٢٢٥٣. ومنها ما يأتي في الكافي ، ح ١١١٥٣. فاحتمال كون الصواب في السند هو « وزرارة » ، بعد ما أشرنا إليه وبعد اتّحاد طبقة فضيل ـ وهو ابن يسار ـ وطبقة زرارة ، غير منفيّ.

(١٥) في « ن » « بالوضّاءة ». والوضاءة : الحسن ، والنظافة. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٢٤ ( وضأ ).

(١٦) في الوافي والوسائل والفقيه : « الظؤورة ». والظؤرة والظؤورة جمع للظئر. راجع : القاموس المحيط ،


يُعْدِي (١) ». (٢)

١٠٥٩٢ / ١٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَسْتَرْضِعُوا (٣) لِلصَّبِيِّ (٤) الْمَجُوسِيَّةَ ، وَاسْتَرْضِعْ (٥) لَهُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ ، وَلَايَشْرَبْنَ الْخَمْرَ وَيُمْنَعْنَ (٦) مِنْ ذلِكَ ». (٧)

٣١ ـ بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ إِذَا كَانَ صَغِيراً‌

١٠٥٩٣ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ (٨) ، عَنْ أَبَانٍ (٩) ، عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ (١٠) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ أَحَقُّ بِوَلَدِهِ أَمِ الْمَرْأَةُ؟

__________________

ج ١ ، ص ٦٠٦ ( ظئر ).

(١) في « بخ » : « يغذّي ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٠ ، ح ٣٧٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٨ ، ح ٤٦٧٧ ، معلّقاً عن فضيل الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٠ ، ح ٢٣٤٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٨ ، ح ٢٧٦٠٨.

(٣) في « جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « لا تسترضع ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٤) في الوسائل : « الصبيّ ».

(٥) في « ن ، بخ ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « وتسترضع ». وفي حاشية « جت » : « ويسترضع ».

(٦) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « يمنعن » بدون الواو.

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٠ ، ح ٣٧٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٦ ، ح ٢٣٤٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٤ ، ح ٢٧٥٩٢.

(٨) في « بخ ، بف » والتهذيب : ـ « الوشّاء ».

(٩) في الاستبصار : ـ « عن أبان ». والمتكرّر في الأسناد رواية أبان [ بن عثمان ] عن الفضل بن عبدالملك أبي العبّاس بمختلف عناوينه. ولم يثبت رواية الوشاء عن الفضل هذا مباشرة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٣٧٤ ؛ وص ٣٩٤ ؛ وص ٤١٢ ـ ٤١٣ ؛ وص ٤٢٨ ـ ٤٢٩.

(١٠) في التهذيب : + « البقباق ». وهذه الزيادة غير مذكور في بعض نسخه.


قَالَ (١) : « لَا (٢) ، بَلِ الرَّجُلُ (٣) ، فَإِنْ (٤) قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا : أَنَا أُرْضِعُ ابْنِي‌ بِمِثْلِ مَا تَجِدُ (٥) مَنْ تُرْضِعُهُ (٦) ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ (٧) ». (٨)

١٠٥٩٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ (٩) وَهِيَ حُبْلى (١٠) ، أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَإِذَا (١١) أَرْضَعَتْهُ (١٢) أَعْطَاهَا أَجْرَهَا ، وَلَا يُضَارَّهَا ، إِلاَّ أَنْ يَجِدَ (١٣) مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا (١٤) ، فَإِنْ هِيَ رَضِيَتْ بِذلِكَ الْأَجْرِ ، فَهِيَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتّى

__________________

(١) في « ن ، بح ، بخ ، جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فقال ».

(٢) في « بح » : ـ « لا ».

(٣) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : + « قال ».

(٤) في التهذيب : « وإن ». وفي الاستبصار : « فإذا ».

(٥) في التهذيب : ـ « ما تجد ».

(٦) في « ن ، بح ، بخ ، جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « يرضعه ».

(٧) في الوافي : « يعني أنّ الرجل أحقّ بالولد مع الطلاق والنزاع إلاّفي الصورة المذكورة وفي مدّة الرضاع ، كما يدلّ عليه سياق الكلام ، وقد مرّ أيضاً في الباب السابق أنّها أحقّ به حينئذٍ حتّى تفطمه ، وأنّ عليه أجر رضاعها وأن لا يضارّها ، وإن لم يكن هناك تنازع وتشاجر فالامّ أحقّ به إلى سبع سنين ما لم تتزوّج ، كما يدلّ عليه الأخبار الآتية ؛ لأنّ هذه المدّة مدّة التربية البدنيّة ، وزمان اللعب والدعة ، والامّهات أحقّ بهم في ذلك ، ويدلّ عليه أيضاً الأخبار الآتية في باب التأديب حيث قيل فيها : دع ابنك سبع سنين ، والزمه نفسك سبعاً. وفي خبر آخر : يربّى سبعاً ويؤدّب سبعاً ؛ فإنّ التربية إنّما تكون للُامّ ، والتأديب للأب. وبهذا يجمع بين الأخبار المختلفة بحسب الظاهر في الباب ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ح ١١٤٠ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب نفقة الحبلى المطلّقة ، ح ١٠٨٢١ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٠ ، ح ٤٧٨٨ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢١ ، ح ٣٨٥ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٥ ، ح ٢٣٤٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧١ ، ح ٢٧٦١٣.

(٩) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوافي والوسائل والكافي ، ح ١٠٨٢٠ والتهذيب ، ح ٤٦٥ والاستبصار : « المرأة ».

(١٠) في التهذيب ، ح ٤٦٥ : « الحبلى » بدل « وهي حبلى ».

(١١) في الوافي والكافي ، ح ١٠٨٢٠ : « فإذا ».

(١٢) هكذا في « بخ » والاستبصار. وفي التهذيب ، ح ٤٦٥ : « إن رضعته » بدل « إذا أرضعته ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « وضعته ».

(١٣) في « بح » : « أن تجد ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(١٤) في التهذيب ، ح ٣٦٠ : « منها أجراً » بدل « أجراً منها ».


تَفْطِمَهُ » (١)

١٠٥٩٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمِنْقَرِيِّ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَبَيْنَهُمَا وَلَدٌ : أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْوَلَدِ؟

قَالَ : « الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ (٢) ». (٣)

١٠٥٩٦ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٤) : ( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ ) (٥) قَالَ : « مَا دَامَ الْوَلَدُ فِي الرَّضَاعِ ، فَهُوَ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ (٦) ، فَإِذَا (٧) فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْأُمِّ ، فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ (٨) مِنَ الْعَصَبَةِ ، فَإِنْ (٩) وَجَدَ (١٠) الْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ ، وَقَالَتِ الْأُمُّ (١١) : لَا أُرْضِعُهُ إِلاَّ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهَا ، إِلاَّ أَنَّ (١٢) ذلِكَ‌

__________________

(١) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب نفقة الحبلى المطلّقة ، ح ١٠٨٢٠. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٦٠ ؛ وص ١٣٤ ، ح ٤٦٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ح ١١٤١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٢ ، ح ٢٣٤٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧١ ، ح ٢٧٦١٢ ؛ وص ٥١٨ ، ح ٢٧٧٣٥.

(٢) في « م ، ن ، بح ، بف » : « لم يتزوّج ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ح ١١٣٩ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٥ ، ح ٤٥٠٤ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٦ ، ح ٢٣٤٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧١ ، ح ٢٧٦١٤.

(٤) في الوافي : « في قول الله عزّ وجلّ » بدل « قال ».

(٥) البقرة (٢) : ٢٣٣. وفي الفقيه وتفسير العيّاشي : +( حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ).

(٦) في الوافي : « إنّما قال : بالسويّة ؛ لأنّ لكلّ منهما في تلك المدّة حقّاً من وجه كما علمت ، فصارا كأنّهما متساويان‌فيه ، وأمّا أحقّيّة الأب بعد الفطام ، فمحمول على صورة النزاع كما دريت ».

(٧) في « بح » والاستبصار : « وإذا ».

(٨) في « م » : ـ « به ».

(٩) في « م ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب وتفسير العيّاشي : « وإن ».

(١٠) في الاستبصار : « أوجد ».

(١١) في « بخ ، جت » : + « أنا ».

(١٢) في التهذيب : + « رأى ». وفي الاستبصار : + « يكون ».


خَيْرٌ (١) لَهُ (٢) وَأَرْفَقُ بِهِ أَنْ (٣) يُتْرَكَ (٤) مَعَ أُمِّهِ ». (٥)

١٠٥٩٧ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ (٦) نَكَحَتْ عَبْداً ، فَأَوْلَدَهَا أَوْلَاداً ، ثُمَّ إِنَّهُ طَلَّقَهَا ، فَلَمْ تُقِمْ مَعَ وُلْدِهَا وَتَزَوَّجَتْ ، فَلَمَّا بَلَغَ الْعَبْدَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ ، أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ وُلْدَهُ (٧) مِنْهَا (٨) ، وَقَالَ : أَنَا أَحَقُّ بِهِمْ مِنْكِ إِنْ (٩) تَزَوَّجْتِ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وُلْدَهَا ـ وَإِنْ تَزَوَّجَتْ ـ حَتّى يُعْتَقَ ، هِيَ أَحَقُّ بِوُلْدِهَا مِنْهُ (١٠) مَا دَامَ مَمْلُوكاً ، فَإِذَا أُعْتِقَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ مِنْهَا (١١) ». (١٢)

٣٢ ـ بَابُ النُّشُوءِ‌

١٠٥٩٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (١٣) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ‌

__________________

(١) في الاستبصار : « خيراً ».

(٢) في تفسير العيّاشي : « أخير له وأقدم » بدل « خير له ».

(٣) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : ـ « أن ».

(٤) في التهذيب والاستبصار : « أن يتركه ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ح ١١٣٨ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٤ ، ح ٤٥٠١ ، معلّقاً عن العبّاس بن عامر القصباني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٨٠ ، عن داود بن الحصين الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٦ ، ح ٢٣٤٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧٠ ، ح ٢٧٦١١.

(٦) في التهذيب ، ح ٧٣٠ : ـ « حرّة ».

(٧) في التهذيب ، ح ١٢١ و ٧٣٠ : « ولدها ».

(٨) في الاستبصار : ـ « أولاداً ثمّ إنّه طلّقها ـ إلى ـ أن يأخذ ولده منها ».

(٩) في الوافي والتهذيب : « إذ ».

(١٠) في التهذيب ، ح ٧٣٠ : ـ « وإن تزوّجت حتّى يعتق ، هي أحقّ بولدها منه ».

(١١) في المرآة : « وفي بعض النسخ أورد هذا الخبر في باب الرضاع أيضاً ».

(١٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢١ ، ح ١١٤٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٦ ، ح ١٢١ ؛ وج ٨ ، ص ٢٠٦ ، ح ٧٣٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٥ ، ح ٤٥٠٣ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٧ ، ح ٢٣٤٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٩ ، ح ٢٧٥٧٧.

(١٣) في الكافي ، ح ١٣٣٣٠ : « عدّة من أصحابنا ». وفي التهذيب ، ج ٨ : ـ « محمّد بن يحيى » ، لكنّه مذكور في


عِيسى (١) ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنِيِّ ، عَنْ عَائِذِ (٢) بْنِ حَبِيبٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ ، عَنْ (٣) عِيسَى بْنِ زَيْدٍ :

رَفَعَهُ إِلى (٤) أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٥) : « يَثَّغِرُ (٦) الْغُلَامُ (٧) لِسَبْعِ سِنِينَ (٨) ، وَيُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ لِتِسْعٍ (٩) ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (١٠) لِعَشْرٍ ، وَيَحْتَلِمُ لِأَرْبَعَ عَشْرَةَ (١١) سَنَةً (١٢) ، وَمُنْتَهى (١٣) طُولِهِ لِاثْنَتَيْنِ (١٤) وَعِشْرِينَ سَنَةً (١٥) ، وَمُنْتَهى (١٦) عَقْلِهِ لِثَمَانٍ (١٧) وَعِشْرِينَ سَنَةً (١٨)

__________________

بعض نسخه المعتبرة.

(١) في الكافي ، ح ١٣٣٣٠ : ـ « بن عيسى ».

(٢) في الكافي ، ح ١٣٣٣٠ : « عليّ ». وذكر البرقي في رجاله ، ص ٤٦ : عائذ بن حبيب البجلي الأحمسي ، وقال : « كان يبيع الهروي ». وعائذ هذا ، هو والد أحمد بن عائذ بن حبيب المذكور في رجال النجاشي ، ص ٩٨ ، الرقم ٢٤٦. وأمّا عليّ بن حبيب بيّاع الهروي ، فلم نجد له ذكراً في موضع.

(٣) في الكافي ، ح ١٣٣٣٠ والتهذيب ، ج ٩ : « قال : حدّثني » بدل « عن ».

(٤) في الكافي ، ح ١٣٣٣٠ : « عن » بدل « رفعه إلى ».

(٥) في الكافي ، ح ١٣٣٣٠ والتهذيب ، ج ٩ : + « قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه ».

(٦) يقال : اثّغر الصبي ، واتّغر ، وادّغر ، وأثغر ، أي نبتت أسنانه ، أو نبتت بعد السقوط ، وألقى أسنانه ، ضدّ. راجع : المصباح المنير ، ص ٨٢ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥١٢ ( ثغر ).

(٧) في الكافي ، ح ١٣٣٣٠ والتهذيب ، ج ٩ : « الصبيّ ».

(٨) في الكافي ، ح ١٣٣٣٠ والتهذيب ، ج ٩ : ـ « سنين ».

(٩) في التهذيب ، ج ٨ : « لسبع سنين » بدل « لتسع ».

(١٠) في « بخ ، بف » : « بالمضاجع ».

(١١) في « بخ ، بف » : « لأربع عشر ». وفي حاشية « جت » : « الأربعة عشر ».

(١٢) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٧٥٨٤ والبحار والكافي ، ح ١٣٣٣٠ والتهذيب ، ج ٨ : ـ « سنة ».

(١٣) في « بح ، بف ، جت » والبحار والكافي ، ح ١٣٣٣٠ والتهذيب ، ج ٨ : « وينتهي ».

(١٤) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « إلى اثنين ». وفي الكافي ، ح ١٣٣٣٠ والتهذيب ، ج ٩ : « لإحدى ». وفي‌التهذيب ، ج ٨ : « لاثنين ». وفي البحار : « اثنين ».

(١٥) في « م ، بن » والوسائل ، ح ٢٧٥٨٤ : ـ « سنة ».

(١٦) في « بح ، بخ ، بف ، جت » والكافي ، ح ١٣٣٣٠ : « وينتهي ».

(١٧) في « ن ، بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والبحار : « إلى ثمان ».

(١٨) في الكافي ، ح ١٣٣٣٠ والتهذيب ، ج ٩ : ـ « سنة ».


إِلاَّ التَّجَارِبَ ». (١)

١٠٥٩٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ (٢) الْحَسَنِ الضَّرِيرِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : يَشِبُّ الصَّبِيُّ كُلَّ سَنَةٍ أَرْبَعَ (٣) أَصَابِعَ بِأَصَابِعِ (٤) نَفْسِهِ ». (٥)

١٠٦٠٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ (٦) عليهما‌السلام ، قَالَ : « الْغُلَامُ لَايُلْقِحُ (٧) حَتّى يَتَفَلَّكَ (٨) ثَدْيَاهُ ،

__________________

(١) الكافي ، كتاب الوصايا ، باب الوصيّ يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم ... ، ح ١٣٣٣٠. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٠ ، ح ٧٣٨ ، معلّقاً عن الكليني. فيه ، ج ٩ ، ص ١٨٣ ، ح ٧٣٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي محمّد المدائني ، عن عائذ بن حبيب بيّاع الهروي ، عن عيسى بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أمير المؤمنين عليهما‌السلام. الجعفريّات ، ص ٢١٢ ، ذيل الحديث ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير. الكافي ، كتاب العقيقة ، باب تأديب الولد ، ح ١٠٦٠٦ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٦ ، ح ٤٥٠٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الخصال ، ص ٤٣٩ ، باب العشرة ، ح ٣٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة هذه الفقرة : « ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر » مع اختلاف. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٣ ، ح ٤٧٤٦ ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٩١ ، ح ٢٣٤٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦٤ ، ذيل ح ٢٤٧٧٠ ؛ وج ٢١ ، ص ٤٦١ ، ح ٢٧٥٨٤ ؛ البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٦٠ ، ح ٥٠.

(٢) في « ن ، بح ، جت » والبحار : « عن ». وورد في الكافي ، ح ٣٥١٩ والتهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧٤ ، ح ١١٤٦ رواية عليّ بن الحسين بن الحسن الضرير عن حمّاد بن عيسى ، كما ورد في التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٣ ، ح ٨١ رواية عليّ بن الحسين الضرير عن حمّاد بن عيسى.

(٣) في « بن » : « أربعة ».

(٤) في « ن ، بح ، جت » : « بإصبع ».

(٥) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٣ ، ح ٤٧٤٧ ، وفيه هكذا : « وفي رواية حمّاد بن عيسى قال : يشبّ الصبيّ ... » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٩١ ، ح ٢٣٤٩٠ ؛ البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٦٠ ، ح ٥١.

(٦) في « م » : ـ « عن أبيه ».

(٧) « لا يُلْقِحُ » أي لا يبلغ ، أو لا يجامع. انظر : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٥٩ ( لقح ).

(٨) في « بن » : « حتّى تتفلّك ». وفي البحار : « بتفلّك » بدل « حتّى يتفلّك ». وقال الفيروزآبادي : « فلك ثديها ، وأفلك وفلّك وتفلّك : استدار ». القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٥٩ ( فلك ).


وَيَسْطَعَ (١) رِيحُ إِبْطَيْهِ ». (٢)

٣٣ ـ بَابُ تَأْدِيبِ الْوَلَدِ‌

١٠٦٠١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « دَعِ ابْنَكَ يَلْعَبُ سَبْعَ سِنِينَ (٤) ، وَأَلْزِمْهُ نَفْسَكَ سَبْعاً (٥) ، فَإِنْ (٦) أَفْلَحَ (٧) ، وَإِلاَّ فَإِنَّهُ مِمَّنْ (٨) لَاخَيْرَ فِيهِ ». (٩)

١٠٦٠٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (١٠) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَمْهِلْ صَبِيَّكَ حَتّى يَأْتِيَ لَهُ سِتُّ سِنِينَ ، ثُمَّ ضُمَّهُ إِلَيْكَ سَبْعَ سِنِينَ ، فَأَدِّبْهُ (١١) بِأَدَبِكَ ، فَإِنْ قَبِلَ وَصَلَحَ ، وَإِلاَّ فَخَلِّ عَنْهُ ». (١٢)

١٠٦٠٣ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ‌

__________________

(١) هكذا في معظم النسخ والوافي. وفي « بن ، جز » والمطبوع : « وتسطع ». وسطع ، أي ارتفع. انظر : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٧٧ ( سطع ).

(٢) راجع : الجعفريّات ، ص ١٤١ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٩١ ، ح ٢٣٤٩٢ ؛ البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٦٠ ، ح ٥٢.

(٣) في الوافي : + « عن أبيه ». وهو سهو ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ١٨٧.

(٤) في الفقيه : + « ويؤدّب سبع سنين ».

(٥) في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بح » والوسائل والفقيه : « سبع سنين ».

(٦) في « بف » : « فإذا ».

(٧) في « بخ » : « فلح ».

(٨) في « بح ، بف ، جد » وحاشية « بن » والوافي والوسائل : « من ».

(٩) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٢ ، ح ٤٧٤٣ ، مرسلاً الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٩ ، ح ٢٣٤٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧٣ ، ح ٢٧٦١٨.

(١٠) في الوافي : « أصحابه ».

(١١) في « بح ، بخ ، بف » : « وأدّبه ».

(١٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١١ ، ح ٣٧٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٩ ، ح ٢٣٤٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧٣ ، ح ٢٧٦١٩.


عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْغُلَامُ يَلْعَبُ سَبْعَ سِنِينَ ، وَيَتَعَلَّمُ (١) الْكِتَابَ سَبْعَ سِنِينَ ، وَيَتَعَلَّمُ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ سَبْعَ سِنِينَ ». (٢)

١٠٦٠٤ / ٤. عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ (٣) ، عَنْ عَمِّهِ (٤) يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ ، قَالَ (٥) :

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمُ السِّبَاحَةَ وَالرِّمَايَةَ ». (٦)

١٠٦٠٥ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ (٧) ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَغَيْرِهِ (٨) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « بَادِرُوا أَوْلَادَكُمْ (٩) بِالْحَدِيثِ قَبْلَ أَنْ يَسْبِقَكُمْ (١٠) إِلَيْهِمُ‌

__________________

(١) في التهذيب : + « في ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١١ ، ح ٣٨٠ ، معلّقاً عن الكليني ، عن أحمد بن محمّد بن العاصمي الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧٩ ، ح ٢٣٤٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧٤ ، ح ٢٧٦٢١.

(٣) السند معلّق على سابقه. ويروي عن عليّ بن أسباط ، أحمد بن محمّد العاصمي عن عليّ بن الحسن.

(٤) في « بخ ، بف » : ـ « عمّه ».

(٥) في هامش المطبوع عن بعض النسخ : « عن ابن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال ».

(٦) الجعفريّات ، ص ٩٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع زيادة في أوّله. راجع : الكافي ، كتاب العقيقة ، باب حقّ الأولاد ، ح ١٠٦١٤ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٢ ، ح ٣٨٧ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٨٣ ، ح ٢٣٤٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧٥ ، ح ٢٧٦٢٢.

(٧) روى عمر بن عبد العزيز عن جميل [ بن درّاج ] في بعض الأسناد. وعمر بن عبد العزيز ملقّب بزُحَل ، كما صرّح بذلك الشيخ الطوسي في الفهرست ، ص ٣٢٩ ، الرقم ٥١٣ ؛ وفي الرجال ، ص ٤٣٤ ، الرقم ٦٢٢٠. وورد في رجال الكشّي ، ص ٦٣ ، الرقم ١١٣ رواية زحل عمر بن عبد العزيز عن جميل بن درّاج ؛ وفي الأمالي للمفيد ، ص ٢٩١ ، المجلس ٣٤ ، ح ٩ رواية عمر بن عبد العزيز المعروف بزحل عن جميل بن درّاج. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٣٧٦. فعليه ، الظاهر وقوع التحريف في سندنا هذا ، وأنّ الصواب فيه : « عمر بن عبد العزيز زُحَل » ثمّ صحِّف « زحل » بـ « رجل » ، فزيدت « عن » قبله بتوهّم سقوطها من المتن.

(٨) في التهذيب : ـ « وغيره ». وفي الوسائل ، ح ٣٣٢٨٧ : « أو غيره ».

(٩) في « م ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : « أحداثكم ».

(١٠) في « جت » بالتاء والياء معاً. وفي الوسائل والتهذيب : « أن تسبقكم ».


الْمُرْجِئَةُ (١) ». (٢)

١٠٦٠٦ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ (٣) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَ الْغِلْمَانِ (٤) وَبَيْنَ (٥) النِّسَاءِ فِي الْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا عَشْرَ سِنِينَ ». (٦)

١٠٦٠٧ / ٧. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ (٧) :

__________________

(١) في الوافي : « يعني علّموهم في شرخ شبابهم ، بل في أوائل إدراكهم وبلوغهم التمييز من الحديث ما يهتدون به إلى معرفة الأئمّة عليهم‌السلام والتشيّع قبل أن يغويهم المخالفون ، ويدخلهم في ضلالتهم ، فيتعسّر بعد ذلك صرفهم عن ذلك. والمرجئة في مقابلة الشيعة من الإرجاء بمعنى التأخير ؛ لتأخيرهم عليّاً عليه‌السلام عن مرتبته ، وقد يطلق في مقابلة الوعيد به إلاّ أنّ الأوّل هو المراد هنا ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١١ ، ح ٣٨١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٨١ ، ح ٢٣٤٦٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٣١ ، ح ٢٢٦٩٠ ؛ وج ٢١ ، ص ٤٧٦ ، ح ٢٧٦٣٠ ؛ وج ٢٧ ، ص ٨٨ ، ح ٣٣٢٨٧.

(٣) في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٤) في « ن ، بح ، بن ، جت » : « الغلام ». وفي الخصال : « الصبيان ».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : ـ « بين ».

(٦) الخصال ، ص ٤٣٩ ، باب العشرة ، ح ٣٠ ، بسنده عن جعفر بن محمّد بن عبيد الله الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٦ ، ح ٤٥٠٩ ، معلّقاً عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب العقيقة ، باب النشوء ، ضمن ح ١٠٥٩٨ ؛ وكتاب الوصايا ، باب الوصيّ يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم ... ، ضمن ح ١٣٣٣٠ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٠ ، ح ضمن ٣٧٨ ؛ وج ٩ ، ص ١٨٣ ، ضمن ح ٧٣٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٦ ، ح ٤٥٠٨ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٨٠ ، ح ٢٣٤٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦١ ، ح ٢٧٥٨٥.

(٧) المراد من بهذا الإسناد الطريقان المتقدّمان إلى أبي عبد الله عليه‌السلام في السند السابق. والخبر رواه الشيخ في التهذيب ، بالطريق الأوّل وفيه : « أبي القدّاح » بدل « ابن القدّاح » وهو المذكور في بعض نسخه. والمراد به عبد الله بن ميمون القدّاح ، كما تقدّم غير مرّة.


عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّا نَأْمُرُ الصِّبْيَانَ (١) أَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الْأُولى وَالْعَصْرِ ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ (٢) مَا دَامُوا عَلَى وُضُوءٍ قَبْلَ أَنْ يَشْتَغِلُوا (٣) ». (٤)

١٠٦٠٨ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : أَدِّبِ الْيَتِيمَ بِمَا (٥) تُؤَدِّبُ (٦) مِنْهُ (٧) وَلَدَكَ ، وَاضْرِبْهُ مِمَّا (٨) تَضْرِبُ مِنْهُ (٩) وَلَدَكَ ». (١٠)

٣٤ ـ بَابُ حَقِّ الْأَوْلَادِ‌

١٠٦٠٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ دُرُسْتَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسى (١١) عليه‌السلام ، قَالَ : « جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ (١٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ ابْنِي هذَا؟

__________________

(١) في التهذيب : « صبياننا ».

(٢) في « بن ، جد » والتهذيب : ـ « الآخرة ».

(٣) في حاشية « جت » : « أن يشغلوا ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١١ ، ح ٣٨٢ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن أبي القدّاح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. قرب الإسناد ، ص ٢٣ ، ح ٧٧ ، بسنده عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام. الجعفريّات ، ص ٥١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ بن الحسين عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٨٠ ، ح ٢٣٤٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦١ ، ح ٢٧٥٨٦.

(٥) في « بح ، جد » والوسائل : « ممّا ».

(٦) في « بف » : « يؤدّب ».

(٧) في « بخ ، بف » والوافي : « به ».

(٨) في التهذيب : « بما ».

(٩) في الوافي : « به ».

(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١١ ، ح ٣٨٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٥١٦ ، ح ١٥٥٩٠ ؛ وج ٢٥ ، ص ٥٥٨ ، ح ٢٤٦٥٦ ، ح ٢٤٦٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧٨ ، ح ٢٧٦٣٦.

(١١) في التهذيب : ـ « موسى ».

(١٢) في « بن » : « رسول الله ».


قَالَ : تُحْسِنُ اسْمَهُ وَأَدَبَهُ (١) ، وَضَعْهُ مَوْضِعاً حَسَناً (٢) ». (٣)

١٠٦١٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ ، قَالَ :

كَانَ دَاوُدُ بْنُ زُرْبِيٍّ شَكَا ابْنَهُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام فِيمَا أَفْسَدَ لَهُ.

فَقَالَ لَهُ (٤) : « اسْتَصْلِحْهُ ، فَمَا مِائَةُ أَلْفٍ فِيمَا أَنْعَمَ اللهُ بِهِ عَلَيْكَ (٥) ». (٦)

١٠٦١١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : رَحِمَ اللهُ وَالِدَيْنِ أَعَانَا وَلَدَهُمَا عَلَى بِرِّهِمَا ». (٧)

١٠٦١٢ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « صَلّى رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بِالنَّاسِ (٨) الظُّهْرَ (٩) ، فَخَفَّفَ (١٠) فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ (١١) النَّاسُ : هَلْ حَدَثَ فِي‌

__________________

(١) في « بخ ، جد » : « وأدّبه ».

(٢) في المرآة : « أي علّمه كسباً صالحاً ، أو زوّجه زوجة موالية ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١١ ، ح ٣٨٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٧٢ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير. نهج البلاغة ، ص ٥٤٦ ، ذيل الحكمة ٣٩٩ ، مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب العقيقة ، باب الأسماء والكنى ، ح ١٠٤٦٩ ؛ والجعفريّات ، ص ١٨٩ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٧٤٥ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٨٢ ، ح ٢٣٤٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧٩ ، ح ٢٧٦٣٨.

(٤) في « ن » والوسائل : ـ « له ».

(٥) في المرآة : « استصلحه ، أي اطلب صلاحه ؛ فإنّ هذا المبلغ من الدينار والدرهم ـ وإن أفسده ـ يسير في جنب نعمة الله ».

(٦) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٨٤ ، ح ٢٣٤٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٨٠ ، ح ٢٧٦٣٩.

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٢ ، ح ٣٨٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الجعفريّات ، ص ١٨٧ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٧٢ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي الأخير مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٨٥ ، ح ٢٣٤٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٨٠ ، ح ٢٧٦٤١.

(٨) في الوافي والتهذيب : ـ « بالناس ».

(٩) في الوافي والتهذيب : + « والعصر ».

(١٠) في الوافي والتهذيب : + « الصلاة ».

(١١) في الوسائل : ـ « له ».


الصَّلَاةِ (١)؟ قَالَ : وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا (٢) : خَفَّفْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ ، فَقَالَ لَهُمْ : أَمَا (٣) سَمِعْتُمْ صُرَاخَ الصَّبِيِّ؟ ». (٤)

١٠٦١٣ / ٥. عَنْهُ (٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ :

عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يَلْزَمُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ لِوَلَدِهِمَا (٦) مَا يَلْزَمُ الْوَلَدَ لَهُمَا مِنْ عُقُوقِهِمَا ». (٧)

١٠٦١٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ السَّكُونِيِّ (٨) ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام وَأَنَا مَغْمُومٌ مَكْرُوبٌ ، فَقَالَ لِي : « يَا سَكُونِيُّ ، مِمَّا (٩) غَمُّكَ؟ ».

قُلْتُ (١٠) : وُلِدَتْ لِي ابْنَةٌ (١١).

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ. وفي المطبوع : + « حدث ». وفي الوسائل : + « شي‌ء ». وفي الوافي والتهذيب : « يارسول الله أحدث في الصلاة شي‌ء؟ » بدل « هل حدث في الصلاة؟ ».

(٢) في « بح ، بخ » : « قال ».

(٣) في « م ، ن ، بح ، جت » والوسائل : « أوما ».

(٤) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٧٤ ، ح ٧٩٦ ، بسنده عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٦١ ، ح ٨٢٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٨٠ ، ح ٢٧٦٤٠.

(٥) في « بح » : « عليّ ».

(٦) في الخصال : + « إذا كان الولد صالحاً ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٢ ، ح ٣٨٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٧١ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ؛ والخصال ، ص ٥٥ ، باب الإثنين ، ح ٧٧ ؛ والجعفريّات ، ص ١٨٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٣ ، ح ٤٧٠٥ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٨٥ ، ح ٢٣٤٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٨٠ ، ح ٢٧٦٤٢.

(٨) في « م ، بف ، جد » والتهذيب : + « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ».

(٩) في « بن ، جد » : « ما ». وفي « بخ » : « فما ».

(١٠) في « م ، جد » والوافي والوسائل : « فقلت ». وفي التهذيب : « فقلت له ».

(١١) في حاشية « بح » والتهذيب : « بنت ».


فَقَالَ (١) : « يَا سَكُونِيُّ ، عَلَى الْأَرْضِ ثِقْلُهَا (٢) ، وَعَلَى اللهِ رِزْقُهَا ، تَعِيشُ فِي غَيْرِ أَجَلِكَ ، وَتَأْكُلُ مِنْ غَيْرِ رِزْقِكَ (٣) » فَسَرّى وَاللهِ عَنِّي (٤).

فَقَالَ لِي (٥) : « مَا سَمَّيْتَهَا؟ » قُلْتُ (٦) : فَاطِمَةَ.

قَالَ (٧) : « آهِ آهِ (٨) » ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلى جَبْهَتِهِ ، فَقَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : حَقُّ الْوَلَدِ عَلى وَالِدِهِ إِذَا كَانَ ذَكَراً أَنْ يَسْتَفْرِهَ أُمَّهُ (٩) ، وَيَسْتَحْسِنَ اسْمَهُ ، وَيُعَلِّمَهُ كِتَابَ اللهِ ، وَيُطَهِّرَهُ (١٠) ، وَيُعَلِّمَهُ السِّبَاحَةَ ؛ وَإِذَا (١١) كَانَتْ أُنْثى أَنْ يَسْتَفْرِهَ أُمَّهَا ، وَيَسْتَحْسِنَ (١٢) اسْمَهَا ، وَيُعَلِّمَهَا (١٣) سُورَةَ النُّورِ ، وَلَا يُعَلِّمَهَا (١٤) سُورَةَ يُوسُفَ (١٥) ، وَلَا يُنْزِلَهَا (١٦) الْغُرَفَ (١٧) ، وَيُعَجِّلَ سَرَاحَهَا (١٨) إِلى بَيْتِ زَوْجِهَا ، أَمَّا إِذَا سَمَّيْتَهَا فَاطِمَةَ فَلَا تَسُبَّهَا ، وَلَا تَلْعَنْهَا ،

__________________

(١) في « م ، ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب : + « لي ».

(٢) في الوافي : « الأرض تقلّها » بدل « على الأرض ثقلها ».

(٣) في الوافي : « تعيش في غير أجلك ، وتأكل من غير رزقك ، أي لا ينقص من عمرك لأجلها شي‌ء ولا من رزقك ».

(٤) هذا من كلام السكوني ، أي كشف أبو عبدالله عليه‌السلام الغمّ عنّي.

(٥) في « م ، بن ، جد » والتهذيب : ـ « لي ».

(٦) في حاشية « جت » والتهذيب : « فقلت ».

(٧) في التهذيب : « فقال ».

(٨) في الوسائل : + « آه ». وفي الوافي : « قال : آه آه لتذكّره عليه‌السلام جدّته المظلومة ».

(٩) في الوافي : « يستكرمها ويجعلها كريمة الأصل ، وهذا من باب النظر إلى العواقب ».

(١٠) أي يختنه.

(١١) في « ن ، بح ، بخ ، جت » : « وإن ».

(١٢) في « بح ، بخ ، بف » : « وتستحسن ».

(١٣) في « بح ، بف » : « وتعلّمها ». وفي « بح » بالتاء والياء معاً.

(١٤) في « بح ، بخ » : « ولا تعلّمها ».

(١٥) في الوافي : « يعلّمها سورة النور ، لما فيها من الترغيب إلى سترهنّ وعفافهنّ وما يجري هذا المجرى. ولا يعلّمها سورة يوسف ؛ لما فيها من ذكر تعشّقهنّ ومحبّتهنّ للرجال ».

(١٦) في « بح » : « ولا تنزلها ».

(١٧) في « بخ ، بف » : « الغرفة ». وفي الوافي : « لا ينزلها الغرف ، أي لا يجعل الغرف منزلاً لها ومسكناً لئلاّ تتراءى للرجال ولا تطّلع عليهم ».

(١٨) في الوافي : « السراح : الإنطلاق ، تقول : سرّحت فلاناً إلى موضع كذا ، إذا أرسلته ».


وَلَا تَضْرِبْهَا ». (١)

٣٥ ـ بَابُ بِرِّ الْأَوْلَادِ‌

١٠٦١٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ قَبَّلَ وَلَدَهُ ، كَتَبَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَهُ حَسَنَةً ؛ وَمَنْ فَرَّحَهُ ، فَرَّحَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؛ وَمَنْ عَلَّمَهُ الْقُرْآنَ ، دُعِيَ بِالْأَبَوَيْنِ ، فَيُكْسَيَانِ (٢) حُلَّتَيْنِ يُضِي‌ءُ (٣) مِنْ نُورِهِمَا وُجُوهُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ». (٤)

١٠٦١٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ :

رَفَعَهُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ (٥) : مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ : « وَالِدَيْكَ » قَالَ : قَدْ مَضَيَا ، قَالَ : « بَرَّ وَلَدَكَ ». (٦)

١٠٦١٧ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ (٧) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَجَلِيِّ :

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٢ ، ح ٣٨٧ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب في تأديب النساء ، ح ١٠٢٠٣ ؛ وفيه ، باب تأديب الولد ، ح ١٠٦٠٤ ؛ والفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٠٨٩ ؛ وج ٣ ، ص ٤٤٢ ، ح ٤٥٣٥ ؛ والخصال ، ص ٥٨٥ ، أبواب السبعين وما فوقه ، ح ٢ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٨٢ ، ح ٢٣٤٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٨٢ ، ح ٢٧٤٦٧.

(٢) في « م ، بخ ، بن ، جت » وحاشية « بح » والوافي والوسائل والبحار : « فكسيا ».

(٣) في « بن ، جد » والوسائل : « تضي‌ء ». وفي « بح » : « ويضي‌ء ».

(٤) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٨٧ ، ح ٢٣٤٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧٥ ، ح ٢٧٦٢٣ ؛ وص ٤٨٥ ، ح ٢٧٦٥٥ ؛ البحار ، ج ٧ ، ص ٣٠٤ ، ح ٧٤.

(٥) في التهذيب : « قال رجل من الأنصار لأبي عبدالله عليه‌السلام ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٣ ، ح ٣٨٨ ، معلّقاً عن الكليني. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٣٦ ، مع اختلاف. وراجع : الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب البرّ الوالدين ، ح ٢٠١٥ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٨٦ ، ح ٢٣٤٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٨٣ ، ح ٢٧٦٤٩.

(٧) هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « عليّ بن فضّال ».


عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أَحِبُّوا (١) الصِّبْيَانَ وَارْحَمُوهُمْ ، وَإِذَا وَعَدْتُمُوهُمْ شَيْئاً ، فَفُوا لَهُمْ ؛ فَإِنَّهُمْ لَايَرَوْنَ (٢) إِلاَّ أَنَّكُمْ تَرْزُقُونَهُمْ ». (٣)

١٠٦١٨ / ٤. ابْنُ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ (٤) ، قَالَ :

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام (٥) : « مَنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ صَبَا (٦) ». (٧)

١٠٦١٩ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ لَيَرْحَمُ الْعَبْدَ (٨) ؛ لِشِدَّةِ حُبِّهِ لِوَلَدِهِ ». (٩)

__________________

والمراد من ابن فضّال هذا هو الحسن بن عليّ بن فضّال ، يروي عنه أحمد بن محمّد بن عيسى المعبّر عنه في السند بـ « أحمد بن محمّد » ، فيكون السند معلّقاً على سابقه. وممّا يدلّ على ذلك بعد اتّفاق النسخ على ما أثبتناه هو الحديث الرابع من الباب ؛ فقد ابتدأ سنده هكذا : ابن فضّال عن أبي جميلة ، ويكون ذاك السند أيضاً معلّقاً على الحديث الثالث ؛ فقد روى أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن فضّال كتاب أبي جميلة. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٤٧٥ ، الرقم ٧٦٥.

فعليه احتمال صحّة ما ورد في المطبوع بأن يكون المراد من عليّ بن فضّال هو عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال الذي يروي عنه أحمد بن محمّد شيخ المصنّف ، منتفٍ رأساً.

(١) في التهذيب : « اختنوا ».

(٢) هكذا في « ن ، م ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بح » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « لايدرون ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٣ ، ح ٣٨٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٣ ، ح ٤٧٠٢ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٨٦ ، ح ٢٣٤٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٨٣ ، ح ٢٧٦٥٠.

(٤) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : ـ « بن نباتة ».

(٥) في « ن ، بخ ، بف » : + « يقول ».

(٦) أي ينبغي أن يكلّف نفسه المعاشرة مع الصبيان ، قال الجوهري : « صبا يصبو صبوة وصبواً ، أي مال إلى الجهل والفتوّة ». الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٩٨ ( صبا ).

(٧) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٨٨ ، ح ٢٣٤٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٨٦ ، ح ٢٧٦٥٨.

(٨) في الفقيه وثواب الأعمال : « الرجل ».

(٩) ثواب الأعمال ، ص ٢٣٨ ، ح ١ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٢ ، ح ٤٦٩٥ ، مرسلاً الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٨٨ ، ح ٢٣٤٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٨٣ ، ح ٢٧٦٥١.


١٠٦٢٠ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ رِبَاطٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : رَحِمَ اللهُ مَنْ أَعَانَ وَلَدَهُ عَلى بِرِّهِ ».

قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ يُعِينُهُ عَلى بِرِّهِ؟

قَالَ : « يَقْبَلُ مَيْسُورَهُ ، وَيَتَجَاوَزُ عَنْ مَعْسُورِهِ ، وَلَا يُرْهِقُهُ (١) ، وَلَا يَخْرَقُ (٢) بِهِ ، فَلَيْسَ (٣) بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَصِيرَ (٤) فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الْكُفْرِ إِلاَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي عُقُوقٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ.

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الْجَنَّةُ طَيِّبَةٌ طَيَّبَهَا اللهُ ، وَطَيَّبَ رِيحَهَا ، يُوجَدُ رِيحُهَا مِنْ مَسِيرَةِ أَلْفَيْ عَامٍ ، وَلَا يَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ عَاقٌّ ، وَلَا قَاطِعُ رَحِمٍ ، وَلَا مُرْخِي (٥) الْإِزَارِ خُيَلَاءَ (٦) ». (٧)

١٠٦٢١ / ٧. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ،

__________________

(١) « لا يرهقه » أي لا يسفه عليه ولا يظلمه ؛ من الرهق محرّكة ، أو لا يحمل عليه ما لا يطيقه ؛ من الإرهاق. يقال : لاترهقني لا أرهقك الله ، أي لا تعسرني لا أعسرك الله ». انظر : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٨٧ ( رهق ).

(٢) في « بخ » : « ولا يحرق » بالحاء المهملة. والخرق ـ بالضمّ وبالتحريك ـ : الحمق ، والجهل ، وضدّ الرفق. انظر : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٦٨ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٦ ( فرق ).

(٣) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « وليس ».

(٤) في « بن » والوسائل : « أن يدخل ».

(٥) الإرخاء : الإرسال. انظر : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٥٤ ( رخا ).

(٦) الخيلاء : التكبّر. انظر : تاج العروس ، ج ٧ ، ص ٣١٥ ( خيل ).

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٣ ، ح ٣٩٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي الكافي ، كتاب الوصايا ، باب صدقات النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ... ، ذيل ح ١٣٢٧٩ ؛ والغيبة للطوسي ، ص ١٩٦ ، ذيل الحديث ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام من دون الإسناد إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وفي الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب العقوق ، ح ٢٧٢٨ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٣٣٠ ، ح ١ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع زيادة في آخره ، وفي الأربعة الأخيرة من قوله : « الجنّة طيبة طيّبها الله » إلى قوله : « ولا قاطع رحم » مع اختلاف يسير. وفي الأمالي للصدوق ، ص ٢٨٨ ، المجلس ٤٨ ، ضمن ح ٥ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٢٢١ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتمام الرواية : « رحم الله والداً أعان ولده على برّه » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٨٥ ، ح ٢٣٤٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٨١ ، ح ٢٧٦٤٥.


عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ الْأَزْدِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ (١) : مَا قَبَّلْتُ صَبِيّاً (٢) قَطُّ ، فَلَمَّا وَلّى قَالَ رَسُولُ اللهِ : هذَا رَجُلٌ عِنْدِي (٣) أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ». (٤)

١٠٦٢٢ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ كُلَيْبٍ الصَّيْدَاوِيِّ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ عليه‌السلام : « إِذَا وَعَدْتُمُ الصِّبْيَانَ ، فَفُوا لَهُمْ ؛ فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ (٥) أَنَّكُمُ الَّذِينَ تَرْزُقُونَهُمْ ، إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَيْسَ يَغْضَبُ لِشَيْ‌ءٍ كَغَضَبِهِ لِلنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ». (٦)

١٠٦٢٣ / ٩. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ ذَرِيحٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْوَلَدُ فِتْنَةٌ (٧) ». (٨)

٣٦ ـ بَابُ تَفْضِيلِ الْوُلْدِ (٩) بَعْضِهِمْ عَلى بَعْضٍ‌

١٠٦٢٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (١٠) ، عَنْ سَعْدِ بْنِ‌

__________________

(١) في التهذيب : + « له ».

(٢) في الوسائل : + « لي ».

(٣) في « بح ، بف » وحاشية « جت » والتهذيب : « عندنا ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٣ ، ح ٣٩١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٨٧ ، ح ٢٣٤٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٨٤ ، ح ٢٧٦٥٤.

(٥) في « بخ » : « سيرون ».

(٦) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٨٧ ، ح ٢٣٤٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٨٤ ، ح ٢٧٦٥٢.

(٧) في المرآة : « فتنة ، أي امتحان وتفتين الناس بحبّهم ، كما قال الله تعالى : ( أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ ) » الأنفال ، (٨) : ٢٨.

(٨) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٣٢ ، ح ٢٣٥٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٨٣ ، ح ٢٧٦٤٨.

(٩) في « م ، ن ، بف ، جد » : ـ « الولد ».

(١٠) هكذا في « م ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « ن ، بح ، بف » والمطبوع والتهذيب : « أحمد بن محمّد بن‌خالد ». وهو سهو كما تقدّم ذيل ح ١٠٥٦٢.


سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (١) عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بَعْضُ وُلْدِهِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ بَعْضٍ ، وَيُقَدِّمُ (٢) بَعْضَ وُلْدِهِ عَلى بَعْضٍ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، قَدْ فَعَلَ ذلِكَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، نَحَلَ (٣) مُحَمَّداً ، وَفَعَلَ ذلِكَ (٤) أَبُو الْحَسَنِ عليه‌السلام ، نَحَلَ أَحْمَدَ شَيْئاً ، فَقُمْتُ أَنَا بِهِ (٥) حَتّى حُزْتُهُ (٦) لَهُ ».

فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ (٧) ، الرَّجُلُ يَكُونُ (٨) بَنَاتُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ بَنِيهِ؟

فَقَالَ : « الْبَنَاتُ وَالْبَنُونَ فِي ذلِكَ سَوَاءٌ ، إِنَّمَا هُوَ بِقَدْرِ مَا يُنَزِّلُهُمُ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنْهُ (٩) ». (١٠)

٣٧ ـ بَابُ التَّفَرُّسِ فِي الْغُلَامِ (١١) وَمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلى نَجَابَتِهِ‌

١٠٦٢٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

__________________

(١) في « بن » : ـ « الرضا ».

(٢) في التهذيب : « فيقدّم ».

(٣) « نحل » : أعطى ووهب. انظر : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٢٦ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٠٠ ( نحل ).

(٤) في « بن » : ـ « ذلك ».

(٥) في الوافي : « فقمت أنا به : تصرّفت فيه لأجله ، كأنّه كان طفلاً ».

(٦) « حُزتُه » من الحيازة ، أي جمعته وأحرزته له. انظر : لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٣٤٣ ( حيز ).

(٧) في الوسائل : ـ « جعلت فداك ».

(٨) في « جد » والوسائل والتهذيب : « تكون ».

(٩) في الوسائل : ـ « منه ». وفي الوافي : « بقدر ما ينزّلهم الله منه ، أي الحبّ إنّما يكون بقدر ما يجعل الله لهم المنزلة من قبله ».

(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٤ ، ح ٣٩٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفي قرب الإسناد ، ص ٢٨٦ ، ح ١١٢٩ ؛ ومسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٢٨. وفي الكافي ، كتاب الوصايا ، باب الوصيّة للوارث ، ح ١٣١٢٥ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٥ ، ح ٥٤٤٤ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٨ ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ـ إلى قوله : « يقوم بعض ولده على بعض فقال : نعم » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٩٦ ، ح ٢٣٥٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٨٦ ، ح ٢٧٦٦٠.

(١١) في حاشية « ن » : « بالغلام ».


وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً (١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَلِيلِ بْنِ عَمْرٍو الْيَشْكُرِيِّ (٢) ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام يَقُولُ : إِذَا كَانَ الْغُلَامُ مُلْتَاثَ الْأُدْرَةِ (٣) ، صَغِيرَ الذَّكَرِ ، سَاكِنَ النَّظَرِ ، فَهُوَ (٤) مِمَّنْ يُرْجى خَيْرُهُ ، وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ ، قَالَ (٥) : وَ (٦) إِذَا كَانَ الْغُلَامُ شَدِيدَ الْأُدْرَةِ (٧) ، كَبِيرَ الذَّكَرِ ، حَادَّ النَّظَرِ ، فَهُوَ مِمَّنْ لَايُرْجى خَيْرُهُ ، وَلَايُؤْمَنُ شَرُّهُ ». (٨)

١٠٦٢٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الشَّامِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ عُقْبَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ عليه‌السلام يَقُولُ : « تُسْتَحَبُّ (٩) عَرَامَةُ (١٠) الصَّبِيِّ (١١) فِي صِغَرِهِ ؛ لِيَكُونَ‌

__________________

(١) في التهذيب : ـ « وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ».

(٢) في « بخ ، بف » : « السكوني ». والرجل مجهول لم نعرفه.

(٣) في « ن ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « الأزرة ». وفي المرآة : « اللوثة بالضمّ : الاسترخاء. والادرة : نفخةفي الخصية ، والمراد بها هنا نفس الخصية ، أي مسترخى الخصية متدلّيها ». وفي الوافي : « لعل المراد بملتاث الأزرة من لايجود شدّ الإزار بحيث يرى منه حسن الائتزار فيعجب به ». راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٩١ ( لوث ) ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٣٤ ( أدر ).

(٤) في التهذيب : « وهو ».

(٥) في « ن » : ـ « قال ».

(٦) في التهذيب : « وقال » بدل « قال و ».

(٧) في « ن ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « الازرة ». وقال المحقّق الفيض رحمه‌الله في الوافي : « الأزرة ، هيئةالائتزار ، والالتياث ، الالتفات والاسترخاء ، ولعلّ المراد بملتاث الأزرة من لايجود شدّ الإزار بحيث يرى منه حسن الائتزار فيعجب به ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٤ ، ح ٣٩٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٣٣ ، ح ٢٣٥٨١ ؛ البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٦١ ، ح ٥٣.

(٩) في « ن ، بف » : « يستحبّ ».

(١٠) في « بح ، بف » : « غرامة ».

(١١) في « م ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن » والبحار والفقيه : « الغلام ». وفي الوافي : « عرامة الصبيّ ـ بالمهملتين ـ : حمله على الامور الشاقّة. والعرام ـ بالضمّ ـ : الشدّة ، والقوّة ، والشراسة ، وسوء الخلق ». انظر : لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٣٩٥ ( عرم ). وفي روضة المتقين ، ج ٨ ، ص ٦٥٢ : « عرامة الغلام في صغره ، أي بطره وميله إلى


حَلِيماً فِي كِبَرِهِ » ثُمَّ قَالَ : « مَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إِلاَّ (١) هكَذَا ». (٢)

١٠٦٢٧ / ٣. وَرُوِيَ : أَنَّ أَكْيَسَ الصِّبْيَانِ أَشَدُّهُمْ (٣) بُغْضاً لِلْكُتَّابِ (٤) (٥)

٣٨ ـ بَابُ النَّوَادِرِ (٦)

١٠٦٢٨ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِيِّ مِنْ وُلْدِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعُمَرِيِّ (٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ :

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ فِي الْمَرَضِ يُصِيبُ الصَّبِيَّ ، فَقَالَ : « كَفَّارَةٌ‌

__________________

اللعب وبغضه للمكتب وشكاسة خلقه في صفره « ليكون حليماً » أي عاقلاً في كبره. والحاصل أنّ سوء خلق الصبي مطلوب ، فإنّه يدلّ على أنّه يكون عاقلاً في كبره ... وفي بعض النسخ بالمعجمة ـ أي غرامة ـ ويمكن تصحيحه بأنّه يستحبّ أن يؤخذ منهم الغرامة إذا أفسدوا شيئاً أو ضيّعوه ليعتادوا بترك التضييع. لكن الظاهر أنّه من النسّاخ.

(١) في البحار : « إلاّ أن يكون » بدل « أن يكون إلاّ ».

(٢) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٣ ، ح ٤٧٤٨ ، معلّقاً عن صالح بن عقبة ، إلى قوله : « ليكون حليماً في كبره » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٨٤ ، ح ٢٣٤٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧٩ ، ذيل ح ٢٧٦٣٧ ؛ البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٦١ ، ح ٥٤.

(٣) في « بف » : « أشدّ ».

(٤) في « بف » : « للكبائر ». والكتّاب بالتشديد : المكتب. انظر : الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٠٨ ( كتب ).

(٥) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٣٢ ، ح ٢٣٥٧٩ ؛ البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٦١ ، ذيل ح ٤.

(٦) في « ن ، بح ، جت » : « باب نوادر ».

(٧) هكذا في « بخ ، بف » وحاشية « بن » والوسائل. وفي « م ، بح ، بن ، جت ، جد » والمطبوع : « محمّد بن عليّ بن عيسى ، عن عبد الله العمري ». وفي « ن » وحاشية « م ، بح ، جت ، جد » والوافي والتهذيب : « محمّد بن عليّ بن عيسى بن عبد الله العمري ».

وعيسى بن عبد الله هذا ، هو عيسى بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب روى كتابه محمّد بن عليّ الكوفي ، كما في الفهرست للطوسي ، ص ٣٣١ ، الرقم ٥١٩.

ويؤيّد ما أثبتناه أنّ الخبر ورد في التوحيد ، ص ٣٩٤ ، ح ٩ ، وفي ثواب الأعمال ، ص ٢٣٠ ، ح ١ ، عن محمّد بن عليّ عن عيسى بن عبد الله العمري عن أبيه عن جدّه عن عليّ عليه‌السلام.


لِوَالِدَيْهِ (١) ». (٢)

١٠٦٢٩ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَهْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ (٣) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : يَعِيشُ الْوَلَدُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَلِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ (٤) ، وَلِتِسْعَةِ (٥) أَشْهُرٍ (٦) ، وَلَا يَعِيشُ لِثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ ». (٧)

١٠٦٣٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَيَابَةَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غَايَةِ الْحَمْلِ بِالْوَلَدِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ : كَمْ هُوَ؟ فَإِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ : رُبَّمَا بَقِيَ (٨) فِي بَطْنِهَا سِنِينَ (٩)؟

فَقَالَ : « كَذَبُوا ، أَقْصى حَدِّ (١٠) الْحَمْلِ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ (١١)

__________________

(١) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٩٠ : « قوله عليه‌السلام : كفّارة لوالديه ، أقول : هذا لاينافي العوض الذي قال به المتكلّمون للطفل ؛ فإنّ المقصود الأصلي كونه كفّارة لهما ، والعوض تابع لذلك ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٥ ، ح ٣٩٧ ، معلّقاً عن الكليني. التوحيد ، ص ٣٩٤ ، ح ٩ ، بسنده عن محمّد بن حسّان ؛ ثواب الأعمال ، ص ٢٣٠ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن حسّان ، عن الحسين بن محمّد النوفلي من ولد نوفل بن عبد المطلّب ، عن جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن عليّ ، عن عيسى بن عبد الله العمري. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٢ ، ح ٤٦٩٤ ، مرسلاً عن عليّ عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٩٣ ، ح ٢٣٢٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٩٤ ، ح ٢٧٦٨١.

(٣) في البحار : ـ « قال ».

(٤) في التهذيب : ـ « أشهر ».

(٥) في « بف » : « وتسعة ». وفي التهذيب ، ح ٣٩٨ : « أو لتسعة ».

(٦) في التهذيب : ـ « أشهر ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٥ ، ح ٣٩٨ ؛ وص ١٦٦ ، ح ٥٧٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٣١ ، ح ٢٣٥٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٨٠ ، ح ٢٧٣٥٣ ؛ البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٣٤ ، ح ٤.

(٨) في التهذيب ، ح ٥٧٨ : « يبقى ».

(٩) في « بح » وحاشية « م ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : « سنتين ».

(١٠) في الوسائل والتهذيب ، ح ٣٩٦ : « مدّة ».

(١١) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٩٠ ـ ٩١ : « هذا هو المشهور بين الأصحاب. وقيل : أكثره عشرة أشهر ، اختاره الشيخ في المبسوط والمحقّق. وقيل : تسعة ، اختاره السيّد في الانتضار مدّعياً عليه الإجماع ، وجماعة. ولم يقل أحد من علمائنا ظاهراً بأكثر من ذلك ، وزاد بعض المخالفين إلى أربع سنين ».


لَا يَزِيدُ (١) لَحْظَةً ، وَلَوْ (٢) زَادَ (٣) سَاعَةً (٤) لَقَتَلَ أُمَّهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ ». (٥)

١٠٦٣١ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « الْقَابِلَةُ مَأْمُونَةٌ (٦) ». (٧)

١٠٦٣٢ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (٨) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْن أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام إِذْ دَخَلَ يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ ، فَرَأَيْتُهُ يَئِنُّ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٩) : « مَا لِي أَرَاكَ تَئِنُّ؟ ».

قَالَ (١٠) : طِفْلٌ لِي تَأَذَّيْتُ بِهِ اللَّيْلَ (١١) أَجْمَعَ (١٢).

__________________

(١) في « بف ، جد » : « لا تزيد ».

(٢) في التهذيب ، ح ٥٧٨ : « لو » بدون الواو.

(٣) في التهذيب ، ح ٣٩٦ : « زادت ».

(٤) في « بن ، جد » : « لحظة ». وفي « ن » : « لو زاد » بدل « ولو زاد ساعة ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٥ ، ح ٣٩٦ ؛ وص ١٦٦ ، ح ٥٧٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٢٤ ، ح ٢٣٥٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٨٠ ، ح ٢٧٣٥٤ ؛ البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٣٤ ، ح ٥.

(٦) في المرآة : « ولذا يقبل قولها في كثير من الامور المتعلّقة بالولد والولادة ، ولو ادّعى عليه التقصير في شي‌ء فالقول قولها ».

(٧) الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٣٠ ، ح ١٦٢٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧٠ ، ح ٢٧٦١٠.

(٨) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جد » والوافي والوسائل والبحار. وفي « بف ، جت » والمطبوع : « محمّد بن‌الحسين ».

والصواب ما أثبتناه ، والمراد من محمّد بن الحسن هو الصفّار. تقدّم تفصيل ذلك في الكافي ، ذيل ح ٧٣٠.

(٩) في الوسائل : ـ « أبو عبد الله عليه‌السلام ».

(١٠) في « بن » والوسائل : « فقال ».

(١١) في « بخ » : « الليلة ».

(١٢) في « بخ ، بف » : ـ « أجمع ».


فَقَالَ لَهُ (١) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « يَا يُونُسُ (٢) ، حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ‌ آبَائِهِ : ، عَنْ جَدِّي (٣) رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَنَّ جَبْرَئِيلَ نَزَلَ عَلَيْهِ وَرَسُولُ اللهِ وَعَلِيٌّ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا ـ يَئِنَّانِ ، فَقَالَ جَبْرَئِيلُ عليه‌السلام : يَا حَبِيبَ اللهِ ، مَا لِي أَرَاكَ تَئِنُّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : طِفْلَانِ (٤) لَنَا تَأَذَّيْنَا بِبُكَائِهِمَا ، فَقَالَ جَبْرَئِيلُ : مَهْ (٥) يَا مُحَمَّدُ ؛ فَإِنَّهُ سَيُبْعَثُ (٦) لِهؤُلَاءِ الْقَوْمِ (٧) شِيعَةٌ إِذَا بَكى أَحَدُهُمْ ، فَبُكَاؤُهُ لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ (٨) إِلى أَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهِ سَبْعُ سِنِينَ ، فَإِذَا جَازَ السَّبْعَ ، فَبُكَاؤُهُ اسْتِغْفَارٌ لِوَالِدَيْهِ إِلى أَنْ يَأْتِيَ عَلَى (٩) الْحَدِّ (١٠) ، فَإِذَا جَازَ الْحَدَّ ، فَمَا أَتى مِنْ حَسَنَةٍ فَلِوَالِدَيْهِ ، وَمَا أَتى (١١) مِنْ سَيِّئَةٍ فَلَا عَلَيْهِمَا ». (١٢)

١٠٦٣٣ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ ، عَنْ حَمْدَانَ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :

كَانَ لِيَ ابْنٌ ، وَكَانَ (١٣) تُصِيبُهُ الْحَصَاةُ (١٤) ، فَقِيلَ لِي : لَيْسَ لَهُ عِلَاجٌ إِلاَّ أَنْ

__________________

(١) في « م ، جد » : ـ « له ».

(٢) في الوسائل : ـ « له أبو عبد الله عليه‌السلام : يا يونس ».

(٣) في الوسائل : « جدّه ».

(٤) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح » والوسائل والبحار : « من أجل طفلين » بدل « طفلان ».

(٥) في « بف » : ـ « مه ». و « مه » ، اسم مبنيّ على السكون بمعنى اسكت. انظر : النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٧٧ ( مهه ).

(٦) في « بف » : « يستغيث ».

(٧) في الوسائل : ـ « القوم ».

(٨) في المرآة : « أي يعطي والده ثواب من قال : لا إله إلاّ الله ».

(٩) في الوافي : « إلى ». والبحار : « عليه ».

(١٠) في الوسائل : « الحدود ».

(١١) في « بخ » : « أتاه ».

(١٢) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٩٤ ، ح ٢٣٢٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٩٥ ، ح ٢٧٦٨٢ ؛ البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٣٤ ، ح ٦.

(١٣) في الوسائل : « وكانت ».

(١٤) قال الفيروزآبادي : « الحصاة : اشتداد البول في المثانة حتّى يصير كالحصاة ». القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٧٣ ( حصى ).


تَبُطَّهُ (١) ، فَبَطَطْتُهُ (٢) فَمَاتَ ، فَقَالَتِ (٣) الشِّيعَةُ : شَرِكْتَ فِي دَمِ ابْنِكَ.

قَالَ : فَكَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ (٤) عليه‌السلام ، فَوَقَّعَ عليه‌السلام : « يَا أَحْمَدُ (٥) ، لَيْسَ عَلَيْكَ فِيمَا فَعَلْتَ شَيْ‌ءٌ ، إِنَّمَا الْتَمَسْتَ الدَّوَاءَ ، وَكَانَ أَجَلُهُ فِيمَا فَعَلْتَ (٦) ». (٧)

١٠٦٣٤ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُنْدَبٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ ، قَالَ :

قَالَ لِي (٨) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ (٩) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَاحْجُمْهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي النُّقْرَةِ (١٠) ؛ فَإِنَّهَا تُجَفِّفُ (١١) لُعَابَهُ ، وَتُهْبِطُ الْحَرَارَةَ (١٢) مِنْ رَأْسِهِ وَجَسَدِهِ ». (١٣)

١٠٦٣٥ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ :

أَصَابَ رَجُلٌ غُلَامَيْنِ فِي بَطْنٍ ، فَهَنَّأَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، ثُمَّ قَالَ : « أَيُّهُمَا الْأَكْبَرُ (١٤)؟ » ‌

__________________

(١) قال ابن الأثير : « البطّ : شقّ الدمل والجراح ونحوهما ». النهاية ، ج ١ ، ص ١٣٥ ( بطط ).

(٢) في « م ، جد » : « فبطّيته ».

(٣) في « بف » : « فقال ».

(٤) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « صاحب العسكر ».

(٥) في حاشية « بخ » : « يا حمدان ».

(٦) في « بف » : « فعلته ».

(٧) الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٢٢ ، ح ١٦١٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٩٦ ، ح ٢٧٦٨٣ ؛ البحار ، ج ٦٢ ، ص ٦٨ ، ح ٢٢.

(٨) في « بخ ، بف ، بن » : ـ « لي ».

(٩) في حاشية « م ، جت ، جد » : « الغلام ».

(١٠) « النقرة » : الوهدة ـ أي الحفرة ـ التي في القفا. انظر : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٢٢٩ ( نقر ).

(١١) في « بن » : « تخفّف ».

(١٢) في « بح » : « حرارته ». وفي التهذيب : « المرارة ».

(١٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٤ ، ح ٣٩٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٣٢ ، ح ٢٣٥٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٩٦ ، ح ٢٧٦٨٤ ؛ البحار ، ج ٦٢ ، ص ١٣١ ، ح ١٠٠.

(١٤) في « ن ، بح ، بخ ، جت » : « أكبر ».


فَقَالَ (١) : الَّذِي خَرَجَ أَوَّلاً.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « الَّذِي خَرَجَ آخِراً (٢) هُوَ أَكْبَرُ (٣) ؛ أَمَا تَعْلَمُ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِذَاكَ أَوَّلاً ، وَإِنَّ هذَا دَخَلَ عَلى ذَاكَ (٤) ، فَلَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتّى خَرَجَ هذَا ، فَالَّذِي يَخْرُجُ آخِراً (٥) هُوَ (٦) أَكْبَرُهُمَا (٧) ». (٨)

تَمَّ كِتَابُ الْعَقِيقَةِ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ،

وَيَلِيهِ كِتَابُ الطَّلَاقِ (٩).

__________________

(١) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « قال ».

(٢) في الوسائل والتهذيب : « أخيراً ».

(٣) في التهذيب : « الأكبر ».

(٤) في « بح ، بخ ، بف » والتهذيب : « ذلك ».

(٥) في الوسائل والتهذيب : « أخيراً ».

(٦) في « ن » : « فهو ».

(٧) في « م » : « أكبر ». وفي المرآة : « ولم أر قائلاً به ، ولعلّ مراده عليه‌السلام ليس الكبر الذي هو مناط الأحكام الشرعيّة ».

وفي غنائم الأيّام ، ج ٥ ، ص ٤٢٠ : « ويشكل العمل بمثله ؛ لضعفه وإرساله ومخالفته للاعتبار والعرف والعادة. ولو فرض صحّة الحديث فهو لايقاوم ما دلّ على تقديم الأكبر ؛ إذ لفظ الأكبر في سائر الأخبار يرجع في معناه إلى العرف ، فهو أيضاً ترجيح للخبر على الخبر ، لا العرف على الخبر ليصير مورداً للمنع ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٤ ، ح ٣٩٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٣١ ، ح ٢٣٥٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٩٧ ، ح ٢٧٦٨٥ ؛ البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٣٣ ، ح ٣.

(٩) في أكثر النسخ بدل قوله : « تمّ كتاب العقيقة ... » إلى هنا عبارات مختلفة.



(٢٠)

كِتَابُ الطَّلَاقِ‌



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (١)

[٢٠]

كِتَابُ الطَّلَاقِ‌

١ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ طَلَاقِ (٢) الزَّوْجَةِ الْمُوَافِقَةِ‌

١٠٦٣٦ / ١. أَخْبَرَنَا عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بِرَجُلٍ ، فَقَالَ : مَا فَعَلْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ (٣) : طَلَّقْتُهَا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : مِنْ غَيْرِ سُوءٍ؟ قَالَ : مِنْ غَيْرِ سُوءٍ.

ثُمَّ (٤) إِنَّ الرَّجُلَ تَزَوَّجَ ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ (٥) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ : تَزَوَّجْتَ؟ قَالَ (٦) : نَعَمْ ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ ، فَقالَ (٧) : مَا فَعَلْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ : طَلَّقْتُهَا ، قَالَ : مِنْ غَيْرِ سُوءٍ؟ قَالَ : مِنْ غَيْرِ سُوءٍ.

__________________

(١) في « بح ، جد » : ـ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ).

(٢) في « بن » : « تطليق ».

(٣) في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « فقال ». وفي « بن ، جد » : + « قد ».

(٤) هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » وحاشية « بن ». وفي « م ، بن » والمطبوع : « ثمّ قال ». وفي الوسائل : « قال : ثمّ » بدل « ثمّ ».

(٥) في « بخ ، بف » : « بالنبيّ » بدل « به النبيّ ».

(٦) في « م ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « فقال ».

(٧) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي « بف » والمطبوع : « ثمّ قال له بعد ذلك » بدل « ثمّ مرّ به فقال ».


ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ تَزَوَّجَ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ : تَزَوَّجْتَ؟ فَقَالَ (١) : نَعَمْ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ بَعْدَ ذلِكَ : مَا فَعَلْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ : طَلَّقْتُهَا ، قَالَ : مِنْ غَيْرِ سُوءٍ؟ قَالَ : مِنْ غَيْرِ سُوءٍ (٢) ، فَقَالَ (٣) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يُبْغِضُ ـ أَوْ يَلْعَنُ ـ كُلَّ ذَوَّاقٍ مِنَ الرِّجَالِ ، وَكُلَّ ذَوَّاقَةٍ مِنَ النِّسَاءِ (٤) ». (٥)

١٠٦٣٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ مِمَّا أَحَلَّهُ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ ، وَإِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الْمِطْلَاقَ (٦) الذَّوَّاقَ ». (٧)

١٠٦٣٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ (٨) :

__________________

(١) في « ن » : « قال ».

(٢) في « بف » والوسائل : ـ « ثمّ إنّ الرجل تزوّج ـ إلى ـ من غير سوء ». وفي « بن » : « ثمّ إنّ الرجل الخ » بدلها.

(٣) في « م ، بخ ، بف ، جد » : + « له ».

(٤) قال ابن الأثير : « ومنه الحديث : إنّ الله لا يحبّ الذوّاقين والذوّاقات ، يعني السريعي النكاح ، السريعي الطلاق ». النهاية ، ج ٢ ، ص ١٧٢ ( ذوق ).

وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٩٣ ـ ٩٤ : « ظاهر الخبر حرمة الطلاق أو كثرته مع الموافقة ، ولمّا انعقد الإجماع على خلافه ، وعارضه عموم الآيات والأخبار ، حمل على أنّ البغض اريد به عدم الحبّ ، وهو يتحقّق بفعل المكروه وترك المستحبّ ، وكذا اللعن هو البعد من الرحمة ، ويتحقّق ذلك بفعل المكروه أيضاً ، وقد ورد في كثير من الأخبار اللعن على فعل المكروهات. والترديد في الخبر من الراوي ».

(٥) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٥ ، ح ٢٢٦٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨ ، ح ٢٧٨٧٩.

(٦) في « بح » : « الطلاق ».

(٧) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٥ ، ح ٢٢٦٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨ ، ح ٢٧٨٧٨.

(٨) في الوسائل : + « عن أبي هاشم ». وهو سهو ؛ فإنّ الظاهر أنّ هذه العبارة محرّفة من « بن أبي هاشم » اوردت في بعض النسخ تفسيراً لعبد الرحمن بن محمّد ، الذي هو عبد الرحمن بن محمّد بن أبي هاشم ، وهو في غالب أسناده منسوب إلى جدّه أبي هاشم ، كأنّه عُرِف بعنوان عبد الرحمن بن أبي هاشم ، ثمّ ادرجت هذه العبارة في غير موضعها من المتن سهواً. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٣٠٦ ـ ٣٠٨ ، ص ٥٢٤ ـ ٥٢٥ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٢٢٦ ، الرقم ٣٣٧ ؛ رجال الكشّي ، ص ٣٥٢ ، الرقم ٦٦١ ؛ رجال النجاشي ، ص ٢٣٦ ، الرقم ٦٢٣.


عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يُحِبُّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الْعُرْسُ ، وَيُبْغِضُ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الطَّلَاقُ ، وَمَا مِنْ شَيْ‌ءٍ (١) أَبْغَضَ إِلَى اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنَ الطَّلَاقِ ». (٢)

١٠٦٣٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « سَمِعْتُ أَبِي عليه‌السلام يَقُولُ : إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يُبْغِضُ كُلَّ مِطْلَاقٍ ذَوَّاقٍ (٣) ». (٤)

١٠٦٤٠ / ٥. وَبِإِسْنَادِهِ (٥) ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ :

« بَلَغَ (٦) النَّبِيَّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِنَّ طَلَاقَ أُمِّ أَيُّوبَ لَحُوبٌ (٧) ». (٨)

٢ ـ بَابُ تَطْلِيقِ الْمَرْأَةِ غَيْرِ الْمُوَافِقَةِ‌

١٠٦٤١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ رَجُلٍ :

__________________

(١) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : وما من شي‌ء ، أي من الامور المحلّلة ».

(٢) الكافي ، كتاب النكاح ، باب في الحضّ على النكاح ، ضمن ح ٩٤٥٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٦ ، ح ٢٢٦٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٧ ، ص ٢٧٨٧٥.

(٣) في « ن » : « وذوّاق ».

(٤) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٦ ، ح ٢٢٦٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨ ، ح ٢٧٨٧٦.

(٥) الظاهر أنّ المراد من « بإسناده » هو السند المتقدّم إلى أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٦) في « جت » : « لمّا بلغ ».

(٧) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » وحاشية « بن » والوسائل : + « أي إثم ». وقال الجوهري : « الحُوب بالضمّ : الإثم ». وقال ابن الأثير بعد إيراد هذا الخبر : « أي لوحشة أو إثم ، وإنّما أثّمه بطلاقها لأنّها كانت مُصْلحةً له في دينه ». الصحاح ، ج ١ ، ص ١١٦ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٤٣٨ ( حوب ).

(٨) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٦ ، ح ٢٢٦١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨ ، ح ٢٧٨٧٧.


عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : أَنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ تُعْجِبُهُ ، وَكَانَ لَهَا مُحِبّاً ، فَأَصْبَحَ يَوْماً وَقَدْ طَلَّقَهَا ، فَاغْتَمَّ (١) لِذلِكَ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَوَالِيهِ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لِمَ طَلَّقْتَهَا؟

فَقَالَ : « إِنِّي ذَكَرْتُ عَلِيّاً عليه‌السلام ، فَتَنَقَّصَتْهُ (٢) ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُلْصِقَ جَمْرَةً مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ بِجِلْدِي ». (٣)

١٠٦٤٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (٤) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ خَطَّابِ بْنِ سَلَمَةَ (٥) ، قَالَ :

كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ تَصِفُ هذَا الْأَمْرَ ، وَكَانَ أَبُوهَا كَذلِكَ ، وَكَانَتْ سَيِّئَةَ الْخُلُقِ ، وَكُنْتُ (٦) أَكْرَهُ طَلَاقَهَا ؛ لِمَعْرِفَتِي بِإِيمَانِهَا وَإِيمَانِ أَبِيهَا ، فَلَقِيتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى عليه‌السلام وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ طَلَاقِهَا ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ (٧) لِي إِلَيْكَ حَاجَةً ، فَتَأْذَنُ لِي (٨) أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا؟

فَقَالَ : « ائْتِنِي غَداً صَلَاةَ الظُّهْرِ ».

قَالَ : فَلَمَّا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ أَتَيْتُهُ ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ صَلّى وَجَلَسَ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ، وَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَابْتَدَأَنِي ، فَقَالَ : « يَا خَطَّابُ (٩) ، كَانَ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَةَ عَمٍّ لِي ، وَكَانَتْ سَيِّئَةَ‌

__________________

(١) هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « واغتمّ ».

(٢) في « بف » : « فتبغّضته ».

(٣) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٧ ، ح ٢٢٦١١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠ ، ح ٢٧٨٨٤.

(٤) هكذا في « ن ، بن ، جد » وحاشية « جت ». وفي « م ، بح ، بخ ، بف ، جت » والمطبوع والوافي والوسائل : « محمّدبن الحسين ». ومحمّد بن الحسن هذا محمّد بن الحسن الطائي الرازي ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٢٥٠ و ٨٣٤٦.

(٥) في « بح ، بن » والوسائل : « مسلمة ». وكلا العنوانين مذكور في أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٥٤ ، الرقم ٤٠٧ ؛ رجال البرقي ، ص ٤٥ ؛ رجال الطوسي ، ص ٢٠٠ ، الرقم ٢٥٣٠ و ٢٥٣٤.

(٦) هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فكنت ».

(٧) في « بن » : ـ « إنّ ».

(٨) في « بن » : ـ « لي ».

(٩) في « بح ، بن ، جد » : + « بن مسلمة ». وفي « م ، بخ » : + « بن سلمة ». وفي الوسائل : ـ « يا خطّاب ».


الْخُلُقِ ، وَكَانَ أَبِي رُبَّمَا أَغْلَقَ عَلَيَّ وَعَلَيْهَا الْبَابَ رَجَاءَ أَنْ أَلْقَاهَا (١) ، فَأَتَسَلَّقُ (٢) الْحَائِطَ وَأَهْرُبُ مِنْهَا ، فَلَمَّا مَاتَ أَبِي طَلَّقْتُهَا ».

فَقُلْتُ : اللهُ أَكْبَرُ ، أَجَابَنِي ـ وَاللهِ ـ عَنْ حَاجَتِي مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ. (٣)

١٠٦٤٣ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عُمَرَ (٤) بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ خَطَّابِ بْنِ سَلَمَةَ (٥) ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلَيْهِ ـ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ مُوسى (٦) عليه‌السلام ـ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَشْكُوَ إِلَيْهِ مَا أَلْقى مِنِ‌ امْرَأَتِي مِنْ سُوءِ خُلُقِهَا ، فَابْتَدَأَنِي ، فَقَالَ : « إِنَّ أَبِي كَانَ (٧) زَوَّجَنِي مَرَّةً (٨) امْرَأَةً سَيِّئَةَ الْخُلُقِ ، فَشَكَوْتُ ذلِكَ إِلَيْهِ (٩) ، فَقَالَ لِي (١٠) : مَا يَمْنَعُكَ مِنْ فِرَاقِهَا ، قَدْ جَعَلَ اللهُ ذلِكَ إِلَيْكَ؟ ».

فَقُلْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي : قَدْ فَرَّجْتَ عَنِّي. (١١)

١٠٦٤٤ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ (١٢)

__________________

(١) في حاشية « م ، جد » : « ألفاها ».

(٢) قال الزبيدي : « تسلّق الجدار : تسوّر. ويقال : التسلّق : الصعود على حائط أملس ». تاج العروس ، ج ٦ ، ص ٣٨٤ ( سلق ).

(٣) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٧ ، ح ٢٢٦١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠ ، ح ٢٧٨٨٥.

(٤) في الوسائل : « عمرو » ، وهو سهو. وعمر بن عبد العزيز لقبه زُحَل ؛ تكلّمنا عنه في ذيل ح ١٠٦٠٥.

(٥) في « بح ، بن ، جد » والوسائل : « مسلمة ». لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٢ من الباب.

(٦) في « م ، بن ، جد » والوسائل : ـ « موسى ».

(٧) في الوسائل : ـ « كان ».

(٨) في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : ـ « مرّة ».

(٩) في « بح » : ـ « إليه ».

(١٠) في « م ، بن ، جد » والوسائل : ـ « لي ».

(١١) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٨ ، ح ٢٢٦١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠ ، ح ٢٧٨٨٦.

(١٢) في « بح ، بخ ، بف » : « عن ». وهو سهو ؛ فقد تكرّرت رواية ابن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبد الله بن سنان‌في أبواب الطلاق المختلفة. ومحمّد بن زياد بن عيسى هو محمّد بن أبي عمير المعروف. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٢٦ ، الرقم ٨٨٧. لاحظ أيضاً على سبيل المثال : الكافي ، ح ١٠٦٨٨ و ١٠٦٩٢ و ١٠٨٢٣ و ١٠٨٣٠ و ١٠٩٠٨.


عِيسى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ عَلِيّاً قَالَ ـ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ـ : لَاتُزَوِّجُوا الْحَسَنَ ؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلَاقٌ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ ، فَقَالَ : بَلى (١) وَاللهِ ، لَنُزَوِّجَنَّهُ وَهُوَ ابْنُ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَابْنُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ (٢) ». (٣)

١٠٦٤٥ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ :

__________________

(١) في « بخ » : ـ « بلى ».

(٢) إنّه قد تكاثرت الأخبار من العامّة والخاصّة بأنّ الإمام الحسن عليه‌السلام كان كثير الأزواج ، وكان رجلاً مطلاقاً للنساء ، ومنها هذه الرواية والتي بعدها. وفيها أنظار شتّى :

١. بعض الجهلة حملوها على إجابة داعي الشهوة وإشباعها ، حاشا مقام الإمام الحسن عليه‌السلام عن ذلك ، ونعوذ بالله من التفوّه بأمثال هذا في حقّ من أذهب الله عنه الرجس وطهّره تطهيراً.

٢. وذهب بعض العلماء إلى ثبوتها وصحّحوها بوجوه شتّى ، منها أنّه لامانع من كثرة الزواج في الشريعة الإسلامية ، فقد ندب إليه الإسلام كثيراً ، وأنّ كثرة طلاقه عليه‌السلام كانت لعدم ملائمة أخلاقهنّ.

٣. وذهب بعض آخر إلى وضع ذلك وافتعال تلك الأحاديث من قبل خصوم الإمام عليه‌السلام ؛ ليشوّهوا بذلك سيرته العاطرة الحاكية عن سيرة جدّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسيرة أبيه أميرالمؤمنين عليه‌السلام.

٤. ومن العلماء من توقفّ عن إظهار النظر في ذلك ، كالمحدّث البحرانى قدس‌سره ، حيث قال : « حبس القلم عن ذلك أولى بالأدب ».

وأمّا بالنسبة إلى هذه الرواية والتي بعدها ، فقد قال العلاّمة المجلسي قدس‌سره : « لعلّ غرضه ـ أي غرض أميرالمؤمنين عليه‌السلام ـ كان استعلام حالهم ومراتب إيمانهم ، لا الإنكار على ولده المعصوم ، المؤيّد من الحيّ القيّوم ». وقال بعض العلماء : « إنّ نهي أميرالمؤمنين عليه‌السلام الناس عن تزويج ولده على المنبر ، لايخلو إمّا أن يكون قد نهى ولده عليهما‌السلام عن ذلك ، فلم يستجب له حتّي اضطرّ عليه‌السلام إلى الجهر به وإلى نهي الناس عن تزويجه. وإمّا أن يكون ذلك النهي ابتداءً من دون أن يعرّف ولده الإمام الحسن عليه‌السلام مبغوضية ذلك وكراهته لأبيه ، وكلا الأمرين بعيدان كلّ البعد ، بل مستحيلان في حقّهما عليهما‌السلام ، فإنّا لا نشكّ في افتعال هذين الحديثين ووضعهما من قبل خصوم الإمام عليه‌السلام ؛ ليشوّهوا بذلك سيرته العاطرة التي تحكي سيرة جدّه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسيرة أبيه أميرالمؤمنين عليه‌السلام ». راجع : روضة المتّقين ، ج ٩ ، ص ٦ ؛ الحدائق الناضرة ، ج ٢٥ ، ص ١٤٨ و ١٤٩ ؛ مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٩٦ ؛ عبقات الأنوار ، ج ٢٣ ، ص ١٠١٥ ـ ١٠٢٠ ؛ حياة الإمام الحسن بن على عليهما‌السلام ، ج ٢ ، ص ٤٤٣ ـ ٤٥٢.

(٣) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٨ ، ح ٢٢٦١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٢ ، ح ٢٧٨٨٩ ؛ البحار ، ج ٤٤ ، ص ١٧٢ ، ح ٦.


عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عليه‌السلام طَلَّقَ خَمْسِينَ امْرَأَةً ، فَقَامَ عَلِيٌّ عليه‌السلام بِالْكُوفَةِ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ (١) أَهْلِ الْكُوفَةِ ، لَاتُنْكِحُوا الْحَسَنَ ؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلَاقٌ ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ (٢) : بَلى وَاللهِ لَنُنْكِحَنَّهُ (٣) ؛ فَإِنَّهُ (٤) ابْنُ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَابْنُ فَاطِمَةَ عليها‌السلام ، فَإِنْ أَعْجَبَهُ (٥) أَمْسَكَ ، وَإِنْ كَرِهَ طَلَّقَ ». (٦)

١٠٦٤٦ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٧) ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٨) ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « ثَلَاثَةٌ (٩) تُرَدُّ عَلَيْهِمْ دَعْوَتُهُمْ : أَحَدُهُمْ رَجُلٌ يَدْعُو (١٠) عَلَى امْرَأَتِهِ وَهُوَ لَهَا ظَالِمٌ ، فَيُقَالُ لَهُ (١١) : أَلَمْ نَجْعَلْ (١٢) أَمْرَهَا بِيَدِكَ؟ ». (١٣)

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « معاشر ».

(٢) في الوافي : + « له ».

(٣) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » وحاشية « جت » : « لننكحنّ ».

(٤) في « ن » وحاشية « جت » والوافي والبحار : « إنّه ». وفي « بح ، بخ ، بف ، جت » : ـ « فإنّه ».

(٥) هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع : « أعجبته ».

(٦) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٩ ، ح ٢٢٦١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩ ، ح ٢٧٨٨٣ ؛ البحار ، ج ٤٤ ، ص ١٧٢ ، ح ٧.

(٧) في الكافي ، ح ٣٢٤٩ : + « الأشعري ».

(٨) في الكافي ، ح ٣٢٤٩ : ـ « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ».

(٩) في حاشية « بن » والوسائل : « ثلاث ».

(١٠) في الكافي ، ح ٣٢٤٩ والخصال والأمالي للطوسي : « دعا ».

(١١) في « بخ » : « فقال » بدل « فيقال له ».

(١٢) في « ن » : « ألم يجعل ». وفي الكافي ، ح ٣٢٤٩ والخصال والأمالي للطوسي : « ألم أجعل ».

(١٣) الكافي ، كتاب الدعاء ، باب من لا تستجاب دعوته ، ح ٣٢٤٩. وفي الخصال ، ص ١٦٠ ، باب الثلاثة ، ذيل ح ٢٠٨ ، بسنده عن عبد الله بن سنان. الكافي ، نفس الباب ، ح ٣٢٤٧ ، بسنده عن الوليد بن صبيح. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦ ، ذيل ح ١٧٤٧ ، معلّقاً عن الوليد بن صبيح. وفي الكافي ، نفس الباب ، ح ٣٢٤٨ ؛ وكتاب المعيشة ، باب دخول الصوفيّة على أبي عبد الله عليه‌السلام ، ضمن الحديث الطويل ٨٣٥٢ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٦٧٩ ، المجلس ٣٧ ، ذيل ح ٢٤ ، بسند آخر. تحف العقول ، ص ٣٤٨ ، وفي كلّها ـ إلاّ الكافي ، ح ٣٢٤٩ ـ مع اختلاف يسير ، وفي كلّ المصادر ذكر الثلاثة تفصيلاً الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٩ ، ح ٢٢٦١٦ ؛ الوسائل ج ٢٢ ، ص ١١ ، ح ٢٧٨٨٧.


٣ ـ بَابُ (١) أَنَّ النَّاسَ لَايَسْتَقِيمُونَ عَلَى الطَّلَاقِ إِلاَّ بِالسَّيْفِ‌

١٠٦٤٧ / ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَيْفَةَ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ وَشِيكَةَ (٢) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ : « لَا يَصْلُحُ النَّاسُ (٣) فِي الطَّلَاقِ (٤) إِلاَّ بِالسَّيْفِ ، وَلَوْ وَلِيتُهُمْ لَرَدَدْتُهُمْ فِيهِ إِلى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».

قَالَ (٥) : وَحَدَّثَنِي بِهذَا الْحَدِيثِ الْمِيثَمِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ (٦) بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ أَوْهَمَهُ (٧) الْمِيثَمِيُّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام. (٨)

١٠٦٤٨ / ٢. وَعَنْهُ (٩) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَوْ وَلِيتُ النَّاسَ لَأَعْلَمْتُهُمْ (١٠) كَيْفَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُطَلِّقُوا ،

__________________

(١) في « بح ، بخ ، بف » : + « في ».

(٢) هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « معمر بن [ عطاء بن ] وشيكة ». لاحظ ما يأتي ذيل ح ٣ من الباب.

(٣) في الوافي : « أراد بالناس المخالفين من المتسمّين بأهل السنّة ؛ فإنّهم أبدعوا في الطلاق أنواعاً من البدع مخالفةللكتاب والسنّة ».

(٤) في « بح ، جت » : « بالطلاق ».

(٥) الضمير المستتر في « قال » راجع إلى الحسن بن محمّد المراد منه ابن سماعة ؛ فإنّ المراد من الميثمي هذا هوأحمد بن الحسن الميثمي روى عنه الحسن بن محمّد [ بن سماعة ] بعنوان الميثمي وأحمد بن الحسن الميثمي في أسناد كثيرة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٣٩ ـ ٤٤٢ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٤٦ ، الرقم ١٥٤٨٣.

(٦) في « بف » : « أحمد ».

(٧) « أوهمه » أي نسيه ، أو تركه. انظر : النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٣٣ ؛ لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٦٤٤ ( وهم ).

(٨) الكافي ، كتاب المواريث ، باب أنّ الفرائض لا تقام إلاّبالسيف ، ح ١٣٣٣٨ و ١٣٣٣٩ ، بسند آخر ، إلى قوله : « إلاّ بالسيف » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠١ ، ح ٢٢٦١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣ ، ح ٢٧٨٩٣.

(٩) الضمير راجع إلى الحسن بن محمّد ؛ فقد وردت رواية حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد [ بن سماعة ] عن [ عبد الله ] بن جبلة في أسناد عديدة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٧٥ ، ص ٣٧٨ وص ٣٨٣ ـ ٣٨٤.

(١٠) في الوسائل : « لعلّمتهم ».


ثُمَّ لَمْ أُوتَ بِرَجُلٍ قَدْ (١) خَالَفَ إِلاَّ أَوْجَعْتُ (٢) ظَهْرَهُ ، وَمَنْ طَلَّقَ عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ ، رُدَّ إِلى كِتَابِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ (٣) ». (٤)

١٠٦٤٩ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ وَشِيكَةَ (٥) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ : « لَا يَصْلُحُ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ إِلاَّ بِالسَّيْفِ ، وَلَوْ وَلِيتُهُمْ لَرَدَدْتُهُمْ (٦) إِلى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ». (٧)

١٠٦٥٠ / ٤. قَالَ أَحْمَدُ (٨) : وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ؛ وَ (٩) مُحَمَّدُ بْنُ‌

__________________

(١) في « بح ، جت » : ـ « قد ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « وأوجعت ».

(٣) « رغم أنفه » أي ذلّ وانقاد على كره ، ويقال : رغم أنفُه ، أي لصق بالرَّغام. وأرغم الله أنفه ، أي ألصقه بالرَّغام ، وهو التراب. هذا هو الأصل ، ثمّ استعمل في الذلّ ، والعجز عن الانتصاف ، والانقياد على كره. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٣٨ ؛ لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٢٤٥ و ٢٤٦ ( رغم ).

(٤) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح ١٠٦٥٥ ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن عبد الله بن جبلة ، من قوله : « من طلّق على غير السنّة ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٩ ، ح ٤٧٥٧ ، مرسلاً عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠١ ، ح ٢٢٦١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤ ، ح ٢٧٨٩٤.

(٥) هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي. وفي « جت » : « عمرو بن معمر بن وشيكة ». وفي الوسائل : « معمر بن وشيكة ». وفي المطبوع : « عمر بن معمر بن [ عطاء بن ] وشيكة ».

والمذكور في أصحاب أبي جعفر عليه‌السلام هو عمرو بن معمر بن أبي وشيكة. راجع : رجال الطوسي ، ص ١٤٠ ، الرقم ١٤٨٩. ولا يبعد اتّحاد هذا العنوان مع معمر بن وشيكة المذكور في سند الحديث الأوّل من الباب ، لكن بعد اضطراب النسخ وقلّة ذكر العنوانين في الأسناد ـ فإنّ ذكرهما في الأسناد منحصر بهذين الخبرين في ما تتبّعنا وهما متّحدان لفظاً كما ترى ـ لا يمكن تعيين ما هو الصواب في العنوان.

(٦) في « بح » : + « فيه ».

(٧) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٢ ، ح ٢٢٦١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤ ، ح ٢٧٨٩٥.

(٨) المراد من أحمد هو ابن أبي نصر ، ويكون السند معلّقاً على سابقه.

(٩) في السند تحويل بعطف « محمّد بن سماعة ، عن أبي بصير ، عن العبد الصالح عليه‌السلام » على « بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ».


سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « لَوْ وَلِيتُ أَمْرَ النَّاسِ لَعَلَّمْتُهُمُ الطَّلَاقَ ، ثُمَّ لَمْ أُوتَ بِأَحَدٍ خَالَفَ إِلاَّ أَوْجَعْتُهُ ضَرْباً ». (١)

١٠٦٥١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ : « وَاللهِ لَوْ مَلَكْتُ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئاً ، لَأَقَمْتُهُمْ بِالسَّيْفِ وَالسَّوْطِ (٢) حَتّى يُطَلِّقُوا لِلْعِدَّةِ (٣) كَمَا أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ». (٤)

٤ ـ بَابُ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ (٥)

١٠٦٥٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رِيَاحٍ (٦) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٧) : بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ : مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ السُّنَّةِ أَنَّكَ لَا تَرى طَلَاقَهُ شَيْئاً؟

__________________

(١) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٢ ، ح ٢٢٦١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤ ، ح ٢٧٨٩٦.

(٢) في « بخ » : ـ « والسوط ».

(٣) في المرآة : « للعدّة : أي في غير طهر المواقعة ».

(٤) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٢ ، ح ٢٢٦٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣ ، ح ٢٧٨٩٢.

(٥) في « بخ ، بف ، جت » : « لغير السنّة والكتاب ».

(٦) في « بف ، جت » : « عمر بن رياح ». وفي الوافي والوسائل : « عمرو بن رباح ». هذا ، واحتمال كون الصواب في العنوان هو عمر بن رباح المراد به عمر بن رباح القلاّء ، الذي عُدّ من أصحاب أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما‌السلام ثمّ وقف ، بعيد جدّاً. راجع : رجال النجاشي ، ص ٩٢ ، الرقم ٢٢٩ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٦٥ ، الرقم ٨٢. نعم يمكن اتّحاد هذا العنوان مع ما ورد في رجال الكشّي ، ص ٢٣٧ ، الرقم ٤٣٠ من عمر بن رياح.

(٧) في « بخ » : ـ « له ».


فَقَالَ (١) أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « مَا أَقُولُهُ ، بَلِ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُهُ (٢) ، أَمَا (٣) وَاللهِ لَوْ كُنَّا نُفْتِيكُمْ (٤) بِالْجَوْرِ لَكُنَّا شَرّاً (٥) مِنْكُمْ (٦) ؛ لِأَنَّ (٧) اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ) (٨) إِلى آخِرِ (٩) الْآيَةِ ». (١٠)

١٠٦٥٣ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ (١١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الصَّيْرَفِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « كُلُّ شَيْ‌ءٍ خَالَفَ كِتَابَ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ رُدَّ إِلى كِتَابِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَالسُّنَّةِ ». (١٢)

١٠٦٥٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟

قَالَ : « الطَّلَاقُ عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ ».

قُلْتُ : فَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ ثَلَاثاً فِي مَقْعَدٍ؟

__________________

(١) في الوافي : + « له ».

(٢) في « بخ ، بف » : « يقول ».

(٣) في « بن » والوسائل : ـ « أما ». وفي تفسير العيّاشي : « أنا ».

(٤) في « بف » : « نثبتكم ».

(٥) في تفسير العيّاشي : + « أشرّ ».

(٦) في « بخ » : « لكم ».

(٧) في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « إنّ ».

(٨) المائدة (٥) : ٦٣.

(٩) في « ن ، بخ ، بف » : ـ « ( وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ) ، إلى آخر ».

(١٠) تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٤٤ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٣ ، ح ٢٢٦٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥ ، ح ٢٧٨٩٧.

(١١) في الوسائل : ـ « عن عبد الكريم ». والمظنون قويّاً سقوطه من سند الوسائل ؛ لاتّفاق النسخ على ثبوت « عن عبدالكريم » ، ووفات أحمد بن محمّد بن أبي نصر بعد سنة عشرين ومائتين.

(١٢) النوادر للأشعري ، ص ١٧٣ ، ح ٤٥٢ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١ ، ص ٣٠١ ، ح ٢٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥ ، ح ٢٧٨٩٨.


قَالَ : « يُرَدُّ إِلَى السُّنَّةِ ». (١)

١٠٦٥٥ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ (٢) السُّنَّةِ ، رُدَّ إِلى كِتَابِ اللهِ (٣) ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ ». (٤)

١٠٦٥٦ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ إِذَا لَمْ يُطَلِّقْ (٥) لِلْعِدَّةِ (٦)؟

فَقَالَ (٧) : « يُرَدُّ إِلى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ». (٨)

١٠٦٥٧ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟

فَقَالَ : « الطَّلَاقُ لِغَيْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ (٩) ». (١٠)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٧ ، ح ١٤٤ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٦ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٣ ، ح ٢٢٦٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠ ، ح ٢٧٩١٢ ؛ وفيه ، ص ١٦ ، ح ٢٧٩٠٠ ، قطعة منه.

(٢) في الكافي ، ح ١٠٦٤٨ : « على غير ».

(٣) في « بن ، جد » وحاشية « م ، بح » والوسائل : « الكتاب » بدل « كتاب الله ».

(٤) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الناس لا يستقيمون على الطلاق إلاّبالسيف ، ذيل ح ١٠٦٤٨. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٩ ، ذيل ح ٤٧٥٧ ، مرسلاً عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠١ ، ح ٢٢٦١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦ ، ح ٢٧٩٠١.

(٥) في « جد » : « لم تطلّق ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً.

(٦) في المرآة : « والطلاق لغير العدّة هو أن تطلّق في طهر المواقعة ؛ لأنّه طلاق في زمان لا يمكن فيه استيناف العدّة ، لكون هذا الطهر الذي وقع الدخول فيه غير محسوب منها ، وبه فسّر قوله تعالى : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) [ الطلاق (٦٥) : ١ ] ».

(٧) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « قال ».

(٨) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٤ ، ح ٢٢٦٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦ ، ح ٢٧٩٠٢.

(٩) في « بف » : + « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال


١٠٦٥٨ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ عَلى غَيْرِ طُهْرٍ ، لَمْ يَكُنْ شَيْئاً ؛ إِنَّمَا الطَّلَاقُ الَّذِي أَمَرَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهِ ، فَمَنْ خَالَفَ لَمْ يَكُنْ لَهُ (١) طَلَاقٌ ، وَإِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ (٢) وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ (٣) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَنْ يَنْكِحَهَا ، وَلَا يَعْتَدَّ بِالطَّلَاقِ ».

قَالَ : « وَجَاءَ رَجُلٌ إِلى (٤) أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (٥) عليه‌السلام ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي طَلَّقْتُ‌ امْرَأَتِي ، قَالَ : أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ : لَا ، فَقَالَ : اعْزُبْ (٦) ». (٧)

١٠٦٥٩ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا بَصِيرٍ يَقُولُ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا لِغَيْرِ (٨) السُّنَّةِ ،

__________________

أبو جعفر عليه‌السلام : من طلّق ثلاثاً في مجلس على غير طهر ، لم يكن شيئاً ؛ إنّما الطلاق الذي أمر الله ـ عزّ وجلّ ـ به ، فمن خالف لم يكن له طلاق ، وإنّ ابن عمر طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس وهي حائض ، فقال : الطلاق لغير السنّة باطل ».

(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٧ ، ح ١٤٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٦ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « كلّ طلاق خالف السنّة فهو باطل » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٤ ، ح ٢٢٦٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥ ، ح ٢٧٨٩٩ ؛ وص ٢٠ ، ح ٢٧٩١١.

(١) في « بح » : ـ « له ».

(٢) في الوافي والتهذيب : + « واحد ».

(٣) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ح ٢٧٩١٣ والتهذيب : « رسول الله ».

(٤) في « بف » : ـ « إلى ».

(٥) في « م ، جد » والوسائل ، ح ٢٧٩١٣ والتهذيب : « إلى عليّ ».

(٦) « اعزب » أي ابتعد عنّي ، وهو كناية عن عدم الوقوع. انظر : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٠٠ ( عزب ).

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٧ ، ح ١٤٦ ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق ثلاثاً على طهر ... ، ح ١٠٦٩٥ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، إلى قوله : « لم يكن شيئاً » مع اختلاف يسير. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٦ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٤ ، ح ٢٢٦٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠ ، ح ٢٧٩١٣ ، إلى قوله : « ولا يعتدّ بالطلاق » ؛ فيه ، ص ٢٥ ، ح ٢٧٩٢٧ ، من قوله : « جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ».

(٨) في حاشية « جت » : « دون ».


وَقُلْنَا : إِنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتٍ (١) وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِمْ أَحَدٌ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ». (٢)

١٠٦٦٠ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ».

فَقُلْتُ (٣) : إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ (٤) : إِنَّمَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً (٥) وَهِيَ حَائِضٌ.

فَقَالَ (٦) : « فَلِأَيِّ شَيْ‌ءٍ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إِذَا (٧) كَانَ هُوَ أَمْلَكَ بِرَجْعَتِهَا؟ كَذَبُوا ، وَلكِنَّهُ (٨) طَلَّقَهَا ثَلَاثاً ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ (٩) شِئْتَ فَطَلِّقْ (١٠) ، وَإِنْ‌

__________________

(١) في المرآة : « لعلّ المراد أنّهم أهل شرف ومجد ، ولا يمكن إظهار الطلاق بينهم ».

(٢) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٧ ، ح ٢٢٦٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧ ، ح ٢٧٩٠٥.

(٣) في « بح » : « قلت ».

(٤) في المرآة : « قوله : إنّ الناس يقولون ، أراد بالناس العامّة ، وهذا الذي قال السائل رواه مسلم عن نافع عن عبد الله بن عمر : أنّه طلّق امرأة له ، وهي حائض تطليقة واحدة ، فأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يراجعها ، ثمّ يمسكها حتّى تطهر ، فإن شاء أن يطّلقها فليطلّقها. وباقي رواياته أنّه طلّقها وهي حائض ، فأمره رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأن يراجعها من غير تقييد طلاقه بمرّة أو ثلاثاً. وما ذكره عليه‌السلام من أنّه طلّقها ثلاثاً وهي حائض ، هو الحقّ الثابت. ويؤيده ما رواه مسلم بإسناده عن ابن سيرين ، قال : مكثت عشرين سنة يحدّثني من لا أتّهم به : أنّ ابن عمر طلّق امرأته ثلاثاً وهي حائض ، فأمر أن يراجعها ، فجعلت لا أتّهمهم حتّى لقيت أبا غلاب يونس جبير الباهلي ، فحدّثني أنّه سأل ابن عمر ، فحدّثه أنّه طلّق امرأته تطليقة ، وهي حائض ، فأمر أن يراجعها ». وراجع : صحيح مسلم ، ج ٤ ، ص ١٧٩ و ١٨١ ، باب تحريم طلاق الحائض ... ، من كتاب الطلاق.

(٥) في « بخ ، بف » : « إنّما طلّقها طلقة ». وفي الوافي : « إنّما طلّقها طلقة واحدة ».

(٦) في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل : « قال ».

(٧) في « بن ، جد » والوافي والوسائل : « إذاً إن » بدل « إذا ».

(٨) في « م ، جد » والوسائل : « ولكن ».

(٩) في « بف » : « فإن ».

(١٠) في « بف » : « طلّق ».


شِئْتَ فَأَمْسِكْ ». (١)

١٠٦٦١ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ (٢) سَمِعَتْ أَنَّ رَجُلاً (٣) طَلَّقَهَا ، وَجَحَدَ ذلِكَ : أَتُقِيمُ مَعَهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، فَإِنَّ (٤) طَلَاقَهُ بِغَيْرِ شُهُودٍ لَيْسَ بِطَلَاقٍ ، وَالطَّلَاقُ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ لَيْسَ‌ بِطَلَاقٍ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ، فَيُطَلِّقَهَا بِغَيْرِ شُهُودٍ ، وَلِغَيْرِ الْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهَا ». (٥)

١٠٦٦٢ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُمَرَ (٦) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُكَيْرٍ (٧) وَبُرَيْدٍ وَفُضَيْلٍ (٨) وَإِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ وَمَعْمَرِ بْنِ يَحْيى :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهما‌السلام أَنَّهُمَا قَالَا : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ (٩) فِي دَمِ النِّفَاسِ ، أَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا يَمَسُّهَا (١٠) ، فَلَيْسَ طَلَاقُهُ إِيَّاهَا بِطَلَاقٍ ، وَإِنْ (١١) طَلَّقَهَا فِي اسْتِقْبَالِ عِدَّتِهَا طَاهِراً (١٢) مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلى ذلِكَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ ، فَلَيْسَ طَلَاقُهُ‌

__________________

(١) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٩ ، ح ٢٢٦٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩ ، ح ٢٧٩١٠.

(٢) في حاشية « م ، جد » : + « أنّها ».

(٣) في التهذيب : « زوجها ».

(٤) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : « وإنّ ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٨ ، ح ١٤٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٥ ، ح ٢٢٦٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٧ ، ح ٢٧٩٣١.

(٦) في « بح » : ـ « عمر ».

(٧) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « بن أعين ».

(٨) في التهذيب ، ح ١٤٧ : « فضيل ويزيد » بدل « بريد وفضيل ». والمذكور في بعض نسخه : « بريد » ، وهو الصواب ، والمراد به هو بريد بن معاوية العجلي. انظر على سبيل المثال : الكافي ، ح ٥٨٩٩ و ٩٦٨٨ و ١٠٨٥٦ و ١١٢٠٨.

(٩) في « بخ » : + « امرأته ».

(١٠) في « م ، جد » وحاشية « ن » : « مسّها ».

(١١) في « بح ، جت » : « فإن ».

(١٢) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : طاهراً ، بيان لاستقبال العدّة ». وقال ابن الأثير : « وفيه : طلّقوا النساء لقبل عدتهنّ.


إِيَّاهَا بِطَلَاقٍ ». (١)

١٠٦٦٣ / ١٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٢) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِي طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا (٣) مِنْ (٤) يَوْمِهِ (٥) ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا (٦) تَبِينُ (٧) مِنْهُ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ؟

فَقَالَ : « خَالَفَ السُّنَّةَ ».

قُلْتُ : فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ ـ إِذَا هُوَ (٨) رَاجَعَهَا ـ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِلاَّ فِي طُهْرٍ آخَرَ (٩)؟

قَالَ (١٠) : « نَعَمْ ». قُلْتُ : حَتّى يُجَامِعَ؟ قَالَ : « نَعَمْ (١١) ». (١٢)

١٠٦٦٤ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ،

__________________

وفي رواية : في قبل طهرهنّ ، أي في إقباله وأوّله ، وحين يمكنها الدخول في العدّة والشروع فيها ، فتكون لها محسوبة ، وذلك في حالة الطهر. يقال : كان ذلك في قبل الشتاء ، أي إقباله ». النهاية ، ج ٤ ، ص ٩ ( قبل ).

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٧ ، ح ١٤٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لا يقع إلاّلمن أراد الطلاق ، ضمن ح ١٠٦٧٢ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٥١ ، ضمن ح ١٦٣ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٥ ، ح ٢٢٦٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦ ، ح ٢٧٩٢٩ ، من قوله : « إن طلّقها في استقبال عدّتها ».

(٢) في « بح ، بف » والكافي ، ح ١٠٧١٠ : ـ « بن يحيى ».

(٣) في « بخ » : + « في يومه ثمّ يطلّقها ».

(٤) في « ن ، بف ، جت » والكافي ، ح ١٠٧١٠ : « في ».

(٥) في الوافي والكافي ، ح ١٠٧١٠ : + « ذلك ».

(٦) في « جد » وحاشية « جت » : « ثمّ يطلّقها من يومه » بدل « من يومه ثمّ يطلّقها ».

(٧) في « بف » والوافي : « أتبين ».

(٨) في الوسائل : ـ « هو ».

(٩) في « بن » وحاشية « بح » : « واحد ». وفي الكافي ، ح ١٠٧١٠ : ـ « آخر ».

(١٠) في الكافي ، ح ١٠٧١٠ : « فقال ».

(١١) في المرآة : « اختلف الأصحاب في صحّة الطلاق الثاني مع عدم المواقعة بعد الرجعة ، فذهب ابن أبي عقيل إلى عدم الصحّة ، سواء كان في طهر الطلاق أو بعده ، والمشهور الصحّة فيهما ، لكنّه ليس بطلاق عدّة. ويمكن حمل الأخبار الدالّة على عدم الجواز على الكراهة ».

(١٢) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ المراجعة لا تكون إلاّبالمواقعة ، ح ١٠٧١٠ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٦ ، ح ٢٢٦٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١ ، ح ٢٧٩١٥.


عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ طَلَّقَ بِغَيْرِ شُهُودٍ ، فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ». (١)

١٠٦٦٥ / ١٤. سَهْلٌ (٢) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَدِمَ رَجُلٌ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام بِالْكُوفَةِ ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي بَعْدَ مَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا (٣) قَبْلَ أَنْ أُجَامِعَهَا.

فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : « أَشْهَدْتَ رَجُلَيْنِ ذَوَيْ عَدْلٍ كَمَا أَمَرَ (٤) اللهُ عَزَّ وَجَلَّ؟ » فَقَالَ : لَا. فَقَالَ : « اذْهَبْ ؛ فَإِنَّ طَلَاقَكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ». (٥)

١٠٦٦٦ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ، وَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طَلَاقَ عَبْدِ اللهِ (٦) بْنِ عُمَرَ إِذْ (٧) طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَهِيَ‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٨ ، ح ١٥٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٦ ، ح ٢٢٦٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٧ ، ح ٢٧٩٣٢.

(٢) في التهذيب : + « بن زياد ». ولم يثبت رواية المصنّف عن سهل هذا مباشرة. والظاهر أنّ سندنا هذا معلّق على‌سند الحديث الثاني. فيروي عن سهل عدّة من أصحابنا. ويؤيّد ذلك ما ورد في بعض الأسناد من رواية عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد [ بن أبي نصر ] عن محمّد بن سماعة. راجع : الكافي ، ح ٤٣٨٣ وذيل ح ٥٨٨٤. وح ٦٠٧٣ و ٩٧٤٢ و ١٠٦٤٩ و ١٠٩٧٣.

ولم نجد في ما يروي سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد [ بن أبي نصر ] عن محمّد بن سماعة إلاّ أنّ المصنّف رواه عن طريق عدّة من أصحابنا. فعليه ما ورد في التهذيب من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن سهل بن زياد ، لا يخلو من الإشكال.

(٣) في « بح » : « في محيضتها ».

(٤) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب ، ح ١٥١ : « أمرك ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٨ ، ح ١٥١ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنّة ... ، ح ١٠٦٨٦ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٩ ، ح ١٥٤ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٧ ، ح ٢٢٦٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٧ ، ح ٢٧٩٣٣.

(٦) في « بف » : ـ « عبد الله ».

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٢٧٩١٦. وفي المطبوع : « إذا ».


حَائِضٌ ، فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذلِكَ الطَّلَاقَ ، وَقَالَ : كُلُّ شَيْ‌ءٍ خَالَفَ كِتَابَ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَهُوَ رَدٌّ إِلى كِتَابِ اللهِ (١) عَزَّ وَجَلَّ ، وَقَالَ : لَاطَلَاقَ إِلاَّ فِي عِدَّةٍ ». (٢)

١٠٦٦٧ / ١٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ (٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ (٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنِّي سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ (٥) عَنْ طَلَاقِ ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ :

__________________

(١) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٠٣ : « قوله عليه‌السلام : فهو ردّ إلى كتاب الله ، يدلّ على أنّ الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد مخالف للآية. وقيل في وجه الدلالة : إنّه تعالى قال : ( إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) ـ إلى قوله ـ : ( لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) فقد أمر الله تعالى بالطلاق لرجعة ، وعلّل ذلك بأنّه لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً ، أي ندماً من الطلاق ، فيرجع ، ولو وقع الطلاق ثلاثاً كما قالوا ، لم يتمكّن الزوج من الرجعة ؛ فهو مخالف للكتاب ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٥ ، ح ١٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٠١٨ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٥ ، ح ١٧٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٠١٧ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٥ ، ح ١٧٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٠١٦ ، بسند آخر ، ملخّصاً. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٥ ، ح ١٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٠١٩ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه‌السلام ، ملخّصاً. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المضطرّ والمكره ، ذيل ح ١٠٩٤٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، إلى قوله : « فأبطل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ، ح ١٧٩ والاستبصار ، ح ١٠١٨ ـ مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق ثلاثاً على طهر بشهود في مجلس أو أكثر إنّها واحدة ، ح ١٠٦٩٥ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٢ ، ح ١٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٠٨ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٧ ، ح ٢٢٦٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١ ، ح ٢٧٩١٦ ؛ وفيه ، ص ١٧ ، ح ٢٧٩٠٤ ، من قوله : « كل شي‌ء خالف كتاب الله ».

(٣) في حاشية « بن » والوسائل نقلاً من بعض النسخ : « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد » بدل « أبو عليّ‌الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ».

(٤) في « بف » : ـ « بن بزيع ».

(٥) وهو عمرو بن عبيد بن باب ، ويقال : ابن كيسان التميمي ، أبو عثمان البصري ، مولى بني تميم ، من أبناءفارس ، شيخ القدريّة والمعتزلة. يروي عن الحسن البصري وجماعة ، ويروي عنه بكر بن حمران الرفاء وجماعة. وقد ضعّفه أكثر من واحد كأحمد بن حنبل وغيره. وكان يسكن البصرة ، وجالس الحسن البصري وحفظ عنه واشتهر بصحبته ، ثمّ أزاله واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنّة ، فقال بالقدر ، وكان له سمت وإظهار زهد.


طَلَّقَهَا ـ وَهِيَ طَامِثٌ ـ وَاحِدَةً.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَفَلَا قُلْتُمْ لَهُ : إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهِيَ طَامِثٌ كَانَتْ (١) أَوْ غَيْرَ طَامِثٍ ، فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا؟ ».

قَالَ (٢) : قَدْ (٣) قُلْتُ لَهُ ذلِكَ (٤).

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « كَذَبَ ـ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ ـ بَلْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً ، فَرَدَّهَا النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ : أَمْسِكْ ، أَوْ طَلِّقْ عَلَى السُّنَّةِ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَلِّقَ (٥) ». (٦)

١٠٦٦٨ / ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُكَيْرٍ (٧) وَغَيْرِهِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « كُلُّ طَلَاقٍ لِغَيْرِ (٨) الْعِدَّةِ (٩) فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ أَنْ (١٠) يُطَلِّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ ، أَوْ فِي دَمِ نِفَاسِهَا ، أَوْ بَعْدَ مَا يَغْشَاهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ ، فَلَيْسَ طَلَاقُهَا (١١) بِطَلَاقٍ ؛

__________________

وقيل : إنّ عمراً وواصل بن عطاء ولدا جميعاً في سنة ثمانين. ونقل البخاري أنّه مات سنة ثلاث أو اثنتين وأربعين ومائة في طريق مكّة. وقيل : إنّه مات سنة أربع وأربعين ومائة. انظر : تهذيب الكمال ، ج ٢٢ ، ص ١٢٣ وما بعدها ، الرقم ٤٤٠٦.

وفي الوافي : « لمّا كان عمرو بن عبيد وأمثاله من المخالفين للحقّ يزعمون أنّ الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد ينعقد ثلاثاً لاتجوز معه المراجعة ، وقد ثبت عندهم أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر ابن عمر بالمراجعة في تلك الواقعة ، حرّفوا حديثه عن موضعه وقالوا : إنّه قد كان طلّقها واحدة ، ولهذا أمره بالمراجعة ».

(١) في الوسائل : « طامثاً » بدل « وهي طامث كانت ».

(٢) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل : « فقلت ». وفي « ن » : « قلت ».

(٣) في « بف » : ـ « قد ».

(٤) في « بف » : + « به ».

(٥) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، جت » والوسائل : « الطلاق » بدل « أن تطلّق ».

(٦) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٨ ، ح ٢٢٦٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١ ، ح ٢٧٩١٧.

(٧) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوسائل : + « بن أعين ».

(٨) في « بف » : « بغير ».

(٩) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « السنّة ».

(١٠) في التهذيب : « أو » بدل « أن ».

(١١) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والتهذيب والوسائل ، ح ٢٧٩١٨ : « طلاقه ».


فَإِنْ (١) طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ (٢) ، فَلَيْسَ الْفَضْلُ عَلَى الْوَاحِدَةِ بِطَلَاقٍ (٣) ؛ وَإِنْ (٤) طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ بِغَيْرِ شَاهِدَيْ عَدْلٍ (٥) ، فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ ، وَلَا يَجُوزُ (٦) فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ ». (٧)

١٠٦٦٩ / ١٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَهُ إِذْ مَرَّ بِهِ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « أَنْتَ الَّذِي تَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عُمَرَ أَنْ يَأْمُرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا (٨)؟ » قَالَ : نَعَمْ.

فَقَالَ (٩) لَهُ (١٠) : « كَذَبْتَ ـ وَاللهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلاَّ هُوَ ـ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، أَنَا (١١) سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : طَلَّقْتُهَا (١٢) عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثَلَاثاً ، فَرَدَّهَا رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَلَيَّ ، وَأَمْسَكْتُهَا (١٣) بَعْدَ الطَّلَاقِ ؛ فَاتَّقِ اللهَ يَا نَافِعُ (١٤) ، وَلَا تَرْوِ عَلَى (١٥) ابْنِ عُمَرَ الْبَاطِلَ ». (١٦)

__________________

(١) في « بن » والوافي والوسائل ، ح ٢٧٩٢٨ : « وإن ».

(٢) في حاشية « بف » : « أو أكثر من واحد » بدل « أكثر من واحدة ».

(٣) في « بخ ، بف » : ـ « فإن طلّقها للعدّة ـ إلى ـ على الواحدة بطلاق ».

(٤) في « بخ ، بف » : « فإن ». (٥) في حاشية « بح » : « شاهدين » بدل « شاهدي عدل ».

(٦) هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « ولا تجوز ». وفي التهذيب : « ولا يجزي ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٨ ، ح ١٤٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٥٣ ، ح ١٧٢ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « إن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق ». راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لا يقع إلاّلمن أراد الطلاق ، ح ١٠٦٧٢ ؛ وباب تفسير طلاق السنّة والعدّة ... ، ح ١٠٦٨٥ ؛ وكتاب الشهادات ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ، ح ١٤٥٢٩ و ١٤٥٣٠ و ١٤٥٣١ و ١٤٥٣٤ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٥ ، ح ٢٢٦٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢ ، ح ٢٧٩١٨ ، إلى قوله : « فليس طلاقها بطلاق » ؛ وفيه ، ص ٢٦ ، ح ٢٧٩٢٨ ، من قوله : « وإن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة ».

(٨) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « بمراجعتها ».

(٩) في « ن ، بح ، بف » والوافي : « قال ». (١٠) في « بح ، بخ ، بف » والوافي : ـ « له ».

(١١) في « م ، بح ، بف ، جت » : « أما ». (١٢) في « بح » : « طلّقها ».

(١٣) في « بف » : « وأمسكها ».

(١٤) في « بح » : ـ « يا نافع ».

(١٥) في « ن ، بخ ، بف ، جت » وحاشية « جد » : « عن ».

(١٦) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠١٠ ، ح ٢٢٦٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢ ، ح ٢٧٩١٩.


٥ ـ بَابُ أَنَّ الطَّلَاقَ لَايَقَعُ إِلاَّ لِمَنْ أَرَادَ (١) الطَّلَاقَ‌

١٠٦٧٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٢) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ (٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ (٤) قَالَ : « لَا طَلَاقَ إِلاَّ مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ (٥) ». (٦)

١٠٦٧١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنِ الْيَسَعِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ؛ وَ (٧) عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام أَنَّهُمَا قَالَا : « لَا طَلَاقَ إِلاَّ لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ ». (٨)

١٠٦٧٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

__________________

(١) في حاشية « جت » : + « به ».

(٢) يأتي الخبر تحت الرقم ١١٠٤١ ـ مع زيادة ـ بنفس السند عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وقد ورد الخبر المشتمل على الزيادة في التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩ ، ص ٢٧ ، بسند الكافي إلاّ أنّ فيه « زرارة » بدل « عبيد بن زرارة ». لكن المذكور في بعض نسخه المعتبرة هو « عبيد بن زرارة »

هذا ، واحتمال كون الخبرين خبرين مستقلّين متناً وسنداً غير منفي.

(٣) في « بخ ، بف » وحاشية « م ، جد » والكافي ، ح ١١٠٤١ : « عن عبيد بن زرارة ».

(٤) في « م ، بن ، جد » والوسائل والكافي ، ح ١١٠٤١ والتهذيب : ـ « أنّه ».

(٥) في الكافي ، ح ١١٠٤١ والتهذيب : + « ولاظهار إلاّما اريد به الظهار ».

(٦) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ح ١١٠٤١. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩ ، ح ٢٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المضطرّ والمكره ، ضمن ح ١٠٩٤٤ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٤ ، ضمن ح ٢٤٨ ، بسند آخر ، وتمام الرواية : « إنّما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٤ ، ح ٢٢٦٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٠ ، ح ٢٧٩٤٢.

(٧) في السند تحويل بعطف « عن عبد الواحد بن المختار ، عن أبي جعفر عليه‌السلام » على « عن اليسع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام » ، فيكون الراوي عن عبد الواحد بن المختار هو زرارة ؛ فقد ورد الخبر في التهذيب بسنده عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري عن أبي جعفر عليه‌السلام.

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥١ ، ح ١٦٢ ، معلّقاً عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. فيه ، ح ١٦٠ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٤ ، ح ٢٢٦٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٠ ، ح ٢٧٩٤١.


وَ (١) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٢) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنِ الْيَسَعِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ : « لَا طَلَاقَ إِلاَّ عَلَى السُّنَّةِ (٣) ، وَ (٤) لَا طَلَاقَ عَلَى السُّنَّةِ (٥) إِلاَّ عَلى طُهْرٍ (٦) مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَلَا طَلَاقَ عَلى سُنَّةٍ وَعَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ عَلى سُنَّةٍ وَعَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَلَمْ يُشْهِدْ (٧) ، لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً (٨) ؛ وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ عَلى سُنَّةٍ وَعَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَأَشْهَدَ وَلَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ ، لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً ». (٩)

٦ ـ بَابُ (١٠) أَنَّهُ لَاطَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ (١١)

١٠٦٧٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ ،

__________________

(١) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ».

(٢) في التهذيب : + « جميعاً ».

(٣) في « م ، ن ، بح ، جد » وحاشية « جت » والوافي : « سنّة ».

(٤) في التهذيب : ـ « لا طلاق إلاّعلى السنّة و ».

(٥) في « م ، ن ، جد » والوافي والتهذيب : « سنّة ». وفي « بح » : ـ « على السنّة ».

(٦) في « بن » : « طهور ».

(٧) في « بف » : + « ولم ينو الطلاق ». وفي حاشية « بف » : + « لم يكن طلاقه طلاقاً ، فإنّ رجلاً طلّق على سنّة وعلى‌طهر من غير جماع لم يشهد ».

(٨) في التهذيب : ـ « ولو أنّ رجلاً طلّق ـ إلى ـ طلاقه طلاقاً ».

(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥١ ، ح ١٦٣ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح ١٠٦٦٢ ؛ ونفس الباب ، ح ١٠٦٨٨ ؛ وباب تفسير طلاق السنّة والعدّة ... ، ح ١٠٦٨٠ ؛ ونفس الباب ، ح ١٠٦٨٧ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٥ ، ح ٢٢٦٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤ ، ح ٢٧٩٢٢ ، وتمام الرواية فيه : « لا طلاق إلاّعلى السنّة ولا طلاق إلاّعلى طهر من غير جماع » ؛ وفيه ، ص ٢٨ ، ح ٢٧٩٣٤ ، من قوله : « لا طلاق على سنّة وعلى طهر » إلى قوله : « ولم يشهد لم يكن طلاقه طلاقاً ».

(١٠) في « بح ، بخ ، جت » : + « في ».

(١١) هكذا في جميع النسخ. وفي المطبوع : « النكاح ».


عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :

كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَدَخَلَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام وَلَمْ أُثْبِتْهُ (١) ، فَسَأَلْتُ (٢) عَنْهُ ، فَأُخْبِرْتُ بِاسْمِهِ ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ أَنَا وَغَيْرِي ، فَاكْتَنَفْنَاهُ (٣) ، فَسَلَّمْنَا (٤) عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، مَا تَرى فِي رَجُلٍ سَمَّى امْرَأَةً بِعَيْنِهَا ، وَقَالَ يَوْمَ يَتَزَوَّجُهَا : هِيَ (٥) طَالِقٌ‌ ثَلَاثاً ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا : أَيَصْلُحُ لَهُ ذلِكَ؟

فَقَالَ : « إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ ». (٦)

١٠٦٧٤ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ (٧) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ؛ إِنَّهُ لَايَكُونُ طَلَاقٌ حَتّى يَمْلِكَ عُقْدَةَ النِّكَاحِ ». (٨)

١٠٦٧٥ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ الَّذِينَ (٩) مِنْ قَبْلِنَا (١٠) يَقُولُونَ : لَاعَتَاقَ وَلَا طَلَاقَ إِلاَّ بَعْدَ مَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ ». (١١)

__________________

(١) « أثبته » عرفه حقّ المعرفة. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٤٣ ( ثبت ).

(٢) في « بخ » : « فسألته ».

(٣) اكتنفوه : أحاطوا به. لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٣٠٨ ( كنف ).

(٤) في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « وسلّمنا ».

(٥) في « م ، بح ، بن » وحاشية « جت » : « فهي ».

(٦) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥١ ، ح ٢٢٧١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٢ ، ذيل ح ٢٧٩٤٧.

(٧) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ».

(٨) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٢ ، ح ٢٢٧٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٣ ، ح ٢٧٩٤٩.

(٩) في النوادر للأشعري : « وكلّ » بدل « كان الذين ».

(١٠) في الوافي : « إنّما نسب عليه‌السلام الحكم إلى الذين من قبله للتقيّة ».

(١١) النوادر للأشعري ، ص ٣٦ ، ح ٤٦ ، عن أبي بصير ، مع زيادة في أوّله. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٦ ، ذيل ح ٤٧٥٢ ،


١٠٦٧٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَ (١) أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٢) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَدَخَلَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام وَلَمْ أُثْبِتْهُ ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ (٣) قَدْ أَرْسَلَ طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ ، فَقُلْتُ لِرَجُلٍ قَرِيبِ الْمَجْلِسِ مِنِّي : مَنْ هذَا الشَّيْخُ؟ فَقَالَ : مَا لَكَ لَمْ تَسْأَلْنِي عَنْ أَحَدٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ غَيْرِ هذَا الشَّيْخِ؟ قَالَ (٤) : فَقُلْتُ لَهُ (٥) : لَمْ أَرَ أَحَداً دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَحْسَنَ هَيْئَةً فِي عَيْنِي مِنْ هذَا الشَّيْخِ ، فَلِذلِكَ سَأَلْتُكَ عَنْهُ ، فَقَالَ (٦) : فَإِنَّهُ (٧) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام ، قَالَ (٨) : فَقُمْتُ وَقَامَ الرَّجُلُ وَغَيْرُهُ ، فَاكْتَنَفْنَاهُ ، وَسَلَّمْنَا (٩) عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : مَا تَرى أَصْلَحَكَ اللهُ فِي رَجُلٍ سَمَّى‌

__________________

بسند آخر. وفي النوادر للأشعري ، ص ٢٦ ، ضمن ح ١٧ ؛ والكافي ، كتاب النكاح ، باب أنّه لارضاع بعد فطام ، ضمن ح ٩٨٩٨ ؛ وكتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب أنّه لا عتق إلاّبعد ملك ، ح ١١١٤٦ ؛ وكتاب الروضة ، ضمن ح ١٥٠٥٠ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥ ، ح ١٤ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وفي الأمالي للصدوق ، ص ٣٧٨ ، المجلس ٦٠ ، ضمن ح ٤ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٤٢٣ ، المجلس ١٥ ، ضمن ح ٣ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. قرب الإسناد ، ص ٨٦ ، ح ٢٨٥ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، مع زيادة في آخره. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٥٩ ، ضمن ح ٤٢٧٣ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. تحف العقول ، ص ٣٨١ ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٦ ، ح ٣٤٤٥ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الأمالي للصدوق ، ص ٦٥٢ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٢ ، ح ٢٢٧٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٣ ، ح ٢٧٩٥٠ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٦ ، ح ٢٨٩٩٩.

(١) في السند تحويل بعطف « أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار » على « محمّد بن جعفر الرزّاز عن‌أيّوب بن نوح ».

(٢) في « بخ » وحاشية « بح » : ـ « بن يحيى ».

(٣) في « بح » : « سوداءة ».

(٤) في « م ، بخ ، بن ، جد » والوافي : ـ « قال ».

(٥) في « بح ، جت » والوافي : ـ « له ».

(٦) هكذا في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٧) في الوافي : « إنّه ».

(٨) في « م ، بن ، جد » : ـ « قال ».

(٩) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « فسلّمنا ».


امْرَأَةً (١) بِعَيْنِهَا ، وَقَالَ (٢) يَوْمَ يَتَزَوَّجُهَا : فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثاً ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا : أَيَصْلُحُ لَهُ (٣) ذلِكَ؟

قَالَ : فَقَالَ (٤) : « إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ ».

قَالَ عَبْدُ اللهِ : فَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (٥) عليهما‌السلام ، فَحَدَّثَهُ أَبِي بِهذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَنْتَ تَشْهَدُ عَلى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام بِهذَا الْحَدِيثِ (٦)؟ » قَالَ : نَعَمْ (٧) (٨)

١٠٦٧٧ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ (٩) قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، وَإِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَاناً فَهُوَ حُرٌّ ، وَإِنِ اشْتَرَيْتُ هذَا الثَّوْبَ فَهُوَ فِي الْمَسَاكِينِ (١٠)؟

فَقَالَ : « لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ؛ لَايُطَلِّقُ إِلاَّ مَا يَمْلِكُ ، وَلَا يَعْتِقُ إلاّمَا يَمْلِكُ (١١) ، وَلَا يَتَصَدَّقُ (١٢)

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « امرأته ».

(٢) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » : ـ « وقال ».

(٣) في الوسائل : ـ « له ».

(٤) في « ن ، بح ، بخ ، بف » : + « له ».

(٥) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » : ـ « جعفر بن محمّد ».

(٦) في الوافي : « أراد أبو عبد الله عليه‌السلام بهذا السؤال تسجيل الحكم عليه حيث إنّه مخالف لمذاهب العامّة وعملهم ، وكان المخاطب منهم ، ولعلّه ممّن يحسن اعتقاده في علم عليّ بن الحسين عليه‌السلام ». وفي المرآة : « لعلّ السؤال كان للتقيّة أو للتسجيل على الخصوم ».

(٧) في « بف » : ـ « بهذا الحديث ، قال : نعم ».

(٨) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥١ ، ح ٢٢٧١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٢ ، ح ٢٧٩٤٧ ، من قوله : « في رجل سمّى امرأته بعينها » إلى قوله : « إنّما الطلاق بعد النكاح ».

(٩) في الوافي : « عن الرجل ».

(١٠) هكذا في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل والنوادر والتهذيب ، ح ١٦٦. وفي « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « فهو في‌ء للمساكين ». وفي المطبوع : « فهو للمساكين ».

(١١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : ـ « ولا يعتق إلاّ ما يملك ».

(١٢) في الوسائل : « ولا يصدّق ».


إِلاَّ بِمَا (١) يَمْلِكُ (٢) ». (٣)

٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَكْتُبُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ (٤)

١٠٦٧٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : اكْتُبْ يَا فُلَانُ ، إِلى امْرَأَتِي بِطَلَاقِهَا ، أَوِ اكْتُبْ (٥) إِلى عَبْدِي بِعِتْقِهِ ، يَكُونُ ذلِكَ (٦) طَلَاقاً أَوْ عِتْقاً؟

فَقَالَ (٧) : « لَا يَكُونُ طَلَاقاً وَلَا عِتْقاً (٨) حَتّى يَنْطِقَ بِهِ لِسَانُهُ أَوْ يَخُطَّهُ بِيَدِهِ وَهُوَ يُرِيدُ (٩) الطَّلَاقَ أَوِ الْعِتْقَ (١٠) ، وَيَكُونَ ذلِكَ مِنْهُ بِالْأَهِلَّةِ وَالشُّهُودِ ، وَيَكُونَ غَائِباً عَنْ أَهْلِهِ ». (١١)

__________________

(١) في « بن ، جد » والوسائل : « ما ».

(٢) في « بح » : « ملك ». وفي المرآة : « ويدلّ صريحاً على أنّه لا طلاق إلاّبعد النكاح ، ولا عتق ولا تصدّق إلاّبعد الملك ، ولا خلاف فيه عندنا. وقال بعض العامّة : إذا قال أحد : إن تزوّجت فلانة فهي‌طالق ، ثمّ تزوّجها يقع الطلاق ، وإذا قال : إن اشتريت عبد فلان فهو حرّ ، ثمّ اشتراه يقع العتق ، وكذا إذا قال : إن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة ، ثمّ قاس بعضهم الشفعة على ذلك ، وقال : لو أعلم الشريك شريكه بأنّه يبيع نصيبه من فلان بثمن كذا ؛ فإنّ له نصيبه قبل البيع قهراً كما أنّ له ذلك بعده ».

(٣) النوادر للأشعري ، ص ٤١ ، ح ٦٠ ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥١ ، ح ١٦٥ ، إلى قوله : « فقال : ليس بشي‌ء » ؛ وص ٥٢ ، ح ١٦٦ ؛ وفيه ، ح ١٦٧ ، من قوله : « لا يطلّق إلاّما يملك » ؛ وص ٢٨٩ ، ح ١٠٦٩ ، وفي كلّها بسند آخر ، مع اختلاف يسير. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٦ ، إلى قوله : « فقال : ليس بشي‌ء » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٣ ، ح ٢٢٧٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٢ ، ح ٢٧٩٤٦.

(٤) في « بخ » : ـ « باب الرجل يكتب بطلاق امرأته ».

(٥) في « بف » : « واكتب ».

(٦) في « بخ » : « لذلك ».

(٧) في « م ، بن ، جد » : « قال ».

(٨) في « بف » والوافي : « طلاق ولا عتق ». وفي « جت » : « بطلاق ولا عتق ».

(٩) في « بح ، بف » : « أو يريد » بدل « وهو يريد ». وفي الوافي : + « به ».

(١٠) في « بخ ، بف » : « والعتق ».

(١١) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٣ ، ح ٤٧٦٦ ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٨ ، ح ١١٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. راجع :


١٠٦٧٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى أَوِ (١) ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : رَجُلٌ كَتَبَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ، أَوْ بِعِتْقِ غُلَامِهِ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَمَحَاهُ.

قَالَ : « لَيْسَ ذلِكَ بِطَلَاقٍ وَلَا عَتَاقٍ حَتّى يَتَكَلَّمَ (٢) بِهِ ». (٣)

٨ ـ بَابُ تَفْسِيرِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَالْعِدَّةِ وَمَا يُوجِبُ الطَّلَاقَ‌

١٠٦٨٠ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (٤) أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « طَلَاقُ السُّنَّةِ (٥) يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً يَعْنِي (٦) عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ‌

__________________

الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الغائب ، ح ١٠٧٣١ ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٣ ، ح ٢٠٥ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٥ ، ح ٢٢٦٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٧ ، ح ٢٧٩٦٢.

(١) في حاشية ( جت ) : ( و ).

(٢) في « جد » : « يكلّم ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٨ ، ح ١١٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٦ ، ح ٢٢٦٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٦ ، ح ٢٧٩٦١.

(٤) في التهذيب : + « و ». وهو سهو ، وأبو العبّاس الرزّاز هو محمّد بن جعفر الرزّاز خال والد أبي غالب الزراري ، روى عنه المصنّف بعناوينه المختلفة ـ : محمّد بن جعفر الرزّاز وأبو العبّاس الرزّاز وأبو العبّاس الرزّاز محمّد بن جعفر وأبو العبّاس محمّد بن جعفر الرزّاز ـ عن أيّوب بن نوح. راجع : رسالة أبي غالب الزراري ، ص ١٤٠. ولاحظ أيضاً : الكافي ، ح ١٠٦٧٦ و ١٠٧٤٥ و ١٠٧٥٧ و ١٠٨٣٢ وذيل ح ١١٠٣١.

(٥) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٩ : « لطلاق السنّة معنيان : أعمّ وأخصّ. فالأعمّ كلّ طلاق جائز شرعاً ، ويقابله‌البدعي. والأخصّ هو أن يطلّق على الشرائط ، ثمّ يتركها حتّى تخرج من العدّة ، ثمّ يعقد عليها ثانياً ».

(٦) في المرآة : « قوله : يعني ، من كلام الراوي ، أو من كلام الإمام عليه‌السلام ، تفسيراً لكلام النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فهو تفسير للجملة ، أو لقوله : تطليقة ، أي مشروعة. كذا ذكره الوالد العلاّمة ».


جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتّى تَمْضِيَ (١) أَقْرَاؤُهَا فَإِذَا مَضَتْ (٢) أَقْرَاؤُهَا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ، إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَلَا ؛ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا (٣) أَشْهَدَ عَلى رَجْعَتِهَا (٤) قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ (٥) أَقْرَاؤُهَا ، فَتَكُونُ (٦) عِنْدَهُ عَلَى التَّطْلِيقَةِ الْمَاضِيَةِ ».

قَالَ (٧) : وَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « هُوَ (٨) قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (٩) : ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) (١٠) التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ (١١) التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ (١٢) ». (١٣)

١٠٦٨١ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

__________________

(١) في « بخ ، بف » والوافي : « يمضي ».

(٢) في « بخ ، بف » : « مضى ».

(٣) في الوافي : « وإن أراد أن يراجعها ، إشارة إلى طلاق العدّة ؛ فإنّه إن طلّقها بعد ذلك يقع طلاقه للعدّة ».

(٤) في المرآة : « والإشهاد على الرجعة غير واجب عندنا ، لكن يستحبّ لحفظ الحقّ ورفع النزاع ».

(٥) في « بخ ، بف » : « أن يمضي ».

(٦) في « بخ ، بف » : « فيكون ».

(٧) الظاهر رجوع الضمير المستتر في « قال » إلى ابن مسكان ؛ فقد تكرّرت في الأسناد رواية صفوان [ بن يحيى ] عن [ عبد الله ] بن مسكان عن أبي بصير. فيروي المصنّف بالطرق الثلاثة المتقدّمة عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٩٩ ـ ٥٠٠ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٨٦ ـ ٢٨٨.

(٨) في « بن » : « وهو ».

(٩) في الوافي : « أي ما ذكر من الطلاق الصحيح هو الذي ذكر الله ـ عزّوجلّ ـ في كتابه ، وإنّه يكون مرّتين ، وثالثها التسريح بإحسان ، لا ما أبدعته العامّة ».

(١٠) البقرة (٢) : ٢٢٩.

(١١) هكذا في « م » وحاشية « ن ، جت ، به » والوافي والتهذيب. وفي معظم النسخ والمطبوع والمرآة والوسائل : « الثانية ». وقال في المرآة : « هذا في أكثر نسخ الكتاب ، وفي التهذيب نقلاً عن الكافي : الثالثة ، وهو الأظهر ، وعلى ما في الكتاب لعلّ المعنى بعد الثانية ، أو المعنى أنّ الطلاق الذي ينبغي أن يكون مرّتين ، فإذا طلّق واحدة وراجعها ، فإمّا أن يمسكها بعد ذلك ، أو يطلّقها طلاقاً لا يرجع فيها ، فالرجوع والطلاق بعد ذلك إضرار بها ، ولذا عاقبه الله تعالى بعد ذلك بعدم الرجوع إلاّبالمحلّل ، وهذا تأويل حسن في الآية لم يتعرّض له أحد ، وفي علل الفضل بن شاذان ما يؤيّده ». وفي الوافي : « في بعض نسخ الكافي ، الثانية مكان الثالثة في آخر الحديث ولعلّه سهو من النسّاخ ».

(١٢) في « جد » : ـ « التطليقة الثانية التسريح بإحسان ».

(١٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥ ، ح ٨٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لا يقع إلاّلمن أراد الطلاق ، ح ١٠٦٧٢ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٥١ ، ح ١٦٣ ، بسند آخر ، إلى قوله : « بشهادة شاهدين » مع اختلاف الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠١٦ ، ح ٢٢٦٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٨١٣٣.


وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « كُلُّ طَلَاقٍ لَايَكُونُ عَلَى (١) السُّنَّةِ ، أَوْ طَلَاقٍ (٢) عَلَى (٣) الْعِدَّةِ ، فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ (٤) ».

قَالَ زُرَارَةُ : فَقُلْتُ (٥) لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : فَسِّرْ لِي طَلَاقَ السُّنَّةِ وَطَلَاقَ الْعِدَّةِ.

فَقَالَ : « أَمَّا طَلَاقُ السُّنَّةِ ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ (٦) امْرَأَتَهُ ، فَلْيَنْتَظِرْ بِهَا حَتّى تَطْمَثَ وَتَطْهُرَ ، فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ طَمْثِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَيُشْهِدُ (٧) شَاهِدَيْنِ عَلى ذلِكَ ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتّى تَطْمَثَ طَمْثَتَيْنِ (٨) ، فَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ ، وَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَيَكُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ، إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَتَزَوَّجْهُ (٩) ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَالسُّكْنى مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا ، وَهُمَا يَتَوَارَثَانِ حَتّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ (١٠) ».

قَالَ : « وَأَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّةِ الَّذِي (١١) قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (١٢) وَأَحْصُوا )

__________________

(١) في « بح » : + « طلاق ».

(٢) في الوافي : ـ « طلاق ».

(٣) في « بح : ـ « على ». وفي التهذيب : « على طلاق » بدل « طلاق على ».

(٤) في المرآة : « يدلّ ظاهراً على مذهب ابن أبي عقيل كما مرّ ، وحمل في المشهور على أنّ المعنى أنّه ليس بطلاق كامل ؛ فإنّ الأفضل أن يكون أحدهما ، ويمكن أن يكون المراد بالسنّة المعنى الأعمّ ، ويكون ردّاً على العامّة ، ويكون ذكر العدّة بعده من قبيل عطف الخاصّ على العامّ ، ولمّا سأله أجاب بالسنّة بالمعنى الأخصّ تقيّة كما أفاده الوالد العلاّمة ».

(٥) في « م ، بف ، بن ، جد » والوافي والتهذيب : « قلت ».

(٦) في التهذيب : « تطليق » بدل « أن يطلّق ».

(٧) في « بف » : « وشهد ».

(٨) في « بف » : « يطمث طمثين ».

(٩) في « ن ، بن » والوسائل والتهذيب : « لم تزوّجه ». وفي « بخ » : « لم يتزوّجه ».

(١٠) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، جت » والوسائل : « عدّتها ».

(١١) في « م ، ن » والتهذيب : « التي ».

(١٢) في المرآة : « المشهور بين المفسّرين لا سيّما بين الخاصّة أنّ اللام في قوله تعالى : ( لِعِدَّتِهِنَّ ) للتوقيت ، أي


الْعِدَّةَ ) (١) فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقَ الْعِدَّةِ ، فَلْيَنْتَظِرْ بِهَا حَتّى تَحِيضَ وَتَخْرُجَ مِنْ حَيْضِهَا (٢) ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَيُشْهِدُ (٣) شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ، وَيُرَاجِعُهَا مِنْ يَوْمِهِ ذلِكَ إِنْ أَحَبَّ ، أَوْ بَعْدَ ذلِكَ بِأَيَّامٍ قَبْلَ (٤) أَنْ تَحِيضَ (٥) ، وَيُشْهِدُ عَلى رَجْعَتِهَا ، وَيُوَاقِعُهَا ، وَيَكُونُ مَعَهَا (٦) حَتّى تَحِيضَ ، فَإِذَا حَاضَتْ وَخَرَجَتْ مِنْ حَيْضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرى مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَيُشْهِدُ (٧) عَلى ذلِكَ ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا أَيْضاً مَتى شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ ، وَيُشْهِدُ عَلى رَجْعَتِهَا ، وَيُوَاقِعُهَا ، وَتَكُونُ (٨) مَعَهُ (٩) إِلى أَنْ تَحِيضَ الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ ، فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا (١٠) الثَّالِثَةِ (١١) طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ (١٢) الثَّالِثَةَ بِغَيْرِ جِمَاعٍ ، وَيُشْهِدُ عَلى ذلِكَ فَإِذَا فَعَلَ ذلِكَ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ».

__________________

في وقت عدّتهنّ ، وهو الطهر الذي لم يواقعها فيه ، وعليه دلّت الأخبار الكثيرة ، ولم يفسّر أحد الآية بالطلاق العدّيّ المصطلح. ويمكن حمل الخبر على أنّ المراد طلاق العدّة التي بيّن الله تعالى شرائط صحّته في تلك الآية ، أي العدّيّ الصحيح ؛ للاحتراز عن البدعي وإن كان ما في الآية شاملاً للعدّي وغيره ».

(١) الطلاق (٦٥) : ١.

(٢) في « بح » : « حيضتها ».

(٣) في « م ، بخ » وحاشية « ن ، جت » : « وبشهادة ». وفي « بن » : « بشهادة » بدون الواو.

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي المطبوع : « [ أو ] قبل ». وفي حاشية « ن » : « وقبل ».

(٥) في « جد » : ـ « وتخرج من حيضها ـ إلى ـ قبل أن تحيض ».

وفي المرآة : « ما دلّ عليه الخبر من اشتراط كون الرجعة قبل الحيض لم يذكره أحد من الأصحاب إلاّ الصدوق ؛ فإنّه ذكر في الفقيه مضمون الخبر ، ولم ينسب إليه هذا القول. ويمكن أن يحمل الخبر وكلامه أيضاً بأنّ المراد الحيضة الثالثة التي بها انقضاء العدّة ، فهو كناية عن أنّه لا بدّ أن تكون المراجعة قبل انقضاء العدّة ».

(٦) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » : ـ « ويكون معها ». وفي « بف » : « معه » بدل « معها ». وفي الوافي والتهذيب : « وتكون معه » بدل « ويكون معها ».

(٧) في « ن » : « وتشهد ».

(٨) في « بن » : « فتكون ». وفي « ن ، بح ، بخ » : « ويكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٩) في « بح » : ـ « معه ».

(١٠) في « بخ » : « حيضها ».

(١١) في « بف » والتهذيب : ـ « الثالثة ».

(١٢) في « م » والتهذيب : ـ « التطليقة ».


قِيلَ لَهُ : فَإِنْ (١) كَانَتْ مِمَّنْ لَاتَحِيضُ؟

فَقَالَ (٢) : « مِثْلُ هذِهِ تُطَلَّقُ (٣) طَلَاقَ السُّنَّةِ ». (٤)

١٠٦٨٢ / ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٥) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ : « أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْفَقِيهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقَ السُّنَّةِ ».

قَالَ : ثُمَّ قَالَ : « وَهُوَ الَّذِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) (٦) يَعْنِي بَعْدَ الطَّلَاقِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ التَّزْوِيجَ (٧) لَهُمَا (٨) مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ ».

قَالَ : « وَمَا أَعْدَلَهُ وَأَوْسَعَهُ لَهُمَا جَمِيعاً أَنْ يُطَلِّقَهَا عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ تَطْلِيقَةً بِشُهُودٍ ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتّى يَخْلُوَ (٩) أَجَلُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، ثُمَّ يَكُونَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ». (١٠)

__________________

(١) في « بن » وحاشية « بح » : « وإن ».

(٢) في « ن ، بخ ، بف » : « قال ».

(٣) في « بف » : « يطّلق ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦ ، ح ٨٣ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٧٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٥ ، مرسلاً عن الأئمّة عليهم‌السلام ، إلى قوله : « وهما يتوارثان حتّى تنقضي العدّة » مع اختلاف. وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح ١٠٦٦٨ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠١٣ ، ح ٢٢٦٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤ ، ح ٢٧٩٢٣ ، من قوله : « أمّا طلاق السنّة » إلى قوله : « من طمثها طلّقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين » ؛ وفيه ، ص ١٠٣ ، ح ٢٨١٣٢ ، إلى قوله : « هما يتوارثان حتّى تنقضي العدّة ».

(٥) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه الطرق الثلاثة المتقدّمة.

(٦) الطلاق (٦٥) : ١. وفي المرآة : « المشهور بين المفسّرين أنّ المعنى لعلّ الله يحدث بعد الطلاق الرغبة في‌المطّلقة إمّا برجعة في العدّة ، أو استيناف بعد انقضائها ، وهو كالقليل لعدم الإخراج من البيت ، وعلى التأويل الذي في الخبر يحتمل أن يكون المعنى لعلّ الله يحدث بعد إحصاء العدّة وإتمامها أمراً ، ويمكن تأويل الخبر بأن يكون المراد شمولها لما بعد العدّة أيضاً ».

(٧) في « بح » : « للتزويج ».

(٨) في « ن ، بف ، جت » والوافي : « بها ». وفي حاشية « م » : « بهما ».

(٩) في « بخ ، بف » : « تخلو ».

(١٠) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠١٤ ، ح ٢٢٦٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٢٣ ، ح ٢٨١٧٤.


١٠٦٨٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ (١) أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ؟

قَالَ : « طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ (٢) امْرَأَتَهُ يَدَعُهَا إِنْ كَانَ قَدْ (٣) دَخَلَ بِهَا حَتّى تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ (٤) ، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، فَإِذَا مَضَتْ (٥) ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ (٦) ، وَكَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ، إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ (٧) ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا (٨) بِمَهْرٍ جَدِيدٍ كَانَتْ عِنْدَهُ (٩) عَلَى اثْنَتَيْنِ (١٠) بَاقِيَتَيْنِ وَقَدْ مَضَتِ الْوَاحِدَةُ ، فَإِنْ (١١) هُوَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أُخْرى (١٢) عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ (١٣) بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا (١٤) حَتّى تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا (١٥) ، فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا (١٦) مِنْ قَبْلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِاثْنَتَيْنِ ، وَمَلَكَتْ أَمْرَهَا ، وَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ ، وَكَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ، إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ ، فَإِنْ (١٧) هُوَ تَزَوَّجَهَا تَزْوِيجاً جَدِيداً بِمَهْرٍ (١٨) جَدِيدٍ ، كَانَتْ‌

__________________

(١) في التهذيب والاستبصار : « ابن أبي عمير ».

(٢) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « أن يطلّق الرجل » بدل « إذا أراد الرجل أن يطلّق ». وفي الاستبصار : « إذا أراد أن يطلّق‌الرجل » بدلها.

(٣) في « م » : ـ « قد ».

(٤) في تفسير القمّي : + « عدلين ».

(٥) في الوسائل ، ح ٢٨١٣٤ والاستبصار : « مضى ».

(٦) في تفسير القمّي : + « وحلّت للأزواج ».

(٧) في « بخ » : « تزوّجه ».

(٨) في « بف » : « يزوّجها ».

(٩) في « بف » : ـ « عنده ».

(١٠) في « بخ ، بف » والوافي والاستبصار : « ثنتين ».

(١١) في « بخ ، بف » : « وإن ».

(١٢) في تفسير القمّي : ـ « اخرى ».

(١٣) في « بف » والتهذيب والاستبصار : ـ « من غير جماع ». وفي تفسير القمّي : « بشهود ثمّ راجعها وواقعها ، ثمّ انتظر بها حتّى إذا حاضت وطهرت طلّقها طلقة اخرى » بدل « من غير جماع ».

(١٤) في التهذيب : « يتركها ».

(١٥) في تفسير القمّي : + « الثلاثة ».

(١٦) في « م ، جد » والتهذيب : ـ « فإذا مضت أقراؤها ». وفي تفسير القمّي : + « الثلاثة ».

(١٧) في « بف » وتفسير القمّي : « وإن ».

(١٨) في « بف » : « لمهر ».


مَعَهُ بِوَاحِدَةٍ (١) بَاقِيَةٍ وَقَدْ مَضَتِ اثْنَتَانِ (٢) ، فَإِنْ (٣) أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقاً لَاتَحِلُّ (٤) لَهُ حَتّى تَنْكِحَ (٥) زَوْجاً غَيْرَهُ ، تَرَكَهَا حَتّى إِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ أَشْهَدَ عَلى طَلَاقِهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ لَاتَحِلُّ (٦) لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.

وَأَمَّا طَلَاقُ (٧) الرَّجْعَةِ (٨) ، فَأَنْ يَدَعَهَا حَتّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا (٩) بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ يُرَاجِعَهَا وَيُوَاقِعَهَا ، ثُمَّ يَنْتَظِرَ بِهَا الطُّهْرَ ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ (١٠) عَلى تَطْلِيقَةٍ أُخْرى ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَيُوَاقِعُهَا ، ثُمَّ يَنْتَظِرُ بِهَا الطُّهْرَ ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ (١١) أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَلَى التَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ (١٢) ، ثُمَّ لَاتَحِلُّ لَهُ أَبَداً (١٣) حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ مِنْ (١٤) يَوْمِ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ (١٥).

فَإِنْ (١٦) طَلَّقَهَا وَاحِدَةً عَلى طُهْرٍ بِشُهُودٍ (١٧) ، ثُمَّ انْتَظَرَ بِهَا (١٨) حَتّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ (١٩) الثَّانِيَةَ طَلَاقاً (٢٠) ؛ لِأَنَّهُ طَلَّقَ طَالِقاً ؛ لِأَنَّهُ‌

__________________

(١) في حاشية « جت » والتهذيب : « على واحدة ».

(٢) في « بن » وتفسير القمّي والتهذيب والاستبصار والوسائل : « ثنتان ».

(٣) في « بح ، بف » : « فإذا ».

(٤) في « بخ » : « فلا تحلّ ». وفي « بح » : « لا يحلّ ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٥) في « جت » بالتاء والياء معاً.

(٦) في « بح » : « لا يحلّ ».

(٧) في « جت » : « الطلاق ».

(٨) في « بف » والتهذيب والاستبصار : « العدّة ».

(٩) في « بف » : « طلّقها ».

(١٠) في « م ، ن » : ـ « شاهدين ».

(١١) في « بح ، بخ » : ـ « أشهد شاهدين على تطليقة ـ إلى ـ وطهرت ».

(١٢) في تفسير القمّي : + « كلّ تطليقة على طهر بمراجعة ».

(١٣) في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي وتفسير القمّي والتهذيب والاستبصار : ـ « أبداً ».

(١٤) في « بف » : ـ « من ».

(١٥) في تفسير القمّي : + « لدنس النكاح ، وهما يتوارثان مادامت في العدّة ».

(١٦) في « بن » : « وإن ».

(١٧) في الوسائل : « بشهود على طهر » بدل « على طهر بشهود ».

(١٨) في « جت » : ـ « بها ».

(١٩) في الاستبصار : « طلاق ».

(٢٠) في تفسير القمّي : + « جائزاً ».


إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُطَلَّقَةً مِنْ زَوْجِهَا ، كَانَتْ خَارِجَةً مِنْ (١) مِلْكِهِ حَتّى يُرَاجِعَهَا ، فَإِذَا رَاجَعَهَا صَارَتْ فِي مِلْكِهِ مَا لَمْ يُطَلِّقِ (٢) التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ ، فَإِذَا طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ (٣) الثَّالِثَةَ فَقَدْ خَرَجَ مِلْكُ الرَّجْعَةِ مِنْ يَدِهِ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا عَلى طُهْرٍ بِشُهُودٍ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَانْتَظَرَ بِهَا الطُّهْرَ مِنْ غَيْرِ مُوَاقَعَةٍ ، فَحَاضَتْ وَطَهُرَتْ (٤) ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُدَنِّسَهَا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ ، لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ لَهَا طَلَاقاً (٥) ؛ لِأَنَّهُ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّانِيَةَ فِي الطُّهْرِ الْأَوَّلِ (٦) ، وَلَا يُنْقَضُ (٧) الطُّهْرُ (٨) إِلاَّ بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ (٩) الرَّجْعَةِ ، وَكَذلِكَ لَاتَكُونُ (١٠) التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ (١١) إِلاَّ بِمُرَاجَعَةٍ وَمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الْمُرَاجَعَةِ (١٢) ، ثُمَّ حَيْضٍ وَطُهْرٍ بَعْدَ الْحَيْضِ (١٣) ، ثُمَّ طَلَاقٍ (١٤) بِشُهُودٍ حَتّى يَكُونَ لِكُلِّ تَطْلِيقَةٍ طُهْرٌ مِنْ تَدْنِيسِ الْمُوَاقَعَةِ بِشُهُودٍ ». (١٥)

__________________

(١) في الوافي : « عن ».

(٢) في « بن » والوسائل : « لم يطلّقها ».

(٣) في « م » : « تطليقة ».

(٤) في تفسير القمّي : + « وهي عنده ».

(٥) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : لم يكن طلاقه لها طلاقاً ، اوّل بأنّ المعنى ليس طلاقاً كاملاً ، أو ليس بسنّي ولا عدّي وإن‌كان صحيحاً ».

(٦) هكذا في « ن ، جت ». وفي بعض النسخ والمطبوع والوافي والوسائل : « في طهر الاولى ». وفي « بح ، بف » : « في طهر الأوّل ».

(٧) في « بح » والوافي والتهذيب والاستبصار والوسائل : « ولا ينقضي ». وفي « م ، جد » : « ولا تنقضي ». وفي الاستبصار : « فلا ينقض ».

(٨) في « بف » : « ولا ينقضي » بدل « ولا ينقض الطهر ».

(٩) في الاستبصار : ـ « بعد ».

(١٠) في « م ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي والاستبصار : « لا يكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(١١) في « بف » : « الثانية ».

(١٢) في « م ، بخ ، بن ، جد » والوسائل وتفسير القمّي والاستبصار : « الرجعة ».

(١٣) في الاستبصار : « المحيض ».

(١٤) في حاشية « بف » : « ثمّ طلّق ».

(١٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧ ، ح ٨٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٨ ، ح ٩٥٩ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٤ ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠١٥ ، ح ٢٢٦٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٨١٣٤ ، إلى قوله : « أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثمّ لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره » ؛ وفيه ، ص ١٠٩ ، ح ٢٨١٤٢ ، من قوله : « وأمّا طلاق الرجعة ».


١٠٦٨٤ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (١) ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً (٢) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ : كَيْفَ يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ؟

فَقَالَ (٣) : « يُطَلِّقُهَا فِي طُهْرٍ قَبْلَ عِدَّتِهَا (٤) مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَرَكَهَا (٥) حَتّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ؛ وَإِنْ (٦) رَاجَعَهَا فَهِيَ عِنْدَهُ عَلى تَطْلِيقَةٍ مَاضِيَةٍ ، وَبَقِيَ تَطْلِيقَتَانِ ؛ فَإِنْ (٧) طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ (٨) وَتَرَكَهَا (٩) حَتّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَإِنْ هُوَ أَشْهَدَ عَلى رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، فَهِيَ عِنْدَهُ عَلى تَطْلِيقَتَيْنِ مَاضِيَتَيْنِ ، وَبَقِيَتْ وَاحِدَةٌ ؛ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ،

__________________

(١) في « بخ ، بف » : ـ « بن يحيى ».

(٢) في السند تحويل ويروي المصنّف الخبر بطرق أربعة وهي :

أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسن بن زياد.

عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحسن بن زياد.

محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحسن بن زياد.

عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحسن بن زياد.

فظهر أنّ المراد من لفظة « جميعاً » هذه ، هم : سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ووالد عليّ بن إبراهيم ، وأنّ المراد من « جميعاً » الثانية هما صفوان بن يحيى وعبد الكريم.

(٣) في « بخ ، بف » والوسائل : « قال ».

(٤) في الوافي : « قبل عدّتها ـ بكسر وفتح الموحّدة ـ أي حين إقبالها وابتدائها ، وهو بدل من طهر ، وعدّتها عبارة عن أيّام طهرها ».

(٥) في « بح » : « يتركها ».

(٦) في « بن » : « فإن ».

(٧) في « بخ ، بف » : « وإن ».

(٨) في « بح ، بف » : « الثالثة ».

(٩) في « م ، ن ، بن ، جد » والوافي : « ثمّ تركها ».


وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، وَهِيَ تَرِثُ وَتُورَثُ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ مِنَ (١) التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ (٢) ». (٣)

١٠٦٨٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ـ بَعْدَ مَا غَشِيَهَا (٤) ـ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ؟

فَقَالَ (٥) : « لَيْسَ هذَا بِطَلَاقٍ (٦) ».

فَقُلْتُ (٧) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، كَيْفَ (٨) طَلَاقُ السُّنَّةِ؟

فَقَالَ : « يُطَلِّقُهَا ـ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا قَبْلَ أَنْ يَغْشَاهَا ـ بِشَاهِدَيْنِ (٩) عَدْلَيْنِ ، كَمَا قَالَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي كِتَابِهِ (١٠) ؛ فَإِنْ خَالَفَ ذلِكَ ، رُدَّ إِلى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».

فَقُلْتُ لَهُ (١١) : فَإِنْ (١٢) طَلَّقَ عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ؟

فَقَالَ (١٣) : « لَا تَجُوزُ (١٤) شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ ، وَقَدْ تَجُوزُ (١٥) شَهَادَتُهُنَّ مَعَ‌

__________________

(١) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « في » بدل « من ». وفي التهذيب : « الرجعة بين ». وفي الاستبصار : « الرجعة من » كلاهما بدل « عليها رجعة من ».

(٢) في التهذيب والاستبصار : + « حتّى تغتسل ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٧ ، ح ٤٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣١ ، ح ١١٧٨ ، بسندهما عن الحسن بن زياد ، من قوله : « وهي ترث وتورث » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠١٧ ، ح ٢٢٦٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٨١٣٥.

(٤) في « بح » : « يغشاها ».

(٥) في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب ، ج ٨ وقرب الإسناد : « قال ».

(٦) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل والتهذيب ، ج ٨ وقرب الإسناد : « طلاقاً ».

(٧) في الوسائل : « قلت ».

(٨) في الوسائل وقرب الإسناد : « فكيف » بدل « جعلت فداك كيف ».

(٩) في « بن » : « بشهادة ».

(١٠) إشارة إلى قوله تعالى في سورة الطلاق (٦٥) الآية ١ : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ).

(١١) في الوسائل وقرب الإسناد : « قلت » بدل « فقلت له ».

(١٢) في « ن ، بف ، جت » والوافي والتهذيب ، ج ٨ وقرب الإسناد : « فإنّه ».

(١٣) في الوسائل وقرب الإسناد : « قال ».

(١٤) في « م ، بح ، بخ ، بف ، جد » : « لا يجوز ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(١٥) في « م ، بح ، بخ ، بف ، جد » : « وقد يجوز ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.


غَيْرِهِنَّ فِي الدَّمِ (١) إِذَا حَضَرَتْهُ (٢) ».

فَقُلْتُ (٣) : فَإِنْ (٤) أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ نَاصِبِيَّيْنِ عَلَى الطَّلَاقِ ، أَيَكُونُ طَلَاقاً؟

فَقَالَ : « مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ ، أُجِيزَتْ (٥) شَهَادَتُهُ عَلَى الطَّلَاقِ بَعْدَ أَنْ تَعْرِفَ (٦) مِنْهُ خَيْراً (٧) ». (٨)

١٠٦٨٦ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ (٩) وَغَيْرِهِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « إِنَّ الطَّلَاقَ الَّذِي أَمَرَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهِ فِي كِتَابِهِ ،

__________________

(١) في الوافي : « في الدم ، أي القتل والجروح ».

(٢) في الوسائل والتهذيب ، ج ٨ : « حضرنه ». وفي قرب الإسناد : ـ « وقد تجوز شهادتهنّ مع غيرهنّ في الدم إذا حضرته ».

(٣) في الوسائل وقرب الإسناد : « قلت ».

(٤) في « ن ، بح » : « إذا ».

(٥) في « ن ، جت » : « أجزت ». وفي « بخ ، بف » : « أجزأت ».

(٦) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوسائل وقرب الإسناد : « أن يعرف ».

(٧) في « ن » والوسائل : « خير ».

وفي المرآة : « المشهور بين الأصحاب اعتبار العدالة في شهود الطلاق ، وذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى الاكتفاء بالإسلام ، واستدلّ بهذا الخبر ، واجيب بأنّ قوله عليه‌السلام : « بعد أن تعرف منه خيراً » يمنعه. وأورد الشهيد الثاني بأنّ الخير قد يعرف من المؤمن وغيره ـ إلى أن قال ـ : والظاهر أنّ مراده بالناصب مَن كان على خلاف الحقّ كما هو الشائع في الأخبار ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٩ ، ح ١٥٢ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٣٦٥ ، ح ١٣٠٩ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦ ، ح ٣٢٩٨ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٤ ، ح ٧٨٣ ، بسند آخر من قوله : « فقلت : فإن أشهد رجلين ناصبيّين ». وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨ ، ح ٣٣٠٢ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٣ ، ح ٧٧٨ ، بسند آخر ، من قوله : « من ولد على الفطرة ». فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٠٧ ، من قوله : « من ولد على الفطرة ». راجع : الكافي ، كتاب الشهادات ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ، ح ١٤٥٢٦ و ١٤٥٢٩ و ١٤٥٣٠ و ١٤٥٣١ و ١٤٥٣٤ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠١٨ ، ح ٢٢٦٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦ ، ح ٢٧٩٣٠ ؛ وفيه ، ص ٢٣ ، ح ٢٧٩٢١ ، إلى قوله : « فقال : ليس هذا بطلاق ».

(٩) كذا في النسخ والمطبوع. لكنّ الظاهر أنّ الصواب « بكير » بدل « ابن بكير ». وتقدّم تفصيل ذلك في الكافي ، ذيل‌ح ٧٨٠٤.


وَالَّذِي سَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَنْ يُخَلِّيَ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا ، أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ عَلى تَطْلِيقَةٍ ـ وَهِيَ طَاهِرٌ ـ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ (١) ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، وَكُلُّ طَلَاقٍ مَا خَلَا هذَا فَبَاطِلٌ لَيْسَ بِطَلَاقٍ ». (٢)

١٠٦٨٧ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ ، فَلْيُطَلِّقْهَا (٣) وَاحِدَةً مَكَانَهَا (٤) مِنْ (٥) غَيْرِ جِمَاعٍ ، يُشْهِدُ عَلى طَلَاقِهَا ؛ فَإِذَا (٦) أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، أَشْهَدَ عَلَى الْمُرَاجَعَةِ ». (٧)

١٠٦٨٨ / ٩. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الطَّلَاقَ ، طَلَّقَهَا فِي (٨) قُبُلِ عِدَّتِهَا بِغَيْرِ جِمَاعٍ ، فَإِنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَخْطُبَ مَعَ الْخُطَّابِ فَعَلَ ، فَإِنْ رَاجَعَهَا (٩) قَبْلَ أَنْ يَخْلُوَ‌

__________________

(١) في « بح ، بخ ، بف » : « لم ينقض ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٢) راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح ١٠٦٦٥ ؛ وباب الوقت الذي تبين منه المطلّقة ... ، ح ١٠٧٦٩ و ١٠٧٧٥ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٠ ، ح ٢٢٦٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠٦ ، ح ٢٨١٣٦.

(٣) في « ن ، جد » : « فيطلّقها ».

(٤) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « مكانها واحدة ». وفي « بخ ، بف » والوافي : ـ « مكانها ».

(٥) في « م ، بن » والوسائل : « في ».

(٦) في « بن » والوسائل : « وإذا ».

(٧) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لا يقع إلاّلمن أراد الطلاق ، ح ١٠٦٧٣ ، بسند آخر ، إلى قوله : « يشهد على طلاقها ». قرب الإسناد ، ص ٢٥٣ ، ح ٩٩٨ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٠ ، ح ٢٢٦٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠٦ ، ح ٢٨١٣٧.

(٨) في « بح ، جت » والتهذيب والاستبصار : ـ « في ».

(٩) في « بف ، جت » والوافي : « وإن راجعها ». وفي هامش المطبوع : « المراد بالرجوع هاهنا معناه الأعمّ ، وهوالتحليل مطلقاً ».


أَجَلُهَا (١) أَوْ بَعْدَهُ (٢) ، كَانَتْ عِنْدَهُ عَلى تَطْلِيقَةٍ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا (٣) الثَّانِيَةَ أَيْضاً فَشَاءَ أَنْ يَخْطُبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ إِنْ كَانَ (٤) تَرَكَهَا (٥) حَتّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، فَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ أَجَلُهَا ، فَإِنْ فَعَلَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فَلَا تَحِلُّ (٦) لَهُ (٧) حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، وَهِيَ تَرِثُ وَتُورَثُ مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ (٨) مِنَ (٩) التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ (١٠) ». (١١)

٩ ـ بَابُ مَا يَجِبُ أَنْ يَقُولَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ‌

١٠٦٨٩ / ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ (١٢) سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ (١٣) حَرَامٌ ، أَوْ بَائِنَةٌ ، أَوْ (١٤) بَتَّةٌ (١٥) ،

__________________

(١) في التهذيب : ـ « إن شاء أن يخطب مع الخطّاب ، فعل ، فإن راجعها قبل أن يخلوا أجلها ».

(٢) في تفسير العيّاشي : « الأجل أو العدّة » بدل « أجلها أو بعده ».

(٣) في « بف » : ـ « قبل أن يخلوا أجلها أو بعده ، كانت عنده على تطليقة ، فإن طلّقها ».

(٤) في « جت » : ـ « كان ».

(٥) في المرآة : « إن كان تركها ، قيد للمشيئة ، أي مشيئة الخطبة إنّما يكون إذا تركها حتّى يخلو أجلها ، وجزاء الشرط محذوف ، أي فعل. ويحتمل أن يكون « فإن فعل » جزاء الشرطين ».

(٦) في « بح » : « فلا يحلّ ».

(٧) في حاشية « م » : + « من بعد ».

(٨) في المرآة : « ما كانت في الدم ، ظاهره كون العدّة بالحيض ».

(٩) في التهذيب : ـ « الدم من ».

(١٠) في « بح » : « الاوليين ».

(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩ ، ح ٨٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٠ ، ح ٩٦١ ، بسندهما عن عبد الله بن سنان. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٩ ، ح ٣٧٦ ، عن عبد الله بن سنان. وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الوقت الذي تبين منه المطلّقة ... ، ح ١٠٧٧٠ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٠ ، ح ٢٢٦٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠٦ ، ح ٢٨١٣٨ ؛ وص ١١٣ ، ذيل ح ٢٨١٥٠.

(١٢) في التهذيب : ـ « محمّد بن ».

(١٣) في « بح » : ـ « عليّ ».

(١٤) في الاستبصار : + « طلّقها ».

(١٥) « بتّة » أي مقطوعة عن الزوج. انظر : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٦ ( بتت ).


أَوْ بَرِيئَةٌ (١) ، أَوْ خَلِيَّةٌ (٢)؟

قَالَ : « هذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ أَنْ يَقُولَ لَهَا فِي قُبُلِ الْعِدَّةِ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ مِنْ مَحِيضِهَا (٣) قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَوِ اعْتَدِّي (٤) يُرِيدُ بِذلِكَ الطَّلَاقَ (٥) ، وَيُشْهِدُ عَلى ذلِكَ (٦) رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ ». (٧)

__________________

(١) أي بريّة من الزوج ، كناية عن الطلاق. انظر : لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٢٤١ ( خلا ).

(٢) « امرأة خليّة » : لازوج لها. النهاية ، ج ٢ ، ص ٧٥ ( خلا ).

وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١١٦ : « لا خلاف بين أصحابنا في عدم وقوع الطلاق بتلك العبارات ، وإن نوى بها الطلاق ؛ لعدم صراحتها ، خلافاً للعامّة أجمع ، حيث حكموا بوقوعها مع نيّته. ويظهر من الفرق بين ما هو ظاهر في العرف في الطلاق ، وبين ما لم يكن كذلك ، فالأوّل مثل : سرّحتك ، وفارقتك ، وأنت حرام ، وبتّة ، وتبلة ، وخليّة ، وبريّة ، وبائن ، وحبلك على غاربك وكاهلتك ، وكالدم وكلحم الخنزير ، ووهبتك ، ورددتك إلى أهلك.

والثاني مثل : اذهبي ، وانصرفي ، واعزبي ، وأنت حرّة ومعتقة ، والْحَقي بأهلك ، ولستَ لي بامرأة ، ولا نكاح بيني وبينك ».

(٣) في التهذيب ، ح ١٠٨ والاستبصار : « حيضها ».

(٤) في « بح » : « واعتدّي ». وفي المرآة : « وأمّا قوله : اعتدّي ، فالمشهور بين أصحابنا عدم وقوع الطلاق به ، وذهب ابن الجنيد إلى الوقوع إذا نوى به الطلاق ، وقوّى الشهيد الثاني مذهبه. ولا يمكن حمل الأخبار على التقيّة ؛ لاشتمال بعضها على ما يخالف مذهب العامّة ».

(٥) في المرآة : « قال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : « يريد بذلك الطلاق » يمكن أن يكون متعلّقاً بقوله : « اعتدّي » لعدم صراحته في الطلاق ، أو بالجملتين ؛ لأنّ لفظ « طالق » أيضاً لا يعتبر بدون إرادة الطلاق ، كما لو قصد به الرخصة إلى بيت الله أو إلى الحمّام مثلاً ، أو وقع فيه سهواً أو نائماً أو غضباناً أو مكرهاً فلا يقع ».

(٦) في « جت » : « بذلك ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٦ ، ح ١٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٧ ، ح ٩٨٣ ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الخليّة والبريئة والبتّة ، ح ١٠٩٧٧ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٠ ، ح ١٢٢ ، معلّقاً عن الكليني في ح ١٠٩٧٧. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الخليّة والبريئة والبتّة ، ح ١٠٩٧٩ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٩ ، ح ٤٨٨٩ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفي الكافي ، نفس الباب ، ح ١٠٩٧٨ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، وفي الخمسة الأخيرة إلى قوله : « هذا كلّه ليس بشي‌ء » مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، نفس الكتاب ، باب الرجل يقول لامرأته : هي عليه حرام ، ح ١٠٩٧٦ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٣ ، ح ٢٢٦٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٩ ، ح ٢٧٩٦٧ ؛ وص ٤١ ، ح ٢٧٩٧٥.


١٠٦٩٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الطَّلَاقُ أَنْ يَقُولَ لَهَا : اعْتَدِّي ، أَوْ يَقُولَ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ». (١)

١٠٦٩١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (٢) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ يُرْسِلُ إِلَيْهَا : أَنِ اعْتَدِّي (٣) ؛ فَإِنَّ فُلَاناً قَدْ طَلَّقَكِ » قَالَ : « وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ (٤) عِدَّتُهَا ». (٥)

١٠٦٩٢ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « يُرْسِلُ إِلَيْهَا ، فَيَقُولُ الرَّسُولُ : اعْتَدِّي ؛ فَإِنَّ (٦) فُلَاناً قَدْ (٧) فَارَقَكِ ».

قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ : وَإِنَّمَا مَعْنى قَوْلِ الرَّسُولِ : اعْتَدِّي ؛ فَإِنَّ (٨) فُلَاناً قَدْ فَارَقَكِ ـ يَعْنِي الطَّلَاقَ ـ أَنَّهُ لَايَكُونُ (٩) فُرْقَةٌ إِلاَّ بِطَلَاقٍ. (١٠)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٧ ، ح ١٠٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٧ ، ح ٩٨٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٣ ، ح ٢٢٦٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢ ، ح ٢٧٩٧٦.

(٢) في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٣) في حاشية « جت » : « إليه : اعتدّي » بدل « إليها أن اعتدّى ».

(٤) في « ن ، بخ » : « لم ينقض ».

(٥) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٣ ، ح ٢٢٦٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢ ، ح ٢٧٩٧٧.

(٦) في « بخ ، بف » : « إنّ ».

(٧) في « بح » : ـ « قد ».

(٨) في « بخ ، بف » : « إنّ » بدون الفاء.

(٩) في « بن » والوسائل : « لا تكون ».

(١٠) الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١ ، ح ٢٧٩٧٤.


حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (١) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ ، قَالَ :

الَّذِي أُجْمِعَ عَلَيْهِ فِي الطَّلَاقِ أَنْ يَقُولَ : أَنْتِ (٢) طَالِقٌ ، أَوِ اعْتَدِّي.

وَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ : كَيْفَ يُشْهِدُ (٣) عَلى قَوْلِهِ (٤) : اعْتَدِّي؟

قَالَ : يَقُولُ : اشْهَدُوا اعْتَدِّي.

قَالَ (٥) ابْنُ سَمَاعَةَ (٦) : غَلِطَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ أَنْ يَقُولَ : اشْهَدُوا اعْتَدِّي. قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ : يَنْبَغِي أَنْ يَجِي‌ءَ بِالشُّهُودِ إِلى حَجَلَتِهَا (٧) ، أَوْ يَذْهَبَ بِهَا إِلَى الشُّهُودِ إِلى مَنَازِلِهِمْ.

وَهذَا (٨) الْمُحَالُ الَّذِي لَايَكُونُ ، وَلَمْ يُوجِبِ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ هذَا عَلَى الْعِبَادِ.

وَقَالَ (٩) الْحَسَنُ : لَيْسَ (١٠) الطَّلَاقُ إِلاَّ كَمَا رَوى بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ أَنْ يَقُولَ لَهَا ـ وَهِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ـ : أَنْتِ طَالِقٌ ، وَيُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ (١١) ، وَكُلُّ مَا سِوى ذلِكَ فَهُوَ مُلْغًى. (١٢)

__________________

(١) في « بن » : ـ « بن زياد ».

(٢) في « بخ » : « إنّك ».

(٣) في « جد » والاستبصار : « تشهد ».

(٤) في « بح » : « قول ».

(٥) في « بف » : + « الحسن ».

(٦) في التهذيب والاستبصار : + « هذا ».

(٧) في المرآة : « قوله : ينبغي أن يجي‌ء بالشهود ، كأنّه أراد أن يستدلّ على عدم وقوع الطلاق بقوله « اعتديّ » بأنّه لوكان من ألفاظ الطلاق لكان يلزم ، وإنّما يعتدّ عند إيقاع الطلاق حضور الزوجة مع الشهود ، وهذا حرج. وردّ عليه بأنّ هذا إنّما يلزم إذا كان الطلاق منحصراً في قوله : اعتدّي ».

(٨) في هامش المطبوع : « لعلّ هذا من كلام حميد بن زياد ، وفيه ردّ على الحسن. ويحتمل أن يكون من كلام المصنّف رحمه‌الله ».

(٩) في « بن » : « قال » بدون الواو.

(١٠) في « بن ، جد » : « وليس ».

(١١) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « شاهدي عدل ».

(١٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٧ ، ح ١١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٧ ، ح ٩٨٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ،


١٠ ـ بَابُ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً عَلى طُهْرٍ بِشُهُودٍ فِي مَجْلِسٍ أَوْ أَكْثَرَ إِنَّهَا وَاحِدَةٌ‌

١٠٦٩٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ (٢) ، وَهِيَ طَاهِرٌ؟

قَالَ : « هِيَ وَاحِدَةٌ (٣) ». (٤)

١٠٦٩٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ (٥) ، عَنْ زُرَارَةَ (٦) :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُطَلِّقُ فِي حَالِ طُهْرٍ فِي مَجْلِسٍ (٧) ثَلَاثاً؟

__________________

ص ١٠٣٤ ، ح ٢٢٦٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١ ، ح ٢٧٩٧٣ ، من قوله : « ليس الطلاق إلاّكما روى بكير بن أعين ».

(١) في الوسائل : + « جميعاً ».

(٢) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوسائل. وفي « بن » : « في مجلس ثلاثاً » بدل « ثلاثاً في مجلس‌واحد ». وفي المطبوع والوافي : + « أو أكثر ».

(٣) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١١٩ : « اتّفق الأصحاب على أنّ الطلاق بالعدد بلفظ واحد كالثلاث لا يقع مجموعه ، وأنّه يشترط لوقوع العدد تخلّل الرجعة ، ولكن اختلفوا في أنّه هل يقع باطلاً من رأس ، أو تقع واحدة ويلغو الزائد؟ فذهب الأكثر إلى الثاني ؛ لوجود المقتضي وعدم صلاحية التفسير للمانعيّة ، وبه مع ذلك روايات كثيرة. وذهب المرتضى في قول وابن أبي عقيل وابن حمزة إلى الأوّل ؛ لصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام ، واحتجّوا أيضاً بأنّ المقصود غير واقع ، والصالح للوقوع غير مقصود. واجيب بأنّ قصد الثلاث يستلزم قصد كلّ واحدة ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٣ ، ح ١٧١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠١٠ ، بسندهما عن زرارة ، مع اختلاف يسير. راجع : قرب الإسناد ، ص ٦٣ ، ح ١٩٥ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ١٠٧ ، ح ٢٦٢ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٧ ، ح ٢٢٧٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٦١ ، ح ٢٨٠٢٣.

(٥) في التهذيب : + « بن درّاج ».

(٦) في الاستبصار : ـ « عن زرارة ».

(٧) في الاستبصار : + « واحد ».


قَالَ : « هِيَ وَاحِدَةٌ ». (١)

١٠٦٩٥ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ الْأَسَدِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ وَعُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الطَّلَاقُ ثَلَاثاً فِي غَيْرِ عِدَّةٍ إِنْ كَانَتْ عَلى طُهْرٍ فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ (٢) عَلى طُهْرٍ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ». (٣)

١٠٦٩٦ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَعَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو (٤) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنَّ أَصْحَابَنَا يَقُولُونَ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَةً (٥) مَرَّةً أَوْ مِائَةَ مَرَّةٍ (٦) ، فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَقَدْ كَانَ يَبْلُغُنَا عَنْكَ وَعَنْ آبَائِكَ عليهم‌السلام أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٢ ، ح ١٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٠٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٧ ، ح ٢٢٧٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٦٢ ، ح ٢٨٠٢٤.

(٢) هكذا في « م ، بن ، جد » والوافي والاستبصار والوسائل. وفي « جت » بالياء والتاء معاً. وفي سائر النسخ والمطبوع : « لم يكن ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٢ ، ح ١٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٠٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٢٨٧ ، ذيل ح ١٠١٥ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٤ ، ذيل ح ١٧٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، صدر ح ١٠٦٦٦ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٥ ، صدر ح ١٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٨ ، صدر ح ١٠٨١ ، بسند آخر. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، صدر ح ١٠٦٥٨ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٧ ، صدر ح ١٤٦ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وفي الخمسة الأخيرة هذه الفقرة : « وإن لم يكن على طهر فليس بشي‌ء » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٨ ، ح ٢٢٧٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٦١ ، ح ٢٨٠٢٢.

(٤) في التهذيب والاستبصار : + « الخثعمي ».

(٥) في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « امرأته ».

(٦) في الاستبصار : ـ « مرّة ».


طَلَّقَ مَرَّةً أَوْ مِائَةَ مَرَّةٍ (١) ، فَإِنَّمَا هِيَ (٢) وَاحِدَةٌ؟

فَقَالَ : « هُوَ كَمَا بَلَغَكُمْ ». (٣)

١١ ـ بَابُ مَنْ طَلَّقَ وَفَرَّقَ بَيْنَ الشُّهُودِ أَوْ طَلَّقَ

بِحَضْرَةِ قَوْمٍ وَلَمْ يَقُلْ لَهُمُ : اشْهَدُوا‌

١٠٦٩٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَأَشْهَدَ الْيَوْمَ رَجُلاً ، ثُمَّ مَكَثَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ أَشْهَدَ آخَرَ؟

فَقَالَ : « إِنَّمَا أُمِرَ (٤) أَنْ يُشْهَدَا جَمِيعاً ». (٥)

١٠٦٩٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَيْضِهَا ، فَقَالَ : فُلَانَةُ طَالِقٌ ، وَقَوْمٌ يَسْمَعُونَ‌ كَلَامَهُ ، وَلَمْ يَقُلْ لَهُمُ (٦) : اشْهَدُوا : أَيَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، هِيَ (٧) شَهَادَةٌ ، أَفَتُتْرَكُ مُعَلَّقَةً (٨)؟ ». (٩)

__________________

(١) في « جد » : ـ « مرّة ».

(٢) في « بن » : « فهي » بدل « مرّة فإنّما هي ». وفي حاشية « بن » : « فإنّما » بدلها.

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٣ ، ح ١٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٠٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٨ ، ح ٢٢٧٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٦٣ ، ح ٢٨٠٢٨.

(٤) في « بف » : « أمرت ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٠ ، ح ١٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٠٥ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٠ ، ح ١٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٠٦ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٩ ، ح ٢٢٦٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٩ ، ح ٢٧٩٩٣.

(٦) في التهذيب : ـ « لهم ».

(٧) في الفقيه والتهذيب : « هذه ».

(٨) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٢١ : « أفتترك معلّقة ، أي لا ذات زوج ولا مطلّقة ؛ لأنّها مطلّقة في الواقع.


١٠٦٩٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ (١) بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا (٢) ، فَجَاءَ إِلى جَمَاعَةٍ ، فَقَالَ : فُلَانَةُ طَالِقٌ ، يَقَعُ (٣) عَلَيْهَا الطَّلَاقُ ، وَلَمْ يَقُلْ (٤) : اشْهَدُوا؟

قَالَ : « نَعَمْ ». (٥)

١٠٧٠٠ / ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٦) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَيْضِهَا (٧) ، فَقَالَ : فُلَانَةُ طَالِقٌ ، وَقَوْمٌ يَسْمَعُونَ كَلَامَهُ ، وَلَمْ يَقُلْ لَهُمُ (٨) : اشْهَدُوا ، أَيَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، هذِهِ شَهَادَةٌ ». (٩)

١٢ ـ بَابُ مَنْ أَشْهَدَ عَلى طَلَاقِ امْرَأَتَيْنِ بِلَفْظَةٍ (١٠) وَاحِدَةٍ‌

١٠٧٠١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

__________________

وهذا الكلام سبب لعدم رغبة الأزواج فيها ».

(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٩ ، ح ١٥٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٦ ، ح ٢٣٢٤ ، معلّقاً عن عليّ بن أشيم ، عن أبي الحسن عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٠ ، ح ٢٢٦٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٠ ، ح ٢٧٩٩٧.

(١) في حاشية « بح » والتهذيب : ـ « أحمد بن محمّد ».

(٢) في « م » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « محيضها ».

(٣) في الوافي والتهذيب : « أيقع ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي الوافي والمطبوع : + « لهم ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٩ ، ح ١٥٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٩ ، ح ٢٢٦٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٠ ، ح ٢٧٩٩٥.

(٦) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح » والوسائل : ـ « بن يحيى ».

(٧) في « بن » : « محيضها ».

(٨) في « بف » : ـ « لهم ».

(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٩ ، ح ١٥٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٩ ، ح ٢٢٦٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٠ ، ح ٢٧٩٩٦.

(١٠) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « تطليقة ».


قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحْضَرَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ، وَأَحْضَرَ امْرَأَتَيْنِ لَهُ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، ثُمَّ قَالَ : اشْهَدَا (١) أَنَّ امْرَأَتَيَّ هَاتَيْنِ طَالِقٌ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ ، أَيَقَعُ الطَّلَاقُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ». (٢)

١٣ ـ بَابُ الْإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ‌

١٠٧٠٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الَّذِي يُرَاجِعُ وَلَمْ يُشْهِدْ ، قَالَ : « يُشْهِدُ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَلَا أَرى بِالَّذِي صَنَعَ بَأْساً ». (٣)

١٠٧٠٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ‌ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « يُشْهِدُ رَجُلَيْنِ إِذَا طَلَّقَ وَإِذَا رَجَعَ (٤) ، فَإِنْ جَهِلَ فَغَشِيَهَا ، فَلْيُشْهِدِ الْآنَ عَلى مَا صَنَعَ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ؛ فَإِنْ (٥) كَانَ لَمْ يُشْهِدْ حِينَ طَلَّقَ ، فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْ‌ءٍ (٦) ». (٧)

__________________

(١) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والتهذيب : « اشهدوا ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٠ ، ح ١٥٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٠ ، ح ٢٢٦٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥١ ، ح ٢٧٩٩٨.

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٢ ، ح ١٢٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٣ ، ح ٢٢٦٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٨٢٠٤.

(٤) في « ن ، بف ، جد » والوافي والتهذيب : « راجع ».

(٥) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : « وإن ».

(٦) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٢٣ : « ظاهره وجوب الإشهاد في الرجعة وعدم بطلانها بتركه ، وحمل على تأكّد الاستحباب كما يدلّ عليه الأخبار والآية ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٢ ، ح ١٢٧ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنّة والعدّة ... ، ح ١٠٦٨٧ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٣ ، ح ٢٢٦٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٥ ، ح ٢٨٢٠٩.


١٠٧٠٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ (١) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الطَّلَاقَ لَايَكُونُ بِغَيْرِ شُهُودٍ ، وَإِنَّ الرَّجْعَةَ بِغَيْرِ شُهُودٍ رَجْعَةٌ ، وَلكِنْ لَيُشْهِدُ بَعْدُ ، فَهُوَ أَفْضَلُ ». (٢)

١٠٧٠٥ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، ثُمَّ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلى رَجْعَتِهَا؟

قَالَ : « هِيَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا (٣) ، وَقَدْ (٤) كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُشْهِدَ عَلى رَجْعَتِهَا ، فَإِنْ جَهِلَ ذلِكَ فَلْيُشْهِدْ حِينَ عَلِمَ ، وَلَا أَرى (٥) بِالَّذِي صَنَعَ بَأْساً ، وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَوْ أَرَادُوا الْبَيِّنَةَ عَلى نِكَاحِهِمُ الْيَوْمَ ، لَمْ يَجِدُوا أَحَداً يُثْبِتُ الشَّهَادَةَ عَلى مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِمَا ، وَلَا أَرى بِالَّذِي صَنَعَ بَأْساً ، وَإِنْ يُشْهِدْ فَهُوَ أَحْسَنُ ». (٦)

١٠٧٠٦ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً؟

__________________

(١) في التهذيب : ـ « عمر ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٢ ، ح ١٢٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٣ ، ح ٢٢٦٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٨٢٠٧.

(٣) في الوسائل : « العدّة ».

(٤) في « بخ » : ـ « قد ».

(٥) في « بف » : « ولا أدري ».

(٦) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٤ ، ح ٢٢٧٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٥ ، ح ٢٨٢١٠.


قَالَ : « هُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ (١) الْعِدَّةُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ عَلى رَجْعَتِهَا؟

قَالَ : « فَلْيُشْهِدْ ».

قُلْتُ : فَإِنْ غَفَلَ (٢) عَنْ (٣) ذلِكَ؟

قَالَ : « فَلْيُشْهِدْ حِينَ يَذْكُرُ (٤) ، وَإِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ (٥) لِمَكَانِ الْمِيرَاثِ ». (٦)

١٤ ـ بَابُ أَنَّ الْمُرَاجَعَةَ لَاتَكُونُ (٧) إِلاَّ بِالْمُوَاقَعَةِ‌

١٠٧٠٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ (٨) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُرَاجَعَةُ هِيَ (٩) الْجِمَاعُ (١٠) ، وَإِلاَّ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ». (١١)

__________________

(١) في « بخ » : « لم ينقض ».

(٢) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والوافي : « أغفل ».

(٣) في الوافي : « من ».

(٤) في « بخ ، بف » : « تذكّر ».

(٥) في الوسائل : « ذلك ».

(٦) راجع : المحاسن ، ص ٣١٩ ، كتاب العلل ، ح ٥٠ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٤ ، ح ٢٢٧٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٨٢٠٥.

(٧) في « ن ، بح ، جت » : « لا يكون ». وفي « جد » بالتاء والياء معاً.

(٨) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ».

(٩) في « بخ ، بن ، جد » وحاشية « م » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « في ».

(١٠) في الكافي ، ح ١٠٧١٧ : « الرجعة بالجماع » بدل « المراجعة هي الجماع ».

(١١) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب التي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره ، ذيل ح ١٠٧١٧ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ؛ وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة وعليّ بن خالد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٤ ، ح ١٣٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ ، ح ٩٩٤ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٨ ، ذيل ح ٣٧٢ ، عن أبي بصير ، مع


١٠٧٠٨ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ (١) يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ : « لَهُ أَنْ يُرَاجِعَ » وَقَالَ : « لَا يُطَلِّقُ (٢) التَّطْلِيقَةَ الْأُخْرى حَتّى يَمَسَّهَا (٣) ». (٤)

١٠٧٠٩ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ (٥) بُكَيْرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، وَأَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا (٦) حَتّى تَنْقَضِيَ (٧) عِدَّتُهَا إِلاَّ أَنْ (٨)

__________________

اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٤ ، ح ١٣٧ و ١٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ ، ح ٩٩٥ و ٩٩٦ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٦ ، ح ٢٢٧٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤٠ ، ح ٢٨٢٢١.

(١) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « الرجل ».

(٢) في التهذيب : « لا تطلّق ».

(٣) في الوافي : « يعني إن كان غرضه من الرجعة أن يطلّقها اخرى حتّى تبين منه ، فلا يتمّ مراجعتها ، ولا يصحّ طلاقها بعد المراجعة ، أو لايحسب من الثلاث حتّى يمسّها. وإن كان غرضه من الرجعة أن تكون في حبالته ، وله فيها حاجة ، ثمّ بدا له أن يطلّقها ، فلا حاجة إلى المسّ ، ويصحّ طلاقها ، ويحسب من الثلاث. وبهذا التأويل تتوافق الأخبار المختلفة بحسب الظاهر في هذا الباب. وإنّما جاز هذا التأويل لأنّه كان أكثر ما يكون غرض الناس من المراجعة الطلاق والبينونة ، كما يستفاد من كثير من الأخبار ، ويشار إليه بقولهم عليهم‌السلام ، وإلاّ فإنّما هي واحدة حتّى ربّما صدر ذلك عن الأئمّة عليهم‌السلام ، كما مضى في حديث أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : إنّما فعلت ذلك بها ؛ لأنّي لم يكن لي بها حاجة ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٤ ، ح ١٣٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ ، ح ٩٩٣ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٦ ، ح ١٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٠٠٤ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٦ ، ح ٢٢٧٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤١ ، ح ٢٨٢٢٢.

(٥) في التهذيب : + « ابن ». وهو سهو ؛ فإنّ المراد من ابن بكير ، عبدالله بن بكير المنصرف إلى عبدالله بن بكير بن أعين ، وهو لم يثبت روايته عن أبي جعفر عليه‌السلام.

(٦) في الفقيه : + « بعد ذلك ».

(٧) في « ن ، بخ » : « ينقضي ».

(٨) في « جد » وحاشية « م » : + « يكون ». وفي الفقيه : « أو » بدل « إلاّ أن ».


يُرَاجِعَهَا ». (١)

١٠٧١٠ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ (٢) ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ (٣) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ الرَجُلِ (٤) يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِي طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي (٥) يَوْمِهِ ذلِكَ (٦) ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، تَبِينُ (٧) مِنْهُ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ؟

فَقَالَ : « خَالَفَ السُّنَّةَ ».

قُلْتُ : فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ ـ إِذَا هُوَ رَاجَعَهَا ـ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِلاَّ فِي طُهْرٍ (٨)؟

فَقَالَ (٩) : « نَعَمْ ». قُلْتُ : حَتّى يُجَامِعَ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (١٠)

١٠٧١١ / ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (١١) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الرَّجْعَةُ : الْجِمَاعُ ، وَإِلاَّ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ». (١٢)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٤ ، ح ١٣٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٨ ، ح ٤٧٥٥ ، معلّقاً عن بكير بن أعين الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٥ ، ح ٢٢٧٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٨٢١٧.

(٢) في « بخ ، بف » : ـ « عن صفوان ».

(٣) في الكافي ، ح ١٠٦٦٣ : ـ « ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع والوافي : « رجل ».

(٥) في الكافي ، ح ١٠٦٦٣ : « من ».

(٦) في الكافي ، ح ١٠٦٦٣ : ـ « ذلك ».

(٧) في « جت » والوافي : « أتبين ».

(٨) في الوافي والكافي ، ح ١٠٦٦٣ : + « آخر ».

(٩) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل والكافي ، ح ١٠٦٦٣ : « قال ».

(١٠) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح ١٠٦٦٣ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٦ ، ح ٢٢٦٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤١ ، ح ٢٨٢٢٣.

(١١) في « بن » : ـ « بن زياد ».

(١٢) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٧ ، ح ٢٢٧٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤١ ، ح ٢٨٢٢٤.


١٥ ـ بَابٌ‌

١٠٧١٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ادَّعَتْ عَلى زَوْجِهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً طَلَاقَ الْعِدَّةِ طَلَاقاً صَحِيحاً ـ يَعْنِي عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَأَشْهَدَ لَهَا شُهُوداً عَلى ذلِكَ ـ ثُمَّ أَنْكَرَ الزَّوْجُ بَعْدَ ذلِكَ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ إِنْكَارُهُ (١) الطَّلَاقَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَإِنَّ إِنْكَارَهُ لِلطَّلَاقِ (٢) رَجْعَةٌ لَهَا ، وَإِنْ كَانَ أَنْكَرَ الطَّلَاقَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ شَهَادَةِ الشُّهُودِ ، بَعْدَ أَنْ يَسْتَحْلِفَ (٣) أَنَّ إِنْكَارَهُ لِلطَّلَاقِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَهُوَ (٤) خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ (٥) ». (٦)

__________________

(١) في « م ، ن ، بن ، جد » والوافي : « إنكار ». وفي التهذيب : « أنكر ».

(٢) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « الطلاق ».

(٣) في « ن » : « ما تستحلف ». وفي « بف » والوافي والتهذيب : « ما يستحلف ». وفي الوسائل : « أن تستحلف ». وفي‌مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٢٦ : « بعد أن يستحلف ، لعلّ المعنى أنّه إذا ادّعى الزوج على الزوجة أنّ إنكاره للطلاق كان في أثناء العدّة فيكون رجوعاً ، وإذا أنكر له الزوجة فالقول قولها ؛ لأنّها منكرة ، لكن للزوج أن يستحلفها على ذلك ، فعلى هذا يقرأ « يستحلف » على بناء المعلوم ، وهو موافق للُاصول ، ولو قرئ على بناء المجهول يمكن حمله على اليمين المردودة ».

وقال المحقّق الحلّي قدس‌سره : « وإذا ادّعت انقضاء العدّة ، فادّعى الرجعة قبل ذلك ، فالقول قول المرأة ، ولو راجعها فادّعت بعد الرجعة انقضاء العدّة قبل الرجعة ، فالقول قول الزوج ؛ إذ الأصل صحّة الرجعة ». شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ٥٩٥ ـ ٥٩٦.

(٤) في « جت » : « هو » بدون الواو.

(٥) في التهذيب : ـ « وهو خاطب من الخطّاب ». وفي المرآة : « يدلّ على أنّ إنكار الطلاق رجعة ، وظاهر الأصحاب اتّفاقهم عليه ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٢ ، ح ١٢٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٠ ، ح ٢٢٧١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٦ ، ح ٢٨٢١١.


١٠٧١٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ (١) بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الْمَرْزُبَانِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي فَقَدْ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ ، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلى رَجْعَتِهَا بَعْدَ ذلِكَ بِأَيَّامٍ ، ثُمَّ غَابَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا حَتّى مَضَتْ لِذلِكَ أَشْهُرٌ (٢) بَعْدَ الْعِدَّةِ أَوْ أَكْثَرُ ، فَكَيْفَ تَأْمُرُهُ؟

قَالَ (٣) : « إِذَا أَشْهَدَ عَلى رَجْعَتِهِ ، فَهِيَ زَوْجَتُهُ ». (٤)

١٠٧١٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَأَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلى رَجْعَتِهَا سِرّاً مِنْهَا ، وَاسْتَكْتَمَ (٥) ذلِكَ الشُّهُودَ ، فَلَمْ تَعْلَمِ الْمَرْأَةُ بِالرَّجْعَةِ حَتّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا (٦).

قَالَ : « تَخَيَّرُ الْمَرْأَةُ ، فَإِنْ شَاءَتْ زَوْجَهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ غَيْرَ ذلِكَ ، وَإِنْ (٧) تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ بِالرَّجْعَةِ الَّتِي أَشْهَدَ (٨) عَلَيْهَا زَوْجُهَا ، فَلَيْسَ لِلَّذِي طَلَّقَهَا عَلَيْهَا سَبِيلٌ ، وَزَوْجُهَا الْأَخِيرُ أَحَقُّ بِهَا (٩) ». (١٠)

__________________

(١) في « بح » والتهذيب : ـ « عن محمّد ». وهو سهو كما تقدّم غير مرّة. ويؤيّد ذلك أنّ أحمد بن محمّد بن عيسى‌روى عن محمّد بن خالد البرقي كتاب سعد بن سعد. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٧٩ ، الرقم ٤٧٠.

(٢) في « بخ ، بف ، جت » وحاشية « م » : « شهر ».

(٣) في « بن » والوسائل : « فقال ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٣ ، ح ١٣٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٥ ، ح ٢٢٧٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٧ ، ح ٢٨٢١٢.

(٥) في « بخ ، بف » : « أو استكتم ».

(٦) في « بخ » : « العدّة ».

(٧) في التهذيب : « فإن ».

(٨) في « بف » : « شهد ».

(٩) في المرآة : « ظاهره اشتراط علم الزوجة في تحقّق الرجعة ، ولم أر به قائلاً. ويمكن حمله على ما إذا يثبت بالشهود ، وهو بعيد ».

(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٣ ، ح ١٣١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٥ ، ح ٢٢٧٠٤ ؛ الوسائل ،


١٦ ـ بَابٌ‌

١٠٧١٥ / ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام فِي الْرَّجُلِ (١) يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتّى تَمْضِيَ (٢) ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلاَّ يَوْماً ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي مَجْلِسٍ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ فَعَلَ ذلِكَ فِي آخِرِ الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ (٣) أَيْضاً.

قَالَ (٤) : فَقَالَ : « إِذَا أَدْخَلَ (٥) الرَّجْعَةَ ، اعْتَدَّتْ (٦) بِالتَّطْلِيقَةِ الْأَخِيرَةِ ؛ وَإِذَا طَلَّقَ بِغَيْرِ رَجْعَةٍ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ طَلَاقٌ ». (٧)

١٧ ـ بَابُ الَّتِي لَاتَحِلُّ لِزَوْجِهَا (٨) حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌

١٠٧١٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الطَّلَاقِ الَّذِي (٩) لَايَحِلُّ (١٠) لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (١١)؟

__________________

ج ٢٢ ، ص ١٣٧ ، ح ٢٨٢١٣.

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي : « في رجل ».

(٢) في « م ، ن ، جد » : « يمضي ».

(٣) في الوسائل والتهذيب : « أشهر ».

(٤) في « بف » : ـ « قال ».

(٥) في « بخ » والوافي : « دخل ». وفي التهذيب : « تخلّل ».

(٦) في المرآة : « اعتدّت ، أي معتبرة ، لا أنّه يحتاج إلى العدّة ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٣ ، ح ١٣٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٥ ، ح ٢٢٧٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٩ ، ح ٢٨٢١٨.

(٨) في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » : « له » بدل « لزوجها ». وفي « بن » : ـ « لزوجها ».

(٩) في « بخ ، بف » : « التي ».

(١٠) في « ن ، بخ ، بف ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي : « لا تحلّ ».

(١١) في « جد » : ـ « غيره ».


فَقَالَ : « أُخْبِرُكَ بِمَا صَنَعْتُ أَنَا بِامْرَأَةٍ كَانَتْ عِنْدِي ، وَأَرَدْتُ (١) أَنْ أُطَلِّقَهَا ، فَتَرَكْتُهَا ، حَتّى إِذَا طَمِثَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقْتُهَا (٢) مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَأَشْهَدْتُ عَلى ذلِكَ شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكْتُهَا ، حَتّى إِذَا كَادَتْ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَدَخَلْتُ بِهَا ، وَتَرَكْتُهَا حَتّى (٣) طَمِثَتْ وَطَهُرَتْ ، ثُمَّ طَلَّقْتُهَا (٤) عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكْتُهَا ، حَتّى إِذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَدَخَلْتُ بِهَا (٥) ، حَتّى إِذَا طَمِثَتْ وَطَهُرَتْ (٦) طَلَّقْتُهَا عَلى‌ طُهْرٍ بِغَيْرِ (٧) جِمَاعٍ بِشُهُودٍ ، وَإِنَّمَا فَعَلْتُ (٨) ذلِكَ بِهَا ، إِنَّهُ (٩) لَمْ يَكُنْ لِي بِهَا حَاجَةٌ (١٠) ». (١١)

١٠٧١٧ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ؛ وَ (١٢) حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَعَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

__________________

(١) في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب وتفسير العيّاشي : « فأردت ».

(٢) في « بح » : + « على طهر ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي. وفي المطبوع والوافي : + « إذا ».

(٤) في « بح ، بخ ، جت » : « طلّقها ».

(٥) في « بح » : ـ « بها ». وفي تفسير العيّاشي : + « ومسستها ثمّ تركتها ».

(٦) في « جد » وتفسير العيّاشي : « فطهرت ».

(٧) في « بخ » : « من غير ».

(٨) في « بف » : « جعلت ».

(٩) في التهذيب وتفسير العيّاشي : « لأنّه ». وفي الوافي : « لأنّي ».

(١٠) في الوافي : « إن قيل : ما فعله عليه‌السلام هو بعينه ما مرّ من تفسير الضرار ، فكيف صدر منه مثله؟ قلنا : لعلّ الفارق وقوع الوقاع هنا وفقده هناك ؛ فإنّه إذا لم يطلّقها حتّى يكاد يخلو أجلها في كلّ مرّة ، ولم يواقعها بعد الرجعة في كلّ مرّة ، بقيت بلا وقاع إلى تسعة أشهر غالباً أو أكثر ، مع أنّ غاية صبرها منه ليست إلاّ أربعة أشهر ، وهذا هو الضرار ؛ ولهذا نهى الله عمّا كانوا يفعلون ، واشترط الوقاع بعد المراجعة حتّى يصحّ الطلاق إن لم يكن له بها حاجة ».

(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤١ ، ح ١٢٥ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٨ ، ح ٣٧٠ ، عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٥ ، ح ٢٢٦٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١١٩ ، ح ٢٨١٦١.

(١٢) في السند تحويل بعطف « حميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة وعليّ بن خالد » على « عدّة من‌أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر ».


عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْمَرْأَةُ الَّتِي لَاتَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ؟

قَالَ : « هِيَ الَّتِي تُطَلَّقُ ، ثُمَّ تُرَاجَعُ ، ثُمَّ تُطَلَّقُ ، ثُمَّ تُرَاجَعُ ، ثُمَّ تُطَلَّقُ ؛ فَهِيَ (١) الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ (٢) حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ».

وَقَالَ : « الرَّجْعَةُ بِالْجِمَاعِ (٣) ، وَإِلاَّ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ». (٤)

١٠٧١٨ / ٣. الرَّزَّازُ (٥) ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ كُلِّهِمْ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الْمَرْأَةُ الَّتِي (٦) لَاتَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ؟

قَالَ : « هِيَ الَّتِي تُطَلَّقُ ، ثُمَّ تُرَاجَعُ ، ثُمَّ تُطَلَّقُ ، ثُمَّ تُرَاجَعُ ، ثُمَّ تُطَلَّقُ الثَّالِثَةَ (٧) ؛ فَهِيَ (٨)

__________________

(١) في « م ، بن ، جد » : « وهي ».

(٢) في « م ، بح ، جد » : « لزوجها ».

(٣) في الكافي ، ح ١٠٧٠٧ : « المراجعة هي الجماع » بدل « الرجعة بالجماع ». وفي التهذيب والاستبصار : « المراجعة في الجماع » بدلها.

(٤) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ المراجعة لا تكون إلاّبالمواقعة ، ح ١٠٧٠٧ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٤ ، ح ١٣٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ ، ح ٩٩٤ ، معلّقاً عن الكليني في كتاب الطلاق ، وفي كلّها من قوله : « الرجعة بالجماع ». تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٨ ، ح ٣٧٢ ، عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٤ ، ح ١٣٧ ؛ وص ٤٥ ، ح ١٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ ، ح ٩٩٥ ؛ وص ٢٨١ ، ح ٩٩٦ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٦ ، ح ٢٢٦٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٢٠ ، ح ٢٨١٦٣.

(٥) هكذا في جميع النسخ. وفي المطبوع : « محمّد بن جعفر الرزّاز ».

(٦) في « بح ، بخ ، بف ، جد » : ـ « التي ».

(٧) في « بخ » : « ثالثة ».

(٨) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « وهي ».


الَّتِي لَاتَحِلُّ لِزَوْجِهَا (١) حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، وَيَذُوقَ (٢) عُسَيْلَتَهَا (٣) ». (٤)

١٠٧١٩ / ٤. صَفْوَانُ (٥) ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا (٦) ، فَإِذَا طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ (٧) لَمْ تَحِلَّ (٨) لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَإِذَا تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا ، لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا (٩) (١٠)

١٠٧٢٠ / ٥. صَفْوَانُ (١١) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الْمُطَلَّقَةِ التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ : « لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا ». (١٢)

١٠٧٢١ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌

__________________

(١) في الوسائل : « له » بدل « لزوجها ».

(٢) في « بح ، بف ، جت » : « يذوق » بدون الواو.

(٣) « العسيلة » لذّة الجماع. انظر : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٦٤ ؛ لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤٤٥ ( عسل ).

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٣ ، ح ٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٧٣ ، معلّقاً عن الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٦ ، ح ٣٦٤ ، عن سماعة بن مهران ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٦ ، ح ٢٢٦٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١١٨ ، ح ٢٨١٥٩.

(٥) السند معلّق على سابقه. ويجري عليه الطرق الأربعة المتقدّمة.

(٦) في « بخ » : « العدّة ».

(٧) في التهذيب : « ثلاثاً ». وفي الاستبصار : « ثلاثة ».

(٨) في « ن » : « لم يحلّ ».

(٩) لم ترد هذه الرواية في « بف ».

(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٣ ، ح ٩٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٧٤ ، معلّقاً عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. الكافي ، كتاب النكاح ، باب تحليل المطلّقة لزوجها ومايهدم الطلاق الأوّل ، ح ٩٨٢٠ ، بسند آخر. النوادر للأشعري ، ص ١١٢ ، ح ٢٧٦ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٩ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٧ ، ح ٢٢٦٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١١٣ ، ح ٢٨١٥١.

(١١) في حاشية « بخ » : + « بن يحيى ». والسند معلّق كسابقه.

(١٢) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٦ ، ح ٢٢٦٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١١٤ ، ح ٢٨١٥٢.


الْفَضْلِ الْوَاسِطِيِّ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا عليه‌السلام : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ (١) الَّذِي لَاتَحِلُّ (٢) لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَتَزَوَّجَهَا (٣) غُلَامٌ لَمْ يَحْتَلِمْ؟

قَالَ : « لَا ، حَتّى يَبْلُغَ ».

فَكَتَبْتُ (٤) إِلَيْهِ : مَا حَدُّ الْبُلُوغِ؟

فَقَالَ : « مَا أَوْجَبَ (٥) عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْحُدُودَ ». (٦)

١٨ ـ بَابُ مَا يَهْدِمُ الطَّلَاقَ وَمَا لَايَهْدِمُ‌

١٠٧٢٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٧) فِي (٨) رَجُلٍ (٩) طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ لَمْ يُرَاجِعْهَا (١٠) حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا (١١) ، ثُمَّ طَلَّقَهَا (١٢) ، فَتَرَكَهَا (١٣) حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرَاجِعَهَا ؛ يَعْنِي يَمَسَّهَا.

__________________

(١) في الاستبصار : « بالطلاق ».

(٢) في « بح ، جت » : « لا يحلّ ».

(٣) في « بخ ، بف » : « فيزوّجها ».

(٤) في « بح ، جت » : « فكتب ». وفي التهذيب والاستبصار وقرب الإسناد : « وكتبت ».

(٥) في الوسائل : + « الله ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٣ ، ح ١٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٧٥ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٣٩٤ ، ح ١٣٨٣ ، عن عليّ بن الفضل ، من قوله : « ما حدّ البلوغ؟ » الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨٩ ، ح ٢١٢٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٠ ، ح ٢٨١٩٥.

(٧) في الاستبصار : + « قال : سألته ».

(٨) في التهذيب والاستبصار : « عن ».

(٩) في الوافي : « الرجل ».

(١٠) في التهذيب : « لا يراجعها ».

(١١) في « بخ » : « يزوّجها ».

(١٢) في التهذيب والاستبصار : + « فتركها حتّى حاضت ثلاث حيض ، ثمّ تزوّجها ، ثمّ طلّقها ».

(١٣) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « وتركها ».


قَالَ : « لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً مَا لَمْ يُرَاجِعْ وَيَمَسَّ (١) ». (٢)

١٠٧٢٣ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ لَمْ يُرَاجِعْهَا حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَرَكَهَا (٣) حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا (٤) مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرَاجِعَهَا (٥) ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ.

قَالَ : « لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً مَا لَمْ يُرَاجِعْ وَيَمَسَّ ».

وَكَانَ (٦) ابْنُ بُكَيْرٍ وَأَصْحَابُهُ يَقُولُونَ هذَا ، فَأَخْبَرَنِي (٧) عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مِنْ أَيْنَ قُلْتَ هذَا؟

قَالَ (٨) : قُلْتُهُ مِنْ قِبَلِ رِوَايَةِ رِفَاعَةَ ، رَوى (٩) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ يَهْدِمُ مَا مَضى.

قَالَ : قُلْتُ لَهُ (١٠) : فَإِنَّ رِفَاعَةَ إِنَّمَا قَالَ : طَلَّقَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، ثُمَّ‌

__________________

(١) في « بن » : « ويمسّها ». وقال الشيخ الطوسي قدس‌سره في التهذيب : « قوله عليه‌السلام : له أن يتزوّجها أبداً ما لم يراجع ويمسّ ، يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت قد تزوّجت زوجاً آخر ، ثمّ فارقها بموت أو طلاق ؛ لأنّه متى كان الأمر على ما وصفناه جاز له أن يتزوّجها أبداً ؛ لأنّ الزوج يهدم الطلاق الأوّل ، وليس في الخبر أنّه يجوز له أن يتزوّجها وإن لم تتزوّج زوجاً غيره ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما ذكرناه » ثمّ ذكر رواية رفاعة ورواية ابن بكير الآتيتين لتأييد ما ذكره. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩ ـ ٣٠.

وفي المرآة : « له أن يتزوّجها ، أي مع تحلّل المحلّل ، فالمراد عدم التحريم المؤبّد في التاسعة ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩ ، ح ٨٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٠ ، ح ٩٦٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٧ ، ح ٢٢٦٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١١٥ ، ذيل ح ٢٨١٥٥.

(٣) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « ثمّ تركها ».

(٤) في « بف » : + « فتركها حتّى حاضت ثلاث حيض ، ثمّ زوّجها ، ثمّ طلّقها ».

(٥) في « م ، ن ، بخ ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : « أن يراجع ».

(٦) في « م ، ن ، بن ، جد » : « ما لم يمسّ ويراجع فكان » بدل « ما لم يراجع ويمسّ وكان ».

(٧) في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « وأخبرني ».

(٨) في « ن ، بح ، بخ » : + « فقال ».

(٩) في « بخ ، بف » والوافي : « وروى ».

(١٠) في « م ، بن ، جد » : « قلت » بدل « قال : قلت له ».


طَلَّقَهَا (١) ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ؛ إِنَّ ذلِكَ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ (٢) (٣)

١٠٧٢٤ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَصَفْوَانَ ، عَنْ رِفَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتّى بَانَتْ مِنْهُ ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ ، فَطَلَّقَهَا أَيْضاً (٤) ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا (٥) زَوْجُهَا (٦) الْأَوَّلُ : أَيَهْدِمُ ذلِكَ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ».

قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ : وَكَانَ ابْنُ بُكَيْرٍ يَقُولُ : الْمُطَلَّقَةُ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتّى‌ تَبِينَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، فَإِنَّمَا هِيَ عِنْدَهُ (٧) عَلى طَلَاقٍ مُسْتَأْنَفٍ.

قَالَ (٨) : وَذَكَرَ الْحُسَيْنُ بْنُ هَاشِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ بُكَيْرٍ عَنْهَا ، فَأَجَابَهُ بِهذَا الْجَوَابِ ، فَقَالَ لَهُ : سَمِعْتَ فِي هذَا شَيْئاً؟ فَقَالَ (٩) : رِوَايَةَ رِفَاعَةَ ، فَقَالَ : إِنَّ رِفَاعَةَ رَوى (١٠) : « إِذَا‌

__________________

(١) في « بح » : ـ « ثمّ تزوّجها رجل ، ثمّ طلّقها ».

(٢) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٣٠ ـ ١٣١ : « اختلف الأصحاب في أنّه هل يهدم المحلّل ما دون الثلاث أم لا؟ فذهب الشيخ وأتباعه وابن إدريس إلى أنّه يهدم ، ونقل عن بعض فقهائنا القوم بعدم الهدم ، ولم يذكر القائل به على التعيين ، لكن يدلّ عليه الأخبار. وأمّا الهدم بمحض انقضاء العدّة بدون المحلّل فلم يقل به أحد من أصحابنا ، وإنّما نسب ذلك إلى ابن بكير ، ويظهر من الصدوق في الفقيه القول به ، لكن لم تنسب إليه ، وكلام المصنّف أيضاً يوهمه ، نعم على المشهور هذا إنّما يورث عدم التحريم المؤبّد في التاسعة ». وقال الشهيد الثاني ـ بعد نقله الرواية ومناقشة سندها ـ : « وكيف كان فهو بالإعراض عنه حقيق ؛ لما ذكرناه من شذوذه ومخالفته للقرآن ، بل لسائر علماء الإسلام ». المسالك ، ج ٩ ، ص ١٢٩.

(٣) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٧ ، ح ٢٢٦٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١١٥ ، ح ٢٨١٥٥ ، إلى قوله : « ما لم يراجع ويمسّ ».

(٤) في الوافي : ـ « أيضاً ».

(٥) في « م ، ن ، بن ، جت » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « تزوّجت ».

(٦) في « بح » : ـ « زوجها ».

(٧) في الوسائل ، ح ٢٨١٥٣ : ـ « عنده ».

(٨) هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائل. وفي المطبوع والتهذيب والاستبصار : + « ابن سماعة ».

(٩) في « بن » والوسائل : « قال ». وفي « بح ، جت » : + « في ».

(١٠) في التهذيب والاستبصار : + « أنّه ».


دَخَلَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ ». فَقَالَ : زَوْجٌ وَغَيْرُ زَوْجٍ عِنْدِي سَوَاءٌ ، فَقُلْتُ : سَمِعْتَ فِي هذَا شَيْئاً؟ فَقَالَ : لَا ، هذَا مِمَّا رَزَقَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنَ الرَّأْيِ.

قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ : وَلَيْسَ نَأْخُذُ (١) بِقَوْلِ ابْنِ بُكَيْرٍ ؛ فَإِنَّ الرِّوَايَةَ : « إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ ». (٢)

١٠٧٢٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتّى بَانَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا؟

قَالَ : هِيَ مَعَهُ كَمَا كَانَتْ فِي التَّزْوِيجِ.

قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٣) : فَإِنَّ (٤) رِوَايَةَ رِفَاعَةَ « إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ ».

فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ : هذَا زَوْجٌ ، وَهذَا مِمَّا رَزَقَ اللهُ مِنَ الرَّأْيِ ، وَمَتى مَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، فَبَانَتْ مِنْهُ (٥) ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا زَوْجٌ آخَرُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَتَزَوَّجَهَا (٦) الْأَوَّلُ ، فَهِيَ عِنْدَهُ مُسْتَقْبِلَةٌ كَمَا كَانَتْ.

قَالَ : فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ : هذَا بِرِوَايَةِ مَنْ (٧)؟

__________________

(١) في « بح » : « يأخذ ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠ ، ح ٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٦٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٨ ، ح ٢٢٦٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١١٤ ، ح ٢٨١٥٣ ؛ وفيه ، ص ١٢٥ ، ح ٢٨١٧٧ ، إلى قوله : « أيهدم ذلك الطلاق الأوّل؟ قال : نعم ».

(٣) في « م ، ن ، بخ ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « له ».

(٤) في « ن » : « فإنّه ».

(٥) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي : ـ « منه ».

(٦) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « وتزوّجها ».

(٧) في « م ، بح ، بن ، جد » : ـ « من ».


فَقَالَ : هذَا مِمَّا رَزَقَ اللهُ (١) ، قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ حُكَيْمٍ : رَوى أَصْحَابُنَا ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى أَنَّ الزَّوْجَ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ عِنْدَهُ مُسْتَقْبِلَةٌ ، فَقَالَ (٢) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « يَهْدِمُ الثَّلَاثَ وَلَا يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ ».

وَرِوَايَةُ رِفَاعَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام هُوَ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ ابْنُ بُكَيْرٍ (٣) (٤)

١٩ ـ بَابُ الْغَائِبِ يَقْدَمُ مِنْ غَيْبَتِهِ فَيُطَلِّقُ عِنْدَ ذلِكَ أَنَّهُ

لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ حَتّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ‌

١٠٧٢٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ ، قَالَ :

__________________

(١) في الوافي : + « من الرأي ».

(٢) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « قال ».

(٣) ما قاله ابن بكير في هذه الرواية ، هو رأيه في المسألة ، كما صرّح به وما أسنده إلى المعصوم عليه‌السلام ، نعم روى الشيخ قدس‌سره رواية في هذه المسألة عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، لكنّه ردّها بالطعن في ابن بكير بأنّه رواها وأسندها إلى زرارة نصرة لمذهبه ورأيه ؛ لأنّه رأى أنّ أصحابه لايقبلون ما يقوله برأيه ، فأسنده إلى من رواه عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وقال : « وليس عبدالله بن بكير معصوماً لايجوز هذا عليه ». التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٥ ـ ٣٦ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٦ ـ ٢٧٧.

وفي الوافي ـ بعد نقل طعن الشيخ بابن بكير ـ : « كيف يطعن هو في ابن بكير وهو الذي وثّقه في فهرسته ، وعدّه الكشّي من فقهاء أصحابنا وممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، والإقرار له بالفقه ، ولو كان مطعوناً ـ ولا سيّما بمثل هذا الطعن المنكر ـ لارتفع الوثوق عن كثير من أخبارنا الذي هو في طريقه ، وأيضاً مضمون هذه الرواية ليس منحصراً فيما رواه ، بل هو ممّا تكرّر في الأخبار ونقله غير واحد من الرجال كما مضى ، فالصواب أن يحمل أحد الخبرين المتنافيين في هذا الباب على التقيّة ، وكذا كلام ابن بكير ونسبة قوله تارة إلى رواية رفاعة واخرى إلى الرأي ؛ فإنّه ينبغي أن يحمل على ضرب من التقيّة ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠ ، ح ٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٦٤ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عبد الله ، إلى قوله : « هذا زوج وهذا ممّا رزق الله من الرأي ». راجع : النوادر للأشعري ، ص ١١٢ ، ح ٢٧٨ ؛ وص ١١٤ ، ح ٢٨٦ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١ ، ح ٩٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٢ ، ح ٩٦٧ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٨ ، ح ٢٢٦٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١١٤ ، ح ٢٨١٥٤ ، إلى قوله : « هذا زوج وهذا ممّا رزق الله من الرأي » ؛ وفيه ، ص ١٢٥ ، ح ٢٨١٧٨ ، من قوله : « قال معاوية بن حكيم » إلى قوله : « يهدم الواحدة والثنتين ».


سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ ، فَلَمَّا دَخَلَ الْمِصْرَ جَاءَ مَعَهُ بِشَاهِدَيْنِ ، فَلَمَّا اسْتَقْبَلَتْهُ (١) امْرَأَتُهُ عَلَى الْبَابِ أَشْهَدَهُمَا (٢) عَلى طَلَاقِهَا؟

قَالَ (٣) : « لَا يَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ (٤) ». (٥)

١٠٧٢٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا غَابَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، ثُمَّ قَدِمَ وَأَرَادَ طَلَاقَهَا ، وَكَانَتْ (٦) حَائِضاً ، تَرَكَهَا حَتّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا (٧) ». (٨)

__________________

(١) في « بف » : « استقبلت ».

(٢) في الاستبصار : « أشهد ».

(٣) في التهذيب : « فقال ».

(٤) في الوافي : « قيّده الشيخ رحمه‌الله في الاستبصار بما إذا كانت حائضاً ، حملاً على الخبر الآتي ، ويظهر من العنوان ومتن المقنعة اشتراط الاستبراء بحيضة وإن لم يواقعها ، ولا دلالة في الخبرين على ذلك بوجه ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٣ ، ح ٢٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٤٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٢ ، ح ٢٢٧٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٣ ، ح ٢٨٠٠٢.

(٦) في الاستبصار : « فكانت ».

(٧) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٣٤ : « ظاهر كلام المصنّف أنّه يجب مع حضور الزوج من سفر ، استبراؤها بحيضة على أيّ حال ، وهو الظاهر من كلام الشيخ في التهذيب ، حيث قال : والغائب إذا قدم من سفره لا يجوز له أن يطلّق امرأته حتّى يستبرئها بحيضة وإن لم يواقعها ، والظاهر أنّه عبارة المقنعة ، ثمّ أورد الشيخ هذين الخبرين ولم أر غيرهما ، قال بذلك ، والأولى حمل الخبر الأوّل على ما إذا كانت حائضاً كما يدلّ عليه الخبر الثاني ، وبه أوّله في الاستبصار حيث قال بعد إيراد الخبر الأوّل بعد الثاني : فالوجه في هذا الخبر أن يحمله على ما تضمّنه الخبر الأوّل من أنّه إنّما لم يقع طلاقه من حيث كانت حائضاً ؛ لأنّها لو كانت طاهراً لوقع الطلاق ، كما كان يقع لو لم يكن غائباً أصلاً. ويحتمل أيضاً أن يكون مختصّاً بمن غاب عن زوجته في طهر قربها فيه بجماع وعاد ، وهي في ذلك الطهر لم يجز أن يطلّقها إلاّبعد استبرائها بحيضة ». وانظر : التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٣ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٦.

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٤ ، ح ٢٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٠٤٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧١ ، ح ٢٢٧٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٣ ، ح ٢٨٠٠١.


٢٠ ـ بَابُ النِّسَاءِ اللاَّتِي (١) يُطَلَّقْنَ عَلى كُلِّ حَالٍ‌

١٠٧٢٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « خَمْسٌ يُطَلِّقُهُنَّ الرَّجُلُ عَلى كُلِّ حَالٍ (٢) : الْحَامِلُ (٣) ، وَالَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا ، وَالْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ ، وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ (٤) مِنَ الْحَيْضِ (٥) ». (٦)

١٠٧٢٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِطَلَاقِ خَمْسٍ عَلى كُلِّ حَالٍ : الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ ، وَالَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا (٨) ، وَالْحُبْلى ، وَالَّتِي قَدْ (٩) يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ». (١٠)

١٠٧٣٠ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ،

__________________

(١) في « ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » : « التي ».

(٢) في المرآة : « أي وإن صادف الحيض وطهر المواقعة ».

(٣) في الفقيه : + « المتبيّن حملها ».

(٤) في « بف » والفقيه : « جلست ».

(٥) في « بخ ، بن ، جت » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « المحيض ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦١ ، ح ١٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٣٩ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن محمّد ، عن جميل بن درّاج. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣١ ، بسنده عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمّد ، عن جميل بن درّاج. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٦ ، ح ٤٨٠٨ و ٤٨٠٩ ، معلّقاً عن جميل بن درّاج ، عن إسماعيل بن جابر الجعفي. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣٠ ، بسند آخر عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٤٤ ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٦٧ ، ح ٢٢٧٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٤ ، ذيل ح ٢٨٠٠٤.

(٧) في الوسائل : ـ « بن إبراهيم ».

(٨) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : ـ « زوجها ».

(٩) في « بف » : ـ « قد ».

(١٠) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٦٧ ، ح ٢٢٧٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٥ ، ح ٢٨٠٠٥ ؛ وفيه ، ص ٥٩ ، ح ٢٨٠١٨ ، ملخّصاً.


عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « خَمْسٌ يُطَلَّقْنَ (١) عَلى كُلِّ حَالٍ : الْحَامِلُ ، الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ ، وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ، وَالَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا ».

عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام مِثْلَهُ. (٢)

٢١ ـ بَابُ طَلَاقِ الْغَائِبِ‌

١٠٧٣١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

أَشْهَدُ عَلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « الْغَائِبُ يُطَلِّقُ بِالْأَهِلَّةِ وَالشُّهُورِ (٤) ». (٥)

١٠٧٣٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (٦) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ حُسَيْنِ (٧) بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

__________________

(١) في « بن » : « تطلّقن ».

(٢) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٦٧ ، ح ٢٢٧٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٤ ، ذيل ح ٢٨٠٠٤.

(٣) في « م ، بن » وحاشية « بح » والوسائل : ـ « بن إبراهيم ».

(٤) في « بف » : « وبالشهور ». وفي التهذيب ، ح ٢٠٥ : « والشهود ».

وفي الوافي : « يعني إذا أمكنه المعرفة بحيضها بالأهلّة والشهور ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٣ ، ح ٢٠٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الرجل يكتب بطلاق امرأته ، ح ١٠٧٣١ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٣ ، ذيل ح ٤٧٦٦ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٨ ، ح ١١٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب في التي يخفى حيضها ، ضمن ح ١٠٧٦٦ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٦ ، ضمن ح ٤٨٠٧ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٩ ، ضمن ح ٢٢٩ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٠ ، ح ٢٢٧٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٦ ، ح ٢٨٠٠٩.

(٦) في التهذيب والاستبصار : « عدّة من أصحابنا » بدل « محمّد بن يحيى ».

(٧) هكذا في النسخ والتهذيب. وفي المطبوع والوسائل والاستبصار : « الحسين ».


عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، تَرَكَهَا شَهْراً ». (١)

١٠٧٣٣ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، تَرَكَهَا شَهْراً ». (٢)

١٠٧٣٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عليهما‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ فِي بَلْدَةٍ أُخْرى ، وَأَشْهَدَ عَلى طَلَاقِهَا رَجُلَيْنِ ، ثُمَّ إِنَّهُ رَاجَعَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى الرَّجْعَةِ ، ثُمَّ إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ (٣) ، وَقَدْ تَزَوَّجَتْ رَجُلاً (٤) ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا : أَنِّي قَدْ كُنْتُ (٥) رَاجَعْتُكِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَلَمْ أُشْهِدْ؟

قَالَ (٦) : فَقَالَ (٧) : « لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ ، وَادَّعَى الرَّجْعَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، فَلَا سَبِيلَ (٨) لَهُ عَلَيْهَا ، وَلِذلِكَ (٩) يَنْبَغِي لِمَنْ طَلَّقَ أَنْ يُشْهِدَ (١٠) ، وَلِمَنْ رَاجَعَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى الرَّجْعَةِ كَمَا أَشْهَدَ عَلَى الطَّلَاقِ ، وَإِنْ (١١) كَانَ قَدْ (١٢) أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ (١٣) ، كَانَ‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٢ ، ح ٢٠٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٠٤١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٠ ، ح ٢٢٧٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٦ ، ذيل ح ٢٨٠١٠.

(٢) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٣ ، ح ٤٧٦٨ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمّار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٠ ، ح ٢٢٧٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٦ ، ح ٢٨٠١٠.

(٣) في « بف » : ـ « ولم يشهد على الرجعة ، ثمّ إنّه قدم عليها بعد انقضاء العدّة ».

(٤) في الوسائل : ـ « رجلاً ».

(٥) في التهذيب : « كنت قد » بدل « قد كنت ».

(٦) في « بن » والوسائل : ـ « قال ».

(٧) في « م ، جد » : ـ « فقال ».

(٨) في التهذيب : « ولا سبيل ».

(٩) في الوافي والتهذيب : « وكذلك ».

(١٠) في « بف » : « أن أشهد ».

(١١) في التهذيب : « فإن ».

(١٢) في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : ـ « قد ».

(١٣) في الوافي والتهذيب : « أن تتزوّج ».


خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ». (١)

١٠٧٣٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ ، وَأَشْهَدَ عَلى طَلَاقِهَا ، ثُمَّ قَدِمَ ، فَأَقَامَ (٢) مَعَ الْمَرْأَةِ أَشْهُراً لَمْ يُعْلِمْهَا (٣) بِطَلَاقِهَا ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ ادَّعَتِ الْحَبَلَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : قَدْ طَلَّقْتُكِ وَأَشْهَدْتُ عَلى طَلَاقِكِ؟

قَالَ : « يُلْزَمُ الْوَلَدَ ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ». (٤)

١٠٧٣٦ / ٦. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُنَّ : مَتى يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟

قَالَ : « بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ ، وَفِيهَا أَجَلَانِ : فَسَادُ الْحَيْضِ ، وَفَسَادُ الْحَمْلِ (٥) ». (٦)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٠ ، ح ١٩٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٤ ، ح ٢٢٧٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٧ ، ح ٢٨٢١٤.

(٢) في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي والتهذيب : « وأقام ».

(٣) في التهذيب : « ولم يعلمها ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦١ ، ح ١٩٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٠٨ ، ح ٢٣٥٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٨٢١٥.

(٥) في الوافي : « يعني أنّ التسعة أشهر جامعة للأجلين جميعاً إن كانت تحيض كفتها ، وإن كانت حاملاً كفتها ، وفيها تمام الاحتياط ، وكأنّ فسادهما كناية عن انقضاء مدّتها ، وهي في تلك المدّة تنقضي البتّة ».

وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٣٧ : « هذا هو المشهور ، وذهب العلاّمة في القواعد وجماعة إلى وجوب التربّص سنة ، وعلى أيّ حال محمول على الرجعي ، وقال الوالد العلاّمة ; : لعلّ المراد بيان علّة الانتظار تسعة أشهر بأنّه يمكن أن تكون حاملاً أو يصير حيضها فاسداً ، ولا ينقضي إلاّبتسعة أشهر بأن‌ترى الدم قبل انقضاء الثلاثة أشهر بساعة إلى تسعة أشهر ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٣ ، ح ٢٠٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢١٢٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٩ ، ح ٢٨٥٦٦.


١٠٧٣٧ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (١) عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ؟

قَالَ : « يَجُوزُ طَلَاقُهُ عَلى كُلِّ حَالٍ (٢) ، وَتَعْتَدُّ (٣) امْرَأَتُهُ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا ». (٤)

١٠٧٣٨ / ٨. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حَمْزَةَ : مَتى يُطَلِّقُ الْغَائِبُ؟ قَالَ (٥) : حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ ، أَوْ رَوى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ (٦) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَوْ أَبِي (٧) الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا مَضى لَهُ (٨) شَهْرٌ ». (٩)

١٠٧٣٩ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ (١٠) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ :

كَتَبَ بَعْضُ مَوَالِينَا إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام مَعِيَ : أَنَّ (١١) امْرَأَةً عَارِفَةً (١٢) أَحْدَثَ (١٣) زَوْجُهَا ، فَهَرَبَ عَنِ (١٤) الْبِلَادِ ، فَتَبِعَ الزَّوْجَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَرْأَةِ ، فَقَالَ : إِمَّا (١٥) طَلَّقْتَ وَإِمَّا رَدَدْتُكَ ،

__________________

(١) في « بف » : « سألت ».

(٢) في الوافي : « على كلّ حال ، يعني وإن وقع الطلاق في الحيض ، وكأنّ الحكم مقيّد بما إذا لم تكن له معرفة بحيضها ».

(٣) في « بف » : + « له ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٠ ، ح ١٩٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٣٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٦٩ ، ح ٢٢٧٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٦ ، ح ٢٨٠٠٨.

(٥) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « فقال ».

(٦) في « بح ، جت » : ـ « أو روى إسحاق بن عمّار ».

(٧) في « ن ، بح ، بف » : « وأبي ».

(٨) في « جت » : ـ « له ».

(٩) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٠ ، ح ٢٢٧٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٧ ، ح ٢٨٠١٢.

(١٠) في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ».

(١١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « أنّ معي » بدل « معي أنّ ». وفي الوافي : « معي ، أي أصحب المكتوب معي ».

(١٢) في الوافي : « عارفة ، أي بالإمام ».

(١٣) في الوافي : « أحدث : جنى جناية ما ».

(١٤) في « بن » : « من ». وفي الوافي : « في ».

(١٥) في التهذيب : + « أن ».


فَطَلَّقَهَا ، وَمَضَى الرَّجُلُ عَلى وَجْهِهِ ، فَمَا تَرى لِلْمَرْأَةِ (١)؟

فَكَتَبَ بِخَطِّهِ : « تَزَوَّجِي يَرْحَمُكِ اللهُ ». (٢)

٢٢ ـ بَابُ طَلَاقِ الْحَامِلِ‌

١٠٧٤٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْحُبْلى تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ». (٣)

١٠٧٤١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ ، عِدَّتُهَا أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ (٤) ». (٥)

١٠٧٤٢ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

__________________

(١) في الوافي : « يعني هل كان طلاقها صحيحاً ، فيجوز لها أن تتزوّج ، أم فاسداً ؛ لأنّ زوجها اضطرّ إليه. فأجابها عليه‌السلام بأنّ هذا ليس باضطرار لا يصحّ معه الطلاق ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦١ ، ح ٢٠٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١١ ، ح ٢٢٨٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٧ ، ح ٢٨٠١١.

(٣) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٨ ، ح ٢٢٧٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٩ ، ح ٢٨٠١٧.

(٤) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٣٩ : « أقرب الأجلين ، المشهور أنّ الحامل تنقضي عدّتها بالوضع لا غير. وذهب الصدوق وابن حمزة إلى أنّها بأقرب الأجلين إن مضت ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدّتها ، ولكن لا تتزوّج حتّى تضع ، وإذا وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها ، واستدلاّ بهذه الأخبار. ويمكن حملها على أنّ المراد بيان الفرد الأخفى ، أي قد تنقضي بأقرب الأجلين فيما إذا كان الحمل أقرب ، بخلاف عدّة الوفاة ؛ فإنّها لا تنقضي إلاّبأبعد الأجلين ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٥٤ ، بسندهما عن محمّد بن الفضيل ، عن الكناني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٨ ، ح ٢٢٧٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٤ ، ح ٢٨٣٦٣.


عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « طَلَاقُ الْحُبْلى وَاحِدَةٌ ، فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ ». (١)

١٠٧٤٣ / ٤. وَعَنْهُ (٢) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٣) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْحُبْلى تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ». (٤)

١٠٧٤٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « طَلَاقُ الْحَامِلِ (٥) وَاحِدَةٌ ، فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ (٦) ». (٧)

١٠٧٤٥ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَأَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٥٦ ، بسندهما عن جميل بن درّاج. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٩ ، ح ٤٧٨٧ ، بسند آخر. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧١ ، ح ٢٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٥٨ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٨ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٩ ، ح ٢٢٧٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٤ ، ح ٢٨٣٦٤.

(٢) الضمير راجع إلى الحسن بن محمّد بن سماعة المذكور في السند السابق.

(٣) في « م ، بن ، جد » والوسائل : ـ « بن يحيى ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٥٥ ، بسندهما عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٩ ، ح ٢٢٧٨١.

(٥) في « بح ، بف ، بن ، جت » وحاشية « ن » : « الحبلي ».

(٦) في « جت » والتهذيب : ـ « منه ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٤٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٩ ، ح ٢٢٧٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤٥ ، ذيل ح ٢٨٢٣٤.


قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « طَلَاقُ (١) الْحُبْلى وَاحِدَةٌ ، وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَهُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ ». (٢)

١٠٧٤٦ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلى؟

فَقَالَ : « وَاحِدَةٌ ، وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ». (٣)

١٠٧٤٧ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « طَلَاقُ الْحُبْلى وَاحِدَةٌ ، وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَهُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ ». (٤)

١٠٧٤٨ / ٩. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ (٥) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلى إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَوَضَعَتْ سِقْطاً ـ تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ ـ أَوْ وَضَعَتْهُ مُضْغَةً؟

__________________

(١) في الوسائل ، ح ٢٨٣٦٢ : + « الحامل ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٤١ ، معلّقاً عن الكليني. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٤٤. راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب نفقة الحبلى المطلّقة ، ح ١٠٨١٨ و ١٠٨٢١ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٦٣ ؛ وص ١٣٤ ، ح ٤٦٤ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٠ ، ح ٢٢٧٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٩ ، ح ٢٨٠١٦ ؛ وص ١٩٣ ، ح ٢٨٣٦٢.

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٤٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٧١ ، ح ٢٣٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٥٧ ، بسندهما عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٩ ، ح ٢٢٧٨٤ ، الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤٦ ، ذيل ح ٢٨٢٣٨ ؛ وص ١٩٤ ، ح ٢٨٣٦٥.

(٤) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٠ ، ح ٢٢٧٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٥ ، ح ٢٨٣٦٦.

(٥) في التهذيب : « الحسن بن سماعة ».


قَالَ (١) : « كُلُّ شَيْ‌ءٍ وَضَعَتْهُ (٢) يَسْتَبِينُ (٣) أَنَّهُ حَمْلٌ ـ تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ ـ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ (٤) مُضْغَةً ». (٥)

١٠٧٤٩ / ١٠. وَعَنْهُ (٦) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ (٧) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِمْرَانَ الشَّفَا (٨) ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْبَصْرِيِّ (٩) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى ، وَكَانَ فِي بَطْنِهَا اثْنَانِ (١٠) ، فَوَضَعَتْ وَاحِداً ، وَبَقِيَ وَاحِدٌ.

قَالَ (١١) : « تَبِينُ بِالْأَوَّلِ ، وَلَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ حَتّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ». (١٢)

١٠٧٥٠ / ١١. وَعَنْهُ (١٣) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

__________________

(١) في الوسائل والفقيه : « فقال ».

(٢) في الوسائل : ـ « وضعته ».

(٣) في الوافي : « تستبين ».

(٤) في الوسائل : « كان ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٤٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١١ ، صدر ح ٤٧٩٢ ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي إبراهيم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٥ ، ح ٢٢٩٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٧ ، ح ٢٨٣٧٤.

(٦) في « م ، بن ، جد » : « عنه » بدون الواو ، والضمير راجع إلى ابن سماعة المذكور في السند السابق.

(٧) في « م ، جد » : « جعفر بن محمّد بن سماعة ».

(٨) في « م ، جد ، بن » وحاشية « جت » والوسائل : « عليّ بن عمران بن شفا ». وفي « بح ، بف » والتهذيب : « عليّ بن عمران السقا ». وعليّ بن عمران هذا هو عليّ بن عمران الخزّاز الكوفي المعروف بشفا. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٧٢ ، الرقم ٧١١.

(٩) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : ـ « بن أبي عبدالله ». وفي « بف » : ـ « البصري ». وفي الوسائل : ـ « أبي عبدالله ».

(١٠) في الوافي : « اثنتان ».

(١١) هكذا في « ن ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال : قال ». وفي التهذيب : « فقال ».

(١٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٣ ، ح ٢٤٣ ، معلّقاً عن الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٦ ، ح ٢٢٩٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٦ ، ح ٢٨٣٧٢.

(١٣) الضمير كسابقه راجع إلى ابن سماعة.


عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ ، فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَإِنْ وَضَعَتْ مِنْ سَاعَتِهَا ». (١)

١٠٧٥١ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ (٢) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٣) ، عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلى؟

فَقَالَ : « يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً لِلْعِدَّةِ (٤) بِالشُّهُورِ وَالشُّهُودِ (٥) ».

قُلْتُ لَهُ (٦) : فَلَهُ (٧) أَنْ يُرَاجِعَهَا؟

__________________

(١) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٥ ، ح ٢٢٩٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٥ ، ح ٢٨٣٦٧.

(٢) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ».

(٣) هكذا في « ن ، بح ، بن » والوسائل. وفي « م ، جت ، جد » والمطبوع والتهذيب والاستبصار : « الخزّاز »؟

والصواب ما أثبتناه كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٧٥.

(٤) في الوافي : « يطلّقها واحدة للعدّة ، يعني لا يجوز له أن يطلّقها للعدّة إلاّتطليقة واحدة ، فإن بدا له أن يطلّقها ثانية بعد ما بدا له في المراجعة ، فلا بأس بأنّها أيضاً واحدة ، أمّا إذا كان غرضه أوّلاً من الطلاق أن يراجعها ثمّ يطلّقها ثمّ يراجعها ثمّ يطلّقها لتبين منه ، فلا يجوز ذلك ، بل تقع الاولى خاصّة ، ثمّ إن راجعها بعد الاولى فعليه أن يصبر حتّى تضع ما في بطنها ، ثمّ إن تزوّجها بعد [ ما ] طلّقها ثانية فيكون طلاقه للسنّة لا للعدّة. و « بالشهور » يعني كلّما طلّقها للعدّة بعد التطليقة الاولى فلا بدّ من مضيّ شهر من مسّها كما فسّره بعد ، وهذا الذي قلناه في تفسير الواحدة مصرّح به في الأخبار ». ومن هذه الأخبار ما رواه الشيخ بإسناده عن ابن بكير عن بعضهم ، قال : « في الرجل تكون له المرأة الحامل ، وهو يريد أن يطلّقها ، قال : « إذا أراد الطلاق بعينه ، يطلّقها بشهادة الشهود ، فإن بدا له في يومه أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع وليواقع ، ثمّ يبدو له فيطلّق أيضاً ، ثمّ يبدو له فيراجع كما يراجع أوّلاً ، ثمّ يبدو له فيطلّق ، فهي التي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والإمساك ويواقع ». التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٢ ـ ٧٣.

وقال في الاستبصار ـ بعد نقله لخبر إسحاق بن عمّار عن الإمام الكاظم ، وهو قريب في المعنى من خبر المتن ـ : « لا ينافي ـ [ خبر إسحاق ] الأخبار التي تضمّنت أنّ طلاق الحامل واحدة ، لأنّا إنّما ذكرنا ذلك في طلاق السنّة ، فأمّا طلاق العدّة فإنّه يجوز أن يطلّقها في مدّة حملها إذا راجعها ووطئها ». الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٩.

(٥) في الاستبصار : « بالشهود » بدل « بالشهود والشهور ».

(٦) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « له ».

(٧) في التهذيب : « فلها ».


قَالَ : « نَعَمْ ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ رَاجَعَهَا وَمَسَّهَا ، ثُمَّ أَرَادَ (١) أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرى؟

قَالَ : « لَا يُطَلِّقُهَا (٢) حَتّى يَمْضِيَ لَهَا بَعْدَ مَا مَسَّهَا (٣) شَهْرٌ ».

قُلْتُ : فَإِنْ (٤) طَلَّقَهَا ثَانِيَةً ، وَأَشْهَدَ (٥) ، ثُمَّ رَاجَعَهَا ، وَأَشْهَدَ عَلى رَجْعَتِهَا وَمَسَّهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ ، وَأَشْهَدَ عَلى طَلَاقِهَا لِكُلِّ عِدَّةٍ شَهْرٌ (٦) ، هَلْ تَبِينُ مِنْهُ كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَى الْعِدَّةِ (٧) الَّتِي لَاتَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : فَمَا عِدَّتُهَا؟

قَالَ : « عِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ، ثُمَّ قَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ ». (٨)

٢٣ ـ بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا‌

١٠٧٥٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ (٩) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا؟

__________________

(١) في « بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » : « وأراد ».

(٢) في « بح ، جت » : + « تطليقة اخرى ».

(٣) في « بن » والوسائل : « يمسّها ».

(٤) في « بن » والوسائل : « وإن ».

(٥) في الوافي : + « على طلاقها ».

(٦) في « بح ، بف » : « شهراً ».

(٧) في « بن » والوسائل : « للعدّة » بدل « على العدّة ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٢ ، ح ٢٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٠٦٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٥ ، ح ٢٢٧٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤٨ ، ح ٢٨٢٤٤.

(٩) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ». وفي‌التهذيب : « وعن ».


فَقَالَ : « قَدْ بَانَتْ (١) مِنْهُ (٢) ، وَتَزَوَّجُ (٣) إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا ». (٤)

١٠٧٥٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ (٥) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام (٦) أَنَّهُ (٧) قَالَ : « إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا ، بَانَتْ (٨) بِتَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ ». (٩)

١٠٧٥٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (١٠) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَيْسَ‌ عَلَيْهَا عِدَّةٌ ؛ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا إِنْ شَاءَتْ ، وَتُبِينُهَا تَطْلِيقَةٌ (١١) وَاحِدَةٌ ؛ وَإِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَهَا نِصْفُ (١٢) مَا فَرَضَ ». (١٣)

__________________

(١) في التهذيب : « قال : إذا طلّقها ولم يدخل بها ، فقد بانت » بدل « فقال : قد بانت ».

(٢) في « ن » : ـ « منه ».

(٣) في التهذيب : « وتتزوّج ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٤ ، ح ٢٠٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٧ ، ح ٢٢٩٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٦ ، ح ٢٨٣١٨.

(٥) هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والاستبصار وبعض النسخ المعتبرة من التهذيب. وفي « جت » والمطبوع والتهذيب : + « بن درّاج ». والمراد من جميل في سندنا هذا هو ابن درّاج. كما يعلم من الحديث ١٠٧٥٩ وذيله.

(٦) في « بن » والوسائل : « عن أبي عبد الله عليه‌السلام » بدل « عن أحدهما عليهما‌السلام ».

(٧) في « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل والاستبصار : ـ « أنّه ».

(٨) في « م ، بف » والوافي : + « منه ».

(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٤ ، ح ٢١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٤٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٧ ، ح ٢٢٩٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٨٣٠٦ ؛ وص ١٧٦ ، ح ٢٨٣١٧.

(١٠) في الاستبصار : ـ « عن أبيه » ، لكنّه مذكور في بعض نسخه المعتبرة.

(١١) في التهذيب : « بينهما بتطليقة » بدل « تبينها تطليقة ».

(١٢) في « بن » والوسائل : « فنصف » بدل « فلها نصف ».

(١٣) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق ، صدر ح ١٠٨٣٤ ، وفيه هكذا : « في رجل


١٠٧٥٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَعَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِكْراً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ كُلَّ شَهْرٍ تَطْلِيقَةً.

قَالَ : « بَانَتْ مِنْهُ فِي التَّطْلِيقَةِ الْأُولى ، وَاثْنَتَانِ فَضْلٌ ، وَهُوَ خَاطِبٌ يَتَزَوَّجُهَا (١) مَتى شَاءَتْ وَشَاءَ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ ».

قِيلَ لَهُ : فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ (٢) ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ؟

قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا كَانَ يَكُونُ (٣) لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا لَوْ كَانَ دَخَلَ بِهَا أَوَّلاً ، فَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَا رَجْعَةَ لَهُ (٤) عَلَيْهَا ؛ قَدْ (٥) بَانَتْ مِنْهُ مِنْ (٦) سَاعَةِ طَلَّقَهَا ». (٧)

١٠٧٥٦ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَطَلَّقَهَا (٨) قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ،

__________________

طلّق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً ». وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٤ ، ح ٢١١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٤٧ ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق ، ح ١٠٨٣٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٥ ، ح ٤٧٧٣ ، بسند آخر. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٤ ، ح ٣٩٧ ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفي تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٧ و ٧٨ ؛ والمقنعة ، ص ٥٢٧ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٨ ، ح ٢٢٩٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٦ ، ح ٢٨٣١٦.

(١) في « بف » : « تزوّجها ».

(٢) في « ن ، بف » والوافي : « أن يمضي ».

(٣) في « جت » : ـ « يكون ».

(٤) في « بف » : ـ « له ».

(٥) في « بن » : « فقد ».

(٦) في « م ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي : ـ « من ».

(٧) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٨ ، ح ٢٢٩٩٦ ؛ وص ١٠٨١ ، ح ٢٢٧٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٥ ، ح ٢٨٣١٤.

(٨) في « ن ، بح ، بف ، جت » : « وطلّقها ». وفي التهذيب والاستبصار : « ثمّ طلّقها ».


فَلَيْسَ (١) عَلَيْهَا عِدَّةٌ ، وَتَزَوَّجُ مَنْ (٢) شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا (٣) ، وَتُبِينُهَا تَطْلِيقَةٌ (٤) وَاحِدَةٌ ». (٥)

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَعُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام مِثْلَهُ. (٦)

١٠٧٥٧ / ٦. أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَ (٧) حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً (٨) ، فَقَدْ بَانَتْ (٩) مِنْهُ ، وَتَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا إِنْ شَاءَتْ ». (١٠)

١٠٧٥٨ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ (١١) ». (١٢)

__________________

(١) في « بن » والوسائل : + « له ».

(٢) في التهذيب والاستبصار : « متى ».

(٣) في « بف » : « من ساعتها من شاءت ».

(٤) في التهذيب : « ويبينها بتطليقة ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٥ ، ح ٢١٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٤٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٨ ، ح ٢٢٩٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٦ ، ح ٢٨٣١٩.

(٦) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٨ ، ح ٢٢٩٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٦ ، ذيل ح ٢٨٣١٩.

(٧) في السند تحويل بعطف « حميد بن زياد ، عن ابن سماعة » على « أبو العبّاس الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح ». وفي‌الكافي ، ح ١٠٨٣٢ : « أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار وأبو العبّاس محمّد بن جعفر الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح ».

(٨) في الكافي ، ح ١٠٨٣٢ : ـ « تطليقة واحدة ».

(٩) في « بح ، بف ، جت » والوافي : « فهي بائن » بدل « فقد بانت ».

(١٠) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق ، ح ١٠٨٣٢ ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٧ ، ح ٢٢٩٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٥ ، ح ٢٨٣١٥.

(١١) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٤٤ : « العدّة من الماء ، أي ماء المنيّ وما مظنّة له ، وهو الوطء وإن لم ينزل. ويحتمل أن يكون المراد ماء الغسل ، أي ما لم يجب الغسل لم تجب العدّة ».

(١٢) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما يوجب المهر كملاً ، ضمن ح ١٠٨٥١ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام


٢٤ ـ بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ‌

١٠٧٥٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ‌ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الصَّبِيَّةَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ ، وَلَا تَحْمِلُ (١) مِثْلُهَا وَقَدْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، وَالْمَرْأَةَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ، وَارْتَفَعَ حَيْضُهَا (٢) ، فَلَا تَلِدُ (٣) مِثْلُهَا (٤).

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِمَا (٥) عِدَّةٌ وَإِنْ دَخَلَ بِهِمَا (٦) ».

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِثْلَهُ. (٧)

١٠٧٦٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٨) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَمَّنْ رَوَاهُ (٩) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الصَّبِيَّةِ الَّتِي لَاتَحِيضُ (١٠) مِثْلُهَا ، وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ‌

__________________

الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٩ ، ح ٢٢٩٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٥ ، ح ٢٨٣١٣.

(١) في « بح ، بخ ، جت » والوسائل : « ولا يحمل ». وفي حاشية « بف » : « ولا تحيض ».

(٢) في الفقيه : « طمثها ».

(٣) في « بخ ، بف ، جت » : « ولا يلد ». وفي « م ، ن ، بن » : والوسائل : « فلا يلد ». وفي « بح » والفقيه : « ولا تلد ».

(٤) في التهذيب : ـ « وقد كان دخل بها ـ إلى قوله ـ : فلا تلد مثلها ».

(٥) في « بف » والتهذيب : « عليها ».

(٦) في « بف » والتهذيب : « بها ». وفي « بخ » : ـ « بهما ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٦ ، ح ٢١٩ ، بسنده عن عليّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٣ ، ح ٤٧٩٩ ، معلّقاً عن جميل ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٢ ، ح ٢٢٩٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٨ ، ح ٢٨٣٢٣.

(٨) ورد الخبر في التهذيب والاستبصار نقلاً من الكليني عن محمّد بن يحيى عن عليّ بن إبراهيم. وهو سهوواضح.

(٩) في « بف » والتهذيب والاستبصار : « عن زرارة » بدل « عمّن رواه ».

(١٠) في « بن » والوسائل : « لا يحيض ».


الْمَحِيضِ ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِمَا (١) عِدَّةٌ وَإِنْ دُخِلَ بِهِمَا (٢) ». (٣)

١٠٧٦١ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَالرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً (٤) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الَّتِي لَاتَحْبَلُ (٥) مِثْلُهَا لَاعِدَّةَ عَلَيْهَا ». (٦)

١٠٧٦٢ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « ثَلَاثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلى كُلِّ حَالٍ : الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَمِثْلُهَا لَا تَحِيضُ (٧) » ـ قَالَ : قُلْتُ : وَمَا حَدُّهَا؟ قَالَ : « إِذَا (٨) أَتى لَهَا (٩) أَقَلُّ مِنْ تِسْعِ سِنِينَ ـ وَالَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا ، وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ (١٠) وَمِثْلُهَا لَاتَحِيضُ ».

قُلْتُ : وَمَا حَدُّهَا؟

__________________

(١) في « بخ » والاستبصار : « عليها ».

(٢) في الاستبصار : « بها ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٧ ، ح ٤٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٢٠٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٢ ، ح ٢٢٩٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٨٣٠٧ ؛ وص ١٨٢ ، ح ٢٨٣٣٢.

(٤) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٨ ، ح ٤٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٠٤ والسند فيهما هكذا : « عنه ـ والضمير راجع إلى محمّد بن يعقوب ـ عن أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار والرزّاز جميعاً وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان ». والاختلال فيه واضح. وورد السند على الصواب في نفس التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٨ ، ح ٢٢١.

(٥) في « بف » : « لا يحبل ». وفي « بن ، جت » بالتاء والياء معاً. وفي « ن » : « لا تحمل ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٧ ، ح ٢٢١ ؛ وص ١٣٨ ، ح ٤٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٠٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٣ ، ح ٢٢٩٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٨٣٠٥ ؛ وص ١٨٢ ، ح ٢٨٣٣١.

(٧) في « بن » : « لا يحيض ».

(٨) في « بف » : ـ « إذا ».

(٩) في « بف » : « بها ».

(١٠) في « ن » : « الحيض ».


قَالَ : « إِذَا كَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً ». (١)

١٠٧٦٣ / ٥. بَعْضُ أَصْحَابِنَا (٢) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ (٣) الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ (٤) ، قَالَ : « بَانَتْ (٥) مِنْهُ (٦) ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ». (٧)

وَقَدْ رُوِيَ أَيْضاً : « أَنَّ عَلَيْهِنَّ الْعِدَّةَ إِذَا دُخِلَ بِهِنَّ ». (٨)

١٠٧٦٤ / ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

عِدَّةُ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ (٩) ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَالَّتِي قَدْ قَعَدَتْ (١٠) مِنَ (١١) الْمَحِيضِ‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٧ ، ح ٢٢٢ ؛ وص ١٣٧ ، ح ٤٧٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٢٠٢ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٩ ، ح ١٨٨١ ، بسنده عن صفوان ، مع اختلاف يسير وزيادة. وراجع : الكافي ، كتاب الحيض ، باب المرأة التي يرتفع طمثها ثمّ يعود ، وحدّ اليأس من المحيض ، ح ٤٢٣١ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧١ ، ح ٢٢٩٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٣٦ ، ح ٢٢٩٩ ؛ وج ٢٢ ، ص ١٧٩ ، ح ٢٨٣٢٤ ؛ وص ١٧١ ، ح ٢٨٣٠٨.

(٢) في « بح » : « عدّة أصحابنا ». وفي « جت » : « عدّة من أصحابنا ».

(٣) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والفقيه والتهذيب : ـ « المرأة ».

(٤) في الوافي والتهذيب والفقيه : + « يطلّقها زوجها ».

(٥) في التهذيب : « قد بانت ».

(٦) في « بف » : ـ « منه ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٧ ، ح ٢٢٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن حكيم الخثعمي. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٢ ، ح ٤٧٩٧ ، معلّقاً عن محمّد بن حكيم الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٣ ، ح ٢٢٩٧٤ ، الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨١ ، ذيل ح ٢٨٣٣٠.

(٨) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٤ ، ذيل ح ٢٢٩٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٩ ، ح ٢٨٣٢٥.

(٩) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوسائل ، ح ٢٨٣٢٦ : « الحيض ».

(١٠) في « بن » : وحاشية « جت » : « قد يئست ».

(١١) في « ن ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « عن ».


ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ. (١)

وَكَانَ ابْنُ سَمَاعَةَ يَأْخُذُ بِهَا ، وَيَقُولُ : إِنَّ ذلِكَ فِي الْإِمَاءِ لَايُسْتَبْرَأْنَ (٢) إِذَا لَمْ يَكُنَّ بَلَغْنَ الْمَحِيضَ (٣) ، فَأَمَّا الْحَرَائِرُ فَحُكْمُهُنَّ فِي الْقُرْآنِ ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاّئِي لَمْ يَحِضْنَ ) (٤) وَكَانَ مُعَاوِيَةُ بْنُ حُكَيْمٍ يَقُولُ : لَيْسَ عَلَيْهِنَّ عِدَّةٌ ، وَمَا (٥) احْتَجَّ بِهِ ابْنُ سَمَاعَةَ ، فَإِنَّمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) وَإِنَّمَا ذلِكَ إِذَا وَقَعَتِ (٦) الرِّيبَةُ بِأَنْ قَدْ يَئِسْنَ أَوْ لَمْ يَئِسْنَ ، فَأَمَّا إِذَا جَازَتِ (٧) الْحَدَّ ، وَارْتَفَعَ الشَّكُّ بِأَنَّهَا قَدْ يَئِسَتْ ، أَوْ لَمْ تَكُنِ الْجَارِيَةُ بَلَغَتِ الْحَدَّ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ عِدَّةٌ (٨) (٩)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٧ ، ح ٢٢٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ١٣٨ ، ح ٤٨١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٠٥ ، معلّقاً عن ابن سماعة الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٤ ، ح ٢٢٩٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٩ ، ح ٢٨٣٢٦.

(٢) في « بح ، بف ، جت » : « لا يستبرين ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً. وفي « بخ » : « يستبرين » بدل « لا يستبرأن ».

(٣) في « ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوافي : « الحيض ».

(٤) الطلاق (٦٥) : ٤.

(٥) في « بح ، جت » : « وأمّا ما ».

(٦) في الوافي : « بلغت ».

(٧) في حاشية « م » : « جاوزت ».

(٨) قال الشيخ الطوسي قدس‌سره ذيل هذا الخبر : « فالوجه في هذا الخبر وما يداني معناه المتضمّن لطلاق التي لم تبلع المحيض والتي قد قعدت منه أنّ عليها العدّة ثلاثة أشهر أن نحملها على أنّها إذا كانت مثلها تحيض ؛ لأنّ الله تعالى شرط ذلك وقيّده بالريبة ، قال الله تعالى : ( وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاّئِي لَمْ يَحِضْنَ ) فشرط في إيجاب العدّة ثلاثة أشهر أن تكون مرتابة ، وكذلك كان التقدير في قوله : ( وَاللاّئِي لَمْ يَحِضْنَ ) أي فعدّتهنّ ثلاثة أشهر ، وإنّما حذف اكتفاء بدلالة الأوّل عليه ، وجاءت الأخبار الأوّله أيضاً مبيّنة لذلك ومؤكّدة. وهذا أولى ممّا قاله الحسن بن سماعة ». ثمّ ذكر ما قاله ابن سماعة ، ثمّ قال : « لأنّ هذا تخصيص منه في الإماء من غير دليل ، والذي ذكرناه مذهب معاوية بن حكيم من متقدّمي فقهاء أصحابنا وجميع فقهائنا المتأخّرين المذكورين ، وهو مطابق لظاهر القرآن ، وقد استوفينا تأويل ما يخالف ما أفتينا به من الأخبار في كتابنا الكبير ». الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٨. وانظر : التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٨.

وفي الوافي ـ بعد نقله ما ذُكر عن ابن سماعة وما ذكره الشيخ الطوسي ١ ـ قال : « أقول : ينافي هذا التحقيق والتوفيق [ ما سيأتي ] من رواية محمّد بن حكيم في أنّ المرأة التي لا تحيض مثلها ولم تحض تعتدّ بثلاثة أشهر ،


٢٥ ـ بَابٌ فِي الَّتِي يَخْفى (١) حَيْضُهَا‌

١٠٧٦٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً سِرّاً مِنْ أَهْلِهَا (٢) ، وَهِيَ فِي مَنْزِلِ أَهْلِهَا ، وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، وَلَيْسَ يَصِلُ إِلَيْهَا ، فَيَعْلَمَ (٣) طَمْثَهَا إِذَا طَمِثَتْ ، وَلَا يَعْلَمَ (٤) بِطُهْرِهَا (٥) إِذَا طَهُرَتْ؟

قَالَ : فَقَالَ : « هذَا مِثْلُ الْغَائِبِ عَنْ (٦) أَهْلِهِ ، يُطَلِّقُهَا (٧) بِالْأَهِلَّةِ وَالشُّهُورِ (٨) ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ ، إِنْ كَانَ يَصِلُ إِلَيْهَا (٩) الْأَحْيَانَ ، وَالْأَحْيَانَ لَايَصِلُ (١٠) إِلَيْهَا ، فَيَعْلَمَ حَالَهَا ، كَيْفَ يُطَلِّقُهَا؟

فَقَالَ (١١) : « إِذَا مَضى لَهُ شَهْرٌ لَايَصِلُ إِلَيْهَا فِيهِ ، يُطَلِّقُهَا إِذَا نَظَرَ إِلى غُرَّةِ الشَّهْرِ الْآخَرِ بِشُهُودٍ ، وَيَكْتُبُ الشَّهْرَ (١٢) الَّذِي يُطَلِّقُهَا فِيهِ ، وَيُشْهِدُ عَلى طَلَاقِهَا رَجُلَيْنِ ، فَإِذَا مَضى‌

__________________

فإن ارتابت بالحمل تعتدّ بتسعة أشهر إلاّ أن يقال : إنّ لفظة « لا » في « لا تحيض مثلها » من زيادة النسّاخ ». وستأتي رواية محمّد بن حكيم في الكافي ، ح ١٠٨١٤.

(٩) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٤ ، ذيل ح ٢٢٩٨٧.

(١) في « ن » : « تخفى ».

(٢) في الفقيه : « أهله ».

(٣) في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « ليعلم ».

(٤) في « بح » : « ولم يعلم ».

(٥) في التهذيب : « طهرها ».

(٦) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » وحاشية « م » : « عنه ».

(٧) في الوسائل : « يطلّق ».

(٨) في « جت » والتهذيب : « والشهود ».

(٩) في « بف » : + « ليعلم ».

(١٠) في « بح ، بخ ، بف » : « لا تصل ».

(١١) في « م ، بح ، بن ، جد » : « قال ».

(١٢) في المرآة : « ويكتب الشهر ؛ لأجل تزويج اختها ، أو الخامسة ، أو للإنفاق عليها ، أو لإخبارها بانقضاء عدّتها ».


ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ (١) فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا فِي تِلْكَ الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ الَّتِي تَعْتَدُّ (٢) فِيهَا ». (٣)

٢٦ ـ بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي تَبِينُ مِنْهُ (٤) الْمُطَلَّقَةُ وَالَّذِي يَكُونُ فِيهِ

الرَّجْعَةُ وَمَتى (٥) يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ؟

١٠٧٦٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٦) : أَصْلَحَكَ اللهُ ، رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ.

فَقَالَ : « إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاج ».

قُلْتُ لَهُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ ـ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ (٧) عَلَيْهِ (٨) ـ أَنَّهُ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ (٩) بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ؟

فَقَالَ : « فَقَدْ (١٠) كَذَبُوا ». (١١)

__________________

(١) في « جد » : ـ « أشهر ».

(٢) في « بح » : « يعتدّ ». وفي الوافي : « تقعد ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٩ ، ح ٢٢٩ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٦ ، ح ٤٨٠٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الغائب ، ح ١٠٧٣١ ومصادره الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٣ ، ح ٢٢٧٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٦٠ ، ح ٢٨٠٢٠.

(٤) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » : « فيه ». وفي حاشية « بن » : « به ».

(٥) هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « متى » بدون الواو.

(٦) في « بن » وتفسير العيّاشي : ـ « له ».

(٧) في « م ، ن ، بن ، جد » : ـ « وسلامه ».

(٨) في « بح ، بخ ، جت » : « عليه‌السلام » بدل « صلوات الله وسلامه عليه ».

(٩) في التهذيب : « أملك ».

(١٠) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي : ـ « فقد ».

(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٢٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٦٣ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٤ ، ضمن ح ٣٥١ ، عن زرارة الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٥ ، ح ٢٢٩١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٣ ، ح ٢٨٣٩٠.


١٠٧٦٧ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُطَلَّقَةُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ (١) ». (٢)

١٠٧٦٨ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَجَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ (٣) عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٤) ، قَالَ : « الْمُطَلَّقَةُ تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ».

قَالَ : قُلْتُ : بَلَغَنِي أَنَّ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ قَالَ : مِنْ رَأْيِي أَنَّهَا تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ؟

فَقَالَ : « كَذَبَ ، مَا هُوَ مِنْ رَأْيِهِ ، إِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ بَلَغَهُ عَنْ عَلِيٍّ عليه‌السلام ». (٥)

١٠٧٦٩ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ.

قَالَ : « هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَقَعْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ». (٦)

__________________

(١) في « ن » : ـ « منه ».

(٢) راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنّة والعدّة وما يوجب الطلاق ، ح ١٠٦٨١ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦ ، ح ٨٣ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٦ ، ح ٢٢٩٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٥ ، ح ٢٨٣٩٦.

(٣) في « بن » والوسائل : « عن » بدل « و » وهو سهو ؛ فقد روى [ محمّد ] بن أبي عمير عن [ عمر ] بن اذينة عن زرارة [ بن أعين ] في أسناد كثيرة جدّاً. ولم نجد في شي‌ء من الأسناد توسّط ابن بكير أو جميل بين ابن أبي عمير وابن اذينة في هذا الطريق. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٣٦٧ ـ ٣٧٠ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٥٧ ـ ٣٥٩.

(٤) في « بح » : + « قال : المطلّقة إذا رأت الدم من الحيض الثالثة ».

(٥) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٨ ، ح ٢٢٩٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٨٣٩٧.

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٢٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٦٤ ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ،


١٠٧٧٠ / ٥. وَعَنْهُ (١) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « الْمُطَلَّقَةُ تَرِثُ وَتُورَثُ حَتّى تَرَى الدَّمَ الثَّالِثَ ، فَإِذَا رَأَتْهُ فَقَدِ انْقَطَعَ (٢) ». (٣)

١٠٧٧١ / ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ؛ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ؛ وَجَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ (٤) وَجَمِيلٍ كُلِّهِمْ (٥) ، عَنْ زُرَارَةَ :

__________________

كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنّة والعدّة وما يوجب الطلاق ، ضمن ح ١٠٦٨٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٦ ، ح ٢٢٩٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٤ ، ح ٢٨٣٩١.

(١) الضمير راجع إلى محمّد بن عبد الجبّار المذكور في السند السابق.

(٢) في « بف » : + « التوارث ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٦٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنّة والعدّة وما يوجب الحمل ، ذيل ح ١٠٦٨٨ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩ ، ذيل ح ٨٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٠ ، ذيل ح ٩٦١ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين عليهما‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٤ ، ح ٣٢٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٠٢٦ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه‌السلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٩ ، ذيل ح ٣٧٦ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين عليهما‌السلام ، وفي كلّها ـ إلاّ التهذيب ، ص ١٢٣ والاستبصار ، ص ٣٢٧ ـ مع اختلاف الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٦ ، ح ٢٢٩٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٤ ، ح ٢٨٣٩٢ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٢٣ ، ح ٣٢٨٧٢.

(٤) في « بخ ، بف ، جد » وحاشية « م » : ـ « وجعفر بن سماعة عن ابن بكير ». والظاهر أنّ جواز العين من « ابن بكير » إلى « ابن بكير » أوجب السقط في هذه النسخ.

(٥) في السند تحويل ، وللمصنّف إلى زرارة ثلاثة طرق وهي :

ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن جميل بن درّاج.

ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن بكير.

ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن ابن بكير وجميل.

والراوي عن زرارة هما ابنُ بكير وجميل بن درّاج المتحّد مع جميل. فعليه إطلاق لفظة « كلّهم » إمّا مبتنٍ على التسامح ، أو على عدم الالتفات باتّحاد جميل مع جميل بن درّاج ، فتخيّل الرواة عن زرارة ثلاثة ، أو يكون إطلاق هذا التعبير مبتنياً على تعدّد العناوين ؛ أعني جميل بن درّاج ، ابن بكير وجميل. فتأمّل.


عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (١) عليه‌السلام ، قَالَ : « أَوَّلُ دَمٍ رَأَتْهُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ».

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (٢) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ. (٣)

١٠٧٧٢ / ٧. صَفْوَانُ (٤) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « الْمُطَلَّقَةُ تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الدَّمِ فِي الْقُرْءِ الْأَخِيرِ (٥) ». (٦)

١٠٧٧٣ / ٨. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (٧) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ (٨) : « هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَقَعْ (٩) فِي الدَّمِ الثَّالِثِ ». (١٠)

١٠٧٧٤ / ٩. عَنْهُ (١١) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

__________________

ثمّ إنّه تبيّن من تحليل حقيقة السند وقوع السهو في ما ورد في « و ، بف ، جت » من « صفوان بن يحيى وابن بكير » ، فقد أكثر [ الحسن بن محمّد ] بن سماعة من الرواية عن صفوان [ بن يحيى ] مباشرة ، وقد روى ابن سماعة عن ابن بكير بالتوسّط. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٨٢ ـ ٣٨٣ ؛ ج ٢٢ ، ص ٣٨٩ ـ ٣٩٠ ؛ الكافي ، ح ١٠٨٨٥ و ١٠٨٨٧ و ١٠٩١٥ و ١٣٣٧٤ و ١٣٥٢٠.

(١) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « أبي عبد الله ».

(٢) في « بخ ، بف » : ـ « بن زياد ».

(٣) تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٥ ، ح ٣٥٨ ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٦ ، ح ٢٢٩٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٨٣٩٨.

(٤) السند معلّق ، وقد حذف من السند حميد بن زياد عن ابن سماعة ، تعليقاً.

(٥) في تفسير العيّاشي : « من الحيضة الثالثة » بدل « من الدم في القرء الأخير ».

(٦) تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٥ ، ح ٣٥٧ ، عن زرارة الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٧ ، ح ٢٢٩٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٨٣٩٩.

(٧) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » : ـ « بن زياد ».

(٨) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « قال ».

(٩) في « ن ، بح ، بف ، جت » : « لم يقع ».

(١٠) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٧ ، ح ٢٢٩٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٨٤٠٠.

(١١) الضمير راجع إلى ابن سماعة المذكور في السند السابق. فعليه ، ما ورد في الوسائل ، ح ٢٨٣٩٢ ـ من نقل الخبر عن حميد بن زياد عن أبي سماعة عن صفوان ـ عنوان « أبي سماعة » فيه محرّف.


قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : إِنِّي سَمِعْتُ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ يَقُولُ : إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ بَانَتْ مِنْهُ (١) ، وَإِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا (٢) أَخَذَ ذلِكَ بِرَأْيِهِ.

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « كَذَبَ ، لَعَمْرِي مَا قَالَ ذلِكَ بِرَأْيِهِ ، وَلكِنَّهُ أَخَذَهُ (٣) عَنْ عَلِيٍّ عليه‌السلام ».

قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٤) : وَمَا قَالَ فِيهَا عَلِيٌّ عليه‌السلام؟

قَالَ : « كَانَ يَقُولُ : إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَإِنَّمَا (٥) الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ (٦) حَتّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ (٧) ».

الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، قَالَ : كَانَ جَعْفَرُ بْنُ سَمَاعَةَ يَقُولُ : تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الدَّمِ ، وَلَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ حَتّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ.

وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ (٨) سَمَاعَةَ : تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الْحَيْضِ الثَّالِثِ ، ثُمَّ إِنْ (٩) شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ لَا.

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ لَا ، فَإِنْ تَزَوَّجَتْ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا حَتّى تَغْتَسِلَ. (١٠)

__________________

(١) في « بح » : ـ « منه ». وفي الاستبصار : « فقد بانت منه ».

(٢) في الوسائل ، ح ٢٨٣٩٣ : ـ « إنّما ».

(٣) في « م » : « أخذ ».

(٤) في « بح » والتهذيب ، ح ٤٢٩ : ـ « له ».

(٥) في « بح ، جت » : « وإنّ ».

(٦) في « ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٢٨٤١٢ : « أن تزوّج ».

(٧) في المرآة : « لعلّ عدم التزويج محمول على الكراهة ».

(٨) في « بف » : ـ « محمّد بن ».

(٩) في « ن ، بف » : « وإن » بدل « ثمّ إن ». وفي « بخ ، بن » : « وإن » بدل « إن ».

(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٦٦ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٥ ، ذيل ح ٣٥١ ، عن زرارة ، تمام الرواية فيه : « وكان عليّ عليه‌السلام يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها ». وفيه ، صدر ح ٣٥٢ ، من قوله : « ولا سبيل له عليها » وفيه هكذا : « وفي رواية ربيعة الرأي :


١٠٧٧٥ / ١٠. الْحُسَيْنُ (١) بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ : إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، مَتى تَكُونُ (٢) هِيَ (٣) أَمْلَكَ بِنَفْسِهَا؟

فَقَالَ : « إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا ».

قُلْتُ : فَإِنْ عَجِلَ الدَّمُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَيَّامِ قُرْئِهَا (٤)؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ الدَّمُ قَبْلَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، فَهُوَ (٥) أَمْلَكُ بِهَا ، وَهُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ (٦) الَّتِي طَهُرَتْ مِنْهَا ، وَإِنْ (٧) كَانَ الدَّمُ بَعْدَ الْعَشَرَةِ الْأَيَّامِ (٨) ، فَهُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وَهِيَ (٩) أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا ». (١٠)

__________________

ولا سبيل له عليها ... ». راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب معنى الأقراء ، ح ١٠٧٧٨ و ١٠٧٧٩ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٢٣ و ٤٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٧٣ و ١١٧٤ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٤ ، ح ٣٥٠ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٧ ، ح ٢٢٩٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٢ ، ح ٢٨٣٨٦ ، تمام الرواية فيه : « أنّ عليّاً عليه‌السلام قال : إنّما القرء ما بين الحيضتين » ؛ وفيه ، ص ٢٠٤ ، ح ٢٨٣٩٣ ، إلى قوله : « ولا سبيل له عليها ، وإنّما القرء ما بين الحيضتين » ؛ وفيه ، ص ٢١١ ، ح ٢٨٤١٢ ، من قوله : « إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها ».

(١) في التهذيب : « الحسن ». والمذكور في بعض نسخه : « الحسين » وهو الصواب. والحسين بن محمّد هوالحسين بن محمّد بن عامر الأشعري الراوي لكتب معلّى بن محمّد والمكثر عنه من الرواية في الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤١٨ ، الرقم ١١١٧ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٤٦٠ ، الرقم ٧٣٤ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٣٤٣ ـ ٣٥١.

(٢) في « بح » : ـ « تكون ».

(٣) في « ن ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « هي ».

(٤) في « بن » : « حيضها ».

(٥) في « بح » : « فهي ».

(٦) في المرآة : « وهو من الحيضة ، أي من توابعها ؛ إذ الظاهر أنّ ابتداء العشرة بعد أيّام الحيض السابق ».

(٧) في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « فإن ».

(٨) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « أيّام ». وفي « بخ ، بف » والتهذيب والاستبصار : ـ « الأيّام ».

(٩) في « بف » والتهذيب والاستبصار : « فهي ».

(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٣٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٨ ، ح ١١٦٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ،


١٠٧٧٦ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ـ أَظُنُّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ (١) ، أَوْ عَلِيَّ بْنَ الْحَكَمِ ـ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ : مَتى تَبِينُ مِنْهُ؟

قَالَ : « حِينَ يَطْلُعُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ تَمْلِكُ نَفْسَهَا ».

قُلْتُ : فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ (٢) فِي تِلْكَ الْحَالِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَلكِنْ لَاتُمَكِّنُ (٣) مِنْ (٤) نَفْسِهَا حَتّى تَطْهُرَ مِنَ الدَّمِ ». (٥)

٢٧ ـ بَابُ مَعْنَى الْأَقْرَاءِ‌

١٠٧٧٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ (٦) :

سَمِعْتُ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ يَقُولُ (٧) : مِنْ رَأْيِي أَنَّ الْأَقْرَاءَ الَّتِي سَمَّى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي الْقُرْآنِ إِنَّمَا هُوَ الطُّهْرُ فِيمَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ.

فَقَالَ : « كَذَبَ ، لَمْ يَقُلْهُ (٨) بِرَأْيِهِ ، وَلكِنَّهُ إِنَّمَا بَلَغَهُ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ (٩)

__________________

ج ٢٣ ، ص ١١٤٩ ، ح ٢٢٩٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٢ ، ح ٢٨٤١٣ ؛ وفيه ، ص ٢٠٥ ، ح ٢٨٣٩٤ ، إلى قوله : « إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها ».

(١) في « بخ ، بف » : « هليل ».

(٢) في « بن » : « أن تزوّج ».

(٣) في التهذيب : + « الزوج ».

(٤) في « بح » والوسائل ، ح ٢٨٤١٠ والاستبصار : ـ « من ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٣١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٨ ، ح ١١٦٨ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٥ ، ح ٣٥٥ ، عن محمّد بن مسلم ، إلى قوله : « من الحيضة الثالثة » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٧ ، ح ٢٢٩٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٠ ، ح ٢٨٤١٠ ؛ وفيه ، ص ٢٠٥ ، ح ٢٨٣٩٥ ، إلى قوله : « الحيضة الثالثة تملك نفسها ».

(٦) في الوسائل : + « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ».

(٧) في « بح ، جت » : + « إنّ ».

(٨) في الوسائل : « لم يقل ».

(٩) في « ن ، بخ » : ـ « وسلامه ».


عَلَيْهِ (١) ».

فَقُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، أَكَانَ (٢) عَلِيٌّ عليه‌السلام يَقُولُ ذلِكَ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّمَا الْقُرْءُ الطُّهْرُ (٣) ، يَقْرِي فِيهِ الدَّمَ ، فَيَجْمَعُهُ (٤) ، فَإِذَا جَاءَ الْمَحِيضُ (٥) دَفَقَهُ (٦) ». (٧)

١٠٧٧٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٨) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ (٩) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْقُرْءُ (١٠) مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ». (١١)

__________________

(١) في « م ، بف ، بن ، جت ، جد » : « عليه‌السلام » بدل « صلوات الله وسلامه عليه ».

(٢) في « م ، جد » : « كان » بدون همزة الاستفهام.

(٣) في « م ، جد » : + « الذي ».

(٤) في « بخ ، بف » : « فتجمعه ».

(٥) في « بخ » : « الحيض ».

(٦) في « ن ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « م » والوسائل : « دفعه ». وفي « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « دفعته ». ودَفَقَهُ يَدْفُقُه ويَدْفِقُهُ : صبّه. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٧٣ ( دفق ).

(٧) تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٤ ، صدر ح ٣٥١ ، عن زرارة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٨ ، ح ٢٢٩٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠١ ، ح ٢٨٣٨٤.

(٨) في « م ، بن » وحاشية « ن ، بح » : ـ « بن إبراهيم ».

(٩) في الاستبصار : ـ « عن زرارة ». وهو سهو ؛ فإنّ جميل بن دراج من أصحاب أبي عبدالله وأبي الحسن عليهما‌السلام ، ويثبت روايته عن أبي جعفر عليه‌السلام. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٢٦ ، الرقم ٣٢٨ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٧٧ ، الرقم ٢١٠٢ ؛ وص ٣٣٣ ، الرقم ٤٩٦٤.

(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي وتفسير العيّاشي. وفي المطبوع : + « [ هو ] ».

(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٧٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الوقت الذي تبين منه المطلّقة ... ، ضمن ح ١٠٧٧٤ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٦٦ ، بسند آخر عن زرارة ، عن أبي جعفر ، عن عليّ عليهما‌السلام. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة المسترابة ، ذيل ح ١٠٨٠٣ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٧ ، ذيل ح ٤٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٢ ، ذيل ح ١١٨٢ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٤ ،


١٠٧٧٩ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْقُرْءُ (١) مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ». (٢)

١٠٧٨٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (٣) عليه‌السلام ، قَالَ : « الْأَقْرَاءُ هِيَ الْأَطْهَارُ ». (٤)

٢٨ ـ بَابُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ وَأَيْنَ تَعْتَدُّ‌

١٠٧٨١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتّى‌

__________________

ح ٣٥٠ ، عن محمّد بن مسلم وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ؛ وفيه ، ص ١١٥ ، ح ٣٥٩ ، عن زرارة ، مع زيادة في أوّله. وفيه أيضاً ، ذيل ح ٣٥٢ ، عن ربيعة الرأي ، هكذا : « بين كلّ حيضة شهر وذلك القرء ». فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٤٥ ، وتمام الرواية فيه : « القرء البياض بين الحيضتين وهو اجتماع الدم في الرحم ». أحكام النساء للمفيد ، ص ٤٣ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٨ ، ح ٢٢٩٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠١ ، ح ٢٨٣٨١.

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي. وفي المطبوع : + « [ هو ] ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٧٤ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٤ ، ح ٣٥٠ ، عن محمّد بن مسلم وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٩ ، ح ٢٢٩٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠١ ، ح ٢٨٣٨٢.

(٣) في التهذيب : « أبي عبد الله ». والمذكور في بعض نسخه : « أبي جعفر ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٧٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٥ ، ضمن ح ١٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٦ ، ضمن ح ٩٨٢ ، بسندهما عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٥ ، ح ٣٥٩ ، عن زرارة ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٩ ، ح ٢٢٩٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠١ ، ح ٢٨٣٨٣.


تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ (١) إِنْ لَمْ تَحِضْ (٢) ». (٣)

١٠٧٨٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ (٤) ».

حُمَيْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام مِثْلَهُ. (٥)

١٠٧٨٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ : أَيْنَ تَعْتَدُّ؟

قَالَ (٦) : « فِي بَيْتِهَا لَاتَخْرُجُ ، وَإِنْ (٧) أَرَادَتْ زِيَارَةً خَرَجَتْ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ (٨) ، وَلَاتَخْرُجُ نَهَاراً ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا (٩) ».

__________________

(١) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : ثلاثة أشهر ، لا خلاف فيه إذا كانت في سنّ من تحيض ».

(٢) في التهذيب ، ح ٤٤٩ : ـ « إن لم تحض ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٦ ، ح ٤٠٢ ؛ وص ١٣٠ ، ح ٤٤٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ ، ح ١١٨٤ ، معلّقاً عن الكليني. أحكام النساء للمفيد ، ص ٤٧ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وتمامه فيه : « ليس للمطلّقة أن تخرج من بيتها على حال حتّى تقضي عدّتها » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٤ ، ح ٢٣٠٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٨ ، ح ٢٨٣٧٥ ؛ وص ٢١٢ ، ح ٢٨٤١٤.

(٤) هكذا في معظم النسخ. وفي « بخ ، جد » والمطبوع : « تحض ». وفي التهذيب « لم تحض » بدل « لم تكن تحيض ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٦ ، ح ٤٠٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٥ ، ح ٢٢٩١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٨ ، ح ٢٨٣٧٧.

(٦) في التهذيب ، ح ٤٥٠ : + « تعتدّ ».

(٧) في التهذيب : « فإن ».

(٨) في الفقيه : « خرجت قبل نصف الليل ورجعت بعد نصف الليل ».

(٩) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٥٣ : « في بيتها ، حمل على الرجعيّة ، ولا خلاف في أنّها لا تخرج من بيت


وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : أَكَذلِكَ (١) هِيَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَتَحُجُّ إِنْ شَاءَتْ ». (٢)

١٠٧٨٤ / ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا ، وَلَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تَحِيضُ (٣) ». (٤)

١٠٧٨٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ، قَالَ :

__________________

الزوج ، ولا يجوز له أن يخرجها إلاّ أن تأتي بفاحشة ؛ لقوله تعالى : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) [ الطلاق (٦٥) : ١ ] واختلف في تفسير الفاحشة ، وسيأتي في بابه. وهل تحريم الخروج مطلق أو مقيّد بما إذا لم يأذن لها الزوج في ذلك ، فإن أذن لها جاز؟ الأكثر على الأوّل لإطلاق الآية. وقيل بالثاني ، واختاره في التحرير ، والمنع مطلقاً أحوط ، وقال الشيخ ومن تأخّر عنه : فإن اضطرّت خرجت بعد نصف الليل وعادت قبل الفجر ، واستدلّوا بهذه الرواية ، وقال بعض المحقّقين : إنّما يعتبر ذلك حيث تتأدّى به الضرورة ، وإلاّ جاز الخروج مقدار ما يتأدّى به الضرورة من غير تقييد ، وأمّا المتوفّى عنها زوجها ، فالمعروف من مذهب الأصحاب أنّها تعتدّ حيث شاءت ، وحمل هذا الخبر على الاستحباب ».

(١) في « بح ، بخ ، جت » والتهذيب ، ح ٥٥٠ : « كذلك » بدون همزة الاستفهام.

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٥٠ ؛ وص ١٥٩ ، ح ٥٥٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ ، ح ١١٨٥ ؛ وص ٣٥٢ ، ح ١٢٦٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٩ ، ح ٤٧٥٨ ، معلّقاً عن سماعة ، إلى قوله : « حتّى تنقضي عدّتها ». راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المتوفّى عنها زوجها المدخول بها أين تعتدّ ... ، ح ١٠٨٨٤ و ١٠٨٨٥ ؛ ونفس الباب ، ح ١٠٨٩٤ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٨ ، ح ٤٧٨٦ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٢ ، ح ١٤٠٠ ؛ وج ٨ ، ص ١٥٩ ، ح ٥٥١ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٣ ، ح ٢٣٠٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٥ ، ح ٢٨٤٢١ ؛ وص ٢١٩ ، ح ٢٨٤٣٢.

(٣) في الوافي : « ثلاثة قروء ، يعني إن كانت مستقيمة الحيض. « أو ثلاثة شهور » يعني إن لم تكن مستقيمة. و « إلاّ أن تكون تحيض » استثناء من ثلاثة أشهر ؛ يعني إن لم تكن الثلاثة بيضاء ، فإنّها ترجع إلى القروء ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٧ ، ح ٤٠٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٤ ، ح ٢٣٠٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٨ ، ح ٢٨٣٧٦.


سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى (١) عليه‌السلام عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنَ الطَّلَاقِ؟

فَقَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَايَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا ، وَمَلَكَتْ نَفْسَهَا ، وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَتَعْتَدُّ (٢) حَيْثُ شَاءَتْ ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا (٣) ».

قَالَ : قُلْتُ (٤) : أَلَيْسَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ ) (٥)؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِنَّمَا عَنى بِذلِكَ الَّتِي (٦) تُطَلَّقُ (٧) تَطْلِيقَةً بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ (٨) ، فَتِلْكَ الَّتِي لَا تُخْرَجُ وَلَا تَخْرُجُ حَتّى تُطَلَّقَ الثَّالِثَةَ ، فَإِذَا طُلِّقَتِ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا ، وَالْمَرْأَةُ الَّتِي يُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، فَهذِهِ أَيْضاً تَقْعُدُ (٩) فِي مَنْزِلِ زَوْجِهَا ، وَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنى حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ». (١٠)

١٠٧٨٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي بَيْتِهَا ، وَلَا يَنْبَغِي (١١) لِزَوْجِهَا (١٢) إِخْرَاجُهَا ، وَلَا تَخْرُجُ هِيَ ». (١٣)

__________________

(١) هكذا في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب. وفي « بح » : ـ « موسى ». وفي « بخ ، بف ، جت » والمطبوع : + « بن جعفر ».

(٢) في التهذيب : « وتذهب ».

(٣) في التهذيب : + « عليه ».

(٤) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « فقلت ».

(٥) الطلاق (٦٥) : ١.

(٦) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « الذي ».

(٧) في « بح » : « يطلّق ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٨) في « بف » : ـ « بعد تطليقة ». وفي المرآة : « بعد تطليقة ، أي الرجعيّة ؛ فإنّها صالحة لأن يرجع إليها في العدّة ، ثمّ تطلّق ، واستدرك عليه‌السلام ما توهمه العبارة من التخصيص بمن يرجع إليها ، ثمّ يطلّق في آخر الخبر ».

(٩) في « بح » : « تعتدّ ».

(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٥٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٥ ، ح ٢٣٠٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥١٩ ، ح ٢٧٧٣٩ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢١٦ ، ح ٢٨٤٢٢.

(١١) في « جت » : « لا ينبغي » بدون الواو.

(١٢) في الوسائل : « للزوج ».

(١٣) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٥ ، ح ٢٣٠٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٣ ، ح ٢٨٤١٨.


١٠٧٨٧ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُطَلَّقَةُ تَشَوَّفَتْ (١) لِزَوْجِهَا مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، لَا يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا ». (٢)

١٠٧٨٨ / ٨. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ : أَيْنَ تَعْتَدُّ؟

فَقَالَ : « فِي بَيْتِ زَوْجِهَا ». (٣)

١٠٧٨٩ / ٩. عَنْهُ (٤) ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام فِي الْمُطَلَّقَةِ ، أَيْنَ تَعْتَدُّ؟

فَقَالَ : « فِي بَيْتِهَا (٥) إِذَا كَانَ طَلَاقاً لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، لَيْسَ (٦) لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا ، وَلَا لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ».

عَنْهُ (٧) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَلِيِّ (٨) بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ؛

__________________

(١) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « تشوّف ». وفي « بن » : « تشوّق ». وفي الوسائل : « تسوف ». وتشوّف : تزيّن ؛ وإلى الخبر : تطلّع ؛ ومن السطح : تطاول ، ونظر ، وأشرف. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٠١ ( شوف ).

(٢) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٦ ، ح ٢٣٠٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٨ ، ح ٢٨٤٢٧.

(٣) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٣ ، ح ٢٣٠٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٣ ، ح ٢٨٤١٧.

(٤) الضمير راجع إلى ابن سماعة المذكور في السند السابق ؛ فقد روى ابن سماعة ـ بعناوينه المختلفة ـ عن وهيب بن حفص في أسنادٍ عديدة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٣٩٧ ـ ٣٩٨.

(٥) في « م » وحاشية « جد » : « في بيت زوجها ». وفي المرآة : « المراد ببيتها بيت زوجها ، وإنّما نسب إليها لأنّها كانت‌تسكنها ، كما قال تعالى : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ) [ الطلاق (٦٥) : ١ ] الآية ».

(٦) في « بخ » : « وليس ».

(٧) هذا الضمير أيضاً راجع إلى ابن سماعة.

(٨) في « بف ، جت » : ـ « عليّ ».


وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ. (١)

١٠٧٩٠ / ١٠. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام (٢) فِي الْمُطَلَّقَةِ : « تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا ، وَتُظْهِرُ لَهُ زِينَتَهَا ؛ لَعَلَّ اللهَ (٣) يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ». (٤)

١٠٧٩١ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ (٥) الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :

لَا يَنْبَغِي لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتّى تَنْقَضِيَ (٦) عِدَّتُهَا بِثَلَاثَةِ (٧) قُرُوءٍ ، أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ. (٨)

١٠٧٩٢ / ١٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (٩) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا إِنْ طَابَتْ نَفْسُ زَوْجِهَا (١٠) ». (١١)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٥٧ ، معلّقاً عن الكليني ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن وهيب بن حفص الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٣ ، ح ٢٣٠٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٤ ، ح ٢٨٤١٩.

(٢) في الوسائل : « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ».

(٣) في « بف » : + « أن ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣١ ، ح ٤٥١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٦ ، ح ٢٣٠٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٧ ، ح ٢٨٤٢٤.

(٥) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل وحاشية « جت » : ـ « محمّد بن خالد و ».

(٦) في « ن » : « ينقضي ».

(٧) في « م ، بخ ، بن ، جد » والوسائل : « ثلاثة ».

(٨) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٥ ، ح ٢٣٠٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٤ ، ح ٢٨٤٢٠.

(٩) في الوسائل : ـ « بن زياد ».

(١٠) في المرآة : « يدلّ على أنّ تحريم الخروج مقيّد بعدم إذن الزوج ، كما عرفت أنّه أحد القولين ، وربّما يخصّ ذلك بالحجّ المندوب لهذه الرواية ، كما احتمله في المسالك ». وانظر : مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٣١٨.

(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣١ ، ح ٤٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ ، ح ١١٨٧ ، معلّقاً عن الكليني. راجع :


١٠٧٩٣ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَ (١) أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ :

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ (٢) ، وَتَشْهَدُ الْحُقُوقَ (٣) (٤)

١٠٧٩٤ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُطَلَّقَةُ تَكْتَحِلُ ، وَتَخْتَضِبُ ، وَتَطَيَّبُ ، وَتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ ؛ لِأَنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) (٥) لَعَلَّهَا أَنْ تَقَعَ (٦) فِي نَفْسِهِ ، فَيُرَاجِعَهَا ». (٧)

__________________

التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٢ ، ح ١٣٩٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١٨ ، ح ١١٢٥ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٧ ، ح ٢٣٠٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٩ ، ح ٢٨٤٣١.

(١) في السند تحويل بعطف « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار » على « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل‌بن شاذان ».

(٢) في الفقيه والتهذيب ، ج ٥ والاستبصار ، ج ٢ : + « في عدّتها ».

(٣) وفي المرآة : « إمّا محمول على الحقوق الواجبة ، أو الزوجة البائنة ، أو على إذن الزوج إن جعلنا المنع مقيّداً بعدمه ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣١ ، ح ٤٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ ، ح ١١٨٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٢ ، ح ١٣٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١٧ ، ح ١١٢٤ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٩ ، ح ٢٩١٣ ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة : « المطّلقة تحجّ في عدّتها » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٧ ، ح ٢٣٠٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٩ ، ح ٢٨٤٣٠.

(٥) الطلاق (٦٥) : ١.

(٦) في « بح » : « أن يقع ». وفي « جت » بالتاء والياء. وفي الاستبصار : « تقع » بدون « أن ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣١ ، ح ٤٥٤ ؛ وص ١٥٨ ، ح ٥٤٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥١ ، ح ١٢٥٥ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٢٥٣ ، ح ٩٩٩ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٦ ، ح ٢٣٠٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٧ ، ح ٢٨٤٢٥.


٢٩ ـ بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ مَنْ طَلَّقَ عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ وَبَيْنَ الْمُطَلَّقَةِ

إِذَا (١) خَرَجَتْ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ أَخْرَجَهَا زَوْجُهَا‌

١٠٧٩٥ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَمْدَانُ الْقَلَانِسِيُّ ، قَالَ :

قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ شِهَابٍ الْعَبْدِيُّ : مِنْ أَيْنَ زَعَمَ أَصْحَابُكَ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ؟

فَقُلْتُ لَهُ : زَعَمُوا أَنَّ الطَّلَاقَ لِلْكِتَابِ (٢) وَالسُّنَّةِ ، فَمَنْ خَالَفَهُمَا رُدَّ إِلَيْهِمَا.

قَالَ : فَمَا تَقُولُ فِيمَنْ طَلَّقَ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، فَخَرَجَتِ امْرَأَتُهُ أَوْ أَخْرَجَهَا ، فَاعْتَدَّتْ (٣) فِي غَيْرِ بَيْتِهَا : تَجُوزُ (٤) عَلَيْهَا (٥) الْعِدَّةُ ، أَوْ يَرُدُّهَا إِلى بَيْتِهِ حَتّى تَعْتَدَّ عِدَّةً أُخْرى ، فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ قَالَ (٦) : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ )؟

قَالَ (٧) : فَأَجَبْتُهُ بِجَوَابٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي جَوَاباً ، وَمَضَيْتُ (٨) ، فَلَقِيتُ أَيُّوبَ بْنَ نُوحٍ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ ، وَأَخْبَرْتُهُ (٩) بِقَوْلِ عُمَرَ ، فَقَالَ : لَيْسَ نَحْنُ أَصْحَابَ قِيَاسٍ ، إِنَّمَا نَقُولُ بِالْآثَارِ.

فَلَقِيتُ عَلِيَّ بْنَ رَاشِدٍ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ (١٠) ، وَأَخْبَرْتُهُ (١١) بِقَوْلِ عُمَرَ ، فَقَالَ : قَدْ قَاسَ‌

__________________

(١) في « بح » : « إن ».

(٢) في « بح » : « على الكتاب ».

(٣) في « بح ، بخ ، بف » : « واعتدّت ».

(٤) في « ن ، بح » : « يجوز ».

(٥) في « ن ، جت » : « لها ».

(٦) في « بخ ، بف » : « كما قال الله عزّوجلّ ». وفي « بح » : « قال الله عزّوجلّ » كلاهما بدل « فإنّ الله عزّوجلّ قال ».

(٧) في « م ، بن ، جد » : ـ « قال ».

(٨) في « م ، جد » : « فمضيت ».

(٩) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ». وفي المطبوع : « فأخبرته ».

(١٠) في « م ، جد » : ـ « عن ذلك ». وفي « بن » : ـ « فسألته عن ذلك ».

(١١) في « م ، بف ، بن ، جت » : « فأخبرته ».


عَلَيْكَ ، وَهُوَ يُلْزِمُكَ إِنْ لَمْ يَجُزِ (١) الطَّلَاقُ إِلاَّ لِلْكِتَابِ ، فَلَا تَجُوزُ (٢) الْعِدَّةُ إِلاَّ لِلْكِتَابِ (٣).

فَسَأَلْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ حُكَيْمٍ عَنْ ذلِكَ ، وَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عُمَرَ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : لَيْسَ الْعِدَّةُ مِثْلَ الطَّلَاقِ ، وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ (٤) : وَذلِكَ أَنَّ الطَّلَاقَ فِعْلُ الْمُطَلِّقِ ، فَإِذَا فَعَلَ خِلَافَ الْكِتَابِ وَمَا أُمِرَ بِهِ ، قُلْنَا لَهُ : ارْجِعْ إِلَى الْكِتَابِ ، وَإِلاَّ فَلَا يَقَعُ (٥) الطَّلَاقُ ؛ وَالْعِدَّةُ لَيْسَتْ فِعْلَ الرَّجُلِ ، وَلَا فِعْلَ الْمَرْأَةِ ، إِنَّمَا (٦) هِيَ أَيَّامٌ تَمْضِي ، وَحَيْضٌ يَحْدُثُ ، لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ ، وَلَا مِنْ فِعْلِهَا ، إِنَّمَا هُوَ فِعْلُ اللهِ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ فَلَيْسَ يُقَاسُ فِعْلُ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِفِعْلِهِ وَفِعْلِهَا ، فَإِذَا عَصَتْ وَخَالَفَتْ فَقَدْ مَضَتِ الْعِدَّةُ ، وَبَاءَتْ (٧) بِإِثْمِ الْخِلَافِ ، وَلَوْ كَانَتِ الْعِدَّةُ فِعْلَهَا ، لَمَا أَوْقَعْنَا عَلَيْهَا الْعِدَّةَ ، كَمَا لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ إِذَا خَالَفَ (٨).

__________________

(١) في « م ، ن ، بف ، جت » : « لم تجز ». وفي « بح » : « لم تجر ».

(٢) في « بح ، جت » : « ولا تجوز ». وفي « جت » : « فلا تجز ». وفي « بف » : « ولا تجز ».

(٣) قال محقّق الشعراني في هامش الوافي بعد ذكر الأجوبة التي نقلها في الكافي : « وهذه الأجوبة التي نقلها كلّها صحيحة إلاّجواب عليّ بن راشد ؛ فإنّه التزام بالإيراد ، وتسليم بأنّه لا يمكن دفعه ، وحاصل الإيراد أنّ النهي في المعاملات فإذا طلّق طلاقاً محرّماً في الشريعة كالطلاق حال الحيض ، أو في طهر المواقعة ، أو ثلاثاً في مجلس واحد ، كان حراماً ، ولكن يترتّب عليه آثاره كالبيع وقت النداء. ومرجع جواب أيّوب بن نوح أنّ الدليل قائم على بطلان الطلاق لا على تحريمه فقط ، وهو صحيح ؛ لأنّ الأدلّة دلّت على نفي الصحّة لا على التحريم فقط ».

(٤) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٥٨ : « قوله : وبينهما فرق ، حاصله أنّ الله تعالى أمر بالطلاق على وجه خاصّ ، حيث قال : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) [ الطلاق (٦٥) : ١ ] فقيّد الطلاق بكونه في زمان يصلح للعدّة ، فإذا اوقع على وجه آخر لم يكن طلاقاً شرعيّاً ، بخلاف العدّة ؛ فإنّه قال : ( فعدتهن ثلاثة قروء ). وقال : ( أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) [ الطلاق (٦٥) : ٤ ] فأخبر بأنّه يجوز لهنّ التزويج بعد العدّة ، ثمّ بعد ذلك نهاهنّ عن شي‌ء آخر ، فلا يدلّ سياق الكلام على الاشتراط بوجه ».

(٥) في « بخ ، بف » : « لا يقع ».

(٦) في « بف » : « إلاّ ».

(٧) « باءت » أي رجعت. انظر : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٩٧ ( بوء ).

(٨) في « بخ ، بف » : « خالفت ». وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني رحمه‌الله : « وأمّا جواب معاوية بن حكيم فمرجعه إلى الفرق بين الأفعال الاختياريّة وغيرها ؛ لأنّ الفعل الاختياري إن كان غير مشروع فهو في نظر الشارع كَلا فِعل ؛ لأنّ المنصرف إليه عن الألفاظ في اصطلاح كلّ أحد هو ما يصحّ في نظره ، فإذا قال الطبيب :


وَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ (١) فِي جَوَابٍ أَجَابَ بِهِ أَبَا عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ ، ذَكَرَ (٢) أَبُو عُبَيْدٍ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ الْكَلَامِ قَالَ : إِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ حِينَ جَعَلَ الطَّلَاقَ لِلْعِدَّةِ ، لَمْ يُخْبِرْنَا (٣) أَنَّ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ كَانَ طَلَاقُهُ عَنْهُ سَاقِطاً ، وَلكِنَّهُ شَيْ‌ءٌ تَعَبَّدَ (٤) بِهِ الرِّجَالَ ـ كَمَا تَعَبَّدَ بِهِ (٥) النِّسَاءَ بِأَنْ لَايَخْرُجْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ مَا دُمْنَ يَعْتَدِدْنَ ، وَإِنَّمَا (٦) أَخْبَرَنَا فِي ذلِكَ بِالْمَعْصِيَةِ ، فَقَالَ : ( تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها (٧) )(٨) ؛ ( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) (٩) » فَهَلِ الْمَعْصِيَةُ فِي الطَّلَاقِ إِلاَّ‌

__________________

اشرب الترياق ، فمعناه ترياقاً صحيح التركيب غير فاسد بطول البقاء ، وكذلك أحكام الطلاق في نظر الشارع إنّما يترتّب على ما أمر هو به وصحّ عندهُ ، وأمّا الفعل الغير الاختياري كمضيّ الليل والنهار والشهور ومجي‌ء الحيض فليس ممّا يتعلّق به التكليف ، ويميّز بين المشروع منه وغير المشروع ، ومعنى العدّة أن تصير المرأة حتّى يمضي عليها مدّة معلومة من غير اختيارها ، ثمّ تتزوّج إن شاءت ، وليس الاعتداد فعلاً اختيارياً للمرأة حتّى لا يعتنى بغير المشروع.

وهذا الجواب من معاوية بن حكيم حسن جدّاً إلاّ أنّه لا يكفي لدفع المحذور بحذافيره ؛ لأنّ مثل البيع وقت النداء حرام وصحيح وفعل اختياري أيضاً ، ويجب أن يكون الجواب بوجه عامّ يشمل الجميع إلاّ أن يطوي في كلامه بعض مقدّمات مطويّة ».

(١) وأضاف المحقّق المشار إليه : « وأمّا جواب الفضل بن شاذان فمرجعه إلى الفرق بين النهي المتوجّه إلى نفس‌المعاملة والنهي المتوجّه إلى أمر خارج عنها اتّفق مقارنته معها ، والعلامة الفارقة بين النهيين أنّ ما توجّه فيه النهي إلى أمر خارج كان حراماً قبل المعاملة ومعها وبعدها ، وما توجّه إلى نفس المعاملة لم يحرم قبلها ولا بعدها ، وكذلك العبادات. وهذا جواب حسن أيضاً. والعلامة الفارقة التي ذكرها الفضل جارية تشمل ما لا يشمله جواب معاوية بن حكيم ؛ لأنّ البيع وقت النداء لم يتوجّه النهي فيه إلى نفس البيع ، بل إلى التبطّؤ عن صلاة الجمعة ، سواء تحقّق مقارناً للبيع أو الأكل أو المشي أو غيرها ، فالقاعدة الكلّيّة التي ذكرها في الفرق صحيحة إلاّ أنّ المثال الذي أورده لتطبيق القاعدة عليه ـ أعني الصلاة في الدار المغصوبة أو في الثوب المغصوب ـ ممّا لا يوافق عليه المتأخّرون إلاّصاحب القوانين ، وليست المناقشة في المثال من دأب أهل العلم ولا تخلّ بصحّة أصل المعنى ».

(٢) في « بح ، بف ، جت » : « وذكر ».

(٣) في « بح » : « لم تخبرنا ».

(٤) في « بف » : « يعتدّ » في الموضعين.

(٥) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ». وفي سائر النسخ والمطبوع : ـ « به ».

(٦) في « بح ، بخ » : « فإنّما ».

(٧) في « م ، بن ، جد » : ـ ( فَلا تَعْتَدُوها ).

(٨) البقرة (٢) : ٢٢٩.

(٩) الطلاق (٦٥) : ١.


كَالْمَعْصِيَةِ (١) فِي خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ بَيْتِهَا ، أَلَسْتُمْ تَرَوْنَ أَنَّ (٢) الْأُمَّةَ مُجْمِعَةٌ (٣) عَلى أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا (٤) أَيَّاماً أَنَّ تِلْكَ الْأَيَّامَ مَحْسُوبَةٌ لَهَا فِي عِدَّتِهَا وَإِنْ كَانَتْ لِلّهِ فِيهِ (٥) عَاصِيَةً ، فَكَذلِكَ (٦) الطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ مَحْسُوبٌ عَلَى الْمُطَلِّقِ وَإِنْ كَانَ لِلّهِ فِيهِ (٧) عَاصِياً.

قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ : أَمَّا قَوْلُهُ : إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَمَّا جَعَلَ الطَّلَاقَ لِلْعِدَّةِ ، لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ كَانَ الطَّلَاقُ (٨) عَنْهُ سَاقِطاً ، فَلْيُعْلَمْ أَنَّ مِثْلَ هذَا إِنَّمَا هُوَ تَعَلُّقٌ (٩) بِالسَّرَابِ ، إِنَّمَا (١٠) يُقَالُ (١١) لَهُمْ : إِنَّ أَمْرَ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِالشَّيْ‌ءِ هُوَ نَهْيٌ عَنْ خِلَافِهِ ، وَذلِكَ أَنَّهُ (١٢) ـ جَلَّ ذِكْرُهُ ـ حَيْثُ (١٣) أَبَاحَ نِكَاحَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ لَايَجُوزُ ، وَحَيْثُ جَعَلَ الْكَعْبَةَ قِبْلَةً ، لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ قِبْلَةً غَيْرَ الْكَعْبَةِ لَاتَجُوزُ (١٤) ، وَحَيْثُ جَعَلَ الْحَجَّ فِي ذِي الْحِجَّةِ ، لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ الْحَجَّ فِي غَيْرِ ذِي الْحِجَّةِ لَايَجُوزُ ، وَحَيْثُ جَعَلَ الصَّلَاةَ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ رَكْعَتَيْنِ وَثَلَاثَ سَجَدَاتٍ لَا تَجُوزُ (١٥) ، فَلَوْ (١٦) أَنَّ إِنْسَاناً تَزَوَّجَ خَمْسَ نِسْوَةٍ ، لَكَانَ نِكَاحُهُ الْخَامِسَةَ بَاطِلاً ، وَلَوِ اتَّخَذَ قِبْلَةً غَيْرَ الْكَعْبَةِ ، لَكَانَ ضَالاًّ مُخْطِئاً (١٧) غَيْرَ جَائِزٍ لَهُ ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ غَيْرَ جَائِزَةٍ ،

__________________

(١) في « بف » : « لمعصية ».

(٢) في « م ، بح » : ـ « أنّ ».

(٣) في « ن ، بف » : « مجتمعة ».

(٤) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : « بيته ».

(٥) في « بف ، جد » : « فيها ».

(٦) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « وكذلك ».

(٧) في « ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » : ـ « فيه ».

(٨) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « طلاقه ».

(٩) في « بخ » : « متعلّق ».

(١٠) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : ـ « إنّما ».

(١١) في « بف » : « فيقال ». وفي « بح ، جت » : « فقال ».

(١٢) في « بخ » : + « جعل ».

(١٣) في « بخ ، بف » : « من حيث ».

(١٤) في « م ، ن ، بخ ، جد » : « لا يجوز ».

(١٥) هكذا في « م ، جد ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « لايجوز ».

(١٦) في « م ، ن ، بن ، جد » : « ولو ».

(١٧) في « بخ ، بف » : « أو مخطئاً ».


وَلَوْ حَجَّ فِي غَيْرِ ذِي الْحِجَّةِ ، لَمْ يَكُنْ حَاجّاً (١) ، وَكَانَ فِعْلُهُ بَاطِلاً ، وَلَوْ جَعَلَ صَلَاتَهُ بَدَلَ كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَثَلَاثَ سَجَدَاتٍ ، لَكَانَتْ صَلَاتُهُ فَاسِدَةً ، وَكَانَ غَيْرَ مُصَلٍّ ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ تَعَدّى مَا أُمِرَ بِهِ ، وَلَمْ يُطْلَقْ لَهُ (٢) ذلِكَ ، كَانَ فِعْلُهُ بَاطِلاً فَاسِداً (٣) غَيْرَ جَائِزٍ وَلَا مَقْبُولٍ ، فَكَذلِكَ (٤) الْأَمْرُ وَالْحُكْمُ فِي الطَّلَاقِ كَسَائِرِ مَا بَيَّنَّا ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ : إِنَّ ذلِكَ شَيْ‌ءٌ تَعَبَّدَ (٥) بِهِ الرِّجَالَ كَمَا تَعَبَّدَ بِهِ النِّسَاءَ أَنْ لَايَخْرُجْنَ مَا دُمْنَ يَعْتَدِدْنَ مِنْ (٦) بُيُوتِهِنَّ ، فَأَخْبَرَنَا (٧) ذلِكَ لَهُنَّ بِالْمَعْصِيَةِ ، وَهَلِ الْمَعْصِيَةُ فِي الطَّلَاقِ إِلاَّ كَالْمَعْصِيَةِ فِي خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ (٨) فِي عِدَّتِهَا؟ فَلَوْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا أَيَّاماً ، لَكَانَ (٩) ذلِكَ (١٠) مَحْسُوباً لَهَا ، فَكَذلِكَ الطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ مَحْسُوبٌ وَإِنْ كَانَ لِلّهِ (١١) عَاصِياً.

فَيُقَالُ لَهُمْ : إِنَّ هذِهِ شُبْهَةٌ دَخَلَتْ عَلَيْكُمْ مِنْ حَيْثُ لَاتَعْلَمُونَ ، وَذلِكَ أَنَّ الْخُرُوجَ وَالْإِخْرَاجَ لَيْسَ مِنْ (١٢) شَرَائِطِ الطَّلَاقِ كَالْعِدَّةِ ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ مِنْ شَرَائِطِ الطَّلَاقِ وَذلِكَ (١٣) أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ ، وَلَا بَعْدَ الطَّلَاقِ ، وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ بَيْتِهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ ، وَلَا بَعْدَ الطَّلَاقِ ، فَالطَّلَاقُ وَغَيْرُ الطَّلَاقِ (١٤) فِي حَظْرِ‌

__________________

(١) في « بح » : ـ « ولو اتّخذ قبلة غير الكعبة ـ إلى ـ لم يكن حاجّاً ».

(٢) في « بف » : ـ « له ».

(٣) في « بح ، جت » : « مفسداً ».

(٤) في « بف » : « وكذلك ».

(٥) في « بف » : « يعتدّ » في الموضعين.

(٦) في « بف ، جت » : « في ».

(٧) في « بح » وحاشية « م » : « فأجزنا ».

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : + « [ من بيتها ] ».

(٩) في « بن » : « كان ».

(١٠) في « بف » : ـ « ذلك ».

(١١) في « م ، ن » : + « فيه ».

(١٢) في « بف » : « هو ».

(١٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « ذلك » بدون الواو.

(١٤) في المرآة : « قوله : فالطلاق وغير الطلاق ، هذه نكتة اوردت لبيان الفرق ، والحاصل : أنّ هذا الحكم لا يختصّ‌بالعدّة حتّى يكون من شرائطها ، بل هو بيان لاستمرار الحكم الثابت في أيّام الزواج ، ولو كان من شرائطها لكان مختصّاً بها ، وأمّا ما ذكره من الصلاة في المكان والثوب المغصوبين ، وهي ممّا ادّعوا الإجماع على بطلانها ، وهذا الكلام يضعف ، وسائر دلائلهم لا يخلو من وهن. ثمّ العمدة في الفرق النصوص ، وأمّا هذه الوجوه فلا تخلو من تشويش واضطراب وإن أمكن توجيهها بوجه لا يخلو من قوّة ».


ذلِكَ وَمَنْعِهِ وَاحِدٌ (١) ، وَالْعِدَّةُ لَاتَقَعُ (٢) إِلاَّ مَعَ الطَّلَاقِ (٣) ، وَلَا تَجِبُ إِلاَّ بِالطَّلَاقِ ، وَلَا يَكُونُ الطَّلَاقُ لِمَدْخُولٍ بِهَا وَلَا عِدَّةٌ ، كَمَا قَدْ يَكُونُ خُرُوجاً وَإِخْرَاجاً بِلَا طَلَاقٍ وَلَا عِدَّةٍ ، فَلَيْسَ يُشَبَّهُ الْخُرُوجُ وَالْإِخْرَاجُ بِالْعِدَّةِ (٤) وَالطَّلَاقِ فِي هذَا الْبَابِ.

وَإِنَّمَا قِيَاسُ الْخُرُوجِ وَالْإِخْرَاجِ كَرَجُلٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ ، فَصَلّى فِيهَا فَهُوَ عَاصٍ فِي دُخُولِهِ الدَّارَ ، وَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ ؛ لِأَنَّ ذلِكَ لَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ ذلِكَ ، صَلّى أَوْ لَمْ يُصَلِّ.

وَكَذلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً غَصَبَ رَجُلاً (٥) ثَوْباً ، أَوْ أَخَذَهُ فَلَبِسَهُ (٦) بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، فَصَلّى فِيهِ ، لَكَانَتْ (٧) صَلَاتُهُ جَائِزَةً ، وَكَانَ عَاصِياً فِي لُبْسِهِ ذلِكَ الثَّوْبَ ؛ لِأَنَّ ذلِكَ لَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّهُ (٨) مَنْهِيٌّ (٩) عَنْ ذلِكَ (١٠) ، صَلّى أَوْ لَمْ يُصَلِّ.

وَكَذلِكَ لَوْ أَنَّهُ لَبِسَ ثَوْباً غَيْرَ طَاهِرٍ ، أَوْ لَمْ يُطَهِّرْ نَفْسَهُ ، أَوْ لَمْ يَتَوَجَّهْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ ، لَكَانَتْ صَلَاتُهُ فَاسِدَةً غَيْرَ جَائِزَةٍ ، لِأَنَّ ذلِكَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ وَحُدُودِهَا ، لَايَجِبُ (١١) إِلاَّ لِلصَّلَاةِ (١٢).

وَكَذلِكَ لَوْ كَذَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ بَعْدَ أَنْ لَايُخْرِجَهُ كَذِبُهُ مِنَ الْإِيمَانِ ، لَكَانَ‌ عَاصِياً فِي كَذِبِهِ ذلِكَ ، وَكَانَ صَوْمُهُ جَائِزاً ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنِ الْكَذِبِ ، صَامَ أَوْ أَفْطَرَ (١٣) ، وَلَوْ تَرَكَ الْعَزْمَ عَلَى الصَّوْمِ أَوْ جَامَعَ ، لَكَانَ صَوْمُهُ بَاطِلاً فَاسِداً (١٤) ؛ لِأَنَّ ذلِكَ مِنْ شَرَائِطِ‌

__________________

(١) في « جت » : « واحدة ».

(٢) في « بح » : « لا يقع ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٣) في « بن » : « بالطلاق ».

(٤) في « جت ، جد ، بن » : « العدّة ».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : ـ « رجلاً ».

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والبحار. وفي المطبوع : « ولبسه ».

(٧) في « بخ » : « كانت ».

(٨) في « جت » : « فإنّه ».

(٩) في « بف » : « نهى ».

(١٠) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : + « الثوب ».

(١١) في « بخ ، بف » : « لا تجب ».

(١٢) في « بخ » : « الصلاة ».

(١٣) في « بخ ، بف ، جت » والبحار : « أم أفطر ».

(١٤) في « م ، بن ، جد » والبحار : « فاسداً باطلاً ».


الصَّوْمِ وَحُدُودِهِ ، لَايَجِبُ (١) إِلاَّ مَعَ الصَّوْمِ.

وَكَذلِكَ لَوْ حَجَّ وَهُوَ عَاقٌّ لِوَالِدَيْهِ ، وَلَمْ يُخْرِجْ (٢) لِغُرَمَائِهِ مِنْ حُقُوقِهِمْ ، لَكَانَ عَاصِياً فِي ذلِكَ ، وَكَانَتْ حَجَّتُهُ (٣) جَائِزَةً ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ ذلِكَ ، حَجَّ أَوْ لَمْ يَحُجَّ. وَلَوْ تَرَكَ الْإِحْرَامَ ، أَوْ جَامَعَ فِي إِحْرَامِهِ قَبْلَ الْوُقُوفِ ، لَكَانَتْ (٤) حَجَّتُهُ (٥) فَاسِدَةً غَيْرَ جَائِزَةٍ ؛ لِأَنَّ ذلِكَ مِنْ شَرَائِطِ الْحَجِّ وَحُدُودِهِ ، لَايَجِبُ (٦) إِلاَّ مَعَ الْحَجِّ وَمِنْ أَجْلِ الْحَجِّ ، فَكُلُّ (٧) مَا (٨) كَانَ وَاجِباً قَبْلَ الْفَرْضِ وَبَعْدَهُ ، فَلَيْسَ ذلِكَ مِنْ شَرَائِطِ الْفَرْضِ ؛ لِأَنَّ ذلِكَ أَتى عَلى حَدِّهِ ، وَالْفَرْضُ جَائِزٌ مَعَهُ ، فَكُلُّ (٩) مَا لَمْ يَجِبْ إِلاَّ مَعَ الْفَرْضِ وَمِنْ أَجْلِ الْفَرْضِ ، فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ شَرَائِطِهِ ، لَا يَجُوزُ (١٠) الْفَرْضُ إِلاَّ بِذلِكَ عَلى مَا (١١) بَيَّنَّاهُ (١٢) ، وَلكِنَّ الْقَوْمَ لَايَعْرِفُونَ ، وَلَا يُمَيِّزُونَ ، وَيُرِيدُونَ أَنْ يَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ.

فَأَمَّا تَرْكُ الْخُرُوجِ وَالْإِخْرَاجِ فَوَاجِبٌ قَبْلَ الْعِدَّةِ وَمَعَ الْعِدَّةِ ، وَقَبْلَ الطَّلَاقِ وَبَعْدَ الطَّلَاقِ ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ شَرَائِطِ الطَّلَاقِ ، وَلَا مِنْ شَرَائِطِ الْعِدَّةِ ، وَالْعِدَّةُ جَائِزَةٌ مَعَهُ ، وَلَا تَجِبُ (١٣) الْعِدَّةُ إِلاَّ مَعَ الطَّلَاقِ وَمِنْ أَجْلِ الطَّلَاقِ ، فَهِيَ مِنْ حُدُودِ الطَّلَاقِ وَشَرَائِطِهِ عَلى مَا مَثَّلْنَا وَبَيَّنَّا ، وَهُوَ فَرْقٌ وَاضِحٌ وَالْحَمْدُ لِلّهِ.

وَبَعْدُ ، فَلْيُعْلَمْ أَنَّ مَعْنَى الْخُرُوجِ وَالْإِخْرَاجِ لَيْسَ هُوَ أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ إِلى أَبِيهَا (١٤) ،

__________________

(١) في « بن » : « ولا يجب ». وفي « ن » : « لا تجب ».

(٢) في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « أو لم يخرج ».

(٣) في « بح » : « حجّة ».

(٤) في « بخ ، بف » : « لكان ».

(٥) في « جد » : « حجّة ».

(٦) في « ن » : « لا تجب ».

(٧) في « بح ، جت » والبحار : « وكلّ ».

(٨) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » : « فلمّا » بدل « فكلّ ما ».

(٩) في « بخ ، بف ، جت » والبحار : « وكلّ ».

(١٠) في « بخ ، بف ، جت » : « ولا يجوز ».

(١١) في « بن » : « كما » بدل « على ما ».

(١٢) في « بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » : « بيّنا ».

(١٣) في « م » : « ولا يجب ». وفي « ن ، جد » بالتاء والياء معاً.

(١٤) في « بخ » : « ابنها ».


أَوْ تَخْرُجَ (١) فِي حَاجَةٍ لَهَا ، أَوْ فِي حَقٍّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا مِثْلِ مَأْتَمٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ ، وَإِنَّمَا الْخُرُوجُ وَالْإِخْرَاجُ أَنْ تَخْرُجَ مُرَاغَمَةً ، أَوْ يُخْرِجَهَا زَوْجُهَا مُرَاغَمَةً ، فَهذَا الَّذِي نَهَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَنْهُ ، فَلَوْ (٢) أَنَّ امْرَأَةً اسْتَأْذَنَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلى أَبَوَيْهَا ، أَوْ تَخْرُجَ إِلى حَقٍّ ، لَمْ نَقُلْ (٣) إِنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، وَلَا يُقَالُ إِنَّ فُلَاناً أَخْرَجَ زَوْجَتَهُ مِنْ بَيْتِهَا ، إِنَّمَا يُقَالُ ذلِكَ إِذَا كَانَ ذلِكَ عَلَى الرَّغْمِ (٤) وَالسَّخَطِ ، وَعَلى (٥) أَنَّهَا لَاتُرِيدُ الْعَوْدَ إِلى بَيْتِهَا ، فَأَمْسَكَهَا (٦) عَلى ذلِكَ ، وَفِيمَا بَيَّنَّا كِفَايَةٌ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : لَهَا أَنْ تَخْرُجَ قَبْلَ الطَّلَاقِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَإِنْ (٧) أَذِنَ لَهَا زَوْجُهَا ، فَحُكْمُ هذَا الْخُرُوجِ غَيْرُ ذلِكَ الْخُرُوجِ ، وَإِنَّمَا سَأَلْنَاكَ عَنْهُ فِي ذلِكَ (٨) الْمَوْضِعِ الَّذِي يَشْتَبِهُ (٩) ، وَلَمْ نَسْأَلْكَ فِي هذَا الْمَوْضِعِ الَّذِي لَايَشْتَبِهُ (١٠) ، أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَتْ عَنِ الْعِدَّةِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا؟ فَإِنْ هِيَ فَعَلَتْ كَانَتْ عَاصِيَةً ، وَكَانَتِ الْعِدَّةُ جَائِزَةً (١١) ، فَكَذلِكَ (١٢) أَيْضاً (١٣) إِذَا طَلَّقَ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ كَانَ خَاطِئاً ، وَكَانَ الطَّلَاقُ وَاقِعاً ، وَإِلاَّ فَمَا الْفَرْقُ؟

قِيلَ لَهُ : إِنَّ (١٤) فِيمَا بَيَّنَّا كِفَايَةً مِنْ مَعْنَى الْخُرُوجِ وَالْإِخْرَاجِ مَا يُجْتَزَأُ (١٥) بِهِ عَنْ هذَا الْقَوْلِ ؛ لِأَنَّ أَصْحَابَ الْأَثَرِ وَأَصْحَابَ الرَّأْيِ وَأَصْحَابَ التَّشَيُّعِ (١٦) قَدْ رَخَّصُوا لَهَا فِي الْخُرُوجِ الَّذِي لَيْسَ عَلَى السَّخَطِ وَالرَّغْمِ ، وَأَجْمَعُوا عَلى ذلِكَ.

__________________

(١) في « بح » : « أو يخرج ».

(٢) في « بخ ، بف » : « ولو ».

(٣) في « ن ، بح » : « لم يقل ».

(٤) « الرغم » الكره. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٦٨ ( رغم ).

(٥) في « جت » : « على » بدون الواو.

(٦) في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « وإمساكها ».

(٧) في « بخ ، جت » : « فإن ».

(٨) في « م ، ن ، بن ، جد » : ـ « ذلك ».

(٩) في « بخ » : « تشتبه ».

(١٠) في « بخ » : « لا تشتبه ». وفي « بخ » : « لا يشبه ».

(١١) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « ماضية ».

(١٢) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « وكذلك ».

(١٣) في « بن » : ـ « أيضاً ».

(١٤) في « بف » : ـ « إنّ ».

(١٥) في « ن ، بخ ، بف » : « تجتزأ ».

(١٦) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » وحاشية « بخ » : « الشيع ».


فَمِنْ ذلِكَ (١) مَا رَوَى ابْنُ جَرِيجٍ (٢) ، عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ (٣) ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ خَالَتَهُ طُلِّقَتْ ، فَأَرَادَتِ الْخُرُوجَ إِلى نَخْلٍ (٤) لَهَا تَجُذُّهُ ، فَلَقِيَتْ رَجُلاً فَنَهَاهَا ، فَجَاءَتْ إِلى رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ لَهَا : « اخْرُجِي فَجُذِّي نَخْلَكِ ؛ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي ، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفاً ».

وَرَوَى الْحَسَنُ ، عَنْ (٥) حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ (٦) أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ (٧) الْمُطَلَّقَةِ : هَلْ تَخْرُجُ فِي عِدَّتِهَا؟ فَرَخَّصَ فِي ذلِكَ.

وَابْنُ (٨) بَشِيرٍ (٩) ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً : إِنَّهَا لَاتَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ فِي حَقٍّ : مِنْ (١٠) عِيَادَةِ مَرِيضٍ ، أَوْ قَرَابَةٍ ، أَوْ أَمْرٍ لَابُدَّ مِنْهُ.

مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ (١١) : لَاتَبِيتُ الْمَبْتُوتَةُ (١٢) وَالْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِلاَّ فِي بَيْتِهَا.

وَهذَا يَدُلُّ عَلى أَنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لَهَا (١٣) فِي الْخُرُوجِ بِالنَّهَارِ.

__________________

(١) في « بن » وحاشية « بخ » : « فمنه » بدل « فمن ذلك ».

(٢) هكذا في « ل ». وفي « م ، بح ، بخ ، بن ، جت » والمطبوع : « ابن جريح ».

وابن جُرَيْج هذا ، هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، روى عن أبي الزبير محمّد بن مسلم المكّي وهو عن جابر بن عبد الله الأنصاري. راجع : تهذيب الكمال ، ج ١٨ ، ص ٣٣٨ ، الرقم ٣٥٣٩ ؛ ج ٢٦ ، ص ٤٠٢ ، الرقم ٥٦٠٢ ؛ وج ٣٤ ، ص ٤٣٠.

(٣) هكذا في « بخ ، بف ، بن ، جت ، جد ». وفي « م ، ن ، بح » والمطبوع : « ابن الزبير ». والصواب ما أثبتناه كما ظهر ممّا تقدّم آنفاً.

(٤) في « بخ » : « نخلة ».

(٥) في « بن » : « بن » بدل « عن ». وهو سهو ؛ فإنّ حبيب بن أبي ثابت هو الكوفيّ الأسدي الذي يروي عن طاووس‌بن كيسان. راجع : تهذيب الكمال ، ج ٥ ، ص ٣٥٨ ، الرقم ١٠٧٩ ؛ وج ١٣ ، ص ٣٥٧ ، الرقم ٢٥٩٨.

(٦) هو طاووس بن كيسان اليماني ، روى عنه حبيب بن أبي ثابت الكوفي. راجع : تهذيب الكمال ، ج ٥ ، ص ٣٥٨ ، الرقم ١٠٧٩ ؛ وج ١٣ ، ص ٣٥٧ ، الرقم ٢٩٥٨.

(٧) في « بن » : ـ « المرأة ».

(٨) في « ن ، بخ ، بف » : « ابن » بدون الواو.

(٩) في حاشية « بخ » : « بشر ».

(١٠) في « ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « في ».

(١١) في « ن » : « قال » بدل « كان يقول ».

(١٢) في « بح » : « المبتولة ». والمبتوتة : البائنة ؛ من البتّ بمعنى القطع المستأصل. انظر : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٦ ( بتت ).

(١٣) في « بف » : « بها ».


وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : لَوْ أَنَّ مُطَلَّقَةً فِي مَنْزِلٍ لَيْسَ مَعَهَا فِيهِ رَجُلٌ تَخَافُ (١) فِيهِ (٢) عَلى نَفْسِهَا أَوْ مَتَاعِهَا ، كَانَتْ فِي سَعَةٍ مِنَ (٣) النُّقْلَةِ ؛ وَقَالُوا : لَوْ كَانَتْ بِالسَّوَادِ (٤) ، فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا هُنَاكَ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا خَوْفٌ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِ ذلِكَ ، كَانَتْ فِي سَعَةٍ مِنْ (٥) دُخُولِ الْمِصْرِ ؛ وَقَالُوا : لِلْأَمَةِ الْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ فِي عِدَّتِهَا ، أَوْ تَبِيتَ (٦) عَنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، وَكَذلِكَ قَالُوا أَيْضاً فِي الصَّبِيَّةِ الْمُطَلَّقَةِ.

قَالَ : وَهذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلى (٧) أَنَّ هذَا الْخُرُوجَ غَيْرُ الْخُرُوجِ الَّذِي نَهَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَنْهُ ، وَإِنَّمَا الْخُرُوجُ الَّذِي نَهَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَنْهُ ، هُوَ مَا قُلْنَا أَنْ يَكُونَ خُرُوجُهَا عَلَى السَّخَطِ وَالْمُرَاغَمَةِ ، وَهُوَ الَّذِي يَجُوزُ فِي اللُّغَةِ أَنْ يُقَالَ (٨) : فُلَانَةُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، وَإِنَّ فُلَاناً أَخْرَجَ امْرَأَتَهُ مِنْ بَيْتِهِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِسَائِرِ الْخُرُوجِ ـ الَّذِي ذَكَرْنَا عَنْ أَصْحَابِ الرَّأْيِ وَالْأَثَرِ وَالتَّشَيُّعِ (٩) ـ : إِنَّ فُلَانَةَ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، وَإِنَّ فُلَاناً أَخْرَجَ امْرَأَتَهُ مِنْ بَيْتِهِ ، لِأَنَّ الْمُسْتَعْمَلَ فِي اللُّغَةِ هذَا (١٠) الَّذِي وَصَفْنَا ؛ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. (١١)

٣٠ ـ بَابٌ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالى : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ (١٢) مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ )

١٠٧٩٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

__________________

(١) في « بح » : « يخاف ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٢) في « م ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » : ـ « فيه ».

(٣) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « في ».

(٤) في « بن » : « في سواد ».

(٥) في « بح » وحاشية « جت » : « في ».

(٦) في « بخ ، بف » : « وتبيت ».

(٧) في « جد » : ـ « على ».

(٨) في « بف » : « بأن يقال ». وفي « ن » : « أن يقول ».

(٩) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « والشيع ».

(١٠) في « بن » : « هو ».

(١١) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٨ ، ذيل ح ٢٣٠٦٤ ، قطعة منه ملخّصاً.

(١٢) في « بخ » : « ولا تخرجوهنّ ».


عَنِ الرِّضَا عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ (١) عَزَّ وَجَلَّ : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) (٢) قَالَ : « أَذَاهَا لِأَهْلِ الرَّجُلِ ، وَسُوءُ خُلُقِهَا ». (٣)

١٠٧٩٧ / ٢. بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ (٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :

سَأَلَ الْمَأْمُونُ الرِّضَا عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (٥) : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ )؟

قَالَ : « يَعْنِي بِالْفَاحِشَةِ الْمُبَيِّنَةِ أَنْ تُؤْذِيَ أَهْلَ زَوْجِهَا ، فَإِذَا فَعَلَتْ ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُخْرِجَهَا (٦) مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ (٧) عِدَّتُهَا ، فَعَلَ ». (٨)

٣١ ـ بَابُ طَلَاقِ الْمُسْتَرَابَةِ (٩)

١٠٧٩٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (١٠) :

__________________

(١) في « بخ ، بف ، بن » : « قوله » بدل « قول الله ».

(٢) الطلاق (٦٥) : ١.

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣١ ، ح ٤٥٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٣ ، ح ٢٣٠٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٠ ، ح ٢٨٤٣٣.

(٤) هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « بخ » : « الميثمي ». وفي المطبوع والتهذيب : « التيملي ». وعليّ بن الحسن هو عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال. وتقدّم في الكافي ، ذيل ح ٢٣٣٣ أنّ الصواب في لقبه التيمي والتيملي.

(٥) في « بخ » : « قوله تعالى ».

(٦) في التهذيب : « أخرجها » بدل « أن يخرجها ».

(٧) في « ن » : « أن ينقضي ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٥٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٢ ، ح ٢٣٠٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٠ ، ح ٢٨٤٣٤.

(٩) « المسترابة » : هي التي لا تحيض وفي سنّها من تحيض ، سمّيت بذلك لحصول الريب والشكّ بالنسبة إليها باعتبار توهّم الحمل أو غيره. انظر : المهذّب البارع ، ج ٣ ، ص ٤٤٧ وص ٤٤٨ ؛ مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٤٧.

(١٠) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « أصحابه ».


عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ (١) يُسْتَرَابُ بِهَا (٢) ، وَمِثْلُهَا تَحْمِلُ ، وَمِثْلُهَا لَا تَحْمِلُ وَلَا تَحِيضُ ، وَقَدْ وَاقَعَهَا زَوْجُهَا : كَيْفَ يُطَلِّقُهَا إِذَا أَرَادَ طَلَاقَهَا؟

قَالَ (٣) : « لِيُمْسِكْ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ». (٤)

٣٢ ـ بَابُ طَلَاقِ الَّتِي تَكْتُمُ حَيْضَهَا‌

١٠٧٩٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ عليه‌السلام أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ هؤُلَاءِ الْعَامَّةِ ، وَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، وَقَدْ كَتَمَتْ حَيْضَهَا وَطُهْرَهَا مَخَافَةَ الطَّلَاقِ؟

فَكَتَبَ عليه‌السلام : « يَعْتَزِلُهَا (٥) ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، يُطَلِّقُهَا (٦) ». (٧)

٣٣ ـ بَابٌ فِي الَّتِي تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرَيْنِ وَثَلَاثَةٍ‌

١٠٨٠٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ ، وَهِيَ تَحِيضُ كُلَّ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ حَيْضَةً وَاحِدَةً : كَيْفَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا؟

__________________

(١) في « بف » : « المسترابة ».

(٢) في « بح » : « تستبرئها » بدل « يستراب بها ».

(٣) في « بح » : « فقال ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٩ ، ح ٢٢٨ ، بسنده عن داود بن أبي يزيد العطّار الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٤ ، ح ٢٢٧٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩١ ، ح ٢٨١٠٢.

(٥) في « جد » وحاشية « م » : « يعتبر لها » بدل « يعتزلها ».

(٦) في الوسائل : « ثمّ يطلّقها ».

(٧) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٤ ، ح ٢٢٧٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٦١ ، ح ٢٨٠٢١.


فَقَالَ (١) : « أَمْرُهَا شَدِيدٌ ، تُطَلَّقُ (٢) طَلَاقَ السُّنَّةِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ ، ثُمَّ تُتْرَكُ (٣) حَتّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ مَتى حَاضَتْ ، فَإِذَا حَاضَتْ ثَلَاثاً فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ».

قِيلَ لَهُ : وَإِنْ مَضَتْ سَنَةٌ وَلَمْ تَحِضْ فِيهَا ثَلَاثَ حِيَضٍ؟

قَالَ : « إِذَا مَضَتْ سَنَةٌ وَلَمْ تَحِضْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، يُتَرَبَّصُ بِهَا بَعْدَ السَّنَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ قَدِ (٤) انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ».

قِيلَ : فَإِنْ (٥) مَاتَ ، أَوْ مَاتَتْ؟

فَقَالَ : « أَيُّهُمَا (٦) مَاتَ (٧) وَرِثَ (٨) صَاحِبُهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ شَهْراً ». (٩)

٣٤ ـ بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَرَابَةِ‌

١٠٨٠١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَمْرَانِ أَيُّهُمَا سَبَقَ (١٠) بَانَتْ بِهِ (١١) الْمُطَلَّقَةُ الْمُسْتَرَابَةُ تَسْتَرِيبُ‌

__________________

(١) في « م ، بن ، جد » : « قال ».

(٢) في « جت » : « يطلّق ».

(٣) في « بح ، بف » : « يترك ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٤) في « بح » والاستبصار : ـ « قد ».

(٥) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح » : « وإن ».

(٦) في « بخ » : « أيّما ».

(٧) في « ن » : « ماتت ».

(٨) في « بف » والاستبصار : « ورثه ».

(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٩ ، ح ٤١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٢ ، ح ١١٤٨ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب. راجع : التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٠ ، ح ٤١٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٤ ، ح ١١٥٤ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٢ ، ح ٢٢٩٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٩ ، ذيل ح ٢٨٣٧٨.

(١٠) في الفقيه والخصال : + « إليها ».

(١١) هكذا في « ن ، بخ ، بف ، جت » وحاشية « م » والوافي والفقيه والخصال. وفي « م ، بح ، بن ، جد » والمطبوع والوسائل : « منه ». وفي التهذيب ، ح ٤٠٩ والاستبصار : ـ « به ».


الْحَيْضَ (١) : إِنْ مَرَّتْ (٢) بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا دَمٌ بَانَتْ بِهِ (٣) ، وَإِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ لَيْسَ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ (٤) بِالْحَيْضِ ».

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ (٥) : قَالَ جَمِيلٌ : وَتَفْسِيرُ ذلِكَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلاَّ يَوْماً (٦) فَحَاضَتْ ، ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلاَّ يَوْماً (٧) فَحَاضَتْ ، ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلاَّ يَوْماً (٨) فَحَاضَتْ (٩) ، فَهذِهِ تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ عَلى هذَا الْوَجْهِ ، وَلَا تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ (١٠) ، وَإِنْ‌

مَرَّتْ بِهَا (١١) ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ لَمْ تَحِضْ فِيهَا ، فَقَدْ بَانَتْ (١٢) (١٣)

١٠٨٠٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ :

__________________

(١) في التهذيب ، ح ٢٢٦ : « إلى المسترابة انقضت به عدّتها » بدل « بانت منه المطلّقة المسترابة تستريب الحيض ». وفي الوسائل : ـ « تستريب الحيض ».

(٢) في « بخ » : « جرت ».

(٣) في الوسائل والاستبصار : « منه ». وفي التهذيب ، ح ٢٢٦ : « بالشهور » بدل « بانت به ».

(٤) في التهذيب ، ح ٢٢٦ : « انقضت عدّتها » بدل « بانت ».

(٥) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب ، ح ٤٠٩ والاستبصار. وفي‌المطبوع : « ابن عمير ».

(٦) في التهذيب ، ح ٤٠٩ : « يوم ». وفي الاستبصار : ـ « إلاّ يوماً ».

(٧) في التهذيب ، ح ٤٠٩ : « يوم ».

(٨) في التهذيب ، ح ٤٠٩ : « يوم ».

(٩) في « بخ » والتهذيب ، ح ٢٢٦ : ـ « ثمّ مرّت بها ثلاثة أشهر إلاّيوماً فحاضت ».

(١٠) في « بخ ، بف » : « بالأشهر ».

(١١) في « بن ، جد » والتهذيب ، ح ٤٠٩ والاستبصار : ـ « بها ».

(١٢) في التهذيب ، ح ٤٠٩ : + « منه ». وفي التهذيب ، ح ٢٢٦ : + « بالشهور ».

(١٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٨ ، ح ٤٠٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٤ ، ح ١١٥٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٤ ، ح ٤٨٠٢ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير والبزنطي جميعاً ، عن جميل ، عن زرارة. الخصال ، ص ٤٧ ، باب الاثنين ، ح ٥١ ، بسنده عن جميل ، عن زرارة ، إلى قوله : « ثلاثة أشهر بانت بالحيض » ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٨ ، ح ٢٢٦ ، بسنده عن جميل بن درّاج الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٥٥ ، ح ٢٢٩٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٥ ، ح ٢٨٣٣٩.


عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْجَارِيَةُ الشَّابَّةُ ـ الَّتِي لَاتَحِيضُ وَمِثْلُهَا تَحْمِلُ (١) ـ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا؟

قَالَ : « عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ». (٢)

١٠٨٠٣ / ٣. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (٣) ، عَنْ أَحْمَدَ (٤) ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « عِدَّةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ (٦) الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَاتَطْهُرُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَعِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ وَيَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، وَالْقُرُوءُ (٧) جَمْعُ الدَّمِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ (٨) ». (٩)

١٠٨٠٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ (١٠) :

__________________

(١) في « جت » والفقيه : « تحيض ». وفي الوسائل : « يحمل ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٧ ، ح ٤٠٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٢ ، ح ٤٧٩٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن محمّد بن حكيم. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٤١ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٣ ، ح ٢٢٩٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٢٨٣٤٢.

(٣) في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن » : ـ « بن زياد ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(٤) في الاستبصار : + « بن محمّد ».

(٥) في الوسائل ، ح ٢٨٣٨٥ : « أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي بصير » ، وهو سهو ، وورد على الصواب في ح ٢٨٣٤٢.

(٦) في الاستبصار ، ح ١١٨٢ : ـ « التي لم تحض و ».

(٧) في الوسائل ، ح ٢٨٣٨٥ والاستبصار ، ح ١١٨٢ : « القرء ».

(٨) في الاستبصار ، ح ١١٨٢ : « هي ثلاث حيض » بدل « القروء جمع الدم بين الحيضتين ».

(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٧ ، ح ٤٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٢ ، ح ١١٨٢ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد. وفيه ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٧٢ ، بسنده عن أبي بصير ، من دون الإسناد إلى أبي عبد الله عليه‌السلام. وفيه أيضاً ، ح ١١٧١ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيهما : « عدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض ». راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب معنى الأقراء ، ح ١٠٧٧٩ و ١٠٧٨٠ ومصادره الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٥٧ ، ح ٢٢٩٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٢٨٣٤٣ ؛ وفيه ، ص ٢٠٢ ، ح ٢٨٣٨٥ ، من قوله : « عدّة التي تحيض ».

(١٠) في الاستبصار : ـ « الكناني ».


عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الَّتِي تَحِيضُ كُلَّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ (١) مَرَّةً : كَيْفَ تَعْتَدُّ؟

قَالَ (٢) : « تَنْتَظِرُ (٣) مِثْلَ (٤) قُرْئِهَا الَّتِي (٥) كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِ فِي الِاسْتِقَامَةِ ، فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ (٦) قُرُوءٍ ، ثُمَّ لْتَزَوَّجْ (٧) إِنْ شَاءَتْ (٨) ». (٩)

١٠٨٠٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلَاءِ (١٠) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الَّتِي تَحِيضُ فِي (١١) كُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ (١٢) مَرَّةً ، أَوْ‌ فِي سِتَّةٍ ، أَوْ فِي (١٣) سَبْعَةِ أَشْهُرٍ (١٤) ، وَالْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي (١٥) لَمْ تَبْلُغِ الْحَيْضَ (١٦) ، وَالَّتِي‌

__________________

(١) في الفقيه : « ثلاث سنين » بدل « ثلاثة أشهر ».

(٢) في التهذيب والاستبصار : « فقال ».

(٣) في « م » والفقيه : « تنظر ». وفي « بح ، جت » : « ينتظر ».

(٤) في « بح » : « من ».

(٥) في « م ، بن » والوسائل والتهذيب : « الذي ».

(٦) في الاستبصار : « بثلاثة ».

(٧) في « ن ، بف » والوافي والاستبصار : « تتزوّج ». وفي التهذيب والفقيه : « لتتزوّج ».

(٨) قد حمل الشيخ الطوسي قدس‌سره في الاستبصار هذا وأمثاله على المستحاضة التي كانت لها عادة مستقيمة ، ثمّ تغيّرت عن ذلك ، فتعمل على عادتها السابقة المستقيمة ، وحمل أخبار الأشهر على ما إذا لم تكن لها عادة بالحيض أو نسيت عادتها. وفي التهذيب حمل الجميع على من كانت لها عادة مستقيمة ، وكانت عادتها في كلّ شهر مرّة. انظر : التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٠ ـ ١٢١ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٥.

وفي المرآة : « ويمكن حمله على ما إذا كانت تحيض بعد كلّ ثلاثة أشهر ، فقوله عليه‌السلام : تنتظر مثل قرئها ، المراد به الاعتداد بثلاثة أشهر ؛ فإنّ الغالب في ذات العادة المستقيمة أنّها تحيض في كلّ شهر مرّة ».

(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٠ ، ح ٤١٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٥ ، ح ١١٥٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٤ ، ح ٤٨٠٣ ، معلّقاً عن أبي‌الصبّاح الكناني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٥٩ ، ح ٢٢٩٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٢٨٣٤٤.

(١٠) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : « العلاء ».

(١١) في « بخ » : ـ « في ».

(١٢) في المرآة : « قوله : في كلّ ثلاثة أشهر ، حمل على ما إذا كانت‌ترى الحيض بعد الثلاثة جمعاً بين الأخبار ».

(١٣) في « بخ » : ـ « في ».

(١٤) في الفقيه : « في كلّ سنة مرّة » بدل « في ستّة أو في سبعة أشهر ». ٩‌

(١٥) في « بخ ، بف » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « والتي ».

(١٦) في الوافي : « المحيض ».


تَحِيضُ مَرَّةً وَتَرْتَفِعُ (١) مَرَّةً (٢) ، وَالَّتِي لَاتَطْمَعُ فِي الْوَلَدِ ، وَالَّتِي قَدِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَزَعَمَتْ أَنَّهَا لَمْ تَيْأَسْ ، وَالَّتِي تَرَى الصُّفْرَةَ مِنْ حَيْضٍ لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ ، فَذَكَرَ (٣) : « أَنَّ عِدَّةَ هؤُلَاءِ كُلِّهِنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ». (٤)

١٠٨٠٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ (٥) يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ تَحِيضُ كُلَّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ (٦) حَيْضَةً ، فَقَالَ : « إِذَا انْقَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، يُحْسَبُ (٧) لَهَا لِكُلِّ (٨) شَهْرٍ حَيْضَةٌ ». (٩)

١٠٨٠٧ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ مَا وَلَدَتْ وَطَهُرَتْ ، وَهِيَ امْرَأَةٌ لَا تَرى دَماً مَا دَامَتْ تُرْضِعُ : مَا عِدَّتُهَا؟

قَالَ : ( ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ). (١٠)

__________________

(١) في الوافي والوسائل والتهذيب : « ويرتفع ».

(٢) في « بف » : ـ « وترتفع مرّة ».

(٣) في « جد » : « وذكر ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٩ ، ح ٤١٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٣ ، ح ١١٥٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٣ ، ح ٤٨٠١ ، معلّقاً عن العلاء الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٥٧ ، ح ٢٢٩٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٣ ، ح ٢٨٣٣٥.

(٥) في الوافي : + « التي ».

(٦) في « بح » : ـ « أشهر ».

(٧) في « جد » : « تحسب ».

(٨) في « بح ، جت » : « عن كلّ ». وفي « بخ ، بف » : « كلّ ».

(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٠ ، ح ٤١٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٣ ، ح ١١٥١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦١ ، ح ٢٢٩٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٨٣٣٦.

(١٠) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٤ ، ح ٢٢٩٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٥ ، ح ٢٨٣٤٠.


١٠٨٠٨ / ٨. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « عِدَّةُ (١) الْمَرْأَةِ الَّتِي لَاتَحِيضُ وَالْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَا تَطْهُرُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَعِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ وَيَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ (٢) ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) (٣) : مَا الرِّيبَةُ؟

فَقَالَ : « مَا زَادَ عَلى شَهْرٍ فَهُوَ رِيبَةٌ ، فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَلْتَتْرُكِ (٤) الْحَيْضَ ، وَمَا (٥) كَانَ فِي الشَّهْرِ لَمْ تَزِدْ (٦) فِي الْحَيْضِ عَلَيْهِ (٧) ثَلَاثَ (٨) حِيَضٍ ، فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ (٩) ». (١٠)

__________________

(١) في « بن » : ـ « عدّة ».

(٢) في التهذيب ، ح ٤٣٤ والاستبصار ، ح ١١٧١ : « أقراء ، وهي ثلاث حيض » بدل « قروء ».

(٣) الطلاق (٦٥) : ٤.

(٤) في « بح ، بخ » : « وليترك ».

(٥) في « بخ ، بف » : « ما » بدون الواو.

(٦) في « بخ » والوسائل والتهذيب ، ح ٤٠٧ : « لم يزد ». وفي « بح » : « لم ترد ».

(٧) في الوسائل والتهذيب ، ح ٤٠٧ والاستبصار ، ح ١١٥٧ : « على ».

(٨) في « جت » : « ثلاثة ».

(٩) في الوافي : « مازاد على شهر ، أي زاد حيضها على شهر ؛ يعني تحيض في أزيد من شهر ، وينبغي تخصيصه بما إذا لم يكن حيضها في أقلّ من ثلاثة أشهر ثلاث حيض على نهج واحد ؛ ليتوافق الأخبار. « وما كان في الشهر » يعني ما كان حيضها في الشهر « لم تزد » يعني المرأة « في الحيض » أي رؤية الحيض « عليه » أي على الشهر « ثلاث حيض » يعني إلى ثلاث حيض متوالية ، فعدّتها ثلاث حيض ؛ لاستقامة حيضها حينئذٍ ، ويكفي الدخول في الثلاثة ». وقال الشيخ الطوسي قدس‌سره : « فالوجه في هذا الخبر أنّه إذا تأخّر الدم عن عادتها أقلّ من شهر ، فذلك ليس لريبة الحبل ربّما كان لعلّة ، فلتعتدّ بالأقراء بالغاً ما بلغ ، فإن تأخّر عنها الدم شهراً فما زاد ؛ فإنّه يجوز أن يكون للحمل ولغيره ، فيحصل هناك ريبة فلتعتدّ ثلاثة أشهر ما لم‌تر فيها دماً ، فإن رأت قبل انقضاء الثلاثة أشهر الدم كان حكمها ما ذكرنا في الأخبار الأوّلة سواء ». الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٥ ـ ٣٢٦.

(١٠) الكافي ، كتاب الحيض ، أبواب الحيض ، ح ٤١٤٩. وتمام الرواية فيه : « سألته عن قول الله عزّوجلّ : ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) فقال : ما جاز الشهر فهو ريبة ». التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٨ ، ح ٤٠٧ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٢ ، ح ١١٨٣ ، إلى قوله : ( ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) وفيهما معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٣٢٥ ، ح ١١٥٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، من قوله : « قال : وسألته عن قول الله عزّ وجلّ ». وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٣٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٧١ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. وفيه ، ح ١١٧٢ ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلى


١٠٨٠٩ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « أَيُّ الْأَمْرَيْنِ سَبَقَ إِلَيْهَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، إِنْ مَرَّتْ (١) ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لَاتَرى فِيهَا دَماً فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَإِنْ مَرَّتْ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا (٢) ». (٣)

١٠٨١٠ / ١٠. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

إِذَا نَظَرَتْ فَلَمْ تَجِدِ (٤) الْأَقْرَاءَ إِلاَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ (٥) ، فَإِذَا (٦) كَانَتْ لَايَسْتَقِيمُ لَهَا حَيْضٌ تَحِيضُ فِي الشَّهْرِ مِرَاراً ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَإِذَا كَانَتْ تَحِيضُ حَيْضاً مُسْتَقِيماً ، فَهُوَ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةٌ ، بَيْنَ كُلِّ حَيْضَتَيْنِ شَهْرٌ ؛ وَذلِكَ الْقُرْءُ. (٧)

__________________

المعصوم عليه‌السلام ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة : « عدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٥٧ ، ح ٢٢٩٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٢٨٣٤١.

(١) في الوسائل : + « بها ».

(٢) في الوافي : « إنّما وضع الثلاثة الأشهر موضع القروء في العدّة ؛ لأنّ الحمل يستبين فيها غالباً ، كما اشير إليه في خبر محمّد بن حكيم الذي يأتي في الباب الآتي ، وإنّما فسّر جميل الحديث بما فسّر لتصير المرأة مستقيم الحيض ؛ فإنّ غير المستقيم حيضها إنّما تعتدّ بالأشهر. ومعنى الاستقامة أن‌ترى ثلاث حيض متوالية على نهج واحد ، كما يستفاد من الأخبار الآتية ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٨ ، ح ٤٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٤ ، ح ١١٥٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٥٦ ، ح ٢٢٩٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٨٣٣٧.

(٤) في « م ، جد » والوسائل وتفسير العيّاشي : « لم تجد ».

(٥) في الوافي : « فلم تجد الأقراء إلاّثلاثة أشهر ، أي لم تجد الأطهار الثلاثة إلاّفي ثلاثة أشهر ، وهذه تنقسم إلى قسمين كما فصّله ».

(٦) في « بخ ، بف ، جت » : « وإذا ».

(٧) تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٥ ، ح ٣٥٢ ، عن ربيعة الرأي ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٥٦ ، ح ٢٢٩٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٨٣٣٨.


١٠٨١١ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ (١) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ وَقَدْ طَعَنَتْ فِي السِّنِّ ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا ، فَقَالَ : « تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ وَشَهْرَيْنِ مُسْتَقْبِلَيْنِ ؛ فَإِنَّهَا قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ». (٢)

٣٥ ـ بَابُ أَنَّ النِّسَاءَ يُصَدَّقْنَ فِي الْعِدَّةِ وَالْحَيْضِ‌

١٠٨١٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْعِدَّةُ وَالْحَيْضُ لِلنِّسَاءِ ، إِذَا (٤) ادَّعَتْ صُدِّقَتْ (٥) ». (٦)

٣٦ ـ بَابُ الْمُسْتَرَابَةِ بِالْحَبَلِ‌

١٠٨١٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

__________________

(١) في التهذيب : ـ « شعر ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢١ ، ح ٤١٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٥ ، ح ١١٥٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٥ ، ح ٢٢٩٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩١ ، ح ٢٨٣٥٧.

(٣) في التهذيب : ـ « بن إبراهيم ».

(٤) في « م ، جد » : « فإذا ».

(٥) في التهذيب ، ج ١ والاستبصار ، ج ١ : ـ « إذا ادّعت صدّقت ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٥ ، ح ٥٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٢٧٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٩٨ ، ح ١٢٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٤٨ ، ح ٥١٠ ، بسندهما عن جميل بن درّاج ، عن زرارة الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٦١ ، ح ٢٣١٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٥٨ ، ح ٢٣٥٧ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٢٢ ، ح ٢٨٤٣٩.


سَمِعْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَادَّعَتْ حَبَلاً (١) ، انْتَظَرَ (٢) تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ وَلَدَتْ ، وَإِلاَّ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ (٣) أَشْهُرٍ ، ثُمَّ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ ». (٤)

١٠٨١٤ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (٥) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ ـ الَّتِي تَحِيضُ مِثْلُهَا ـ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ، فَيَرْتَفِعُ (٦) طَمْثُهَا (٧) ، كَمْ عِدَّتُهَا؟

قَالَ : ( ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ).

قُلْتُ : فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَبَلَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ؟ قَالَ : « عِدَّتُهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَبَلَ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ؟ قَالَ : « إِنَّمَا الْحَبَلُ (٨) تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ».

قُلْتُ : تَزَوَّجُ (٩)؟ قَالَ : « تَحْتَاطُ (١٠) بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهَا ادَّعَتْ (١١) بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ؟

__________________

(١) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٧١ : « اختلف الأصحاب فيما إذا ادّعت الحمل بعد الطلاق ، فقيل : تعتدّ سنة ، ذهب إليه الشيخ في النهاية ، والعلاّمة في المختلف وجماعة أنّها تتربّص تسعة أشهر. وقيل : عشرة ؛ لاختلافهم في أقصى الحمل. ويمكن حمل ما زاد على التسعة على الاحتياط والاستحباب ، كما يفهم من بعض أخبار الباب. والأوّل أحوط ».

(٢) في التهذيب والوسائل : + « بها ».

(٣) في الوافي والوسائل : « بثلاثة ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٤٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١١ ، ذيل ح ٤٧٩٢ ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن الحجّاج الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٦ ، ح ٢٢٩٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٨٤٤١.

(٥) في الوسائل : ـ « بن زياد ».

(٦) في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : « ويرتفع ». وفي « ن » : « وترتفع ».

(٧) في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب : « حيضها ». والطمث : الدم. يقال : طمثت : إذا حاضت. انظر : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ١٦٦ ( طمث ).

(٨) في « ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « الحمل ». وفي « بح » : + « بعد ».

(٩) في التهذيب : « تتزوّج ».

(١٠) في « بخ » : « يحتاط ».

(١١) في التهذيب : + « الحبل ».


قَالَ : « لَا رِيبَةَ عَلَيْهَا ، تَزَوَّجُ (١) إِنْ شَاءَتْ ». (٢)

١٠٨١٥ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ ابْنِ حَكِيمٍ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ أَوْ أَبِيهِ (٣) عليهما‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ، فَتَقُولُ (٤) : أَنَا حُبْلى ، فَتَمْكُثُ سَنَةً ، قَالَ : « إِنْ (٥) جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ ، لَمْ تُصَدَّقْ ـ وَلَوْ سَاعَةً (٦) وَاحِدَةً ـ فِي دَعْوَاهَا (٧) ». (٨)

١٠٨١٦ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (٩) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ؛ وَ (١٠) أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ :

عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (١١) : الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ ـ الَّتِي تَحِيضُ مِثْلُهَا ـ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ، فَيَرْتَفِعُ (١٢) طَمْثُهَا ، مَا عِدَّتُهَا؟

__________________

(١) في حاشية « م » : « تزوّجت ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٤٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٧ ، ح ٢٢٩٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٨٤٤٢.

(٣) في « م ، ن ، جد » والوسائل : « ابنه » ، وهو سهو ظاهراً ؛ فإنّ ابن حكيم هذا هو محمّد بن حكيم الخثعمي ، وقدعُدّ من أصحاب أبي عبد الله وأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٥٧ ، الرقم ٩٥٧ ؛ رجال البرقي ، ص ١٩ وص ٤٧.

(٤) في « بح » : « فيقول ».

(٥) في « بخ ، بف » : « إذا ».

(٦) في التهذيب : « بساعة ».

(٧) في التهذيب : ـ « في دعواها ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٤٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٩ ، ح ٢٢٩٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٨٤٤٣.

(٩) في الوسائل : ـ « بن زياد ».

(١٠) في السند تحويل بعطف « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار » على « حميد بن زياد ، عن ابن‌سماعة ».

(١١) في « بح ، بف ، جت » : ـ « له ».

(١٢) في « بخ ، بف ، جت » : « ويرتفع ».


قَالَ : ( ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ).

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ (١) ، فَإِنَّهَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، فَتَبَيَّنَ بِهَا (٢) بَعْدَ مَا دَخَلَتْ عَلى زَوْجِهَا أَنَّهَا حَامِلٌ؟

قَالَ : « هَيْهَاتَ مِنْ ذلِكَ يَا ابْنَ حَكِيمٍ ، رَفْعُ الطَّمْثِ ضَرْبَانِ : إِمَّا فَسَادٌ مِنْ حَيْضَةٍ ، فَقَدْ حَلَّ لَهَا الْأَزْوَاجُ (٣) ، وَلَيْسَتْ (٤) بِحَامِلٍ ؛ وَإِمَّا حَامِلٌ ، فَهُوَ يَسْتَبِينُ (٥) فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، لِأَنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ قَدْ جَعَلَهُ وَقْتاً يَسْتَبِينُ فِيهِ الْحَمْلُ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ (٦)؟

قَالَ : « عِدَّتُهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ؟

قَالَ : « إِنَّمَا الْحَمْلُ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ».

قُلْتُ : فَتَزَوَّجُ (٧)؟

قَالَ : « تَحْتَاطُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهَا (٨) ارْتَابَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ؟

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهَا رِيبَةٌ تَتَزَوَّجُ (٩) ». (١٠)

__________________

(١) في الوسائل : ـ « جعلت فداك ».

(٢) في التهذيب : « لها ».

(٣) في « بن » : « حلّت للأزواج » بدل « حلّ لها الأزواج ».

(٤) هكذا في « بن » وحاشية « بح ، جت ». وفي أكثر النسخ والمطبوع والوافي : « وليس ».

(٥) هكذا في « م ، ن ، بح ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي بعض النسخ والمطبوع : « تستبين ».

(٦) في « بف » والوافي : + « بعد ثلاثة أشهر ». وفي المرآة : « ارتابت ، لعلّ المعنى قبل مضيّ الثلاثة ».

(٧) في « ن » : « تتزوّج ».

(٨) في « ن » : « إنّها ».

(٩) في « م ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب : « تزوّج ».

(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٤٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٧ ، ح ٢٢٩٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٤ ، ح ٢٨٤٤٤.


١٠٨١٧ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَوْ أَبِي الْحَسَنِ (١) عليهما‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٢) : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَلَمَّا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ادَّعَتْ حَبَلاً؟

فَقَالَ (٣) : « يُنْتَظَرُ (٤) بِهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّهَا ادَّعَتْ بَعْدَ ذلِكَ حَبَلاً؟

قَالَ (٥) : « هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ ، إِنَّمَا يَرْتَفِعُ الطَّمْثُ مِنْ ضَرْبَيْنِ : إِمَّا حَبَلٍ بَيِّنٍ ، وَإِمَّا فَسَادٍ مِنَ الطَّمْثِ ، وَلكِنَّهَا تَحْتَاطُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ بَعْدُ ».

وَقَالَ أَيْضاً فِي الَّتِي كَانَتْ تَطْمَثُ ، ثُمَّ يَرْتَفِعُ طَمْثُهَا سَنَةً ، كَيْفَ تُطَلَّقُ (٦)؟

قَالَ (٧) : « تُطَلَّقُ بِالشُّهُورِ (٨) ».

فَقَالَ لِي بَعْضُ مَنْ قَالَ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ لَاتَحِيضُ وَقَدْ كَانَ يَطَؤُهَا ، اسْتَبْرَأَهَا بِأَنْ يُمْسِكَ (٩) عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ مِنَ الْوَقْتِ (١٠) الَّذِي تَبِينُ فِيهِ الْمُطَلَّقَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ الطَّمْثِ ، فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ ، وَإِلاَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً بِشَاهِدَيْنِ ، فَإِنْ تَرَكَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ ، وَإِذَا (١١) أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ تَرَكَهَا شَهْراً (١٢) ، ثُمَّ‌

__________________

(١) في « بح » : « وأبي الحسن ».

(٢) في « بف » والوافي : ـ « له ».

(٣) هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٤) في الوافي : « تنتظر ».

(٥) في « ن » والوافي : « فقال ».

(٦) في الوافي : « يطلّق ».

(٧) في « م ، بن ، جد » : « فقال ».

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « بالشهود ».

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « بأن تمسَّك ».

(١٠) في « بف » : « الرفث ».

(١١) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » : « وإن ». وفي الوسائل : « فإن ».

(١٢) في المرآة : « ولعلّ تربّص الشهر للرجوع محمول على الاستحباب ، والظاهر أنّه ليس من كلام الإمام عليه‌السلام فليس بحجّة ».


رَاجَعَهَا (١) ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَانِيَةً ، ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ يَسْتَبْرِئُهَا ، فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِلاَّ وَاحِدَةً. (٢)

٣٧ ـ بَابُ نَفَقَةِ الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةِ‌

١٠٨١٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْحَامِلُ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا ». (٣)

١٠٨١٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ (٤) وَهِيَ حُبْلى (٥) ، أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، فَإِذَا (٦) وَضَعَتْهُ (٧) أَعْطَاهَا أَجْرَهَا ، وَلَا يُضَارَّهَا إِلاَّ أَنْ يَجِدَ (٨) مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا ، فَإِنْ هِيَ رَضِيَتْ بِذلِكَ الْأَجْرِ ، فَهِيَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتّى تَفْطِمَهُ (٩) ». (١٠)

__________________

(١) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « ارتجعها ».

(٢) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٨ ، ح ٢٢٩٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٤ ، ح ٢٨٤٤٥.

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٦٣ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الحامل ، ح ١٠٧٤٥ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٨ ، ح ٢٢٩٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥١٨ ، ح ٢٢٧٣٦.

(٤) في التهذيب ، ح ٣٦٠ : « امرأته ».

(٥) في التهذيب ، ح ٤٦٥ : « الحبلى » بدل « وهي حبلى ».

(٦) في « م ، جد » والوسائل ، ح ٢٧٦١٢ والكافي والتهذيب ، ح ٣٦٠ والاستبصار : « وإذا ». وفي التهذيب ، ح ٤٦٥ : « وإن ».

(٧) في التهذيب ، ح ٤٦٥ : « رضعته ». وفي الاستبصار : « أرضعته ».

(٨) في « بح » : « أن تجد ».

(٩) في المرآة : « حمل في المشهور على الولد الذكر ».

(١٠) الكافي ، كتاب العقيقة ، باب من أحقّ بالولد إذا كان صغيراً ، ح ١٠٥٩٤. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٦٠ ؛


١٠٨٢٠ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا إِنْ تُرْضِعْهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرى ، إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ (١) وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) (٢) ».

قَالَ : « كَانَتِ الْمَرْأَةُ (٣) مِنَّا تَرْفَعُ يَدَهَا إِلى زَوْجِهَا إِذَا (٤) أَرَادَ مُجَامَعَتَهَا ، فَتَقُولُ : لَا أَدَعُكَ ؛ لِأَنِّي (٥) أَخَافُ أَنْ أَحْمِلَ عَلى وَلَدِي ، وَيَقُولُ الرَّجُلُ : لَا أُجَامِعُكِ ؛ إِنِّي أَخَافُ أَنْ‌

__________________

وص ١٣٤ ، ح ٤٦٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ح ١١٤١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣١ ، ح ٢٣١١٤ ؛ وص ١٣٧٢ ، ح ٢٣٤٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧١ ، ح ٢٧٦١٢ ؛ وفيه ، ص ٥١٨ ، ح ٢٧٧٣٥ ، إلى قوله : « حتّى تضع حملها ».

(١) قال المقدّس الأردبيلي قدس‌سره ما ملخّصه : قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ( لا تُضَارَّ ) بالرفع ، وأكثر القرّاء بفتح الراء ، وعلى التقديرين يحتمل البناء للفاعل والمفعول ، والمعنى المقصود على التقادير النهي ، أي لا تضارّ والدة زوجها بسبب ولدها ، وهو أن تعنّفه به وتطلب منه ما ليس بمعروف ، وعدل من الرزق والكسوة ، وأن تشغل قلبه في شأن الولد ، وأن تقول بعد ما ألفها الولد : اطلب له ظئراً وما أشبه ذلك. ولا يضارّ المولود له أيضاً امرأته بسبب ولده بأن يمنعها شيئاً ممّا وجب عليه من رزقها وكسوتها ، أو يأخذه منها وهي تريد الإرضاع ، فتضرّر بمفارقة الولد ونحوه ، ولا يكرهها عليه إذا لم ترّده ، فتضرّر بالإكراه. ( وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) قيل : إنّه عطف على المولود له ، الخ. وما بينهما اعتراض لبيان تفسير المعروف ، فكأنّ المعنى : وعلى وارث المولود له مثل ما وجب عليه ، أي يجب عليه مثل ما وجب على المورّث ، فـ ( عَلَى الْوارِثِ ) خبر مقدّم متعلّق بمقدّر ، و ( مِثْلُ ذلِكَ ) مبتدأ ؛ يعني إن مات المولود له ، لزم من يرثه أن يقوم مقامه في أن يرزقها ويكسوها بالمعروف وعدم الضرر. وهذا مشكل ؛ لعدم وجوب نفقه الولد على غير الأبوين ، فلا تجب اجرة الرضاع على غيرهما ، وهو مذهب الأصحاب والشافعي ، فقيل : المراد من الوارث هو الولد المرتضع ، فتجب الاجرة في ماله بأن يعطيه الوليّ أو الوصيّ أو الحاكم أو من ينوبه فيسترضع ، وهو بعيد عن ظاهر الآية » زبدة البيان ، ص ٥٥٨ ـ ٥٥٩. وذكر بعدها أقوالاً اخرى ، فراجع.

وقال الطبرسي قدس‌سره : « روي عن السيّدين : الباقر والصادق عليهما‌السلام : ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ ) بأن يترك جماعها خوف الحمل لأجل ولدها المرتضع ، ( وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ) أي لا تمنع نفسها من الأب خوف الحمل فيضرّ ذلك بالأب ». مجمع البيان ، ج ٢ ، ص ١١٤.

(٢) البقرة (٢) : ٢٣٣.

(٣) في « بح ، جت » : « امرأة ».

(٤) في « بف » : « إن ».

(٥) في « م ، ن ، جد » وحاشية « بح » : « إنّي ». وفي « بح ، بخ ، بف ، جت » : « أنا ».


تَعْلَقِي ، فَأَقْتُلَ (١) وَلَدِي ، فَنَهَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَنْ تُضَارَّ (٢) الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ ، وَأَنْ يُضَارَّ (٣) الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ.

وَأَمَّا (٤) قَوْلُهُ : ( وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) فَإِنَّهُ نَهى أَنْ يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ ، أَوْ يُضَارَّ (٥) أُمُّهُ (٦) فِي رَضَاعِهِ ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ، وَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا قَبْلَ ذلِكَ كَانَ حَسَناً ، وَالْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ ». (٧)

١٠٨٢١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى ، قَالَ : « أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا (٨) ». (٩)

__________________

(١) في « بح ، بف » : « فأقبل ».

(٢) في « ن ، بن » : « أن يضارّ ».

(٣) في « م ، ن ، بن ، جد » : « أو يضارّ » بدل « وأن يضارّ ».

(٤) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « فأمّا ».

(٥) في « بن ، جت » : « أو تضارّ ».

(٦) في « بح » : « بامّه ».

(٧) الكافي ، كتاب العقيقة ، باب الرضاع ، ح ١٠٥٧٣. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٨ ، ح ١٦٧٣ ، معلّقاً عن الكليني في ح ١٠٥٧٣. الكافي ، كتاب العقيقة ، باب من أحقّ بالولد إذا كان صغيراً ، ح ١٠٥٩٣ ، بسند آخر ، إلى قوله : « بما تقبله امرأة اخرى » مع اختلاف يسير. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٦ ، بسند آخر ، من قوله : « كانت المرأة منّا » إلى قوله : « وأن يضارّ الرجل المرأة » مع اختلاف يسير ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٠ ، ح ٤٧٨٨ ، بسند آخر ، إلى قوله : « ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك » ومن قوله : « فإنّه نهى أن يضارّ بالصبيّ » ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٥٥ ، من قوله : « ليس لها أن تأخذ في رضاعه » ؛ وفيه ، ص ١٠٧ ، ح ٣٦٤ ، إلى قوله : « وأن يضارّ الرجل المرأة » وفيهما بسند آخر ، مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٨٢ ، عن الحلبي ، من قوله : « لا تضارّ والدة بولدها » إلى قوله : « وأن يضارّ الرجل المرأة » ؛ وفيه ، ص ١٢١ ، ح ٣٨٥ ، عن الحلبي ، إلى قوله : « ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك » ومن قوله : « فإنّه نهى أن يضارّ بالصبيّ » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣١ ، ح ٢٣١١٥ ؛ وص ١٣٧٣ ، ح ٢٣٤٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧٢ ، ح ٢٧٦١٥ ، إلى قوله : « ولا مولود له بولده ».

(٨) في « بخ » : ـ « حملها ».

(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٤ ، ح ٤٦٤ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الحامل ، ح ١٠٧٤٥ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣١ ، ح ٢٣١١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥١٨ ، ح ٢٧٧٣٤.


٣٨ ـ بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً لَاسُكْنى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ‌

١٠٨٢٢ / ١. أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ كُلِّهِمْ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلى زَوْجِهَا (١) ، إِنَّمَا هِيَ لِلَّتِي لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ». (٢)

١٠٨٢٣ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (٣) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً عَلَى السُّنَّةِ (٤) : هَلْ لَهَا سُكْنى ، أَوْ نَفَقَةٌ؟ قَالَ : « لَا (٥) ». (٦)

١٠٨٢٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ـ أَوْ (٧) رَجُلٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ـ

__________________

(١) في الفقيه : + « ولا سكنى ».

(٢) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٢ ، ح ٤٧٦٥ ، معلّقاً عن موسى بن بكر الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٢٩ ، ح ٢٣١٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٠ ، ح ٢٧٧٤٢.

(٣) في الوسائل والتهذيب : ـ « بن زياد ».

(٤) في التهذيب ، ح ٤٦٠ والاستبصار ، ح ١١٨٩ : « العدّة ».

(٥) في التهذيب ، ح ٤٦٠ والاستبصار ، ح ١١٨٩ : « نعم ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٤ ، ح ١١٨٩ ، معلّقاً عن الكليني ، عن حميد ، عن ابن سماعة. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٤ ، ح ١١٩٠ ، بسندهما عن ابن سنان الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣٠ ، ح ٢٣١٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٠ ، ح ٢٧٧٤٣.

(٧) مفاد العطف هو الترديد في أنّ الراوي عن حمّاد بن عيسى هو والد عليّ بن إبراهيم مباشرة ، أو بتوسّط رجل.


عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً : أَلَهَا (١) سُكْنى وَنَفَقَةٌ؟

قَالَ : « حُبْلى هِيَ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « لَا ». (٢)

١٠٨٢٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُطَلَّقَةُ (٣) ثَلَاثاً لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلى زَوْجِهَا ، إِنَّمَا ذلِكَ لِلَّتِي لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ». (٤)

١٠٨٢٦ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛ وَ (٥) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ (٦) : الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً ، أَلَهَا (٧) سُكْنى أَوْ نَفَقَةٌ؟

فَقَالَ : « حُبْلى هِيَ؟ » قُلْتُ (٨) : لَا ، قَالَ (٩) : « لَيْسَ لَهَا سُكْنى وَلَا نَفَقَةٌ ». (١٠)

__________________

(١) في « بف » : « لها » من دون همزة الاستفهام.

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٤ ، ح ١١٩١ ، بسند آخر. وراجع : تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٧٤ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣٠ ، ح ٢٣١٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢١ ، ح ٢٧٧٤٤.

(٣) في « جت » : « للمطلّقة ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٤ ، ح ١١٨٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٢٩ ، ح ٢٣١٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥١٩ ، ح ٢٧٧٤٠.

(٥) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ».

(٦) في الوسائل : + « له ».

(٧) في « ن ، بخ ، بف » والوسائل : « لها » من دون همزة الاستفهام.

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « فقلت ».

(٩) في « بف » : + « لا ».

(١٠) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣٠ ، ح ٢٣١٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٠ ، ح ٢٧٧٤١.


٣٩ ـ بَابُ مُتْعَةِ الْمُطَلَّقَةِ (١)

١٠٨٢٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، أَيُمَتِّعُهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، أَمَا يُحِبُّ (٢) أَنْ يَكُونَ (٣) مِنَ الْمُحْسِنِينَ؟ أَمَا يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ (٤)؟ ». (٥)

١٠٨٢٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (٦) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْبَزَنْطِيِّ ، قَالَ :

ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا (٧) أَنَّ مُتْعَةَ الْمُطَلَّقَةِ فَرِيضَةٌ. (٨)

١٠٨٢٩ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ (٩) ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

__________________

(١) « متعة المطلّقة » : هو أن تعطى المطلّقة من الأموال ما تتمتّع به. والمتعة : خادم ، أو كسوة ، أو رزق ، أو راحلة ، أو غيرها. انظر : مجمع البيان ، ج ٢ ، ص ١٢٣.

(٢) في التهذيب وتفسير العيّاشي ، « أما تحبّ » في الموضعين.

(٣) في التهذيب وتفسير العيّاشي : « أن تكون » في الموضعين.

(٤) في « بح » : « المسلمين ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٠ ، ح ٤٨٧ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٤ ، ح ٣٩٦ ، عن حفص بن البختري الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٢٣ ، ح ٢٣٠٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٠٦ ، ح ٢٧١٤٤.

(٦) في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٧) في الفقيه : ـ « قال : ذكر بعض أصحابنا ».

(٨) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٦ ، ح ٤٧٧٥ ، معلّقاً عن البزنطي. التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤١ ، ح ٤٠٩ ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٣٠ ، ذيل ح ٤٣٢ ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٢٣ ، ح ٢٣٠٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٠٧ ، ح ٢٧١٤٥.

(٩) السند معلّق على سابقه. فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين إلى البزنطي.


الْمُتَّقِينَ ) (١) قَالَ : « مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي (٢) عِدَّتُهَا ( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) (٣) وَكَيْفَ يُمَتِّعُهَا (٤) وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا (٥) تَرْجُوهُ وَيَرْجُوهَا (٦)؟ وَيُحْدِثُ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بَيْنَهُمَا مَا يَشَاءُ ».

وَقَالَ : « إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُوَسَّعاً عَلَيْهِ ، مَتَّعَ امْرَأَتَهُ بِالْعَبْدِ (٧) وَالْأَمَةِ (٨) ، وَالْمُقْتِرُ يُمَتِّعُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ (٩) وَالزَّبِيبِ وَالثَّوْبِ وَالدَّرَاهِمِ (١٠) ، وَإِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عليه‌السلام مَتَّعَ امْرَأَةً لَهُ بِأَمَةٍ ، وَلَمْ يُطَلِّقِ امْرَأَةً (١١) إِلاَّ مَتَّعَهَا ». (١٢)

__________________

(١) البقرة (٢) : ٢٤١.

(٢) في « بح » : « ينقضي ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٣) البقرة (٢) : ٢٣٦.

(٤) هكذا في « خ ، بف ، جز » وحاشية « ن » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « لايمتّعها ». وفي « بخ » : « لا يمنعها ». وفي هامش المطبوع : « إنّ كلمة « لا » في قوله : « كيف لايمتّعها » زائدة وقعت سهواً من النسّاخ ، وليس لها معنى كما يشعر به موثّقة سماعة بعيدة ، وأقول : يمكن أن يقال بأنّ معناه : كيف لايكون كذلك ، وقوله : « يمتّعها » محمول على الإنكار كما يشعر به قوله : متاعها بعد ما تنقضي عدّتها. وفي التهذيب : ليست كلمة « لا » موجودة في الموضعين ، ولولا انطباق النسخ وإجماعها على هذا أوجب علينا الإصلاح. ( فضل الله ) ».

(٥) في الوسائل ، ح ٢٧١٦٣ و ٢٧١٦٤ : « في عدّتها وهي » بدل « وهي في عدّتها ».

(٦) في « بح » : « تزوّجوه ويزوّجوها » بدل « ترجوه ويرجوها ».

(٧) في « جد » : « العبد ».

(٨) في « م ، جد » : « أو الأمة ».

(٩) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٧١٥٢ والتهذيب : ـ « والشعير ».

(١٠) في « بخ ، بف ، جت » : « والدرهم ».

(١١) في الوافي والتهذيب : + « له ». وفي الوسائل ، ح ٢٧١٥٢ : « امرأته ».

(١٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٩ ، ح ٤٨٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٤ ، ح ٣٩٨ و ٣٩٩ ، عن الحلبي ، من قوله : « إذا كان الرجل موسّعاً عليه » مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ١٣٠ ، ح ٤٣٠ ، عن الحلبي ، من دون الإسناد إلى أبي عبد الله عليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « متاعها بعد ما تنقضي عدّتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ». وفيه أيضاً ، ص ١٢٩ ، ح ٤٢٩ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٢٤ ، ح ٢٣٠٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٠٨ ، ح ٢٧١٥٢ ؛ وفيه ، ص ٣١٢ ، ح ٢٧١٦٣ و ٢٧١٦٤ ، إلى قوله : « ويحدث الله عزّ وجلّ بينهما ما يشاء ».


١٠٨٣٠ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (١) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ جَمِيعاً :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) قَالَ : « مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا ( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) ».

قَالَ (٢) : « كَيْفَ (٣) يُمَتِّعُهَا فِي عِدَّتِهَا وَهِيَ تَرْجُوهُ وَيَرْجُوهَا ، وَيُحْدِثُ اللهُ مَا يَشَاءُ ، أَمَا إِنَّ الرَّجُلَ الْمُوسِعَ (٤) يُمَتِّعُ (٥) الْمَرْأَةَ بِالْعَبْدِ وَالْأَمَةِ ، وَيُمَتِّعُ (٦) الْفَقِيرُ بِالْحِنْطَةِ (٧) وَالزَّبِيبِ وَالثَّوْبِ وَالدَّرَاهِمِ (٨) ، وَإِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عليهما‌السلام مَتَّعَ امْرَأَةً طَلَّقَهَا بِأَمَةٍ ، وَلَمْ يَكُنْ يُطَلِّقُ (٩) امْرَأَةً إِلاَّ مَتَّعَهَا (١٠) ». (١١)

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ :

« وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عليهما‌السلام يُمَتِّعُ (١٢) نِسَاءَهُ بِالْأَمَةِ ». (١٣)

١٠٨٣١ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ،

__________________

(١) في « بخ ، بف ، جت » : ـ « بن زياد ».

(٢) في « م ، ن ، جد » والتهذيب : « وقال ».

(٣) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « فكيف ».

(٤) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « الموسر ».

(٥) في « بخ ، بف » : « متّع ».

(٦) في « بخ » : « وتمتّع ». وفي « بف » : « ومتّع ».

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « [ بالتمر ] ».

(٨) في « بخ ، بف » : « والدرهم ».

(٩) في « بن » : « طلّق ». وفي « بخ » : « مطلّق ».

(١٠) في « جت » : « يمتّعها ». وفي « بح ، بخ » : « تمتّعها ».

(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٩ ، ح ٤٨٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٢٤ ، ح ٢٣٠٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٠٨ ، ذيل ح ٢٧١٥٢ ؛ وص ٣١٢ ، ذيل ح ٢٧١٦٣ و ٢٧١٦٤.

(١٢) في « بف » : « متّع ».

(١٣) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٢٤ ، ح ٢٣٠٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٠٨ ، ذيل ح ٢٧١٥٢ ؛ وص ٣١٢ ، ذيل ح ٢٧١٦٣ و ٢٧١٦٤.


عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) (١) مَا أَدْنى ذلِكَ الْمَتَاعِ إِذَا كَانَ (٢) مُعْسِراً لَايَجِدُ (٣)؟

قَالَ : « خِمَارٌ (٤) أَوْ شِبْهُهُ (٥) ». (٦)

٤٠ ـ بَابُ مَا لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا مِنَ الصَّدَاقِ‌

١٠٨٣٢ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَأَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا (٧) فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ (٨) ، وَتَتَزَوَّجُ (٩) إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا (١٠) ، وَإِنْ كَانَ (١١) فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ،

__________________

(١) البقرة (٢) : ٢٤١.

(٢) في التهذيب وتفسير العيّاشي : + « الرجل ».

(٣) في الوسائل : ـ « لا يجد ».

(٤) الخمار : ثوب تغطّي به المرأة رأسها ، والجمع خمر ، مثل كتاب وكتب. المصباح المنير ، ص ١٨١ ( خمر ).

(٥) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٧٩ : « المشهور بين الأصحاب أنّ المعتبر حال الزوج بالنظر إلى يساره وإعساره. وقيل : إنّ الاعتبار بهما معاً ، وهو ضعيف ، وقد قسّم الأصحاب حال الزوج إلى ثلاثة أقسام : اليسار ، والإعسار ، والتوسّط ، واستفاد من الآية اليسار والإعسار. وقال جماعة من المتأخّرين : الغنيّ يمتّع بالثوب المرتفع أو الدابّة أو عشرة دنانير ، والفقير بالخاتم والدينار ، والمتوسّط بالثوب المتوسّط وخمسة دنانير ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٠ ، ح ٤٨٦ ، بسنده عن أبي بصير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٢٨ ، عن أبي بصير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٢٥ ، ح ٢٣٠٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٠٩ ، ح ٢٧١٥٣.

(٧) في الكافي ، ح ١٠٧٥٨ : + « تطليقة واحدة ».

(٨) في « جد » والوسائل : ـ « منه ».

(٩) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والكافي ، ح ١٠٧٥٧ و ١٠٧٥٨ : « وتزوّج ».

(١٠) في الكافي ، ح ١٠٧٥٨ : « من ساعتها إن شاءت » بدل « إن شاءت من ساعتها ».

(١١) في « بن » : ـ « كان ».


وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلْيُمَتِّعْهَا ». (١)

١٠٨٣٣ / ٢. صَفْوَانُ (٢) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ؛ وَعَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (٣) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ جَمِيعاً :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) (٤) قَالَ : « هُوَ الْأَبُ أَوِ الْأَخُ (٥) أَوِ الرَّجُلُ (٦) يُوصى إِلَيْهِ ، وَالَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ ، فَيَبْتَاعُ لَهَا (٧) ، فَتُجِيزُ (٨) ، فَإِذَا (٩) عَفَا فَقَدْ جَازَ (١٠) ». (١١)

__________________

(١) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم يدخل بها ، ح ١٠٧٥٨ ، عن أبي العبّاس الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح وحميد بن زياد. وفيه ، نفس الباب ، ح ١٠٧٥٣ و ١٠٧٥٧ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٤ ، ح ٢٠٩ ؛ وص ٦٥ ، ح ٢١٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٤٨ ، بسند آخر عن أبي بصير ، وفي كلّها إلى قوله : « وتتزوّج إن شاءت من ساعتها ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٥ ، ح ٤٧٧٣ ، بسند آخر. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٤ ، ح ٣٩٧ ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٢٥ ، ح ٢٣١٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٣ ، ح ٢٧١٦٨.

(٢) السند معلّق على سابقه ، ويجري عليه الطرق الثلاثة المتقدّمة إلى صفوان.

(٣) في هذا الموضع من السند أيضاً تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد » على « عليّ ، عن أبيه ». فتحصّل أنّ الطرق إلى أبي عبد الله خمسة ، ثلاثة منها تنتهي إلى أبي بصير ، واثنتان منها تنتهيان إلى سماعة.

(٤) البقرة (٢) : ٢٣٧.

(٥) في « بح » والتهذيب وتفسير العيّاشي : « والأخ ».

(٦) في التهذيب وتفسير العيّاشي : « والرجل ».

(٧) في « بف » : ـ « لها ».

(٨) في « بح » : « فجبر ». وفي التهذيب وتفسير العيّاشي : « ويشتري ». وفي الفقيه : « ويتّجر ».

(٩) في التهذيب وتفسير العيّاشي : « فأيّ هؤلاء » بدل « فإذا ».

(١٠) في المرآة : « هذا مؤيّد لقول أكثر الأصحاب من أنّ المراد بالذي بيده عقدة النكاح ليس هو الزوج ، بل هو الذي يلي أمر المرأة ، وأيضاً يدلّ على عدم تخصيصه بالأب والجدّ ، وتقدير الحكم إلى كلّ من تولّى عقدها ، كما هو


١٠٨٣٤ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ طَلَّقَ (١) امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : « عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا (٢) فَلْيُمَتِّعْهَا عَلى نَحْوِ مَا يُمَتَّعُ (٣) مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ ».

قَالَ : وَقَالَ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) قَالَ : « هُوَ الْأَبُ وَالْأَخُ وَالرَّجُلُ يُوصى إِلَيْهِ ، وَالرَّجُلُ يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ ، فَيَبِيعُ لَهَا وَيَشْتَرِي (٤) ، فَإِذَا عَفَا فَقَدْ جَازَ ». (٥)

١٠٨٣٥ / ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى مِائَةِ شَاةٍ ، ثُمَّ سَاقَ إِلَيْهَا الْغَنَمَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، وَقَدْ وَلَدَتِ الْغَنَمُ.

قَالَ : « إِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ حَمَلَتْ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا (٦) وَنِصْفِ أَوْلَادِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ‌

__________________

قول الشيخ في النهاية وتلميذه القاضي ، وحمل الأكثر الأخ على كونه وكيلاً أو وصيّاً ، والذي يجوز أمره على الوكيل المطلق الشامل وكالته لمثل هذا. ويدلّ أيضاً على أنّ للوصيّ النكاح كما ذهب إليه الأكثر ، لكنّ أكثرهم خصّصوه بما إذا كان وصيّاً في خصوص النكاح ».

(١١) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٦ ، ح ٤٧٧٨ ، عن الحلبي وأبي بصير وسماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٥٧٣ ، بسنده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٦ ، ح ٤١٢ ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع زيادة في آخره. وفيه ، ص ١٢٥ ، ح ٤٠٦ ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٨٨ ، ح ٢١٥٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢١٥ ، ح ٢٧١٧٢.

(١) في الوسائل ، ح ٢٧١٤٦ والتهذيب : « يطلّق ».

(٢) في التهذيب : ـ « لها ». وفي الوسائل ، ح ٢٧١٤٦ : + « شيئاً ».

(٣) في الوسائل ، ح ٢٧١٤٦ : + « به ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي المطبوع : + « لها ». وفي الفقيه : « ويتّجر ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٢ ، ح ٤٩٣ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم يدخل بها ، ح ١٠٧٥٥ ومصادره الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٨٨ ، ح ٢١٥٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٥ ، ذيل ح ٢٧١٧٢ ؛ وفيه ، ص ٣٠٧ ، ح ٢٧١٤٦ ؛ وص ٣١٤ ، ح ٢٧١٦٩ ، إلى قوله : « يمتّع مثلها من النساء ».

(٦) في « بف » : « بعضها ».


الْحَمْلُ (١) عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا ، وَلَمْ يَرْجِعْ مِنَ الْأَوْلَادِ بِشَيْ‌ءٍ ». (٢)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ :

« سَاقَ إِلَيْهَا غَنَماً وَرَقِيقاً ، فَوَلَدَتِ الْغَنَمُ وَالرَّقِيقُ (٣) ». (٤)

١٠٨٣٦ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (٥) ، عَنْ أَحْمَدَ (٦) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ (٧) عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الرَّتْقَاءَ (٨) وَالْجَارِيَةَ (٩) الْبِكْرَ ،

__________________

(١) في « بخ ، بف » : « يحمل ».

(٢) رسالة في المهر للمفيد ، ص ٢٤ ، مرسلاً عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٣ ، ح ٢١٥٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٩٣ ، ح ٢٧١١٤.

(٣) في « بخ ، بف » : + « من هذا [ بف : من هنا ] إلى آخر الباب قد تقدّم ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٤٩١ ، معلّقاً عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، مع اختلاف يسير. رسالة في المهر للمفيد ، ص ٢٥ ، مرسلاً عن عبيد بن زرارة ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٣ ، ح ٢١٥٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٩٣ ، ح ٢٧١١٤.

(٥) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت » والوسائل. وفي « بف » والمطبوع : ـ « بن يحيى ».

(٦) في « م ، جت » والوسائل : « أحمد بن محمّد ».

(٧) هكذا في « م ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل. وفي « ن ، بح » والمطبوع : « عن » بدل « و ». وهو سهو ؛ فقد أكثر [ الحسن ] بن محبوب من الرواية عن [ عليّ ] بن رئاب ، كما أكثر [ عبد الله ] بن بكير عن زرارة [ بن أعين ]. وقد روى الحسن بن محبوب كتب عليّ بن رئاب. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٣٩ ـ ٣٤٠ ؛ وج ١٠ ، ص ٤٢٤ ـ ٤٢٦ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٦٨ ـ ٣٧١ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٤٤ ـ ٢٤٨ وص ٢٧٠ ـ ٢٧٣ ؛ رجال النجاشي ، ص ٢٥٠ ، الرقم ٦٥٧.

ويؤيّد ذلك ما ورد في بعض الأسناد ؛ من التعاطف بين ابن بكير وعليّ بن رئاب ، وقد روى عنهما ابن محبوب. راجع : المحاسن ، ص ١٦٦ ، ح ١٢٣ ؛ الكافي ، ح ٩٨٤٤ و ١١١١٥ ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٨ ، ح ١٩١٨.

(٨) امرأة رتقاء : بيّنة الرتق ، لا يستطاع جماعها. أو لا خرق لها إلاّ المبال خاصّة. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٧٦ ( رتق ).

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « أو الجارية ».


فَيُطَلِّقُهَا (١) سَاعَةَ تُدْخَلُ عَلَيْهِ (٢) ، فَقَالَ : « هَاتَانِ يَنْظُرُ (٣) إِلَيْهِمَا (٤) مَنْ يُوثَقُ بِهِ مِنَ النِّسَاءِ ، فَإِنْ كُنَّ (٥) عَلى حَالِهِنَّ (٦) كَمَا أُدْخِلْنَ (٧) عَلَيْهِ ، فَإِنَّ لَهُنَّ (٨) نِصْفَ الصَّدَاقِ الَّذِي فَرَضَ لَهَا ، وَ (٩) لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا (١٠) مِنْهُ ». (١١)

١٠٨٣٧ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (١٢) ، عَنْ أَحْمَدَ (١٣) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَأَعْطَاهَا عَبْداً لَهُ آبِقاً وَبُرْدَ (١٤) حِبَرَةٍ بِالْأَلْفِ (١٥) الَّتِي (١٦) أَصْدَقَهَا؟

فَقَالَ : « إِذَا رَضِيَتْ بِالْعَبْدِ ، وَكَانَ (١٧) قَدْ عَرَفَتْهُ ، فَلَا بَأْسَ إِذَا هِيَ قَبَضَتِ الثَّوْبَ‌

__________________

(١) في التهذيب والاستبصار : « تزوّج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها ، أو تزوّج رتقاء فادخلت عليه فطلّقها » بدل « يتزوّج المرأة ـ إلى ـ فيطلّقها ».

(٢) في حاشية « م » : « يدخل عليها ».

(٣) في « م ، بخ » : « تنظر ».

(٤) في « م ، ن ، بخ ، جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : « إليهنّ ».

(٥) في حاشية « ن » : « كانتا ».

(٦) في حاشية « ن » : « حالتهما ».

(٧) في حاشية « ن » : « ادخلتا ».

(٨) في حاشية « ن » : « لهما ». وفي التهذيب والاستبصار : « لها ».

(٩) في « بف » : « لهؤلاء » بدل « فإن كنّ على حالهنّ ـ إلى ـ الذي فرض لها و ».

(١٠) في التهذيب : « عليهنّ ».

(١١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٥ ، ح ١٨٦٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٧ ، ح ٢٢٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٠ ، ح ٢١٥٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٥ ، ذيل ح ٢٧٢٠١.

(١٢) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بف » والوسائل. وفي « بف » وحاشية « جت » والمطبوع : ـ « بن يحيى ».

(١٣) في « بن » والوسائل والكافي : « أحمد بن محمّد ».

(١٤) في الوسائل والكافي والتهذيب : « وبرداً ».

(١٥) في الوسائل والكافي والتهذيب : « بألف درهم » بدل « بالألف ».

(١٦) في « بح ، جت » : + « كان ».

(١٧) في « ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل والكافي والتهذيب : « وكانت ».


وَرَضِيَتْ بِالْعَبْدِ (١) ».

قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.

قَالَ : « لَا مَهْرَ لَهَا ، وَتَرُدُّ (٢) عَلَيْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَيَكُونُ الْعَبْدُ لَهَا (٣) ». (٤)

١٠٨٣٨ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَجَعَلَ صَدَاقَهَا أَبَاهَا عَلى أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : مَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ؟ وَإِنَّمَا لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَأَبُوهَا شَيْخٌ قِيمَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَهُوَ يَقُولُ : لَوْ لَا أَنْتُمْ لَمْ أَبِعْهُ بِثَلَاثَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ (٥).

فَقَالَ (٦) : « لَا يُنْظَرُ فِي قَوْلِهِ ، وَلَا تَرُدُّ عَلَيْهِ شَيْئاً (٧) ». (٨)

١٠٨٣٩ / ٨. مُحَمَّدٌ (٩) ، عَنْ أَحْمَدَ (١٠) ، عَنِ ابْنِ‌مَحْبُوبٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ شِهَابٍ (١١) ،

__________________

(١) في « جد » : « العبد ».

(٢) في « بح » : « ويردّ ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً.

(٣) في الوافي : « وذلك لأنّ صداقها إنّما كان الألف درهم ، وإنّما اشترت به العبد ، فالعبد مالها وعليها أن تردّ نصف الصداق بالطلاق ».

(٤) الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في المهر ، ح ٩٦٤٧. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٤٨٤ ، بسنده عن الحسن بن محبوب. رسالة في المهر للمفيد ، ص ٢٣ ، مرسلاً عن الفضيل بن يسار الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٢ ، ح ٢١٥٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٢ ، ح ٢٧٠٩٣.

(٥) في الوسائل : ـ « درهم ».

(٦) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « قال ».

(٧) في المرآة : « لم أر أحداً من الأصحاب تعرّض لهذا الحكم ، ولعلّ حكمه عليه‌السلام بعدم الردّ مبنيّ على أنّها أخذت أباها وأعطت ألف درهم ، وهو يساوي مثلي قيمتها ، فصار نكاحها خالياً من المهر ، فلذا لا تردّ شيئاً ، وهذا إنّما يكون إذا لم يبعها أوّلاً أباها بأكثر من الألف ».

(٨) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٥ ، ح ٢١٥٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٨ ، ح ٢٧١٧٨.

(٩) هكذا في النسخ. وفي المطبوع والوسائل : « محمّد بن يحيى ».

(١٠) هكذا في النسخ. وفي المطبوع والوسائل : « أحمد بن محمّد ».

(١١) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » : « ابن شهاب ». وهو سهو ظاهراً ؛ فقد ورد الخبر ـ باختلاف في


قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَأَدَّاهَا إِلَيْهَا ، فَوَهَبَتْهَا (١) لَهُ ، وَقَالَتْ : أَنَا فِيكَ أَرْغَبُ (٢) ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.

قَالَ : « يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِخَمْسِمِائَةِ (٣) دِرْهَمٍ ». (٤)

١٠٨٤٠ / ٩. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنِ‌ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأَمْهَرَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَدَفَعَهَا إِلَيْهَا ، فَوَهَبَتْ لَهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَرَدَّتْهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟

قَالَ : « تَرُدُّ (٥) عَلَيْهِ الْخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ الْبَاقِيَةَ ؛ لِأَنَّهَا إِنَّمَا كَانَتْ لَهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ (٦) ، هِبَتُهَا (٧) إِيَّاهَا لَهُ (٨) وَلِغَيْرِهِ سَوَاءٌ ». (٩)

__________________

الألفاظ ـ في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٥١١ عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن شهاب بن عبد ربّه. وقد روى الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن شهاب [ بن عبد ربّه ] في الكافي ، ح ٦٠٦٨ ؛ وتفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٢٢٨ ؛ والسرائر ، ج ٣ ، ص ٥٩٨. ولم نعثر على رواية صالح بن رزين عن ابن شهاب أو ما بمعناه في موضع.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٧ ، ح ٤٧٨١ عن شهاب ، والمذكور في مشيخة الفقيه هو الطريق إلى شهاب بن عبد ربّه. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٩٦.

(١) في التهذيب : « فبعث بها إليها ، فردّتها عليه ووهبتها » بدل « فأدّاها إليها ، فوهبتها ».

(٢) في التهذيب : + « منّي في هذه الألف هي لك ، فقبلها منها ».

(٣) في التهذيب : « قال : لا شي‌ء لها ، وتردّ عليه خمسمائة » بدل « قال : يرجع عليها بخمسمائة ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٥١١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن رزين. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٧ ، ح ٤٧٨١ ، معلّقاً عن شهاب الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٤ ، ح ٢١٥٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٠١ ، ذيل ح ٢٧١٣٠.

(٥) في « بح » : « يردّ ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٦) في « بخ ، بف » والوافي : + « فوهبتها له ». وفي التهذيب : « فوهبتها له » بدل « درهم ».

(٧) في التهذيب والوافي : « وهبتها ».

(٨) في « بح ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « له إيّاها ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٤٩٢ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن بزرج ، عن ابن اذينة


١٠٨٤١ / ١٠. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً (١) ، وَأَمْهَرَهَا أَبَاهَا ، وَقِيمَةُ أَبِيهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلى أَنْ تُعْطِيَهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ ». (٢)

١٠٨٤٢ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟

قَالَ : « عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً ، فَلْيُمَتِّعْهَا عَلى نَحْوِ مَا يُمَتَّعُ بِهِ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ ». (٣)

١٠٨٤٣ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى عَبْدٍ وَامْرَأَتِهِ (٤) ، فَسَاقَهُمَا إِلَيْهَا ، فَمَاتَتِ امْرَأَةُ الْعَبْدِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ قَوَّمَهَا عَلَيْهَا يَوْمَ تَزَوَّجَهَا (٥) ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ الْعَبْدُ الْبَاقِي (٦) بِقِيمَتِهِ (٧) ، ثُمَّ يُنْظَرُ مَا بَقِيَ مِنَ الْقِيمَةِ (٨) الَّتِي تَزَوَّجَهَا عَلَيْهَا ، فَتَرُدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى الزَّوْجِ ، ثُمَّ يُعْطِيهَا الزَّوْجُ‌

__________________

الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٤ ، ح ٢١٥٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٩٤ ، ذيل ح ٢٧١١٦.

(١) في « بح » : « امرأته ».

(٢) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٥ ، ح ٢١٥٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٨ ، ح ٢٧١٧٩.

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٢ ، ح ٤٩٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٨٧ ، ح ٢١٥٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٠٧ ، ذيل ح ٢٧١٤٦ ؛ وص ٣١٤ ، ذيل ح ٢٧١٦٩.

(٤) في الفقيه : « على عبد له وامرأة للعبد » بدل « على عبد وامرأته ».

(٥) في الفقيه : + « بقيمة ».

(٦) في الفقيه : « الثاني » بدل « العبد الباقي ».

(٧) في « جد » والفقيه : « بقيمة ».

(٨) في الفقيه : + « الاولى ».


النِّصْفَ مِمَّا صَارَ إِلَيْهِ ». (١)

١٠٨٤٤ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه‌السلام : أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام قَالَ فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ (٢) عَلَى الْوَصِيفِ ، فَيَكْبَرُ عِنْدَهَا ، فَيَزِيدُ أَوْ يَنْقُصُ ، ثُمَّ (٣) يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.

قَالَ : « عَلَيْهَا (٤) نِصْفُ قِيمَتِهِ (٥) يَوْمَ دُفِعَ إِلَيْهَا ، لَايُنْظَرُ فِي زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ ». (٦)

١٠٨٤٥ / ١٤. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ، فَيَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : « تَرُدُّ (٧) عَلَيْهِ نِصْفَ قِيمَتِهَا تُسْتَسْعى (٨) فِيهَا ». (٩)

٤١ ـ بَابُ مَا يُوجِبُ الْمَهْرَ كَمَلاً‌

١٠٨٤٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ ، قَالَ : « إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ‌ وَالْعِدَّةُ ». (١٠)

__________________

(١) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣١ ، ح ٤٤٩٢ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٥ ، ح ٢١٥٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٩١ ، ذيل ح ٢٧١١١.

(٢) في « بن » : « تتزوّج ».

(٣) في التهذيب : « فيريد أن » بدل « فيزيد أو ينقص ثمّ ».

(٤) في الجعفريّات : « يغرم له » بدل « عليها ».

(٥) في « بخ » : « قيمتها ». وفي الجعفريّات : « قيمة الوصيف ».

(٦) الجعفريّات ، ص ١١٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٤٩٤ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٦ ، ح ٢١٥٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٩٣ ، ذيل ح ٢٧١١٥.

(٧) في « بح » : « يردّ ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٨) في « جت » بالتاء والياء معاً.

(٩) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٦ ، ح ٢١٥٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٨ ، ح ٢٧١٨٠.

(١٠) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥١٣ ، ح ٢١٦١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٧١٨٣.


١٠٨٤٧ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (١) ، قَالَ : « إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ ، وَجَبَ الْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ وَالْغُسْلُ (٢) ». (٣)

١٠٨٤٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً (٤) ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَوْلَجَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَالْجَلْدُ وَالرَّجْمُ ، وَوَجَبَ الْمَهْرُ ». (٥)

١٠٨٤٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مُلَامَسَةُ النِّسَاءِ هُوَ (٦) الْإِيقَاعُ بِهِنَّ (٧) ». (٨)

__________________

(١) في التهذيب والاستبصار : + « في رجل دخل بامرأة ».

(٢) في التهذيب والاستبصار : ـ « والغسل ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٨٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٦ ، ح ٨١٩ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. راجع : الكافي ، كتاب الطهارة ، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ، ح ٤٠٢٥ ومصادره الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٩٧ ، ح ٤٥٣٩ ؛ وج ٢٢ ، ص ٥١٣ ، ح ٢١٦١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٧١٨٤.

(٤) في الوسائل : « عنه ، عن أبيه ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ». وهو سهو واضح ، كما تدلّ‌عليه لفظة « جميعاً » المذكورة في الوسائل أيضاً.

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٨٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٦ ، ح ٨٢٠ ، بسند آخر. وفي الكافي ، كتاب الطهارة ، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ، ح ٤٠٢٤ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ١١٨ ، ح ٣٠٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٥٨ ، بسند آخر عن أحدهما عليهما‌السلام ، وفي كلّها مع زيادة في أوّله. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٨٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٦ ، ح ٨١٨ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام : متى يجب المهر؟ فقال : إذا دخل بها » الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٩٧ ، ح ٤٥٤٠ ؛ وج ٢٢ ، ص ٥١٣ ، ح ٢١٦٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٠ ، ح ٢٧١٨٥.

(٦) في الوافي والتهذيب : « هي ».

(٧) في المرآة : « الظاهر أنّه تفسير لقوله تعالى : ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ) [ النساء (٤) : ٤٣ ] الذي وقع في آية


١٠٨٥٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأَغْلَقَ (٩) بَاباً ، وَأَرْخى سِتْراً ، وَلَمَسَ وَقَبَّلَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا : أَيُوجِبُ (١٠) عَلَيْهِ الصَّدَاقَ؟

قَالَ : « لَا يُوجِبُ (١١) عَلَيْهِ (١٢) الصَّدَاقَ إِلاَّ الْوِقَاعُ ». (١٣)

١٠٨٥١ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ أَبِي ـ وَأَنَا حَاضِرٌ ـ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَمَسَّهَا وَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا حَتّى (١٤) طَلَّقَهَا : هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ؟

فَقَالَ : « إِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ (١٥) ».

قِيلَ لَهُ : فَإِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي الْفَرْجِ وَلَمْ يُنْزِلْ؟

__________________

التيمّم ، فلا يناسب ذكره هنا ، إلاّ أن يقال : لمّا كانت الملامسة والمسّ متقاربين في المعنى ، ووقع في آية الطلاق : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ) [ البقرة (٢) : ٢٣٧ ] فيظهر أنّ المراد بالمسّ هنا أيضاً الجماع. وفيه تكلّف ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦١ ، ح ١٨٤٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٦٩ ، ح ٤٢٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٧١٨٢.

(٩) في « بخ ، بف » : « وأغلق ».

(١٠) في « بح » : « أتوجب ».

(١١) في « بح » : « لا توجب ».

(١٢) في « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل : ـ « عليه ».

(١٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٧٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٩ ، ح ٨٢٨ ، بسند آخر عن يونس بن يعقوب مع اختلاف. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٨٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٦ ، ح ٨١٧ ، بسند آخر عن يونس بن يعقوب ، وتمام الرواية هكذا : « لا يوجب المهر إلاّ الوقاع في الفرج ». وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٨٦٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٢١ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥١٣ ، ح ٢١٦٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢١ ، ح ٢٧١٩٠.

(١٤) في « بن ، جد » : « ثمّ ».

(١٥) في المرآة : « إنّما العدّة من الماء ، أي ممّا هو مظنّة نزول الماء ، وهو الدخول ، كما يدلّ عليه آخر الخبر ».


فَقَالَ (١) : « إِذَا أَدْخَلَهُ ، وَجَبَ الْغُسْلُ وَالْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ ». (٢)

١٠٨٥٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ (٣) وَقَدْ مَسَّ كُلَّ شَيْ‌ءٍ مِنْهَا إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا : أَلَهَا عِدَّةٌ؟

فَقَالَ : « ابْتُلِيَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام بِذلِكَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام : إِذَا أَغْلَقَ بَاباً وَأَرْخى سِتْراً ، وَجَبَ الْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ (٤) ».

قَالَ (٥) ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : اخْتَلَفَ الْحَدِيثُ فِي أَنَّ لَهَا الْمَهْرَ كَمَلاً ، وَبَعْضُهُمْ قَالَ : نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَإِنَّمَا مَعْنى ذلِكَ أَنَّ الْوَالِيَ إِنَّمَا يَحْكُمُ بِالْحُكْمِ الظَّاهِرِ (٦) : إِذَا أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ وَجَبَ الْمَهْرُ ، وَإِنَّمَا هذَا عَلَيْهَا إِذَا عَلِمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا ، فَلَيْسَ لَهَا (٧) فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ إِلاَّ نِصْفُ الْمَهْرِ. (٨)

__________________

(١) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « قال ».

(٢) راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم يدخل بها ، ح ١٠٧٥٨ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥١٣ ، ح ٢١٦٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٧١٨١.

(٣) في « بف » : « امرأة ».

(٤) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٨٦ ـ ١٨٧ : « المشهور بين الأصحاب أنّ المهر لا يستقرّ بمجرّد الخلوة ، وحكى الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا قولاً بأنّ الخلوة كالدخول يستقرّ بها المسمّى ، ويجب به العدّة ، وحمل الشيخ في التهذيب هذا الخبر وأشباهه على ما إذا كان الرجل والمرأة متّهمين بعد خلوتهما ، فأنكر المواقعة ؛ فإنّه متى كان الأمر على هذا لا يصدّقان على أقوالها ، ويلزم الرجل المهر كلّه ، والمرأة العدّة ، ومتى كانا صادقين أو كان هناك طريق يمكن أن يعرف به صدقها ، فلا يوجب المهر إلاّ المواقعة ، ثمّ استشهد برواية أبي بصير الآتية ، ثمّ ذكر الوجه الذي ذكره ابن أبي عمير واستحسنه ، وقال : لا ينافي ما قدّمناه ؛ لأنّا إنّما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول ، مع التمكّن من معرفة ذلك ، فأمّا مع ارتفاع العلم وارتفاع التمكّن فالقول ما قاله ابن أبي عمير » وانظر : المبسوط ، ج ٤ ، ص ٣١٨ ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٥ ، ذيل ح ١٨٦٤.

(٥) في « بخ ، بف » : « وقال ».

(٦) في الوسائل : « بالظاهر » بدل « بالحكم الظاهر ».

(٧) في « بح ، بخ ، بف » : « عليها ».

(٨) الجعفريّات ، ص ١٠٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام ، وتمام الرواية فيه :


١٠٨٥٣ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (١) ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، فَيُرْخِي عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا (٢) السِّتْرَ ، وَيُغْلِقُ (٣) الْبَابَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، فَتُسْأَلُ الْمَرْأَةُ : هَلْ أَتَاكِ؟ فَتَقُولُ : مَا أَتَانِي ، وَيُسْأَلُ هُوَ : هَلْ أَتَيْتَهَا؟ فَيَقُولُ : لَمْ آتِهَا.

فَقَالَ : « لَا يُصَدَّقَانِ ، وَذلِكَ أَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَدْفَعَ الْعِدَّةَ عَنْ نَفْسِهَا ، وَيُرِيدُ هُوَ أَنْ يَدْفَعَ الْمَهْرَ (٤) ». يَعْنِي (٥) إِذَا كَانَا مُتَّهَمَيْنِ. (٦)

١٠٨٥٤ / ٩. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، فَيَدْخُلُ (٧) بِهَا ،

__________________

« إذا أرخى الستر فقد وجب المهر ، جامع أو لم يجامع ». وفيه ، نفس الباب ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ بن الحسين عليهم‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « إذا أرخى الستر فقد أوجب المهر ». راجع : التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٨٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٩ ، ح ٨٢٧ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥١٤ ، ح ٢١٦٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢١ ، ح ٢٧١٩١.

(١) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : ـ « عن ابن محبوب ». وقد أكثرسهل بن زياد عن [ الحسن ] بن محبوب عن [ عليّ ] بن رئاب من الرواية في الأسناد. وقد تقدّم أنّ الحسن بن محبوب روى كتب عليّ بن رئاب. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٣٩ ـ ٣٤٠ ، وص ٣٥٩ ـ ٣٦٣ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٤٤ ـ ٢٤٧ وص ٢٧٠ ـ ٢٧٢ ؛ ورجال النجاشي ، ص ٢٥٠ ، الرقم ٦٥٧.

(٢) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « ويرخي عليها وعليه ». وفي الوسائل والاستبصار « عليها وعليه ».

(٣) في التهذيب والاستبصار : « أو يغلق ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع والوسائل : + « عن نفسه ».

(٥) في المرآة : « يعني ؛ إمّا كلام المصنّف كما هو الظاهر ، أو كلام أبي بصير ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٥ ، ح ١٨٦٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٢٣ ، بسندهما عن عليّ بن رئاب. علل الشرائع ، ص ٥١٧ ، ح ٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٩ ، ح ٢٢٩٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٤ ، ح ٢٧١٩٨.

(٧) في الوافي : « ويدخل ».


فَيُغْلِقُ (١) بَاباً ، وَيُرْخِي سِتْراً عَلَيْهَا (٢) ، وَيَزْعُمُ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا ، وَتُصَدِّقُهُ هِيَ بِذلِكَ : عَلَيْهَا عِدَّةٌ؟ قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ شَيْ‌ءٌ دُونَ شَيْ‌ءٍ (٣)؟ قَالَ : « إِنْ أَخْرَجَ الْمَاءَ اعْتَدَّتْ » يَعْنِي إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ صُدِّقَا (٤) (٥)

٤٢ ـ بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا (٦) تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طُلِّقَتْ‌

١٠٨٥٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا : مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ؟

فَقَالَ : « إِنْ قَامَتْ (٧) لَهَا بَيِّنَةُ عَدْلٍ (٨) أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِي يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَتَيَقَّنَتْ (٩) ، فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ طُلِّقَتْ ، وَإِنْ لَمْ تَحْفَظْ فِي (١٠) أَيِّ يَوْمٍ وَفِي (١١) أَيِّ شَهْرٍ ، فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ‌

__________________

(١) في « جد » : « ويغلق ». وفي الوسائل : + « عليها ».

(٢) في « بف » : « عليهما ». وفي الوسائل : « عليها ستراً ».

(٣) في المرآة : « فإنّه شي‌ء دون شي‌ء ، أي فيه تفصيل وتخصيص ، أو المعنى أنّه أدخل بعض الذكر ولم يدخل كلّه ، فيكون الإنزال كناية عن غيبوبة الحشفة. والأظهر أنّه أراد بالشي‌ء دون شي‌ء ، أي إلصاق الذكر بالفرج أو إدخال أقلّ من الحشفة ، والجواب أنّه مع الإنزال احتمل دخول الماء في الرحم ، فيجب عليه العدّة ، وتستحقّ المهر ، لكن لم أر بهذا التفصيل قائلاً ».

(٤) في المرآة : « إذا كانا مأمومنين ، الظاهر أنّه كلام الكليني كما عرفت ، وجمع بين الأخبار بالتهمة وعدمها كما فعله الشيخ. ويمكن حمل أخبار اللزوم على التقيّة ».

(٥) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٩ ، ح ٢٢٩٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٥ ، ح ٢٧١٩٩.

(٦) في « م ، بن ، جد » : « عنها غائب ».

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « إن أقامت ».

(٨) في التهذيب : + « على ».

(٩) في التهذيب والاستبصار : ـ « وتيقّنت ».

(١٠) في « بح ، بف ، جت » والوافي : « من ».

(١١) في « ن ، بح ، بف ، جت » والتهذيب والاستبصار : ـ « في ». وفي حاشية « بخ ، جت » : « ومن ».


يَبْلُغُهَا ». (١)

١٠٨٥٦ / ٢. عَلِيٌّ (٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الْغَائِبِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ : « إِنَّهَا (٣) تَعْتَدُّ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي طَلَّقَهَا ». (٤)

١٠٨٥٧ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (٥) ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْمُثَنّى (٦) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا (٧) : مَتى تَعْتَدُّ؟

قَالَ (٨) : « إِذَا قَامَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ (٩) أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِي يَوْمٍ مَعْلُومٍ (١٠) وَشَهْرٍ مَعْلُومٍ ، فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ طُلِّقَتْ ، وَإِنْ (١١) لَمْ تَحْفَظْ فِي أَيِّ يَوْمٍ وَأَيِّ شَهْرٍ ، فَلْتَعْتَدَّ مِنْ (١٢) يَوْمِ يَبْلُغُهَا (١٣) ». (١٤)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٢٦٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٥ ، ح ٢٣٠٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢٨٤٤٧.

(٢) في « ن » والتهذيب والاستبصار : « عليّ بن إبراهيم ».

(٣) في الوسائل والتهذيب : « فإنّها ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦١ ، ح ٥٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٢٦٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٧ ، ح ٢٣٠٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢٨٤٤٨.

(٥) في « بخ ، بف ، بن » وحاشية « بح » : ـ « بن زياد ».

(٦) في التهذيب : « مثنّى الحنّاط » بدل « المثنّى ». وفي الاستبصار : + « الحنّاط ».

(٧) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « عنها ».

(٨) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « فقال ».

(٩) في التهذيب : « البيّنة ».

(١٠) في الاستبصار : ـ « معلوم ».

(١١) في الوسائل : « فإن ».

(١٢) في الاستبصار : + « أيّ ».

(١٣) في المرآة : « حمل على ما إذا لم تعلم تقدّم الطلاق أصلاً ، وإلاّ فتحسب الزمان المتيقّن ».

(١٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٦٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٢٦٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٥ ، ح ٢٣٠٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢٨٤٤٩.


١٠٨٥٨ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ، فَلَا يُعْلِمُ (١) إِلاَّ بَعْدَ سَنَةٍ؟

فَقَالَ : « إِنْ جَاءَ شَاهِدَا عَدْلٍ فَلَا تَعْتَدَّ ، وَإِلاَّ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا ». (٢)

١٠٨٥٩ / ٥. مُحَمَّدٌ (٣) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ (٥) وَهُوَ غَائِبٌ (٦) ، فَلْيُشْهِدْ عَلى ذلِكَ ؛ فَإِذَا (٧) مَضى ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ (٨) مِنْ ذلِكَ الْيَوْمِ (٩) ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ». (١٠)

١٠٨٦٠ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ (١١) فِي الْمُطَلَّقَةِ : « إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا مُنْذُ كَذَا وَكَذَا ، فَكَانَتْ (١٢) عِدَّتُهَا قَدِ انْقَضَتْ ، فَقَدْ بَانَتْ ». (١٣)

__________________

(١) في « جت » : « ولم يعلم ». وفي « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل والاستبصار ، ح ١٢٦٧ : « فلا تعلم ». وفي الوافي والتهذيب ، ح ٥٦٤ : « ولا تعلم ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٦٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٢٦٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٢٧٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٥ ، ح ٢٣٠٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٨ ، ح ٢٨٤٥٥.

(٣) في « ن » والوسائل والتهذيب : « محمّد بن يحيى ».

(٤) في الاستبصار : « محمّد بن أحمد » بدل « محمّد عن أحمد بن محمّد ». وهو سهو واضح.

(٥) في الوافي والتهذيب : + « امرأته ».

(٦) في التهذيب ، ح ١٩٩ : + « عنها ».

(٧) في « بخ » : « وإذا ». في الوافي : « فإن ».

(٨) في التهذيب ، ح ١٩٩ : « أشهر ».

(٩) في التهذيب ، ح ١٩٩ : ـ « من ذلك اليوم ».

(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٢٦٤ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦١ ، ح ١٩٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي أيوّب ، عن محمّد بن مسلم ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٦ ، ح ٢٣٠٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٥ ، ح ٢٨٤٤٦.

(١١) في « م ، بن » والوافي والوسائل : ـ « قال ».

(١٢) في « بخ ، جد » : « وكانت ».

(١٣) علل الشرائع ، ص ٥٠٩ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي. قرب الإسناد ،


١٠٨٦١ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ (١) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَقَامَتِ (٢) الْبَيِّنَةُ عَلى ذلِكَ ، فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ طَلَّقَ (٣) ». (٤)

١٠٨٦٢ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ (٥) وَهُوَ غَائِبٌ ، فَقَامَتْ لَهَا الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي شَهْرِ كَذَا وَكَذَا ، اعْتَدَّتْ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ مِنْ زَوْجِهَا فِيهِ الطَّلَاقُ ، وَإِنْ لَمْ تَحْفَظْ ذلِكَ الْيَوْمَ ، اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمِ عَلِمَتْ (٦) ». (٧)

٤٣ ـ بَابُ عِدَّةِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ‌

١٠٨٦٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَتَحْتَهُ امْرَأَةٌ وَهُوَ غَائِبٌ ، قَالَ : « تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ‌

__________________

« إذا أرخى الستر فقد وجب المهر ، جامع أو لم يجامع ». وفيه ، نفس الباب ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ بن الحسين عليهم‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « إذا أرخى الستر فقد أوجب المهر ». راجع : التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٨٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٩ ، ح ٨٢٧ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥١٤ ، ح ٢١٦٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢١ ، ح ٢٧١٩١.

(١) في « بف » : ـ « الواسطي ».

(٢) في « بح » : + « لها ».

(٣) في حاشية « بخ » : « طلّقها ».

(٤) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٧ ، ح ٢٣٠٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢٨٤٥٠.

(٥) في « ن » : + « امرأته ».

(٦) في المرآة : « من يوم علمت ، أي يوم وصل إليها الخبر ، أو يوم علمت وقوع الطلاق قبله. والأوّل أظهر لفظاً ، والثاني معنىً ».

(٧) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٦ ، ح ٢٣٠٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٧ ، ح ٢٨٤٥١.


يَبْلُغُهَا (١) وَفَاتُهُ ». (٢)

١٠٨٦٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (٣) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الَّتِي يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ ، فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ ، أَوْ لَمْ تَقُمْ (٤) ». (٥)

١٠٨٦٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا تُوُفِّيَ ، قَالَ : « الْمُتَوَفّى عَنْهَا (٦) تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ ؛ لِأَنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ (٧) ». (٨)

١٠٨٦٦ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

__________________

(١) في « ن » : « تبلغها ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٤ ، ضمن ح ٤٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٥ ، ضمن ح ١٢٧٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٩ ، ح ٢٣٠٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٨ ، ح ٢٨٤٥٦.

(٣) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والتهذيب : ـ « بن يحيى ».

(٤) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٩١ : « إن قامت البيّنة ، أي سواء قامت البيّنة على تعيين وقت الموت أو لم تقم. ويحتمل أن يكون المعنى أنّه يكفي للعدّة وصول الخبر وإن لم تكن بالبيّنة ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٣ ، ح ٥٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٢٧١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٩ ، ح ٢٣٠٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٨٤٥٧.

(٦) هكذا في جميع النسخ والوسائل. وفي المطبوع والوافي : + « [ زوجها ] ».

(٧) قال ابن الأثير : « أحدّت المرأة على زوجها تحدّ فهي محدّ : إذا حزنت عليه ، ولبست ثياب الحزن ، وتركت الزينة ». النهاية ، ج ١ ، ص ٣٥٢ ( حدد ).

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٣ ، ح ٥٦٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٢٧٠ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٥ ، ح ٥٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٢٧٥ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٩ ، ح ٢٣٠٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٨٤٥٨.


وَ (١) أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ (٢) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا بَلَغَهَا نَعْيُ (٣) زَوْجِهَا ، قَالَ (٤) : « تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا أَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ لَهُ ». (٥)

١٠٨٦٧ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ : مَتى تَعْتَدُّ؟

فَقَالَ : « يَوْمَ يَبْلُغُهَا » وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قَالَ : « إِنَّ إِحْدَاكُنَّ كَانَتْ تَمْكُثُ الْحَوْلَ إِذَا تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ (٦) ، ثُمَّ تَرْمِي بِبَعْرَةٍ وَرَاءَهَا (٧) ». (٨)

١٠٨٦٨ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

__________________

(١) في السند تحويل بعطف « أبو العبّاس الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح » على « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ».

(٢) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ». وفي « بن » والمطبوع والوسائل : + « جميعاً ».

(٣) النَّعي : خبرُ الموت. والناعي : الذي يأتي بخبر الموت. لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٣٣٤ ( نعي ).

(٤) في « بن » والوسائل : ـ « قال ».

(٥) راجع : التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٧١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٢٧٤ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٠ ، ح ٢٣٠٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٨٤٦٠.

(٦) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : ـ « وهو غائب ».

(٧) البَعْرَةُ ـ بالسكون والفتح ـ من البعير والغنم بمنزلة العذرة من الانسان. وكانت المرأة في الجاهلية إذا توفّي عنها زوجها دخلت بيتاً صغيراً ، ولبست شرّ ثيابها ، ولم تمسّ طيباً ولاشيئاً حتّي تمرّ بها سنة تامّة ، فاذا مضت السنة تخرج ، فرمت الكلب أو غيره ببعرة ، أو تعطى بعرة فترمي بها أمامها أو خلفها ، وتري بذلك من حضرها أنّ مقامها حولاً أهون عليها من بعرة ترمي بها كلباً أو غيره ، وكان ذلك إحلالاً لها ، وتراجع بعدُ ما شاءت من طيب أو غيره ، فكيف لاتصبر في الإسلام هذه المدّة؟! وللمزيد راجع : الامّ ، ج ٥ ، ص ٢٤٦ ؛ الفائق ، ج ١ ، ص ٢٦٥ ( حلس ) ؛ نيل الأوطار ، ج ٧ ، ص ٩٤ ؛ مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٢٢٧ ( بعر ).

(٨) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٠ ، ح ٢٣٠٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٨٤٦١.


عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا (١) ـ يَعْنِي (٢) وَهُوَ غَائِبٌ ـ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلى مَوْتِهِ ، فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ؛ لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ عَلَيْهِ فِي الْمَوْتِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، فَتُمْسِكَ عَنِ (٣) الْكُحْلِ وَالطِّيبِ وَالْأَصْبَاغِ ». (٤)

١٠٨٦٩ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ حِينَ (٥) يَبْلُغُهَا (٦) ؛ لِأَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ عَلَيْهِ (٧) ». (٨)

٤٤ ـ بَابُ عِلَّةِ اخْتِلَافِ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ وَعِدَّةِ

الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا‌

١٠٨٧٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ (٩) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ :

__________________

(١) في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والاستبصار : ـ « زوجها ».

(٢) في « بح » : ـ « يعني ». وفي التهذيب : ـ « زوجها يعني ». وفي الوافي : « يعني زوجها ».

(٣) في الوافي : « من ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٣ ، ح ٥٦٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٢٦٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٠ ، ح ٢٣٠٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢٨٤٧٠.

(٥) في الوسائل : « من يوم ».

(٦) في العلل : + « الخبر ».

(٧) في التهذيب والاستبصار والعلل : « له ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٣ ، ح ٥٦٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٢٦٨ ، معلّقاً عن الكليني. علل الشرائع ، ص ٥٠٩ ، ذيل ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي. قرب الإسناد ، ص ٣٦٢ ، ذيل ح ١٢٩٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠١ ، ح ٢٣٠٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٨٤٥٩.

(٩) في « بح » وحاشية « جت » : « الحسين بن سعيد ». وفي « بخ ، بف » وحاشية اخري لـ « جت » : « الحسين بن يوسف ».

هذا ، ويأتي في الكافي ، ح ١٤٥٨٨ خبر رواه عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سيف عن محمّد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام ، يشهد سياقه بكون الخبرين قطعتين من خبرٍ واحد. ووردت رواية إبراهيم بن


عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، كَيْفَ صَارَتْ (١) عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَصَارَتْ (٢) عِدَّةُ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً؟

فَقَالَ : « أَمَّا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (٣) ، فَلِاسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ مِنَ الْوَلَدِ ؛ وَأَمَّا عِدَّةُ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ شَرَطَ لِلنِّسَاءِ شَرْطاً ، وَشَرَطَ عَلَيْهِنَّ شَرْطاً ، فَلَمْ يُحَابِهِنَّ (٤) فِيمَا شَرَطَ لَهُنَّ ، وَلَمْ يَجُرْ (٥) فِيمَا اشْتَرَطَ (٦) عَلَيْهِنَّ ؛ أَمَّا مَا (٧) شَرَطَ لَهُنَّ فِي‌ الْإِيلَاءِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، إِذْ يَقُولُ اللهُ (٨) عَزَّ وَجَلَّ : ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ) (٩) ‌فَلَمْ يُجَوِّزْ (١٠) لِأَحَدٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ ؛ لِعِلْمِهِ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ أَنَّهُ غَايَةُ صَبْرِ‌

__________________

هاشم ـ والد عليّ ـ عن الحسين بن سيف في عددٍ من الأسناد. انظر على سبيل المثال : بصائر الدرجات ، ص ٤ ، ح ٥ ، ٦ ، ٧ ؛ وص ٦٩ ، ح ١ ؛ وص ١٨٦ ، ح ٤٧ ؛ وص ١٩٢ ، ح ٤ ؛ وص ٢٦٠ ، ح ٢ ؛ وص ٢٩٧ ، ح ٤.

(١) في « بح ، بف » والوافي والتهذيب : « صار ».

(٢) في « م ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « وصار ».

(٣) في العلل : « ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر » بدل « ثلاثة قروء ».

(٤) هكذا في « خ ، م ، بخ ، بن ، به ، جت ، جز ، جع » وحاشية « ن » والوسائل والتهذيب والمحاسن. وفي « بف » : « فلم يجامعهنّ ». وفي « ن ، بح ، جد » والمطبوع والوافي : « فلم يجأ بهنّ ». وفي تفسير العيّاشي : « فلم يجر » بدل « فلم يحابهنّ ».

وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٩٤ : « في بعض النسخ بالحاء المهملة من المحاباة ، يعني العطيّة والصلة ، أي قرّر هذا الحكم رفقاً لطاقتهنّ ووسعهنّ فيما فرض لصلاحهنّ وفيما فرض عليهنّ ، فلم يحاب ولم يتفضّل عليهنّ فيما شرط لهنّ في الإيلاء بأن يفرض أقلّ من أربعة أشهر .... وفي بعض النسخ بالجيم. ويمكن أن يكون مهموزاً من جأى كسمى ، أي حبس ، أي لم يحبسهنّ ولم يمسكهنّ. والأوّل أظهر ». وفي الحدائق الناضرة ، ج ٢٥ ، ص ٤٦٤ بعد نقل كلام الوافي والمرآة : « أقول : والمحاباة لغة بمعنى المسامحة ، إلاّ أنّها ترجع إلى العطية ، وقال في كتاب المصباح المنير بأنّ محاباة : مسامحة ؛ مأخوذة من حبوته : إذا أعطيته. وحينئذٍ فالمراد : أنّه سبحانه لم يسامحهنّ بأن يفرض لهنّ في الإيلاء أقلّ من الأربعة أشهر ».

(٥) في المرآة : « ولم يجُر عليهنّ من الجور والظلم فيما فرض عليهنّ في عدّة الوفاة ، بأن يفرض أكثر من أربعة أشهر ، وأمّا العشر فلعلّه لم يحسب لاشتغالها فيه بالتعزية ولانكسار شهوتها بالحزن ، فهو غير محسوب ».

(٦) في « ن ، بح ، بخ ، جت » والوافي وتفسير العيّاشي : « شرط ».

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي. وفي المطبوع : ـ « أمّا ما ».

(٨) في « م ، جد » والتهذيب وتفسير العيّاشي : ـ « الله ».

(٩) البقرة (٢) : ٢٢٦.

(١٠) في التهذيب والعلل : « فلم يجز ».


الْمَرْأَةِ مِنَ (١) الرَّجُلِ.

وَأَمَّا (٢) مَا شَرَطَ عَلَيْهِنَّ ، فَإِنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ إِذَا مَاتَ عَنْهَا (٣) زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، فَأَخَذَ (٤) مِنْهَا لَهُ (٥) عِنْدَ مَوْتِهِ مَا أَخَذَ مِنْهُ لَهَا (٦) فِي حَيَاتِهِ عِنْدَ إِيلَائِهِ (٧) ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ( يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) (٨) وَلَمْ يَذْكُرِ الْعَشَرَةَ الْأَيَّامِ فِي الْعِدَّةِ إِلاَّ مَعَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، وَعَلِمَ أَنَّ غَايَةَ صَبْرِ (٩) الْمَرْأَةِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي تَرْكِ الْجِمَاعِ ، فَمِنْ ثَمَّ أَوْجَبَهُ عَلَيْهَا وَلَهَا ». (١٠)

٤٥ ـ بَابُ عِدَّةِ الْحُبْلَى الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَنَفَقَتِهَا‌

١٠٨٧١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛ وَ (١١) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

قَالَ : « الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْحَامِلُ أَجَلُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ إِذَا (١٢) كَانَتْ حُبْلى ، فَتَمَّتْ

__________________

(١) في « م ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب والعلل : « عن ».

(٢) في « ن ، بف » : « فأمّا ».

(٣) في « م ، ن ، بن ، جد » والوافي : ـ « عنها ».

(٤) في « بخ ، بف ، جت » : « وأخذ ».

(٥) في الوافي وتفسير العيّاشي : « له منها ».

(٦) هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « لها منه ».

(٧) في « بن » والوسائل : « الإيلاء ». وفي « بح » : « إيلاء ».

(٨) البقرة (٢) : ٢٣٤.

(٩) في « م ، ن ، بح ، بف ، جن ، جد » والوسائل : ـ « صبر ».

(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٣ ، ح ٤٩٥ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ٣٠٢ ، كتاب العلل ، ذيل ح ١١ ، بسنده عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبي خالد الهيثم الفارسي ، عن أبي الحسن الثاني عليه‌السلام ؛ علل الشرائع ، ص ٥٠٧ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبي الهيثم ، عن أبي الحسن الثاني عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٢ ، ح ٣٨٩ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام ، إلى قوله : « فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٨٣ ، ح ٢٣٠٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٣٥ ، ح ٢٨٤٧٨.

(١١) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ».

(١٢) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « إن ».


لَهَا (١) أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً (٢) وَلَمْ تَضَعْ ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا (٣) إِلى أَنْ تَضَعَ ؛ وَإِنْ كَانَتْ تَضَعُ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ (٤) لَهَا (٥) أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، تَعْتَدُّ بَعْدَ مَا تَضَعُ تَمَامَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، وَذلِكَ أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ ». (٦)

١٠٨٧٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي (٧) الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : « تَنْقَضِي عِدَّتُهَا آخِرَ الْأَجَلَيْنِ ». (٨)

١٠٨٧٣ / ٣. عَلِيٌّ (٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الْحُبْلَى الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : « إِنَّهُ (١٠) لَانَفَقَةَ لَهَا ». (١١)

__________________

(١) في « م ، بن ، جد » والتهذيب : ـ « لها ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وهكذا فيما يأتي بعده إلى آخر الحديث. وفي المطبوع والوسائل : « عشر ». وفي الوافي : « لفظة عشراً وجدت فيما رأيناه من النسخ منصوبة في المواضع الثلاثة من هذا الخبر ، وفي أمثالها من الأخبار الاخر ، وكأنّها على سبيل الحكاية عن القرآن ؛ فإنّ ألفاظ القرآن لا تغيّر ما أمكن ».

(٣) في التهذيب : « فعدّتها » بدل « فإنّ عدّتها ».

(٤) في التهذيب : « أن تتمّ ».

(٥) في التهذيب : ـ « لها ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٠ ، ح ٥١٨ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٨ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٩ ، ذيل ح ٤٧٨٧ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٨٥ ، ح ٢٣٠٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٠ ، ح ٢٨٤٨٧.

(٧) في « بف ، جت » : ـ « في ». وفي الوسائل : + « الحامل ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٠ ، ح ٥١٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٨٦ ، ح ٢٣٠٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٣٩ ، ح ٢٨٤٨٦.

(٩) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « عليّ بن إبراهيم ».

(١٠) في « جد » وحاشية « م » والوافي : « إنّها ».

(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥١ ، ح ٥٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٢٢٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥١ ، ح ٥٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٢٣١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣٣ ، ح ٢٣١١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٢ ، ح ٢٧٧٥٠.


١٠٨٧٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « عِدَّةُ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا فِي الطَّلَاقِ أَنْ تُحِدَّ ». (١)

١٠٨٧٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (٢) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا (٣) زَوْجُهَا وَهِيَ حُبْلى ، فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً (٤) ، فَتَزَوَّجَتْ (٥) ، فَقَضى أَنْ يُخَلِّيَ (٦) عَنْهَا (٧) ، ثُمَّ لَايَخْطُبَهَا حَتّى يَنْقَضِيَ (٨) آخِرُ الْأَجَلَيْنِ ، فَإِنْ شَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ أَنْكَحُوهَا (٩) ، وَإِنْ شَاؤُوا أَمْسَكُوهَا ، فَإِنْ أَمْسَكُوهَا رَدُّوا عَلَيْهِ مَالَهُ ». (١٠)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٢٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٠ ، ح ٢٣٠١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٧ ، ح ٢٨٤٢٦ ؛ وص ٢٤٠ ، ح ٢٨٤٨٩.

(٢) في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٣) في « جد » والوسائل والتهذيب : ـ « عنها ».

(٤) هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي بعض النسخ والمطبوع : « عشرٌ ».

(٥) في التهذيب والاستبصار : « وتزوّجت قبل أن تكمل الأربعة الأشهر والعشر » بدل « فتزوّجت ».

(٦) في « بح » : « أن تخلّى ».

(٧) في التهذيب والاستبصار : « أن يطلّقها » بدل « أن يخلّي عنها ».

(٨) في « جت » : « تنقضي ».

(٩) في الفقيه : + « إيّاه ».

(١٠) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٠ ، ح ٤٧٩١ ، معلّقاً عن محمّد بن قيس. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٤ ، ح ١٩٠٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩١ ، ح ٦٩٣ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٨٦ ، ح ٢٣٠٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٠ ، ح ٢٨٤٨٨.


١٠٨٧٦ / ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْحُبْلَى الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ ». (١)

١٠٨٧٧ / ٧. عَنْهُ (٢) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَضَعُ وَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَخْلُوَ (٣) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً (٤).

قَالَ : « إِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَاعْتَدَّتْ (٥) مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا الْأُولى ، وَعِدَّةً أُخْرى (٦) مِنَ الْأَخِيرِ (٧) ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَاعْتَدَّتْ (٨) مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا (٩) وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ». (١٠)

وَعَنْهُ (١١) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَعَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ الْعَاقُولِيِّ ، عَنْ كَرَّامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌

__________________

(١) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٨٦ ، ح ٢٣٠٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤١ ، ح ٢٨٤٩٠.

(٢) الضمير راجع إلى ابن سماعة المذكور في السند السابق.

(٣) في « بخ » والوافي والوسائل : « أن يخلو ».

(٤) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والكافي ، ح ٩٨٢٦ والتهذيب ، ح ١٢٧٧ والاستبصار والنوادر للأشعري. وفي « بن » والمطبوع والوسائل والتهذيب : « عشر ».

(٥) في « بح » : « فاعتدّت ».

(٦) في « م » : « الاخرى ».

(٧) في الكافي ، ح ٩٨٢٦ ، والتهذيب ، ح ١٢٧٣ والاستبصار : « من الآخر ثلاثة قروء » بدل « من الأخير ». وفي النوادر للأشعري ، ص ١١٠ : + « ثلاثة قروء ».

(٨) في الكافي ، ح ٩٨٢٦ والتهذيب ، ح ١٢٧٧ والاستبصار ، ح ٦٨٠ والنوادر للأشعري ، ص ١٠٩ : « وأتمّت ».

(٩) في « ن » : « عدّتهما ». وفي « بخ ، بف » : ـ « الاولى وعدّة الاخرى ـ إلى ـ ما بقي من عدّتها ».

(١٠) النوادر للأشعري ، ص ١٠٩ ، ح ٢٦٩ ، عن صفوان ، عن ابن مسكان. وفيه ، ص ١١٠ ، نفس الباب ، ح ٢٧٢ ؛ والكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحلّ له أبداً ، ح ٩٨٢٦ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٢٧٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٦ ، ح ٦٧٥ ، بسند آخر ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٨٧ ، ح ٢٣٠١١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤١ ، ح ٢٨٤٩١.

(١١) في « بخ ، بف ، جت » : « عنه » بدون الواو. وهذا الضمير أيضاً راجع إلى ابن سماعة.


مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام مِثْلَهُ. (١)

١٠٨٧٨ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ؟

قَالَ : « لَا ». (٢)

١٠٨٧٩ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ (٣) الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ؟

قَالَ : « لَا ».

وَرُوِيَ أَيْضاً : « أَنَّ نَفَقَتَهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا (٤) ». (٥)

__________________

(١) الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحلّ له أبداً ، ح ٩٨٢٧ ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٢٧٧ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٧ ، ح ٦٨٠ ، وفي كلّها بسند آخر عن محمّد بن مسلم. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٠٩ ؛ قرب الإسناد ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٨٦ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحلّ له أبداً ، ح ٩٨٣٠ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٨٧ ، ح ٢٣٠١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤١ ، ذيل ح ٢٨٤٩١.

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٢٢٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣٢ ، ح ٢٣١١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٢ ، ح ٢٧٧٥١.

(٣) في الوسائل : ـ « الحامل ».

(٤) قال الشهيد الثاني قدس‌سره : « أمّا المتوفّى عنها زوجها فإن كانت حائلاً ، فلا نفقه لها إجماعاً. وإن كانت حاملاً ، فلا نفقة لها في مال المتوفّى أيضاً كذلك. وهل تجب في نصيب الولد؟ اختلف الأصحاب في ذلك بسبب اختلاف الروايات ، فذهب الشيخ في النهاية وجماعة من المتقدّمين إلى الوجوب. وللشيخ قول آخر بعدمه ، وهو مذهب المتأخّرين ». مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٣٣٩ ـ ٣٤٠.

وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٩٥ : « ويمكن الجمع بين الأخبار بأن يقال : إذا كانت المرأة محتاجة ، لزم الإنفاق عليها من نصيب ولدها ؛ لأنّه يجب نفقتها عليه ، وإلاّ فلا ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥١ ، ح ٥٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٢٣٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣٣ ، ح ٢٣١١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٢ ، ح ٢٧٧٥٢.


١٠٨٨٠ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا ». (٣)

٤٦ ـ بَابُ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْمَدْخُولِ بِهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ وَمَا يَجِبُ عَلَيْهَا‌

١٠٨٨١ / ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : أَتَعْتَدُّ (٤) فِي بَيْتِهَا ، أَوْ حَيْثُ شَاءَتْ؟

قَالَ : « بَلْ حَيْثُ شَاءَتْ ؛ إِنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام لَمَّا تُوُفِّيَ عُمَرُ أَتى (٥) أُمَّ كُلْثُومٍ ، فَانْطَلَقَ بِهَا إِلى بَيْتِهِ (٦) ». (٧)

__________________

(١) هكذا في « خ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد ، جع ». وفي « بخ ، بف ، جت ، جز » والمطبوع : « رواه محمّد بن يحيى ».

(٢) في التهذيب : ـ « بن بزيع ». وفي الاستبصار : « أحمد بن محمّد بن إسماعيل » بدل « أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ». والمذكور في بعض نسخه. كما في المتن ، وهو الصواب.

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٢٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣٤٥ ، ح ١٢٣٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٠ ، ح ٤٧٨٩ ، معلّقاً عن محمّد بن الفضيل الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣٤ ، ح ٢٣١٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٤ ، ح ٢٧٧٥٧.

(٤) في « م ، ن ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « تعتدّ » بدون الهمزة.

(٥) في الاستبصار : + « إلى ».

(٦) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٩٧ : « يدلّ على عدم وجوب إقامة المتوفّى عنها أيّام العدّة في بيت الزوج ، ولا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب كون اعتداد المتوفّى عنها زوجها في بيت الزوج ، ولا في مكان مخصوص ، ويمكن الجمع بين الأخبار مع قطع النظر عن أقوال الأصحاب بحمل أخبار النهي على عدم جواز


١٠٨٨٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ (١) زَوْجُهَا : أَيْنَ تَعْتَدُّ؟ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا تَعْتَدُّ ، أَوْ حَيْثُ شَاءَتْ؟

قَالَ : « بَلْ (٢) حَيْثُ شَاءَتْ » ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام لَمَّا مَاتَ عُمَرُ أَتى أُمَّ كُلْثُومٍ ، فَأَخَذَ بِيَدِهَا ، فَانْطَلَقَ بِهَا إِلى بَيْتِهِ ». (٣)

١٠٨٨٣ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ (٤) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : أَتَخْرُجُ (٥) إِلى بَيْتِ أَبِيهَا وَأُمِّهَا مِنْ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ ، فَتَعْتَدُّ؟

فَقَالَ : « إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا اعْتَدَّتْ ، وَإِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ فِي (٦) أَهْلِهَا ،

__________________

بيتوتتها عن بيت تعتدّ فيه ، والأخبار الاخر على عدم وجوب اعتدادها في بيت الزوج ، بل هو الظاهر من الأخبار. والشيخ جمع بينها في الاستبصار [ ج ٣ ، ص ٣٥٣ ] بالحمل على الاستحباب. ويدلّ على تزويج امّ كلثوم بنت أمير المؤمنين عليه‌السلام من عمر ». ثمّ نقل رواية في ردّه. وراجع في تزويج امّ كلثوم : الكافي ، كتاب النكاح ، باب تزويج امّ كلثوم ، ذيل ح ٩٥١٦ ؛ والمسائل السروية للمفيد ، ص ٨٦ ـ ٩٣.

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦١ ، ح ٥٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٢٥٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٤ ، ح ٢٣١٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٢ ، ح ٢٨٤٩٤ ؛ البحار ، ج ٤٢ ، ص ١٠٩ ، ذيل ح ٣٤ ، من قوله : « إنّ عليّاً عليه‌السلام لمّا توفّي ».

(١) في « ن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : + « عنها ».

(٢) هكذا في « ن ، بت ، بخ ، بف ». وفي « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل والاستبصار : ـ « بل ». وفي المطبوع : « بلى ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦١ ، ح ٥٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٢٥٨ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٤ ، ح ٢٣٠٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤١ ، ح ٢٨٤٩٢ ؛ البحار ، ج ٤٢ ، ص ١٠٩ ، ذيل ح ٣٤ ، من قوله : « إنّ عليّاً عليه‌السلام لمّا مات عمر ».

(٤) في « بن » والوسائل : « وغيره » بدل « أو غيره ».

(٥) في الوسائل : « تخرج » بدون الهمزة.

(٦) في الوسائل : + « بيت ».


وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَلْبَسُ حُلِيّاً (١) ». (٢)

١٠٨٨٤ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (٣) عَنِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا؟

فَقَالَ : « لَا تَكْتَحِلُ لِلزِّينَةِ ، وَلَا تَطَيَّبُ (٤) ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً ، وَلَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا ، وَتَقْضِي الْحُقُوقَ ، وَتَمْتَشِطُ (٥) بِغِسْلَةٍ (٦) ، وَتَحُجُّ وَإِنْ كَانَتْ (٧) فِي عِدَّتِهَا ». (٨)

١٠٨٨٥ / ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، أَتَحُجُّ ، وَتَشْهَدُ الْحُقُوقَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ». (٩)

__________________

(١) في « بف » : « حليّها ».

(٢) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٦ ، ح ٢٣٠٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٢ ، ح ٢٨٤٩٥.

(٣) هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بن ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٥٥١ و ١٤٠٠. وفي سائر النسخ والمطبوع : « سألت ».

(٤) في « ن » : « ولا تتطيّب ».

(٥) في « بح ، بخ ، جت » : « وتمشط ».

(٦) في « ن ، بخ » : « بغسله ». وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٩٩ : « أقول : ويمكن أن يقرأ بالتاء والهاء ، وعلى الثاني الضمير راجع إلى الامتشاط ، ويمكن أن يقرأ بفتح الغين ، والكسر أظهر ». والغِسلة : ما تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط. راجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤٩٤ ( غسل ).

(٧) في الوسائل : « كان ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٩ ، ح ٥٥١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ٥ ، ص ٤٠٢ ، ح ١٤٠٠ ، بسند آخر. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة المطلّقة وأين تعتدّ ، ذيل ح ١٠٧٨٣ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٠ ، ذيل ح ٤٥٠ ؛ وص ١٥٩ ، ذيل ح ٥٥٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ ، ذيل ح ١١٨٥ ؛ وص ٣٥٢ ، ذيل ح ١٢٦٠ ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ، ج ٨ ـ هذه الفقرة : « وتحجّ وإن كانت في عدّتها » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٦ ، ح ٢٣٠٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢٨٤٧١.

(٩) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٧ ، ح ٢٣٠٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢٨٤٩٩.


١٠٨٨٦ / ٦. حُمَيْدٌ (١) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا؟

قَالَ : « لَا تَكْتَحِلُ لِلزِّينَةِ (٢) ، وَلَا تَطَيَّبُ ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً ، وَلَا تَخْرُجُ نَهَاراً ، وَلَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ ، إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلى حَقٍّ كَيْفَ تَصْنَعُ؟

قَالَ : « تَخْرُجُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَتَرْجِعُ عِشَاءً ». (٣)

١٠٨٨٧ / ٧. حُمَيْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : أَتَخْرُجُ (٤) مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا؟

قَالَ : « تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، وَتَحُجُّ (٥) ، وَتَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلٍ إِلى مَنْزِلٍ (٦) ». (٧)

١٠٨٨٨ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : أَيْنَ تَعْتَدُّ؟

__________________

(١) في التهذيب والاستبصار : « حميد بن زياد ».

(٢) في « م ، ن ، بن » والتهذيب والاستبصار : « لزينة ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٩ ، ح ٥٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٢٦١ ، معلّقاً عن الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة. وفي الغيبة للطوسي ، ص ٣٧٤ ، ضمن مكاتبة محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري مع صاحب الزمان عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٨ ، ح ٢٣٠٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢٨٤٧٢.

(٤) في « م » والوسائل : « تخرج » من دون همزة الاستفهام.

(٥) في الوسائل : « تحجّ » من دون الواو.

(٦) لم ترد هذه الرواية في « بن ».

(٧) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٧ ، ح ٢٣٠٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢٨٥٠٠.


قَالَ : « حَيْثُ شَاءَتْ ، وَلَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا (١) ». (٢)

١٠٨٨٩ / ٩. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٣) ، عَنِ الْحُسَيْنِ ، وَ (٤) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : أَتَعْتَدُّ (٥) فِي بَيْتٍ تَمْكُثُ فِيهِ شَهْراً ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ أَوْ أَكْثَرَ ، ثُمَّ تَتَحَوَّلُ مِنْهُ إِلى غَيْرِهِ ، فَتَمْكُثُ (٦) فِي‌ الْمَنْزِلِ الَّذِي تَحَوَّلَتْ (٧) إِلَيْهِ مِثْلَ مَا مَكَثَتْ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي تَحَوَّلَتْ مِنْهُ كَذَا (٨) صَنِيعُهَا‌

__________________

(١) لم ترد هذه الرواية في « بن ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٩ ، ح ٥٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٢٦١ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الفرق بين من طلّق على غير السنّة ... ، ضمن الحديث الطويل ١٠٧٩٦ ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، هكذا : « لا تبيت المبتوتة والمتوفّى عنها زوجها إلاّفي بيتها ». تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٨ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٦ ، ح ٢٣٠٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٢ ، ح ٢٨٤٩٣.

(٣) في « م ، جد » وحاشية « بح » : ـ « بن محمّد ».

(٤) هكذا في التهذيب والاستبصار. وفي « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والوسائل : « عن » بدل « و ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّ المراد من الحسين في مشايخ أحمد بن محمّد ـ وهو أحمد بن محمّد بن عيسى كما تقدّم غير مرّة ـ هو الحسين بن سعيد ، وروايته عن محمّد بن عيسى غير ثابتة. بل ورد في الكافي ، ح ١٢٠٩٨ رواية محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ، وورد في التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٥٧ ، ح ٧٤٥ رواية محمّد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن سعيد.

وأضف إلى ذلك ما ورد في الأمالي للطوسي ، المجلس ٤٦ ، ص ٧٣٥ ، ح ١٥٣٥ من رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن يونس بن عبد الرحمن ـ وهو المراد من يونس في ما نحن فيه بقرينة رواية محمّد بن عيسى عنه ـ وكذا ما ورد في التهذيب ، ج ١ ، ص ٦٢ ، ح ١٦٩ من رواية الحسين بن سعيد عن يونس عن عليّ بن رئاب. ويونس في رواة ابن رئاب هو يونس بن عبد الرحمن كما يعلم من رجال الكشّي ، ص ٤١١ ، الرقم ٧٧٤.

ويؤيّد ذلك ما ورد في عددٍ من الأسناد من رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن يونس [ بن عبد الرحمن ] بواسطة واحدة. انظر على سبيل المثال : الكافي ، ح ٣٩١٩ و ٣٩٤٣ و ٤٠١٦ و ٤٢٦٩ و ٩٢٢٦ و ١٤٨٦٩.

(٥) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « تعتدّ » بدون همزة الاستفهام.

(٦) في « بخ » : « فمكثت ». في التهذيب والاستبصار : « ثمّ تمكث ».

(٧) في حاشية « بح » : + « منه ».

(٨) في الاستبصار : « وكذا ».


حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا؟

قَالَ : « يَجُوزُ ذلِكَ لَهَا ، وَلَا بَأْسَ (١) ». (٢)

١٠٨٩٠ / ١٠. حُمَيْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام تَسْتَفْتِيهِ فِي الْمَبِيتِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا وَقَدْ مَاتَ زَوْجُهَا.

فَقَالَ : « إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ إِذَا مَاتَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ (٣) ، أَحَدَّتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْراً ، فَلَمَّا بَعَثَ اللهُ مُحَمَّداً صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، رَحِمَ ضَعْفَهُنَّ ، فَجَعَلَ عِدَّتَهُنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، وَأَنْتُنَّ لَاتَصْبِرْنَ (٤) عَلى هذَا (٥) ». (٦)

١٠٨٩١ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا : أَيَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَحُجَّ ، أَوْ تَعُودَ مَرِيضاً؟

__________________

(١) في التهذيب : « فلا بأس ». ولم ترد هذه الرواية في « بن ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٠ ، ح ٥٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٢٥٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٦ ، ح ٢٣٠٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٦ ، ح ٢٨٥٠٥.

(٣) في الوافي : « امرأة ».

(٤) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « وأنّهنّ لا يصبرن » بدل « وأنتنّ لاتصبرن ».

(٥) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٠٠ : « يدلّ على وجوب الحداد ، والأصل فيه إجماع المسلمين والأخبار ... والحكم مختصّ بالزوجة ، فلا يتعدّى إلى غيرها من الأقارب إجماعاً ، ولا فرق في الزوجة بين الكبيرة والصغيرة ، أو المسلمة والكافرة ، والمدخول بها وغيرها ، وهل يفرق بين الحرّة والأمة؟ قال الشيخ في المبسوط : لا ، لعموم الأدلّة ، والأقوى عدم وجوبه على الأمة كما اختاره المحقّق ، وهو خيرة الشيخ في النهاية ، ولو تركت الواجب عليها من الحداد عصت ، وهل تنقضي عدّتها أم عليها الاستئناف بالحداد؟ قولان ، أشهرهما الأوّل ، وقال أبو الصلاح : لا يحتسب من العدّة ». وانظر : المبسوط ، ج ٥ ، ص ٢٦٥.

(٦) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٩ ، ح ٢٣٠٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٦ ، ح ٢٨٥٠٦.


قَالَ : « نَعَمْ ، تَخْرُجُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَطَيَّبُ ». (١)

١٠٨٩٢ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَيْسَ لَهَا أَنْ تَطَيَّبَ وَلَا تَزَيَّنَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةَ أَيَّامٍ ». (٢)

١٠٨٩٣ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (٣) عَنِ الْمَرْأَةِ يُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَتَكُونُ فِي عِدَّتِهَا : أَتَخْرُجُ فِي حَقٍّ؟

فَقَالَ : « إِنَّ بَعْضَ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سَأَلَتْهُ ، فَقَالَتْ : إِنَّ فُلَانَةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَتَخْرُجُ فِي حَقٍّ يَنُوبُهَا (٤) ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أُفٍّ لَكُنَّ قَدْ كُنْتُنَّ مِنْ (٥) قَبْلِ أَنْ أُبْعَثَ فِيكُنَّ وَأَنَّ (٦) الْمَرْأَةَ مِنْكُنَّ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَخَذَتْ بَعْرَةً ، فَرَمَتْ بِهَا خَلْفَ ظَهْرِهَا (٧) ، ثُمَّ قَالَتْ : لَا أَمْتَشِطُ وَلَا أَكْتَحِلُ وَلَا أَخْتَضِبُ حَوْلاً كَامِلاً ، وَإِنَّمَا أَمَرْتُكُنَّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْراً (٨) ، ثُمَّ لَاتَصْبِرْنَ؟! لَاتَمْتَشِطُ (٩) ، وَلَا تَكْتَحِلُ (١٠) ، وَلَا تَخْتَضِبُ (١١) ، وَلَا تَخْرُجُ‌

__________________

(١) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٨ ، ح ٢٣٠٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢٨٥٠١.

(٢) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٨ ، ح ٢٣٠٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٣٤ ، ح ٢٨٤٧٣.

(٣) في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام » بدل « سألته ».

(٤) « ينوبها » أي يصيبها. والنوب : نزول الأمر. انظر : الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٢٩ ( نوب ).

(٥) في الوسائل ، ح ٢٨٥٠٢ : ـ « من ».

(٦) في « م ، جد » : « فإنّ ».

(٧) في المرآة : « ظاهره أنّ الرمي بالبعرة كناية عن الإعراض عن الزوج ».

(٨) في الوسائل ، ح ٢٨٥٠٢ : « وعشرة أيّام ».

(٩) في « بخ ، بف » : « ولا تمتشط ». وفي « بخ » : « لا تمشّطت ». وفي « بف » : « لا تمتشطن ».

(١٠) في « بف » : « ولا تكتحلن ».

(١١) في « بف » : « ولا تختضبن ».


مِنْ بَيْتِهَا نَهَاراً ، وَلَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا. فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَكَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَهَا حَقٌّ؟ فَقَالَ : تَخْرُجُ بَعْدَ زَوَالِ اللَّيْلِ (١) ، وَتَرْجِعُ عِنْدَ الْمَسَاءِ ، فَتَكُونُ (٢) لَمْ تَبِتْ عَنْ بَيْتِهَا ».

قُلْتُ لَهُ : فَتَحُجُّ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (٣)

١٠٨٩٤ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ (٤) الَّتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا : أَتَحُجُّ (٥)؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَتَخْرُجُ وَتَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلٍ إِلى مَنْزِلٍ ». (٦)

٤٧ ـ بَابُ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا

وَمَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ وَالْعِدَّةِ‌

١٠٨٩٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ‌

__________________

(١) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل ، ح ٢٨٥٠٢ : « الشمس ».

(٢) في « بح » : « فيكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٠ ، ح ٥٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥١ ، ح ١٢٥٦ ، معلّقاً عن الكليني بسند لم نجده في الكافي المطبوع ، عن أبي عبد الله ، عن عليّ عليهما‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « المطلّقة تحدّ كما تحدّ المتوفّى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمتشط » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٨ ، ح ٢٣٠٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢٨٥٠٢ ؛ وفيه ، ص ٢٣٥ ، ح ٢٨٤٧٧ ، من قوله : « فقال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : افّ لكنّ » إلى قوله : « ثمّ لا تصبرن ».

(٤) في الفقيه ، ج ٢ : + « المرأة ».

(٥) في الفقيه ، ج ٢ : + « في عدّتها ».

(٦) قرب الإسناد ، ص ١٦٨ ، ح ٦١٧ ، بسنده عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ؛ الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤٠ ، ح ٢٩١٤ ، معلّقاً عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٢ ، ح ١٤٠١ ، بسنده عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفيهما إلى قوله : « تحجّ؟ قال : نعم ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٨ ، ح ٤٧٨٦ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة المطلّقة وأين تعتدّ ، ح ١٠٧٨٣ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٧ ، ح ٢٣٠٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٣ ، ذيل ح ٢٨٤٩٨.


رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَتَحْتَهُ امْرَأَةٌ (١) لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، قَالَ : « لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ كَامِلاً ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً (٢) ». (٣)

١٠٨٩٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا؟

قَالَ : « إِنْ هَلَكَتْ أَوْ هَلَكَ أَوْ طَلَّقَهَا ، فَلَهَا النِّصْفُ (٤) ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَمَلاً ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ». (٥)

١٠٨٩٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (٦) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ رَجُلٍ :

__________________

(١) في الكافي ، ح ١٣٤٨٩ : « المرأة ».

(٢) في الكافي ، ح ١٣٤٨٩ : ـ « وعليها العدّة كاملاً ».

وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٠٢ : « المشهور بين الأصحاب أنّ المهر لا يتنصّف بموت الزوج ، وذهب الصدوق وبعض المتأخّرين إلى التنصيف ؛ لورود الأخبار المستفيضة بذلك ، ولا يبعد حمل ما تضمّن لزوم كلّ المهر على التقيّة ؛ فإنّ ذلك مذهب أكثر العامّة ، واختلف أيضاً فيما إذا ماتت الزوجة قبل الدخول بها ، فذهب الأكثر إلى استقرار المهر بذلك ، وقال الشيخ في النهاية : وإن ماتت المرأة قبل الدخول بها كان لأوليائها نصف المهر ، وتبعه ابن البرّاج ». وانظر : النهاية ، ص ٤٧١ ؛ المهذّب ، ج ٢ ، ص ٢٠٤.

(٣) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المتزوّجة المدركة ولم يدخل بها ، ح ١٣٤٨٩. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٩٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٠٧ ، بسندهما عن العلاء بن رزين الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٤٩٩ ، ح ٢١٥٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٦ ، ح ٢٧٢٠٢ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢٨٥٠٧.

(٤) في « بح » وحاشية « جت » والاستبصار : « نصف المهر ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٠٨ ، بسندهما عن عبد الله بن بكير. راجع : التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤١ ، ح ١٢١٨ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٥ ، ح ٤٠٣ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٤٩٩ ، ح ٢١٥٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٧ ، ح ٢٧٢٠٤.

(٦) في الوسائل : + « وصفوان ».


عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام : أَنَّهُ (١) قَالَ فِي الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا : « إِنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ». (٢)

١٠٨٩٨ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ (٣) بِهَا ، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ». (٤)

١٠٨٩٩ / ٥. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (٥) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا ، أَوْ يَمُوتُ الزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا (٦)؟

فَقَالَ (٧) : « أَيُّهُمَا مَاتَ فَلِلْمَرْأَةِ نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا ». (٨)

__________________

(١) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : ـ « أنّه ».

(٢) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المتزوّجة المدركة ولم يدخل بها ، ح ١٣٤٨٧ ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٠٠ ، ح ٢١٥٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٧ ، ح ٢٧٢٠٦.

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « قد دخل ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٠١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٠٩ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. راجع : التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٠٢ و ٥٠٥ ـ ٥٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢١٢ و ١٢١٥ ـ ١٢١٧ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٠٠ ، ح ٢١٥٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٨ ، ح ٢٧٢٠٧.

(٥) في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » على « عليّ ، عن أبيه ».

(٦) في الوافي : ـ « أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها ».

(٧) في « م ، بن ، جد » والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٠٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤١ ، ح ١٢١٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٠٠ ، ح ٢١٥٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٨ ، ح ٢٧٢٠٨.


١٠٩٠٠ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ (١) ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ (٢) قَالَ فِي امْرَأَةٍ (٣) تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا : مَا (٤) لَهَا مِنَ الْمَهْرِ؟ وَكَيْفَ مِيرَاثُهَا؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً (٥) ، فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَهُوَ يَرِثُهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً (٦) ، فَلَا صَدَاقَ لَهَا ».

وَقَالَ (٧) فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ (٨) وَهِيَ تَرِثُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَا مَهْرَ لَهَا (٩) ». (١٠)

١٠٩٠١ / ٧. وَبِإِسْنَادِهِ (١١) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَفَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَا :

قُلْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ، وَقَدْ‌

__________________

(١) في الكافي ، ح ١٣٤٨٨ : « الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان » بدل « الوشّاء ، عن أبان ».

(٢) في « م » : ـ « أنّه ».

(٣) في « بف » والوافي : « المرأة ».

(٤) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « فما ».

(٥) في « بح » والاستبصار ، ح ١٢٢٠ : « صداقها ».

(٦) في التهذيب ، ح ٥١٠ والاستبصار ، ح ١٢٢٠ : + « فهي ترثه ».

(٧) في « م ، بن » والوسائل : ـ « قال ».

(٨) في الكافي ، ح ١٣٤٨٨ : « النصف » بدل « نصف المهر ».

(٩) في الوسائل والكافي ، ح ١٣٤٨٨ : + « وهو يرثها ».

(١٠) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المتزوّجة المدركة ولم يدخل بها ، ح ١٣٤٨٨ ، من قوله : « في رجل توفّي ». وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٧ ، ح ٥١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤١ ، ح ١٢٢٠ ، بسندهما عن أبان. قرب الإسناد ، ص ١٠٥ ، ح ٣٥٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام ، مع اختلاف. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٠٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢١٤ ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وفي كلّها ـ إلاّ الكافي ـ إلى قوله : « فلا صداق لها » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٠٠ ، ح ٢١٥٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٨ ، ح ٢٧٢٠٩.

(١١) الظاهر أنّ المراد من « بإسناده » هو الطريق المتقدّم إلى أبان ؛ فإنّ ذاك الطريق من الطرق المتكرّرة في أسنادالكافي.


فَرَضَ لَهَا (١) الصَّدَاقَ؟

فَقَالَ (٢) : « لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَتَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ ، وَإِنْ مَاتَتْ (٣) فَهِيَ (٤) كَذلِكَ (٥) ». (٦)

١٠٩٠٢ / ٨. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (٧) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا ، قَالَ : لَا (٨) تَنْكِحُ حَتّى تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً (٩) ، عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ». (١٠)

١٠٩٠٣ / ٩. حُمَيْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، قَالَ : « هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا (١١) ، إِنْ كَانَ سَمّى لَهَا مَهْراً ، فَلَهَا نِصْفُهُ وَهِيَ تَرِثُهُ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمّى لَهَا مَهْراً ، فَلَا مَهْرَ لَهَا وَهِيَ تَرِثُهُ ».

__________________

(١) في « ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : ـ « لها ».

(٢) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « قال ».

(٣) في التهذيب ، ح ٥١١ : « مات ».

(٤) في حاشية « م » والوسائل : « فهو ».

(٥) في المرآة : « مخصّص بما استثني في الأخبار الاخر من الأرض وغيرها ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٧ ، ح ٥١١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٢٢١ ، بسندهما عن أبان بن عثمان. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٧ ، ح ٥١٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٢٢٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٠١ ، ح ٢١٦٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٩ ، ح ٢٧٢١٠.

(٧) في الاستبصار : « محمّد بن حميد بن زياد ». والمذكور في بعض نسخه : « حميد بن زياد » على الصواب.

(٨) في حاشية « جت » : « ليس » بدل « قال : لا ».

(٩) في الفقيه : « وعشرة أيّام » بدل « وعشراً ».

(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٣ ، ح ٤٩٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٠٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٨ ، ح ٤٧٨٣ ، معلّقاً عن أمير المؤمنين عليه‌السلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٢ ، ح ٣٨٧ ، عن عبد الله بن سنان الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٨٤ ، ح ٢٣٠٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢٨٥٠٨.

(١١) في الوسائل : ـ « قال : هي بمنزلة المطلقة التي لم يدخل بها ».


قُلْتُ : وَالْعِدَّةُ؟

قَالَ : « كُفَّ عَنْ هذَا (١) ». (٢)

١٠٩٠٤ / ١٠. حُمَيْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ؛ وَأَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٣) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ وَأَبِي الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : « لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ». (٤)

١٠٩٠٥ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ هَلَكَ زَوْجُهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا؟

قَالَ : « لَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً ، وَإِنْ سَمّى لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمّى لَهَا مَهْراً فَلَا شَيْ‌ءَ لَهَا ». (٥)

__________________

(١) في الوافي : « إنّما أمره عليه‌السلام بالكفّ عن السؤال عن عدّتها للتقيّة ». وفي المرآة : « وتظهر منه أنّ أخبار عدم وجوب العدّة محمولة على التقيّة ، لكن قال في المسالك : أمّا ما روي في شواذّ أخبارنا من عدم وجوب العدّة على غير المدخول بها فهو ـ مع ضعف سنده ـ معارض بما هو أجود سنداً وأوفق لظاهر القرآن وإجماع المسلمين ». مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٢٧٢.

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٣ ، ذيل ح ٤٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ ، ذيل ح ١٢١١ ، بسندهما عن عبيد بن زرارة ، وتمام الرواية هكذا : « قلت له : المتوفّى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدّة؟ قال : أمسك عن هذا ». راجع : الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المتزوّجة المدركة ولم يدخل بها ، ح ١٣٤٩٠ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٩٧ ؛ وص ١٤٥ ، ح ٥٠٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢١٠ ؛ وص ٣٤٠ ، ح ١٢١٣ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٠١ ، ح ٢١٦٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٩ ، ح ٢٧٢١٢.

(٣) في « بخ ، بف » : ـ « بن يحيى ».

(٤) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٠٢ ، ح ٢١٦٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٣٠ ، ح ٢٧٢١٣.

(٥) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٧ ، ح ٤٧٨٠ ، معلّقاً عن عبيد بن زرارة الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٠٢ ، ح ٢١٦٠٦ ؛ الوسائل ،


٤٨ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا‌

١٠٩٠٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً يَمْلِكُ (١) فِيهِ (٢) الرَّجْعَةَ ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا (٣) ، قَالَ : « تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ (٤) الْأَجَلَيْنِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ». (٥)

١٠٩٠٧ / ٢. عَنْهُ (٦) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِي الْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنَةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا (٧) وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : « تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ ». (٨)

١٠٩٠٨ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (٩) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ (١٠) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ (١١) وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : تَرِثُهُ (١٢) ، وَإِنْ تُوُفِّيَتْ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ يَرِثُهَا ، وَكُلُّ (١٣)

__________________

ج ٢١ ، ص ٣٢٧ ، ح ٢٧٢٠٥.

(١) في الوافي : « تملك ».

(٢) في « م ، جد » والاستبصار : ـ « فيه ».

(٣) في الاستبصار : + « زوجها ».

(٤) في التهذيب والاستبصار : « أبعد ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٩ ، ح ٥١٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٢٢٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٨٩ ، ح ٢٣٠١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢٨٥١٦.

(٦) في « م ، بح ، جد » والوسائل : « وعنه » بدل « عنه ». والضمير راجع إلى جميل بن درّاج المذكور في السندالسابق.

(٧) في « ن ، جت » والوافي والوسائل : + « زوجها ».

(٨) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٨٩ ، ح ٢٣٠١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢٨٥١٧.

(٩) في « م ، بن » وحاشية « ن ، بح » والوسائل : ـ « بن زياد ».

(١٠) في الاستبصار : « الحسن بن سماعة ».

(١١) في الوسائل والتهذيب : + « عنها ».

(١٢) في التهذيب ، ح ٢٧٠ والاستبصار ، ح ١٠٨٨ : « أنّها ترثه وتعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها » بدل « قال : ترثه ».

(١٣) في « بخ ، بف » : « كلّ » بدون الواو.


وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ صَاحِبِهِ (١) مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا (٢) الْآخَرَ ».

وَزَادَ فِيهِ (٣) مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ : « وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ».

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ : وَهذَا (٤) الْكَلَامُ سَقَطَ مِنْ كِتَابِ ابْنِ زِيَادٍ ، وَلَا أَظُنُّهُ إِلاَّ وَقَدْ رَوَاهُ. (٥)

١٠٩٠٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ (٦) ». (٧)

١٠٩١٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ‌ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ ، فَطَلَّقَهَا ، ثُمَّ مَاتَ (٨) قَبْلَ أَنْ‌

__________________

(١) في التهذيب ، ح ٢٧٠ والاستبصار ، ح ١٠٨٨ : + « لو قتل ».

(٢) في التهذيب ، ح ٥١٥ : « أحد منهما ».

(٣) في الاستبصار ، ح ١٢٢٦ : ـ « فيه ».

(٤) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٥١٥ : « هذا » بدون الواو.

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٩ ، ح ٥١٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٢٢٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٩ ، ح ٢٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٠٨٨ ، بسندهما عن ابن سنان ، إلى قوله : « ما لم يقتل أحدهما الآخر ». وراجع : الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث القاتل ، ح ١٣٥٢٩ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩١ ، ح ٢٣٠١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٩ ، ح ٢٨٥١٣.

(٦) في الوافي : « هذا الخبر أورده في الكافي في باب الرجل يطلّق امرأته ثمّ يموت قبل أن تنقضي عدّتها ، كأنّه أوّله بالمطلّقة قبل الوفاة. وفي الفقيه أفتى بظاهره. وهو مشكل ؛ لأنّه إذا كان مع بقاء الزواج إلى الموت لا ينفق عليها من ماله فمع قطعه قبله أولى بعدم الإنفاق منه ، فكيف يحكم بمثل هذا من دون نصّ. وفي التهذيبين حمله على أنّه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملاً ، قال : والولد وإن لم يجرِ له ذكر جاز لنا أن نقدّره ؛ لقيام الدليل عليه ، كما نقدّر في مواضع كثيرة من القرآن وغيره. ولا يخفى بعده ؛ لأنّه كما لم يجر ذكر الولد لم يجر ذكر الحمل أيضاً ، فإرادة ذلك منه من قبيل الألغاز ، وإن كان لا بدّ فيه من تأويل فليحمل على الاستحباب للورثة مع إبقائه على إطلاقه ». وانظر : التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥١ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٥.

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥١ ، ح ٥٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٣٣٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣٤ ، ح ٢٣١٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٣ ، ح ٢٧٧٥٣.

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي والوسائل : + « عنها ».


تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، قَالَ (١) : « تَعْتَدُّ أَبْعَدَ (٢) الْأَجَلَيْنِ : عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ». (٣)

١٠٩١١ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ (٤) أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (٥) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ (٦) ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا (٧) قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَ (٨) لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَإِنْ تُوُفِّيَتْ (٩) وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ يَرِثُهَا ». (١٠)

٤٩ ـ بَابُ طَلَاقِ الْمَرِيضِ وَنِكَاحِهِ‌

١٠٩١٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

__________________

(١) في « بح ، جت » : « فقال ».

(٢) في « بف » والوافي : « بأبعد ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٩ ، ح ٥١٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٢٢٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٨٩ ، ح ٢٣٠١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤٩ ، ح ٢٨٥١٢.

(٤) في الاستبصار ، ح ١٢٢٥ : « عن ». وهو سهو ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٩٧٣٠.

(٥) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » : « أحمد بن أبي نصر ». وفي التهذيب ، ح ٢٦٩ والاستبصار ، ح ١٢٢٥ : ـ « ابن أبي نصر ». وفي الكافي ، ح ١٣٤٩١ : ـ « وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ».

(٦) في الكافي ، ح ١٣٤٩١ : « إذا طلّقت المرأة » بدل « سمعته يقول : أيّما امرأة طلّقت ».

(٧) في « بن » : ـ « زوجها ».

(٨) في الكافي ، ح ١٣٤٩١ : « وهي في عدّة منه » بدل « قبل أن تنقضي عدّتها و ».

(٩) في الاستبصار ، ح ١٢٢٥ : « فإن ماتت » بدل « وإن توفّيت ».

(١٠) الكافي ، كتاب المواريث ، باب في ميراث المطلّقات في المرض وغير المرض ، ح ١٣٤٩١ ، إلى قوله : « فإنها ترثه » مع زيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٩ ، ح ٥١٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٢٢٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٩ ، ح ٢٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٠٨٧ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن عاصم بن حميد ، مع زيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٠ ، ح ٢٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٠٩٤ ؛ بسندهما عن عاصم بن حميد ، إلى قوله : « فإنّها ترثه » مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٠ ، ح ٢٣٠١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢٨٥١٤.


سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمَرِيضِ : أَلَهُ (١) أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ (٢) فِي تِلْكَ الْحَالِ (٣)؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِنْ شَاءَ ، فَإِنْ (٤) دَخَلَ بِهَا وَرِثَتْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ (٥) ». (٦)

١٠٩١٣ / ٢. وَبِإِسْنَادِهِ (٧) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رَبِيعٍ الْأَصَمِّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ ؛ وَ (٨) مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي الْوَرْدِ كِلَيْهِمَا (٩) :

__________________

(١) في التهذيب ، ج ٨ : « له » من دون همزة الاستفهام.

(٢) في « بن » : « امرأة ».

(٣) في الوسائل ، ح ٣٢٨٩٨ : ـ « امرأته في تلك الحال ».

(٤) في الاستبصار ، ح ١٠٧٨ : « وإن شاء » بدل « فإن ».

(٥) قال الشهيد الثاني قدس‌سره : « طلاق المريض كطلاق الصحيح في الوقوع ، ولكنّه يزيد عنه بكراهته مطلقاً ، واختصاص كراهته طلاق الصحيح بموارد مخصوصة. ووجه الكراهة النهي عنه في كثير من الأخبار ، بل إطلاق عدم جوازه ، ووجه حملها على الكراهة الجمع بينها وبين ما دلّ على جوازه في أخبار كثيرة ، ثمّ إن كان الطلاق رجعيّاً توارثا مادامت في العدّة إجماعاً ؛ لأنّ المطلّقة رجعيّاً بمنزلة الزوجة ، وإن كان بائناً لم يرثها الزوج مطلقاً كالصحيح ، وترثه هي في العدّة وبعدها ـ وكذا الرجعيّة بعدها ـ إلى سنة من حين الطلاق ما لم تتزوّج بغيره ، أو يبرأ من مرضه الذي طلّق فيه. هذا هو المشهور بين الأصحاب خصوصاً المتأخّرين منهم ، وذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية إلى ثبوت التوارث بينهما في العدّة مطلقاً ، واختصاص الإرث بعدها بالمرأة منه دون العكس إلى المدّة المذكورة ». مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ١٥٣ ـ ١٥٤.

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٧ ، ح ٢٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٠٧٨ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٥ ، ح ٤٨٧٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. راجع : التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨١ ، ح ١٩٣٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٩٥ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٣ ، ح ٢١٥٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٠ ، ح ٢٨٢٤٦ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٣٢ ، ح ٣٢٨٩٨.

(٧) المراد من « بإسناده » هو الطريق المتقدّم إلى ابن محبوب.

(٨) في السند تحويل بعطف « مالك بن عطيّة ، عن أبي الورد » على « ربيع الأصمّ ، عن أبي عبيدة الحذّاء » ؛ فقد روى الحسن بن محبوب كتاب مالك بن عطيّة ، وتكرّرت روايته عنه في أسنادٍ عديدة. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٤٧٠ ، الرقم ٧٥٣ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٣٧٤ ـ ٣٧٨.

ثمّ إنّ الخبر ورد في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٥ ، ح ٤٨٧٧ عن الحسن بن محبوب عن ربيع الأصمّ عن أبي عبيدة الحذّاء ومالك بن عطيّة كلاهما عن محمّد بن عليّ عليه‌السلام. والظاهر وقوع الخلل في سند الفقيه ؛ فإنّا لم نجد ـ مع الفحص الأكيد ـ رواية مالك بن عطيّة ـ وهو الأحمسي كما يظهر من رجال الكشّي ، ص ٣٦٧ ، الرقم ٦٨٤


عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فِي مَرَضِهِ ، ثُمَّ مَكَثَتْ (١) فِي مَرَضِهِ حَتّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا (٢) ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ (٣) ؛ فَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَإِنَّهَا لَاتَرِثُهُ ». (٤)

١٠٩١٤ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَالرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ (٥) ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (٦) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ كُلِّهِمْ (٧) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

__________________

والفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٧١ ـ بعناوينه المختلفة عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر عليه‌السلام في موضع. والمذكور في كتب الرجال كونه من أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام. والموجود في غير واحد من الأسناد روايته عن أبي جعفر عليه‌السلام بالتوسّط. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤٢٢ ، الرقم ١١٣٢ ؛ رجال البرقي ، ص ٤٧ ؛ رجال الطوسي ، ص ٣٠٢ ، الرقم ٤٤٣٣. لاحظ أيضاً على سبيل المثال : الكافي ، ح ٢٠٢١ و ٢٤٢٥ و ٢٧١٨ و ٣٢٣٠ و ٥٧٥٦ و ٩٥٠٨ و ١٠١٦٥ و ١١١٩٣ ؛ التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٧١ ، ح ١٥٤٢ ، المحاسن ، ص ٣٣٤ ، ح ٢ ؛ بصائر الدرجات ، ص ٩٣ ، ح ١٢ ؛ وص ٥١٦ ، ح ٤١.

هذا ، وفي « بف ، جت » والوسائل : « وعن » بدل « و ».

(٩) هكذا في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب. وفي « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والمطبوع والاستبصار : « كلاهما ».

(١) في « م ، ن ، بح » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « مكث ».

(٢) في الفقيه : + « ثمّ مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدّة ».

(٣) في « بح » : « لم يتزوّج ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٧ ، ح ٢٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٠٨٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٥ ، ح ٤٨٧٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١٦ ، ح ٢٢٨٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٨٢٥٣.

(٥) في الكافي ، ح ١٣٤٩٧ : ـ « والرزّاز عن أيّوب بن نوح ».

(٦) في « م ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : ـ « بن زياد ».

(٧) في الكافي ، ح ١٣٤٩٧ : « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ؛ ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً » بدل الطرق الأربعة المذكورة هنا.


عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (١) ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ (٢) امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ ، قَالَ : « إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ (٣) وَلَمْ تَتَزَوَّجْ (٤) ، وَرِثَتْهُ ؛ وَإِنْ كَانَتْ (٥) قَدْ (٦) تَزَوَّجَتْ ، فَقَدْ رَضِيَتْ بِالَّذِي (٧) صَنَعَ لَا مِيرَاثَ (٨) لَهَا ». (٩)

١٠٩١٥ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ : « لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَرِيضِ (١٠) ، وَيَجُوزُ نِكَاحُهُ ». (١١)

١٠٩١٦ / ٥. عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ (١٢) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

__________________

(١) في « م ، ن ، بح » والوسائل والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار : + « قال ».

(٢) في الكافي ، ح ١٣٤٩٧ والتهذيب ، ج ٩ : « في الرجل المريض يطلّق » بدل « في رجل طلّق ».

(٣) في الكافي ، ح ١٣٤٩٧ : + « ذلك ».

(٤) في « بح » : « ولم يتزوّج ». وفي الكافي ، ح ١٣٤٩٧ والتهذيب ، ج ٩ : « وهي مقيمة عليه لم تتزوّج » بدل « ولم تتزوّج ».

(٥) في التهذيب ، ج ٩ : « كان ».

(٦) في « م ، بن ، جد » والوسائل : ـ « قد ».

(٧) والكافي ، ح ١٣٤٩٧ والتهذيب ، ج ٩ : « الذي ».

(٨) في الكافي ، ح ١٣٤٩٧ : « ولا ميراث ». وفي التهذيب ، ج ٩ : « فلا ميراث ».

(٩) الكافي ، كتاب المواريث ، باب في ميراث المطلّقات في المرض وغير المرض ، ح ١٣٤٩٧. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٧ ، ح ٢٦٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٠٨٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٦ ، ح ١٣٧٨ ، معلّقاً عن الكليني ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١٦ ، ح ٢٢٨٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٨٢٥٤.

(١٠) في الاستبصار : « العليل ».

(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٦ ، ح ٢٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٠٧٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١٥ ، ح ٢٢٨٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٠ ، ح ٢٨٢٤٧.

(١٢) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٨ ، ح ٢٦٤ وسنده هكذا : « وعنه ـ والضمير راجع إلى محمّد بن يعقوب ـ عن أبي عليّ الأشعري ، عن أحمد بن محسِّن ، عن معاوية بن وهب ... ». وفي الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٠٨٤ كما في التهذيب إلاّ أنّ فيه : « أحمد بن الحسن » بدل « أحمد بن محسّن ».

فعليه ، أرجع الشيخ الطوسي الضمير الواقع في صدر سندنا هذا ، إلى أبي عليّ الأشعري المذكور في سند الحديث الثالث.


__________________

وأمّا الشيخ الحرّ ، فقد أرجع الضمير في الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٨٢٥٥ إلى حميد بن زياد ، حيث قال : « حميد بن زياد ، عن أحمد بن الحسن ، عن معاوية بن وهب ».

واستظهر في معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٢٤٥ رجوع الضمير إلى حميد بن زياد ، وأنّ الصواب في السند هو : « حميد بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محسّن ».

والمذكور في « م ، ن ، بخ ، بف ، جت » والمطبوع : « عنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محسّن ». وفي « بح ، بن » : « أحمد بن محسّن » بدل « أحمد بن محمّد ، عن محسّن ».

ثمّ إنّه ورد في حاشية « م » هكذا : « في أكثر النسخ التي رأيناها : عنه ، عن أحمد بن محسّن ، عن معاوية ، الخ ».

هذا ، ونحن نواجه هذا الاختلاف في الأنظار والنسخ ، فلا بدّ لنا من البحث عمّا هو الصواب في البين ؛ فنبيّن عدم صحّة ما ورد في المواضع المذكورة ليتّضح ما استظهرناه من رجوع الضمير إلى ابن سماعة ، وأنّ الصواب في العنوان هو « أحمد بن الحسن » بدل « أحمد بن محمّد عن محسّن » و « أحمد بن محسّن ».

أمّا التهذيب ، فيواجه إشكالين على الأقلّ :

الأوّل ـ وهو مشترك مع الاستبصار ـ : عدم ثبوت رواية أبي عليّ الأشعري عن معاوية بن وهب بواسطة واحدة ، بل الأغلب روايته عنه بواسطتين ـ كما في الكافي ، ح ٣٥٩٩ و ٧٣٠٧ و ٩٤٦٨ والأمالي للصدوق ، المجلس ٦٣ ، ص ٣٣٠ ، ح ٥ ـ ووردت روايته عنه في بعض الأسناد بثلاث وسائط. راجع : كامل الزيارات ، ص ١١٨ ، ذيل ح ٣.

والثاني : عدم ثبوت راوٍ باسم أحمد بن محسّن في رواتنا ؛ فإنّ هذا العنوان غير مذكور في كتب الرجال. وما ورد في بعض الأسناد إمّا محرّف أو غير مأمون من التحريف.

توضيح ذلك : روى يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محسّن الميثمي في المحاسن ، ص ٤٣٥ ، ح ٢٧٦. لكنّ الخبر ورد في الكافي ، ج ١١٦٧٩ بسند آخر عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن الحسن الميثمي. والمذكور في البحار ، ج ٦٣ ، ص ٣٧٥ ، ح ٢٩ نقلاً من المحاسن أيضاً هو أحمد بن الحسن الميثمي. وأحمد بن الحسن هو الصواب ؛ فقد روى يعقوب بن يزيد كتاب أحمد بن الحسن بن إسماعيل الميثمي ـ كما في رجال النجاشي ، ص ٧٤ ، الرقم ١٧٩ ـ ووردت روايته عنه في بعض الأسناد. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤١٢ ، ح ٥٨٩٩ ؛ كامل الزيارات ، ص ٨٨ ، ح ١.

وروى محمّد بن عليّ عن أحمد بن محسّن عن مهزم في المحاسن ، ص ٤٣٦ ، ذيل ح ٢٧٧. لكنّ الخبر ورد في الكافي ، ح ١١٥٠٦ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن الحسن الميثمي عن إبراهيم بن مهزم. والمذكور في البحار ، ج ٦٣ ، ص ٣٧٦ ، ح ٣ نقلاً من المحاسن أحمد بن الحسن الميثمي عن إبراهيم بن مهزم ، وهو الظاهر ؛ فقد روى أحمد بن الحسن الميثمي عن إبراهيم بن مهزم في بصائر الدرجات ، ص ٢٤٣ ، ح ٣. وروى عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن الحسن الميثمي عن يعقوب بن شعيب في الكافي ، ح ٣٢١٧. ووردت


__________________

رواية أحمد بن الحسن الميثمي بهذا الطريق عن أبان في الكافي ، ح ١٤١٤٥. ورواية أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان [ بن عثمان ] ويعقوب بن شعيب متكرّرة في الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٣٩ ـ ٤٤١.

وروى يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محسّن الميثمي في المحاسن ، ص ٤٣٨ ، ح ٢٨٩ لكنّ المذكور في الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٩٧ ، ح ٣٠٨٧٨ والبحار ، ج ٦٣ ، ص ٣٧٩ ، ح ٤٢ ناقلين من المحاسن : أحمد بن الحسن الميثمي ، وهو الظاهر كما تقدّم آنفاً.

وروى محمّد بن عليّ عن أحمد بن المحسّن الميثمي عن زكريّا في المحاسن ، ص ٥٦٣ ، ح ٩٥٩ والمذكور في الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٤ ، ح ١٣٣٧ أحمد بن الحسن الميثمي. وقد تقدّم في ما ذكرناه من المحاسن ، ذيل ح ٢٧٧ أنّ الصواب في رواية محمّد بن عليّ عن أحمد بن محسّن هو أحمد بن الحسن.

ويبقى هناك مورد واحد ، وهو ما ورد في الكافي ، ح ٢١٦ والتوحيد ، ص ١٢٥ ، ح ٤ من رواية عبد الرحمن بن محمّد بن أبي هاشم عن أحمد بن محسّن الميثمي. وهذا العنوان على فرض سلامته من التحريف ، طبقته متقدّمة على طبقة الراوي المبحوث عنه ، كما يظهر من متن الخبر ، فلاحظ.

فتحصّل عدم ثبوت راوٍ باسم أحمد بن محسّن إمّا مطلقاً كما هو الأظهر ، أو في طبقة العنوان المبحوث عنه.

وأمّا ما ورد في الاستبصار من رواية أبي عليّ الأشعري عن أحمد بن الحسن عن معاوية بن وهب ، فيواجه الإشكال الأوّل من التهذيب ، وهو عدم رواية أبي عليّ الأشعري عن معاوية بن وهب بواسطة واحدة. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الواسطة أحمد بن الحسن أو غيره. فعليه هذا الارتباط مختلّ.

أمّا رواية أحمد بن الحسن عن معاوية بن وهب ، فهو ثابت بلا خلل. والمراد من أحمد بن الحسن الراوي عن معاوية بن وهب هو أحمد بن الحسن الميثمي ؛ فقد وردت في الكافي ، ح ٧٩٧٨ رواية حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن معاوية بن وهب وتقدّمت قبل صفحات في الكافي ، ح ١٠٩٠٣ رواية حميد عن ابن سماعة عن أحمد بن الحسن عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة. بل رواية الحسن بن محمّد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي ـ بعناوينهما المختلفة ـ عن معاوية بن وهب متكرّرة في الأسناد. راجع : التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٤٤ ، ح ٩٦٨ ؛ وص ٢٤٩ ، ح ٩٨٨ ؛ وص ٢٥٤ ، ح ١٠٠٥ ؛ وج ٧ ، ص ١٨ ، ح ٨٠ ؛ وص ١٢٩ ، ح ٥٦٣ ؛ وص ١٣٠ ، ح ٥٦٧.

وما ورد في الوسائل من رواية حميد بن زياد عن أحمد بن الحسن عن معاوية بن وهب ، فإشكاله عدم رواية حميد بن زياد عن أحمد بن الحسن هذا مباشرة ؛ فقد روى حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة كتاب أحمد بن الحسن الميثمي. وتقدّمت رواية حميد بن زياد عن ابن سماعة عن أحمد بن الحسن آنفاً.

وأمّا ما ورد في المطبوع وأكثر النسخ من رواية أحمد بن محمّد عن محسّن عن معاوية بن وهب ، فلم نجد هذا الارتباط في شي‌ء من الأسناد والطرق. بل لم نجد رواية محسّن في مشايخ أحمد بن محمّد ـ وهو محسّن بن


عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ حَتّى مَضى لِذلِكَ سَنَةٌ (١) ، قَالَ : « تَرِثُهُ إِذَا كَانَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي طَلَّقَهَا ، وَلَمْ يَصِحَّ (٢) بَيْنَ (٣) ذلِكَ ». (٤)

١٠٩١٧ / ٦. وَعَنْهُ (٥) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (٦) ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

__________________

أحمد القيسي ـ عن معاوية بن وهب في موضع.

وهذا الإشكال كما ترى مشترك بين المطبوع وما استظهره في معجم رجال الحديث ، إلاّ أنّ ذلك الاستظهار مواجه لإشكال آخر وهو عدم رواية حميد بن زياد عن أحمد بن محمّد الراوي عن محسّن بن أحمد في موضع. وما ورد في بعض الطرق من رواية حميد [ بن زياد ] عن أحمد بن محمّد بن زيد ، فلا أثر منه في الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٨٠ ، الرقم ٣٧٤ ؛ وص ٢٧٢ ، الرقم ٧١٢.

فتبيّن من جميع ما مرّ عدم وقوع الخلل في رواية أحمد بن الحسن عن معاوية بن وهب فقطّ. فيبقى الكلام في تعيين الراوي عن أحمد بن الحسن ـ وهو الميثمي ـ كما تقدّم. والظاهر أنّ الراوي عنه هو ابن سماعة ، فيرجع الضمير في سندنا هذا إلى ابن سماعة المذكور في السند السابق ، فيكون السند معلّقاً على سابقه.

(١) في الوافي : « حتّى مضى لذلك سنة ، أي من حين الطلاق ، أو من ابتداء المرض. والمعنيان محتملان ، وإن كان الأظهر من الخبر التالي له المعنى الثاني ، فإن زاد على السنة فلا ميراث ، كما صرّح به في خبر سماعة الآتي ».

(٢) في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن » والوسائل : « لم يصحّ » بدون الواو.

(٣) في « بخ ، بف » والتهذيب ، ح ٢٦٤ والاستبصار ، ح ١٠٨٤ : « من ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٨ ، ح ٢٦٤ ، بسنده عن أحمد بن محسّن ، عن معاوية بن وهب ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٠٨٤ ، بسنده عن أحمد بن الحسن ، عن معاوية بن وهب. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٨ ، ح ٢٦٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٠٨٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١٧ ، ح ٢٢٨٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٨٢٥٥.

(٥) الضمير راجع إلى حميد بن زياد المذكور في سند الحديث الرابع. وما ورد في التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٨ ، ح ٢٦٥ من إرجاع الضمير إلى أبي عليّ الأشعري فهو سهوٌ ؛ فإنّا لم نجد ـ مع الفحص الأكيد ـ رواية أبي عليّ الأشعري عن الحسن بن محمّد بن سماعة مباشرةً في موضع.

(٦) هكذا في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » والتهذيب. وفي « ن ، بخ ، بف » والمطبوع : « الحسن بن محمّد ، عن ابن سماعة ». وفي الوسائل : « ابن سماعة » بدل « الحسن بن محمّد بن سماعة ».

وروى حميد عن الحسن بن محمّد بن سماعة كتاب عليّ بن الحسن بن رباط المعبّر عنه في سندنا هذا بابن رباط ، وتكرّر هذا الارتباط في الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٥١ ، الرقم ٦٥٩ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٧٨ ، ص ٣٨٥ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٨٨ و ٣٩٠.


عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ تَطْلِيقَةً ، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذلِكَ تَطْلِيقَتَيْنِ.

قَالَ (١) : « فَإِنَّهَا تَرِثُهُ إِذَا كَانَ فِي مَرَضِهِ ».

قَالَ : قُلْتُ : وَمَا حَدُّ الْمَرَضِ (٢)؟

قَالَ : « لَا يَزَالُ مَرِيضاً حَتّى يَمُوتَ وَإِنْ طَالَ ذلِكَ إِلَى السَّنَةِ (٣) ». (٤)

١٠٩١٨ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي مَرَضِهِ ، وَرِثَتْهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ ذلِكَ ـ وَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ـ إِلاَّ أَنْ يَصِحَّ مِنْهُ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ طَالَ بِهِ الْمَرَضُ؟

قَالَ (٥) : « مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَنَةٍ (٦) ». (٧)

١٠٩١٩ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

__________________

(١) في « م ، ن ، بح ، بف ، بن » : ـ « قال ».

(٢) في الوسائل : « فما حدّ ذلك ».

(٣) في « ن ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « إلى سنة ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٨ ، ح ٢٦٥ ، بسنده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٠٨٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١٧ ، ح ٢٢٨٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٨٢٥٦.

(٥) في الفقيه : + « ترثه ».

(٦) في الوافي : « السنة ».

(٧) الكافي ، كتاب المواريث ، باب في ميراث المطلّقات في المرض وغير المرض ، ح ١٣٤٩٥. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١١ ، ح ٥٦٦٨ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٥ ، ح ١٣٧٦ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي العبّاس الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١٨ ، ح ٢٢٨٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥١ ، ح ٢٨٢٤٩ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٢٦ ، ذيل ح ٣٢٨٨٢.


عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ (١) ». (٢)

١٠٩٢٠ / ٩. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٣) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ؟

قَالَ : « تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا فِي حَالِ إِضْرَارٍ (٤) فَهِيَ تَرِثُهُ إِلى سَنَةٍ ، فَإِنْ زَادَ عَلَى السَّنَةِ (٥) يَوْماً وَاحِداً لَمْ تَرِثْهُ ، وَتَعْتَدُّ (٦) مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ». (٧)

__________________

(١) في الوافي : « قد مضت أخبار اخر في هذا المعنى في باب تزويج المريض أيضاً ، وتفسيرها على ما يقتضيه الجمع بين الأخبار الواردة في هذا الباب جميعاً أنّ المريض لا ينبغي له أن يطلّق امرأته إضراراً بها ومنعاً لها عن ميراثه ، إلاّ أنّه إن فعل ذلك وأتى بهذا الأمر الشنيع صحّ طلاقه ووقع ، وجاز لامرأته أن تتزوّج بعد انقضاء عدّتها ، ثمّ إن تزوّجت بعد العدّة أو جاوز مرضه عن سنة أو برأ المريض فلا ميراث بينهما ، وإلاّ فهي ترثه وإن بانت منه عقوبةً له في مقابلة فعله الشنيع ، وتعتدّ منه عدّة المتوفّى عنها زوجها ؛ لمكان إرثها منه ، وعلى ما أوضحناه تتلاءم الأخبار ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٧ ، ح ٢٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٠٧٩ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٦ ، ح ٤٨٨٠ ، معلّقاً عن ابن بكير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١٥ ، ح ٢٢٨٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٠ ، ح ٢٨٢٤٨.

(٣) في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : ـ « بن محمّد ».

(٤) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٠٩ : « اختلف الأصحاب في أنّ ثبوت الإرث للمطلّقة في المرض هل هو مترتّب‌على مجرّد الطلاق فيه أو معلّل بتهمته ، فذهب الشيخ في كتابي الفروع والأكثر إلى الأوّل ؛ لإطلاق النصوص ، وذهب في الاستبصار إلى الثاني ؛ لرواية سماعة ، ورجّحه العلاّمة في المختلف والإرشاد ». وانظر : المبسوط ، ج ٥ ، ص ٦٨ ؛ الخلاف ، ج ٤ ، ص ١٠١ ، المسألة ١١١ ؛ وص ٤٨٤ ، المسألة ٥٤ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٦ ، ذيل ح ١٠٨٩.

(٥) في الفقيه : + « في عدّتها ».

(٦) في المرآة : « لعلّ العدّة فيما إذا مات في العدّة ، لا في بقيّة السنة ، ولا يبعد أن يكون يلزمها العدّة في تمام السنة ؛ لثبوت الإرث. لكن لم أرَ به قائلاً ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٨ ، ح ٢٦٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٠٩٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٦ ، ح ٤٨٨١ ، معلّقاً عن زرعة ، إلى قوله : « لم ترثه » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١٨ ، ح ٢٢٨٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٨٢٥٢.


١٠٩٢١ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ (١) فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فِي صِحَّةٍ ، ثُمَّ طَلَّقَ التَّطْلِيقَةَ (٢) الثَّالِثَةَ (٣) وَهُوَ مَرِيضٌ : « إِنَّهَا (٤) تَرِثُهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ وَإِنْ كَانَ إِلى سَنَةٍ ». (٥)

١٠٩٢٢ / ١١. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ ، فَيُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ : هَلْ يَجُوزُ طَلَاقُهَا (٦)؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَإِن مَاتَ وَرِثَتْهُ ، وَإِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا (٧) ». (٨)

١٠٩٢٣ / ١٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ (٩) لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ ، وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، فَإِنْ هُوَ (١٠) تَزَوَّجَ‌

__________________

(١) في الوسائل والكافي ، ح ١٣٤٩٤ : ـ « أنّه قال ».

(٢) في الكافي ، ح ١٣٤٩٤ : ـ « التطليقة ».

(٣) في الوسائل ، ح ٣٢٨٨٤ : « طلّقها » بدل « طلّق التطليقة الثالثة ».

(٤) في الوسائل ، ح ٣٢٨٨٤ والكافي ، ح ١٣٤٩٤ : « قال ».

(٥) الكافي ، كتاب المواريث ، باب في ميراث المطلّقات في المرض وغير المرض ، ح ١٣٤٩٤. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٦ ، ح ٤٨٧٩ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١٩ ، ح ٢٢٨٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٨٢٥١ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٢٧ ، ح ٣٢٨٨٤.

(٦) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوافي والوسائل والفقيه ، ج ٤ والتهذيب والاستبصار : « طلاقه ».

(٧) في الوافي : « إنّما لم يرثها إذا خرجت من العدّة لما ثبت في محلّه أنّهما يتوارثان ما دامت فيها ، والأخبار المحدّدة بالسنة مقيّدة بما إذا لم تتزوّج قبلها كما في خبري أبي الورد والبجلي ، وبما لم يصحّ فيما بين ذلك كما في الأخبار الاخر ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٩ ، ح ٢٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٠٨١ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٦ ، ح ٤٨٨٢ ؛ وج ٤ ، ص ٣١١ ، ح ٥٦٦٩ ، معلّقاً عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٢٠ ، ح ٢٢٨٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥١ ، ح ٢٨٢٥٠.

(٩) في الاستبصار ، ح ١٠٨٠ : ـ « ليس ».

(١٠) في التهذيب والاستبصار : ـ « هو ».


وَدَخَلَ بِهَا فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتّى مَاتَ فِي مَرَضِهِ ، فَنِكَاحُهُ (١) بَاطِلٌ ، وَلَا مَهْرَ لَهَا وَلَا مِيرَاثَ (٢) ». (٣)

٥٠ ـ بَابٌ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ) (٤)

١٠٩٢٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يُضَارَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا ، فَيُضَيِّقَ عَلَيْهَا حَتّى (٥) تَنْتَقِلَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ؛ فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ قَدْ نَهى عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَ (٦) : ( وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ) (٧) ».

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام مِثْلَهُ. (٨)

٥١ ـ بَابُ طَلَاقِ الصِّبْيَانِ‌

١٠٩٢٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ،

__________________

(١) في « بف ، جت » : « فتطليقه ».

(٢) في التهذيب ، ح ١٨١٦ : « لا ميراث لها » بدل « لا مهر لها ولا ميراث ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٧ ، ح ٢٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٠٨٠ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥٤ ، ح ١٨١٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ؛ وفيه ، ص ٤٧٣ ، ح ١٨٩٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٩٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٣ ، ح ٢١٥٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٨٢٤٥ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٣٢ ، ح ٣٢٨٩٩.

(٤) الطلاق (٦٥) : ٦.

(٥) في الوسائل : « قبل أن » بدل « حتّى ».

(٦) في « م ، بن ، جد » : « وقال ».

(٧) الطلاق (٦٥) : ٦.

(٨) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢١٤ ، ح ٢٣٠٦٨ و ٢٣٠٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٣ ، ح ٢٨٤١٥.


قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْغُلَامِ لَمْ يَحْتَلِمْ (١) ، وَصَدَقَتِهِ؟

فَقَالَ : « إِذَا (٢) طَلَّقَ لِلسُّنَّةِ ، وَوَضَعَ الصَّدَقَةَ فِي مَوْضِعِهَا وَحَقِّهَا (٣) ، فَلَا بَأْسَ ، وَهُوَ (٤) جَائِزٌ (٥) ». (٦)

١٠٩٢٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ طَلَاقُ الصَّبِيِّ بِشَيْ‌ءٍ ». (٧)

١٠٩٢٧ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (٨) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ وَلَا السَّكْرَانِ (٩) ». (١٠)

__________________

(١) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « ولم يحتلم ».

(٢) في التهذيب ، ح ٢٥٥ والاستبصار ، ح ١٠٧٣ : « قال : إذا هو » بدل « فقال : إذا ».

(٣) في الاستبصار ، ح ١٠٧٣ : ـ « وحقّها ».

(٤) في « بح » : « فهو ».

(٥) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢١١ : « عمل بمضمونها الشيخ وابن الجنيد وجماعة ، واعتبر الشيخان وجماعة من القدماء بلوغ الصبيّ عشراً في الطلاق ، والمشهور بين المتأخّرين عدم صحّة طلاق الصبيّ مطلقاً ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٦ ، ح ٢٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٠٧٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٤ ، ح ٤٧٦٩ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٤ ، ح ٣٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٠٧٦ ، بسند آخر عن سماعة الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٠١ ، ح ٢٢٨٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٧٩ ، ح ٢٨٠٢٢.

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٦ ، ح ٢٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٠٧٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد [ في الاستبصار : + « بن عيسى » ] الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٠٢ ، ح ٢٢٨٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٧٧ ، ح ٢٨٠٦٦.

(٨) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح » : « ابن أبي حمزة » بدل « عليّ بن أبي حمزة ».

(٩) في الوافي : « الخبران حملهما في التهذيبين على الصبيّ الذي لا يعقل ولا يحسن الطلاق ، كما دلّ عليه خبر ابن بكير ، وقد مضى في باب وليّ العقد على الصغار عدم جواز طلاق الأب عليه أيضاً ». وانظر : التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٦ ، ذيل الحديث ٢٥٦ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٣ ، ذيل الحديث ١٠٧٤.

(١٠) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليّه عنه ، ح ١٠٩٣٥ ، بسند آخر. التهذيب ،


١٠٩٢٨ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ (١) عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (٢) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « يَجُوزُ (٣) طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا كَانَ قَدْ عَقَلَ (٤) ، وَوَصِيَّتُهُ (٥) وَصَدَقَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ ».

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام مِثْلَهُ. (٦)

١٠٩٢٩ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « يَجُوزُ (٧) طَلَاقُ الصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ (٨) ». (٩)

__________________

ج ٨ ، ص ٧٣ ، ح ٢٤٦ ، بسند آخر عن الرضا عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة. راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق السكران ، ح ١٠٩٣٧ ـ ١٠٩٤٠ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٠٢ ، ح ٢٢٨٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٧٨ ، ح ٢٨٠٦٩.

(١) في الاستبصار : « وعن » ، وهو سهو.

(٢) هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، جت » والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار. وفي « بخ ، بن ، جد » والمطبوع والوسائل : « أصحابه ».

(٣) هكذا في « خ ، ن ، بح ، بف ، به ، بي » وحاشية « جت » والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « لايجوز ».

(٤) في « م ، بن ، جت » وحاشية « ن » والوسائل : ـ « إذا كان قد عقل ».

(٥) في الوافي : « ورضيته ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٦ ، ح ٢٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٠٧٥ ، معلّقاً عن الكليني ، بالسند الأوّل. التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٢ ، ح ٧٣٣ ، بسند آخر عن أحدهما عليهما‌السلام. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٧ ، ح ٥٤٥١ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٨ ، ح ٨٩٨ ؛ وج ٩ ، ص ١٨١ ، ح ٧٢٩ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٠٢ ، ح ٢٢٨٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٧٨ ، ح ٢٨٠٧٠.

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « [ لا ] يجوز ».

(٨) في الوافي : « هذا الخبر نقله في التهذيب عن صاحب الكافي بإسناد آخر ، وهو فيه لخبر آخر ، وكأنّه سقط من قلم النسّاخ إسناده مع ذاك الخبر ، كما يظهر من النظر في الكافي ». وانظر : التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٥ ، ح ٢٥٤.

(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٥ ، ح ٢٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٠٧٢ ، معلّقاً عن الكليني ، عن محمّد بن


٥٢ ـ بَابُ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ (١) وَالْمَجْنُونِ وَطَلَاقِ وَلِيِّهِ عَنْهُ‌

١٠٩٣٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ (٢) الْأَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ يَجُوزُ (٣) طَلَاقُ وَلِيِّهِ عَلَيْهِ (٤)؟

قَالَ : « وَلِمَ لَايُطَلِّقُ هُوَ (٥)؟ ».

قُلْتُ : لَايُؤْمَنُ ـ إِنْ طَلَّقَ (٦) هُوَ ـ أَنْ يَقُولَ غَداً : لَمْ أُطَلِّقْ (٧) ، أَوْ لَايُحْسِنَ أَنْ يُطَلِّقَ.

قَالَ : « مَا أَرى وَلِيَّهُ إِلاَّ بِمَنْزِلَةِ السُّلْطَانِ (٨) ». (٩)

١٠٩٣١ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَأَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ؛

__________________

يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين جميعاً ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٠١ ، ح ٢٢٨٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٧٧ ، ح ٢٨٠٦٧.

(١) المعتوه : الناقص العقل. الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٣٩ ( عته ).

(٢) في « بف » : ـ « الرجل ».

(٣) في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « أيجوز ».

(٤) في « م » : « عنه ».

(٥) في « بف » : ـ « هو ».

(٦) في « بح ، بف » : « إن يطلّق ».

(٧) في « بخ » : « طلاقه » بدل « طلاق وليّه عليه ـ إلى ـ يقول غداً : لم اطلّق ».

(٨) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢١٢ : « لعلّه عليه‌السلام حمل كلام السائل أوّلاً على ذي الأدوار ، فقال : لِمَ لا يطلّق في حال استقامته؟ فقال السائل : إنّ مراده من لا يعقل. والمشهور بين المتقدّمين وأكثر المتأخّرين جواز طلاق الوليّ عن المجنون المطبق مع الغبطة ؛ لهذه الصحيحة وغيرها ، وهو قويّ. وذهب ابن إدريس وقبله الشيخ في الخلاف إلى عدم الجواز ، واحتجّا بالإجماع ، وهو غير ثابت ». وانظر : الخلاف ، ج ٤ ، ص ٤٨٠ ، المسألة ٤٥ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٦٦٤.

(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٥ ، ح ٢٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٠٧١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٠٣ ، ح ٢٢٨٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨٤ ، ح ٢٨٠٨٤.


وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ يَعْرِفُ (١) رَأْيَهُ مَرَّةً وَيُنْكِرُهُ (٢) أُخْرى ، يَجُوزُ طَلَاقُ وَلِيِّهِ عَلَيْهِ؟

قَالَ : « مَا لَهُ هُوَ لَايُطَلِّقُ؟ ».

قُلْتُ : لَايَعْرِفُ حَدَّ الطَّلَاقِ ، وَلَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ ـ إِنْ طَلَّقَ الْيَوْمَ ـ أَنْ يَقُولَ غَداً : لَمْ أُطَلِّقْ.

قَالَ : « مَا أَرَاهُ إِلاَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ » يَعْنِي الْوَلِيَّ (٣) (٤)

١٠٩٣٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (٥) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَبُكَيْرٍ (٦) وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُرَيْدٍ (٧) وَفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ (٨) وَإِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ وَمَعْمَرِ بْنِ يَحْيى :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهما‌السلام : « أَنَّ الْمُوَلَّهَ (٩) لَيْسَ لَهُ طَلَاقٌ ، وَلَا عِتْقُهُ عِتْقٌ (١٠) ». (١١)

__________________

(١) في « بح ، بف » : « نعرف ».

(٢) في « بح ، بف » : « وننكره ».

(٣) في « بح » : « الوالي ».

(٤) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٥ ، ح ٤٧٧٢ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ، عن أبي خالد القمّاط الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٠٤ ، ح ٢٢٨٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨١ ، ح ٢٨٠٧٦.

(٥) في الكافي ، ح ١١٢٠٨ : ـ « بن عيسى ».

(٦) في الكافي ، ح ١١٢٠٨ : « أو قال » بدل « وبكير ».

(٧) في الكافي ، ح ١١٢٠٨ : + « بن معاوية ».

(٨) في الكافي ، ح ١١٢٠٨ : ـ « بن يسار ».

(٩) في « ن ، بح ، بف » وحاشية « م ، بن ، جت ، جد » والكافي ، ح ١١٢٠٨ : « المدلّه » وهو الذي لا يحفظ ما فعل ولا ما فُعِلَ به. لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٤٨٨ ( دله ). وأمّا المولّه من الوله : ذهاب العقل والتحيّر من شدّة الوجد. النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٢٧ ( وله ).

(١٠) في الكافي ، ح ١١٢٠٨ : « أنّ المدلّه ليس عتقه بعتق ».

(١١) الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب عتق السكران والمجنون والمكره ، ح ١١٢٠٨ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٠٤ ، ح ٢٢٨٥٢ ، الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨١ ، ح ٢٨٠٧٧.


١٠٩٣٣ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ (١) ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ الذَّاهِبِ الْعَقْلِ : أَيَجُوزُ طَلَاقُهُ؟ قَالَ : « لَا ».

وَعَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ كَذلِكَ : أَيَجُوزُ بَيْعُهَا وَصَدَقَتُهَا (٢)؟ قَالَ : « لَا ». (٣)

١٠٩٣٤ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ (٤) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « الْمَعْتُوهُ الَّذِي لَايُحْسِنُ أَنْ يُطَلِّقَ يُطَلِّقُ (٥) عَنْهُ وَلِيُّهُ عَلَى السُّنَّةِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ جَهِلَ (٦) ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً فِي مَقْعَدٍ؟

قَالَ : « يُرَدُّ (٧) إِلَى السُّنَّةِ ، فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، فَقَدْ بَانَتْ‌

__________________

(١) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « محمّد بن أبي نصر ». وهو سهو واضح ؛ فإنّ ابن أبي نصر هذا هو أحمد بن محمّدبن أبي نصر ، روى كتاب عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٣١٤ ، الرقم ٤٨١ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٦١٢ ـ ٦١٣.

(٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب ، ح ٢٥١ والاستبصار. وفي المطبوع : « أو صدقتها ». وفي « بن » وحاشية « جت » : « وصدقاتها ». وفي « جد » : « وصداقاتها ».

(٣) الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب عتق السكران والمجنون والمكره ، ح ١١٢٠٧. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٦ ، معلّقاً عن الكليني ، وفيهما من قوله : « وعن المرأة إذا كانت كذلك » مع زيادة في آخره. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٤ ، ح ٤٧٧٠ ، معلّقاً عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحلبي. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٥ ، ح ٢٥١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٠٦٩ ، معلّقاً عن عبد الملك بن عمرو ، عن الحلبي. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٣ ، ح ٢٤٥ ، بسنده عن الحلبي. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٥ ، ح ٤٧٧١ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٥ ، ح ٢٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٠٧٠ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٠٥ ، ح ٢٢٨٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨٢ ، ح ٢٨٠٧٩.

(٤) في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٥) هكذا في معظم النسخ والوافي والوسائل. وفي « بخ » والمطبوع : ـ « يطلّق ».

(٦) في « م ، بن ، جد » : ـ « فإن جهل ».

(٧) في « بن » والوسائل : « تردّ ».


مِنْهُ (١) بِوَاحِدَةٍ ». (٢)

١٠٩٣٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كُلُّ طَلَاقٍ (٣) جَائِزٌ إِلاَّ طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ ، أَوِ الصَّبِيِّ ، أَوْ مُبَرْسَمٍ (٤) ، أَوْ مَجْنُونٍ ، أَوْ مُكْرَهٍ (٥) ». (٦)

١٠٩٣٦ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ ، قَالَ : « يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ ؛ فَإِنِّي أَرَاهُ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ (٧) ». (٨)

٥٣ ـ بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ‌

١٠٩٣٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ؟

__________________

(١) في « بخ ، بف » : ـ « منه ».

(٢) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٠٤ ، ح ٢٢٨٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨٤ ، ح ٢٨٠٨٥ ؛ وفيه ، ص ٦٢ ، ح ٢٨٠٢٥ ، من قوله : « فطلّقها ثلاثاً في مقعد ».

(٣) في « بف ، جت » : « الطلاق ».

(٤) المبرسم : من أصابه البِرْسام بالكسر ، وهي علّة يهذى فيها ، وهو ورم حارّ يعرض للحجاب الذي بين الكبد والأمعاء ، ثمّ يتّصل إلى الدماغ. والبرسام فارسي ؛ فإنّ البرهو الصدر ، والسام هو الورم. راجع : القانون ، ج ٢ ، ص ٤٤ ؛ تاج العروس ، ج ١٦ ، ص ٤٨ ( برسم ).

(٥) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والجعفريّات. وفي المطبوع : « مكروه ».

(٦) الجعفريّات ، ص ١١٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٣ ، ح ١٦٥ ، بسند آخر عن الرضا عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة. وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الصبيان ، ح ١٠٩٢٧ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٠٥ ، ح ٢٢٨٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٧٧ ، ح ٢٨٠٦٨ ؛ وص ٨١ ، ح ٢٨٠٧٨.

(٧) في الوسائل : + « عليه ».

(٨) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٠٤ ، ح ٢٢٨٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨٤ ، ح ٢٨٠٨٦.


فَقَالَ : « لَا يَجُوزُ ، وَلَا كَرَامَةَ ». (١)

١٠٩٣٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ طَلَاقُ السَّكْرَانِ بِشَيْ‌ءٍ ». (٢)

١٠٩٣٩ / ٣. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ؟

فَقَالَ : « لَا يَجُوزُ ، وَلَا كَرَامَةَ ». (٣)

١٠٩٤٠ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ صَفْوَانَ (٤) جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ؟

__________________

(١) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الصبيان ، ح ١٠٩٢٧ ، بسند آخر ، تمام الرواية فيه : « لا يجوز طلاق الصبيّ ولا السكران ». الجعفريّات ، ص ١٤٦ ضمن الحديث ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٣ ، ضمن ح ٢٤٦ ، بسند آخر عن الرضا عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٠٦ ، ح ٢٢٨٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨٥ ، ح ٢٨٠٨٧.

(٢) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٠٦ ، ح ٢٢٨٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨٥ ، ح ٢٨٠٨٨.

(٣) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٠٦ ، ح ٢٢٨٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨٥ ، ح ٢٨٠٨٩.

(٤) صفوان الراوي عن ابن مسكان هو صفوان بن يحيى ، وهو من مشايخ ابن سماعة ، ورواية [ الحسن بن محمّد ] بن سماعة عنه في الأسناد متكرّرة. أضف إلى ذلك أنّ الحسن بن محمّد بن سماعة روى عن الحسين بن هاشم كتاب عبد الله بن مسكان. فعليه الظاهر أنّ « عن صفوان » في السند محرّف من « وصفوان ». راجع : رجال النجاشي ، ص ٢١٤ ، الرقم ٥٥٩ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٨٢ ـ ٣٨٣ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٨٩ ـ ٣٩٠.

ويؤيّد ذلك ما يأتي في ح ١١٢٠٩ من رواية حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط والحسين بن هاشم وصفوان جميعاً عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا يجوز عتق السكران ». وكذا ما يأتي في الكافي ، ح ١٣٣٢٦ من رواية حميد بن زياد ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عليّ بن رباط والحسين بن هاشم وصفوان بن يحيى.


فَقَالَ (١) : « لَا يَجُوزُ ، وَلَا عِتْقُهُ ». (٢)

٥٤ ـ بَابُ طَلَاقِ الْمُضْطَرِّ وَالْمُكْرَهِ‌

١٠٩٤١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ أَوْ غَيْرِهِ (٣) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً مُسْلِماً مَرَّ بِقَوْمٍ لَيْسُوا بِسُلْطَانٍ ، فَقَهَرُوهُ ـ حَتّى يَتَخَوَّفَ عَلى نَفْسِهِ ـ أَنْ يُعْتِقَ أَوْ يُطَلِّقَ ، فَفَعَلَ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ (٤) ». (٥)

١٠٩٤٢ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَعِتْقِهِ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ ، وَلَا عِتْقُهُ بِعِتْقٍ ».

فَقُلْتُ : إِنِّي رَجُلٌ تَاجِرٌ أَمُرُّ بِالْعَشَّارِ (٦) وَمَعِي مَالٌ.

فَقَالَ : « غَيِّبْهُ مَا اسْتَطَعْتَ ، وَضَعْهُ مَوَاضِعَهُ (٧) ».

__________________

(١) في « م ، جد » والوافي : « قال ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٣ ، ح ٢٤٥ ، بسنده عن صفوان ، عن عبد الله ، عن الحلبي. وفي الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب عتق السكران والمجنون والمكره ، ذيل ح ١١٢٠٧ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ذيل ح ٧٧٦ ، بسندهما عن الحلبي. وفيه ، ص ٧٣ ، ح ٢٤٤ ، بسند آخر ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٠٦ ، ح ٢٢٨٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٢ ، ح ٢٩٠٦٥.

(٣) في « بح » : ـ « أو غيره ».

(٤) في الوافي : « يعني ليس عتقه بعتق ، ولا طلاقه بطلاق ».

(٥) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٠٩ ، ح ٢٢٨٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨٦ ، ح ٢٨٠٩٢.

(٦) « العَشّار » قابضُ العُشر. يقال : عَشَرَ القومَ يَعْشُرهم عُشْراً وعَشَّرَهم : أخذ عُشر أموالهم. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٥٧٠ ( عشر ).

(٧) في « بخ » : « مواضع ».


فَقُلْتُ (١) : فَإِنْ (٢) حَلَّفَنِي بِالْعَتَاقِ وَالطَّلَاقِ (٣)؟

فَقَالَ (٤) : « احْلِفْ لَهُ » ثُمَّ أَخَذَ تَمْرَةً (٥) ، فَحَفَرَ (٦) بِهَا مِنْ زُبْدٍ (٧) كَانَ (٨) قُدَّامَهُ ، فَقَالَ : « مَا أُبَالِي حَلَفْتُ لَهُمْ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ ، أَوْ أَكَلْتُهَا ». (٩)

١٠٩٤٣ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ وَصَالِحِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ عليه‌السلام وَهُوَ بِالْعُرَيْضِ (١٠) ، فَقُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي قَدْ (١١) تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، وَكَانَتْ (١٢) تُحِبُّنِي ، فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا ابْنَةَ (١٣) خَالِي (١٤) ، وَقَدْ كَانَ لِي مِنَ الْمَرْأَةِ وَلَدٌ ،

__________________

(١) في « ن ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « قلت ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « وإن ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع والوسائل : « بالطلاق والعتاق ».

(٤) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » : « قال ».

(٥) في « بف » : « عشرة ».

(٦) هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » وحاشية « بن » والوسائل. وفي حاشية « جت » والوافي : « فحفّ ». وفي سائر النسخ والمطبوع والمرآة : « فحفن ». وقال في المرآة : « قوله عليه‌السلام : فحفن بها ، في بعض النسخ بالفاء والنون. وفي القاموس : الحفن : أخذك الشي‌ء براحتك والأصابع مضمومة ، ولعلّه كناية عن كثرة أخذ الزبد. وفي بعضها بالفاء والراء ، أي غطّها في الزبد بحيث حدثت فيه حفرة. وفي بعضها : فحفّ بها ، أي جعلها محفوفة ، والظاهر أنّه تصحيف ».

(٧) الزُّبْد : هو ما خلص من اللبن إذا مُخض. لسان العرب ، ج ٣ ، ص ١٩٢ ( زبد ).

(٨) في « بف » : « من ».

(٩) الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب عتق السكران والمجنون والمكره ، ح ١١٢٠٦. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٥ ، معلّقاً عن الكليني ، وتمام الرواية فيهما : « سألته عن عتق المكره فقال : ليس عتقه بعتق » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٠٩ ، ح ٢٢٨٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨٦ ، ح ٢٨٠٩١ ؛ وفيه ، ج ٢٣ ، ص ٤١ ، ح ٢٩٠٦٣ ، إلى قوله : « ولا عتقه بعتق ».

(١٠) « العُريض » قرية على بُعد أميال من المدينة المنوّرة. انظر : معجم البلدان ، ج ٤ ، ص ١١٤.

(١١) في « م ، بن » والوسائل : ـ « قد ».

(١٢) هكذا في « ن ، بح » والوافي والوسائل. وفي بعض النسخ والمطبوع : « وكان ».

(١٣) في « بف » : « بنت ».

(١٤) في حاشية « م » : « خالتي ».


فَرَجَعْتُ إِلى بَغْدَادَ ، فَطَلَّقْتُهَا (١) وَاحِدَةً ثُمَّ رَاجَعْتُهَا ، ثُمَّ طَلَّقْتُهَا الثَّانِيَةَ ثُمَّ رَاجَعْتُهَا ، ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا أُرِيدُ سَفَرِي هذَا حَتّى إِذَا كُنْتُ بِالْكُوفَةِ أَرَدْتُ النَّظَرَ إِلى ابْنَةِ (٢) خَالِي ، فَقَالَتْ أُخْتِي وَخَالَتِي : لَاتَنْظُرُ إِلَيْهَا وَاللهِ أَبَداً حَتّى تُطَلِّقَ فُلَانَةَ ، فَقُلْتُ : وَيْحَكُمْ ، وَاللهِ مَا لِي إِلى طَلَاقِهَا (٣) سَبِيلٌ.

فَقَالَ لِي هُوَ (٤) : « مَا (٥) شَأْنُكَ ، لَيْسَ لَكَ إِلى طَلَاقِهَا (٦) سَبِيلٌ؟ ».

فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّهُ (٧) كَانَتْ لِي مِنْهَا بِنْتٌ (٨) ، وَكَانَتْ بِبَغْدَادَ ، وَكَانَتْ هذِهِ بِالْكُوفَةِ ، وَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا قَبْلَ ذلِكَ بِأَرْبَعٍ ، فَأَبَوْا عَلَيَّ إِلاَّ تَطْلِيقَهَا ثَلَاثاً ، وَلَا وَاللهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا أَرَدْتُ اللهَ ، وَمَا أَرَدْتُ (٩) إِلاَّ أَنْ أُدَارِيَهُمْ عَنْ نَفْسِي ، وَقَدِ امْتَلَأَ قَلْبِي مِنْ ذلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ (١٠).

فَمَكَثَ طَوِيلاً مُطْرِقاً (١١) ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ ـ وَهُوَ مُتَبَسِّمٌ ـ فَقَالَ : « أَمَّا مَا (١٢) بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ؛ وَلكِنْ إِنْ (١٣) قَدَّمُوكَ (١٤) إِلَى السُّلْطَانِ ، أَبَانَهَا مِنْكَ ». (١٥)

١٠٩٤٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ :

__________________

(١) في الوافي : « وطلّقتها ».

(٢) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « بنت ».

(٣) في الوسائل : + « من ».

(٤) في « بخ ، بف » : ـ « هو ».

(٥) هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد ، جت » والوافي والوسائل. وفي « بح » والمطبوع : « من ».

(٦) في الوسائل : + « من ».

(٧) في « م ، بن » وحاشية « ن » : « إنّها ».

(٨) في « م ، بن » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : « ابنة ».

(٩) في « بخ ، بف » : ـ « الله وما أردت ». وفي الوسائل : « ولا أردت ».

(١٠) في « م ، بن » : ـ « جعلت فداك ».

(١١) في « بن » : ـ « مطرقاً ». وفي « بح » : « طرقاً ».

(١٢) في « بح ، بخ ، جت » : ـ « ما ».

(١٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « إذا ».

(١٤) في « بف » : « قدّموا ».

(١٥) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١٠ ، ح ٢٢٨٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨٧ ، ح ٢٨٠٩٥.


عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « لَا يَجُوزُ الطَّلَاقُ فِي اسْتِكْرَاهٍ ، وَلَا يَجُوزُ (١) عِتْقٌ فِي اسْتِكْرَاهٍ ، وَلَا يَجُوزُ يَمِينٌ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَلَا فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ مَعْصِيَةِ‌ اللهِ ؛ فَمَنْ حَلَفَ (٢) أَوْ حُلِّفَ عَلى (٣) شَيْ‌ءٍ مِنْ هذَا وَفَعَلَهُ (٤) ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ».

قَالَ : « وَإِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ مِنْ غَيْرِ اسْتِكْرَاهٍ ، وَلَا إِضْرَارٍ (٥) عَلَى الْعِدَّةِ وَالسُّنَّةِ (٦) عَلى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ وَشَاهِدَيْنِ ، فَمَنْ خَالَفَ هذَا فَلَيْسَ طَلَاقُهُ وَلَايَمِينُهُ بِشَيْ‌ءٍ ، يُرَدُّ إِلى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ». (٧)

١٠٩٤٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : أَمُرُّ بِالْعَشَّارِ وَمَعِي مَالٌ ، فَيَسْتَحْلِفُنِي (٨) ، فَإِنْ حَلَفْتُ لَهُ تَرَكَنِي ، وَإِنْ لَمْ أَحْلِفْ لَهُ (٩) فَتَّشَنِي وَظَلَمَنِي.

فَقَالَ : « احْلِفْ لَهُ (١٠) ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ يَسْتَحْلِفُنِي بِالطَّلَاقِ.

فَقَالَ : « احْلِفْ لَهُ (١١) ».

__________________

(١) في « بن » : « ولا تجوز ».

(٢) في « جت » : « خلف ».

(٣) هكذا في معظم النسخ والوافي والتهذيب. وفي « جز » والمطبوع والوسائل : « في ».

(٤) في « بح » : « فعله » بدون الواو. وفي « بف » والتهذيب : « أو فعله ».

(٥) في حاشية « ن » : « اضطرار ».

(٦) في التهذيب : « أو السنّة ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٤ ، ح ٢٤٨ ، بسنده عن الحسن بن محبوب. وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لايقع إلاّلمن أراد الطلاق ، ح ١٠٦٧٠ و ١٠٦٧١ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١٠ ، ح ٢٢٨٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٦ ، ح ٢٧٩٨٦ ؛ وفيه ، ص ٨٧ ، ح ٢٨٠٩٤ ، ملخّصاً.

(٨) في « ن » : « يستحلفني ».

(٩) في « بح ، بخ ، بف » : ـ « له ».

(١٠) في « بخ » : ـ « له ».

(١١) في « بف » : ـ « قلت : فإنّه يستحلفني بالطلاق ، فقال : احلف له ».


فَقُلْتُ (١) : فَإِنَّ (٢) الْمَالَ لَايَكُونُ لِي.

قَالَ : « فَعَنْ (٣) مَالِ أَخِيكَ ؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رَدَّ طَلَاقَ ابْنِ عُمَرَ وَقَدْ طَلَّقَ (٤) امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَلَمْ يَرَ ذلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٥) شَيْئاً (٦) ». (٧)

٥٥ ـ بَابُ طَلَاقِ الْأَخْرَسِ‌

١٠٩٤٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (٨) عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ (٩) عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ يَصْمُتُ فَلَا يَتَكَلَّمُ (١٠) ، قَالَ : « يَكُونُ أَخْرَسَ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، فَيُعْلَمُ (١١) مِنْهُ بُغْضٌ (١٢) لِامْرَأَتِهِ ، وَكَرَاهَتُهُ (١٣) لَهَا : أَيَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يَكْتُبُ ، وَيُشْهِدُ عَلى ذلِكَ ».

قُلْتُ (١٤) : لَايَكْتُبُ ، وَلَا يَسْمَعُ ، كَيْفَ يُطَلِّقُهَا؟

__________________

(١) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « قلت ».

(٢) في الوافي : « إنّ ».

(٣) في « بح » : « فمن ».

(٤) في « بح » : « يطلّق ».

(٥) في « بن » والوسائل : « ولم ير رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذلك ».

(٦) في الوافي : « يعني أنّ الطلاق الغير المستجمع لشرائط الصحّة لايقع ». وفي المرآة : « إنّما ذكر عليه‌السلام طلاق ابن عمر على التنظير ، والحاصل : أنّ مع الإخلال بالشرائط لا عبرة بالطلاق ».

(٧) راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح ١٠٦٥٨ و ١٠٦٦٠ و ١٠٦٦٦ و ١٠٦٦٧ و ١٠٦٦٩ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١١ ، ح ٢٢٨٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٥ ، ح ٢٧٩٨٥.

(٨) في « م ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : + « الرضا ».

(٩) في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » والوافي والتهذيب : « يكون ».

(١٠) في « بح » : « تصمت فلا تتكلّم ».

(١١) في « م ، ن » وحاشية « جت » : « ويعلم ». وفي « بح ، بف » : « فتعلم ».

(١٢) في « بف ، جت » والفقيه : « بغضاً ».

(١٣) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والاستبصار : « وكراهية ».

(١٤) في الوافي والفقيه والتهذيب : + « أصلحك الله فإنّه ». وفي الاستبصار : + « أصلحك الله ».


فَقَالَ (١) : « بِالَّذِي يُعْرَفُ (٢) بِهِ (٣) مِنْ فِعَالِهِ مِثْلِ مَا ذَكَرْتَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ (٤) وَبُغْضِهِ (٥) لَهَا ». (٦)

١٠٩٤٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٧) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ طَلَاقِ الْخَرْسَاءِ (٨)؟

قَالَ : « يَلُفُّ (٩) قِنَاعَهَا عَلى رَأْسِهَا وَيَجْذِبُهُ (١٠) ». (١١)

١٠٩٤٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ (١٣) ، قَالَ :

__________________

(١) في « بن » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٢) في « بح » : « تعرف ».

(٣) هكذا في جميع النسخ والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع والوافي : « منه ».

(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « ن » : « كراهية لها ». وفي المطبوع والوافي : « كراهته ». وفي التهذيب : « كراهته لها ». وفي الاستبصار : « كراهيته لها ».

(٥) في التهذيب والاستبصار : « أو بغضه ».

(٦) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٥ ، ح ٤٨٠٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٤ ، ح ٢٤٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٦٥ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١٣ ، ح ٢٢٨٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٧ ، ذيل ح ٢٧٩٨٨.

(٧) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوسائل. وفي « جد » وحاشية « جت » والمطبوع : + « عن أبيه ». وهوسهو ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٣٦٩٥.

(٨) في « ن ، بح ، بف ، جت » : « الأخرس ». وفي الوافي والوسائل : « الخرس ».

(٩) في « بح ، بف » وحاشية « م ، جت » : « يكفّ ».

(١٠) في الوافي : « يعني يجذب قناعها طارداً إيّاها عن نفسه ، ودافعاً لها من قربه ».

(١١) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١٤ ، ح ٢٢٨٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٧ ، ح ٢٧٩٨٩.

(١٢) في « بخ ، بف » : ـ « بن إبراهيم ».

(١٣) هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع والاستبصار : + « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ». والاعتماد على ما ورد في الاستبصار مشكل ؛ فإنّ احتمال سبق القلم بكتابة « عن أبي عبد الله عليه‌السلام » لاشتهار هذا الطريق الموجب للعهد عند النسّاخ قويّ جدّاً.


« طَلَاقُ الْأَخْرَسِ أَنْ يَأْخُذَ مِقْنَعَتَهَا ، فَيَضَعَهَا (١) عَلى رَأْسِهَا وَيَعْتَزِلَهَا (٢) ». (٣)

١٠٩٤٩ / ٤. عَلِيٌّ (٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ :

عَنْ يُونُسَ فِي (٥) رَجُلٍ أَخْرَسَ كَتَبَ فِي الْأَرْضِ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : إِذَا (٦) فَعَلَ ذلِكَ (٧) فِي قُبُلِ الطُّهْرِ بِشُهُودٍ ، وَفُهِمَ (٨) عَنْهُ كَمَا يُفْهَمُ عَنْ مِثْلِهِ ، وَيُرِيدُ الطَّلَاقَ ، جَازَ طَلَاقُهُ عَلَى السُّنَّةِ (٩) (١٠)

٥٦ ـ بَابُ الْوَكَالَةِ فِي الطَّلَاقِ‌

١٠٩٥٠ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَالرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلى رَجُلٍ ، فَقَالَ :

__________________

(١) في « م ، بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « ويضعها ».

(٢) لم ترد هذه الرواية في « بح ». وفي التهذيب والاستبصار : « ثمّ يعتزلها ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٤ ، ح ٢٤٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٦٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٢ ، ح ٣١٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٦٧ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١٤ ، ح ٢٢٨٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٨ ، ح ٢٧٩٩٠.

(٤) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والاستبصار : « عليّ بن إبراهيم ».

(٥) في « جد » وحاشية « بن » : « عن ».

(٦) في « جت » : « فإذا ».

(٧) في « بن » والوسائل : ـ « ذلك ».

(٨) في « بخ ، بف » : « فهم » بدون الواو.

(٩) في « ن ، بف » : ـ « على السنّة ».

(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٤ ، ح ٢٥٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٦٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١٤ ، ح ٢٢٨٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٨ ، ح ٢٧٩٩١.


اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ (١) جَعَلْتُ أَمْرَ فُلَانَةَ إِلى فُلَانٍ (٢) : أَيَجُوزُ ذلِكَ لِلرَّجُلِ (٣)؟

قَالَ : « نَعَمْ (٤) ». (٥)

١٠٩٥١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ؛ وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلى رَجُلٍ ، فَقَالَ : اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَمْرَ فُلَانَةَ إِلى فُلَانٍ ، فَيُطَلِّقُهَا : أَيَجُوزُ ذلِكَ لِلرَّجُلِ؟

قَالَ (٦) : « نَعَمْ ». (٧)

١٠٩٥٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ جَعَلَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ ، فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَأَبَى الْآخَرُ ، فَأَبى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام أَنْ يُجِيزَ ذلِكَ حَتّى يَجْتَمِعَا جَمِيعاً عَلى طَلَاقٍ (٨) ». (٩)

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : ـ « قد ».

(٢) في الوافي والوسائل والتهذيب : + « فيطلّقها ».

(٣) في الاستبصار : « لذلك الرجل » بدل « ذلك للرجل ».

(٤) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢١٨ : « لا خلاف بين الأصحاب في جواز التوكيل في الطلاق للغائب ، والمشهور جوازه للحاضر أيضاً ، وذهب الشيخ وأتباعه إلى المنع فيه ، وعلى قول الشيخ تتحقّق الغيبة بمفارقة مجلس الطلاق ، وإن كان في البلد ، وحمل خبر عدم الجواز على الحاضر جمعاً بين الأخبار ، ولا يخفى عدم صلاحيّته ؛ لمعارضة سائر الأخبار ، ويمكن حمله على الكراهة ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٨ ، ح ١١٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٨ ، ح ٩٨٦ ، معلّقاً عن الحسن بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٢٣ ، ح ٢٢٨٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨٨ ، ح ٢٨٠٩٦.

(٦) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « فقال ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٩ ، ح ١١٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٨ ، ح ٩٨٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٢٣ ، ح ٢٢٨٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨٨ ، ذيل ح ٢٨٠٩٦.

(٨) في حاشية « م » والوافي والتهذيب والاستبصار : « الطلاق ».

(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٩ ، ح ١١٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٩ ، ح ٩٨٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ،


١٠٩٥٣ / ٤. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ الرَّازِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلاً بِطَلَاقِ (١) امْرَأَتِهِ إِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ ، وَخَرَجَ الرَّجُلُ ، فَبَدَا لَهُ ، فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ مَا كَانَ أَمَرَهُ بِهِ وَأَنَّهُ قَدْ بَدَا لَهُ فِي ذلِكَ.

قَالَ : « فَلْيُعْلِمْ أَهْلَهُ ، وَلْيُعْلِمِ الْوَكِيلَ ». (٢)

١٠٩٥٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ جَعَلَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ ، فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَأَبَى الْآخَرُ « فَأَبى عَلِيٌّ عليه‌السلام أَنْ يُجِيزَ ذلِكَ حَتّى يَجْتَمِعَا عَلَى الطَّلَاقِ جَمِيعاً ».

وَرُوِيَ : « أَنَّهُ لَاتَجُوزُ (٣) الْوَكَالَةُ فِي الطَّلَاقِ ». (٤)

١٠٩٥٥ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (٥) ، عَنْ زُرَارَةَ :

__________________

ج ٢٣ ، ص ١١٢٤ ، ح ٢٢٨٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨٩ ، ح ٢٨٠٩٧.

(١) في « بن » : « يطلّق ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٩ ، ح ١١٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٨ ، ح ٩٨٨ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ابن مسكان ؛ التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٤ ، ح ٥٠٥ ، بسنده عن ابن فضّال ، عن عبد الله بن مسكان. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٨٣ ، ح ٣٣٨٢ ، معلّقاً عن عبد الله بن مسكان الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٢٤ ، ح ٢٢٨٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨٩ ، ح ٢٨٠٩٨.

(٣) في « بح » : « لا يجوز ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٩ ، ح ١١٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٩ ، ح ٩٩٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٢٤ ، ح ٢٢٨٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩٠ ، ح ٢٨٠٩٩.

(٥) هكذا في « م ، ن ، بن » وحاشية « جت » والوافي. وفي « بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والمطبوع والوسائل


عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ (١) قَالَ : « لَا تَجُوزُ (٢) الْوَكَالَةُ فِي الطَّلَاقِ (٣) ».

قالَ (٤) الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ : وَبِهذَا الْحَدِيثِ نَأْخُذُ. (٥)

__________________

والتهذيب والاستبصار : « حمّاد بن عثمان ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد تكرّرت رواية ابن سماعة ـ بعناوينه المختلفة ـ عن جعفر بن سماعة عن أبان [ بن عثمان ] في الأسناد. وأمّا رواية جعفر بن سماعة أو جعفر بن محمّد بن سماعة عن حمّاد بن عثمان ـ سواء أكان في هذا الطريق أو طريق آخر ـ فلم نجدها في غير سند هذا الخبر. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤١٣ ـ ٤١٦.

ويؤيّد ذلك أنّ طريق الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن [ الحسن بن عليّ ] الوشّاء عن أبان [ بن عثمان ] من الطرق المشهورة في أسناد الكافي.

(١) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « أنّه ».

(٢) في « م ، ن ، بح ، جد » والوافي : « لا يجوز ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٣) في الوافي : « حمله في التهذيبين على الحاضر في بلده ، أمّا الغائب عن بلده ، فيجوز طلاقه. قال : ولم يفصّل ابن سماعة وينبغي أن يكون العمل على الأخبار كلّها.

أقول : للوكالة في الطلاق معنيان ، أحدهما : أن يكل الزوج أمر طلاق امرأته إلى الوكيل من غير عزم منه على الطلاق ولا على عدمه ، فإن اختار وكيله أن يطلّقها عنه طلّقها ، وإن اختار أن يبقيها على الزوجيّة أبقاها. والثاني : أن يكون الزوج عازماً على طلاق امرأته من غير تردّد منه فيه فيأمر غيره أن يأتي عنه بصيغة الطلاق. أمّا المعنى الأوّل فقد دلّ على جوازه مطلقاً جميع أخبار هذا الباب صريحاً ، ما عدا خبر الرازي ؛ فإنّه محتمل للمعنيين متشابه فيهما ، وما عدا خبر اليقطيني ؛ فإنّه صريح في المعنى الثاني ، وما عدا الخبر الأخير ؛ فإنّه صريح في إطلاق عدم الجواز ومتشابه في المعنيين. وأمّا المعنى الثاني فقد دلّ على جوازه خبر اليقطيني صريحاً وخبر الرازي محتملاً ، وظاهرهما الإطلاق ؛ فإنّ ورودهما في الغائب لا يقتضي تقييدهما به ، وتفصيل التهذيبين على المعنى الأوّل لا وجه له أصلاً ؛ لعدم التعرّض في أخباره بغيبته ، ولا حضور [ ه‍ ] بوجه ، وعلى المعنى الثاني لا يخلو من بعد كما لا يخفى ، فالصواب ما فهمه ابن سماعة وصاحب الكافي من التنافي بين الخبر الأخير وسائر الأخبار ؛ ولهذا احتاط الأوّل وتوقّف الثاني. ولو جاز تقييد الخبر الآخر بحال الحضور استناداً إلى ورود بعض ما يخالفه في الغائب لجاز تقييده بالنساء ، أي كلة أمر الطلاق إليهنّ استناداً إلى ورود ما يوافقه فيهنّ ». وانظر : التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٠ ، ذيل ح ١٢٠ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٩ ، ذيل ح ٩٩١.

(٤) في « بخ ، بف » : « وقال ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٩ ، ح ١٢٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٩ ، ح ٩٩١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٢٥ ، ح ٢٢٨٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩٠ ، ح ٢٨١٠٠.


٥٧ ـ بَابُ الْإِيلَاءِ (١)

١٠٩٥٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ أَنْ لَايَقْرَبَ امْرَأَتَهُ وَلَا يَمَسَّهَا ، وَلَا يَجْمَعَ (٢) رَأْسَهُ وَرَأْسَهَا ، فَهُوَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ (٣) ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ (٤) أَشْهُرٍ (٥) وُقِفَ (٦) ، فَإِمَّا أَنْ (٧) يَفِي‌ءَ ، فَيَمَسَّهَا ، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ عَلَى الطَّلَاقِ ، فَيُخَلِّيَ عَنْهَا حَتّى إِذَا حَاضَتْ وَتَطَهَّرَتْ (٨) مِنْ حَيْضِهَا (٩) طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ ، ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ (١٠) الثَّلَاثَةُ الْأَقْرَاءِ ». (١١)

١٠٩٥٧ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

__________________

(١) الإيلاء لغة : الحلف. وأمّا شرعاً ، فهو حلف الزوج الدائم على ترك وطئ الزوجة المدخول بها قُبلاً مطلقاً ، أو زيادة على أربعة أشهر للإضرار بها ، وكان طلاقاً في الجاهليّة كالظهار ، فغيّر الشرع حكمه ، وجعل له أحكاماً خاصّة إن جمع شرائطه ، وإلاّ فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين ويلحقه حكمه. انظر : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٥٥ ؛ مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ٥٦١ ( ألي ) ؛ النهاية ، ص ٥٢٧ ؛ اللمعة الدمشقيّة ، ص ١٨٨ ؛ مسالك الأفهام ، ج ١٠ ، ص ١٢٥.

(٢) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جد » : « ولا يجتمع ».

(٣) في « م ، بح ، بخ ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « أشهر ».

(٤) في « بح ، جت » والتهذيب وتفسير العيّاشي : « الأربعة ».

(٥) في تفسير العيّاشي : « مضى الأربعة الأشهر فهو في حلّ ما سكنت عنه ، فإذا طلبت حقّها بعد الأربعة الاشهر » بدل « مضت أربعة شهر ».

(٦) في الاستبصار : « ووقف ».

(٧) في الوافي : ـ « أن ».

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل وتفسير العيّاشي. وفي المطبوع : « وطهرت ».

(٩) في « بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل وتفسير العيّاشي : « محيضها ».

(١٠) في « جد » وحاشية « م » : « لم تحض ».

(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣ ، ح ٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٥ ، ح ٩١٥ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٣ ، ح ٣٤٢ ، عن بريد بن معاوية الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٤ ، ح ٢٢٥١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٥١ ، ح ٢٨٧٦٧.


سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَهْجُرُ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا يَمِينٍ سَنَةً لَمْ يَقْرَبْ فِرَاشَهَا؟

قَالَ : « لِيَأْتِ أَهْلَهُ » وَقَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ آلى مِنِ امْرَأَتِهِ ـ وَالْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ (١) : لَا (٢) وَاللهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَكَذَا (٣) ، وَيَقُولَ (٤) : وَاللهِ (٥) لَأَغِيضَنَّكِ ، ثُمَّ يُغَاضِبَهَا (٦) ـ فَإِنَّهُ يَتَرَبَّصُ (٧) بِهَا (٨) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ يُؤْخَذُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ (٩) ، فَيُوقَفُ ، فَإِنْ فَاءَ ـ وَالْإِيفَاءُ (١٠) أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ (١١) ـ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، فَإِنْ (١٢) لَمْ يَفِئْ جُبِرَ عَلى أَنْ يُطَلِّقَ (١٣) ، وَلَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ (١٤) حَتّى يُوقَفَ (١٥) ، وَإِنْ كَانَ أَيْضاً بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ‌

__________________

(١) في التهذيب وتفسير العيّاشي : + « الرجل ».

(٢) في الفقيه والتهذيب وتفسير العيّاشي : ـ « لا ».

(٣) في المرآة : « كذا وكذا ، أي مدّة زادت على أربعة أشهر ».

(٤) في الوافي والتهذيب : « أو يقول ».

(٥) في « بف » : ـ « والله ».

(٦) في الفقيه : « ثمّ يغائظها ». وفي تفسير العيّاشي : « ثمّ يغائظها ولأسوءنّك ، ثمّ يهجرها ، فلا يجامعها ». وفي الاستبصار : « فغاظبها ».

(٧) في التهذيب : « فإنّها تتربّص ». والتربّص : المكث والانتظار. النهاية ، ج ٢ ، ص ١٨٤ ( ربص ).

(٨) في الوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « به ».

(٩) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « أشهر ».

(١٠) في المرآة : « والإيفاء : أن يصالح إمّا بالوطئ أو بأن ترضى الزوجة ».

(١١) في تفسير العيّاشي : ـ « أهله ».

(١٢) في « م ، بح ، بخ ، بن ، جد » وحاشية « جت » والفقيه والاستبصار وتفسير العيّاشي : « وإن ».

(١٣) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والفقيه والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي : « على الطلاق ».

(١٤) في « بح » : « طلاق بينهما ».

(١٥) في الوافي : « لعلّ المراد بقوله عليه‌السلام : ولا يقع بينهما طلاق حتّى يوقف ، أنّه لا يجبر على الطلاق ما لم ترفعه المرأة إلى الإمام وأوقفه الإمام ، وذلك لأنّه لا حاجة إلى الطلاق مادامت المرأة تصبر وتسكت ، ولعلّه يفي‌ء بنفسه من غير ترافع. أو المراد أنّها لا تصير مطلّقة بمجرّد الإيلاء ، بل لا بدّ من إيقاف وتطليق حتّى تبين منه ».

وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٢١ : « فيه أبحاث : الأوّل : أنّ المشهور أنّ مدّة التربّص تحتسب من حين المرافعة ، لا من حين الإيلاء. وقال ابن عقيل وابن الجنيد : إنّها من الإيلاء ، واختاره في المختلف ، وهو الظاهر من الآية والروايات.


الْأَشْهُرِ (١) ، يُجْبَرُ عَلى أَنْ يَفِي‌ءَ ، أَوْ يُطَلِّقَ (٢) ». (٣)

١٠٩٥٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ـ وَالْإِيلَاءُ (٤) أَنْ يَقُولَ : وَاللهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَكَذَا ، أَوْ يَقُولَ (٥) : وَاللهِ (٦) لَأَغِيضَنَّكِ ، ثُمَّ يُغَاضِبَهَا ـ ثُمَّ يَتَرَبَّصُ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فَاءَ ـ وَالْإِيفَاءُ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ ، أَوْ يُطَلِّقَ عِنْدَ ذلِكَ ـ وَلَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتّى يُوقَفَ وَإِنْ كَانَ (٧) بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ (٨) حَتّى يَفِي‌ءَ ، أَوْ يُطَلِّقَ ». (٩)

١٠٩٥٩ / ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ‌

__________________

الثاني : قال السيّد في شرح النافع : يستفاد من صحيحة الحلبي أنّ المؤلي لو أراد طلاق الزوجة لم يكن له ذلك إلاّبعد المرافعة ، وإن كان بعد الأربعة الأشهر ، وقد وقع التصريح بذلك في رواية أبي بصير. وأقول : لعلّ المراد بما في الخبرين نفي توهّم كون الإيلاء في نفسه طلاقاً بدون أن يعقّب بطلاق.

الثالث : ولا خلاف بين الأصحاب في أنّه لا ينعقد الإيلاء إلاّفي إضرار ، فلو حلف لصلاح لم ينعقد الإيلاء ، كما لو حلف لتضرّرها بالوطئ ، أو لصلاح اللبن ، ويدلّ عليه قوله عليه‌السلام : يقول والله لُاغيظنّك ثمّ يغاضبها ».

(١) في « بح ، بن » والوافي : « أشهر ».

(٢) في تفسير العيّاشي : « وإن عزم الطلاق فهي تطليقة » بدل « وإن كان أيضاً ـ إلى ـ أو يطلّق ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢ ، ح ١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٢ ، ح ٩٠٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٤ ، ح ٤٨٢٤ ، معلّقاً عن حمّاد. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٣ ، ح ٣٤٣ ، عن الحلبي : من قوله : « أيّما رجل آلى من امرأته » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٣ ، ح ٢٢٥٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٤١ ، ذيل ح ٢٨٧٤٣ ؛ وفيه ، ص ٣٤٤ ، ح ٢٨٧٤٩ ، ملخّصاً.

(٤) في التهذيب والاستبصار : « وهو ».

(٥) هكذا في « بح ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « ويقول ».

(٦) في « بخ » : ـ « ويقول والله ».

(٧) في الاستبصار : « فإن كان أيضاً » بدل « وإن كان ».

(٨) في « بح ، بن ، جد » والوافي والتهذيب والوسائل : « أشهر ». وفي التهذيب : + « حبس ». وفي الاستبصار : « أربعة أشهر » بدل « الأربعة الأشهر ».

(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢ ، ح ٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٣ ، ح ٩٠٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٤ ، ح ٢٢٥١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٨٧٦٤.


أَعْيَنَ (١) وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهما‌السلام أَنَّهُمَا قَالَا : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ أَنْ لَايَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ، فَلَيْسَ لَهَا قَوْلٌ وَلَا حَقٌّ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ (٢) ، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فِي كَفِّهِ عَنْهَا فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ (٣) ، فَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ (٤) قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَسَكَتَتْ (٥) وَرَضِيَتْ ، فَهُوَ فِي حِلٍّ وَسَعَةٍ ، فَإِنْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا ، قِيلَ لَهُ : إِمَّا أَنْ تَفِي‌ءَ فَتَمَسَّهَا ، وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ ؛ وَعَزْمُ الطَّلَاقِ أَنْ يُخَلِّيَ عَنْهَا ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ (٦) ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، فَهذَا الْإِيلَاءُ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللهُ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ فِي كِتَابِهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ (٧) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ». (٨)

١٠٩٦٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : إِنَّ الْمُؤْلِيَ يُجْبَرُ عَلى أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً.

وَعَنْ غَيْرِ (١٠) مَنْصُورٍ : أَنَّهُ يُطَلِّقُ تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ.

فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : إِنَّ هذَا مُنْتَقِضٌ (١١).

__________________

(١) في « بح » : ـ « بن أعين ».

(٢) في « بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل : « أشهر ».

(٣) في « بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « أشهر ».

(٤) في « بح ، بن ، جد » : « أشهر ».

(٥) في « بف » والوافي : « فما سكتت ». وفي المرآة : « إنّ الكلام فيه يقع في مقامين : الأوّل : انتظار الحيض والطهر بعد الأربعة الأشهر ، وانتقالها من طهر المواقعة إلى غيره. وعلى أيّ حالٍ لا يخلو من إشكال ، إلاّ أن يحمل على الاستحباب ، أو على ما إذا طلّق في أثناء المدّة ، أو على ما إذا وطأ في أثناء المدّة ، وقلنا بعدم بطلان الإيلاء بذلك ، كما قيل وإن كان ضعيفاً.

الثاني : ذهب معظم الأصحاب إلى أنّه يقع طلاق المولي منها رجعياً ، وفي المسألة قول نادر بوقوعه بائناً ؛ لصحيحة منصور ، ويمكن حملها على أنّ المراد ببينونتها خروجها عن الزوجيّة المحضة وإن كان الطلاق رجعياً ؛ جمعاً بين الأدلّة ».

(٦) في « ن » : « لم يمض ».

(٧) في « ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « رسوله ».

(٨) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٥ ، ح ٢٢٥١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٤٢ ، ح ٢٨٧٤٥.

(٩) في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : ـ « بن إبراهيم ».

(١٠) في « بف » : « عنه من ».

(١١) في الوافي : « ينتقض ». وفي المرآة : « قال الوالد العلاّمة قدس‌سره : الظاهر أنّ جميلاً روى مرّة عن منصور عنه عليه‌السلام


فَقَالَ : لَا الَّتِي تَشْكُو ، فَتَقُولُ : يُجْبِرُنِي وَيَضُرُّنِي وَيَمْنَعُنِي مِنَ الزَّوْجِ (١) يُجْبَرُ عَلى أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ، وَالَّتِي تَسْكُتُ وَلَا تَشْكُو إِنْ شَاءَ يُطَلِّقُهَا (٢) تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ. (٣)

١٠٩٦١ / ٦. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَتى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ امْرَأَتِي أَرْضَعَتْ (٤) غُلَاماً ، وَإِنِّي قُلْتُ : وَاللهِ لَا أَقْرَبُكِ حَتّى تَفْطِمِيهِ (٥) فَقَالَ : لَيْسَ فِي الْإِصْلَاحِ إِيلَاءٌ (٦) ». (٧)

١٠٩٦٢ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ آلى مِنِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا؟

فَقَالَ : « إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ حِينٍ ، فَإِنْ فَاءَ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ وَهِيَ‌

__________________

أنّه يطلّقها بائناً ، ومرّة عن غيره رجعيّاً ، فقال أحد تلامذته : إنّ الخبرين متناقضان ، ولا يجوز التناقض في أقوالهم ، فأجاب جميل. ويمكن أن يكون المقول له الإمام عليه‌السلام ، وإن كان جميل فهو أيضاً لا يقول من قبل نفسه. وقال الشيخ : يمكن حملها على من يرى الإمام إجباره على أن يطلّق تطليقة ثانية ، بأن يقاربها ثمّ يطلّقها ، أو أن يكون الرواية مختصّة بمن كانت عند الرجل على تطليقة واحدة. ولعلّ مراد الشيخ بالتطليقة الثانية تكريرها إلى ثلاث طلقات ». وانظر : التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤ ، ذيل الحديث ٥.

(١) في الوافي : « يجبرني ، يعني على الإمساك والترك. ويمنعني من الزوج ، يعني أن تتزوّج بغيره ».

(٢) في الوسائل : « طلّقها ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣ ، ح ٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٦ ، ح ٩١٨ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « يطلّق تطليقة بائنة » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٨ ، ح ٢٢٥٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٨٧٦٩.

(٤) في الجعفريّات : « وضعت ».

(٥) في الجعفريّات : « تفطمينه مخافة أن تحمل عليه فتقلّه » بدل « تفطميه ».

(٦) في الوافي : « وذلك لأنّه إنّما أقسم على عدم مقاربتها لمصلحة الغلام ؛ فإنّه خاف أن تحمل امرأته بالوقاع ، فيفسد اللبن ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧ ، ح ١٨ ، معلّقاً عن الكليني. الجعفريّات ، ص ١١٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥١ ، ح ٢٢٥٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٤٤ ، ح ٢٨٧٤٨.


امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَقَدْ عَزَمَ ».

وَقَالَ : « الْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَأَغِيضَنَّكِ وَلَأَسُوءَنَّكِ ، ثُمَّ يَهْجُرَهَا وَلَا يُجَامِعَهَا حَتّى تَمْضِيَ (١) أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ (٢) فَقَدْ وَقَعَ الْإِيلَاءُ ، وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلى أَنْ يَفِي‌ءَ أَوْ يُطَلِّقَ ( فَإِنْ ( فَاءَ ) (٣) فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (٤) وَهُوَ قَوْلُ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي كِتَابِهِ (٥) ». (٦)

١٠٩٦٣ / ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُؤْلِي يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ (٧) ، فَإِنْ شَاءَ إِمْسَاكٌ (٨) بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ (٩) بِإِحْسَانٍ ، فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا ». (١٠)

١٠٩٦٤ / ٩. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

__________________

(١) في « جت » والوافي : « يمضي ».

(٢) في الوسائل : ـ « فإذا مضت أربعة أشهر ».

(٣) كذا في النسخ والمطبوع. وفي المصحف : ( فأووا ).

(٤) البقرة (٢) : ٢٢٦ و ٢٢٧.

(٥) في المرآة : « قال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : اعلم أنّ الروايات المستفيضة في باب الإيلاء ليس فيها الكفّارة إلاّفي رواية ، وهي غير صحيحة السند ، ويمكن حملها على الاستحباب ، واستدلّ على الكفّارة بآية اليمين ، مع أنّها مخصّصة بالأخبار الكثيرة بالراجح أو التقيّة أو التساوي ، ولا ريب عندنا في عدم انعقاده في المرجوح أنّه يفعله ولا كفّارة. وهنا كذلك ، ونقلوا الإجماع في لزوم الكفّارة في مدّة التربّص ، واختلفوا فيها بعدها ، والمشهور لزوم الكفّارة فيه أيضاً ، لكنّ الإجماع الخالي عن الرواية المعتبرة يشكل التمسّك به ، نعم هو أحوط ».

(٦) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٥ ، ح ٢٢٥١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٨٧٦٥.

(٧) في « بخ ، جد » والتهذيب والاستبصار : « أشهر ».

(٨) في الوافي : « إمساكاً ». وفي التهذيب والاستبصار : « أمسك ».

(٩) في الوافي : « تسريحاً ».

(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥ ، ح ٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٦ ، ح ٩١٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٥ ، ح ٢٢٥١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٥١ ، ح ٢٨٧٦٨.


وَأَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِيلَاءِ : مَا هُوَ؟

فَقَالَ (١) : « هُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَكَذَا ، وَيَقُولَ (٢) : وَاللهِ لَأَغِيضَنَّكِ ، فَيُتَرَبَّصَ (٣) بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ يُؤْخَذُ ، فَيُوقَفُ (٤) بَعْدَ (٥) الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ (٦) ، فَإِنْ فَاءَ ـ وَهُوَ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ ـ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، وَإِنْ لَمْ يَفِئْ جُبِرَ (٧) عَلى أَنْ يُطَلِّقَ ؛ وَلَا يَقَعُ طَلَاقٌ (٨) فِيمَا بَيْنَهُمَا ـ وَلَوْ كَانَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ (٩) ـ مَا لَمْ يَرْفَعْهُ (١٠) إِلَى الْإِمَامِ ». (١١)

١٠٩٦٥ / ١٠. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ فِي الْمُؤْلِي إِذَا أَبى أَنْ يُطَلِّقَ ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام يَجْعَلُ لَهُ حَظِيرَةً (١٢) مِنْ قَصَبٍ ، وَيَحْبِسُهُ (١٣) فِيهَا ، وَيَمْنَعُهُ مِنَ‌

__________________

(١) في « بخ ، جد » : « قال ».

(٢) في التهذيب : « أو يقول ».

(٣) في « بف » : « فتربّص ».

(٤) في « بخ » : « تؤخذ فتوقف ».

(٥) في التهذيب : + « ذلك ».

(٦) في « جد » والوسائل والاستبصار : « أشهر ».

(٧) في الوسائل : « اجبر ».

(٨) في « بخ » : « الطلاق ». وفي الاستبصار : « فلا يطلّق » بدل « ولا يقع طلاق ».

(٩) في « بن ، جد » والوسائل والاستبصار : « أربعة أشهر ». وفي التهذيب : « أشهر ».

(١٠) في « م ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « لم ترفعه ».

(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣ ، ح ٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٣ ، ح ٩٠٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٦ ، ح ٢٢٥١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٨٧٦٣.

(١٢) الحظيرة : جرين التمر ، وهو الموضع الذي يحصر فيه التمر ؛ والمحيط بالشي‌ء خشباً أو قصباً. انظر : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٣٦ ( حظر ).

(١٣) في « م ، ن ، بن ، جت » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : « ويجعله ».


الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ حَتّى يُطَلِّقَ (١) ». (٢)

١٠٩٦٦ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ رَفَعَهُ (٣) إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الْمُؤْلِي : « إِمَّا أَنْ يَفِي‌ءَ أَوْ يُطَلِّقَ ؛ فَإِنْ فَعَلَ ، وَإِلاَّ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ ». (٤)

١٠٩٦٧ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا غَاضَبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَلَمْ يَقْرَبْهَا مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَاسْتَعْدَتْ (٦) عَلَيْهِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِي‌ءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ (٧) ، فَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ‌

__________________

(١) قال الشهيد قدس‌سره : « أمّا المرأة فإن صبرت فلا اعتراض لأحد ، وليس له أن يحملها على المرافعة. وإن لم تصبر ورفعت أمرها إلى الحاكم خيّره بين العود والتكفير وبين الطلاق ، فإن أبى منهما أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة لينظر في أمره ، فإن انقضت المدّة ولم يختر أحدهما حبسه وضيّق عليه في المطعم والمشرب ، بأن يمنعه ممّا زاد على ما يسدّ الرمق ، ويشقّ معه الصبر إلى أن يختار أحد الأمرين. ولا يجبره على أحدهما عيناً ، بل يخيّره بينهما ». مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٥٣٦.

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦ ، ح ١٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٩٢٠ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٤ ، ح ٣٤٨ ، عن صفوان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٤ ، ذيل ح ٤٨٢٤ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٦ ، ح ٢٢٥١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٥٣ ، ح ٢٨٧٧٢.

(٣) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « يرفعه ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦ ، ح ١٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٩٢٢ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن خلف بن حمّاد الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٧ ، ح ٢٢٥٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٥٣ ، ح ٢٨٧٧٣.

(٥) في « بن » : ـ « بن إبراهيم ».

(٦) في « م ، بح ، بخ ، بن » والوسائل : « استعدت ». أي استغاثت واستنصرت. انظر : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧١٧ ( عدا ).

(٧) في « ن » : « أو يطلّق ». وفي الوافي : « فإمّا أن يفي‌ء وإمّا أن يطلّق ، يعني يجبر على أحد الأمرين ؛ لأنّ حكمه حكم المؤلي في ذلك وإن لم يجب عليه الكفّارة ، بخلاف ما إذا تركها من غير مغاضبة ولا يمين ؛ فإنّه ليس بمؤلٍ ولا في حكم المؤلي ».


مُغَاضَبَةٍ أَوْ يَمِينٍ ، فَلَيْسَ بِمُؤْلٍ ». (١)

١٠٩٦٨ / ١٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِيِّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ (٢) ، عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام إِذَا أَبَى الْمُؤْلِي أَنْ يُطَلِّقَ ، جَعَلَ لَهُ حَظِيرَةً مِنْ قَصَبٍ ، وَأَعْطَاهُ رُبُعَ قُوتِهِ حَتّى يُطَلِّقَ ». (٣)

٥٨ ـ بَابُ أَنَّهُ لَايَقَعُ الْإِيلَاءُ إِلاَّ بَعْدَ دُخُولِ الرَّجُلِ بِأَهْلِهِ‌

١٠٩٦٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَقَعُ الْإِيلَاءُ إِلاَّ عَلَى امْرَأَةٍ قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ». (٤)

١٠٩٧٠ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟

قَالَ : « لَا يَقَعُ الْإِيلَاءُ حَتّى يَدْخُلَ بِهَا ». (٥)

__________________

(١) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٧ ، ح ٢٢٥٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٤١ ، ح ٢٨٧٤٤.

(٢) في « م » : « بيان » بدل « بنان ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦ ، ح ١٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٩٢١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٦ ، ح ٢٢٥١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٥٤ ، ح ٢٨٧٧٤.

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧ ، ح ١٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ح ١١٠٦٠ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٥ ، ح ٤٨٢٦ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١ ، ح ٦٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. وفي التهذيب ، ح ٦٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥١ ، ح ٢٢٥٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٨٧٥٢.

(٥) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥٢ ، ح ٢٢٥٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٤٦ ، ح ٢٨٧٥٤.


١٠٩٧١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَكُونُ مُؤْلِياً حَتّى يَدْخُلَ (١) ». (٢)

١٠٩٧٢ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ آلى مِنِ امْرَأَتِهِ (٣) وَلَمْ يَدْخُلْ (٤) بِهَا؟ قَالَ (٥) : لَا إِيلَاءَ حَتّى يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ (٦) : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً حَلَفَ (٧) أَنْ لَا يَبْنِيَ بِأَهْلِهِ (٨) سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ، أَكَانَ يَكُونُ إِيلَاءً؟ ». (٩)

٥٩ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ هِيَ عَلَيْهِ (١٠) حَرَامٌ‌

١٠٩٧٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ؟

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : + « [ بها ] ».

(٢) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥٢ ، ح ٢٢٥٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٨٧٥١.

(٣) في « بخ ، بف ، جت » : « امرأة ».

(٤) في « بح » : « لم يدخل » بدون الواو.

(٥) في حاشية « جت » : « فقال ».

(٦) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « قال ».

(٧) في « بف » : « احلف ».

(٨) قال المطرزي : « بنى على امرأته : إذا دخل بها. أصله : أنّ المعرّس كان يبني على أهله ليلة الزفاف خباءً جديداً أويبني له ، ثمّ كثر حتّى كنّي به عن الوطئ. وعن ابن دريد : بنى بأمرأته بالباء كأعرس بها ». المغرّب ، ص ٥١ ( بني ).

(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧ ، ح ١٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥٢ ، ح ٢٢٥٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٨٧٥٣.

(١٠) في « م » : « عليّ ».


فَقَالَ لِي : « لَوْ كَانَ لِي عَلَيْهِ سُلْطَانٌ لَأَوْجَعْتُ رَأْسَهُ (١) ، وَقُلْتُ لَهُ (٢) : اللهُ أَحَلَّهَا لَكَ ، فَمَا (٣) حَرَّمَهَا عَلَيْكَ؟ إِنَّهُ لَمْ يَزِدْ عَلى أَنْ كَذَبَ (٤) ، فَزَعَمَ أَنَّ مَا أَحَلَّ اللهُ (٥) لَهُ حَرَامٌ ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ وَلَا كَفَّارَةٌ ».

فَقُلْتُ (٦) : قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ ) (٧) فَجَعَلَ فِيهِ الْكَفَّارَةَ؟

فَقَالَ : « إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْهِ جَارِيَتَهُ مَارِيَةَ ، وَحَلَفَ أَنْ لَايَقْرَبَهَا ، فَإِنَّمَا (٨) جَعَلَ (٩) عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ فِي الْحَلْفِ ، وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ فِي التَّحْرِيمِ ». (١٠)

١٠٩٧٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ (١١) حَرَامٌ ، فَإِنَّا نُرْوى بِالْعِرَاقِ أَنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام جَعَلَهَا ثَلَاثاً؟

فَقَالَ : « كَذَبُوا ، لَمْ يَجْعَلْهَا طَلَاقاً ، وَلَوْ كَانَ لِي عَلَيْهِ سُلْطَانٌ (١٢) لَأَوْجَعْتُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ

__________________

(١) في الوسائل ، ج ٢٣ : « ظهره ».

(٢) في « بح ، بف » : ـ « له ».

(٣) في الفقيه : « فمن ».

(٤) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٢٦ : « لم يزد على أن كذب ، أي أنّه لمّا لم يكن من الصيغ التي وضعها الشارع للإنشاء ، فهي لا تصلح له ، فيكون خبراً كذباً ، أو أنّ إنشاء هذا الكلام يتضمّن الإخبار بأنّه من صيغ التحريم والفراق واعتقاد ذلك ، وهو كذب على الله ».

(٥) في « بف » : ـ « الله ».

(٦) في « بح » : « قلت ». وفي الفقيه : + « له ».

(٧) التحريم (٦٦) : ١. وفي « بن » : +( تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ ).

(٨) في « بخ ، بف » والوافي والفقيه : « وإنّما ».

(٩) في « ن ، بف ، بخ » : + « النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤١ ، ح ١٢٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٩ ، ح ٤٨٩٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، مع اختلاف يسير. وراجع : مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٦ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥٣ ، ح ٢٢٥٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٨ ، ذيل ح ٢٧٩٦٤ ؛ وفيه ، ج ٢٣ ، ص ٢٧٢ ، ح ٢٩٥٥٧ ، إلى قوله : « إنّه لم يزد على أن كذب ».

(١١) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » : « عليه ».

(١٢) في « بخ ، بف » والوافي : « سلطان عليه ».


أَقُولُ : إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَحَلَّهَا (١) لَكَ ، فَمَا ذَا (٢) حَرَّمَهَا عَلَيْكَ؟ مَا زِدْتَ عَلى أَنْ كَذَبْتَ ، فَقُلْتَ لِشَيْ‌ءٍ أَحَلَّهُ اللهُ لَكَ : إِنَّهُ حَرَامٌ ». (٣)

١٠٩٧٥ / ٣. حُمَيْدٌ (٤) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ لِي شَبَّةُ (٥) بْنُ عَقَّالٍ (٦) : بَلَغَنِي أَنَّكَ (٧) تَزْعُمُ (٨) أَنَّ (٩) مَنْ قَالَ : مَا أَحَلَّ اللهُ عَلَيَّ حَرَامٌ ، أَنَّكَ لَاتَرى ذلِكَ شَيْئاً؟

قُلْتُ (١٠) : أَمَّا (١١) قَوْلُكَ : الْحِلُّ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَهذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْوَلِيدُ جَعَلَ ذلِكَ (١٢) فِي أَمْرِ سَلَامَةَ امْرَأَتِهِ ، وَأَنَّهُ بَعَثَ يَسْتَفْتِي أَهْلَ الْحِجَازِ وَأَهْلَ الْعِرَاقِ (١٣) وَأَهْلَ الشَّامِ ، فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ ، فَأَخَذَ بِقَوْلِ أَهْلِ الْحِجَازِ : إِنَّ ذلِكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ». (١٤)

١٠٩٧٦ / ٤. حُمَيْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ.

__________________

(١) في « بح ، بف » : « أحلّ ».

(٢) في « بف » : ـ « ذا ».

(٣) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥٤ ، ح ٢٢٥٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٩ ، ح ٢٧٩٦٨.

(٤) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « بف » والمطبوع : « حميد بن زياد ».

(٥) في حاشية « جت » : « شيبة ».

(٦) في « م ، جت » : « غفّال ». وفي « ن ، بف ، بن ، جد » : « غفال ». والظاهر أن شبّة هذا هو شبّة بن عِقال بن صعصعة المجاشعي المذكور في كتب الرجال لأهل السنّة. راجع : الجرح والتعديل ، ج ٤ ، ص ٣٤٩ ، الرقم ٦٧٩٦ ؛ الثقات لابن حبّان ، ج ٦ ، ص ٤٥٢ ؛ تاريخ مدينة دمشق ، ج ٤٠ ، ص ٤٨٠ ، الرقم ٤٧٢٢.

(٧) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، جت » : « أنّه ».

(٨) في « م ، جد » والوافي : « يزعم ».

(٩) في « بن » : « أنّه ».

(١٠) في الوسائل : « فقلت ».

(١١) في « جد » : ـ « أمّا ».

(١٢) في « م ، بح ، بخ ، بف ، جت » : + « عليه ».

(١٣) في « بن » والوسائل : « أهل العراق وأهل الحجاز ».

(١٤) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥٤ ، ح ٢٢٥٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٩ ، ح ٢٧٩٦٩.


قَالَ (١) : « لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَلَا طَلَاقٌ ». (٢)

٦٠ ـ بَابُ الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيئَةِ وَالْبَتَّةِ (٣)

١٠٩٧٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ مِنِّي خَلِيَّةٌ ، أَوْ بَرِيئَةٌ ، أَوْ بَتَّةٌ ، أَوْ حَرَامٌ؟

قَالَ (٤) : « لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ». (٥)

١٠٩٧٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

__________________

(١) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل : « فقال ».

(٢) راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلّق ، ح ١٠٦٨٩ ؛ وباب الخليّة والبريئة والبتّة ، ح ١٠٩٧٧ ـ ١٠٩٧٩ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ح ٩٥٤ ، ٢٢٥٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٠ ، ح ٢٧٩٧٠ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٧٢ ، ح ٢٩٥٥٦.

(٣) هذه الألفاظ الثلاثة من كنايات الطلاق ، يقال : أنْتِ خليّة ، أي خالية من الزوج. أو بريئة ، أي بريئة من الزوج. أو بتّة ، أي منقطعة عن النكاح أو الزوج ، أو مقطوعة الوصلة. وتنكير البتة جائز عند الفرّاء ، والأكثر على أنّه لايستعمل إلاّمعرّفاً باللام. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٧٥ ( خلا ) ؛ لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٧ ( بتت ) ؛ مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٧٥ ؛ ملاذ الأخيار ، ج ١٣ ، ص ٨٨ و ٨٩ ؛ مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٢٨.

(٤) في « م ، بن ، جد » والوافي والتهذيب : « فقال ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٠ ، ح ١٢٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلّق ، ح ١٠٦٨٩ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٦ ، ح ١٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٧ ، ح ٩٨٣ ، بسند آخر عن محمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام ، ح ١٠٩٧٦ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥٥ ، ح ٢٢٥٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٨ ، ح ٢٧٩٦٥.


سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ مِنِّي بَائِنٌ ، وَأَنْتِ مِنِّي خَلِيَّةٌ (١) ، وَأَنْتِ (٢) مِنِّي بَرِيئَةٌ؟

قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ». (٣)

١٠٩٧٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ (٤) خَلِيَّةٌ ، أَوْ بَرِيئَةٌ ، أَوْ بَتَّةٌ (٥) ، أَوْ حَرَامٌ؟

قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ». (٦)

٦١ ـ بَابُ الْخِيَارِ‌

١٠٩٨٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ صَفْوَانَ وَعَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الْخِيَارِ؟

فَقَالَ : « وَمَا هُوَ؟ وَمَا ذَاكَ؟ إِنَّمَا ذَاكَ (٨) شَيْ‌ءٌ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٩) ». (١٠)

__________________

(١) في التهذيب : ـ « وأنت منّي خليّة ».

(٢) في التهذيب : « أو أنت ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤١ ، ح ١٢٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥٥ ، ح ٢٢٥٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٨ ، ح ٢٧٩٦٦.

(٤) في الوافي والفقيه : + « منّي ».

(٥) في الوافي والفقيه : + « أو بائن ».

(٦) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٩ ، ح ٤٨٨٩ ، معلّقاً عن حمّاد بن عثمان وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام ، ح ١٠٩٧٦ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥٥ ، ح ٢٢٥٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٧ ، ح ٢٧٩٦٣.

(٧) هكذا في « ن ، بح ، بف ، جت » والوسائل. وفي « م ، بخ ، بن ، جد » والمطبوع والبحار : « الخزّاز ».

والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٧٥.

(٨) في « ن ، بف » : « كان ».

(٩) قال الشهيد الثاني قدس‌سره : « اتّفق علماء الإسلام ممّن عدا الأصحاب على جواز تفويض الزوج أمر الطلاق إلى


١٠٩٨١ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (١) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَابْنِ رِبَاطٍ (٢) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنِّي سَمِعْتُ أَبَاكَ يَقُولُ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خَيَّرَ نِسَاءَهُ ، فَاخْتَرْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ ، فَلَمْ (٤) يُمْسِكْهُنَّ عَلى طَلَاقٍ ، وَلَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ (٥) ».

فَقَالَ : « إِنَّ هذَا حَدِيثٌ كَانَ (٦) يَرْوِيهِ أَبِي عَنْ عَائِشَةَ ، وَمَا لِلنَّاسِ وَلِلْخِيَارِ (٧)؟ إِنَّمَا (٨)

__________________

المرأة ، وتخييرها في نفسها ناوياً به الطلاق ، ووقوع الطلاق لو اختارت نفسها ، وكون ذلك بمنزلة توكيلها في الطلاق ... وأمّا الأصحاب فاختلفوا ، فذهب جماعة ـ منهم ابن الجنيد وابن أبي عقيل والسيّد المرتضى ، وظاهر ابني بابويه ـ إلى وقوعه به أيضاً إذا اختارت نفسها بعد تخييره لها على الفور مع اجتماع شرائط الطلاق من الاستبراء وسماع الشاهدين ذلك وغيره. وذهب الأكثر ـ ومنهم الشيخ والمتأخّرون ـ إلى عدم وقوعه بذلك ... ووجه الخلاف اختلاف الروايات الدالّة على القولين ، إلاّ أنّ أكثرها وأوضحها سنداً ما دلّ على الوقوع ... وأجاب المانعون عن الأخبار الدالّة على الوقوع بحملها على التقيّة ، ولو نظروا إلى أنّها أكثر وأوضح سنداً وأظهر دلالة لكان أجود ... وأمّا حمل العلاّمة في المختلف لأخبار الوقوع على ما إذا طلّقت بعد التخيير فغير سديد ... [ ثمّ ] إنّ القائلين بوقوعه به اختلفوا في أنّه هل يقع طلاقاً رجعيّاً أو بائناً؟ فقال ابن أبي عقيل يقع رجعيّاً لرواية زرارة ... وفصّل ابن الجنيد ، فقال : إن كان التخيير بعوض كان بائناً كالطلاق به ، وإلاّ كان رجعيّاً ، وفيه جمع بين الأخبار. ويمكن الجمع بينهما بحمل البائن على تخيير من لا عدّة لها كغير المدخول بها واليائسة ، والرجعي على ما لها عدّة رجعيّة ». مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٨٠ ـ ٨٤.

(١٠) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٢٨ ، ح ٢٢٨٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩٢ ، ح ٢٨١٠٣ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢١٢ ، ح ٤٠.

(١) في « م ، بن ، جد » والبحار : ـ « بن زياد ».

(٢) في « بن » والوسائل : « ابن رباط ومحمّد بن زياد » بدل « محمّد بن زياد وابن رباط ».

(٣) هكذا في « ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م » والمطبوع والبحار والتهذيب والاستبصار : « الخزّاز ». وهو سهو ، كما تقدّم ذيل ح ٧٥.

(٤) في « بخ » : « ولم ».

(٥) في الوافي : « فلم يمسكهنّ على طلاق ؛ يعني لمّا اخترن الله ورسوله أمسكهنّ بعقودهنّ الاول من دون حصول بينونة ثمّ رجعة ليكنّ عنده على طلاق ، ولو اخترن أنفسهنّ لبنّ بينونة لا يجوز معها رجعة بمجرّد الاختيار من دون احتياج إلى طلاق منه. وهذا الحديث حجّة على مالك من العامّة حيث زعم أنّ المرأة إن اختارت نفسها فهي ثلاث تطليقات ، وإن اختارت زوجها فهي واحدة ».

(٦) في « م ، بف » : ـ « كان ».

(٧) في الوافي والوسائل والبحار والاستبصار : « الخيار ». وفي الفقيه : « التخيير ».

(٨) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « إنّ ».


هذَا شَيْ‌ءٌ خَصَّ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهِ رَسُولَهُ (١) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ». (٢)

١٠٩٨٢ / ٣. حُمَيْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، بَانَتْ مِنْهُ؟

قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا هذَا شَيْ‌ءٌ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خَاصَّةً ، أُمِرَ بِذلِكَ ، فَفَعَلَ ، وَلَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَطَلَّقَهُنَّ (٣) ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (٤) : ( قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلاً ) (٥) ». (٦)

١٠٩٨٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مَرْوَانَ (٧) بْنِ‌

__________________

(١) في « بن ، جد » وحاشية « م » والوافي : « رسول الله ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٨ ، ح ٣٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٢ ، ح ١١١٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٧ ، ح ٤٨١٥ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، من قوله : « وما للناس وللخيار » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٢٨ ، ح ٢٢٨٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩٢ ، ح ٢٨١٠٥ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢١٢ ، ح ٤١.

(٣) في « م ، جت » والتهذيب والاستبصار : « لطلّقن ». وفي « بخ ، بف » : « لطلّق ».

وفي الوافي : « خيّر امرأته ، أي في اختيار زوجها وبقائها على زوجيّته ، أو اختيار نفسها والبينونة منه. « إنّما هذا شي‌ء » أي هذا التخيير ووجوب الطلاق عليه. « لو اخترن أنفسهنّ » وحصول البينونة بهذا الطلاق ـ من دون جواز رجعة ـ لو وقع ممّا خصّ به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليس لغيره. « لطلّقهنّ » أي لأتى بطلاقهنّ ، ولم يكتف في بينونتهنّ باختيار أنفسهنّ من دون إتيان بصيغة الطلاق ، كما زعمته العامّة وبنوا عليه مذاهبهم المختلفة في هذا الباب.

قال في التهذيبين بعد نقل هذا الخبر : قال الحسن بن سماعة : وبهذا الخبر نأخذ في الخيار.

أقول : يعني به أنّ ما ينافيه من الأخبار الواردة فيه وردت مورد التقيّة ، لا يجوز الأخذ بها ». وانظر : التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٧ ، ذيل ح ٢٩٩ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٢ ، ذيل الحديث ١١١١.

(٤) في الاستبصار : +( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ ).

(٥) الأحزاب (٣٣) : ٢٨.

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٧ ، ح ٢٩٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٢ ، ح ١١١١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٢٧ ، ح ٢٢٨٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩٣ ، ح ٢٨١٠٦ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢١٢ ، ح ٤٢.

(٧) هكذا في « بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والمطبوع


مُسْلِمٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا؟

قَالَ : فَقَالَ (١) : « وَلَّى الْأَمْرَ (٢) مَنْ لَيْسَ أَهْلَهُ (٣) ، وَخَالَفَ السُّنَّةَ ، وَلَمْ يُجِزِ النِّكَاحَ ». (٤)

٦٢ ـ بَابُ كَيْفَ كَانَ أَصْلُ الْخِيَارِ‌

١٠٩٨٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَنِفَ (٥) لِرَسُولِ اللهِ (٦) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مِنْ مَقَالَةٍ قَالَتْهَا بَعْضُ نِسَائِهِ (٧) ، فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّخْيِيرِ ، فَاعْتَزَلَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نِسَاءَهُ تِسْعاً‌

__________________

والوسائل : « هارون ». وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد روى الحسن بن عليّ بن فضّال كتاب مروان بن مسلم ـ كما في الفهرست للطوسي ، ص ٤٧٤ ، الرقم ٧٦٢ ـ وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٤٠٩ ـ ٤١١.

وأمّا ما ورد في بعض الأسناد. من رواية الحسن بن عليّ بن فضّال ـ أو ابن فضّال ـ عن هارون بن مسلم فمحرّف ، يعرف ذلك بمقارنة الأسناد ومتون الأخبار.

(١) في « بن » والوسائل : + « لي ».

(٢) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٣٠ : « ولّى الأمر ، أي شرط في عقد النكاح أن يكون الطلاق بيد الزوجة ، ولا يكون للزوج خيار في ذلك ، فحكم عليه‌السلام ببطلان الشرط لكونه مخالفاً للسنّة ، وبطلانِ النكاح لاشتماله على الشرط الفاسد. وهذا لا يناسب الباب إلاّ أن يكون غرضه من العنوان أعمّ من التخيير المشروط في العقد ، أو حمل الخبر على التخيير المعهود ، فالمراد بقوله : « لم يجز النكاح » من باب الإفعال أنّه لم يجز ولم يعمل بما هو حكم النكاح من عدم اختيار الزوجة. ولا يخفى بعده ، مع ورود الأخبار الكثيرة المصرّحة بما ذكرناه أوّلاً ».

(٣) في « ن » : « بأهله ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٨ ، ح ٣٠١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٣ ، ح ١١١٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٤٨ ، ح ٢١٦٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩٣ ، ح ٢٨١٠٧.

(٥) أَنِفَ من الشي‌ء أنفاً من باب تَعِب ، والاسم : الأنفة ، مثل قصبة ، أي استنكف ، وهو الاستكبار. وأنف منه : تنزّه‌عنه. المصباح المنير ، ص ٢٦ ( أنف ).

(٦) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والبحار : « لرسوله ».

(٧) في الوافي : « بعض نسائه ، هي حفصة وزينب كما سيأتي ».


وَعِشْرِينَ لَيْلَةً (١) فِي مَشْرَبَةِ (٢) أُمِّ إِبْرَاهِيمَ ، ثُمَّ دَعَاهُنَّ ، فَخَيَّرَهُنَّ ، فَاخْتَرْنَهُ ، فَلَمْ (٣) يَكُ شَيْئاً (٤) ، وَلَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ كَانَتْ وَاحِدَةً بَائِنَةً ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ مَقَالَةِ الْمَرْأَةِ ، مَا هِيَ؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِنَّهَا قَالَتْ : يَرى (٥) مُحَمَّدٌ (٦) أَنَّهُ لَوْ (٧) طَلَّقَنَا أَنَّهُ لَايَأْتِينَا (٨) الْأَكْفَاءُ مِنْ قَوْمِنَا يَتَزَوَّجُونَّا ». (٩)

١٠٩٨٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (١٠) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَنَّ زَيْنَبَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لَاتَعْدِلُ (١١) وَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ؟ وَقَالَتْ (١٢) حَفْصَةُ : إِنْ طَلَّقَنَا (١٣) وَجَدْنَا أَكْفَاءَنَا فِي (١٤) قَوْمِنَا (١٥) ، فَاحْتُبِسَ الْوَحْيُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عِشْرِينَ يَوْماً » (١٦).

__________________

(١) في الوافي : « كأنّ الوجه في تخصيص هذه المدّة حصول حالة لنسائه جُمَع يصحّ معها الطلاق ، فإنّه لو اخترن‌أنفسهنّ لم يجز تأخير طلاقهنّ وإمساكهنّ على ما هنّ عليه ، ولا طلاقهنّ ؛ لعدم حصول شرائط الصحّة ».

(٢) المشربة ، بفتح الراء وضمّها : الغرفة ، ومشربة امّ إبراهيم ، وهي مارية القبطية : غرفتها التي ولدت إبراهيم فيها ، وهي مسكن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومصلاّه. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٥٥ ( شرب ) ؛ روضة المتّقين ، ج ٥ ، ص ٣٥١.

(٣) في « م » : « ولم ».

(٤) في المرآة : « فلم يك شيئاً ، أي طلاقاً ، ردّاً على مالك ».

(٥) في « بح ، بف » : « ترى ».

(٦) في « بف » : « محمّداً ».

(٧) في « بن » : « إذا ».

(٨) في « م » : « لا يأتينّ ».

(٩) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٢٩ ، ح ٢٢٩٠٠ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢١٢ ، ح ٤٣.

(١٠) في « ن ، بخ ، بف » : ـ « بن يحيى ».

(١١) في الوافي : « لا تعدل ، أي في قسمة الغنائم ، حيث لم تعطنا من غنيمة خيبر شيئاً ، أو في القسمة بين الأزواج ، وكلاهما مرويّان في سبب نزول الآية ».

(١٢) في « بف » : « قالت » بدون الواو.

(١٣) في « بف » وحاشية « م » : « طلّقتنا ».

(١٤) في « م ، بن ، جد » والبحار : « من ».

(١٥) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والفقيه : « في قومنا أكفاءنا ». وفي الفقيه : + « من قريش ».

(١٦) في الفقيه : « تسعة وعشرين يوماً » بدل « عشرين يوماً ». وفي الوافي : « عشرين يوماً : كأنّ لفظة التسعة


قَالَ : « فَأَنِفَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لِرَسُولِهِ (١) ، فَأَنْزَلَ : ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ ) إِلى قَوْلِهِ : ( أَجْراً عَظِيماً ) (٢) ».

قَالَ : « فَاخْتَرْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ (٣) ، وَلَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ (٤) ، وَإِنِ اخْتَرْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ (٥) ». (٦)

١٠٩٨٦ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ بَعْضَ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قَالَتْ : أَيَرى مُحَمَّدٌ (٧) أَنَّهُ إِنْ (٨) طَلَّقَنَا لَا نَجِدُ الْأَكْفَاءَ مِنْ قَوْمِنَا؟ » قَالَ : « فَغَضِبَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ (٩) ـ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتِهِ ، فَأَمَرَهُ ، فَخَيَّرَهُنَّ حَتَّى انْتَهى إِلى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، فَقَامَتْ وَقَبَّلَتْهُ (١٠) ، وَقَالَتْ : أَخْتَارُ اللهَ وَرَسُولَهُ ». (١١)

١٠٩٨٧ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (١٢) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ‌

__________________

والواو [ أي تسعة وعشرين ] سقطتا من قلم النسّاخ ؛ لمخالفته سائر الأخبار. ولعلّ السرّ في احتباس الوحي هذه المدّة ما أشرنا إليه في الاعتزال ، فإنّه كان تابعاً للاحتباس ».

(١) في « بف » : « لرسول الله ».

(٢) الأحزاب (٣٣) : ٢٨ و ٢٩.

(٣) في الفقيه : + « فلم يقع الطلاق ».

(٤) في الوافي : « لبنّ ، أي بالطلاق بينونة لا رجعة فيها ».

(٥) في الفقيه : ـ « وإن اخترن الله ورسوله فليس بشي‌ء ». وفي المرآة : « اعلم أنّ ظاهر تلك الأخبار أنّ مع اختيار الفراق يقع بائناً لا رجعيّاً. ويحتمل أن يكون المراد أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يكن ليرجع بعد ذلك وإن جاز له الرجوع. ويحتمل أن يكون البينونة من خواصّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على تقدير عموم التخيير ».

(٦) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٧ ، ح ٤٨١٠ ، معلّقاً عن أبي الصبّاح الكناني ، من دون الإسناد إلى أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٣٠ ، ح ٢٢٩٠١ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢١٣ ، ح ٤٤.

(٧) في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : « أترى محمّداً ».

(٨) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « لو ».

(٩) في « ن ، بح ، بخ ، جت » والبحار : + « له ».

(١٠) في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والبحار : « فقبّلته ».

(١١) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٣١ ، ح ٢٢٩٠٣ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢١٣ ، ح ٤٥.

(١٢) في « بح ، بن ، جد » : ـ « بن زياد ».


سِرْحَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ قَالَتْ : أَيَرى (١) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إِنْ خَلّى سَبِيلَنَا أَنْ (٢) لَانَجِدُ زَوْجاً غَيْرَهُ؟ وَقَدْ كَانَ اعْتَزَلَ نِسَاءَهُ تِسْعاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَلَمَّا قَالَتْ زَيْنَبُ الَّذِي (٣) قَالَتْ ، بَعَثَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ جَبْرَئِيلَ إِلى مُحَمَّدٍ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ : ( قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ ) (٤) الْآيَتَيْنِ (٥) كِلْتَيْهِمَا (٦) ، فَقُلْنَ : بَلْ نَخْتَارُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ ». (٧)

١٠٩٨٨ / ٥. عَنْهُ ، عَنْ حَسَنِ (٨) بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ وُهَيْبِ (٩) بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لَاتَعْدِلُ وَأَنْتَ نَبِيٌّ ، فَقَالَ : تَرِبَتْ يَدَاكِ (١٠) ، إِذَا لَمْ أَعْدِلْ (١١) فَمَنْ يَعْدِلُ؟ فَقَالَتْ (١٢) : دَعَوْتَ اللهَ‌

__________________

(١) في « م ، ن ، بخ ، جت ، جد » : « يرى » من دون همزة الاستفهام. وفي « بح ، بف » : « ترى » من دون همزةالاستفهام.

(٢) هكذا في « خ ، م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، به ، بى ، جت ، جع » والوافي والبحار. وفي « بن ، جد ، جز » : ـ « أن ». وفي‌المطبوع : « أنّا ».

(٣) في البحار : « التي ».

(٤) الأحزاب (٣٣) : ٢٨. وفي « بح » : +( وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلاً ).

(٥) في « جت » : « والآيتين ».

(٦) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « كلتاهما ».

(٧) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٣١ ، ح ٢٢٩٠٤ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢١٩ ، ح ٥٤.

(٨) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والبحار. وفي المطبوع : « الحسن ».

(٩) في البحار : « وهب ». وهو سهو. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤٣١ ، الرقم ١١٥٩ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٣٩٧ ـ ٣٩٨.

(١٠) قال ابن الأثير : « ترب الرجل ، إذا افتقر ، أي لصق بالتراب ؛ وأترب إذا استغنى. وهذه الكلمة جارية على ألسنةالعرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمر به ، كما يقولون : قاتله الله. وقيل : معناها لله‌درّك. وقيل : أراد به المثل ليرى المأمور بذلك الجدّ وأنّه إن خالفه فقد أساء. وقال بعضهم : هو دعاء على الحقيقة ؛ فإنّه قد قال لعائشة : تربت يمينك ؛ لأنّه رأى الحاجة خيراً لها. والأوّل أوجه ، ويعضده قوله ـ في حديث خزيمة ـ : أنعم صباحاً تربت يداك ؛ فإنّ هذا دعاء له وترغيب في استعماله ما تقدّمت الوصيّة به ؛ ألا تراه قال : أنعم صباحاً ». النهاية ، ج ١ ، ص ١٨٤ ( ترب ).

(١١) في « جد » : + « أنا ».

(١٢) في « م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والبحار : « قالت ».


يَا رَسُولَ اللهِ لِيَقْطَعَ (١) يَدَيَّ (٢)؟ فَقَالَ : لَا ، وَلكِنْ لَتَتْرَبَانِ (٣) ، فَقَالَتْ : إِنَّكَ إِنْ طَلَّقْتَنَا وَجَدْنَا فِي قَوْمِنَا (٤) أَكْفَاءَنَا (٥) ، فَاحْتُبِسَ الْوَحْيُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تِسْعاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ».

ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « فَأَنِفَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لِرَسُولِهِ (٦) ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (٧) : ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها ) (٨) الْآيَتَيْنِ ، فَاخْتَرْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ ، فَلَمْ يَكُنْ (٩) شَيْئاً (١٠) ، وَلَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ ».

عَنْهُ (١١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلُهُ. (١٢)

١٠٩٨٩ / ٦. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ (١٣) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ إِذَا خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : « إِنَّمَا الْخِيَرَةُ لَنَا (١٤) ، لَيْسَ‌

__________________

(١) في « م ، بن ، جد » : « لتقطع ».

(٢) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جد » والبحار : « يداي ».

(٣) في « بح » : « ليتربان ».

(٤) في « م » : ـ « في قومنا ».

(٥) في « ن » : « أكفاءً ».

(٦) في « م » : « لرسول الله ».

(٧) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع : ـ « الله عزّ وجلّ ».

(٨) الأحزاب (٣٣) : ٢٨. وفي « م ، بن ، جد » : ـ ( وَزِينَتَها ).

(٩) هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، به ، بي ، جت » والوافي. وفي « م ، خ ، بن ، جد ، جز ، جع » والبحار : « ولم يكن ». وفي المطبوع : « فلم يك ».

(١٠) في البحار : « شي‌ء ».

(١١) في « م ، ن ، بخ ، بن ، جت ، جد » : « وعنه ».

ثمّ إنّ الضمير راجع إلى حسن بن سماعة المراد به الحسن بن محمّد بن سماعة ، فقد توسّط ابن سماعة بعناوينه المختلفة بين حميد بن زياد وعبد الله بن جبلة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٥٢٠ ؛ وج ٥ ، ص ٣٨٣ ـ ٣٨٤ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٩٠. ولاحظ أيضاً ما يأتي في الكافي ، ذيل ح ١٣٢٨٢.

(١٢) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٣٢ ، ح ٢٢٩٠٥ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢١٩ ، ح ٥٥.

(١٣) فسّر الشيخ الحرّ في الوسائل والعلاّمة المجلسي في البحار عبارة « بهذا الإسناد » وجعلا الراوي عن يعقوب بن سالم ، عبد الله بن جبلة. لكن لم نجد مع الفحص الأكيد في ما بأيدينا من الأسناد والطرق رواية عبد الله بن جبلة عن يعقوب بن سالم في موضع ، كما لم نجد رواية غيره ممّن ورد ذكره في السند الذيلي والأصلي عن يعقوب بن سالم.

هذا ، وطبقة يعقوب بن سالم تساعد رواية عبد الله بن جبلة ووهيب بن حفص عنه.

(١٤) في الوافي : « أي ليس الخيرة إلاّلأهل البيت عليهم‌السلام ، أشار به إلى تخيير الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهذا مثل قوله عليه‌السلام : إنّما


لِأَحَدٍ ، وَإِنَّمَا خَيَّرَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لِمَكَانِ عَائِشَةَ (١) ، فَاخْتَرْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُنَّ (٢) أَنْ يَخْتَرْنَ غَيْرَ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ». (٣)

٦٣ ـ بَابُ الْخُلْعِ (٤)

١٠٩٩٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٥) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَحِلُّ خُلْعُهَا حَتّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا : وَاللهِ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً ، وَلَا أُطِيعُ لَكَ (٦) أَمْراً ، وَلَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ (٧) ،

__________________

هذا شي‌ء خصّ به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ فإنّهم بمنزلة واحدة. « وإنّما خيّر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » يعني أزواجه ولم يطلّقهنّ ابتداء من دون تخيير ».

(١) في الوافي : « لمكان عائشة ، كأنّ المراد أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يهواها وفي علمه أنهنّ كنّ يخترن الله ورسوله ؛ إذ لم يكن‌لهنّ أن يخترن غيرهما ، كيف ولو فعلن لكفرن ؛ وهذا في الحقيقة ليس بتخيير. ويحتمل أن يكون لقوله عليه‌السلام : لمكان عائشة معنى آخر لا نفهمه والعلم عند الله ثمّ عند قائله ». وأضاف في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٣٣ : « ... أو أنّ السبب الأعظم في هذه القضيّة كان سوء معاشرة عائشة وقلّة احترامها له صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. ويحتمل أن يكون المراد بقوله : ولم يكن لهنّ أن يخترن ، أنّه لو كنّ اخترن المفارقة لم يكن يقع الطلاق إلاّبأن يطلّقهنّ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كما هو الظاهر من أكثر الأخبار ، وإن كان خلاف المشهور ».

(٢) في « بف » : ـ « لهنّ ».

(٣) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٣٣ ، ح ٢٢٩٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩٢ ، ح ٢٨١٠٤ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢١٣ ، ح ٤٦.

(٤) « الخُلع » أن يطلّق الرجل زوجته على عوض تبذله له ، وهو استعارة من خلع اللباس. وفائدة الخُلع إبطال الرجعة إلاّبعقد جديد. النهاية ، ج ٢ ، ص ٦٥ ( خلع ).

(٥) في الاستبصار : ـ « عن أبيه ». وهو سهو واضح.

(٦) في « بح » : ـ « لك ».

(٧) في الوافي والتهذيب : + « من تكرهه ».

وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٣٤ : « لا أبرّ لك ، أي لا اطيعك فيما تأمر وإن كان مؤكّداً باليمين. « ولا أغتسل لك » لعلّه كناية عن عدم تمكينه من الوطئ ».

وقال ابن الأثير : « وفي حديث النساء : ولكم عليهنّ ألاّ يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه ، أي لا يأذن لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهنّ ، فيتحدّث إليهنّ. وكان ذلك من عادة العرب ، لا يعدّونه ريبة ، ولا يرون به بأساً ، فلمّا نزلت آية الحجاب نهوا عن ذلك ». النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٠١ ( وطأ ).


وَلَآذَنَنَّ (١) عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ ، وَقَدْ كَانَ النَّاسُ (٢) يُرَخِّصُونَ فِيمَا دُونَ هذَا ، فَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ ذلِكَ لِزَوْجِهَا ، حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، فَكَانَتْ (٣) عِنْدَهُ عَلى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ ، وَكَانَ الْخُلْعُ تَطْلِيقَةً » وَقَالَ : « يَكُونُ الْكَلَامُ مِنْ عِنْدِهَا (٤) ».

وَقَالَ : « لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا ، لَمْ نُجِزْ طَلَاقاً (٥) إِلاَّ لِلْعِدَّةِ (٦) ». (٧)

١٠٩٩١ / ٢. وَعَنْهُ (٨) ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً (٩) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ؟

__________________

(١) في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « ولُاوذننّ ».

(٢) في الفقيه : + « عنده ».

(٣) في « ن ، بن » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « وكانت ».

(٤) في الاستبصار : « غيرها ».

(٥) في التهذيب : « طلاقها ».

(٦) في المرآة : « بغير إذنك ، كناية عن الزنى أو مقدّماته أو القتل وفتح الباب للسارق. « وقد كان الناس يرخّصون » أي كان عمل فقهاء الصحابة والتابعين الرخصة في الخلع ، وفي الأخذ منها زائداً على ما اعطيت بأقلّ من هذا النشوز وهذه الأقول. « يكون الكلام » أي ناشئاً من كراهتها من غير أن تعلم أن تقول ذلك. « طلاقاً إلاّللعدّة » أي في طهر غير المواقعة. ثمّ اعلم أنّ مذهب الأصحاب أنّ الخلع مشروط بكراهة المرأة للزوج ، فلو خالعها من دون كراهتها له وقع باطلاً ، ويستفاد من الروايات أنّه لا يكفي بمجرّد تحقّق الكراهة ، بل لا بدّ من انتهائها إلى الحدّ المذكور فيها ، وبمضمونها أفتى الشيخ وغيره حتّى قال ابن إدريس في سرائره : إنّ إجماع أصحابنا منعقد على أنّه لا يجوز الخلع إلاّبعد أن يسمع منها ما لا يحلّ ذكره من قولها : « لا أغتسل لك من جناية » أو يعلم ذلك منها فعلاً ». وانظر : السرائر ، ج ٢ ، ص ٧٢٤.

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٥ ، ح ٣٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٥ ، ح ١١٢١ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٣ ، ح ٤٨٢١ ، معلّقاً عن حمّاد ، إلى قوله : « ويكون الكلام من عندها » مع زيادة في أوّله. قرب الإسناد ، ص ١٥٤ ، ح ٥٦٥ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « أنّ عليّاً عليهم‌السلام كان يقول في المختلعة : إنّما تطليقة واحدة ». تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٧ ، ح ٣٦٧ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، إلى قوله : « حلّ له ما أخذ منها » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٥ ، ح ٢٢٣٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢٨٥٩٠ ، إلى قوله : « حلّ له ما أخذ منها ».

(٨) في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « عنه » بدل « وعنه ».

(٩) في التهذيب والاستبصار : ـ « جميعاً ».


فَقَالَ (١) : « لَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَخْلَعَهَا حَتّى تَقُولَ : لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً ، وَلَا أُقِيمُ حُدُودَ اللهِ فِيكَ ، وَلَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ ، وَلَأُدْخِلَنَّ (٢) بَيْتَكَ مَنْ تَكْرَهُ (٣) مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْلَمَ هذَا ، وَلَا يَتَكَلَّمُونَهُمْ (٤) ، وَتَكُونُ (٥) هِيَ الَّتِي تَقُولُ ذلِكَ ، فَإِذَا (٦) هِيَ اخْتَلَعَتْ فَهِيَ بَائِنٌ ، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهَا مَا قَدَرَ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُبَارِئَةِ كُلَّ الَّذِي أَعْطَاهَا (٧) ». (٨)

١٠٩٩٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ (١٠) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُخْتَلِعَةُ (١١) الَّتِي تَقُولُ لِزَوْجِهَا : اخْلَعْنِي (١٢) وَأَنَا أُعْطِيكَ مَا أَخَذْتُ مِنْكَ » فَقَالَ (١٣) : « لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئاً حَتّى تَقُولَ : وَاللهِ لَا أُبِرُّ (١٤) لَكَ قَسَماً ، وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً ، وَلَآذَنَنَّ فِي بَيْتِكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ ، وَلَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ غَيْرَكَ (١٥) ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَهَا ، حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، وَكَانَتْ تَطْلِيقَةً بِغَيْرِ طَلَاقٍ يَتْبَعُهَا ،

__________________

(١) في « بن » والوسائل ، ح ٢٨٥٩٢ والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٢) في « م ، جد » وحاشية « ن » : « وادخلنّ ».

(٣) في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « تكرهه ».

(٤) في الوسائل ، ح ٢٨٥٩٢ والتهذيب : + « هم ». وفي الاستبصار : « لا يتكلّم هو ».

(٥) في التهذيب : « فتكون ».

(٦) في « بن ، جد » : « وإذا ».

(٧) في المرآة : « ولا يتكلّمونهم ، أي أقارب المرأة. « وليس له » يدلّ على ما ذهب إليه الصدوق وجماعة من المنع من أخذ تمام المهر في المبارأة ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٥ ، ح ٣٢٣ ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٥ ، ح ١١٢٢ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عدّة من أصحابنا الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٦ ، ح ٢٢٣٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢٨٦١٣ ؛ وفيه ، ص ٢٨١ ، ح ٢٨٥٩٢ ، إلى قوله : « وتكون هي التي تقول ذلك ».

(٩) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » : ـ « بن إبراهيم ».

(١٠) في « بن » والوسائل : + « الخرّاز ».

(١١) في التهذيب : + « هي ».

(١٢) في التهذيب : « اختلعني ».

(١٣) في « بن » : « قال ». وفي التهذيب : « وقال ».

(١٤) في « بح ، جت » : « ولا ابرّ ».

(١٥) في « بن » والوسائل : ـ « ولُاوطئنّ فراشك غيرك ».


فَكَانَتْ (١) بَائِناً (٢) بِذلِكَ ، وَكَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ». (٣)

١٠٩٩٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا خَلَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ (٤) ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ (٥) ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْلَعَهَا حَتّى تَكُونَ هِيَ الَّتِي تَطْلُبُ ذلِكَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُضِرَّ بِهَا ، وَحَتّى تَقُولَ : لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً ، وَلَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَأُدْخِلَنَّ بَيْتَكَ مَنْ تَكْرَهُ (٦) ، وَلَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ ، وَلَا أُقِيمُ حُدُودَ اللهِ (٧) ، فَإِذَا كَانَ هذَا مِنْهَا فَقَدْ طَابَ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ». (٨)

١٠٩٩٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ يَحِلُّ (٩) خُلْعُهَا حَتّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا » ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ‌

__________________

(١) في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وكانت ».

(٢) في المرآة : « وكانت بائناً ، أي ليس له الرجوع إلاّ أن ترجع في البذل. واختلف الأصحاب في الخلع إذا وقع بغير لفظ الطلاق هل يقع بمجرّده ، أم يشترط إتباعه بالطلاق؟ الأشهر الأوّل ، وذهب الشيخ وجماعة إلى الثاني ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٥ ، ح ٣٢٤ ، والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٥ ، ح ١١٢٣ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٥ ، صدر الحديث ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٦ ، ح ٢٢٣٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢٨٥٩١ ، إلى قوله : « حلّ له ما أخذ منها ».

(٤) في « بف » : « امرأة ».

(٥) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار : « بائن ».

(٦) في « بح » : « يكره ». وفي التهذيب : « تكرهه ».

(٧) في الوافي والتهذيب : + « فيك ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٦ ، ح ٣٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٦ ، ح ١١٢٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٧ ، ح ٢٢٣٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨١ ، ح ٢٨٥٩٣.

(٩) في « ن » : + « له ». وفي الاستبصار : « لا يحلّ » بدل « ليس يحلّ ».


مَا ذَكَرَ أَصْحَابُهُ (١) ، ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « وَقَدْ (٢) كَانَ يُرَخَّصُ لِلنِّسَاءِ فِيمَا هُوَ (٣) دُونَ هذَا ، فَإِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا ذلِكَ (٤) حَلَّ (٥) خُلْعُهَا (٦) ، وَحَلَّ لِزَوْجِهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا ، وَكَانَتْ عَلى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ ، وَكَانَ (٧) الْخُلْعُ تَطْلِيقَةً ، وَلَا يَكُونُ (٨) الْكَلَامُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِهَا ».

ثُمَّ قَالَ : « لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا (٩) ، لَمْ يَكُنِ الطَّلَاقُ إِلاَّ لِلْعِدَّةِ (١٠) ». (١١)

١٠٩٩٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا جُمْلَةَ (١٢) : لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً ـ مُفَسَّراً أَوْ غَيْرَ (١٣) مُفَسَّرٍ ـ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ». (١٤)

__________________

(١) في الاستبصار : « أصحابنا ».

(٢) في الاستبصار : « قد » من دون الواو.

(٣) في « بن » : ـ « هو ».

(٤) في الاستبصار : ـ « ذلك ».

(٥) في التهذيب : + « له ».

(٦) في المرآة : « حلّ خلعها ، يؤمي إلى ما هو المشهور من عدم وجوب الخلع حينئذٍ ، بل جوازه ، وقال الشيخ في النهاية بوجوبه ، وتبعه القاضي وجماعة استناداً إلى أنّ ذلك منكر والنهي عن المنكر واجب ، وإنّما يتمّ بالخلع ، والجواب منع انحصار المنع في الخلع ، والمشهور استحبابه. وقيل : الأقوى حينئذٍ استحباب فراقها ، وأمّا كونه بالخلع فغير واضح ». وانظر : النهاية ، ص ٥٢٩.

(٧) في الاستبصار : « فكان ».

(٨) في « بح ، جت » : « فلا يكون ».

(٩) في المرآة : « لو كان الأمر إلينا ، قال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : أي كنّا لم نجوّز الخلع بدون الإتباع بالطلاق ، وأمّا اليوم فيجوز لكم أن تجعلوا الخلع طلاقاً تقيّة. أو المعنى : لو كان الأمر إلينا نأمرهم استحباباً بأن لا يوقعوا التفريق إلاّبالطلاق العدّي ، أو لم نجوّز الطلاق والخلع وغيرهما إلاّللعدّة ، كما قال تعالى : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) ».

(١٠) في « بف » : « واحدة ».

(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٦ ، ح ٣٢٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٦ ، ح ١١٢٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٥ ، ص ٨٨٧ ، ح ٢٢٣٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨١ ، ح ٢٨٥٩٤ ، إلى قوله : « وحلّ لزوجها ما أخذ منها ».

(١٢) في « جد » : ـ « لزوجها جملة ». وفي « ن » وحاشية « م » : + « والله ».

(١٣) في « م ، ن ، بن » : « وغير ».

(١٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٧ ، ح ٣٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٦ ، ح ١١٢٧ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٣ ، ح ٤٨٢٣ ، بسنده عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٨ ، ح ٢٢٣٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٧٩ ، ذيل ح ٢٨٥٨٨ ؛ وص ٢٨٩ ، ح ٢٨٦١٦.


١٠٩٩٦ / ٧. وَبِإِسْنَادِهِ (١) : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْخُلْعُ وَالْمُبَارَاةُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ (٢) ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ». (٣)

١٠٩٩٧ / ٨. حُمَيْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ : وَاللهِ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً ـ مُفَسَّراً أَوْ غَيْرَ مُفَسَّرٍ ـ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ». (٤)

١٠٩٩٨ / ٩. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (٥) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ :

أَنَّ جَمِيلاً شَهِدَ (٦) بَعْضَ أَصْحَابِنَا وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يَخْلَعَ ابْنَتَهُ مِنْ (٧) بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، فَقَالَ جَمِيلٌ لِلرَّجُلِ : مَا تَقُولُ؟ رَضِيْتَ بِهذَا الَّذِي أَخَذْتَ وَتَرَكْتَهَا؟ فَقَالَ : نَعَمْ (٨) ، فَقَالَ لَهُمْ جَمِيلٌ : قُومُوا ، فَقَالُوا (٩) : يَا أَبَا (١٠) عَلِيٍّ لَيْسَ تُرِيدُ (١١) يَتْبَعُهَا (١٢) الطَّلَاقُ (١٣)؟ قَالَ : لَا.

قَالَ (١٤) : وَكَانَ جَعْفَرُ بْنُ سَمَاعَةَ يَقُولُ : يَتْبَعُهَا الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ ، وَيَحْتَجُّ بِرِوَايَةِ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ عَلِيٌّ عليه‌السلام : الْمُخْتَلِعَةُ يَتْبَعُهَا الطَّلَاقُ‌

__________________

(١) الظاهر أنّ المراد من « بإسناده » هو الطريق المتقدّم إلى أبي جعفر عليه‌السلام.

(٢) في « بح » : « بائنة ».

(٣) راجع : التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠١ ، ح ٣٤٣ ؛ وص ١٠٢ ، ح ٣٤٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٩ ، ح ١١٣٥ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٨ ، ح ٢٢٣٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٢ ، ح ٢٨٣٥٩ ؛ وص ٢٨٩ ، ح ٢٨٦١٧.

(٤) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٨ ، ح ٢٢٣٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٠ ، ح ٢٨٦١٨.

(٥) في « م ، بن » وحاشية « ن » : ـ « بن زياد ».

(٦) في « م ، جد » : « أشهد ».

(٧) في « بف » : « عن ».

(٨) في « بف » : ـ « فقال : نعم ».

(٩) في « ن ، بح ، بف ، جت » : « فقال ».

(١٠) في « بح » : ـ « أبا ».

(١١) في « بح ، بن ، جد » : « يريد ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(١٢) في « بخ » : « تتبعها ».

(١٣) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « طلاقاً ».

(١٤) الضمير المستتر في « قال » راجع إلى الحسن بن محمّد بن سماعة.


مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ (١) ». (٢)

١٠٩٩٩ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ فِي الْمُخْتَلِعَةِ : « إِنَّهَا لَاتَحِلُّ لَهُ حَتّى تَتُوبَ مِنْ قَوْلِهَا الَّذِي قَالَتْ لَهُ عِنْدَ الْخُلْعِ (٣) ». (٤)

٦٤ ـ بَابُ الْمُبَارَاةِ (٥)

١١٠٠٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

__________________

(١) في التهذيب والاستبصار : « عدّتها ». وقال السيّد العاملي قدس‌سره : « هذه الرواية متروكة الظاهر ؛ لتضمّنها أنّ المختلعة يتبعها بالطلاق مادامت في العدّة ، والشيخ لا يقول بذلك ، بل يعتبر وقوع الطلاق بعد تلك الصيغة بغير فصل ، فما تدلّ عليه الرواية لا يقول به ، وما يقول به لا تدلّ عليه الرواية ». نهاية المرام ، ج ٢ ، ص ١٣٠.

وفي المرآة : « قال الوالد رحمه‌الله : لعلّ المراد بأنّ الخلع وإن كان بائناً يمكن أن يصير رجعيّاً بأن ترجع المرأة في البذل ، فيرجع إليها ثمّ يطلّقها للعدّة ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٧ ، ح ٣٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٧ ، ح ١١٢٩ ، بسندهما عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « المختلعة يتبعها الطلاق مادامت في عدّتها » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٣ ، ذيل ح ٢٢٣٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٣ ، ح ٢٨٥٩٩ ، من قوله : « المختلعة يتبعها الطلاق ».

(٣) في المرآة : « محمول على الاستحباب ، أو كناية على الرجوع في البذل. وفيه تأييد للقول بوجوب الخلع مع تحقّق شرائطه ، بل يمكن حمله عليه ».

(٤) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٥ ، ح ٢٢٣٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٣ ، ح ٢٨٦٢٧.

(٥) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٣٨ : « المبارأة بالهمز ـ وقد تقلب ألفاً ـ وأصلها المفارقة. قال الجوهري : تقول : بارأت شريكي إذ فارقته. والمراد بها في الشرع طلاق بعوض مترتّب على كراهة كلّ من الزوجين ، وهي كالخلع لكنّها تترتّب على كراهة كلّ منهما لصاحبه ، ويترتّب الخلع على كراهة الزوجة. ويأخذ في المبارأة بقدر ما وصل إليها ، ولا تحلّ الزيادة ، وتقف الفرقة في المبارأة على التلفّظ بالطلاق اتّفاقاً منّا على ما نقل عن بعض ، وفي الخلع على الخلاف. ويظهر من جماعة من الأصحاب كالصدوقين وابن أبي عقيل المنع من أخذ المثل في المبارأة ، بل يقتصر على الأقلّ ». وانظر : الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٦ ( برأ ).


سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُبَارَاةِ : كَيْفَ هِيَ؟

فَقَالَ : « يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ شَيْ‌ءٌ عَلى زَوْجِهَا مِنْ صَدَاقٍ (١) أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ، وَيَكُونُ قَدْ أَعْطَاهَا بَعْضَهُ ، فَيَكْرَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ (٢) ، فَتَقُولُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا (٣) : مَا أَخَذْتُ مِنْكَ فَهُوَ لِي ، وَمَا بَقِيَ عَلَيْكَ فَهُوَ لَكَ ، وَأُبَارِئُكَ ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ لَهَا : فَإِنْ أَنْتِ رَجَعْتِ فِي شَيْ‌ءٍ مِمَّا تَرَكْتِ ، فَأَنَا أَحَقُّ بِبُضْعِكِ ». (٤)

١١٠٠١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُبَارِئَةُ (٦) يُؤْخَذُ (٧) مِنْهَا دُونَ الصَّدَاقِ (٨) ، وَالْمُخْتَلِعَةُ يُؤْخَذُ (٩) مِنْهَا مَا شِئْتَ (١٠) أَوْ مَا تَرَاضَيَا (١١) عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقٍ (١٢) أَوْ أَكْثَرَ ، وَإِنَّمَا صَارَتِ الْمُبَارِئَةُ يُؤْخَذُ (١٣) مِنْهَا دُونَ الْمَهْرِ (١٤) وَالْمُخْتَلِعَةُ يُؤْخَذُ (١٥) مِنْهَا مَا شَاءَ ؛ لِأَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ تَعْتَدِي فِي الْكَلَامِ ، وَتَكَلَّمُ (١٦) بِمَا لَايَحِلُّ لَهَا ». (١٧)

__________________

(١) في « ن ، بح » والتهذيب : « صداقها ». وفي « بن » والوسائل : « مهر ». وفي « بف » : « من صداقها على زوجها » بدل « على زوجها من صداق ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : ـ « صاحبه ».

(٣) في التهذيب : ـ « لزوجها ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠١ ، ح ٣٤٢ ، بسنده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما‌السلام. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٤٤ ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٧ ، ح ٢٢٤٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٤ ، ح ٢٨٦٣٣.

(٥) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : ـ « بن إبراهيم ».

(٦) في « م ، بخ ، بن » : « المباراة ».

(٧) في « بخ » : « تؤخذ ».

(٨) في « بح » : « المهر ».

(٩) في « بخ » : « تؤخذ ».

(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « ما شاء ». وفي التهذيب والوسائل : « ما شاءت ».

(١١) في « بف » : « وما تراضيا ».

(١٢) في « م » : « الصداق ».

(١٣) في « بخ » : « المباراة تؤخذ ».

(١٤) في « بخ ، بن » والوسائل : « الصداق ».

(١٥) في « بخ » : « تؤخذ ».

(١٦) في التهذيب : « وتتكلّم ».

(١٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠١ ، ح ٣٤٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٦ ، ح ٢٢٣٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٨٦١٠.


١١٠٠٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ (١) ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِنْ بَارَأَتْ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ». (٢)

١١٠٠٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا : لَكَ كَذَا وَكَذَا ، وَخَلِّ سَبِيلِي؟

فَقَالَ : « هذِهِ الْمُبَارَاةُ ». (٣)

١١٠٠٤ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَ (٤) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَأَبُو الْعَبَّاسِ (٥) مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛

وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً (٦) ، عَنْ صَفْوَانَ (٧) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

__________________

(١) في التهذيب : « الفضل ». والمذكور في بعض نسخه المعتبرة : « الفضيل ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠١ ، ح ٣٤١ ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٩ ، ح ١١٣٤ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٨ ، ح ٢٢٤٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٨٦٣٦.

(٣) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٧ ، ح ٢٢٤٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢٨٦١٢.

(٤) في الوسائل ، ح ٢٨٦٣٤ : « عن » بدل « و ».

(٥) في التهذيب : « وأبي العبّاس ».

(٦) في الوسائل ، ح ٢٨٦١١ : ـ « محمّد بن إسماعيل ـ إلى ـ جميعاً ».

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « سفيان ».

وصفوان هذا ، هو صفوان بن يحيى ، تكرّرت رواية المصنّف عنه بهذه الطرق الأربعة في ح ١٠٧١٧ و ١٠٨٢٢ و ١٠٩١٤ و ١٠٩٣١ و ١٠٩٦٤.


عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُبَارَأَةُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا : لَكَ مَا عَلَيْكَ وَاتْرُكْنِي ، أَوْ تَجْعَلُ (١) لَهُ مِنْ قِبَلِهَا شَيْئاً (٢) ، فَيَتْرُكُهَا إِلاَّ أَنَّهُ يَقُولُ : فَإِنِ ارْتَجَعْتِ فِي شَيْ‌ءٍ ، فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ ، وَلَا يَحِلُّ (٣) لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا إِلاَّ الْمَهْرَ فَمَا دُونَهُ (٤) ». (٥)

١١٠٠٥ / ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (٦) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُبَارِئَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا (٧) : لَكَ مَا عَلَيْكَ وَبَارِئْنِي ، فَيَتْرُكُهَا (٨) ».

قَالَ : قُلْتُ : فَيَقُولُ لَهَا : فَإِنِ (٩) ارْتَجَعْتِ فِي شَيْ‌ءٍ ، فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ». (١٠)

١١٠٠٦ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تُبَارِئُ زَوْجَهَا ، أَوْ تَخْتَلِعُ مِنْهُ بِشَاهِدَيْنِ عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ : هَلْ تَبِينُ مِنْهُ؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ ذلِكَ (١١) عَلى مَا ذَكَرْتَ ، فَنَعَمْ ».

__________________

(١) في « بح » : « أو يجعل ».

(٢) في الفقيه : ـ « أو تجعل له من قبلها شيئاً ».

(٣) في التهذيب : « فلا يحلّ ».

(٤) في المرآة : « يدلّ على المشهور ، ويمكن حمل الخبر السابق في قدر المهر على الكراهة جمعاً ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٣٩ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٩ ، ح ٤٨١٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٨ ، ح ٢٢٤٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢٨٦٣٤ ؛ وفيه ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٨٦١١ ، من قوله : « ولا يحلّ لزوجها ».

(٦) في « بخ ، بف » : ـ « بن زياد ».

(٧) في « بف » : + « ما ».

(٨) هكذا في معظم النسخ والوافي والوسائل. وفي « بف » : « فتتركها ». وفي المطبوع : « ويتركها ».

(٩) في « بخ ، بف » والوافي : « إن ». وفي « بح » : « فإذا » بدل « لها فإن ».

(١٠) راجع : تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٥ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٨ ، ح ٢٢٤٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢٨٦٣٥.

(١١) في « بن » : ـ « ذلك ».


قَالَ : قُلْتُ (١) : قَدْ رُوِيَ لَنَا أَنَّهَا لَاتَبِينُ مِنْهُ حَتّى يَتْبَعَهَا الطَّلَاقُ (٢)؟

قَالَ : « فَلَيْسَ ذلِكَ إِذاً خُلْعاً (٣) ».

فَقُلْتُ : تَبِينُ مِنْهُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (٤)

١١٠٠٧ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : هَلْ يَكُونُ خُلْعٌ أَوْ مُبَارَاةٌ إِلاَّ بِطُهْرٍ؟

فَقَالَ : « لَا يَكُونُ إِلاَّ بِطُهْرٍ ». (٥)

١١٠٠٨ / ٩. صَفْوَانُ (٦) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ؛

وَ (٧) صَفْوَانُ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

__________________

(١) في « م ، جد » : + « له ».

(٢) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « بالطلاق ».

(٣) هكذا في « بخ ، بف ، بي » والوافي. وفي أكثر النسخ والتهذيب : « إذاً خلع ». وفي « خ ، جع » والمطبوع والوسائل والاستبصار : « إذا خلع ». والخبر نقله السيّد العاملي رحمه‌الله في نهاية المرام ، وفيه أيضاً : « إذن خلع » ثمّ قال : « كذا وقفت عليه من نسخ الكافي والتهذيب ، والصواب : « خلعاً » بإثبات الألف ليكون خبر ليس. وذكر الشهيد في شرح الإرشاد أنّه وجده مضبوطاً في خطّ بعض الأفاضل : « إذا خَلَع » بفتح الخاء واللام ، وفي بعض نسخ التهذيب : « خلعاً » على القانون اللغوي ، قال : وهو الأصحّ ». نهاية المرام ، ج ٢ ، ص ١٢٩.

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٨ ، ح ٣٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٨ ، ح ١١٣٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٤٦ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٣ ، ح ٢٢٣٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٦ ، ذيل ح ٢٨٦٠٧.

(٥) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٩ ، ح ٢٢٣٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٠ ، ح ٢٨٦٢٠.

(٦) السند معلّق على سابقه ، ويجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين إلى صفوان.

(٧) مفاد العطف وقوع تحويل آخر في السند ، كما لا يخفى.


عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (١) : « لَا يَكُونُ (٢) طَلَاقٌ وَلَا تَخْيِيرٌ وَلَا مُبَارَأَةٌ إِلاَّ عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ ». ‌(٣)

١١٠٠٩ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ (٤) : قَالَ : « لَا طَلَاقَ وَلَا خُلْعَ وَلَا مُبَارَأَةَ وَلَا خِيَارَ إِلاَّ عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ». (٥)

٦٥ ـ بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُبَارِئَةِ وَنَفَقَتِهِمَا وَسُكْنَاهُمَا‌

١١٠١٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ (٦) عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ، وَخُلْعُهَا طَلَاقُهَا ». (٧)

__________________

(١) في « بف ، جت » : « قالا ».

(٢) في « بف » : « لا تكون ». وفي « م ، ن ، جد » والوسائل : ـ « يكون ». وفي حاشية « جت » : « لا طلاق » بدل « لا يكون طلاق ».

(٣) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٨ ، ذيل ح ٤٨١٢ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٩ ، صدر ح ٣٣٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ١٠٢ ، ح ٣٤٧ ، بسند آخر عن أحدهما عليهما‌السلام ، من قوله : « لا مباراة ». راجع : التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٩ ، ح ٣٠٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٣ ، ح ١١١٦ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٩ ، ح ٢٢٣٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩١ ، ح ٢٨٦٢١.

(٤) في « بح » : ـ « قال ».

(٥) تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٥ ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٩ ، ح ٢٢٣٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩١ ، ح ٢٨٦٢٢.

(٦) في « بخ ، بف » والفقيه : ـ « مثل ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٢٠٠ ، بسندهما عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير وزيادة. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٣ ، صدر ح ٤٨٢١ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٧ ، ح ٢٣١٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٨ ، ح ٢٨٦٤٢.


١١٠١١ / ٢. وَبِإِسْنَادِهِ (١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تُمَتَّعُ (٢) الْمُخْتَلِعَةُ ». (٣)

١١٠١٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٤) ، قَالَ : « الْمُخْتَلِعَةُ لَاتُمَتَّعُ ». (٥)

١١٠١٣ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ (٦) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ (٧) عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ : كَمْ هِيَ؟

قَالَ : « عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ، وَلْتَعْتَدَّ (٨) فِي بَيْتِهَا ، وَالْمُبَارِئَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمُخْتَلِعَةِ ». (٩)

١١٠١٤ / ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ، وَخُلْعُهَا طَلَاقُهَا ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ : هَلْ تُمَتَّعُ بِشَيْ‌ءٍ؟ قَالَ : « لَا ». (١٠)

١١٠١٥ / ٦. حُمَيْدٌ (١١) ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ (١٢) ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

__________________

(١) المراد من « بإسناده » هو الطريق المتقدّم إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر المعبَّر عنه في سندنا هذا بأحمد بن محمّد.

(٢) في « بح » : « لا يمتّع ».

(٣) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٣ ، ذيل ح ٤٨٢٢ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٩ ، ح ٢٣١٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٨٦٤٧.

(٤) هكذا في النسخ والوافي والوسائل. وفي المطبوع : ـ « عن أبي عبدالله عليه‌السلام ».

(٥) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٩ ، ح ٢٣١٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٨٦٤٦.

(٦) في « بف » والتهذيب والاستبصار : ـ « الوشّاء ».

(٧) في « بح » : ـ « عن ».

(٨) في « جت » : « وتعتدّ ».

(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٦ ، ح ١١٩٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٧ ، ح ٢٣١٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٨ ، ح ٢٨٦٤٣.

(١٠) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٧ ، ح ٢٨٦٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٧ ، ح ٢٨٦٤٠.

(١١) في الاستبصار : « حميد بن زياد ».

(١٢) في الاستبصار : « الحسن بن محمّد بن سماعة » بدل « الحسن عن جعفر بن سماعة » ، والمذكور في بعض


عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (١) فِي الْمُخْتَلِعَةِ ، قَالَ : « عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ، وَتَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا ، وَالْمُخْتَلِعَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمُبَارِئَةِ ». (٢)

١١٠١٦ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (٣) ، عَنِ الْحَسَنِ (٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَصَفْوَانَ ، عَنْ رِفَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُخْتَلِعَةُ لَاسُكْنى لَهَا ، وَلَا نَفَقَةَ ». (٥)

١١٠١٧ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ (٦) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلاَّ الْمُخْتَلِعَةَ ؛ فَإِنَّهَا اشْتَرَتْ نَفْسَهَا ». (٧)

__________________

مخطوطاته : « الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة » وهو الظاهر ؛ فقد تقدّم في ذيل ح ١٠٧٨٢ رواية حميد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان. وفي ح ١٠٩٨٧ رواية حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان. ويأتي في الكافي ، ذيل ح ١٣٣٢٥ أيضاً رواية حميد عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان.

(١) في « بح ، جت ، جد » : + « قال ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٧٣ ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٦ ، ح ١١٩٩ ، معلّقاً عن الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٧ ، ح ٢٣١٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٣ ، ح ٢٨٣٦٠ ؛ وص ٢٩٧ ، ح ٢٨٦٤١.

(٣) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : ـ « بن زياد ».

(٤) في « ن ، بخ » : « الحسن بن محمّد ».

(٥) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٣ ، ح ٤٨٢٢ ، معلّقاً عن رفاعة بن موسى ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع زيادة. أحكام النساء للمفيد ، ص ٤٥ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٨ ، ح ٢٣١٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٠ ، ح ٢٨٦٥٢.

(٦) في « بن ، جد » وحاشية « م » والوسائل : « ابن البختري ». وهو سهو. وأبو البختري هذا ، هو وهب بن وهب ، روى عنه محمّد بن خالد البرقي ـ بعناوينه المختلفة ـ في أسناد عديدة. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤٣٠ ، الرقم ١١٥٥ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٣٩٦ ؛ وج ٢١ ، ص ٢٩٩ ـ ٣٠٠.

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٧ ، ح ٤٧٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفي قرب الإسناد ، ص ١٠٥ ، ح ٣٥٥ ؛ والجعفريّات ، ص ١١٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه [ في القرب : « عن أبيه » ] ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « لكلّ مطلّقة متعة إلاّ المختلعة » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٩ ، ح ٢٣١٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٨٦٤٨.


١١٠١٨ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ : أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، قَدْ بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ (١) ، وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ (٢) ». (٣)

٦٦ ـ بَابُ النُّشُوزِ (٤)

١١٠١٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً ) (٥)؟

__________________

(١) في « بف » : ـ « منه ».

(٢) قال السيّد العاملي قدس‌سره : « وهل يجوز للمختلع أن يتزوّج اخت المختلعة قبل أن تنقضي عدّتها؟ الأقرب ذلك ، تمسّكاً بمقتضى الأصل ، وما رواه الكليني في الصحيح عن أبي بصير .... ومتى تزوّج الاخت امتنع رجوع المختلعة في البذل ؛ لما عرفت من أنّ رجوعها مشروط بإمكان رجوعه ، بل بتوافقهما وتراضيهما على التراجع من الطرفين ». وفي المرآة : « ويمكن حمله على مجرّد الخطبة بدون النكاح ». نهاية المرام ، ج ٢ ، ص ١٤١.

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٧ ، ح ٤٧٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٣١ ، باب الجمع بين الاختين من الحرائر والإماء ، صدر ح ٦ و ٧ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ١٢٢ ، ح ٣١١ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٦ ، صدر ح ١٢٠٦ و ١٢٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٠ ، صدر ح ٦١٧ و ٦٢٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. النوادر للأشعري ، ص ١٢٢ ، ح ٣١٠ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٩١ ، ح ٢١٠٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٧٠ ، ح ٢٨٥٦٩ ؛ وص ٣٠٠ ، ح ٢٨٦٥٠.

(٤) قال ابن الأثير : « نشزت المرأة على زوجها ، فهي ناشز وناشزة ، إذا عصت عليه ، وخرجت عن طاعته. ونشز عليها زوجها ، إذا جفاها وأضرّ بها. والنشوز : كراهة كلّ واحد منهما صاحبه ، وسوء عشرته له ». النهاية ، ج ٥ ، ص ٥٦ ( نشز ).

(٥) النساء (٤) : ١٢٨. وقال المقدّس الأردبيلي قدس‌سره : « ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ ) أي علمت. وقيل : ظنّت. ( مِنْ بَعْلِها


فَقَالَ : « إِذَا كَانَ كَذلِكَ ، فَهَمَّ (١) بِطَلَاقِهَا ، قَالَتْ (٢) لَهُ : أَمْسِكْنِي وَأَدَعَ لَكَ (٣) بَعْضَ مَا عَلَيْكَ ، وَأُحَلِّلَكَ مِنْ يَوْمِي وَلَيْلَتِي ، حَلَّ لَهُ ذلِكَ (٤) ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ». (٥)

١١٠٢٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً )؟

فَقَالَ : « هِيَ الْمَرْأَةُ (٦) تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، فَيَكْرَهُهَا ، فَيَقُولُ لَهَا : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُطَلِّقَكِ ، فَتَقُولُ لَهُ : لَاتَفْعَلْ ؛ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ تُشْمَتَ (٧) بِي ، وَلكِنِ انْظُرْ (٨) فِي (٩) لَيْلَتِي ، فَاصْنَعْ بِهَا (١٠) مَا شِئْتَ ، وَمَا كَانَ سِوى ذلِكَ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لَكَ ، وَدَعْنِي عَلى حَالَتِي ، فَهُوَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى : ( فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً ) (١١) وَهُوَ هذَا (١٢) الصُّلْحُ ». (١٣)

__________________

نُشُوزاً ) أي استعلاءً وارتفاعاً بنفسه عنها إلى غيرها ، إمّا لبغضه لها أو لكراهته منها شيئاً كعلوّ سنّها وغيره ، ( أَوْ إِعْراضاً ) أي انصرافاً بوجه أو ببعض منافعه التي كانت منه( فَلا جُناحَ عَلَيْهِما ) أي لا حرج ولا إثم على كلّ من الزوج والزوجة ( أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً ) بأن تترك المرأة له يومها ، أو تضع عنه بعض ما يجب لها من نفقة أو كسوة أو غير ذلك تستعطفهُ بذلك فتستديم المقام في حباله ؛ كذا فسّر. وفيه تأمّل ؛ لأنّه يلزم إباحة أخذ شي‌ء للإتيان بما يجب عليه وبترك ما يحرم عليه ». زبدة البيان ، ص ٥٣٨.

(١) في « بخ » : « فيهمّ ». وفي « بف » : « يهمّ ».

(٢) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » : « فقالت ».

(٣) في « بف » : ـ « لك ».

(٤) في تفسير العيّاشي ، ح ٢٨٢ : « كلّ ذلك له » بدل « حلّ له ذلك ».

(٥) تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٧٨ ، ح ٢٨٢ ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفيه ، ح ٢٨١ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٥٣ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨١ ، ح ٢٢٣٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٧٢٢٦.

(٦) في التهذيب : + « التي ». (٧) في الوافي والتهذيب وتفسير العيّاشي : « أن يشمت ».

(٨) في « بخ » : « انظرني ». (٩) وفي « بف » والتهذيب : ـ « في ».

(١٠) في « بخ » : « لها ».

(١١) النساء (٤) : ١٢٨. وفي تفسير العيّاشي : + ( وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ).

(١٢) في التهذيب : « وهذا هو » بدل « وهو هذا ».

(١٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٤٨ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢٨٤ ، عن


١١٠٢١ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ (١) بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً ) (٢)؟

قَالَ : « هذَا تَكُونُ (٣) عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَاتُعْجِبُهُ ، فَيُرِيدُ (٤) طَلَاقَهَا ، فَتَقُولُ لَهُ : أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي ، وَأَدَعَ لَكَ مَا عَلى ظَهْرِكَ ، وَأُعْطِيَكَ مِنْ مَالِي ، وَأُحَلِّلَكَ مِنْ يَوْمِي وَلَيْلَتِي ، فَقَدْ طَابَ ذلِكَ لَهُ (٥) كُلُّهُ (٦) ». (٧)

٦٧ ـ بَابُ الْحَكَمَيْنِ وَالشِّقَاقِ (٨)

١١٠٢٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَإِنْ خِفْتُمْ (٩) شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا

__________________

الحلبي الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨١ ، ح ٢٢٣٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٧٢٦٥.

(١) في « بخ ، بف » والتهذيب : « الحسن ». والظاهر أنّ الحسين بن هاشم هو الحسين بن هاشم أبي سعيد المكاري ، له كتاب رواه حميد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عنه. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٨ ، الرقم ٧٨.

(٢) النساء (٤) : ١٢٨.

(٣) في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والتهذيب : « يكون ». وفي « ن » : بالتاء والياء معاً.

(٤) في « بح » : « فتريد ».

(٥) في « م ، بح ، بن ، جد » : ـ « له ».

(٦) في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب : ـ « كلّه ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٤٩ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٠ ، بسند آخر. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٤٤ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٢ ، ح ٢٢٣٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٧٢٦٧.

(٨) « الشقاق » : فعال من الشقّ بمعنى المخالفة ؛ لأنّ كلّ واحد منهما في شقّ غير شقّ صاحبه ، أي ناحية غير ناحيته. انظر : مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٥٣٠ ( شقق ).

(٩) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٤٤ : « قوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ ) قيل : المعنى : إن خفتم استمرار الشقاق ، وإلاّ


حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) (١)

فَقَالَ : « يَشْتَرِطُ (٢) الْحَكَمَانِ : إِنْ شَاءَا فَرَّقَا ، وَإِنْ شَاءَا جَمَعَا ، فَفَرَّقَا أَوْ جَمَعَا جَازَ ». (٣)

١١٠٢٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها )؟

قَالَ : « لَيْسَ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا حَتّى يَسْتَأْمِرَا (٤) الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ ، وَيَشْتَرِطَا عَلَيْهِمَا : إِنْ شِئْنَا جَمَعْنَا ، وَإِنْ شِئْنَا فَرَّقْنَا ، فَإِنْ (٥) جَمَعَا (٦) فَجَائِزٌ ، وَإِنْ (٧) فَرَّقَا (٨) فَجَائِزٌ (٩) ». (١٠)

__________________

وإلاّفالشقاق حاصل. وقيل : المراد بالخوف العلم أو الظنّ الغالب. وذهب الأكثر إلى أنّ الباعث للحكمين هو الحاكم ، فالخطاب متوجّه إلى الحكّام. وقيل : إلى الزوجين ، وقيل : إلى أهاليهما. ثمّ اختلفوا في أنّ البعث واجب أو مندوب؟ قولان ، والمشهور : أنّ بعثهما تحكيم لا توكيل ، فيصلحان إن اتّفقا ، ولا يفرّقان إلاّمع إذن الزوج في الطلاق ، والمرأة في البذل. ويظهر من ابن الجنيد جواز طلاقهما من دون الإذن ».

وقال السيّد العاملي قدس‌سره : « الأقرب أنّ المرسل لهما إن كان هو الحاكم كان بعثهما تحكيماً محضاً ، فليس لهما التفريق قطعاً ، وإن كان الزوجان كان توكيلاً ، فيجوز لهما التصرّف فيما تعلّقت به الوكالة من صلح أو طلاق أو بذل صداق أو غير ذلك ، وليس لهما تجاوز ما تعلّقت به الوكالة ». نهاية المرام ، ج ١ ، ص ٤٣١.

(١) النساء (٤) : ٣٥.

(٢) في « بح » : « تشترط ».

(٣) راجع : تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤١ ، ح ١٢٦ و ١٢٧ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٢ ، ح ٢٢٣٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٧٢٦٤.

(٤) في « م ، بح ، بخ ، بف ، جت » وتفسير العيّاشي ، ح ١٢٤ : « حتّى يستأمر ».

(٥) في « ن ، جت » : « وإن ».

(٦) في « بخ ، بف » والوافي : « فرّقا ».

(٧) هكذا في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فإن ».

(٨) في « بخ ، بف » والوافي : « جمعا ».

(٩) قال الشيخ الصدوق قدس‌سره : « لمّا بلغت هذا الموضع ذكرت فضلاً لهشام بن الحكم مع بعض المخالفين في الحكمين بصفّين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري ، فأحببت إيراده وإن لم يكن من جنس ما وضعت له الباب ، قال المخالف : إنّ الحكمين لقبولهما الحكم كانا مريدين للإصلاح بين الطائفتين ، فقال هشام : بل كانا غير مريدين للإصلاح بين الطائفتين ، فقال المخالف : من أين قلت هذا؟ قال هشام : من قول الله عزّ وجلّ في الحكمين حيث يقول : ( إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما ) فلمّا اختلفا ولم يكن بينهما اتّفاق على أمر واحد


١١٠٢٤ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ (١) عَزَّ وَجَلَّ : ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) (٢) قَالَ : « الْحَكَمَانِ يَشْتَرِطَانِ : إِنْ شَاءَا فَرَّقَا ، وَإِنْ شَاءَا جَمَعَا ، فَإِنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ ، وَإِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ ». (٣)

١١٠٢٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ ابْنِ مَحْبُوبٍ (٤) ، عَنْ‌ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) : أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَأْذَنَ الْحَكَمَانِ ، فَقَالَا لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ : أَلَيْسَ قَدْ جَعَلْتُمَا أَمْرَكُمَا إِلَيْنَا فِي الْإِصْلَاحِ وَالتَّفْرِيقِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ : نَعَمْ ، فَأَشْهَدَا (٥) بِذلِكَ شُهُوداً عَلَيْهِمَا : أَيَجُوزُ تَفْرِيقُهُمَا عَلَيْهِمَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَلكِنْ لَايَكُونُ (٦) إِلاَّ عَلى طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ مِنَ الزَّوْجِ ».

__________________

ولم يوفّق الله بينهما ، علمنا أنّهما لم يريدا الإصلاح. روى ذلك محمّد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٢ ، ذيل الحديث ٤٨١٧.

(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٥٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢١ ، ح ٤٨١٧ ، معلّقاً عن حمّاد. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤١ ، ح ١٢٥ ، عن الحلبي ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، من قوله : « ويشترط عليهما » وفيهما مع اختلاف يسير. وفيه ، ح ١٢٤ ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، إلى قوله : « حتّى يستأمر الرجل والمرأة » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٣ ، ح ٢٢٣٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٤٨ ، ذيل ح ٢٧٢٦٣.

(١) في « بخ » : « قوله ».

(٢) النساء (٤) : ٣٥.

(٣) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٢ ، ح ٢٢٣٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٧٢٧٣.

(٤) في التهذيب : « الحسن بن محبوب ».

(٥) في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « وأشهدا ». وفي التهذيب : « فأشهدوا ».

(٦) في الوسائل : + « ذلك ».


قِيلَ لَهُ : أَرَأَيْتَ ، إِنْ (١) قَالَ أَحَدُ الْحَكَمَيْنِ : قَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ الْآخَرُ : لَمْ أُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا؟

فَقَالَ : « لَا يَكُونُ تَفْرِيقٌ (٢) حَتّى يَجْتَمِعَا جَمِيعاً (٣) عَلَى التَّفْرِيقِ ، فَإِذَا اجْتَمَعَا (٤) عَلَى التَّفْرِيقِ جَازَ تَفْرِيقُهُمَا ». (٥)

١١٠٢٦ / ٥. وَعَنْهُ (٦) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ وَغَيْرِهِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها )؟

قَالَ : « لَيْسَ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا حَتّى يَسْتَأْمِرَا ». (٧)

__________________

(١) في « م ، بخ » : ـ « إن ».

(٢) في الوسائل : « التفريق ».

(٣) في التهذيب : ـ « جميعاً ».

(٤) في التهذيب : + « جميعاً ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٥١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٣ ، ح ٢٢٣٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٥٣ ، ح ٢٧٢٧٤.

(٦) ورد الخبر في الوسائل وسنده هكذا : « محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الله بن جبلة وغيره » إلخ. فأرجع الشيخ الحرّ ضمير « عنه » إلى أحمد بن محمّد المذكور في سند الحديث الرابع ، ولكن لم نعثر على رواية أحمد بن محمّد المراد به ابن عيسى ولا غيره ؛ ممّن هو المسمّى بهذا العنوان عن عبد الله بن جبلة.

والظاهر رجوع الضمير إلى ابن سماعة المذكور في سند الحديث الثالث. وتقدّم في ح ١٠٦٤٨ و ١٠٧٤٣ وذيل ح ١٠٧٨٩ وذيل ح ١٠٩٨٨ رجوع الضمير إلى ابن سماعة في ما توسّط بين حميد بن زياد وابن جبلة.

لا يقال : ورد في الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣٠ ، ح ٣٢٨٩٢ خبر نقله الشيخ الحرّ عن الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عبد الله بن جبلة عن جميل.

فإنّه يقال : ورد الخبر في التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٣٠٩ هكذا : « وعنه ، قال : حدّثهم عبد الله بن جبلة عن جميل ... » وقد سبقه خبر رواه الحسن بن محمّد بن سماعة عن حنان بن سدير. والظاهر أنّ الشيخ الحرّ سَها في إرجاع هذا الضمير أيضاً ، وأنّ مرجع الضمير هو الحسن بن محمّد بن سماعة.

(٧) تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤٠ ، ح ١٢٣ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٨٨٣ ، ح ٢٢٣٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٧٢٧٢.


٦٨ ـ بَابُ الْمَفْقُودِ‌

١١٠٢٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَفْقُودِ؟

فَقَالَ (١) : « الْمَفْقُودُ إِذَا مَضى لَهُ أَرْبَعُ سِنِينَ بَعَثَ الْوَالِي ، أَوْ يَكْتُبُ (٢) إِلَى النَّاحِيَةِ الَّتِي هُوَ غَائِبٌ (٣) فِيهَا ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ أَثَرٌ أَمَرَ الْوَالِي وَلِيَّهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا (٤) ، فَمَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ ».

قَالَ : قُلْتُ (٥) : فَإِنَّهَا تَقُولُ : فَإِنِّي (٦) أُرِيدُ مَا تُرِيدُ (٧) النِّسَاءُ؟

قَالَ : « لَيْسَ ذلِكَ (٨) لَهَا ، وَلَا كَرَامَةَ ، فَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا وَلِيُّهُ أَوْ وَكِيلُهُ (٩) ، أَمَرَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَكَانَ (١٠) ذلِكَ عَلَيْهَا طَلَاقاً وَاجِباً ». (١١)

١١٠٢٨ / ٢. عَلِيٌّ (١٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمَفْقُودِ : كَيْفَ يُصْنَعُ بِامْرَأَتِهِ؟

قَالَ (١٣) : « مَا سَكَتَتْ عَنْهُ وَصَبَرَتْ يُخَلّى عَنْهَا ، فَإِنْ هِيَ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْوَالِي (١٤) ،

__________________

(١) في « م ، بن ، جد » والوافي : « قال ».

(٢) في « بح ، بف » : ـ « أو يكتب ».

(٣) في « بح ، بف » : « غاب » بدل « هو غائب ».

(٤) في الوافي : « عليه ».

(٥) في « م ، بن » وحاشية « جت » : « فقلت ».

(٦) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : ـ « فإنّي ».

(٧) في « بح » : « يريد ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٨) في « م ، بن » والوسائل : « ذاك ».

(٩) في « بخ ، بف » : « ووكيله ».

(١٠) في « م ، ن ، جد » والوافي : « وكان ».

(١١) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٣٩ ، ح ٢١٨٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٨٢٦٧.

(١٢) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « عليّ بن إبراهيم ».

(١٣) في « م ، جت ، جد » : « فقال ».

(١٤) في التهذيب : « السلطان ».


أَجَّلَهَا أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ يَكْتُبُ إِلَى الصُّقْعِ (١) الَّذِي فُقِدَ فِيهِ ، فَلْيُسْأَلْ (٢) عَنْهُ ، فَإِنْ خُبِّرَ عَنْهُ بِحَيَاةٍ (٣) صَبَرَتْ ، وَإِنْ (٤) لَمْ يُخْبَرْ عَنْهُ بِشَيْ‌ءٍ (٥) حَتّى تَمْضِيَ (٦) الْأَرْبَعُ سِنِينَ ، دُعِيَ وَلِيُّ‌ الزَّوْجِ الْمَفْقُودِ ، فَقِيلَ لَهُ : هَلْ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، أُنْفِقَ عَلَيْهَا حَتّى يُعْلَمَ حَيَاتُهُ مِنْ مَوْتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، قِيلَ لِلْوَلِيِّ (٧) : أَنْفِقْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ فَعَلَ فَلَا سَبِيلَ لَهَا إِلى أَنْ تَتَزَوَّجَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا (٨) ، وَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا (٩) أَجْبَرَهُ (١٠) الْوَالِي عَلى أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً فِي اسْتِقْبَالِ الْعِدَّةِ وَهِيَ طَاهِرٌ ، فَيَصِيرُ طَلَاقُ الْوَلِيِّ (١١) طَلَاقَ الزَّوْجِ ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا (١٢) مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا الْوَلِيُّ ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَهِيَ عِنْدَهُ عَلى تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَإِنِ (١٣) انْقَضَتِ الْعِدَّةُ قَبْلَ أَنْ يَجِي‌ءَ أَوْ يُرَاجِعَ ، فَقَدْ حَلَّتْ (١٤) لِلْأَزْوَاجِ ، وَلَا سَبِيلَ لِلْأَوَّلِ (١٥) عَلَيْهَا ». (١٦)

١١٠٢٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌

__________________

(١) في حاشية « بف » : « ناحية ». و « الصُّقع » بالضمّ : الناحية. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٨٩ ( صقع ).

(٢) في « بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والفقيه والتهذيب : « فيسأل ».

(٣) في التهذيب : « بخبر ».

(٤) في « بن » : « فإن ».

(٥) في الفقيه : « بحياة ».

(٦) في « م ، جد » والوافي : « يمضي ». وفي « بخ » : « مضى ».

(٧) في المرآة : « قيل للوليّ ؛ الظاهر أنّه على وجه الشفاعة لا الإجبار ». وقال المحقّق الحلّي قدس‌سره : « فإن جاء في العدّةفهو أملك بها ، وإن خرجت فلا سبيل له ، وإن خرجت ولم تتزوّج فقولان ، أظهرهما أنّه لا سبيل له عليها ». المختصر النافع ، ص ٢٠١.

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : ـ « ما أنفق عليها ».

(٩) في « م ، بح ، جت ، جد » والوافي : « وإن أبى أن ينفق عليها » بدل « وإن لم ينفق عليها ».

(١٠) في « بف ، جت » والوافي : « جبره ». وفي « بح » : « خيّره ».

(١١) في « م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » : « الوالي ».

(١٢) في الوافي : ـ « زوجها ».

(١٣) في « م ، بن ، جت ، جد » والفقيه والتهذيب : « وإن ».

(١٤) في « بح » : « خلت ».

(١٥) في « بخ ، بف ، جت » : « له ».

(١٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٩ ، ح ١٩٢٢ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٧ ، ح ٤٨٨٣ ، معلّقاً عن عمر بن اذينة. وراجع : التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٨ ، ح ١٩٢١ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٣٩ ، ح ٢١٨٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٦ ، ذيل ح ٢٨٢٦٤.


إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَ سِنِينَ ، وَلَمْ يُنْفَقْ عَلَيْهَا ، وَلَا يُدْرى (١) أَحَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ ، أَيُجْبَرُ وَلِيُّهُ عَلى أَنْ يُطَلِّقَهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ طَلَّقَهَا السُّلْطَانُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ قَالَ الْوَلِيُّ : أَنَا أُنْفِقُ عَلَيْهَا؟

قَالَ : « فَلَا يُجْبَرُ عَلى طَلَاقِهَا ».

قَالَ : قُلْتُ : أَرَأَيْتَ ، إِنْ قَالَتْ : أَنَا أُرِيدُ مِثْلَ (٢) مَا تُرِيدُ (٣) النِّسَاءُ ، وَلَا أَصْبِرُ ، وَلَا أَقْعُدُ كَمَا أَنَا؟

قَالَ : « لَيْسَ لَهَا ذلِكَ (٤) ـ وَلَا كَرَامَةَ ـ إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا (٥) ». (٦)

١١٠٣٠ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى :

عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (٧) عَنِ الْمَفْقُودِ؟

فَقَالَ : « إِنْ عَلِمَتْ أَنَّهُ فِي أَرْضٍ ، فَهِيَ مُنْتَظِرَةٌ (٨) لَهُ أَبَداً حَتّى تَأْتِيَهَا (٩) مَوْتُهُ أَوْ يَأْتِيَهَا‌

__________________

(١) في « م ، بح » : « ولم يُدرَ ». وفي « بن ، جت » والوسائل : « ولم تدر ». وفي « ن ، بخ ، بف » : « ولا تدري ».

(٢) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : ـ « مثل ».

(٣) في « بح » : « ما يريد ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٤) في « م ، ن ، جد » : « ذاك ».

(٥) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٤٧ : « أقول : مع قطع النظر عن أقوال الأصحاب يمكن الجمع بين الأخبار بتخيير الإمام والحاكم بين أمرها بعدّة الوفاة بدون الطلاق ، وبين أمر الوليّ بالطلاق ، فتعتدّ عدّة الطلاق ، أو حمل أخبار الطلاق على ما إذا كان له وليّ ، وأخبار عدّة الوفاة على عدمه ».

(٦) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٤٠ ، ح ٢١٨٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٨٢٦٨.

(٧) في « بخ » : « سألت ».

(٨) في الوافي : « ينتظر ».

(٩) في « م ، بن ، جت ، جد » والوافي والتهذيب : « يأتيها ».


طَلَاقُهُ ؛ وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَيْنَ هُوَ مِنَ الْأَرْضِ كُلِّهَا ، وَلَمْ يَأْتِهَا مِنْهُ (١) كِتَابٌ وَلَا خَبَرٌ ، فَإِنَّهَا تَأْتِي الْإِمَامَ ، فَيَأْمُرُهَا أَنْ تَنْتَظِرَ أَرْبَعَ سِنِينَ ، فَيُطْلَبُ فِي الْأَرْضِ ؛ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ أَثَرٌ (٢) حَتّى تَمْضِيَ (٣) أَرْبَعُ (٤) سِنِينَ ، أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، ثُمَّ تَحِلُّ لِلرِّجَالِ (٥) ؛ فَإِنْ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا ، فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ؛ وَإِنْ قَدِمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا ». (٦)

٦٩ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ يَبْلُغُهَا مَوْتُ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقُهَا

فَتَعْتَدُّ ثُمَّ تَزَوَّجُ فَيَجِي‌ءُ زَوْجُهَا‌

١١٠٣١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا نُعِيَ (٧) الرَّجُلُ إِلى أَهْلِهِ ، أَوْ خَبَّرُوهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا ، فَاعْتَدَّتْ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا (٨) بَعْدُ ، فَإِنَّ الْأَوَّلَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ هذَا (٩) الْآخِرِ (١٠) ـ

__________________

(١) في « بح ، بخ ، جت » : « أو لم يأتها منه ». وفي « بف » : « أو لم يأتها فيه ».

(٢) في التهذيب : « خبر ».

(٣) في « م ، بخ ، جد » والوافي : « يمضي ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « الأربع ».

(٥) في التهذيب : « للأزواج ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٩ ، ح ١٩٢٣ ، بسنده عن سماعة الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٤١ ، ح ٢١٨٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠٦ ، ذيل ح ٢٦٢١٤.

(٧) في الوافي : « نعي الرجل ، على البناء للمفعول. والنَّعي والإنعاء : خبر الموت ». وانظر : لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٣٣٣ ( نعي ).

(٨) في الوافي والتهذيب : + « الأوّل ».

(٩) في « بح ، بخ ، بف » : ـ « هذا ».

(١٠) في « م ، جد » والتهذيب : « الأخير ». وفي الوسائل : « الرجل ».


دَخَلَ بِهَا (١) ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا (٢) ـ وَلَهَا مِنَ الْأَخِيرِ (٣) الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ».

قَالَ : « وَلَيْسَ لِلْآخِرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً (٤) ». (٥)

أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (٦) ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛

وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام مِثْلَهُ. (٧)

١١٠٣٢ / ٢. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ وَأَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلى رَجُلٍ غَائِبٍ (٨) عِنْدَ (٩)

__________________

(١) في التهذيب : + « الأوّل ». وفي الفقيه : + « الآخر ».

(٢) في الوافي والفقيه والاستبصار : ـ « بها ».

(٣) في الوسائل والفقيه : + « الآخر ».

(٤) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٤٨ : « يدلّ على اشتراك ذات البعل والمعتدّة في التحريم المؤبّد ». قال الشهيد الثاني قدس‌سره : « وفي إلحاق ذات البعل بالمعتدّة ، وجهان أيضاً ، من مساواتها لها في المعنى وزيادة علقة الزوجيّة ، فيكون من باب مفهوم الموافقة وانتفاء العدّة التي هي مورد النصّ ، وإمكان اختصاص العدّة بمزيّة خاصّة. ولا إشكال مع العلم بالتحريم ، لاقتضاء الزنى التحريم ، ولا في عدمه مع الجهل وعدم الدخول وإنّما الاشكال مع الجهل الدخول أو عدمه مع عدمه. ويمكن الاستدلال على التحريم بموثّقة زرارة عن الباقر عليه‌السلام ... وهي تدلّ على مساواة النكاح للعدّة ، لكن مع قطع النظر عن سندها تضمّنت الاكتفاء بعدّة واحدة ، وهم لا يقولون به ». مسالك الأفهام ، ج ٧ ، ص ٣٣٧.

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٨ ، ح ١٩٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٨٨ ، بسندهما عن عليّ بن الحكم ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٧ ، ح ٤٨٨٥ ، بسنده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، وبسند آخر أيضاً عن زرارة الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٤٣ ، ح ٢١٨٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٢ ، ح ٢٨٥٢١.

(٦) هكذا في النسخ والوسائل. وفي المطبوع : « أبو العبّاس الرزّاز محمّد بن جعفر ».

(٧) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٤٤ ، ح ٢١٨٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٢ ، ح ٢٨٥٢١.

(٨) في « بخ » : « غاب ». وفي الوافي والتهذيب : « غابت ».

(٩) في الوافي والتهذيب : « عنه ».


امْرَأَتِهِ (١) أَنَّهُ طَلَّقَهَا ، فَاعْتَدَّتِ (٢) الْمَرْأَةُ ، وَتَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ ، فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا ، وَأَكْذَبَ (٣) نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ؟

فَقَالَ : « لَا سَبِيلَ لِلْأَخِيرِ (٤) عَلَيْهَا ، وَيُؤْخَذُ الصَّدَاقُ (٥) مِنَ الَّذِي شَهِدَ (٦) ، فَيُرَدُّ عَلَى الْأَخِيرِ (٧) ، وَالْأَوَّلُ أَمْلَكُ بِهَا (٨) ، وَتَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِيرِ (٩) ، وَلَا يَقْرَبْهَا الْأَوَّلُ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ». (١٠)

١١٠٣٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ حَسِبَ (١١) أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ ، فَنَكَحَتِ امْرَأَتُهُ ،

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « امرأة ».

(٢) في « جت » : « واعتدّت ».

(٣) في الوسائل : « فأكذب ».

(٤) في « بخ ، بف » : « للآخر ».

(٥) في المرآة : « ويؤخذ الصداق ، حمل على أنّه يؤخذ منه بنسبة شهادته ». وقال الشهيد قدس‌سره : « ولو رجعا عن الطلاق قبل الدخول اغرما النصف الذي غرمه ؛ لأنّه كان معرّضاً للسقوط بردّتها ، أو الفسخ لعيب ، وبعد الدخول لاضمان إلاّ أن نقول بضمان منفعة البضع ، فيضمنان مهر المثل ، وأبطل في الخلاف ضمان البضع ، وإلاّ حجّر على المريض في الطلاق إلاّ أن يخرج البضع من ثلث ماله. وفي النهاية : لو رجعا عن الطلاق بعد تزويجها ردّت إلى الأوّل ، وضمنا المهر للثاني ، وحمل على تزويجها لا بحكم الحاكم ». الدروس ، ج ٢ ، ص ١٤٤. وانظر : الخلاف ، ج ٣ ، ص ٣٩٤ ، المسألة ٣٩ ؛ النهاية ، ص ٣٣٦.

(٦) في الوافي والفقيه والتهذيب ، ح ٧٨٩ والاستبصار : + « ورجع ». وفي التهذيب ح ٧٩٢ : + « فرجع ».

(٧) في « بخ ، بف ، جت » : « الآخر ».

(٨) في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « ويفرق بينهما » بدل « والأوّل أملك بها ».

(٩) في « بخ » : « الآخر ».

(١٠) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٦٠ ، ح ٣٣٣٥ ؛ التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٥ ، ح ٧٨٩ ؛ وص ٢٨٦ ، ح ٧٩٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٨ ، ح ١٢٩ ، معلقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٤٥ ، ح ٢١٨٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٢ ، ح ٢٨٥٢٢.

(١١) في التهذيب والاستبصار : « ظنّ ».


وَتَزَوَّجَتْ سُرِّيَّتُهُ ، فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ (١) مِنْهُمَا (٢) مِنْ زَوْجِهَا ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، وَمَوْلَى السُّرِّيَّةِ؟

قَالَ : فَقَالَ : « يَأْخُذُ امْرَأَتَهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَيَأْخُذُ سُرِّيَّتَهُ وَوَلَدَهَا ، أَوْ يَأْخُذُ عِوَضاً (٣) مِنْ (٤) ثَمَنِهِ (٥) ». (٦)

١١٠٣٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَغَيْرِهِ (٧) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ (٨) فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا أَوْ‌

__________________

(١) في الوسائل : « واحد ».

(٢) في « م ، جد » وحاشية « ن ، جت » : « منهنّ ».

(٣) في « م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب ح ١٩٥٩ والاستبصار : « رضاً ». وفي‌التهذيب ، ج ٨ : « رضاه ».

(٤) في حاشية « م ، جد » : « ضامن » بدل « عوضاً من ».

(٥) في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٨ وج ٨ والاستبصار ، ح ٧٩١ : « من الثمن ثمن الولد ». وفي الاستبصار ، ح ٧٣٨ : « من ثمن الولد » كلاهما بدل « من ثمنه ». وفي التهذيب ، ح ١٤٣٠ : « أو يأخذ من ضامن الثمن له ثمن الولد » بدل « أو يأخذ عوضاً من ثمنه ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٨ ، ح ١٩٥٩ ؛ وج ٨ ، ص ١٨٣ ، ح ٦٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٤ ، ح ٧٣٨ ، بسند آخر عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وفي الأخير هكذا : « عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى عليّ عليه‌السلام في رجل ظنّ أهله أنّه قدمات ... ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٨ ، ح ٤٨٨٦ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٠ ، ح ١٤٣٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، ح ٧٩١ ، بسندهما عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٤٤ ، ح ٢١٨٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٣ ، ح ٢٨٥٢٣.

(٧) في الكافي ، ح ١٤٥٠٠ والتهذيب والاستبصار : ـ « عن أبي بصير وغيره ». وقد عُدَّ إبراهيم بن عبدالحميد من أصحاب أبي عبدالله وأبي الحسن عليهما‌السلام. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٠ ، الرقم ٢٧ ؛ رجال البرقي ، ص ٢٧ وص ٤٨ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٥٩ ، الرقم ١٧٧٤ ؛ وص ٣٣١ ، الرقم ٤٩٢٥.

(٨) في الكافي ، ح ١٤٥٠٠ والتهذيب والاستبصار : ـ « أنّه قال ».


مَاتَ (١) ، فَتَزَوَّجَتْ (٢) ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا (٣) ، قَالَ : « يُضْرَبَانِ الْحَدَّ ، وَيُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ بِمَا غَرَّاهُ (٤) ، ثُمَّ تَعْتَدُّ ، وَتَرْجِعُ (٥) إِلى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ (٦) ». (٧)

١١٠٣٥ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (٨) ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : إِذَا نُعِيَ الرَّجُلُ إِلى أَهْلِهِ ، أَوْ خَبَّرُوهَا (٩) أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا ، فَاعْتَدَّتْ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ؟

__________________

(١) في الكافي ، ح ١٤٥٠٠ والفقيه والتهذيب والاستبصار : ـ « أو مات ». وفي الوسائل : + « عنها ».

(٢) في « بح ، بف » : « وتزوجت ».

(٣) في الوافي والكافي ، ح ١٤٥٠٠ والتهذيب والاستبصار : + « فأنكر الطلاق ».

(٤) في الكافي ، ح ١٤٥٠٠ والفقيه والتهذيب والاستبصار : ـ « بما غرّاه ».

(٥) في الكافي ، ح ١٤٥٠٠ والتهذيب والاستبصار : « ثمّ ترجع » بدل « وترجع ».

(٦) في المرآة : « اعلم أنّه اختلف الأصحاب فيما إذا رجع الشاهدان على الطلاق عن شهادتهما ، فالمشهور أنّه إن كان بعد الدخول لم يضمنا ، وإن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر المسمّى للزوج الأوّل ، ولا يردّ حكم الحاكم بالطلاق برجوعهما ، ولا تردّ المرأة إلى الزوج الأوّل. وذهب الشيخ في النهاية إلى أنّها لو تزوّجت بعد الحكم بالطلاق ثمّ رجعا ردّت إلى الأوّل بعد العدّة ، وغرم الشاهدان المهر للثاني ، واستند إلى موثّقة إبراهيم بن عبد الحميد ، وردّ الأكثر الخبر بضعف السند ، ومنهم من حمله على ما لو تزوّجت بمجرّد الشهادة من غير حكم الحاكم. وعلى التقادير لا بدّ من حمل الخبر على رجوع الشاهدين لا بمجرّد إنكار الزوج كما هو ظاهر الخبر ، والحدّ محمول على التعزير ». وراجع : النهاية ، ص ٥٣٨ ـ ٥٣٩.

(٧) الكافي ، كتاب الشهادات ، باب من شهد ثمّ رجع عن شهادته ، ح ١٤٥٠٠ ، عن ابن أبي عمير. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٨ ، ح ١٢٨ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٠ ، ح ٦٨٩ ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٨ ، ح ٤٨٨٧ ، معلّقاً عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٤٦ ، ح ٢١٨٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٣ ، ح ٢٨٥٢٥.

(٨) في « بخ ، جت » والوسائل : ـ « بن زياد ».

(٩) في الاستبصار : « وأخبروها ».


قَالَ : « الْأَوَّلُ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْآخِرِ ـ دَخَلَ بِهَا (١) ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا (٢) ـ وَلَهَا مِنَ الْآخِرِ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ». (٣)

٧٠ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ (٤) يَبْلُغُهَا نَعْيُ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقُهُ فَتَتَزَوَّجُ (٥)

فَيَجِي‌ءُ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَيُفَارِقَانِهَا جَمِيعاً‌

١١٠٣٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ‌ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا ، فَاعْتَدَّتْ ، وَتَزَوَّجَتْ (٦) ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، فَفَارَقَهَا ، وَفَارَقَهَا (٧) الْآخِرُ : كَمْ تَعْتَدُّ لِلنَّاسِ (٨)؟

قَالَ : « ثَلَاثَةَ (٩) قُرُوءٍ ، وَإِنَّمَا يُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ تُحِلُّهَا (١٠) لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ ».

قَالَ زُرَارَةُ : وَذلِكَ أَنَّ أُنَاساً (١١) قَالُوا : تَعْتَدُّ عِدَّتَيْنِ : مِنْ كُلِّ (١٢) وَاحِدٍ عِدَّةً ، فَأَبى ذلِكَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ (١٣) : « تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، فَتَحِلُّ لِلرِّجَالِ (١٤) ». (١٥)

__________________

(١) في « بف » : ـ « بها ». وفي التهذيب والاستبصار : + « الأوّل ».

(٢) في التهذيب والاستبصار : + « وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٩ ، ح ١٩٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٨٩ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٤٣ ، ح ٢١٨٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٣ ، ح ٢٨٥٢٤.

(٤) في « م » : + « التي ».

(٥) في « ن ، جت » : « فتزوّج ».

(٦) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « فتزوّجت ».

(٧) في التهذيب : « فطلّقها ففارقها » بدل « ففارقها وفارقها ».

(٨) في التهذيب : « للثاني ».

(٩) في الوسائل : « بثلاثة ».

(١٠) في التهذيب : « وتحلّ ». وفي الوافي : « تحلّ ».

(١١) في « م ، بح ، بن ، جد » : « ناساً ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « الناس ».

(١٢) في « بن » : « لكلّ » بدل « من كلّ ».

(١٣) في « م ، بن » والوافي والتهذيب : « وقال ».

(١٤) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٥١ : « المشهور عدم تداخل عدّة وطئ الشبهة والنكاح الصحيح ، وتعتدّ لكلّ


١١٠٣٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ :

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ فِي امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا ، فَتَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، فَطَلَّقَهَا ، وَطَلَّقَهَا الْآخِرُ ، قَالَ (١) : فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّتَيْنِ.

فَحَمَلَهَا زُرَارَةُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، فَقَالَ : « عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ ». (٢)

٧١ ـ بَابُ عِدَّةِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْخَصِيِّ‌

١١٠٣٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَفَرَضَ لَهَا صَدَاقاً (٣) ، وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَصِيٌّ؟

فَقَالَ : « جَائِزٌ ».

فَقِيلَ : إِنَّهُ (٤) مَكَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ؟

__________________

منهما عدّة ، بل يظهر من كلام الشهيد الثاني رحمه‌الله اتّفاق الأصحاب على ذلك ، لكن تردّد فيما إذا كان وطئ الشبهة متقدّماً على الطلاق في تقديم عدّة الشبهة أو الطلاق ، فيمكن حمل الخبر على ما إذا لم يدخل بها الزوج ، فيحنئذٍ تكون العدّة عدّة وطئ الشبهة فقط. لكنّ الظاهر من هذا الخبر والذي بعده أنّ تعدّد العدّة مذهب العامّة ». وراجع : مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٢٦٥.

(١٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٩ ، ح ١٩٦٣ ، بسنده عن عليّ بن الحكم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٨ ، ح ٤٨٨٨ ، معلّقاً عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، إلى قوله : « تحلّها للناس كلّهم » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٥ ، ح ٢٣١٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٨٥٢٧.

(١) في « بن » والوسائل : ـ « قال ».

(٢) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٥ ، ح ٢٣١٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٨٥٢٨.

(٣) في الفقيه : ـ « وفرض لها صداقاً ».

(٤) في « بن » والوسائل ، ح ٢٨٥٢٩ : « فإنّه ».


قَالَ : « نَعَمْ ، أَلَيْسَ قَدْ لَذَّ مِنْهَا ، وَلَذَّتْ مِنْهُ؟ ».

قِيلَ لَهُ : فَهَلْ كَانَ عَلَيْهَا (١) فِيمَا كَانَ (٢) يَكُونُ مِنْهُ وَمِنْهَا غُسْلٌ؟

قَالَ (٣) : فَقَالَ : « إِنْ كَانَتْ (٤) إِذَا كَانَ ذلِكَ (٥) مِنْهُ أَمْنَتْ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا غُسْلاً ».

قِيلَ (٦) لَهُ (٧) : فَلَهُ (٨) أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهَا بِشَيْ‌ءٍ مِنْ صَدَاقِهَا إِذَا طَلَّقَهَا؟

فَقَالَ : « لَا ». (٩)

٧٢ ـ بَابٌ فِي الْمُصَابِ بِعَقْلِهِ بَعْدَ التَّزْوِيجِ‌

١١٠٣٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ ، وَقَدْ أُصِيبَ فِي عَقْلِهِ مِنْ (١٠) بَعْدِ مَا تَزَوَّجَهَا ، أَوْ عَرَضَ لَهُ جُنُونٌ؟

فَقَالَ : « لَهَا أَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْهُ إِنْ شَاءَتْ ». (١١)

__________________

(١) في « بح » : « عليهما ».

(٢) في « جد » والفقيه : ـ « كان ».

(٣) في « بن » : ـ « قال ».

(٤) في الوافي والفقيه : « كان ».

(٥) في « بف » : ـ « ذلك ».

(٦) في « بح » : « فقيل ».

(٧) في « م ، ن ، بن ، جد » : ـ « له ».

(٨) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « فهل له » بدل « فله ».

(٩) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٤ ، ح ٤٤٧٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٨١ ، ح ٢٣٠٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٢٧ ، ذيل ح ٢٦٩٥٧ ؛ وفيه ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢٨٥٢٩ ، إلى قوله : « قد لذّ منها ولذّت منه ».

(١٠) في الفقيه والتهذيب : ـ « من ».

(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٧ ، ح ٦٩١ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٢ ، ح ٤٨١٨ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٨ ، ح ١٧٠٨ ، بسندهما عن عليّ بن أبي حمزة الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٧٧ ، ح ٢١٧٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٢٥ ، ذيل ح ٢٦٩٥٠.


٧٣ ـ بَابُ الظِّهَارِ (١)

١١٠٤٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ (٢) ، عَنْ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (٣) عليه‌السلام قَالَ : إِنَّ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ (٤) ، إِنَّ فُلَاناً زَوْجِي قَدْ (٥) نَثَرْتُ (٦) لَهُ بَطْنِي ، وَأَعَنْتُهُ عَلى دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ ، فَلَمْ يَرَ مِنِّي مَكْرُوهاً ، وَأَنَا أَشْكُوهُ إِلَى اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَإِلَيْكَ.

قَالَ : مِمَّا (٧) تَشْتَكِينَهُ (٨)؟

قَالَتْ (٩) لَهُ (١٠) : إِنَّهُ قَالَ لِيَ الْيَوْمَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي ، وَقَدْ أَخْرَجَنِي مِنْ مَنْزِلِي (١١) ، فَانْظُرْ فِي أَمْرِي.

__________________

(١) قال الشهيد الثاني قدس‌سره : « الظهار مأخوذ من الظهر ؛ لأنّ صورته الأصليّة أن يقول الرجل لزوجته : أنت عليّ كظهر امّي ، وخصّ الظهر لأنّه موضع الركوب ، والمرأة مركوب الزوج. وكان طلاقاً في الجاهليّة كالإيلاء ، فغيّر الشرع حكمه إلى تحريمها بذلك ولزوم الكفّارة بالعود كما سيأتي. وحقيقته الشرعيّة : تشبيه الزوج زوجته ـ ولو مطلّقة رجعيّة في العدّة ـ بمحرمه نسباً أو رضاعاً ، قيل : أو مصاهرة على ما سيأتي من الخلاف فيه ». مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٤٦٣. وانظر : النهاية ، ج ٣ ، ص ١٦٥ ؛ لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٥٢٨ ؛ مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ١٠١ ـ ١٠٢ ( ظهر ).

(٢) في « بف » : ـ « الحنّاط ».

(٣) في تفسير القمّي : ـ « قال : إنّ أمير المؤمنين ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٢٨٦٥٥. وفي المطبوع : ـ « الله ».

(٥) في « بخ ، بف » والوافي وتفسير القمّي : « وقد ». وفي « ن » : « فقد ».

(٦) قال ابن الأثير : « ونثرت له ذا بطني ؛ أرادت أنّها كانت شابّة تلد الأولاد عنده. وامرأة نثور : كثيرة الولد ». النهاية ، ج ٥ ، ص ١٥. وانظر : لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١٩١ ( نثر ).

(٧) في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٨٦٥٥ : « فما ».

(٨) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٨٦٥٥ : « تشكينه ». وفي « بخ ، بف » : « تشتكينيه ».

(٩) في « بخ ، بف » والوافي : « فقالت ».

(١٠) في « ن ، بخ ، بن » والوافي والوسائل ، ح ٢٨٦٥٥ وتفسير القمّي : ـ « له ».

(١١) في حاشية « جت » : « منزله ».


فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيَّ كِتَاباً أَقْضِي بِهِ بَيْنَكِ وَبَيْنَ زَوْجِكِ ، وَأَنَا (١) أَكْرَهُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ، فَجَعَلَتْ تَبْكِي وَتَشْتَكِي مَا بِهَا إِلَى اللهِ وَإِلى رَسُولِهِ (٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَانْصَرَفَتْ ، فَسَمِعَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مُحَاوَرَتَهَا (٣) لِرَسُولِهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فِي زَوْجِهَا (٤) وَمَا شَكَتْ إِلَيْهِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِذلِكَ قُرْآناً : ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما ) يَعْنِي مُحَاوَرَتَهَا لِرَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فِي زَوْجِهَا ( إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلاَّ اللاّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ) (٥).

فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إِلَى الْمَرْأَةِ ، فَأَتَتْهُ ، فَقَالَ لَهَا : جِيئِينِي بِزَوْجِكِ ، فَأَتَتْهُ بِهِ (٦) ، فَقَالَ لَهُ : أَقُلْتَ لِامْرَأَتِكَ هذِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي؟ قَالَ (٧) : قَدْ قُلْتُ لَهَا (٨) ذلِكَ (٩) ، فَقَالَ لَهُ (١٠) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قَدْ أَنْزَلَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ (١١) قُرْآناً ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ قَوْلِهِ : ( قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها (١٢) ) إِلى قَوْلِهِ : ( إِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ) فَضُمَّ امْرَأَتَكَ إِلَيْكَ ، فَإِنَّكَ قَدْ قُلْتَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً ، قَدْ عَفَا اللهُ عَنْكَ وَغَفَرَ لَكَ ، فَلَا تَعُدْ.

فَانْصَرَفَ (١٣) الرَّجُلُ وَهُوَ نَادِمٌ عَلى مَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ ، وَكَرِهَ (١٤) اللهُ ذلِكَ لِلْمُؤْمِنِينَ‌

__________________

(١) في « ن » : ـ « أنا ».

(٢) في « م » وحاشية « ن ، جت » وتفسير القمّي : « رسول الله ».

(٣) في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي وتفسير القمّي : « مجادلتها ».

(٤) في الوسائل ، ح ٢٨٦٥٥ : ـ « في زوجها ».

(٥) المجادلة (٥٨) : ١ و ٢.

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : ـ « به ». وفي تفسير القمّي : « فأتت به ».

(٧) في « بن » والوسائل ، ح ٢٨٦٥٥ وتفسير القمّي : « فقال ».

(٨) في الوسائل ، ح ٢٨٦٥٥ : ـ « لها ».

(٩) في « م ، بن » وحاشية « جت » : « ذاك ».

(١٠) في « بن » والوسائل ، ح ٢٨٦٥٥ : ـ « له ».

(١١) في الوسائل ، ح ٢٨٦٥٥ : ـ « وفي امرأتك ».

(١٢) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوسائل ، ح ٢٨٦٥٥ وتفسير القمّي : ـ ( فِي زَوْجِها ).

(١٣) في حاشية « بف » : « وانصرف ».

(١٤) في « بخ ، بف » والوافي : « فكره ».


بَعْدُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ (١) مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا ) (٢) يَعْنِي لِمَا (٣) قَالَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ (٤) لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي ، قَالَ : فَمَنْ قَالَهَا بَعْدَ مَا عَفَا اللهُ‌ وَغَفَرَ لِلرَّجُلِ الْأَوَّلِ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ ( مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا ) يَعْنِي مُجَامَعَتَهَا ( ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ) (٥) فَجَعَلَ اللهُ عُقُوبَةَ مَنْ ظَاهَرَ بَعْدَ النَّهْيِ هذَا ، وَقَالَ : ( ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ ) (٦) فَجَعَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هذَا حَدَّ الظِّهَارِ ». (٧)

قَالَ حُمْرَانُ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « وَلَا يَكُونُ (٨) ظِهَارٌ فِي يَمِينٍ (٩) ، وَلَا فِي إِضْرَارٍ ، وَلَا فِي غَضَبٍ ، وَلَا يَكُونُ ظِهَارٌ إِلاَّ عَلى (١٠) طُهْرٍ بِغَيْرِ (١١) جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ مُسْلِمَيْنِ ». (١٢)

__________________

(١) هكذا في القرآن و « خ ، ل ، م ، بن ، جد ، جز ، جع » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : + « منكم ».

(٢) المجادلة (٥٨) : ٣.

(٣) في الوسائل ، ح ٢٨٦٥٥ : « ما ».

(٤) في « بف » وتفسير القمّي : ـ « الأوّل ».

(٥) المجادلة (٥٨) : ٣ و ٤.

(٦) المجادلة (٥٨) : ٤.

(٧) تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٥٣ ، عن عليّ بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٦ ، ح ٤٨٢٩ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠١ ، ح ٢٢٤١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٤ ، ح ٢٨٦٥٥.

(٨) في الوسائل ، ح ٢٨٦٥٥ : « لا يكون » بدون الواو.

(٩) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٥٤ : « في يمين : المراد بجعله يميناً جعله جزاءً على ترك الزجر عنه والبعث على الفعل ، سواء تعلّق به أو بها ، كقوله : « إن كلّمت فلاناً أو تركت الصلاة فأنتِ عليّ كظهر امّي » فهو مشارك للشرط في الصورة ، ومفارق له في المعنى ؛ إذ في الشرط مجرّد التعليق ، وهنا الزجر والبعث ، والفارق القصد. وحكى الشيخ فخر الدين قولاً بوقوع الظهار في الإضرار ؛ لعموم الآية ، والمشهور العدم ». وانظر : الإيضاح ، ج ٣ ، ص ٤١١.

(١٠) في الوسائل ، ح ٢٨٦٥٨ : « في ».

(١١) في « بن » : « من غير ».

(١٢) تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٥٣ ، عن عليّ بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٤ ، ح ٤٨٤٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠ ، ح ٣٣ ، بسنده عن ابن محبوب ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٩٢٣ ، بسنده عن ابن محبوب ، عن أبي ولاّد ، عن حمزة بن حمران ،


١١٠٤١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (١) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ (٢) زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٣) ، قَالَ : « لَا طَلَاقَ إِلاَّ مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ ، وَلَا ظِهَارَ إِلاَّ مَا أُرِيدَ بِهِ الظِّهَارُ (٤) ». (٥)

١١٠٤٢ / ٣. عَلِيٌّ (٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الظِّهَارِ؟

فَقَالَ : « هُوَ مِنْ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ (٧) : أُمٍّ ، أَوْ أُخْتٍ ، أَوْ عَمَّةٍ ، أَوْ خَالَةٍ ، وَلَا يَكُونُ‌

__________________

عن أبي جعفر عليه‌السلام. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ح ١١٠٦٤ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠ ، ح ٣١ ، بسند آخر عن الرضا عليه‌السلام ، تمام الرواية هكذا : « الظهار لا يقع على الغضب » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠١ ، ح ٢٢٤١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٧ ، ح ٢٨٦٥٨.

(١) في الكافي ، ح ١٠٦٧٠ : + « عن بعض أصحابه ». لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ١٠٦٧٠.

(٢) في الكافي ، ح ١٠٦٧٠ والتهذيب : ـ « عبيد بن » ، لكن المذكور في بعض مخطوطات التهذيب : « عبيد بن زرارة ».

(٣) في الكافي ، ح ١٠٦٧٠ : + « أنّه ».

(٤) في الوافي : « يعني لا يكون طلاق ولا ظهار إلاّ أن يكون مقصود المتكلّم من الصيغة أن يحرّم امرأته على نفسه ويفرّق بينها وبينه ، لا أن يكون مقصوده شيئاً آخر ، فيحلف عليه بالطلاق أو الظهار ، كأن يقول : إن فعل كذا فامرأته طالق ، أو هي عليه كظهر امّه ؛ فإنّ المقصود من مثل هذا الكلام إنّما هو ترك ذلك الفعل ، لا الطلاق وتحريم المرأة ، بل ربّما يفهم منه إرادة عدم الطلاق وعدم التحريم كما هو ظاهر ، ولهذا لا يقع طلاق ولا ظهار بهذا عند أصحابنا. وهذا معنى قولهم عليهم‌السلام فيما مرّ ، ويأتي من الأخبار : لا ظهار في يمين ، وما في معناه من إبطال الظهار المعلّق بشرط ؛ فإنّهم عليهم‌السلام يردّون بذلك على المخالفين القائلين بجواز اليمين بالطلاق والعتاق والظهار ونحوها ، نعم حكم الظهار نفسه حكم اليمين في وجوب الكفّارة فيه وإطلاق لفظ الحنث على المخالفة فيه وغير ذلك ، وإن لم يذكر اسم الله سبحانه فيه. وبهذا التحقيق مع ما سيأتي من تتمّة القول فيه تزول الاشتباهات عن أخبار هذا الباب التي وقع في بعضها صاحب التهذيبين ».

(٥) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لا يقع إلاّلمن أراد الطلاق ، ح ١٠٦٧٠ ، وتمام الرواية فيه : « لا طلاق إلاّما اريد به الطلاق ». التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩ ، ح ٢٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠٤ ، ح ٢٢٤١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٨ ، ح ٢٨٦٦٢.

(٦) في « ن ، بح » والوسائل : « عليّ بن إبراهيم ».

(٧) في الفقيه : + « أو من ». وفي المرآة : « انعقاد الظهار بقوله : « أنتِ عليّ كظهر امّي » موضع نصّ ووفاق ، وفي‌


الظِّهَارُ فِي يَمِينٍ ».

قُلْتُ : فَكَيْفَ (١) يَكُونُ (٢)؟

قَالَ : « يَقُولُ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ طَاهِرٌ مِنْ (٣) غَيْرِ جِمَاعٍ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ (٤) مِثْلُ ظَهْرِ (٥) أُمِّي أَوْ أُخْتِي (٦) ، وَهُوَ يُرِيدُ بِذلِكَ الظِّهَارَ ». (٧)

١١٠٤٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (٨) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ رَجُلٍ (٩) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام : إِنِّي قُلْتُ لِامْرَأَتِي : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ خَرَجْتِ مِنْ بَابِ الْحُجْرَةِ ، فَخَرَجَتْ.

__________________

معنى « عليّ » غيرها من ألفاظ الصلاة كمنّي وعندي ولديّ ، ويقوم مقام « أنت » وما شابهها ممّا يميّزها عن غيرها كهذه أو فلانة ، ولو ترك الصلة فقال : « أنت كظهر امّي » انعقد عند الأكثر. واختلف فيما إذا أشبهها بظهر غير الامّ على أقوال : أحدها أنّه يقع بتشبيهها بغير الامّ مطلقاً ؛ ذهب إليه ابن إدريس. وثانيها : أنّه يقع بكلّ امرأة محرّمة عليه على التأبيد بالنسب خاصّة ؛ اختاره ابن البرّاج ، وتدلّ عليه صحيحة زرارة. وثالثها : إضافة المحرّمات بالرضاع ، وهو مذهب الأكثر ، واستدلّ بقوله عليه‌السلام : « كلّ ذي محرم ». وقوله : « امّ [ أو ] اخت » على سبيل التمثيل لا الحصر ؛ لأنّ بنت الأخ وبنت الاخت كذلك قطعاً. ورابعها : إضافة المحرّمات بالمصاهرة إلى ذلك ؛ اختاره العلاّمة في المختلف ، ويمكن الاستدلال عليه بصحيحة زرارة أيضاً. وهذا القول لا يخلو من قوّة ».

(١) في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « وكيف ».

(٢) في « م ، جد » والتهذيب : ـ « يكون ».

(٣) في « م ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » وحاشية « ن ، بن » والوافي : « في ».

(٤) في الاستبصار : ـ « حرام ».

(٥) في « جد » والاستبصار : « كظهر ».

(٦) في الوسائل ، ح ٢٨٦٥٩ : ـ « أو اختي ».

(٧) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٦ ، ح ٤٨٢٨ ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩ ، ح ٢٦ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٩٢٤ ، فيه من قوله : « لا يكون الظهار في يمين » وفي كلّها معلّقاً عن الحسن بن محبوب. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٧١ ، من قوله : « يقول الرجل لامرأته » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠٥ ، ح ٢١٧٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٧ ، ح ٢٨٦٥٩ ، من قوله : « يقول الرجل لامرأته » ؛ وفيه ، ص ٣٠٩ ، ح ٢٨٦٦٥ ، إلى قوله : « لايكون الظهار في يمين » ؛ وفيه ، ص ٣١١ ، ح ٢٨٦٧٠ ، قطعة : « ولا يكون الظهار في يمين ».

(٨) في الاستبصار : ـ « محمّد بن يحيى » ، وهو سهو واضح.

(٩) في الوسائل : ـ « من أصحابنا عن رجل ».


فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ ».

فَقُلْتُ (١) : إِنِّي قَوِيٌّ (٢) عَلى أَنْ أُكَفِّرَ.

فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ ».

قُلْتُ (٣) : إِنِّي قَوِيٌّ (٤) عَلى أَنْ أُكَفِّرَ رَقَبَةً وَرَقَبَتَيْنِ.

قَالَ (٥) : « لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ ، قَوِيتَ أَوْ لَمْ تَقْوَ (٦) ». (٧)

١١٠٤٤ / ٥. ابْنُ فَضَّالٍ (٨) ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَكُونُ الظِّهَارُ إِلاَّ عَلى مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ (٩) ». (١٠)

١١٠٤٥ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنِ‌

__________________

(١) في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « قلت ».

(٢) في الوسائل والفقيه : « أقوى ».

(٣) في « بح ، بن ، جت » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فقلت ».

(٤) في « بف ، جت » والوسائل والفقيه : « أقوى ».

(٥) في « بن » والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فقال ».

(٦) في المرآة : « اعلم أنّ الأصحاب اختلفوا في وقوع الظهار المعلّق بالشرط عند وجوب الشرط ، فذهب المحقّق وجماعة إلى عدم الوقوع ، وذهب الشيخ الصدوق وابن حمزة والعلاّمة وأكثر المتأخّرين إلى الوقوع ، وهو الأقوى. وهذا الخبر بظاهره يدلّ على عدم الوقوع ، والشيخ حمله على أنّ المراد عدم الإثم ، ولا يخفى بعده عن السؤال مع أنّ الظهار حرام إجماعاً إلاّ أن يقال : المراد أنّه لا عقاب عليه للعفو كما قيل. أقول : يمكن حمله على اليمين ، فإن قيل : لا يمين على فعل الغير. قلت : يمكن أن يقرأ « خرجت » في الموضعين بصيغة المتكلّم ». وانظر : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٠ ـ ٢٦٢.

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣ ، ح ٤٣ ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦١ ، ح ٩٣٤ ، معلّقاً عن الكليني ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٢ ، ح ٤٨٣٨ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن رجل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠٦ ، ح ٢٢٤٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٣٢ ، ح ٢٨٧٢٧.

(٨) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن فضّال محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.

(٩) في الوافي : « يعني إلاّعلى شرائط الطلاق ».

(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣ ، ح ٤٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦١ ، ح ٩٣٥ ، معلّقاً عن ابن فضّال. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٦ ، ح ٤٨٢٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠٨ ، ح ٢٢٤٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٧ ، ح ٢٨٦٦٠.


ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَغَيْرِهِ ، قَالَ :

تَزَوَّجَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ ابْنَةَ (١) بُكَيْرٍ (٢) ، فَلَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي أُدْخِلَ بِهَا عَلَيْهِ ، قُلْنَ لَهُ النِّسَاءُ : أَنْتَ (٣) لَاتُبَالِي الطَّلَاقَ (٤) ، وَلَيْسَ هُوَ عِنْدَكَ بِشَيْ‌ءٍ ، وَلَيْسَ نُدْخِلُهَا عَلَيْكَ حَتّى تُظَاهِرَ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِكَ ، قَالَ : فَفَعَلَ ، فَذَكَرَ ذلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْرَبَهُنَّ (٥) (٦)

١١٠٤٦ / ٧. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَأَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ (٧) ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :

تَزَوَّجَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ ابْنَةَ بُكَيْرٍ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهُ النِّسَاءُ : لَسْنَا‌

__________________

(١) في « م ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » : « بنت ».

(٢) في « بخ ، بف » : « بكر ». والظاهر أنّ حمزة بن حمران بن أعين تزوّج ابنة عمِّهِ بكير بن أعين ، فيكون « بكر » محرّفاً.

(٣) في الوافي : « وأنت ».

(٤) في « بن » والوسائل : « بالطلاق ». في الوافي : « يعني أنّ أمر الطلاق عندك سهل يسير ، وأنت مطلاق مذواق ، فنخاف أن تطلقها ، فلا ندخلها عليك حتّى تقول : إنّ امّهات أولادك عليك كظهر امّك إن طلّقتها ، فيصير يميناً على أن لاتطلقها ، كما بيّنه ما بعده ».

(٥) في المرآة : « لعلّه كان الحلف على عدم طلاقها أو عدم مقاربة غيرها ، وقولهنّ : « لاتبالي الطلاق » يحتمل وجهين ، أحدهما : أنّ اليمين بالطلاق عندكم باطل فلا تبالون بالتكلّم به. الثاني : أنّك لا تبالي بطلاق الزوجة ، فاحلف بظهار امّهات الأولاد على عدم الطلاق. والبطلان هنا لوجهين : لوقوع الظهار يميناً ، ولعدم القصد أيضاً. ويمكن أن يكون مبنيّاً على عدم وقوع الظهار بملك اليمين ، فإنّ وقوع الظهار بها وبالمتمتّع بها خلافاً ، وإن كان الأشهر الوقوع ».

(٦) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠٨ ، ح ٢٢٤٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١١ ، ح ٢٨٦٧١.

(٧) هكذا في النسخ. والظاهر وقوع التحريف في السند ؛ فإنّ صفوان ـ وهو ابن يحيى ـ وابن أبي عمير كليهما من‌مشايخ محمّد بن عبد الجبّار وأيّوب بن نوح. أضف إلى ذلك أنّ أيّوب بن نوح روى كتب عبد الله بن المغيرة ـ كما في رجال النجاشي ، ص ٢١٥ ، الرقم ٥٦١ ـ ووردت روايته عنه في بعض الأسناد مباشرة. والخبر ورد في التهذيب والاستبصار عن صفوان وابن أبي عمير عن ابن المغيرة ، وهو الظاهر.


نُدْخِلُهَا (١) عَلَيْكَ حَتّى تَحْلِفَ لَنَا ، وَلَسْنَا نَرْضى (٢) أَنْ تَحْلِفَ (٣) بِالْعِتْقِ ؛ لِأَنَّكَ لَاتَرَاهُ شَيْئاً ، وَلكِنِ احْلِفْ لَنَا بِالظِّهَارِ ، وَظَاهِرْ (٤) مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِكَ وَجَوَارِيكَ ، فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ ، ثُمَّ ذَكَرَ ذلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ ، ارْجِعْ إِلَيْهِنَّ (٥) ». (٦)

١١٠٤٧ / ٨. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلَاةَ (٧) ، أَوْ يَتَوَضَّأُ ، فَيَشُكُّ فِيهَا بَعْدَ ذلِكَ ، فَيَقُولُ : إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ ، أَوْ أَعَدْتُ الْوُضُوءَ ، فَامْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ ، وَيَحْلِفُ عَلى ذلِكَ بِالطَّلَاقِ؟

فَقَالَ : « هذَا مِنْ خُطُوَاتِ (٨) الشَّيْطَانِ ، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ (٩) ». (١٠)

١١٠٤٨ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (١١) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « جَاءَ رَجُلٌ إِلى رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ :

__________________

(١) في الاستبصار : « ندخل ».

(٢) في التهذيب والاستبصار : + « منك ».

(٣) في « م ، جد » والتهذيب والاستبصار : + « لنا ».

(٤) في « بح ، بف ، جت » : « فظاهر ».

(٥) في الوافي : « لا تراه شيئاً ، أي لا تعتقد صحّة الحلف به ، أو أنّ العتق سهل عليك يسير عندك ليسارك. وإنّما أمره بالرجوع لأنّ الظهار مثل العتق في عدم جواز الحلف به ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١ ، ح ٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٩٢٦ ، بسندهما عن صفوان وابن أبي عمير ، عن ابن المغيرة ، عن ابن بكير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠٩ ، ح ٢٢٤٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١١ ، ح ٢٨٦٧٢.

(٧) في « بن » والوسائل : « الصلوات ».

(٨) في حاشية « جت » : « خطرات ».

(٩) في المرآة : « قال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : والظاهر أنّ البطلان لكونه يميناً ، ولكن يمكن أن يكون لعدم القدرة على ترك الوسواس كأنّه نوع من الجنون. والأوّل أظهر ».

(١٠) قرب الإسناد ، ص ٣٠٤ ، ح ١١٩٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠٩ ، ح ٢٢٤٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٢ ، ح ٢٨٦٧٣.

(١١) في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».


يَا رَسُولَ اللهِ (١) ، ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي ، فَقَالَ (٢) : اذْهَبْ ، فَأَعْتِقْ رَقَبَةً ، قَالَ : لَيْسَ عِنْدِي (٣) ، قَالَ (٤) : اذْهَبْ (٥) ، فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، قَالَ (٦) : لَا أَقْوى ، قَالَ : اذْهَبْ (٧) ، فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً ، قَالَ (٨) : لَيْسَ عِنْدِي ».

قَالَ : « فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أَنَا أَتَصَدَّقُ عَنْكَ ، فَأَعْطَاهُ تَمْراً لِإِطْعَامِ (٩) سِتِّينَ مِسْكِيناً ، فَقَالَ (١٠) : اذْهَبْ ، فَتَصَدَّقْ (١١) بِهِ (١٢) فَقَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ (١٣) ، مَا أَعْلَمُ (١٤) بَيْنَ لَابَتَيْهَا (١٥) أَحَداً أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي وَمِنْ عِيَالِي. قَالَ (١٦) : فَاذْهَبْ ، فَكُلْ (١٧) وَأَطْعِمْ عِيَالَكَ (١٨) ». (١٩)

__________________

(١) في التهذيب ، ح ١١٩١ والاستبصار والنوادر : + « إنّي ».

(٢) هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار والنوادر. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار والنوادر : + « شي‌ء ».

(٤) في الفقيه والتهذيب ، ح ٤٨ : « فقال ».

(٥) في حاشية « جت » : « فاذهب ».

(٦) في الوافي والفقيه : « فقال ».

(٧) في « بن » والتهذيب ، ح ٤٨ : « فاذهب ».

(٨) في « جد » والفقيه والنوادر : « فقال ».

(٩) في التهذيب ، ح ١١٩١ : « ثمن إطعام ». وفي الاستبصار : « ثمن طعام » كلاهما بدل « تمرأ لإطعام ». وفي النوادر : « يتصدّق به على » بدل « لإطعام ».

(١٠) هكذا في « م ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(١١) في « جد » : « وتصدّق ». وفي التهذيب ، ح ٤٨ : ـ « فأعطاه تمراً لإطعام ستّين مسكيناً ، قال : اذهب فتصدّق ».

(١٢) هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والفقيه. وفي سائر النسخ والمطبوع : « بها ».

(١٣) في الفقيه والتهذيب ، ح ٤٨ والاستبصار : + « نبيّاً ».

(١٤) في « م ، بح » وحاشية « جت » : « لا أعلم ». وفي التهذيب ، ح ١١٩١ والاستبصار : ـ « أعلم ».

(١٥) في الوافي : « الضمير في لابتيها يرجع إلى المدينة. ولابتاها : جانباها. واللابة : الحرّة ، والمدينة المشرّفة إنّما هي بين حرّتين عظيمتين ». وانظر : مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ١٥٠ ( لوب ).

(١٦) في « بن » والفقيه والتهذيب ، ح ١١٩١ والاستبصار والنوادر : « فقال ».

(١٧) في « جد » والوافي والتهذيب ، ح ٤٨ : « وكل ».

(١٨) في « بف » : « بذلك ». وقال الشيخ الصدوق قدس‌سره : « هذا الحديث في الظهار غريب نادر ؛ لأنّ المشهور في هذا المعنى في كفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٢.

(١٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥ ، ح ٤٨ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٦٦ ، ح ١٣٧ ، عن سماعة بن


١١٠٤٩ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ (١) كَظَهْرِ عَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ؟

قَالَ : « هُوَ الظِّهَارُ ».

قَالَ (٢) : وَسَأَلْنَاهُ (٣) عَنِ الظِّهَارِ : مَتى يَقَعُ عَلى صَاحِبِهِ الْكَفَّارَةُ؟

فَقَالَ : « إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَ (٤) امْرَأَتَهُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا ، أَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ؟

قَالَ : « لَا ، سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ (٥) ».

قُلْتُ : فَإِنْ صَامَ بَعْضاً ، فَمَرِضَ ، فَأَفْطَرَ ، أَيَسْتَقْبِلُ ، أَمْ يُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ؟

فَقَالَ : « إِنْ صَامَ شَهْراً ، فَمَرِضَ ، اسْتَقْبَلَ (٦) ، وَإِنْ زَادَ عَلَى الشَّهْرِ الْآخَرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ ، بَنى عَلى (٧) مَا بَقِيَ ».

قَالَ : وَقَالَ (٨) : « الْحُرَّةُ وَالْمَمْلُوكَةُ سَوَاءٌ ، غَيْرَ أَنَّ عَلَى الْمَمْلُوكِ نِصْفَ مَا عَلَى‌

__________________

مهران ، عن أبي بصير. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٢١ ، ح ١١٩١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥٧ ، ح ١٩٧ بسندهما عن عثمان بن عيسى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٢ ، ح ٤٨٣٧ ، معلّقاً عن سماعة الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٣٤ ، ح ٢٢٤٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٦٢ ، ح ٢٨٧٩٢ ؛ وفيه ، ص ٣٦٠ ، ح ٢٨٧٨٦ ، إلى قوله : « اذهب فاطعم ستّين مسكيناً ».

(١) في « بف » : ـ « عليّ ».

(٢) في « بن » والتهذيب ، ج ٨ : ـ « قال ».

(٣) في الوسائل ، ح ٢٨٦٩٠ : « سألناه » بدون الواو. وفي التهذيب ، ج ٨ : « وسألته ».

(٤) في المرآة : « أجمع الأصحاب وغيرهم على أنّ المظاهر لاتجب عليه الكفّارة بمجرّد الظهار ، وإنّما تجب بالعود كما قال تعالى : ( ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا ) والظاهر أنّ المراد بالعود إرادة العود لما حرّموه على أنفسهم بلفظ الظهار ، وبهذا المعنى صرّح المرتضى في المسائل الناصريّة وجماعة. إذا تقرّر ذلك ، فاعلم أنّه لا إشكال في لزوم الكفّارة بارادة العود ، ولكن هل يستقرّ الوجوب بذلك حتّي لو طلّقها بعد إرادة العود قبل الكفّارة ، تبقى الكفّارة بإرادة العود أم لا؟ بل يكون معنى الوجوب كونها شرطاً في حال الوطئ ، قولان ؛ أصحّهما الثاني ».

(٥) في « بح ، بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب ، ج ٨ : « الكفّارة عنه ».

(٦) في المرآة : « ظاهره خلاف فتوى الأصحاب ؛ إذ المرض من الأعذار التي يصحّ معها البناء عندهم ، خلافاًلبعض العامّة ، فيحمل هذا على المرض الذي لا يسوّغ الإفطار ، أو على التقيّة ، أو على الاستحباب ».

(٧) في الفقيه والتهذيب ، ج ٨ : « عليه ».

(٨) في « بن » : + « إنّ ».


الْحُرِّ (١) مِنَ الْكَفَّارَةِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ عِتْقٌ وَلَا صَدَقَةٌ ، إِنَّمَا (٢) عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ ». (٣)

١١٠٥٠ / ١١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَ (٤) الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٥) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلُ يُظَاهِرُ مِنْ جَارِيَتِهِ؟

فَقَالَ : « الْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ (٦) فِي ذلِكَ (٧) سَوَاءٌ ». (٨)

__________________

(١) في الوافي : « الحرّة ».

(٢) في الوافي : « وإنّما ».

(٣) الكافي ، كتاب الصيام ، باب من وجب عليه صوم شهرين ... ، ح ٦٥٤٦ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير ، عن جميل ومحمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٤ ، ح ٨٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٠٤ ، معلّقاً عن الكليني في ح ٦٥٤٦ وفي كلّها من قوله : « قلت : فإن صام بعضاً فمرض » إلى قوله : « بنى على ما بقي » مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩ ، ح ٢٨ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣١ ، ح ٤٨٣٥ ، معلّقاً عن جميل بن درّاج ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، من قوله : « وسألناه عن الظهار : متى يقع » إلى قوله : « نصف ما على الحرّ من الكفّارة ». وفيه ، ص ٥٢٨ ، ذيل ح ٤٨٣٠ ، من قوله : « أنّ على المملوك نصف ما على الحرّ » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩١٠ ، ح ٢٢٤٣٠ ، إلى قوله : « قال : هو الظهار » ؛ وفيه ، ص ٩١٩ ، ح ٢٢٤٥٤ ، من قوله : « وسألناه عن الظهار » إلى قوله : « إذا أراد أن يواقع امرأته » ؛ وفيه ، ص ٩٢٧ ، ح ٢٢٤٧٣ ، من قوله : « فإن طلّقها قبل أن يواقعها » إلى قوله : « سقطت عنه الكفّارة » ؛ وفيه ، ص ٩٣٨ ، ح ٢٢٤٩٧ ، من قوله : « قلت : فإن صام بعضاً فمرض » ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٠ ، ح ٢٨٦٦٦ ، إلى قوله : « قال : هو الظهار » ؛ وفيه ، ص ٣٠٥ ، ح ٢٨٦٥٦ ، من قوله : « وسألناه عن الظهار » إلى قوله : « إذا أراد أن يواقع امرأته » ؛ وفيه ، ص ٣١٨ ، ح ٢٨٦٩٠ ، من قوله : « وسألناه عن الظهار » إلى قوله : « سقطت عنه الكفّارة » ؛ وفيه ، ص ٣٦٣ ، ذيل ح ٢٨٧٩٣ ، من قوله : « وسألناه عن الظهار » إلى قوله : « بني على ما بقي » ؛ وفيه ، ص ٣٢٣ ، ح ٢٨٧٠٥ ، من قوله : « الحرّة والمملوكة سواء ».

(٤) في السند تحويل بعطف « الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح » على « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ».

(٥) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : ـ « بن يحيى ».

(٦) في « م » : « أو الأمة ».

(٧) في « بن ، جد » وحاشية « م ، جت » والوسائل : « ذا ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤ ، ح ٧٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٤ ، ح ٩٤٥ ، بسندهما عن صفوان. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٥ ، ح ٤٨٤٨ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار. وفي قرب الإسناد ، ص ٣٦٣ ، ذيل ح ١٢٩٩ ، بسند آخر عن


١١٠٥١ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ ، أَوْ أَكْثَرَ؟

فَقَالَ : « قَالَ عَلِيٌّ عليه‌السلام (١) : مَكَانَ كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ (٢) عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا (٣) : عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ؟

قَالَ : « لَا ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ (٤) عَنِ الظِّهَارِ عَلَى الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ؟

فَقَالَ (٥) : « نَعَمْ ».

قِيلَ : فَإِنْ (٦) ظَاهَرَ فِي شَعْبَانَ ، وَلَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ؟

قَالَ : « يَنْتَظِرُ حَتّى يَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ ، ثُمَّ (٧) يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، وَإِنْ ظَاهَرَ وَهُوَ مُسَافِرٌ ، انْتَظَرَ حَتّى يَقْدَمَ ، فَإِنْ (٨) صَامَ فَأَصَابَ مَالاً ، فَلْيُمْضِ الَّذِي ابْتَدَأَ فِيهِ (٩) ». (١٠)

__________________

الرضا ، عن جعفر عليهما‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « يقع على الحرّة والأمة الظهار » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ١١ ، ح ٢٢٤٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٢١ ، ح ٢٨٦٩٧.

(١) في التهذيب ، ح ٧٠ والاستبصار ، ح ٩٤٠ : « قال عليه » بدل « قال عليّ عليه‌السلام ». وفي الاستبصار ، ح ٩٣٨ : + « عليه ».

(٢) في الكافي ، ح ١١٠٧٤ : « وسألت أبا جعفر عليه‌السلام » بدل « وسألته ».

(٣) في الكافي ، ح ١١٠٧٤ : + « فبانت منه أ ».

(٤) في « م ، بن » وحاشية « بح » : « وسئل ».

(٥) في « م ، بن ، جد » : « قال ».

(٦) في الاستبصار ، ح ٩٥٧ : « قال : سئل عمّن » بدل « قيل : فإن ».

(٧) في « بف » : ـ « ثمّ ».

(٨) في « بح ، بف ، جت » والوافي : « وإن ».

(٩) في « ن » : « به ».

(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧ ، ح ٥٣ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٢ ، ح ٩٣٨ ، إلى قوله : « مكان كلّ مرّة كفّارة » ؛ وفيه ، ص ٢٦٤ ، ح ٩٤٧ ، تمام الرواية هكذا : « سئل عن الظهار على الحرّة والأمة قال : نعم » ؛ وفيه ، ص ٢٦٧ ، ح ٩٥٧ ، من قوله : « قيل : فإن ظاهر من شعبان » ، وفي كلّها معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ح ١١٠٧٤ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن


١١٠٥٢ / ١٣. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمَمْلُوكِ : أَعَلَيْهِ ظِهَارٌ (١)؟

فَقَالَ : « عَلَيْهِ نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرِّ (٢) صَوْمُ شَهْرٍ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ مِنْ صَدَقَةٍ وَلَا عِتْقٍ (٣) ». (٤)

١١٠٥٣ / ١٤. عَلِيٌّ (٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

__________________

العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، من قوله : « سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثمّ طلّقها » إلى قوله : « عليه كفّارة قال : لا ». النوادر للأشعري ، ص ٦٤ ، ح ١٣١ ، بسنده عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم وبسند آخر عن محمّد بن مسلم ، عنهما عليهما‌السلام ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٢٢ ، ح ١١٩٣ ، بسنده عن العلاء. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٢ ، ح ٤٨٣٦ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله : « قيل : فإن ظاهر في شعبان ». التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢ ، ح ٧٠ ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، إلى قوله : « مكان كلّ مرّة كفّارة ». وفيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٢ ، ح ٦٨١ ، بسنده عن علاء بن رزين القلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، من قوله : « قال : وسألته عن الظهار على الحرّة والأمة ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣١ ، ح ٤٨٣٤ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، إلى قوله : « مكان كلّ مرّة كفّارة ». وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢ ، ح ٦٩ و ٧١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٢ ، ح ٩٣٩ و ٩٤٠ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى عليّ عليه‌السلام ، إلى قوله : « مكان كلّ مرّة كفّارة » وفي الأخيرتين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٣٩ ، ح ٢٢٥٠١ ؛ وفيه ، ص ٩١٥ ، ح ٢٢٤٤٣ ، إلى قوله : « مكان كلّ مرّة كفّارة » ؛ وفيه ، ص ٩٢٧ ، ح ٢٢٤٧٥ ، من قوله : « سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثمّ طلّقها » إلى قوله : « عليه كفّارة قال : لا » ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٢١ ، ح ٢٨٦٩٨ ، تمام الرواية فيه : « سئل عن الظهار على الحرّة والأمة قال : نعم » ؛ وفيه ، ص ٣٢٤ ، ح ٢٨٧٠٧ ، إلى قوله : « مكان كلّ مرّة كفّارة » ؛ وفيه ، ص ٣٦٤ ، ح ٢٨٧٩٥ ، من قوله : « قيل : فإن ظاهر في شعبان » إلى قوله : « انتظر حتّى يقدم » ؛ وفيه ، ص ٣٦٥ ، ح ٢٨٧٩٦ ، من قوله : « فإن صام فأصاب مالاً ».

(١) في النوادر للأشعري : « يظاهر » بدل « أعليه ظهار ».

(٢) في الفقيه : + « من ».

(٣) في المرآة : « عليه أكثر الأصحاب ، وذهب أبو الصلاح وابن إدريس وابن زهرة إلى أنّ المملوك في الظهار مثل الحرّ ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤ ، ح ٧٩ ، بسنده عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن محمّد بن حمران. النوادر للأشعري ، ص ٦٥ ، ح ١٣٢ ، بسنده عن جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٥ ، ح ٤٨٤٩ ، معلّقاً عن محمّد بن حمران الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٣٨ ، ح ٢٢٥٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٣٣ ، ح ٢٨٧٠٤.

(٥) في التهذيب والاستبصار : « عليّ بن إبراهيم ».


سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؟

قَالَ : « يُكَفِّرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ».

قُلْتُ : فَإِنْ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ؟

قَالَ : « يَسْتَغْفِرُ اللهَ ، وَيُمْسِكُ حَتّى يُكَفِّرَ (١) ». (٢)

١١٠٥٤ / ١٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (٣) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ : أَعَلَيْهِ (٤) ظِهَارٌ؟

فَقَالَ (٥) : « نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرِّ مِنَ الصَّوْمِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ، صَدَقَةٌ وَلَا عِتْقٌ ». (٦)

١١٠٥٥ / ١٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَوْ (٨) أَبِي الْحَسَنِ عليهما‌السلام فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَشْرُ جَوَارٍ ، فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ كُلَّهُنَّ (٩) جَمِيعاً (١٠) بِكَلَامٍ وَاحِدٍ ، قَالَ (١١) : « عَلَيْهِ عَشْرُ‌

__________________

(١) في الوافي : « قال في التهذيبين : جاز أن يكون المراد به حتّى يكفّر الكفّارتين. أقول : كأنّه عنى بالكفّارتين كفّارة الظهار وكفّارة الوقاع ، وقد عرفت ما فيه ، مع أنّه لاوجه لوجوب تقديم كفّارة الوقاع على الوقاع الآخر ». وفي المرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّه يحرم الوطء قبل التكفير ، فلو وطأ عامداً لزمه كفّارتان ، ولو كرّر لزمه لكلّ وطء كفّارة ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨ ، ح ٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٥ ، ح ٩٥٢ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٦٥ ، ح ١٣٤ ، عن محمّد بن أبي عمير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣١ ، ح ٤٨٣٣ ، معلّقاً عن حمّاد الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢٢ ، ح ٢٢٤٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٢٨ ، ح ٢٨٧١٧ ، من قوله : « فإن واقع قبل أن يكفّر ».

(٣) في « بن » : ـ « بن زياد ».

(٤) في « بف » : « عليه » بدون همزة الاستفهام.

(٥) في « ن » : + « عليه ».

(٦) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٣٨ ، ح ٢٢٤٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٢٤ ، ح ٢٨٧٠٦.

(٧) في « م ، بن » وحاشية « بح » : ـ « بن إبراهيم ».

(٨) في « بح ، بخ ، جت » : « أو عن ». وفي « بف » : « وعن ». وفي التهذيب والاستبصار : « و » بدل « أو ».

(٩) في الوسائل ، ح ٢٨٦٩٩ : ـ « كلّهنّ ».

(١٠) في « بف » : « جمعاً ». وفي الوسائل ، ح ٢٨٧١٣ : « جميعاً كلّهنّ ».

(١١) في « م ، بح ، بن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « فقال ».


كَفَّارَاتٍ ». (١)

١١٠٥٦ / ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ؛ وَ (٣) غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا وَاقَعَ (٤) الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أُخْرى (٥) ، لَيْسَ فِي هذَا اخْتِلَافٌ (٦) ». (٧)

١١٠٥٧ / ١٨. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٨) : الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُخْتِي (٩) ، أَوْ عَمَّتِي ، أَوْ خَالَتِي.

قَالَ : فَقَالَ : « إِنَّمَا ذَكَرَ اللهُ الْأُمَّهَاتِ ، وَإِنَّ هذَا لَحَرَامٌ (١٠) ». (١١)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١ ، ح ٦٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٣ ، ح ٩٤٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩١٧ ، ح ٢٢٤٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٢١ ، ح ٢٨٦٩٩ ؛ وص ٣٢٦ ، ح ٢٨٧١٣.

(٢) في « جد » وحاشية « بح » : ـ « بن إبراهيم ».

(٣) في السند تحويل بعطف « غير واحد ، عن أبي بصير » على « عمر بن اذينة ، عن زرارة ».

(٤) في « جد » : « وقع ».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع والوافى : + « قال ».

(٦) في الاستبصار : « خلاف ». وفي المرآة : « ليس في هذا اختلاف ، أي لاخلاف بين العامّة والخاصّة في لزوم الكفّارة للوطء الثاني ، وإنّما الخلاف في لزوم كفّارة اخرى للوطء الأوّل ، فالمراد بقوله عليه‌السلام : « إذا واقع » أراد أن يواقع. ويحتمل أن يكون كلام بعض الرواة ، أي ليس بين الشيعة فيه اختلاف ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨ ، ح ٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٥ ، ح ٩٥١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢٦ ، ح ٢٢٤٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٢٨ ، ح ٢٨٧١٦.

(٨) في التهذيب : + « إنّ ».

(٩) في « بف » : « امّي ».

(١٠) في المرآة : « ظاهره أنّ مادلّت عليه الآية هي الامّهات ، لكنّ التشبيه بسائر المحرّمات أيضاً محرّم يظهر من السنّة ؛ أو أنّ ما يترتّب عليه الحكم بالظهار هي الامّهات ، وأمّا غيرها فحرام لكنّه غير محرّم. واستدلّ به ابن إدريس على عدم التحريم حملاً له على المعنى الأخير ».

(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠ ، ح ٣٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩١٠ ، ح ٢٢٤٢٩ ؛ الوسائل ،


١١٠٥٨ / ١٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

كَتَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ (١) بَعْضَ مَوَالِيكَ يَزْعُمُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَكَلَّمَ بِالظِّهَارِ ، وَجَبَتْ (٢) عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ـ حَنِثَ ، أَوْ لَمْ يَحْنَثْ ـ وَيَقُولُ : حِنْثُهُ (٣) كَلَامُهُ (٤) بِالظِّهَارِ ، وَإِنَّمَا جُعِلَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ عُقُوبَةً لِكَلَامِهِ ، وَبَعْضُهُمْ يَزْعُمُ (٥) أَنَّ (٦) الْكَفَّارَةَ لَاتَلْزَمُهُ (٧) حَتّى يَحْنَثَ فِي الشَّيْ‌ءِ الَّذِي حَلَفَ (٨) عَلَيْهِ ، فَإِنْ (٩) حَنِثَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، وَإِلاَّ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ؟

فَوَقَّعَ عليه‌السلام بِخَطِّهِ : « لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ حَتّى يَجِبَ الْحِنْثُ (١٠) ». (١١)

١١٠٥٩ / ٢٠. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، قَالَ :

سَأَلَ الْحُسَيْنُ بْنُ مِهْرَانَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ؟

فَقَالَ : « يُكَفِّرُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ (١٢) كَفَّارَةً ».

__________________

ج ٢٢ ، ص ٣١٠ ، ح ٢٨٦٦٧.

(١) في « بف » : ـ « إنّ ».

(٢) في « بخ ، بف » : « وجب ».

(٣) في « بخ ، بف » : « احنثه ».

(٤) في الاستبصار : ـ « كلامه ».

(٥) في « بن » : « يقول ».

(٦) في « بن » : ـ « أنّ ».

(٧) في « بح ، جت » : « لا يلزمه ».

(٨) في « بح » : + « له ».

(٩) في « ن ، بخ ، بف » : « وإن ».

(١٠) في الوافي : « حتّى يجب الحنث ، يعني يقع ويثبت. ووقوع الحنث بإرادة الوقاع كما مرّ ، إلاّ أنّ قول السائل : حتّى يحنث في الشي‌ء الذي حلف عليه يدلّ على أنّه إنّما سأل عن الظهار باليمين ، فأجمل عليه‌السلام في جوابه تقيّة ». وفي المرآة : « حمل الشيخ هذا الخبر على الظهار المشروط ، وحنثه هو تحقّق الشرط الذي علّق عليه الظهار ، ويمكن أن يعمّ بحيث يشمل غير المشروط أيضاً ، فإنّ إرادة الوطء في غير المشروط هو الحنث. إذ مقتضى الظهار ترك الوطء ، فإذا أراده فقد حنث ، ويحتمل أن يكون الخبر محمولاً على التقيّة ». وانظر : التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢ ، ذيل ح ٣٨.

(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢ ، ح ٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٩ ، ح ٩٢٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن أحمد ، عن عبد الله بن محمّد الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢٠ ، ح ٢٢٤٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٢ ، ح ٢٨٦٧٤.

(١٢) في « م ، بن ، جد » والوسائل : ـ « منهنّ ».


وَسَأَلَهُ (١) عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ وَجَارِيَتِهِ (٢) : مَا عَلَيْهِ؟

قَالَ : « عَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ (٣) : عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ». (٤)

١١٠٦٠ / ٢١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً (٥) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ مُمْلَكٍ (٦) ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ؟

فَقَالَ لِي : « لَا يَكُونُ ظِهَارٌ وَلَا إِيلَاءٌ حَتّى يُدْخَلَ بِهَا ». (٧)

١١٠٦١ / ٢٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ؟

قَالَ (٨) : « تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ؛ وَالرَّقَبَةُ‌

__________________

(١) في « ن ، بف » : « وسألته ».

(٢) في « ن » : « أو جاريته ».

(٣) في « ن ، بخ ، بف » : « الكفّارة ».

(٤) راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٤ ، ح ٤٨٤٣ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١ ، ح ٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٣ ، ح ٩٤٤ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩١٧ ، ح ٢٢٤٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٢٧ ، ح ٢٨٧١٤.

(٥) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » : ـ « جميعاً ».

(٦) في التهذيب ، ح ٦٦ : « مملوك ». وفي الوافي : « الإملاك : التزويج من غير دخول ».

(٧) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٥ ، ح ٤٨٢٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١ ، ح ٦٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن درّاج ، عن فضيل بن يسار. وفيه ، ح ٦٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر أو عن أبي عبد الله عليهما‌السلام ، من قوله : « لا يكون ظهار » مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّه لا يقع الإيلاء إلاّبعد دخول الرجل بأهله ، ح ١٠٩٦٩ ومصادره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩١٣ ، ح ٢٢٤٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٦ ، ح ٢٨٦٨٣.

(٨) في « بح ، جت » وحاشية « ن » : + « عليه ».


يُجْزِئُ (١) عَنْهُ صَبِيٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ ». (٢)

١١٠٦٢ / ٢٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ وَابْنِ بُكَيْرٍ وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُظَاهِرُ إِذَا طَلَّقَ سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ ». (٣)

قَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : إِنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، أَوْ أَخْرَجَ (٤) مَمْلُوكَتَهُ مِنْ مِلْكِهِ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ إِلاَّ أَنْ يُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ ، أَوْ يَرُدَّ مَمْلُوكَتَهُ يَوْماً (٥) ؛ فَإِذَا فَعَلَ ذلِكَ ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا حَتّى يُكَفِّرَ. (٦)

١١٠٦٣ / ٢٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّيَّاتِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ (٧) عليه‌السلام : إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي.

فَقَالَ : « كَيْفَ قُلْتَ؟ ».

قَالَ : قُلْتُ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا.

فَقَالَ (٨) : « لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ ، وَلَا تَعُدْ (٩) ». (١٠)

__________________

(١) في « بخ ، بف ، بن » والوسائل ، ح ٢٨٧٨٧ : « تجزئ ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥ ، ح ٤٩ ، معلّقاً عن الكليني ، عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٣٣ ، ح ٢٢٤٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٦٠ ، ح ٢٨٧٨٧ ؛ وفيه ، ص ٣٦٩ ، ح ٢٨٨٠٣ ، من قوله : « والرقبة يجزئ عنه ».

(٣) المقنعة ، ص ٥٢٣ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢٧ ، ح ٢٢٤٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٨٦٩١.

(٤) في « بف » : « وأخرج ».

(٥) في « بن » وحاشية « جت » والوافي : + « ما ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨ ، ح ٥٥ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « إذا طلّق المظاهر ، ثمّ راجع ، فعليه الكفّارة » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢٧ ، ذيل ح ٢٢٤٧٦.

(٧) في التهذيب والاستبصار : + « الرضا ».

(٨) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : + « لي ».

(٩) في حاشية « جت » : « ولا تعتدّ ». وفي الوافي حمل هذا الخبر على الظهار في اليمين وعدم إرادة الظهار نفسه ، بل إرادة عدم صدور الفعل من المرأة. وقد فهم الشيخ الطوسي منه مطلق التعليق على الشرط ، فطعن في سنده أوّلاً ، ثمّ أوّله بتأويلات بعيدة. انظر : التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣ ـ ١٤ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٠ ـ ٢٦٢.

(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣ ، ح ٤٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٠ ، ح ٩٣٣ ، بسندهما عن القاسم بن محمّد


١١٠٦٤ / ٢٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : « الظِّهَارُ لَايَقَعُ عَلَى الْغَضَبِ ». (١)

١١٠٦٥ / ٢٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٢) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ الْوَاجِبِ؟

قَالَ : « الَّذِي يُرِيدُ بِهِ الرَّجُلُ الظِّهَارَ بِعَيْنِهِ ». (٣)

١١٠٦٦ / ٢٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ : زَوْجِي عَلَيَّ حَرَامٌ (٤) كَظَهْرِ أُمِّي ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا ».

__________________

الزيّات الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠٦ ، ح ٢٢٤٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٣٣ ، ح ٢٨٧٢٨.

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠ ، ح ٣١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٤ ، ح ٤٨٤٥ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠ ، ح ٣٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٩٢٣ ؛ وتفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٥٤ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٨ ، ذيل ح ٤٨٣٠ ، هكذا : « ولا يقع الظهار على حدّ غضب » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩١١ ، ح ٢٢٤٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٥ ، ح ٢٨٦٨١.

(٢) كذا في النسخ والمطبوع. والظاهر وقوع التحريف في العنوان ، وأنّ الصواب هو محمّد بن أحمد المراد به‌محمّد بن أحمد بن يحيى ؛ فقد تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٤٤١٤ أنّ المتوسّط بين محمّد بن يحيى وأحمد بن الحسن ـ وهو أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ـ في الطريق المعروف إلى عمّار بن موسى هو محمّد بن أحمد بن يحيى.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد في التهذيب عن محمّد بن أحمد بن يحيى ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، إلخ.

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١ ، ح ٣٤ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٥ ، ح ٤٨٤٦ ، معلّقاً عن عمّار بن موسى الساباطي الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٠٥ ، ح ٢٢٤١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٩ ، ح ٢٨٦٦٣.

(٤) في « م ، بن ، جد » : ـ « حرام ».


قَالَ : « وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ إِلى رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ : إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي ، فَوَاقَعْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ ، فَقَالَ : وَمَا (١) حَمَلَكَ عَلى ذلِكَ؟ قَالَ (٢) : لَمَّا ظَاهَرْتُ (٣) رَأَيْتُ بَرِيقَ خَلْخَالِهَا ، وَبَيَاضَ سَاقِهَا فِي الْقَمَرِ ، فَوَاقَعْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ (٤) فَقَالَ لَهُ : اعْتَزِلْهَا حَتّى تُكَفِّرَ ، وَأَمَرَهُ (٥) بِكَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ (٦) ، وَأَنْ يَسْتَغْفِرَ اللهَ (٧) ». (٨)

١١٠٦٧ / ٢٨. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ ، ثُمَّ طَلَّقَ ، قَالَ : « سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يُعَاوِدَ الْمُجَامَعَةَ ».

قِيلَ (٩) : فَإِنَّهُ رَاجَعَهَا؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ إِنَّمَا طَلَّقَهَا لِإِسْقَاطِ الْكَفَّارَةِ عَنْهُ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا ، فَالْكَفَّارَةُ (١٠) لَازِمَةٌ لَهُ أَبَداً إِذَا عَاوَدَ الْمُجَامَعَةَ ؛ وَإِنْ كَانَ طَلَّقَهَا وَهُوَ لَايَنْوِي شَيْئاً مِنْ ذلِكَ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ‌

__________________

(١) في « بن » : « ما » بدون الواو.

(٢) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « فقال ».

(٣) في « بخ ، بف » : ـ « لمّا ». وفي « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار : ـ « لمّا ظاهرت ».

(٤) في « م ، بن ، جد » والتهذيب والاستبصار : ـ « قبل أن اكفّر ».

(٥) في « بف » : « وأمر ».

(٦) في التهذيب والاستبصار : « الظهار ».

(٧) في الاستبصار : ـ « وأن يستغفر الله ». وقال الشيخ رحمه‌الله في التهذيب : « نحمله على من فعل ذلك جاهلاً ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩ ، ح ٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٦ ، ح ٩٥٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، من قوله : « قال : وجاء رجل من الأنصار ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٥ ، ح ٤٨٤٧ ، معلّقاً عن السكوني ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، إلى قوله : « فلا كفّارة عليها » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩١٣ ، ح ٢٢٤٣٩ ، إلى قوله : « فلا كفّارة عليها » ؛ وفيه ، ص ٩٢٣ ، ح ٢٢٤٦٤ ، من قوله : « قال : وجاء رجل من الأنصار » ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٣٠ ، ذيل ح ٢٨٧٢٢.

(٩) في « بن » : « قلت ».

(١٠) في « بح ، بخ ، بف » : « قال : كفّارة ».


يُرَاجِعَ ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ (١) ». (٢)

١١٠٦٨ / ٢٩. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَالرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُيَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنْ أُمِّ وَلَدٍ لِي (٣) ، ثُمَّ وَقَعْتُ (٤) عَلَيْهَا (٥) ، ثُمَّ كَفَّرْتُ.

فَقَالَ : « هكَذَا يَصْنَعُ الرَّجُلُ الْفَقِيهُ ؛ إِذَا وَاقَعَ (٦) كَفَّرَ (٧) ». (٨)

١١٠٦٩ / ٣٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

__________________

(١) في المرآة : « لم يقل بهذا التفصيل أحد من الأصحاب ، إلاّ أن يحمل الأخير على ما إذا خرجت من العدّة وتزوّجها بنكاح جديد ».

(٢) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢٨ ، ح ٢٢٤٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٨٦٩٢.

(٣) في الوسائل : « امّ ولدي » بدل « امّ ولد لي ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « واقعت ».

(٥) في « بح » : « لها ».

(٦) في « م ، بن » والوسائل : « وقع ».

(٧) في المرآة : « حمله الشيخ في الكتابين على ما إذا كان الظهار مشروطاً بالجماع ؛ فإنّه إذا كفّر قبله لم يكن مجزئاً ، وكان يلزمه كفّارة اخرى بعده ، فالفقيه في هذا الفرض لا يكفّر إلاّبعد الجماع ، وكذا الأخبار الآتية ، وهو حسن ».

ولكن في الوافي بعد ذكره أنّ هذا الخبر وما بعده مخالف للقرآن ، وذكر حمل الشيخ له ، قال : « وفيه بعد ، على أنّ المعلّق منه بشرط لا يكاد يتّفق بدون أن يكون يميناً من غير إرادة ظهار ، إلاّ أن يقال بجواز تعليقه بالمقاربة ، كما يأتي ما يدلّ عليه ؛ فإنّه وإن كان بصورة اليمين إلاّ أنّه لا ينافي إرادة الظهار ، بل هو الظهار بعينه ، ولهذا جوّزه أصحابنا. ومهما صحّ مثل هذا الظهار ، فلا تجب الكفّارة فيه إلاّبعد الوقاع ؛ لأنّ الحنث فيه إنّما يقع بعده. وعليه يحمل الخبران حينئذٍ توفيقاً بينهما وبين ما يأتي من أنّ الظهار ظهاران. ويجوز أيضاً أن يحملا على التقيّة ؛ لأنّ أكثر ظهار المخالفين إنّما يكون باليمين وبشرط المقاربة ، فلا تجب فيه الكفّارة إلاّبها ، ويحتمل أن يكون الأوّل استفهام إنكار ، وتكون الهمزة في الثاني في قوله : أوليس ، من زيادات النسّاخ ». وانظر : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٧ ، ذيل ح ١٦٢ ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠ ، ذيل ح ٦٣.

(٨) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢٠ ، ح ٢٢٤٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٣٢ ، ح ٢٨٧٢٦.


قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ ظَاهَرَ ، ثُمَّ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ.

فَقَالَ لِي : « أَوَلَيْسَ هكَذَا يَفْعَلُ الْفَقِيهُ؟ ». (١)

١١٠٧٠ / ٣١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ (٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ؟

قَالَ : « فَلْيُكَفِّرْ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ؟

قَالَ : « أَتى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَلْيَسْتَغْفِرِ (٣) اللهَ ، وَلْيَكُفَّ حَتّى يُكَفِّرَ (٤) ». (٥)

١١٠٧١ / ٣٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (٦) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ :

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠ ، ح ٦٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٧ ، ح ٩٥٦ ، بسندهما عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢١ ، ح ٢٢٤٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٣٤ ، ح ٢٨٧٢٩.

(٢) في « بف » : ـ « الصيقل ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه. وفي المطبوع : « وليستغفر ».

(٤) في الفقيه : « يعني في الظهار الذي يكون بشرط ، فأمّا الظهار الذي ليس بشرط فمتى جامع صاحبه من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة اخرى كما ذكرته ».

وفي الوافي بعد نقله ما تقدّم عن الصدوق : « أقول : كأنّه عنى بالشرط تعليقه بالمقاربة كما قلناه ، والأولى أن يحمل حديث التعدّد على الأولويّة أو العالم ، كما يأتي بيانه ؛ لأنّ هذا الخبر وما في معناه من أخبار الوحدة المشتملة على كونه إتيان حدّ من حدود الله وأمره ٧ بالاستغفار ينافي هذا التأويل ».

وفي المرآة : « حمله الشيخ تارة على ما إذا واقعها جهلاً أو نسياناً ؛ فإنّه حينئذٍ لا يلزمه الكفّارة إلاّعند إرادة وطء آخر ، واخرى على ما مرّ من كونه مشروطاً بالوقاع. ويمكن حمله على التقيّة أو الكفّارة المتعدّدة ، مع أنّه ليس فيه نفي صريح للكفّارة للوطء السابق ».

(٥) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٠ ، ح ٤٨٣٢ ، معلّقاً عن أبان الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢١ ، ح ٢٢٤٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٢٨ ، ح ٢٨٧١٨.

(٦) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».


عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ (١) ، قَالَ : الظِّهَارُ ضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا فِيهِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ ، وَالْآخَرُ بَعْدَهَا (٢) ؛ فَالَّذِي (٣) يُكَفِّرُ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ الَّذِي يَقُولُ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، وَلَا يَقُولُ : إِنْ فَعَلْتُ بِكِ (٤) كَذَا وَكَذَا ؛ وَالَّذِي يُكَفِّرُ بَعْدَ الْمُوَاقَعَةِ هُوَ (٥) الَّذِي يَقُولُ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرِبْتُكِ (٦) (٧)

١١٠٧٢ / ٣٣. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِالظِّهَارِ فَحَنِثَ ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ ، وَإِنْ (٨) كَانَ مِنْهُ الظِّهَارُ فِي غَيْرِ يَمِينٍ ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ (٩) بَعْدَ مَا يُوَاقِعُ ».

__________________

(١) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي. وفي « بن » والمطبوع والوسائل : + « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ».

والخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢ ، ح ٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٠ ، ح ٩٣٠ بسند آخر لا يخلو من غرابة ، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام. ولكن لا يوجب هذا الأمر جعل نقل الشيخ مؤيّداً لصحّة ما ورد في « بن » والوسائل ؛ فإنّ هذه النسخة كتبها نفس الشيخ الحرّ قدس‌سره ، فلا تكون نسخة مستقلّة عن الوسائل. أضف إلى ذلك أنّ عبارة « عن أبي عبد الله عليه‌السلام » لم تكن في متن النسخة ، بل اضيف في الهامش تصحيحاً ، ولعلّ هذا يقوّي احتمال التصحيح الاجتهادي من قِبَل الشيخ الحُرّ قدس‌سره.

(٢) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « بعده ».

(٣) في « بخ ، بف » : « والذي ».

(٤) في « بح » : « لك ». وفي « م » : ـ « بك ».

(٥) في « ن ، بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : « هذا ». وفي « بن » : « هي ».

(٦) في المرآة : « ظاهره أنّ الظهار بالشرط إنّما يتحقّق إذا كان الشرط الجماع لا غير ، وليس ببعيد عن فحوى الأخبار ، لكنّه خلاف المشهور بين الأصحاب ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢ ، ح ٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٠ ، ح ٩٣٠ ، بسندهما عن ابن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣ ، ح ٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٠ ، ح ٩٣١ ، بسند آخر عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، من دون الإسناد إلى أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢٤ ، ح ٢٢٤٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٣٢ ، ح ٢٨٧٢٥.

(٨) في « م ، ن ، بخ ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « فإن ».

(٩) في « بف » : ـ « قبل أن يواقع وإن كان منه الظهار في غير يمين ، فإنّما عليه الكفّارة ».


قَالَ مُعَاوِيَةُ : وَلَيْسَ (١) يَصِحُّ هذَا عَلى جِهَةِ النَّظَرِ وَالْأَثَرِ فِي غَيْرِ هذَا الْأَثَرِ أَنْ يَكُونَ الظِّهَارَ (٢) ؛ لِأَنَّ أَصْحَابَنَا رَوَوْا أَنَّ الْأَيْمَانَ لَايَكُونُ (٣) إِلاَّ بِاللهِ ، وَكَذلِكَ نَزَلَ بِهَا (٤) الْقُرْآنُ (٥) (٦)

١١٠٧٣ / ٣٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٧) ، عَنْ يَزِيدَ (٨) الْكُنَاسِيِّ ، قَالَ :

__________________

(١) في الوسائل : « قال معاوية بن حكيم : ليس » بدل « قال معاوية : وليس ».

(٢) في المرآة : « أن يكون الظهار بدل اشتمال لاسم الإشارة ».

(٣) في « م ، بن ، جد » : « لا تكون ». وفي الوسائل : « أنّه لا يكون الأيمان » بدل « أنّ الأيمان لا يكون ».

(٤) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « به ».

(٥) في « بف » : « الفرقان ». وفي الوافي : « أقول : هذا هو الحقّ ، وقد مرّ الأخبار في ذلك ، فالخبر محمول ـ على تقدير صحّته ـ على التقيّة لموافقته لمذاهب العامّة ».

(٦) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢٥ ، ح ٢٢٤٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٣ ، ح ٢٨٦٧٥ ؛ وفيه ، ص ٣٣٤ ، ح ٢٨٧٣٠ ، قطعة منه.

(٧) هكذا في « ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م ، بف ، بن » والمطبوع : « الخزّاز ». والصواب ما أثبتناه كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٧٥.

(٨) في « ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « م » : « بريد ».

والخبر رواه الشيخ الصدوق في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٩ ، ح ٤٨٣١ بإسناده عن ابن محبوب عن أبي أيّوب الخزّاز عن بريد بن معاوية ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام.

وقال بعض الأعلام بعد نقل اختلاف نسخ الكتاب وما ورد في الفقيه واستظهار صحّة « بريد » في ما نحن فيه : « والظاهر اتّحاد بريد الكناسي مع بريد بن معاوية. والكناسي نسبة إلى كناسة موضع بالكوفة. وبريد بن معاوية كوفي » لكنّ الظاهر عدم صحّة هذا القول ، وأنّ الصواب في العنوان هو يزيد الكناسي.

لا يقال : ذكر الشيخ الطوسي في رجاله ، ص ١٧١ ، الرقم ٢٠٠٩ بريد الكناسي في أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام. وورد هذا العنوان في المؤتلف والمختلف للدارقطني ، ج ١ ، ص ١٧٥ والإكمال لابن ماكولا ، ج ١ ، ص ٢٢٧ وتبصير المنتبه لابن حجر ، ج ٤ ، ص ١٤١٩ ، وهذه الكتب الثلاثة الأخيرة دوّنت لضبط العناوين وبيان مواضع السهو وزلّه الأقدام.

فإنّه يقال : ما ورد في المواضع المذكورة ـ رغم تعدّد الكتب ـ ينتهي ظاهراً إلى مصدر واحد. والمظنون قويّاً ـ إن لم نقل ممّا تطمئنّ به النفس ـ أنّ ذاك المصدر ـ وهو رجال ابن عقدة ـ أخذ هذا العنوان من بعض الأسناد


__________________

المحرّفة.

توضيح ذلك : قال الشيخ الطوسي في مقدّمة رجاله : « ولم أجد لأصحابنا كتاباً جامعاً في هذا المعنى إلاّمختصرات قد ذكر كلّ إنسان طرفاً منها ، إلاّما ذكره ابن عقدة من رجال الصادق عليه‌السلام ؛ فإنّه قد بلغ الغاية في ذلك. ولم يذكر رجال باقي الأئمّة عليهم‌السلام. فأنا ( وأنا ـ خ ل ) أذكر ما ذكره وأورد بعد ذلك ما لم يورده ( يذكره ـ خ ل ) ».

وعنوان بريد الكناسي ، في رجال الشيخ مأخوذ من رجال ابن عقدة بلا ريب ، وهذا أمر يحكم به التأمّل والمقارنة بين ما أورده الشيخ ذيل أصحاب جعفر بن محمّد الصادق عليه‌السلام وبين ما أورده في سائر الأبواب. والمجال لا يسع تفصيل ذلك. هذا بالنسبة إلى رجال الشيخ.

وأمّا الكتب الثلاثة الاخرى ، فأقدمها هو المؤتلف والمختلف للدارقطني ، وهو من عمدة مصادر ومنابع الكتابين الآخرين ، كما يظهر من مقارنة المعلومات الموجودة فيها بعضها مع بعض. ومصدر الدارقطني في ذكر أصحاب أئمّة الشيعة ـ سلام الله عليهم أجمعين ـ هما كتابان ؛ أحدهما لابن فضّال ، والآخر لابن عقدة. صرّح بذلك الدارقطني في بعض مواضع كتابه. راجع : المؤتلف والمختلف ، ج ١ ، ص ٤٣٢ ؛ ج ٢ ، ص ٧٧٥ ، ص ٨٣١ ؛ وج ٤ ، ص ٢٠٩٣.

فعليه ، الظاهر أنّ ما ورد في رجال الطوسي والكتب الثلاثة التي دوّنت لضبط العناوين ، يرجع إلى مصدر واحدٍ وهو كتاب ابن عقدة.

ويؤيّد ذلك عدم تصريح الكتب الثلاثة بضبط العنوان بالحروف ، بل اكتفى مؤلّفوها بضبط القلم فحسب.

وأمّا كون عنوان « بريد الكناسي » في الأصل عنواناً محرّفاً مأخوذاً من بعض الأسناد ، فيظهر بالرجوع إلى كتب الرجال والأسناد ؛ فإنّه لم يذكر في ما بأيدينا من مصادر الرجال إلاّفي رجال الطوسي كما تقدّم. وأمّا يزيد الكناسي ، ففي رجال البرقي ، ص ١٢ : يزيد أبو خالد الكناسي. وفي رجال الطوسي ، ص ١٤٩ ، الرقم ١٦٥٥ ، في ذيل أصحاب أبي جعفر الباقر عليه‌السلام : يزيد ، يكنّى أبا خالد الكناسي. وفي ص ٣٢٣ ، الرقم ٤٨٣٣ ، في ذيل أصحاب أبي عبد الله الصادق عليه‌السلام : يزيد أبو خالد الكناسي. وأبو خالد كنية كثيرٍ من المسمّينَ بيزيد ، كما يعلم ذلك بالرجوع إلى كتب الرجال من العامّة والخاصّة. فعليه أصل وجود راوٍ باسم يزيد الكناسي في كتب الرجال ممّا لا ريب فيه.

وأمّا في الأسناد ، فلم نعثر على موضع يمكن الاعتماد عليه ، وقد ورد في ذاك الموضع عنوان بريد الكناسي ، وما ورد في بعض المواضع فهو محرّف من يزيد الكناسي كما سيظهر.

وروى يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه‌السلام في الكافي ، ح ٩٩٥. والمذكور في البحار ، ج ١٤ ، ص ٢٥٥ ، ح ٥١ ؛ وج ١٨ ، ص ٢٧٨ ، نقلاً من الكافي : يزيد الكناسي. والإمام عليه‌السلام خاطب يزيد الكناسي في متن الخبر بقوله : « يا أبا خالد ». وهذه الفقرة رواها الشيخ الصدوق في كمال الدين ، ص ٢٣٣ ، ح ٣٩ بسنده عن يزيد الكناسي. قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : ليس تبقى الأرض يا أبا خالد إلخ. وروى ابن محبوب عن أبي أيّوب عن يزيد الكناسي عن


__________________

أبي جعفر عليه السلام ، في الكافي ، ح ٤٧٧٧. والمذكور في البحار ، ج ٦ ، ص ١٧١ ، ح ٤٨ وج ١٤ ، ص ٥٠١ ، ح ٢٥. نقلاً من الكافي : يزيد الكناسي.

وروى يزيد الكناسي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في الكافي ، ح ٩٧٨٧. والمذكور في الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٥٩٩١ نقلاً من الكافي « بريد » مجرّداً من دون القيد.

وروى ابن محبوب عن أبي أيّوب الخرّاز عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه‌السلام في الكافي ، ح ١٠٧٥١. والمذكور في التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٢ ، ح ٢٤٠ والوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤٨ ، ح ٢٨٢٤٤ نقلاً من الكافي : يزيد الكناسي. والمقارنة بين ما ورد في ح ١٠٧٥١ وما نحن فيه يحكم بصدور الخبرين من راوٍ واحد للشباهة الكثيرة بينهما في اسلوب بيان الراوي ، فلاحظ. وهذا ممّا يؤيّد صحّة يزيد الكناسي في ما نحن فيه.

وأمّا سندنا المبحوث هنا ، فالمذكور في الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٨ ، ح ٢٨٦٨٨ : يزيد الكناسي. والخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦ ، ح ٥١ بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب الخزّاز عن يزيد الكناسي.

والعمدة في المقام ما ورد في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٩ ، ح ٤٨٣١ من نقل الخبر عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه‌السلام. لكن هذا لا يُعدُّ مانعاً للحكم بصحّة يزيد الكناسي. بل الظاهر أنّ ما ورد في الفقيه هو محرّف ، وأنّ الراوي للخبر هناك أيضاً هو يزيد الكناسي. وهذا يظهر بالرجوع إلى باب الظهار في كتاب الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٥ ـ ٥٣٥ ؛ فإنّ المقارنة بين روايات هذا الباب مع ما ورد في باب الظهار من كتاب الكافي يحكم بأخذ أخبار الفقيه من الكافي. ومن جملة هذه الأخبار هو الخبر الذي نبحث عن حقيقة حال سنده الآن.

والظاهر أنّ الشيخ الصدوق راجع إلى نسخة محرّفة من الكافي ـ والنسخ المحرّفة في ما نحن فيه كثيرة كما تقدّم ـ فتخيّل أنّ بريد الكناسي هو بريد بن معاوية ـ كما استظهر ذلك بعض الأعلام ـ فبدّل العنوان ببريد بن معاوية إيضاحاً له. وهذا ـ أعني تفسير العنوان سهواً ـ من العوامل الموجبة للتحريف في كثيرٍ من العناوين. والشيخ الصدوق ممّن يفسّر بعض العناوين المشتركة ، وقد سها في مواضع منها لا مجال لسردها هنا. نذكر مورداً منها كنموذج ؛ روى الكليني في الكافي ، ح ٦٦٤٧ عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحسن ـ والمذكور في المطبوع ، عليّ بن الحسين ، لكن تقدّم أنّه سهو ـ عن عمرو بن عثمان عن حنان بن سدير. وقد تقدّم غير مرّة أنّ أحمد بن محمّد الراوي عن عليّ بن الحسن ـ وهو ابن فضّال ـ هو أحمد بن محمّد العاصمي شيخ الكليني ، كما يدلّ عليه ما ورد في الكافي ، ح ٧٧٧١ من رواية أحمد بن محمّد العاصمي عن عليّ بن الحسن التيملي عن عمرو بن عثمان الأزدي ، وما ورد في الكافي ، ح ١٠٤٤٧ ؛ من رواية أحمد بن محمّد العاصمي عن عليّ بن الحسن التيملي عن عمرو بن عثمان. لكنّ الخبر أورده الشيخ الصدوق في علل الشرائع ، ص ٣٨٩ ، باب ١٢٦ ، ح ١ ـ والخبر مأخوذ من الكافي كما يظهر بالمقارنة ـ وقال : « أبي رحمه‌الله قال : حدّثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحسن عن عمرو بن عثمان » ومعنى هذا أنّ الشيخ الصدوق طبّق عنوان أحمد بن


سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً؟

فَقَالَ : « إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ، فَقَدْ بَطَلَ الظِّهَارُ ، وَهَدَمَ الطَّلَاقُ الظِّهَارَ ».

قَالَ : فَقُلْتُ (١) : فَلَهُ (٢) أَنْ يُرَاجِعَهَا؟

قَالَ (٣) : « نَعَمْ ، هِيَ امْرَأَتُهُ ، فَإِنْ رَاجَعَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ».

قُلْتُ : فَإِنْ تَرَكَهَا حَتّى يَخْلُوَ (٤) أَجَلُهَا وَتَمْلِكَ (٥) نَفْسَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا (٦) بَعْدَ ذلِكَ (٧) ، هَلْ يَلْزَمُهُ الظِّهَارُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا؟

__________________

محمّد المشترك في سند الكافي على أحمد بن محمّد بن عيسى ، وفسّر العنوان به ، ثمّ أضاف طريقه إلى أحمد بن محمّد بن عيسى ، إلى صدر السند ، وهو سهو كماترى.

فتحصّل أنّ ما ورد في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٩ من رواية بريد بن معاوية الخبرَ ، سهوٌ ناشٍ من تطبيق الشيخ الصدوق سهواً.

وهذا المقدار يكفي لإثبات ما ادّعيناه من صحّة يزيد الكناسي في ما نحن فيه وعدم وجود راوٍ باسم بريد الكناسي. ومن أراد التفصيل فليراجع الكافي ، ح ١٣٣٣٣ و ١٣٧٣٢ و ١٣٧٥٢ وليقارن هذه الأسناد مع سائر الكتب التي ذكرت الأخبار المرويّة بهذه الأسناد.

ثمّ إنّه ورد في الكافي ، ح ١٥٣٥٠ رواية ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد الكناسي عن أبي جعفر عليه‌السلام. لكنّ المذكور في بعض المخطوطات والبحار ، ج ٧ ، ص ٢٨٣ ، ح ٥ نقلاً من الكافي هو يزيد الكناسي. ومن المعلوم أنّ اشتهار بريد وكثرة دورانه في الأسناد ممّا يوجب التحريف خصوصاً في ما إذا كان الخطوط رديّة ، أو لم توضع النقطة حين الكتابة كما كان معهوداً في قديم الأيّام.

بقيت هنا نكتة لابدّ من الإشارة إليها ، وهي أنّ الأسناد من عمدة منابع كتب الرجال التي دوّنت لذكر طبقات الرجال وبيان أصحاب المعصومين عليهم‌السلام والرواة عنهم. والأسناد كثيراً مّا تشتمل على العناوين المحرّفة ، وهذه العناوين بعينها انتقلت إلى كتب الرجال. وبريد الكناسي من جملة هذه العناوين المحرّفة.

(١) في « ن ، بح ، جت » والوسائل : « قلت ». وفي « م ، جد » والوافي والفقيه والتهذيب : + « له ».

(٢) في « بف » : « له ».

(٣) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « فقال ». وفي حاشية « جت » : « وقال ».

(٤) في « بخ » والفقيه : « يحلّ ».

(٥) في « بح » : « ويملك ».

(٦) في « بخ ، بف » : « يزوّجها ».

(٧) في « بف ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب : ـ « ذلك ».


قَالَ : « لَا ، قَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَمَلَكَتْ نَفْسَهَا ».

قُلْتُ (١) : فَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهَا ، فَلَمْ يَمَسَّهَا (٢) ، وَتَرَكَهَا (٣) لَايَمَسُّهَا إِلاَّ أَنَّهُ يَرَاهَا مُتَجَرِّدَةً (٤) مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّهَا : هَلْ يَلْزَمُهُ (٥) فِي ذلِكَ شَيْ‌ءٌ؟

فَقَالَ (٦) : « هِيَ امْرَأَتُهُ ، وَلَيْسَ يَحْرُمُ (٧) عَلَيْهِ مُجَامَعَتُهَا ، وَلكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا (٨) ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ رَفَعَتْهُ إِلَى السُّلْطَانِ ، وَقَالَتْ : هذَا زَوْجِي وَقَدْ (٩) ظَاهَرَ مِنِّي ، وَقَدْ أَمْسَكَنِي لَا يَمَسُّنِي مَخَافَةَ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ؟

قَالَ (١٠) : فَقَالَ : « لَيْسَ (١١) عَلَيْهِ أَنْ يُجْبَرَ (١٢) عَلَى الْعِتْقِ وَالصِّيَامِ وَالْإِطْعَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُعْتِقُ ، وَلَمْ يَقْوَ عَلَى الصِّيَامِ ، وَلَمْ يَجِدْ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ (١٣) ».

__________________

(١) في الوسائل : + « له ».

(٢) في الوسائل : ـ « فلم يمسّها ».

(٣) في الوسائل : « ثمّ تركها ».

(٤) في حاشية « ن » : « مجرّدة ».

(٥) في « بن » والوسائل : « عليه ».

(٦) في « بن » والوسائل والفقيه : « قال ».

(٧) في « بن » : « تحرم ». وفي حاشية « م » والوافي والفقيه والتهذيب : « بمحرّم ».

(٨) في الوسائل : « أن يجامع ».

(٩) في « بح ، بخ ، بف » : « قد » بدون الواو.

(١٠) في الوسائل والفقيه : ـ « قال ».

(١١) في الفقيه والتهذيب : + « يجب ».

(١٢) في « بخ » وحاشية « جت » : « أن يجبره ».

وفي المرآة : « لعلّ المراد أنّه حينئذٍ يجبره على الطلاق بخصوصه ، أو الاستغفار على القول ببدليّته ، وذلك بعد إنظار ثلاثة أشهر من حين المرافعة على ما هو المشهور. ثمّ اعلم أنّ المظاهر إن قدر على إحدى الخصال الثلاث لا يحلّ له الوطء حتّى يكفّر إجماعاً ، وإن عجز عن الثلاث هل لها بدل؟ قيل : نعم ، واختلفوا في البدل ؛ قال الشيخ في النهاية : إنّ للإطعام بدلاً وهو صيام ثمانية عشر يوماً ، فإن عجز عنها حرم عليه وطؤها حتّى يكفّر. وقال ابن بابويه مع العجز عن الإطعام يتصدّق بما يطيق. وقال ابن حمزة : إذا عجز عن صوم الشهرين صام ثمانية عشر يوماً ، فإن عجز تصدّق عن كلّ يوم بمدّين. وقال ابن إدريس : إن عجز عن الثلاث فبدلها الاستغفار ، ويكفي في حلّ الوطء ، ولا يجب عليه قضاء الكفّارة بعد ذلك إن قدر عليها. وللشيخ قول آخر بذلك ، لكن تجب الكفّارة بعد القدرة. وذهب جماعة منهم الشيخ في قول ثالث والمفيد وابن الجنيد إلى أنّ الخصال لا بدل لها أصلاً ، بل يحرم عليه وطؤها إلى أن يؤدّي الواجب منها ». وانظر : النهاية ، ص ٥٢٧ ؛ المقنع ، ص ٣٢٣.

(١٣) في « بف » : ـ « به ».


قَالَ : « فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلى أَنْ يُعْتِقَ ، فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى الْعِتْقِ وَالصَّدَقَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّهَا وَمِنْ بَعْدِ مَا يَمَسُّهَا ». (١)

١١٠٧٤ / ٣٥. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٢) ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا ، فَبَانَتْ مِنْهُ : أَعَلَيْهِ (٣) كَفَّارَةٌ؟ قَالَ : « لَا ». (٤)

١١٠٧٥ / ٣٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي (٥) ، أَوْ كَيَدِهَا ، أَوْ كَبَطْنِهَا ، أَوْ كَفَرْجِهَا ، أَوْ كَنَفْسِهَا ، أَوْ كَكَعْبِهَا : أَيَكُونُ ذلِكَ الظِّهَارَ؟ وَهَلْ يَلْزَمُهُ (٦) فِيهِ مَا يَلْزَمُ الْمُظَاهِرَ؟

فَقَالَ (٧) : « الْمُظَاهِرُ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ : هِيَ عَلَيْهِ (٨) كَظَهْرِ أُمِّهِ ، أَوْ كَيَدِهَا ،

__________________

(١) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٩ ، ح ٤٨٣١ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦ ، ح ٥١ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢٨ ، ح ٢٢٤٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٨ ، ح ٢٨٦٨٨ ، إلى قوله : « قد بانت منه وملكت نفسها » ؛ وفيه ، ص ٣٣٦ ، ح ٢٨٧٣٨ ، من قوله : « قلت : فإن ظاهر منها فلم يمسّها ».

(٢) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين إلى ابن محبوب.

(٣) في « بن » : « عليه » بدون همزة الاستفهام. وفي الوسائل : « هل عليه ».

(٤) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ضمن ح ١١٠٥١ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام. التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧ ، ضمن ح ٥٣ ، معلّقاً عن الكليني في ح ١١٠٥١. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ضمن ح ١١٠٤٩ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٩ ، ح ٢٨ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣١ ، ضمن ح ٤٨٣٥ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢٩ ، ح ٢٢٤٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٨ ، ح ٢٨٦٨٩.

(٥) في « جت » : « امّه ».

(٦) في « بح » : « يلزم ».

(٧) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « قال ».

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : ـ « عليه ».


أَوْ كَرِجْلِهَا ، أَوْ كَشَعْرِهَا ، أَوْ كَشَيْ‌ءٍ مِنْهَا يَنْوِي بِذلِكَ التَّحْرِيمَ ، فَقَدْ لَزِمَهُ الْكَفَّارَةُ فِي كُلِّ قَلِيلٍ مِنْهَا أَوْ كَثِيرٍ ، وَكَذلِكَ إِذَا هُوَ قَالَ : كَبَعْضِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ ، فَقَدْ لَزِمَتْهُ (١) الْكَفَّارَةُ (٢) ». (٣)

٧٤ ـ بَابُ اللِّعَانِ (٤)

١١٠٧٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ (٥) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَقَعُ (٦) اللِّعَانُ حَتّى يَدْخُلَ الرَّجُلُ (٧) بِأَهْلِهِ (٨) ». (٩)

١١٠٧٧ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ،

__________________

(١) في « بخ ، بف » : « لزمه ».

(٢) في المرآة : « يدلّ على وقوع الظهار بالتشبيه بغير الظهر من أجزاء المظاهر منها ، وذهب إليه الشيخ وجماعة. وذهب السيّد مدّعياً للإجماع وابن إدريس وابن زهرة وجماعة إلى أنّه لا يقع بغير لفظ الظهر استضعافاً للخبر ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠ ، ح ٢٩ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٨ ، ذيل ح ٤٨٣٠ ، وفيهما ملخّصاً مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩١٠ ، ح ٢٢٤٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٦ ، ح ٢٨٦٨٥ ، إلى قوله : « في كلّ قليل منها أو كثير ».

(٤) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٦٩ : « اللعان لغة : المباهلة المطلقة ؛ من اللعن ، أو جمع له ، وهو الطرد والإبعاد من الخير. والاسم : اللعنة. وشرعاً المباهلة بين الزوجين في إزالة حدّ أو نفي ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم ». وانظر : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦١٧ ( لعن ) ؛ مسالك الأفهام ، ج ١٠ ، ص ١٧٣.

(٥) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ».

(٦) في « بح » : « لا يقطع ».

(٧) في « بف » : ـ « الرجل ».

(٨) في الوافي والفقيه : « بامرأته ».

(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٧١ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٥ ، ح ٤٨٥١ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٥ ، ح ٦٤٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧١ ، ح ١٣٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، وفي الأخيرتين مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٣ ، ح ٢٢٥٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٢ ، ح ٢٨٩١٢.


عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَكُونُ (١) الْمُلَاعَنَةُ وَلَا (٢) الْإِيلَاءُ إِلاَّ بَعْدَ الدُّخُولِ ». (٣)

١١٠٧٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْمُثَنّى ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ (٤) قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ ) (٥)؟

قَالَ : « هُوَ الْقَاذِفُ (٦) الَّذِي يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، فَإِذَا قَذَفَهَا ، ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّهُ (٧) كَذَبَ عَلَيْهَا ، جُلِدَ الْحَدَّ (٨) ، وَرُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ (٩) أَبى إِلاَّ أَنْ يَمْضِيَ ، فَيَشْهَدُ (١٠) عَلَيْهَا (١١) ( أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ ) وَالْخَامِسَةُ يَلْعَنُ (١٢) فِيهَا نَفْسَهُ (١٣) ( إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ ) فَإِنْ (١٤) أَرَادَتْ أَنْ تَدْفَعَ (١٥) عَنْ نَفْسِهَا الْعَذَابَ ( والعذاب ) هُوَ الرَّجْمُ ، شَهِدَتْ (١٦) ( أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصّادِقِينَ ) (١٧) فَإِنْ (١٨) لَمْ تَفْعَلْ رُجِمَتْ ،

__________________

(١) في « ن ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « لا يكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٢) في « بف » : ـ « لا ».

(٣) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٣ ، ح ٢٢٥٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٣ ، ح ٢٨٩١٥.

(٤) في « جد » وحاشية « م » : « في ». (٥) النور (٢٤) : ٦.

(٦) في الكافي ، ح ١٣٨١١ والنوادر للأشعري : ـ « القاذف ».

(٧) في الكافي ، ح ١٣٨١١ والتهذيب ، ح ٦٤٢ والاستبصار : « بأنّه ».

(٨) في النوادر للأشعري : + « ثمانين ». (٩) في « ن ، بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : « فإن ».

(١٠) في الوافي والاستبصار والنوادر للأشعري : « فليشهد ». وفي الكافي ، ح ١٣٨١١ : « فشهد ».

(١١) في النوادر للأشعري : + « بما قال لها ».

(١٢) في الاستبصار : « فليلعن ».

(١٣) في التهذيب ، ح ٦٤٢ : « أنّ لعنة الله عليه » بدل « يلعن فيها نفسه ». وفي النوادر للأشعري : + « ويلعنه الإمام ».

(١٤) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل والكافي ، ح ١٣٨١١ والتهذيب ، ح ٦٤٢ : « وإن ».

(١٥) في « م ، بن ، جت » والوسائل والكافي ، ح ١٣٨١١ والتهذيب ، ح ٦٤٢ والنوادر للأشعري : « أن تدرأ ».

(١٦) في الاستبصار : « أن تشهد » بدل « شهدت ».

(١٧) النور (٢٤) : ٦ ـ ٩.

(١٨) في الكافي ، ح ١٣٨١١ : « وإن ».


وَإِنْ (١) فَعَلَتْ دَرَأَتْ عَنْ نَفْسِهَا الْحَدَّ ، ثُمَّ لَاتَحِلُّ لَهُ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ ، إِنْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا وَلَدٌ ، فَمَاتَ؟

قَالَ (٢) : « تَرِثُهُ أُمُّهُ ، وَإِنْ (٣) مَاتَتْ أُمُّهُ وَرِثَهُ أَخْوَالُهُ ، وَمَنْ قَالَ : إِنَّهُ وَلَدُ زِنًى (٤) ، جُلِدَ الْحَدَّ ».

قُلْتُ : يُرَدُّ إِلَيْهِ الْوَلَدُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ؟

قَالَ : « لَا ، وَلَا كَرَامَةَ ، وَلَا يَرِثُ (٥) الِابْنَ ، وَيَرِثُهُ الِابْنُ ». (٦)

١١٠٧٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

إِنَّ عَبَّادَ (٧) الْبَصْرِيِّ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ـ وَأَنَا حَاضِرٌ ـ : كَيْفَ يُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَتى رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ مَنْزِلَهُ ، فَوَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً يُجَامِعُهَا ، مَا كَانَ يَصْنَعُ (٨)؟ » ‌

__________________

(١) في الكافي ، ح ١٣٨١١ والنوادر للأشعري : « فإن ».

(٢) في التهذيب ، ح ٦٤٢ والاستبصار : « فقال ».

(٣) في « بن » والوسائل : « فإن ».

(٤) في التهذيب ، ح ٦٤٢ : « الزنى ».

(٥) في الاستبصار : + « الأب ».

(٦) الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ١٣٨١١ ، إلى قوله : « ثمّ لا تحلّ له إلى يوم القيامة ». وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٤ ، ح ٦٤٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣٢١ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٤٤ ، ح ٣٦٩ ، بسند آخر ، إلى قوله : « ثمّ لا تحلّ له أبداً » مع زيادة في آخره. وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح ١٣٦٠٣ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٢٠ ، بسند آخر. وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح ١٣٦٠١ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٣ ، ح ٥٦٩٢ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٦٣ ؛ وج ٩ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢١٨ ، بسند آخر عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وفي الستّة الأخيرة من قوله : « قلت : أرأيت إن فرّق بينهما ولها ولد » إلى قوله : « ورثه أخواله » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥٨ ، ح ٢٢٥٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٠ ، ح ٢٨٩٠٨.

(٧) في « بح ، جت » والتهذيب : « عباداً ».

(٨) في الفقيه : + « فيهما ».


قَالَ : « فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَانْصَرَفَ (١) ذلِكَ (٢) الرَّجُلُ ، وَكَانَ ذلِكَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي ابْتُلِيَ بِذلِكَ مِنِ امْرَأَتِهِ ».

قَالَ : « فَنَزَلَ (٣) الْوَحْيُ مِنْ عِنْدِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِالْحُكْمِ فِيهِمَا (٤) ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إِلى ذلِكَ الرَّجُلِ ، فَدَعَاهُ ، فَقَالَ لَهُ (٥) : أَنْتَ الَّذِي رَأَيْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ رَجُلاً؟ فَقَالَ (٦) : نَعَمْ ، فَقَالَ (٧) لَهُ : انْطَلِقْ فَأْتِنِي بِامْرَأَتِكَ ، فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ قَدْ أَنْزَلَ الْحُكْمَ فِيكَ وَفِيهَا ».

قَالَ : « فَأَحْضَرَهَا زَوْجُهَا ، فَأَوْقَفَهُمَا (٨) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثُمَّ قَالَ لِلزَّوْجِ : اشْهَدْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّكَ لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتَهَا بِهِ ».

قَالَ : « فَشَهِدَ (٩) ، ثُمَّ قَالَ لَهُ (١٠) : اتَّقِ اللهَ ؛ فَإِنَّ لَعْنَةَ اللهِ شَدِيدَةٌ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : اشْهَدِ الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ».

قَالَ : « فَشَهِدَ ، ثُمَّ أَمَرَ (١١) بِهِ ، فَنُحِّيَ (١٢) ، ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَةِ : اشْهَدِي أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ أَنَّ زَوْجَكِ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَاكِ بِهِ ».

قَالَ : « فَشَهِدَتْ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : أَمْسِكِي ، فَوَعَظَهَا (١٣) ، وَقَالَ (١٤) لَهَا : اتَّقِي (١٥) اللهَ ؛ فَإِنَّ‌

__________________

(١) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فانصرف ».

(٢) في « م ، بح ، بن ، جد » والفقيه والتهذيب والاستبصار : ـ « ذلك ».

(٣) هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + « عليه ».

(٤) في « بخ » والتهذيب والاستبصار : « فيها ».

(٥) في « بن » والفقيه والتهذيب : ـ « له ».

(٦) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « قال ».

(٧) في « بن » : « قال ».

(٨) في « بح ، بف ، جد » وحاشية « م » والتهذيب والاستبصار : « فأوقفها ». وفي الفقيه : « فوقفها ».

(٩) هكذا في جميع النسخ والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع والوسائل والفقيه : + « ثمّ قال له رسول‌الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أمسك ، وعظه ».

(١٠) في الوسائل والاستبصار : ـ « له ».

(١١) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فأمر ».

(١٢) في المرآة : « فنحّي ، على بناء المجهول ، ولعلّه محمول على تنحية قليلة بحيث لا يخرج عن المجلس. والمشهور بين الأصحاب أنّ الوعظ بعد الشهادة على الاستحباب ».

(١٣) في « بف » : « فوعظهما ».

(١٤) في « بف » : « فقال ». وفي « م » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « ثمّ قال ».

(١٥) في « بف » : « اتّقِ ».


غَضَبَ اللهِ شَدِيدٌ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : اشْهَدِي الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْكِ إِنْ كَانَ زَوْجُكِ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاكِ بِهِ (١) » قَالَ : « فَشَهِدَتْ ».

قَالَ (٢) : « فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ لَهُمَا : لَاتَجْتَمِعَا بِنِكَاحٍ أَبَداً بَعْدَ مَا تَلَاعَنْتُمَا ». (٣)

١١٠٨٠ / ٥. الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ (٤) ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَوْقَفَهُ الْإِمَامُ لِلِّعَانِ ، فَشَهِدَ شَهَادَتَيْنِ ، ثُمَّ نَكَلَ ، فَأَكْذَبَ (٥) نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ اللِّعَانِ ، قَالَ : « يُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ (٦) ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ». (٧)

١١٠٨١ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَإِنَّهُ لَايُلَاعِنُهَا حَتّى يَقُولَ (٨) : رَأَيْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا رَجُلاً يَزْنِي بِهَا ».

قَالَ : وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ؟

__________________

(١) في « بح » : ـ « به ». وفي « بف » : ـ « فيما رماك به ».

(٢) في « م ، ن ، بن ، جد » : ـ « قال ».

(٣) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٠ ، ح ٤٨٥٨ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٤ ، ح ٦٤٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٣٢٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥٧ ، ح ٢٢٥٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٠٧ ، ذيل ح ٢٨٩٠٢.

(٤) السند معلّق على سابقه. ويروي عن الحسن بن محبوب ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.

(٥) في « م ، بن » وحاشية « بح ، جت » والوسائل والكافي ، ح ١٣٨١٢ : « وأكذب ».

(٦) في المرآة : « لا خلاف فيه إذا كان اللعان بالقذف ، وأمّا إذا كان بنفي الولد ولم يقذفها بأن جوّز كونه لشبهة ، لم يلزمه الحدّ ».

(٧) الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ١٣٨١٢. التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩١ ، ح ٦٦٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ وفيه ، ج ١٠ ، ص ٧٦ ، ح ٢٩٤ ، بسنده عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٩ ، ح ٢٢٥٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٤ ، ح ٢٨٩١٩.

(٨) في المرآة : « لا خلاف فيه بين الأصحاب في اشتراط دعوى المعاينة إذا قذف ، وأمّا إذا لم يدّع المعاينة فلالعان ، ويلزم منه أن لا يكون لعان قذف من الأعمى ، بل يحدّ إن قذف ، واستشكله الشهيد رحمه‌الله وهو في محلّه ».


قَالَ : « يُلَاعِنُهَا (١) ، ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، فَلَا تَحِلُّ (٢) لَهُ أَبَداً ، فَإِنْ (٣) أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ يَقْذِفُهَا زَوْجُهَا ، وَهُوَ مَمْلُوكٌ؟

قَالَ : « يُلَاعِنُهَا ، ثُمَّ (٤) يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً ، فَإِنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ (٥) ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ (٦) عَنِ (٧) الْحُرِّ تَحْتَهُ أَمَةٌ (٨) ، فَيَقْذِفُهَا؟

قَالَ : « يُلَاعِنُهَا (٩) ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ الَّتِي يَرْمِيهَا (١٠) زَوْجُهَا ، وَيَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهَا ، وَيُلَاعِنُهَا (١١) وَيُفَارِقُهَا ، ثُمَّ يَقُولُ (١٢) بَعْدَ ذلِكَ : الْوَلَدُ وَلَدِي ، وَيُكْذِبُ نَفْسَهُ؟

فَقَالَ : « أَمَّا الْمَرْأَةُ ، فَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ أَبَداً (١٣) ، وَأَمَّا الْوَلَدُ ، فَإِنِّي أَرُدُّهُ إِلَيْهِ (١٤) إِذَا ادَّعَاهُ ، وَلَا أَدَعُ (١٥) وَلَدَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ ، وَيَرِثُ الِابْنُ الْأَبَ ، وَلَا يَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ ، يَكُونُ (١٦) مِيرَاثُهُ‌

__________________

(١) في المرآة : « تفسير القول في ذلك أنّ الزوجين إمّا حرّان أو مملوكان ، أو الزوجة حرّة والزوج عبد أوبالعكس ، والثلاثة الاول لا خلاف في ثبوت اللعان بينهما ، وإنّما الخلاف في الرابع ، فجوّزه الأكثر ، ومنعه المفيد وسلاّر ، وفصّل ابن إدريس بصحّته في نفي الولد دون القذف ».

(٢) في التهذيب ، ح ٦٥٠ و ١٢٢٩ : « ولا تحلّ ».

(٣) في « بح ، جت » : « فإذا ».

(٤) في « بف » : ـ « ثمّ ».

(٥) في « بح ، جت » والوافي : « ثمّ يفرّق بينهما ـ إلى ـ وهي امرأته ».

(٦) في « م ، ن ، بخ ، بن ، جد » : ـ « ثمّ يفرّق بينهما ـ إلى ـ قال : وسألته ».

(٧) في « م ، ن ، بن ، جد » : « وعن ».

(٨) في « بخ » : « أمته ».

(٩) في التهذيب ، ح ٦٥٠ : ـ « ثمّ يفرّق بينهما ـ إلى ـ : فيقذفها؟ قال : يلاعنها ».

(١٠) في « بن » والوسائل ، ح ٢٨٩٤٣ : « يقذفها ».

(١١) في « بن » والوسائل ، ح ٢٨٩٤٣ : « فيلاعنها ».

(١٢) في الفقيه : + « زوجها ».

(١٣) في « م ، بن ، جد » : ـ « أبداً ».

(١٤) في « بن » والوسائل ، ح ٢٨٩٤٣ : « عليه ».

(١٥) في « بخ ، بف » : « فلا أدع ».

(١٦) هكذا في جميع النسخ والوسائل ، ح ٢٨٩٤٣ والفقيه والتهذيب ، ح ٦٨٤ و ١٢٢٩ والاستبصار ، ح ١٣٤٦. وفي المطبوع والتهذيب ، ح ٦٥٠ : « ويكون ».


لِأَخْوَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ ، فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ ، وَلَا يَرِثُهُمْ ، فَإِنْ (١) دَعَاهُ أَحَدٌ : ابْنَ (٢) الزَّانِيَةِ ، جُلِدَ الْحَدَّ ». (٣)

١١٠٨٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (٤) عَنِ الْحُرِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَمْلُوكَةِ لِعَانٌ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، وَبَيْنَ الْمَمْلُوكِ (٥) وَالْحُرَّةِ (٦) ، وَبَيْنَ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ (٧) ، وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ، وَلَا يَتَوَارَثَانِ ، وَلَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكَةُ ». (٨)

__________________

(١) في « ن ، بخ ، بف ، جت » والفقيه والتهذيب الاستبصار : « وإن ».

(٢) في التهذيب ، ح ٦٥٠ و ٦٨٤ : « يا ابن ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٧ ، ح ٦٥٠ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٣٢٧ ، إلى قوله : « بين رجليها رجلاً يزني بها » ؛ وفيه ، ص ٣٧٦ ، ح ١٣٤٦ ، من قوله : « قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها » وفي كلّها معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٢٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨١ ، ح ٦٨٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، من قوله : « وسئل عن الرجل يقذف امرأته » إلى قوله : « جلد حدّاً وهي امرأته » ومن قوله : « وسألته عن الملاعنة ». وفيه ، ص ٣٧٣ ، ح ١٣٢٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وتمام الرواية هكذا : « سألته عن المرأة الحرّة يقذفها زوجها وهو مملوك قال : يلاعنها ». التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٥ ، ح ٦٨٤ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، إلى قوله : « بين رجليها رجلاً يزني بها » ومن قوله : « وسألته عن الملاعنة » مع زيادة. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٣ ، ح ٥٦٩١ ، معلّقاً عن حمّاد ، من قوله : « وسألته عن الملاعنة ». الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ١٣٨١٥ ، إلى قوله : « بين رجليها رجلاً يزني بها » ؛ وفيه ، كتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح ١٣٦٠٩ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤١ ، ح ١٢٢٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٨٠ ، من قوله : « وسألته عن الملاعنة » وفي الأربعة الأخيرة بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٩ ، ح ٦٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٣٣٦ ، بسند آخر ، من قوله : « وسألته عن المرأة الحرّة » إلى قوله : « فيقذفها قال : يلاعنها » ملخّصاً ومع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥٩ ، ح ٢٢٥٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٥ ، ح ٢٨٩٢٠ ؛ وص ٤١٩ ، ح ٢٨٩٢٨ ؛ وص ٤٢٣ ، ح ٢٨٩٤٣ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٦٩ ، ذيل ح ٣٢٩٨١ مقطّعاً.

(٤) في « بف » : ـ « قال : سألته ».

(٥) في « بف » : « المملوكة ».

(٦) في الوافي : « وبين الحرّة ».

(٧) في « بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والتهذيب ، ح ٦٥٢ : « وبين الأمة ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٨ ، ح ٦٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٣٣١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ،


١١٠٨٣ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ (١) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٢) ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ (٣) ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى (٤) ، ثُمَّ ادَّعى وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ ، قَالَ : « يُرَدُّ إِلَيْهِ (٥) الْوَلَدُ ، وَلَا يُجْلَدُ (٦) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ مَضَى (٧) التَّلَاعُنُ ». (٨)

١١٠٨٤ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ خَرْسَاءُ (٩) ، قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا (١٠) ». (١١)

__________________

ص ٣٧٤ ، ح ١٣٣٤ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٧ ، ذيل ح ٤٨٥٣ ، وفيهما إلى قوله : « واليهوديّة والنصرانيّة » مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب المواريث ، باب أنّه لا يتوارث الحرّ والعبد ، ح ١٣٥٥٥ و ١٣٥٥٦ ؛ و ١٣٥٥٧ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٨٧ ، ح ٢٨٦ ؛ والجعفريّات ، ص ١١٤ ؛ والخصال ، ص ٣٠٤ ، باب الخمسة ، ح ٨٣ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٧٣ ، ح ٢٢٥٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٩ ، ح ٢٨٩٢٩.

(١) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ».

(٢) في الكافي ، ح ١٣٨١٣ : ـ « وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٣) في الكافي ، ح ١٣٨١٣ : « عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ».

(٤) في المرآة : « المشهور جواز لعان الحامل ، لكن يؤخّر الحدّ إلى أن تضع. وقيل : يمنع اللعان ».

(٥) في « بخ » : « عليه ».

(٦) في التهذيب ، ح ٦٨٢ : « لا تحلّ له » بدل « لا يجلد ».

(٧) في حاشية « ن » : « قد قضى ».

(٨) الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ١٣٨١٣. التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٧٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٨ ، ذيل ح ٤٥٥٥ ، معلّقاً عن البزنطي ، عن عبد الكريم ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٤ ، ح ٦٨٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الكريم ؛ وفيه ، ج ١٠ ، ص ٧٧ ، ح ٢٩٦ ، بسنده عن ابن أبي نصر الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٥ ، ح ٢٢٥٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٨٩٤٤.

(٩) الخَرساء : هي التي لاتتكلّم. المصاح المنير ، ص ١٩٦ ( خرس ).

(١٠) لم ترد هذه الرواية في « بف ».

(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٧٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦١ ، ح ٢٢٥٥٥ ؛ الوسائل ،


١١٠٨٥ / ١٠. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الْمُلَاعِنِ وَالْمُلَاعَنَةِ : كَيْفَ يَصْنَعَانِ؟

قَالَ : « يَجْلِسُ الْإِمَامُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ ، فَيُقِيمُهُمَا (١) بَيْنَ يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَا (٢) الْقِبْلَةِ بِحِذَائِهِ ، وَيَبْدَأُ بِالرَّجُلِ ، ثُمَّ الْمَرْأَةِ (٣) ، وَالَّتِي يَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ تُرْجَمُ (٤) مِنْ وَرَائِهَا (٥) ، وَلَا يُرْجَمُ (٦) مِنْ وَجْهِهَا (٧) ؛ لِأَنَّ الضَّرْبَ وَالرَّجْمَ لَايُصِيبَانِ الْوَجْهَ ، يُضْرَبَانِ عَلَى الْجَسَدِ ، عَلَى الْأَعْضَاءِ كُلِّهَا ». (٨)

١١٠٨٦ / ١١. أَحْمَدُ (٩) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام : قُلْتُ لَهُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، كَيْفَ الْمُلَاعَنَةُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « يَقْعُدُ الْإِمَامُ ، وَيَجْعَلُ ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ ، وَيَجْعَلُ الرَّجُلَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَالْمَرْأَةَ (١٠) عَنْ يَسَارِهِ (١١) ». (١٢)

__________________

ج ٢٠ ، ص ٤٩٣ ، ح ٢٦١٧٨ ؛ وج ٢٢ ، ص ٤٢٧ ، ح ٢٨٩٥٢.

(١) في « م ، بن » والوسائل : « يقيمهما ». وفي « جت » : « فتقيمهما ». وفي حاشية « جت » : « ويقيمهما ».

(٢) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « مستقبل ».

(٣) في حاشية « جت » : « فالمرأة ».

(٤) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « والذي يجب عليه الرجم يرجم » بدل « والتي يجب عليها الرجم ترجم ».

(٥) في « بح ، بف » : « ورائهما ». وفي حاشية « ن » والوافي والتهذيب : « ورائه ».

(٦) في « م » والتهذيب : « ولا ترجم ».

(٧) في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب : « وجهه ».

(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥١ ، ح ١٩١ ، بسنده عن عليّ بن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبيه ، عن جميل بن درّاج ، من قوله : « والتي يجب عليها الرجم ». وراجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب صفة حدّ الزاني ، ح ١٣٦٩٧ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٦٤ ، ح ١٥٠٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٠٩ ، ح ٢٨٩٠٥.

(٩) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، علي عن أبيه.

(١٠) في الفقيه : + « والصبيّ ».

(١١) في المرآة : « الأمران محمولان على الاستحباب ».

(١٢) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٦ ، ح ٤٨٥٢ ، معلّقاً عن البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩١ ، ح ٦٦٧ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٠ ، ح ٢٢٥٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٠٩ ، ح ٢٨٩٠٦.


١١٠٨٧ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ ، فَحَلَفَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ ، ثُمَّ نَكَلَ فِي الْخَامِسَةِ؟

قَالَ (١) : « إِنْ نَكَلَ فِي (٢) الْخَامِسَةِ ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَجُلِدَ (٣) ، وَإِنْ نَكَلَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ ذلِكَ ـ إِذَا (٤) كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَيْهَا ـ فَعَلَيْهَا مِثْلُ ذلِكَ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ : قَائِماً يُلَاعِنُ ، أَوْ قَاعِداً (٥)؟

قَالَ : « الْمُلَاعَنَةُ وَمَا أَشْبَهَهَا مِنْ قِيَامٍ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ؟

قَالَ : « إِنْ أَقَامَتِ (٦) الْبَيِّنَةَ عَلى أَنَّهُ أَرْخى سِتْراً ، ثُمَّ أَنْكَرَ الْوَلَدَ ، لَاعَنَهَا ، ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ ، وَعَلَيْهِ (٧) الْمَهْرُ كَمَلاً (٨) ». (٩)

١١٠٨٨ / ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ (١٠) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ ؛

__________________

(١) في « ن ، بن » والوسائل : « فقال ».

(٢) في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل وقرب الإسناد : « عن ».

(٣) في قرب الإسناد : + « الحدّ ».

(٤) في « بف » : « إن ».

(٥) في « م ، ن ، بح ، جد » وحاشية « جت » : « أم قاعداً ».

(٦) في التهذيب : « قامت ».

(٧) في التهذيب : « أو عليه » بدل « وعليه ».

(٨) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « كاملاً ».

(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٧٧ ، معلّقاً عن الكليني ، من قوله : « سألته عن رجل طلّق امرأته ». قرب الإسناد ، ص ٢٥٦ ، ح ١٠١٢ ، بسنده عن عليّ بن جعفر ، عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، إلى قوله : « وما أشبهها من قيام » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٩ ، ح ٢٢٥٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٠٩ ، ح ٢٨٩٠٧ ، من قوله : « سألته عن الملاعنة » إلى قوله : « وما أشبهها من قيام » ؛ وفيه ، ص ٤١٥ ، ح ٢٨٩٢١ ، إلى قوله : « فعليها مثل ذلك ».

(١٠) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » و « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد » على « عدّة من‌أصحابنا ، عن سهل بن زياد » فطرق المصنّف إلى ابن محبوب هي ثلاثة.


وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا (٢) ، فَأَنْكَرَ (٣) مَا فِي بَطْنِهَا (٤) ، فَلَمَّا وَضَعَتْ ادَّعَاهُ (٥) وَأَقَرَّ (٦) بِهِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ؟

قَالَ : فَقَالَ (٧) : « يُرَدُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ ، وَيَرِثُهُ (٨) ، وَلَا يُجْلَدُ ؛ لِأَنَّ اللِّعَانَ (٩) قَدْ مَضى (١٠) ». (١١)

١١٠٨٩ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ (١٢)؟

__________________

(١) في الكافي ، ح ١٣٦٠٦ : ـ « وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ».

(٢) في « م » : « حبلها ».

(٣) في « م ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ح ٢٨٩٤٦ والفقيه والتهذيب والاستبصار : « وأنكر ».

(٤) في الوسائل ، ح ٣٢٩٦٩ والكافي ، ح ١٣٦٠٦ : ـ « قد استبان حملها ، فأنكر ما في بطنها ».

(٥) في الوسائل ، ح ٣٢٩٦٩ والكافي ، ح ١٣٦٠٦ : « ادّعى ولدها » بدل « ادّعاه ».

(٦) في الوسائل ، ح ٣٢٩٦٩ : « فأقرّ ».

(٧) في الوافي والوسائل ، ح ٣٢٩٦٩ والكافي ، ح ١٣٦٠٦ والاستبصار : ـ « فقال ».

(٨) في الوسائل ، ح ٣٢٩٦٩ والكافي ، ح ١٣٦٠٦ : « ولا يرثه ».

(٩) في الوافي والتهذيب : + « بينهما ».

(١٠) قال الشهيد الثاني قدس‌سره : « اختلف العلماء في جواز لعان الحامل إذا قذفها زوجها أو نفى ولدها قبل الوضع ، فذهب الأكثر إلى جوازه ، لعموم الآية ووجود المقتضي وانتفاء المانع ؛ إذ ليس إلاّكونها حاملاً وهو لا يصلح للمانعيّة ... ثمّ إن تمّ اللعان منهما فلا كلام ، وإن نكلت عنه أو اعترفت فتوجّه عليها الحدّ ، لم تحدّ إلى أن تضع كغيرها ممّن يثبت عليها الحدّ حاملاً ». مسالك الأفهام ، ج ١٠ ، ص ٢١٧ ـ ٢١٨.

(١١) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح ١٣٦٠٦. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ح ٥٦٩٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٣٣٩ ، بسندهما عن عليّ ، عن الحلبي الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٦ ، ح ٢٢٥٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢٥ ، ح ٢٨٩٤٦ ؛ وص ٤٣٣ ، ذيل ح ٢٨٩٦٦ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٣٢٩٦٩.

(١٢) في التهذيب ، ج ١٠ : + « وهي حرّة ».


قَالَ : « يَتَلَاعَنَانِ (١) كَمَا يَتَلَاعَنُ (٢) الْحُرَّانِ (٣) ». (٤)

١١٠٩٠ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ (٥) عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى امْرَأَتِهِ؟

قَالَ : « يُجْلَدُ ، ثُمَّ يُخَلّى بَيْنَهُمَا ، وَلَا (٦) يُلَاعِنُهَا (٧) حَتّى يَقُولَ : أَشْهَدُ أَنِّي (٨) رَأَيْتُكِ تَفْعَلِينَ كَذَا وَكَذَا ». (٩)

١١٠٩١ / ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « لَا يَكُونُ اللِّعَانُ إِلاَّ بِنَفْيِ وَلَدٍ (١٠) ».

وَقَالَ : « إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، لَاعَنَهَا (١١) ». (١٢)

__________________

(١) في « بخ ، بف » : « يلاعنان ».

(٢) في « بخ ، بف » : « يلاعن ».

(٣) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « الأحرار ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٨ ، ح ٦٥١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٣٣٠ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٨ ، ح ٣٠٤ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٧٣ ، ح ٢٢٥٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٩ ، ح ٢٨٩٣٠.

(٥) في « بخ ، بف » : « سألت ».

(٦) في الاستبصار ، ح ١٣٢٨ : « فلا ».

(٧) في « بح ، بخ ، جت » : « يلاعنهما ».

(٨) في الكافي ، ح ١٣٨١٤ : « أنّني ».

(٩) الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ١٣٨١٤. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٦ ، ح ٧٤٨ ؛ وص ١٩٣ ، ح ٦٧٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٣٢٦ و ١٣٢٨ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٦ ، ح ٢٩٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٤ ، ح ٢٢٥٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٦ ، ح ٢٨٩٢٣.

(١٠) في « ن ، بح » : « الولد ».

(١١) في المرآة : « لعلّ المراد نفي اللعان الواجب ، أو الحصر بالنسبة إلى دعوى غير المشاهدة ، كما حمله الشيخ ». وقال الشيخ الصدوق قدس‌سره : « ولا يكون اللعان إلاّبنفي الولد ، فلو أنّ رجلاً قذف امرأته ، ولم ينكر ولدها ، لم يلاعنها ، ولكنّه يضرب حدّ القاذف ثمانين جلدة ». المقنع ، ص ٣٥٥.

(١٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٥ ، ح ٦٤٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧١ ، ح ١٣٢٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ،


١١٠٩٢ / ١٧. مُحَمَّدٌ (١) ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٢) ، قَالَ : « لَا يُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا (٣) ». (٤)

١١٠٩٣ / ١٨. مُحَمَّدٌ (٥) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٦) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنى وَهِيَ خَرْسَاءُ صَمَّاءُ (٧) لَاتَسْمَعُ (٨) مَا قَالَ.

قَالَ : « إِنْ كَانَ لَهَا بَيِّنَةٌ ، فَشَهِدُوا (٩) عِنْدَ الْإِمَامِ ، جُلِدَ الْحَدَّ ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا (١٠) ، ثُمَّ لَاتَحِلُّ لَهُ أَبَداً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ (١١) بَيِّنَةٌ ، فَهِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِ مَا أَقَامَ مَعَهَا (١٢) ،

__________________

ج ٢٢ ، ص ٩٦٤ ، ح ٢٢٥٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢٩ ، ح ٢٨٩٥٦.

(١) في « بح » : « عنه » بدل « محمّد ».

(٢) في « بف » : « أحدهما عليهما‌السلام » بدل « أبي عبد الله عليه‌السلام ».

(٣) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « منها ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٢ ، ح ١٨٩٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن عبد الله بن أبي يعفور. وفيه ، ج ٨ ، ص ١٨٩ ، ح ٦٥٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٨ ، ح ٤٨٥٥ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٨ ، ح ٦٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٣٣٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٤ ، ح ٢٢٥٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٣٠ ، ح ٢٨٩٥٩.

(٥) في « بح » : « عنه » بدل « محمّد ».

(٦) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » : ـ « بن محمّد ».

(٧) في التهذيب ، ج ٧ : « أو صمّاء ». والخرساء : هي التي لا تتكلّم. والصمّاء : هي التي لا تسمع أبداً. انظر : المصباح المنير ، ص ١٩٦ وص ٣٤٧ ( خرس ) و ( صمم ).

(٨) في « بح » : « ولا تسمع ».

(٩) في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « فشهدت ».

(١٠) في « م ، بن ، جت ، جد » والتهذيب ، ج ٨ : « بينه وبينها ». وفي الوسائل : « بينها وبينه ».

(١١) في « م ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : « لم يكن لها ». وفي « بف » : « لم تكن لها ». وفي « ن ، بح » : « لم يكن ».

(١٢) في « بن ، جد » : ـ « معها ».


وَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا مِنْهُ (١) ». (٢)

١١٠٩٤ / ١٩. عَنْهُ (٣) ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ قَذَفَتْ زَوْجَهَا وَهُوَ أَصَمُّ ، قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً (٤) ». (٥)

١١٠٩٥ / ٢٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الْمَرْأَةِ الْخَرْسَاءِ (٦) : كَيْفَ يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا؟

__________________

(١) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٧٦ : « هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وظاهرهم أنّه موضع وفاق ، ومقتضى الرواية اعتبار الصمم والخرس معاً ، وبذلك عبّر جماعة من الأصحاب واكتفى الأكثر ومنهم المفيد في المقنعة والشيخ والمحقّق بأحد الأمرين. واستدلّ عليه في التهذيب بهذه الرواية ، وأوردها بزيادة لفظة « أو » بين خرساء وصمّاء ، ثمّ أوردها في كتاب اللعان بحذف « أو » كما هنا ، وكيف كان فينبغي القطع بالاكتفاء بالخرس وحده إن أمكن انفكاكه عن الصمم ؛ لحسنة الحلبي ومحمّد بن مسلم ورواية محمّد بن مروان. ويستفاد من قول المحقّق أنّ التحريم إنّما يثبت إذا رماها بالزنى مع دعوى المشاهدة وعدم البيّنة ، والأخبار مطلقة في ترتّب الحكم على مجرّد القذف ، ولا فرق بين كون الزوجة مدخولاً بها وعدمه ؛ لإطلاق النصّ ». وانظر : المقنعة ، ص ٥٠١ ؛ النهاية ، ص ٥٢٢ ؛ الشرائع ، ج ٢ ، ص ٥٢٠ ؛ وج ٣ ، ص ٦٤٩ ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٧٥.

(٢) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٠ ، ح ٥٠٧٣ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٠ ، ح ١٢٨٨ ؛ وج ٨ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٧٥ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٢ ، ح ٢٢٥٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢٧ ، ح ٢٨٩٥٣.

(٣) الظاهر أنّ الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق ، فيكون السند معلّقاً على سابقه.

وأمّا ما ورد في معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٥٠٤ من إرجاع الضمير إلى محمّد ـ وهو محمّد بن يحيى ـ فمضافاً إلى عدم ملاءمته لطبقة محمّد بن يحيى ، يردّه ما ورد في التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٧٤ من نقل الخبر عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٤) في الوافي : « الوجه في هذا الحكم غير ظاهر مع أنّه مجهول الراوي ولا عمل عليه ». وراجع : نهاية المرام ، ج ١ ، ص ١٨٩.

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٧٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٠ ، ح ٥٠٧٢ ، مرسلاً ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٢ ، ح ٢٢٥٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢٨ ، ح ٢٨٩٥٤.

(٦) في التهذيب ، ح ٦٩٤ : + « يقذفها زوجها ».


قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً ». (١)

١١٠٩٦ / ٢١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ (٢) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَكُونُ لِعَانٌ (٣) حَتّى يَزْعُمَ أَنَّهُ (٤) قَدْ عَايَنَ ». (٥)

٧٥ ـ بَابُ طَلَاقِ الْحُرَّةِ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ وَالْمَمْلُوكَةِ تَحْتَ الْحُرِّ‌

١١٠٩٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ تَحْتَهُ أَمَةٌ ، أَوْ عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ : كَمْ طَلَاقُهَا؟ وَكَمْ عِدَّتُهَا؟

فَقَالَ : « السُّنَّةُ فِي النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ ، فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً ، فَطَلَاقُهَا ثَلَاثٌ (٦) ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ ؛ وَإِنْ كَانَ (٧) حُرٌّ تَحْتَهُ أَمَةٌ (٨) ، فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ ، وَعِدَّتُهَا قُرْءَانِ ». (٩)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٧٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ١٩٧ ، ح ٦٩٤ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦١ ، ح ٢٢٥٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٣ ، ح ٢٦١٧٩ ؛ وج ٢٢ ، ص ٤٢٨ ، ح ٢٨٩٥٥.

(٢) في « بف » وحاشية « ن » والتهذيب والاستبصار : ـ « الوشّاء ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « اللعان ».

(٤) في الوافي : « أن ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٦ ، ح ٦٤٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٣٢٥ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٤٥ ، ذيل ح ٣٧٢ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٤ ، ح ٢٢٥٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٦ ، ح ٢٨٩٢٤.

(٦) هكذا في معظم النسخ. وفي « ن ، بح ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « ثلاثة ». وفي المطبوع : « ثلاثاً ».

(٧) في « بح » : « كانت ».

(٨) في « بف » : « أمته ».

(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٤ ، ح ٤٦٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٥ ، ح ١١٩٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٤ ، ح ٢٢٧٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٣٠ ، ح ٢٦٢٦٩ ؛ وج ٢٢ ، ص ١٥٩ ، ح ٢٨٢٧٠ ؛ وص ٢٥٦ ، ح ٢٨٥٣٠.


١١٠٩٨ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ ، فَالطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ » يَعْنِي تَطْلِيقَهَا (١) ثَلَاثاً ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ. (٢)

١١٠٩٩ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَ (٣) الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

إِنَّ ابْنَ شُبْرُمَةَ قَالَ : الطَّلَاقُ لِلرَّجُلِ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « الطَّلَاقُ لِلنِّسَاءِ وَتِبْيَانُ ذلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ يَكُونُ (٤) تَحْتَهُ الْحُرَّةُ ، فَيَكُونُ تَطْلِيقُهَا ثَلَاثاً ، وَيَكُونُ الْحُرُّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ ، فَيَكُونُ طَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ». (٥)

١١١٠٠ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (٦) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « طَلَاقُ الْمَمْلُوكِ لِلْحُرَّةِ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ ، وَطَلَاقُ الْحُرِّ لِلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ ». (٧)

١١١٠١ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ‌

__________________

(١) في الوسائل : « يطلّقها ».

(٢) قرب الإسناد ، ص ١٥ ، ذيل ح ٤٩ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤١ ، ح ٤٨٦٣ ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى ، وفيهما إلى قوله : « والعدّة بالنساء ». الجعفريّات ، ص ١١٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٥ ، ح ٢٢٨٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٢ ، ح ٢٨٢٨١ ؛ وص ٢٥٨ ، ح ٢٨٥٣٧.

(٣) في السند تحويل بعطف « الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح » على « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ».

(٤) في « م ، جد » والوسائل : « تكون ».

(٥) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٤ ، ح ٢٢٧٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٩ ، ح ٢٨٢٦٩.

(٦) في « ن » : ـ « بن زياد ».

(٧) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٥ ، ح ٢٢٧٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٢ ، ح ٢٨٢٨٢.


دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « طَلَاقُ الْحُرِّ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ أَمَةٌ تَطْلِيقَتَانِ ، وَطَلَاقُ الْحُرَّةِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ ثَلَاثٌ ». (١)

٧٦ ـ بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ‌

١١١٠٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَ الْعَبْدُ وَامْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّ الْمَوْلى يَأْخُذُهَا إِذَا شَاءَ ، وَإِذَا شَاءَ رَدَّهَا ».

وَقَالَ : « لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ لِرَجُلٍ وَالْمَرْأَةُ لِرَجُلٍ ، وَتَزَوَّجَهَا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَإِذْنِ مَوْلَاهَا ، فَإِنْ طَلَّقَ وَهُوَ بِهذِهِ الْمَنْزِلَةِ ، فَإِنَّ طَلَاقَهُ جَائِزٌ ». (٢)

١١١٠٣ / ٢. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنْ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْعَبْدِ : هَلْ يَجُوزُ طَلَاقُهُ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَتْ أَمَتَكَ فَلَا ؛ إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ) (٣) وَإِنْ كَانَتْ أَمَةَ قَوْمٍ آخَرِينَ ، أَوْ حُرَّةً ، جَازَ طَلَاقُهُ ». (٤)

__________________

(١) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٥ ، ح ٢٢٧٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٢ ، ح ٢٨٢٨٣.

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٣٨٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٥ ، ح ٧٤١ ، بسندهما عن محمّد بن الفضيل الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٩٣ ، ح ٢٢٨٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٨١ ، ذيل ح ٢٦٨٤٥ ؛ وج ٢٢ ، ص ٩٨ ، ح ٢٨١٢٣.

(٣) النحل (١٦) : ٧٥.

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٤٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٦ ، ح ٧٨٥ ، بسندهما عن الحسن بن


١١١٠٤ / ٣. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ (١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (٢) عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْحُرَّةَ ، أَوْ أَمَةَ قَوْمٍ ، الطَّلَاقُ إِلَى السَّيِّدِ ، أَوْ إِلَى الْعَبْدِ؟

قَالَ (٣) : « الطَّلَاقُ إِلَى الْعَبْدِ ». (٤)

١١١٠٥ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ (٥) غُلَامُهُ جَارِيَةً حُرَّةً؟

فَقَالَ : « الطَّلَاقُ بِيَدِ الْغُلَامِ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْمَوْلى ». (٦)

١١١٠٦ / ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (٧) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ :

عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ (٨) غُلَامُهُ جَارِيَةً حُرَّةً؟

فَقَالَ : « الطَّلَاقُ بِيَدِ الْغُلَامِ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلاً حُرّاً؟

فَقَالَ (٩) : « الطَّلَاقُ بِيَدِ الْحُرِّ ».

__________________

عليّ بن فضّال ، عن المفضّل الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٩٣ ، ح ٢٢٨٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩٩ ، ح ٢٨١٢٤.

(١) في « م ، بن » والوسائل : « عن أحمد بن محمّد ».

(٢) في « بن » والوسائل : « أبا عبد الله ».

(٣) في « بن » والوسائل : « فقال ».

(٤) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٩٤ ، ح ٢٢٨٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩٩ ، ح ٢٨١٢٥.

(٥) في « م » بالتاء والياء معاً. وفي الوسائل : « يزوّج ».

(٦) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٩٤ ، ح ٢٢٨٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩٩ ، ح ٢٨١٢٧.

(٧) في « ن ، بخ ، بف » : ـ « بن زياد ».

(٨) في « م ، جت ، جد » : « يزوّج ». وفي « بف » بالتاء والياء معاً.

(٩) في « م ، جد » وحاشية « جت » : « قال ».


وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ (١) غُلَامَهُ جَارِيَتَهُ؟

فَقَالَ (٢) : « الطَّلَاقُ بِيَدِ الْمَوْلى ».

وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً ، وَلَهَا (٣) زَوْجٌ عَبْدٌ؟

فَقَالَ (٤) : « بَيْعُهَا طَلَاقُهَا ». (٥)

١١١٠٧ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يُزَوِّجُ (٧) أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ ، وَيَأْخُذَ مِنْهُ (٨) نِصْفَ الصَّدَاقِ.

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ الَّذِي زَوَّجَهَا مِنْهُ يُبْصِرُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَدِينُ بِهِ ، فَلَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا (٩) مِنْهُ ، وَيَأْخُذَ مِنْهُ نِصْفَ الصَّدَاقِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ (١٠) مِنْ ذلِكَ عَلى مَعْرِفَةِ أَنَّ ذلِكَ لِلْمَوْلى ، وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ (١١) لَايَعْرِفُ هذَا (١٢) وَهُوَ مِنْ جُمْهُورِ النَّاسِ ، يُعَامِلُهُ الْمَوْلى عَلى مَا يُعَامَلُ‌

__________________

(١) في « بح ، بف » : « تزوّج ».

(٢) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « قال ».

(٣) في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « لها » بدون الواو.

(٤) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « قال ».

(٥) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٩٤ ، ح ٢٢٨٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩٩ ، ح ٢٨١٢٦ ؛ وص ١٠٠ ، ح ٢٨١٢٨ ، مقطّعاً.

(٦) هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل. وفي « م ، جت » والمطبوع : « الخزّاز ». والصواب ما أثبتناه كما تقدّم فى الكافي ، ذيل ح ٧٥.

(٧) في « بف » : « تزوّج ».

(٨) في « بح » : ـ « منه ».

(٩) في « بخ » : « أن ينتزعها ».

(١٠) في « بن » : « يقدّم ».

(١١) في « بف » : ـ « الزوج ».

(١٢) في حاشية « جت » : « بهذا ».


بِهِ مِثْلُهُ ، فَقَدْ تَقَدَّمَ عَلى مَعْرِفَةِ ذلِكَ مِنْهُ (١) ». (٢)

١١١٠٨ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ حُرّاً ، أَوْ عَبْدَ قَوْمٍ آخَرِينَ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا (٣) ، فَإِنْ بَاعَهَا ، فَشَاءَ الَّذِي اشْتَرَاهَا أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا (٤) ، فَعَلَ ». (٥)

١١١٠٩ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَمَةٌ ، فَزَوَّجَهَا مَمْلُوكَهُ ، فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ ، وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ (٦) ». (٧)

__________________

(١) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٨١ : « ظاهر هذا الخبر وكثير من الأخبار أنّ للمولى التفريق بين أمته وزوجها وإن كان حرّاً أو عبداً لقوم آخرين ، وأنّ ما ورد على خلاف ذلك محمول على التقيّة ، ولم يقل به ظاهراً أحد من أصحابنا ، وأوّلها الشيخ في كتابي الأخبار بوجوه ، منها : أنّها محمولة على أنّ للمولى أن يبيعها ، فيفسخ المشتري العقد. ومنها : حملها على ما إذا زوّجها من عبده ، وهذا الخبر لا يحتمله. ومنها : حملها على ما إذا شرط عند عقد النكاح أنّ بيده الطلاق ، وقال : إنّ ذلك جائز في الإماء ، وهو خلاف المشهور ». وانظر : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٨ ، ذيل الحديث ٧٤٩ ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤١ ، ذيل الحديث ١٣٩٢.

(٢) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٩٨ ، ح ٢٢٨٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠١ ، ح ٢٨١٣٠.

(٣) في الوسائل والتهذيب ، ح ١٣٧٩ : + « منه ».

(٤) في « بح » : « رجل ».

(٥) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤١ ، ح ٤٨٦١ ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٣٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٨ ، ح ٧٥٣ ، بسندهما عن عليّ ، عن أبي بصير. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٣٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٦ ، ح ٧٤٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٩٧ ، ح ٢٢٨٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠٠ ، ح ٢٨١٢٩.

(٦) لم ترد هذه الرواية في « بف ». ووقعت في « بخ » هذه الرواية بعد العنوان التالي.

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٣٩١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٧ ، ح ٧٤٨ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٩ ، صدر ح ١٣٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٦ ، صدر ح ٧٤٥ ، إلى قوله : « فرّق بينهما إذا شاء » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٨ ، ح ٢١٧٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥١ ، ذيل ح ٢٦٧٦٤.


٧٧ ـ بَابُ طَلَاقِ الْأَمَةِ وَعِدَّتِهَا فِي الطَّلَاقِ‌

١١١١٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « طَلَاقُ الْعَبْدِ لِلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَأَجَلُهَا حَيْضَتَانِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ ، وَإِنْ كَانَتْ لَاتَحِيضُ فَأَجَلُهَا شَهْرٌ وَنِصْفٌ ». (١)

١١١١١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ طَلَاقِ الْأَمَةِ؟ فَقَالَ : « تَطْلِيقَتَانِ ». (٢)

١١١١٢ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ : مَا تَقُولُونَ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ فِي تَطْلِيقِ الْأَمَةِ؟ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ يَا صَاحِبَ الْبُرْدِ الْمَعَافِرِيِّ (٣)؟

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٤ ، ح ٥٣٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٢٤٠ ، بسندهما عن عاصم بن حميد ، مع زيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٤ ، ذيل ح ٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٧ ، ذيل ح ١٢٣٦ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « وعدّة الأمة المطلّقة شهر ونصف ». وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٤ ، ذيل ح ٥٣٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٦ ، ذيل ح ١٢٣٨ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « وعدّة الأمة المطلّقة التي لا تحيض شهر ونصف » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٣ ، ح ٢٢٧٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٨٥٣١.

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٤ ، صدر ح ٥٣٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٦ ، صدر ح ١٢٣٦ ، بسندهما عن عليّ ، عن أبي بصير. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤١ ، ذيل ح ٤٨٦٤ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٣ ، ذيل ٢٨٢ و ٢٨٣ ، بسند آخر هكذا : « طلاق الأمة إذا كانت تحت الحرّ تطليقتان » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٣ ، ح ٢٢٧٩٣.

(٣) قال الفيروزآبادي : « معافر : بلد ، وأبوحيّ من همدان ، لا ينصرف. وإلى أحدهما تنسب الثياب المعافريّة ، ولا


يَعْنِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ : تَطْلِيقَتَانِ ». (١)

١١١١٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ » وَقَالَ : « إِذَا لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ ، فَنِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ ». (٢)

١١١١٤ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي أَمَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ وَقَعَ (٣) عَلَيْهَا ، فَجَلَدَهُ ». (٤)

٧٨ ـ بَابُ عِدَّةِ الْأَمَةِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا‌

١١١١٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

__________________

تضمّ الميم ». وقال ابن الأثير : « هي برود باليمن منسوبة إلى معافر ، وهي قبيلة باليمن ، والميم زائدة ». القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦١٧ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٦٢ ( عفر ).

(١) الأمالي للطوسي ، ص ٥٧٥ ، المجلس ٢٣ ، ح ٢ ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٣ ، ح ٢٢٧٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٠ ، ح ٢٨٢٧٣.

(٢) راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق أهل الذمّة وعدّتهم في الطلاق ... ، ح ١١١٣٣ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤١ ، ح ٢٣١٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٨٥٣٢.

(٣) في « بخ » : « فوقع ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٤ ، ح ٢٨٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٩ ، ح ١١٠٠ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٦ ، ح ٢٢٨٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٩ ، ح ٢٨٢٧١.


عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الْأَمَةَ وَالْحُرَّةَ كِلْتَيْهِمَا (١) إِذَا مَاتَ عَنْهُمَا زَوْجُهُمَا (٢) سَوَاءٌ فِي الْعِدَّةِ (٣) ، إِلاَّ أَنَّ الْحُرَّةَ تُحِدُّ ، وَالْأَمَةَ لَاتُحِدُّ ». (٤)

١١١١٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (٥) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ : مَا عِدَّتُهَا؟

فَقَالَ (٦) : « حَيْضَتَانِ ، أَوْ شَهْرَانِ حَتّى تَحِيضَ (٧) ».

قُلْتُ : فَإِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا؟

فَقَالَ : « إِنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام ، قَالَ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ : لَايَتَزَوَّجْنَ (٨) حَتّى يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، وَهُنَّ إِمَاءٌ ». (٩)

__________________

(١) في « بخ ، بف » : « كلّهم ».

(٢) في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « عنها زوجها ».

(٣) في التهذيب : « في العدّة سواء » بدل « سواء في العدّة ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٢٤١ ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق أهل الذمّة وعدّتهم في الطلاق ... ، ذيل ح ١١١٣٣ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤١ ، ح ٢٣١٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٩ ، ح ٢٨٥٣٩.

(٥) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » : ـ « بن يحيى ».

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « قال ».

(٧) في التهذيب والاستبصار : ـ « حتّى تحيض ». وفي الوافي : « قوله : حتّى تحيض ، ليس في بعض النسخ ، وهو الصواب ».

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : ـ « لا ». وفي الوافي : « لايزوّجنّ ».

(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٣٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٢٤٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٢٤٢ ، بسندهما عن سليمان بن خالد ، تمام الرواية هكذا : « عدّة المملوكة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤١ ، ح ٢٣١٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٩ ، ح ٢٨٥٣٨ ؛ وفيه ، ص ٢٥٧ ، ح ٢٨٥٣٣ ، إلى قوله : « حتّى تحيض ».


٧٩ ـ بَابُ عِدَّةِ (١) أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَالرَّجُلِ يُعْتِقُ إِحْدَاهُنَّ أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا‌

١١١١٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي الْأَمَةِ : « إِذَا غَشِيَهَا سَيِّدُهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ ، فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا ، فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً (٢) ». (٣)‌

١١١١٨ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ (٤) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام عَنِ الْأَمَةِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا؟

قَالَ : « تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ».

قُلْتُ : فَإِنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَهَا (٥) قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ (٦) عِدَّتُهَا؟

قَالَ : « يُفَارِقُهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا نِكَاحاً جَدِيداً بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا (٧) ».

قُلْتُ : فَأَيْنَ (٨) مَا بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ فِي الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً؟

قَالَ : « هذَا جَاهِلٌ (٩) ». (١٠)

__________________

(١) في « م ، ن ، بخ ، بف ، جد » : ـ « عدّة ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « وعشرٌ » بالرفع.

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٥ ، ح ٥٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٩ ، ح ١٢٤٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٢ ، ح ٢٣١٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٨٥٥٣.

(٤) في « بح » : « صفوان بن يحيى ».

(٥) في « بخ » : « يزوّجها ».

(٦) في « بح » : « أن ينقضي ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٧) في التهذيب ، ج ٨ : « العدّة ».

(٨) في « ن » : « فقلت : أين ».

(٩) في الوافي : « يعني أنّ التحريم مختصّ بالعالم ».

(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٥ ، ح ٥٣٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة التي تحرم


١١١١٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ تَكُونُ (١) تَحْتَهُ السُّرِّيَّةُ (٢) ، فَيُعْتِقُهَا.

فَقَالَ : « لَا يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا (٣) ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ؛ وَإِنْ (٤) تُوُفِّيَ عَنْهَا مَوْلَاهَا ، فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً (٥) ». (٦)

١١١٢٠ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٧) قَالَ (٨) فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ ، فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَقَدْ حَاضَتْ عِنْدَهُ حَيْضَةً بَعْدَ مَا (٩) وَطِئَهَا ، قَالَ : « تَعْتَدُّ بِحَيْضَتَيْنِ (١٠) ». (١١)

__________________

على الرجل فلا تحلّ له أبداً ، ح ٩٨٣٢ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٢٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٧ ، ح ٦٧٧ ، بسند آخر عن صفوان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٢ ، ح ٢٣١٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥١ ، ح ٢٦٠٦٩ ؛ وفيه ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٠ ، ح ٢٨٥٤١ ، إلى قوله : « تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ».

(١) في « م ، بح ، بخ ، جد » والوافي : « يكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي التهذيب : « يكون الرجل » بدل « الرجل تكون ».

(٢) « السرّيّة » الجارية المتّخذة للملك والجماع. واختلف أهل اللغة في سبب تسميتها بالسرّيّة ، فقال بعضهم : نسبة إلى السرّ ، وهو الجماع ، وضمّت السين للفرق بين الحرّة والأمة توطأ ، فيقال للحرّة إذا نكحت سرّاً أو كانت فاجرة : سِرّيّة بكسر السين ، وللمملوكة يتسرّاها صاحبها : سُرّيّة بضمّ السين مخافة اللبس. وقال أبو الهيثم : السرّ : السرور ، فسمّيت الجارية سُرّيّة لأنّها موضع سرور الرجل. قال : وهذا أحسن ما قيل فيها. انظر : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٣٥٨ ( سرر ).

(٣) في الاستبصار : ـ « عدّتها ».

(٤) في التهذيب : « فإن ».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت الوافي والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « وعشرٌ » بالرفع.

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٦ ، ح ٥٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٩ ، ح ١٢٥٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٣ ، ح ٢٣١٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٢ ، ح ٢٨٥٤٩.

(٧) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : + « أنّه ».

(٨) في « بخ ، بف » : ـ « قال ».

(٩) في « بح » : « بعدها » بدل « بعدما ».

(١٠) في « بخ » : « حيضتين ». وقال السيّد العاملي قدس‌سره : « مقتضى هذه الرواية احتساب الحيضة الواقعة بعد الوطء وقبل العتق من العدّة ، لكن لا أعلم بمضمونها قائلاً ». نهاية المرام ، ج ٢ ، ص ١١٥.

(١١) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٣ ، ح ٢٣١٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٨٥٥٠.


قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ ». (١)

١١١٢١ / ٥. وَبِإِسْنَادِهِ (٢) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ (٣) يُعْتِقُ سُرِّيَّتَهُ : أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (٤) بِغَيْرِ عِدَّةٍ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : فَغَيْرُهُ؟ قَالَ : « لَا ، حَتّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ».

قَالَ : وَسُئِلَ (٥) عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ (٦) عَلى أَمَتِهِ : أَيَصْلُحُ (٧) لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا (٨) قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ؟ قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ : كَمْ عِدَّتُهَا؟ قَالَ : « حَيْضَةٌ ، أَوْ ثِنْتَانِ (٩) ». (١٠)

١١١٢٢ / ٦. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (١١) :

أَنَّهُ (١٢) قَالَ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، قَالَ :

__________________

(١) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٣ ، ح ٢٣١٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٨٥٥١.

(٢) المراد من « بإسناده » هو الطريق المذكور إلى الحلبي في السند السابق.

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « عن الرجل ».

(٤) في « بح » : + « قبل أن تعتدّ ».

(٥) في « بح ، جت » : « وسألته ».

(٦) في « بن ، جد » وحاشية « م ، بح ، جت » والوسائل : « قطع ».

(٧) في الوسائل : « يصلح » بدون الهمزة.

(٨) في حاشية « جت » : « أن يتزوّجها ».

(٩) في « جد » والوسائل : « اثنتان ». وفي المرآة : « يدلّ على الاكتفاء بالحيضة واستحباب الثنتين ».

(١٠) الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرجل يعتق جاريته ويجعل عتقها صداقها ، ح ١٠٠٤٨. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٤ ، ح ٦١٠ ؛ وص ١٧٥ ، ح ٦١١ ؛ وص ٢١٤ ، صدر ح ٧٦٤ ـ وفيه مع اختلاف يسير ـ بسند آخر ، وفي كلّها إلى قوله : « حتّى تعتدّ ثلاثة أشهر » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٣ ، ح ٢٣١٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٨٥٥٢.

(١١) في « بح ، بخ » : « أصحابنا ».

(١٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : ـ « أنّه ».


« تَعْتَدُّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ (١) ، وَإِنْ كَانَتْ حُبْلى اعْتَدَّتْ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ (٢) ». (٣)

١١١٢٣ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ؟

فَقَالَ : « عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ (٤) الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ (٥) ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ وَهُوَ حَيٌّ ، وَقَدْ كَانَ يَطَؤُهَا؟

فَقَالَ : « عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ : ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ (٦) ». (٧)

١١١٢٤ / ٨. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ (٨) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الْمُدَبَّرَةِ إِذَا مَاتَ مَوْلَاهَا : « إِنَّ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ (٩) مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا ».

قِيلَ لَهُ : فَالرَّجُلُ يُعْتِقُ مَمْلُوكَتَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَةٍ أَوْ بِيَوْمٍ (١٠) ، ثُمَّ يَمُوتُ؟

__________________

(١) في « م ، بح ، بف ، جد » وحاشية « ن » والوافي : « وعشراً ».

(٢) في المرآة : « وهو مخالف لُاصولهم ، وليس في بالي من تعرّض منهم له ».

(٣) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٤ ، ح ٢٣١٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٨٥٥٧.

(٤) في الوسائل : ـ « الحرّة ».

(٥) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وعشراً ».

(٦) قال الشيخ الطوسي قدس‌سره : « الوجه في هذا الخبر أنّه إذا أعتقها عند الموت على وجه التدبير لها ؛ فإنّها إذا كانت كذلك ثبت عتقها بعد الموت ويلزمها عدّة الحرّة. فأمّا إذا بتّ عتقها في الحال كان عليها عدّة المطلّقة بثلاثة قروء ولو كان ذلك قبل الموت بساعة ». الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٩ ، ذيل الحديث ١٢٤٦.

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٦ ، ح ٥٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٢٤٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٤ ، ح ٢٣١٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٨٥٥٤.

(٨) في « جت » : « أحمد بن محمّد ».

(٩) في « م ، بخ ، بف ، جت ، جد » وحاشية « ن » والتهذيب والاستبصار : « وعشراً ».

(١٠) في « بن » والوسائل : « بيوم أو بساعة ».


قَالَ : فَقَالَ : « هذِهِ (١) تَعْتَدُّ (٢) بِثَلَاثِ حِيَضٍ (٣) أَوْ ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ مِنْ يَوْمِ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا (٤) ». (٥)

١١١٢٥ / ٩. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٦) ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ تَكُونُ (٧) عِنْدَهُ السُّرِّيَّةُ لَهُ ، وَقَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ ، وَمَاتَ (٨) وَلَدُهَا ، ثُمَّ يُعْتِقُهَا.

قَالَ : « لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ». (٩)

١١١٢٦ / ١٠. ابْنُ مَحْبُوبٍ (١٠) ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ (١١) ، فَزَوَّجَهَا (١٢) مِنْ رَجُلٍ ، فَأَوْلَدَهَا (١٣) غُلَاماً ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ ، فَرَجَعَتْ إِلى سَيِّدِهَا : أَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا؟

قَالَ : « تَعْتَدُّ مِنَ الزَّوْجِ (١٤) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ بِغَيْرِ (١٥) نِكَاحٍ ». (١٦)

__________________

(١) في « م ، جد » والوسائل : « فهذه ».

(٢) في « بف » : + « قلت ».

(٣) في الوافي والتهذيب ، ج ٧ : « بثلاثة أشهر » بدل « بثلاث حيض ».

(٤) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٧٩٣ : « المشهور بين الأصحاب أنّه لو كان المولى يطؤها ثمّ دبّرها اعتدّت بعد وفاته بأربعة أشهر وعشرة أيّام ، ولو أعتقها في حياته اعتدّت بثلاثة أقراء ، ومستندهم هذه الرواية ، ونازع ابن إدريس في الأمرين ، أمّا الأوّل فلأنّ جعل عتقها بعد موته لا يصدق عليها أنّها زوجة والعدّة مختصّة بها كما تدلّ عليه الآية ، وأمّا الثاني فلأنّ المعتقة غير مطلّقة فلا يلزمها عدّة المطلّقة ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٣ ، ح ١٩٤١ ؛ وج ٨ ، ص ١٥٦ ، ح ٥٤٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٩ ، ح ١٢٤٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٥ ، ح ٢٣١٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٨٥٥٥.

(٦) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد عن أحمد.

(٧) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « يكون ».

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « وقد مات ».

(٩) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٥ ، ح ٢٣١٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٨٥٥٦.

(١٠) السند معلّق ، كسابقه.

(١١) في الفقيه : + « فمات ولدها منه ».

(١٢) في « ن » : « تزوّجها ». وفي « بح » : « فزوّجوها ».

(١٣) في « بف » : « إذا أولدها ».

(١٤) في الوافي والفقيه : + « الميّت ».

(١٥) في « بخ » : « من غير ».

(١٦) في الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٠ ، ح ٥٧٣٦ [ مع زيادة في آخره ] ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٣١ ؛


٨٠ ـ بَابُ الرَّجُلِ تَكُونُ (١) عِنْدَهُ الْأَمَةُ فَيُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا‌

١١١٢٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ أَوِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (٢) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ (٣) قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ (٤) تَحْتَهُ أَمَةٌ ، فَطَلَّقَهَا (٥) عَلَى السُّنَّةِ ، ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ (٦) ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدَ ذلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.

قَالَ : « قَدْ (٧) قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي هذَا (٨) : أَحَلَّتْهَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهَا آيَةٌ (٩) أُخْرى (١٠) ، وَأَنَا نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِي وَوُلْدِي ». (١١)

١١١٢٨ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

__________________

والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٢٤٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٥ ، ح ٢٣١٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٩ ، ح ٢٨٥٤٠.

(١) في « م ، ن ، بح » : « يكون ». وفي « جد » بالتاء والياء معاً.

(٢) هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « وابن أبي عمير ».

وابن أبي نجران وابن أبي عمير كلاهما من رواة عبدالله بن سنان. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٠ ـ ٢٩١ ؛ وص ٣٣٧ ـ ٣٣٨.

(٣) في « بف » : ـ « أنّه ».

(٤) في « جد » والوافي : « كان ».

(٥) في الاستبصار : + « تطليقين ».

(٦) في « بح » والاستبصار : ـ « منه ».

(٧) في « جد » : ـ « قد ».

(٨) في « بخ ، بف » والتهذيب : « هذه ».

(٩) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والتهذيب والاستبصار : ـ « آية ».

(١٠) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٨٧ : « الآية المحلّلة قوله تعالى : ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) [ النساء (٤) : ٣٧ ] والآية المحرّمة : ( فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) [ البقرة (٢) : ٢٣٠ ] بانضمام ما ظهر من السنّة أنّ الاثنتين في الأمة في حكم الثالث في الحرّة. أقول : لايبعد الجمع بين الأخبار بحمل أخبار النهي على الكراهة كما يؤمي إليه هذا الخبر ». وانظر : الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٩.

(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٣ ، ح ٢٨٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٩ ، ح ١٠٩٧ ، بسندهما عن عبد الله بن سنان الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٨ ، ح ٢٢٨١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٣ ، ذيل ح ٢٨٢٨٤.


عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ ، فَطَلَّقَهَا طَلَاقاً (١) بَائِناً (٢) ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا : هَلْ يَحِلُّ (٣) لَهُ أَنْ يَطَأَهَا؟ قَالَ : « لَا ». (٤)

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « حَلَّ لَهُ فَرْجُهَا مِنْ أَجْلِ شِرَائِهَا (٥) ، وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ (٦) فِي ذلِكَ سَوَاءٌ ». (٧)

١١١٢٩ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً (٨) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مَمْلُوكَةً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا (٩) ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ (١٠) : هَلْ تَحِلُّ (١١) لَهُ (١٢)؟

قَالَ : « لَا ، حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ». (١٣)

__________________

(١) في التهذيب والاستبصار : ـ « طلاقاً ».

(٢) في « بف » : « ثانياً ».

(٣) في « بخ ، بف » : « تحلّ ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٤ ، ح ٢٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٩ ، ح ١١٠١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٨ ، ح ٢٢٨١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٤ ، ح ٢٨٢٨٨.

(٥) في المرآة : « يظهر من ابن الجنيد القول بحلّها بالشراء ، والمشهور أنّها لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ».

(٦) في المرآة : « لعلّ المعنى كونها وقت الطلاق عبداً لا وقت الشراء ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٥ ، ح ٢٩١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٠ ، ح ١١٠٤ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٨ ، ح ٢٢٨١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٤ ، ح ٢٨٢٨٨.

(٨) في التهذيب والاستبصار : ـ « جميعاً ».

(٩) في الوافي : « يعني به تطليقتين ».

(١٠) في « بح » : « بعدها ».

(١١) في « م ، بح ، جد » : « يحلّ ».

(١٢) في التهذيب والاستبصار : + « بعد ذلك ».

(١٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٤ ، ح ٢٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٠ ، ح ١١٠٢ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٧ ، ح ٢٢٨٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٥ ، ح ٢٨٢٩٠.


١١١٣٠ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (١) بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ‌ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَحْتَهُ أَمَةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا حَتّى تَزَوَّجَ (٢) زَوْجاً غَيْرَهُ ، وَحَتّى (٣) يَدْخُلَ بِهَا (٤) فِي مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ (٥) ». (٦)

٨١ ـ بَابُ الْمُرْتَدِّ‌

١١١٣١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ (٧) ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ ، وَجَحَدَ رَسُولَ اللهِ (٨) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نُبُوَّتَهُ وَكَذَّبَهُ (٩) ، فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ (١٠) سَمِعَ ذلِكَ مِنْهُ ، وَامْرَأَتَهُ بَائِنَةٌ‌

__________________

(١) في الاستبصار : « الحسين ». والمذكور في بعض مخطوطاته : « الحسن » وهو الصواب ؛ فقد روى الكليني قدس‌سره أكثر روايات الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد.

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع والوافي : « تتزوّج ».

(٣) في التهذيب والاستبصار : « حتّى » من دون الواو.

(٤) في « بخ ، بف » : ـ « بها ». وفي الوافي والتهذيب والاستبصار : « تدخل » بدل « يدخل بها ».

(٥) في الوافي : « عنه ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٥ ، ح ٢٩٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٠ ، ح ١١٠٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٦ ، ح ٢٢٨٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٤ ، ح ٢٨٢٨٩.

(٧) في التهذيب ، ج ٩ : « ابن مسلم » بدل « بين مسلمين ».

(٨) في « بن » والوسائل والكافي ، ح ١٤٠٣٩ والفقيه والتهذيب ، ج ١٠ والاستبصار : « محمّداً ».

(٩) في التهذيب ، ج ٩ : « وكفر به » بدل « نبوّته وكذّبه ».

(١٠) في الكافي ، ح ١٤٠٣٩ والفقيه والتهذيب ج ١٠ والاستبصار : « لكلّ من » بدل « لمن ».


مِنْهُ يَوْمَ ارْتَدَّ (١) ، وَيُقْسَمُ مَالُهُ عَلى (٢) وَرَثَتِهِ ، وَتَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ (٣) عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ إِنْ أَتَوْهُ بِهِ (٤) ، وَلَا يَسْتَتِيبَهُ (٥) ». (٦)

١١١٣٢ / ٢. وَعَنْهُ (٧) ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الْمُرْتَدِّ؟

فَقَالَ : « مَنْ رَغِبَ عَنِ (٨) الْإِسْلَامِ ، وَكَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ (٩) عَلى مُحَمَّدٍ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، فَلَا تَوْبَةَ لَهُ ، وَقَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ ، وَبَانَتْ (١٠) مِنْهُ امْرَأَتُهُ (١١) ، وَيُقْسَمُ (١٢) مَا تَرَكَ عَلى وُلْدِهِ » (١٣).

__________________

(١) في الكافي ، ح ١٤٠٣٩ والتهذيب ، ج ١٠ والاستبصار : + « فلا تقربه ». وفي التهذيب ، ج ٩ : + « ولا تقربه ».

(٢) في التهذيب ، ج ٨ : « بين ».

(٣) في الكافي ، ح ١٤٠٣٩ : + « بعد ».

(٤) في « م » : ـ « به ». وفي الوسائل والكافي ، ح ١٤٠٣٩ والتهذيب ، ج ١٠ والاستبصار : ـ « إن أتوه به ».

(٥) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٨٩ : « يدلّ على عدم قبول توبة المرتدّ الفطري عند الناس كما هو مذهب الأصحاب ، وعلى أنّه يجوز قتله لكلّ من سمع منه كما هو مذهب جماعة ».

(٦) الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ المرتدّ ، ح ١٤٠٣٩. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩١ ، ح ٣٠٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ١٠ ، ص ١٣٦ ، ح ٥٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٣ ، ح ٩٥٧ ، معلّقاً عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد [ في الاستبصار : ـ « بن محمّد » ] جميعاً عن ابن محبوب. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٣٣٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٩ ، ح ٣٥٤٦ ، معلّقاً عن هشام بن سالم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٢ ، ح ١٥٥١٦ ؛ وج ٢٢ ، ص ٦٣١ ، ح ٢١٨٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٢٤ ، ح ٣٤٨٦٥.

(٧) في « م ، بح ، بخ ، بن ، جت » : « عنه » بدون الواو. والضمير راجع إلى ابن محبوب المذكور في السند السابق ؛ فإنّه مضافاً إلى كثرة روايات [ الحسن ] بن محبوب عن العلاء [ بن رزين ] عن محمّد بن مسلم ، ورد الخبر في الكافي ، ١٤٠٢٩ بطريقين من الطرق الثلاثة المتقدّمة عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين إلخ. فعليه ، سندنا هذا معلّق. ويجري عليه الطرق الثلاثة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٤٥٢ ـ ٤٥٣ و ٤٦١ ـ ٤٦٤.

(٨) في الكافي ، ح ١٣٥٧٣ والتهذيب ، ج ٩ : + « دين ».

(٩) في الكافي ، ح ١٣٥٧٣ و ١٤٠٢٩ والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار : « بما انزل الله ».

(١٠) في « ن » : « وقد بانت ».

(١١) في الوسائل ، ح ٣٢٤١٤ والكافي ، ح ١٣٥٧٣ : « امرأته منه » بدل « منه امرأته ».

(١٢) في الوسائل ، ح ٣٢٤١٤ والكافي ، ح ١٣٥٧٣ : « فليقسم ».

(١٣) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المرتدّ عن الإسلام ، ح ١٣٥٧٣ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن


٨٢ ـ بَابُ طَلَاقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَعِدَّتِهِمْ فِي الطَّلَاقِ وَالْمَوْتِ إِذَا (١) أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ‌

١١١٣٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَابْنِ بُكَيْرٍ (٢) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ كَانَتْ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ ، فَطَلَّقَهَا (٣) : هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ (٤) مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ؟

فَقَالَ : « لَا ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ ، أَلَاتَرى أَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ (٥) الْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلى مَوَالِيهِ؟ (٦) ».

__________________

زياد ؛ ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين. وفيه ، باب حدّ المرتدّ ، ح ١٤٠٢٩ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٦ ، ح ٥٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٢ ، ح ٩٥٦ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب [ في الاستبصار : « الحسن بن محبوب » ] ، عن العلاء بن رزين. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩١ ، ح ٣١٠ ؛ وج ٩ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٣٣٣ ، معلّقاً عن ابن محبوب [ في ج ٨ : « الحسن بن محبوب » ] عن العلاء بن رزين الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨١ ، ح ١٥٥١٥ ؛ وج ٢٢ ، ص ٦٣٢ ، ح ٢١٨٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٨ ، ح ٢٨٣٠١ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٧ ، ح ٣٢٤١٤.

(١) في « م ، بح ، بخ ، بن ، جد » : « وإذا ».

(٢) هكذا في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل. وفي « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والمطبوع : « عن ابن‌بكير » بدل « وابن بكير ».

وما أثبتناه هو الصواب ؛ فإنّه مضافاً إلى ما تقدّم في الكافي ، ح ١٠٨٣٦ من أنّ الصواب في « ابن محبوب عن ابن بكير عن عليّ بن رئاب عن زرارة » هو « ابن محبوب عن ابن بكير وعليّ بن رئاب عن زرارة » ، يدلّ عليه أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٨ ، ح ١٩١٨ والاستبصار ، باختلاف يسير ، عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب وابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام.

(٣) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « وطلّقها ».

(٤) في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوسائل : + « منه ».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ج ٧. وفي المطبوع : « يؤدّونهم ».

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ج ٧. وفي المطبوع : « مولاه ».


قَالَ : « وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ ، فَهُوَ حُرٌّ تُطْرَحُ (١) عَنْهُ الْجِزْيَةُ ».

قُلْتُ : فَمَا عِدَّتُهَا إِنْ أَرَادَ الْمُسْلِمُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟

قَالَ : « عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ : حَيْضَتَانِ ، أَوْ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْماً قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ ».

قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٢) : فَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا؟

فَقَالَ (٣) : « إِذَا (٤) أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ ، فَأَرَادَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ (٥) يَتَزَوَّجَهَا؟

قَالَ : « لَا يَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ حَتّى تَعْتَدَّ مِنَ النَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، عِدَّةَ الْمُسْلِمَةِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ».

قُلْتُ لَهُ : كَيْفَ جُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا طُلِّقَتْ (٦) عِدَّةَ الْأَمَةِ ، وَجُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا (٧) عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ ، وَأَنْتَ تَذْكُرُ أَنَّهُمْ مَمَالِيكُ الْإِمَامِ (٨)؟

فَقَالَ : « لَيْسَ عِدَّتُهَا فِي الطَّلَاقِ مِثْلَ عِدَّتِهَا (٩) إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا (١٠) ».

__________________

(١) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « يطرح ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٢) في « بن » : ـ « له ».

(٣) في « بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « قال ».

(٤) في « جد » : « فإذا ».

(٥) في « بف ، بن » : ـ « أن ».

(٦) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ج ٧ : « طلّقها ».

(٧) في معظم النسخ والوافي والوسائل : ـ « زوجها ». وفي التهذيب ، ج ٧ : ـ « عنها زوجها ».

(٨) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوسائل والتهذيب ، ج ٧ : « للإمام ».

(٩) في الوسائل : « كعدّتها » بدل « مثل عدّتها ».

(١٠) في هامش الوافي : « لا يخفى أنّ المشهور بين الأصحاب مساواة عدّة الذمّيّة مع الحرّة المسلمة في الطلاق والوفاة ، وأمّا في الطلاق فصدر الحديث يدلّ على خلافه ، وأمّا في الوفاة استدلّوا بآخر الحديث ، وهذا لا يستقيم إلاّبإرجاع الضميرين في كلام الإمام إلى الأمة وبثبوت عدّة الأمة في الوفاة مطلقاً أربعة أشهر وعشراً. والظاهر أنّ الضميرين راجعان إلى الذمّيّة كالضمائر قبلهما ، ويؤيّده اعتراض زرارة على الإمام بأنّ عدّة الذمّيّة في الوفاة ليس مثل عدّتها في الطلاق ؛ لأنّها في الطلاق مثل الأمة في الوفاة مثل الحرّة المسلمة. وهذا يدلّ أيضاً


ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ الْأَمَةَ وَالْحُرَّةَ كِلْتَيْهِمَا (١) إِذَا مَاتَ عَنْهُمَا زَوْجُهُمَا (٢) سَوَاءٌ فِي الْعِدَّةِ (٣) ، إِلاَّ أَنَّ الْحُرَّةَ تُحِدُّ ، وَالْأَمَةَ لَاتُحِدُّ ». (٤)

١١١٣٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :

عِدَّةُ الْعِلْجَةِ (٥) إِذَا أَسْلَمَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ. (٦)

١١١٣٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (٧) ، عَنْ يَعْقُوبَ السَّرَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ (٨) مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ : مَا عِدَّتُهَا؟

قَالَ : « عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً (٩) ». (١٠)

__________________

على أنّ عدّة الأمة في الوفاة نصف المسلمة الحرّة ».

وقال الشهيد الثاني قدس‌سره : « المشهور بين الأصحاب أنّ عدّة الذمّيّة الحرّة كعدّة المسلمة الحرّة ؛ لعموم الأدلّة المتناولة للمسلمة وغيرها ، وروى يعقوب السرّاج ... ولكن ورد في رواية زرارة ما يدلّ على أنّها كالأمة. ونقله العلاّمة عن بعض الأصحاب ، ولم نعلم قائله ». مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٣٠١ ـ ٣٠٢.

وفي المرآة بعد نقله عبارة المسالك قال : « أقول : لا يخفى عدم المنافاة بين الخبرين ، فتعيّن العمل بخبر زرارة ».

(١) في « بح » : « كليهما ». وفي « بف » : « كلاهما ».

(٢) في « م ، بف » والاستبصار : « عنها زوجها ».

(٣) في التهذيب ، ج ٨ : « زوجاهما في العدّة سواء » بدل « زوجهما سواء في العدّة ».

(٤) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة الأمة المتوفّى عنها زوجها ، ح ١١١١٥. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٢٤١ ، معلّقاً عن الكليني في ح ١١١١٥ ، وفي كلّها من قوله : « إنّ الأمة والحرّة كلتيهما ». التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٨ ، ح ١٩١٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥١ ، ح ٢٣١٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٨٥٦٢.

(٥) « العلجة » الأعجميّة الكافرة. انظر : الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٣٠ ؛ مجمع البحرين ، ج ٣ ، ٢٣٠ ( علج ).

(٦) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٣ ، ح ٢٣١٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٨ ، ح ٢٨٥٦٥.

(٧) في التهذيب : « الحسن بن محبوب ».

(٨) في « بح ، بف ، جت » والوافي : « النصرانيّة ».

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي المطبوع : « وعشرٌ » بالرفع.

(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩١ ، ح ٣٠١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ١٥٨ ، ح ٥٤٨ ، بسنده عن ابن محبوب الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٢ ، ح ٢٣١٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٧ ، ح ٢٨٥٦٣.


١١١٣٦ / ٤. وَبِإِسْنَادِهِ (١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي أُمِّ وَلَدٍ لِنَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ : أَيَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَعِدَّتُهَا مِنَ النَّصْرَانِيِّ إِذَا أَسْلَمَتْ عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ : ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، أَوْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ؛ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَلْيَتَزَوَّجْهَا إِنْ شَاءَتْ ». (٢)

تَمَّ كِتَابُ الطَّلَاقِ مِنَ الْكَافِي تَصْنِيفِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ ؛

وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلى خَيْرِ خَلْقِهِ‌

مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً دَائِماً ، وَيَتْلُوهُ‌

إِنْ شَاءَ اللهُ كِتَابُ الْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ (٣).

__________________

(١) المراد من « بإسناده » هو « محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩١ ، ح ٣١٢ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥٢ ، ح ٢٣١٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٨ ، ح ٢٨٥٦٤.

(٣) في أكثر النسخ بدل « تمّ كتاب الطلاق من الكافي ... » إلى هنا عبارات مختلفة.



فهرس الموضوعات

رقم الصفحة

عدد الأحاديث

الأحاديث الضمنية

[ تَتِمَّةُ كِتَابِ النّكَاحِ ]

٥

٩٤ ـ أَبْوَابُ الْمُتْعَةِ‌

٧

٨

٠

٩٥ ـ بَابُ أَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ وَلَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ‌

١٤

٧

٠

٩٦ ـ بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُفَّ عَنْهَا مَنْ كَانَ مُسْتَغْنِياً

١٧

٤

٠

٩٧ ـ بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّمَتُّعُ إِلاَّ بِالْعَفِيفَةِ‌

١٩

٦

٠

٩٨ ـ بَابُ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ‌

٢٤

٥

٠

٩٩ ـ بَابٌ فِي أَنَّهُ يَحْتَاجُ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهَا الشَّرْطَ بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ‌

٢٨

٥

٠

١٠٠ ـ بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْمَهْرِ فِيهَا‌

٣١

٥

١

١٠١ ـ بَابُ عِدَّةِ الْمُتْعَةِ

٣٣

٣

٠

١٠٢ ـ بَابُ الزِّيَادَةِ فِي الْأَجَلِ

٣٥

٣

٠

١٠٣ ـ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْأَجَلِ‌

٣٧

٥

٠

١٠٤ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِالْمَرْأَةِ مِرَاراً كَثِيرَةً‌

٤٠

٢

٠

١٠٥ ـ بَابُ حَبْسِ الْمَهْرِ عَنْهَا إِذَا أَخْلَفَتْ‌

٤١

٥

١

١٠٦ ـ بَابُ أَنَّهَا مُصَدَّقَةٌ عَلى نَفْسِهَا‌

٤٤

٢

٠

١٠٧ ـ بَابُ الْأَبْكَارِ

٤٥

٥

٠

١٠٨ ـ بَابُ تَزْوِيجِ الْإِمَاءِ‌

٤٧

٥

٠

١٠٩ ـ بَابُ وُقُوعِ الْوَلَدِ

٤٩

٣

٠


١١٠ ـ بَابُ الْمِيرَاثِ

٥١

٢

١

١١١ ـ بَابُ نَوَادِرَ

٥٢

١٠

٠

١١٢ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُحِلُّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ وَالْمَرْأَةِ تُحِلُّ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا‌

٦٠

١٦

١

١١٣ ـ بَابُ الرَّجُلِ تَكُونُ لِوَلَدِهِ الْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَنْ يَطَأَهَا‌

٧٠

٦

٠

١١٤ ـ بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ

٧٤

١٠

٠

١١٥ ـ بَابُ السَّرَارِيِّ ‌

٨٠

٢

٠

١١٦ ـ بَابُ الْأَمَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَهِيَ حُبْلى

٨١

٥

٠

١١٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا‌

٨٤

٥

٠

١١٨ ـ بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ‌

٨٦

٥

٠

١١٩ ـ بَابُ الْمَمْلُوكِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ‌

٨٨

٧

٠

١٢٠ ـ بَابُ الْمَمْلُوكَةِ تَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا‌

٩٣

٢

٠

١٢١ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ‌

٩٤

٤

٠

١٢٢ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَشْتَهِيهَا‌

٩٦

٣

٠

١٢٣ ـ بَابُ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ الَّتِي بَعْضُهَا حُرٌّ وَبَعْضُهَا رِقٌّ

٩٨

٤

٠

١٢٤ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَلَهَا زَوْجٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ

١٠٢

٦

٠

١٢٥ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ تَكُونُ زَوْجَةَ الْعَبْدِ ثُمَّ تَرِثُهُ أَوْ تَشْتَرِيهِ فَيَصِيرُ زَوْجُهَا عَبْدَهَا‌

١٠٤

٤

٠

١٢٦ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ فَتَرِثُهُ بَعْدُ ثُمَّ تُعْتِقُهُ وَتَرْضى بِهِ‌

١٠٧

٢

٠٠

١٢٧ ـ بَابُ الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَتُعْتَقُ أَوْ يُعْتَقَانِ جَمِيعاً‌

١٠٨

٦

٠

١٢٨ ـ بَابُ الْمَمْلُوكِ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ فَيُعْتَقُ‌

١١١

١

٠

١٢٩ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الْحَامِلَ فَيَطَؤُهَا فَتَلِدُ عِنْدَهُ‌

١١١

٣

٠

١٣٠ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلى جَارِيَتِهِ فَيَقَعُ عَلَيْهَا غَيْرُهُ فِي ذلِكَ الطُّهْرِ فَتَحْبَلُ‌

١١٣

٢

٠

١٣١ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا فَتَحْبَلُ فَيَتَّهِمُهَا‌

١١٥

٤

٠

١٣٢ ـ بَابٌ نَادِرٌ‌

١١٨

١

٠


١٣٣ ـ بَابٌ‌

١١٩

١

٠

١٣٤ ـ بَابُ الْجَارِيَةِ يَقَعُ عَلَيْهَا غَيْرُ وَاحِدٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ

١٢٠

٢

٠

١٣٥ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا فَيَبِيعُهَا ثُمَّ

١٢١

٣

٠

١٣٦ ـ بَابُ الْوَلَدِ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مَمْلُوكاً وَالْآخَرُ حُرّاً‌

١٢٤

٧

٠

١٣٧ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا الْعَبْدُ فَيَنْكِحُهَا‌

١٢٨

٢

١

١٣٨ ـ بَابُ أَنَّ النِّسَاءَ أَشْبَاهٌ‌

١٢٩

٢

٠

١٣٩ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ الرَّهْبَانِيَّةِ وَتَرْكِ الْبَاهِ

١٣٠

٦

٠

١٤٠ ـ بَابُ نَوَادِرَ‌

١٣٥

٨

٠

١٤١ ـ بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الْبَاهُ

١٣٨

٥

٠

١٤٢ ـ بَابُ كَرَاهَةِ أَنْ يُوَاقِعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ وَفِي الْبَيْتِ صَبِيٌّ‌

١٤٢

٢

٠

١٤٣ ـ بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الرَّجُلِ بِأَهْلِهِ‌

١٤٣

٥

٠

١٤٤ ـ بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الْبَاهِ وَمَا يَعْصِمُ مِنْ مُشَارَكَةِ الشَّيْطَانِ‌

١٤٩

٦

٠

١٤٥ ـ بَابُ الْعَزْلِ‌

١٥٤

٤

٠

١٤٦ ـ بَابُ غَيْرَةِ النِّسَاءِ‌

١٥٦

٦

١

١٤٧ ـ بَابُ حُبِّ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا‌

١٥٩

٢

٠

١٤٨ ـ بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ‌

١٦١

٨

٠

١٤٩ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ تَمْنَعَ النِّسَاءُ أَزْوَاجَهُنَّ‌

١٦٦

٢

٠

١٥٠ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ تَتَبَتَّلَ النِّسَاءُ وَيُعَطِّلْنَ أَنْفُسَهُنَّ‌

١٦٧

٣

٠

١٥١ ـ بَابُ إِكْرَامِ الزَّوْجَةِ‌

١٦٩

٣

١

١٥٢ ـ بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ‌

١٧١

٨

٠

١٥٣ ـ بَابُ مُدَارَاةِ الزَّوْجَةِ‌

١٧٧

٢

١

١٥٤ ـ بَابُ مَا يَجِبُ مِنْ طَاعَةِ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ‌

١٧٨

٥

٠

١٥٥ ـ بَابٌ فِي قِلَّةِ الصَّلَاحِ فِي النِّسَاءِ‌

١٨١

٦

٠


١٥٦ ـ بَابٌ فِي تَأْدِيبِ النِّسَاءِ

١٨٣

٤

٠

١٥٧ ـ بَابٌ فِي تَرْكِ طَاعَتِهِنَّ

١٨٥

١٢

٠

١٥٨ ـ بَابُ التَّسَتُّرِ‌

١٩٠

٦

٠

١٥٩ ـ بَابُ النَّهْيِ عَنْ خِلَالٍ تُكْرَهُ لَهُنَّ

١٩٢

٤

٠

١٦٠ ـ بَابُ مَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَرْأَةِ‌

١٩٥

٥

٠

١٦١ ـ بَابُ الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ‌

١٩٨

٤

٠

١٦٢ ـ بَابُ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ‌

٢٠٠

٣

٠

١٦٣ ـ بَابُ النَّظَرِ إِلى نِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ‌

٢٠٤

١

٠

١٦٤ ـ بَابُ النَّظَرِ إِلى نِسَاءِ الْأَعْرَابِ وَأَهْلِ السَّوَادِ‌

٢٠٥

١

٠

١٦٥ ـ بَابُ قِنَاعِ الْإِمَاءِ وَأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ‌

٢٠٦

٢

٠

١٦٦ ـ بَابُ مُصَافَحَةِ النِّسَاءِ‌

٢٠٧

٣

٠

١٦٧ ـ بَابُ صِفَةِ مُبَايَعَةِ النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم النِّسَاءَ‌

٢٠٨

٥

١

١٦٨ ـ بَابُ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ‌

٢١٣

٥

٠

١٦٩ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ‌

٢١٥

٤

٠

١٧٠ ـ بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْلَاتِهِ‌

٢١٩

٤

١

١٧١ ـ بَابُ الْخِصْيَانِ

٢٢١

٣

٠

١٧٢ ـ بَابُ مَتى يَجِبُ عَلَى الْجَارِيَةِ الْقِنَاعُ‌

٢٢٢

٢

٠

١٧٣ ـ بَابُ حَدِّ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ الَّتِي يَجُوزُ أَنْ تُقَبَّلَ‌

٢٢٤

٣

٠

١٧٤ ـ بَابٌ فِي نَحْوِ ذلِكَ‌

٢٢٥

٢

٠

١٧٥ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ يُصِيبُهَا الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا فَيُعَالِجُهَا الرِّجَالُ

٢٢٦

١

٠

١٧٦ ـ بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى النِّسَاءِ‌

٢٢٦

٤

٠

١٧٧ ـ بَابُ الْغَيْرَةِ‌

٢٢٨

١٠

٠

١٧٨ ـ بَابُ أَنَّهُ لَاغَيْرَةَ فِي الْحَلَالِ‌

٢٣٤

١

٠


١٧٩ ـ بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْعِيدَيْنِ‌

٢٣٥

٢

٠

١٨٠ ـ بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ طَامِثٌ

٢٣٥

٥

٠

١٨١ ـ بَابُ مُجَامَعَةِ الْحَائِضِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ‌

٢٣٨

٢

٠

١٨٢ ـ بَابُ مَحَاشِّ النِّسَاءِ‌

٢٣٩

٢

٠

١٨٣ ـ بَابُ الْخَضْخَضَةِ وَنِكَاحِ الْبَهِيمَةِ‌

٢٤٠

٥

٠

١٨٤ ـ بَابُ الزَّانِي‌

٢٤٢

٩

٠

١٨٥ ـ بَابُ الزَّانِيَةِ‌

٢٤٧

٣

٠

١٨٦ ـ بَابُ اللِّوَاطِ‌

٢٤٩

١٠

٠

١٨٧ ـ بَابُ مَنْ أَمْكَنَ مِنْ نَفْسِهِ‌

٢٦٣

١٠

٠

١٨٨ ـ بَابُ السَّحْقِ

٢٧١

٤

٠

١٨٩ ـ بَابُ أَنَّ مَنْ عَفَّ عَنْ حَرَمِ النَّاسِ عُفَّ عَنْ حَرَمِهِ‌

٢٧٥

٧

٠

١٩٠ ـ بَابُ نَوَادِرَ‌

٢٧٨

٥٩

٠

١٩١ ـ بَابُ تَفْسِيرِ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّكَاحِ وَمَا يَحْرُمُ وَالْفَرْقِ

٣١٦

١

٠

١٩٢ ـ بَابٌ

٣٢٣

١

٠

عدد أحاديث الكتاب : ٩٩٢

عدد الأحاديث الضمنيّة في الكتاب : ٢٠

جمع کلّ الأحاديث في الكتاب : ١٠١٢

(١٩) كتاب العقيقة

٣٢٥

١ ـ بَابُ فَضْلِ الْوَلَدِ‌

٣٢٧

١٢

٠

٢ ـ بَابُ شَبَهِ الْوَلَدِ‌

٣٣٣

٣

٠

٣ ـ بَابُ فَضْلِ الْبَنَاتِ‌

٣٣٤

١٢

٠

٤ ـ بَابُ الدُّعَاءِ فِي طَلَبِ الْوَلَدِ‌

٣٤٠

١٢

٠

٥ ـ بَابُ مَنْ كَانَ لَهُ حَمْلٌ فَنَوى أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّداً

٣٤٩

٤

١


٦ ـ بَابُ بَدْءِ خَلْقِ الْإِنْسَانِ وَتَقَلُّبِهِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ‌

٣٥٢

٧

٠

٧ ـ بَابُ أَكْثَرِ مَا تَلِدُ الْمَرْأَةُ‌

٣٦٢

٢

٠

٨ ـ بَابٌ فِي آدَابِ الْوِلَادَةِ‌

٣٦٣

١

٠

٩ ـ بَابُ التَّهْنِئَةِ بِالْوَلَدِ‌

٣٦٤

٣

٠

١٠ ـ بَابُ الْأَسْمَاءِ وَالْكُنى‌

٣٦٥

١٧

٠

١١ ـ بَابُ تَسْوِيَةِ الْخِلْقَةِ

٣٧٦

١

٠

١٢ ـ بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ تُطْعَمَ الْحُبْلى وَالنُّفَسَاءُ‌

٣٧٦

٧

٠

١٣ ـ بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمَوْلُودِ مِنَ التَّحْنِيكِ وَغَيْرِهِ إِذَا وُلِدَ

٣٨١

٦

٠

١٤ ـ بَابُ الْعَقِيقَةِ وَوُجُوبِهَا‌

٣٨٤

٩

٠

١٥ ـ بَابُ أَنَّ عَقِيقَةَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثى سَوَاءٌ‌

٣٨٨

٤

٠

١٦ ـ بَابُ أَنَّ الْعَقِيقَةَ لَاتَجِبُ عَلى مَنْ لَايَجِدُ‌

٣٨٩

٢

٠

١٧ ـ بَابُ أَنَّهُ يُعَقُّ يَوْمَ السَّابِعِ عَنِ الْمَوْلُودِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمّى‌

٣٩٠

١٢

٠

١٨ ـ بَابُ أَنَّ الْعَقِيقَةَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْأُضْحِيَّةِ وَأَنَّهَا تُجْزِئُ مَا كَانَتْ‌

٣٩٨

٢

٠

١٩ ـ بَابُ الْقَوْلِ عَلَى الْعَقِيقَةِ‌

٣٩٩

٦

٠

٢٠ ـ بَابُ أَنَّ الْأُمَّ لَاتَأْكُلُ مِنَ الْعَقِيقَةِ‌

٤٠٢

٣

٠

٢١ ـ بَابُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَفَاطِمَةَ عليها‌السلام عَقَّا عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عليهما‌السلام

٤٠٤

٦

١

٢٢ ـ بَابُ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ عَقَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

٤٠٨

١

٠

٢٣ ـ بَابُ التَّطْهِيرِ

٤٠٩

١١

٠

٢٤ ـ بَابُ خَفْضِ الْجَوَارِي‌

٤١٦

٦

٠

٢٥ ـ بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَضَى السَّابِعُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْحَلْقُ‌

٤١٩

٢

٠

٢٦ ـ بَابُ نَوَادِرَ‌

٤١٩

٣

٠

٢٧ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ الْقَنَازِعِ‌

٤٢٢

٣

٠

٢٨ ـ بَابُ الرَّضَاعِ‌

٤٢٣

٩

٠


٢٩ ـ بَابٌ فِي ضَمَانِ الظِّئْرِ

٤٢٨

٢

٠

٣٠ ـ بَابُ مَنْ يُكْرَهُ لَبَنُهُ وَمَنْ لَايُكْرَهُ‌

٤٢٩

١٤

٠

٣١ ـ بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ إِذَا كَانَ صَغِيراً‌

٤٣٥

٥

٠

٣٢ ـ بَابُ النُّشُوءِ‌

٤٣٨

٣

٠

٣٣ ـ بَابُ تَأْدِيبِ الْوَلَدِ‌

٤٤١

٨

٠

٣٤ ـ بَابُ حَقِّ الْأَوْلَادِ‌

٤٤٤

٦

٠

٣٥ ـ بَابُ بِرِّ الْأَوْلَادِ‌

٤٤٨

٩

٠

٣٦ ـ بَابُ تَفْضِيلِ الْوُلْدِ بَعْضِهِمْ عَلى بَعْضٍ‌

٤٥١

١

٠

٣٧ ـ بَابُ التَّفَرُّسِ فِي الْغُلَامِ وَمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلى نَجَابَتِهِ‌

٤٥٢

٣

٠

٣٨ ـ بَابُ النَّوَادِرِ

٤٥٤

٨

٠

عدد أحاديث الكتاب : ٢٢٥

عدد الأحاديث الضمنيّة في الكتاب : ٢

جمع کلّ الأحاديث في الكتاب : ٢٢٧

(٢٠) كِتَابُ الطَّلَاقِ‌

٤٦١

١ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ طَلَاقِ الزَّوْجَةِ الْمُوَافِقَةِ‌

٤٦٣

٥

٠

٢ ـ بَابُ تَطْلِيقِ الْمَرْأَةِ غَيْرِ الْمُوَافِقَةِ‌

٤٦٥

٦

٠

٣ ـ بَابُ أَنَّ النَّاسَ لَايَسْتَقِيمُونَ عَلَى الطَّلَاقِ إِلاَّ بِالسَّيْفِ‌

٤٧٠

٥

١

٤ ـ بَابُ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

٤٧٢

١٨

٠

٥ ـ بَابُ أَنَّ الطَّلَاقَ لَايَقَعُ إِلاَّ لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ‌

٤٨٣

٣

٠

٦ ـ بَابُ أَنَّهُ لَاطَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ

٤٨٤

٥

٠

٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَكْتُبُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ

٤٨٨

٢

٠

٨ ـ بَابُ تَفْسِيرِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَالْعِدَّةِ وَمَا يُوجِبُ الطَّلَاقَ‌

٤٨٩

٩

١


٩ ـ بَابُ مَا يَجِبُ أَنْ يَقُولَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ‌

٥٠١

٤

١

١٠ ـ بَابُ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً عَلى طُهْرٍ بِشُهُودٍ فِي مَجْلِسٍ أَوْ

٥٠٥

٤

٠

١١ ـ بَابُ مَنْ طَلَّقَ وَفَرَّقَ بَيْنَ الشُّهُودِ أَوْ طَلَّقَ بِحَضْرَةِ قَوْمٍ وَ

٥٠٧

٤

٠

١٢ ـ بَابُ مَنْ أَشْهَدَ عَلى طَلَاقِ امْرَأَتَيْنِ بِلَفْظَةٍ وَاحِدَة

٥٠٨

١

٠

١٣ ـ بَابُ الْإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ‌

٥٠٩

٥

٠

١٤ ـ بَابُ أَنَّ الْمُرَاجَعَةَ لَاتَكُونُ إِلاَّ بِالْمُوَاقَعَةِ‌

٥١١

٥

٠

١٥ ـ بَابٌ‌

٥١٤

٣

٠

١٦ ـ بَابٌ‌

٥١٦

١

٠

١٧ ـ بَابُ الَّتِي لَاتَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌

٥١٦

٦

٠

١٨ ـ بَابُ مَا يَهْدِمُ الطَّلَاقَ وَمَا لَايَهْدِمُ‌

٥٢٠

٤

٠

١٩ ـ بَابُ الْغَائِبِ يَقْدَمُ مِنْ غَيْبَتِهِ فَيُطَلِّقُ عِنْدَ ذلِكَ أَنَّهُ

٥٢٤

٢

٠

٢٠ ـ بَابُ النِّسَاءِ اللاَّتِي يُطَلَّقْنَ عَلى كُلِّ حَالٍ‌

٥٢٦

٣

١

٢١ ـ بَابُ طَلَاقِ الْغَائِبِ‌

٥٢٧

٩

٠

٢٢ ـ بَابُ طَلَاقِ الْحَامِلِ‌

٥٣١

١٢

٠

٢٣ ـ بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا‌

٥٣٦

٧

١

٢٤ ـ بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ‌

٥٤٠

٦

٢

٢٥ ـ بَابٌ فِي الَّتِي يَخْفى حَيْضُهَا‌

٥٤٤

١

٠

٢٦ ـ بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي تَبِينُ مِنْهُ الْمُطَلَّقَةُ وَالَّذِي يَكُونُ فِيهِ

٥٤٥

١١

٤

٢٧ ـ بَابُ مَعْنَى الْأَقْرَاءِ‌

٥٥١

٤

٠

٢٨ ـ بَابُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ وَأَيْنَ تَعْتَدُّ‌

٥٥٣

١٤

٢

٢٩ ـ بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ مَنْ طَلَّقَ عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ وَ

٥٦٠

١

٠

٣٠ ـ بَابٌ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالى : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ... )

٥٦٩

٢

٠

٣١ ـ بَابُ طَلَاقِ الْمُسْتَرَابَةِ‌

٥٧٠

١

٠


٣٢ ـ بَابُ طَلَاقِ الَّتِي تَكْتُمُ حَيْضَهَا‌

٥٧١

١

٠

٣٣ ـ بَابٌ فِي الَّتِي تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرَيْنِ وَثَلَاثَةٍ‌

٥٧١

١

٠

٣٤ ـ بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَرَابَةِ‌

٥٧٢

١١

٠

٣٥ ـ بَابُ أَنَّ النِّسَاءَ يُصَدَّقْنَ فِي الْعِدَّةِ وَالْحَيْضِ

٥٧٩

١

٠

٣٦ ـ بَابُ الْمُسْتَرَابَةِ بِالْحَبَلِ‌

٥٧٩

٥

٠

٣٧ ـ بَابُ نَفَقَةِ الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةِ‌

٥٨٤

٤

٠

٣٨ ـ بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً لَاسُكْنى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ‌

٥٨٧

٥

٠

٣٩ ـ بَابُ مُتْعَةِ الْمُطَلَّقَةِ

٥٨٩

٥

١

٤٠ ـ بَابُ مَا لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا مِنَ الصَّدَاقِ‌

٥٩٢

١٤

١

٤١ ـ بَابُ مَا يُوجِبُ الْمَهْرَ كَمَلاً‌

٦٠٠

٩

٠

٤٢ ـ بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طُلِّقَتْ

٦٠٥

٨

٠

٤٣ ـ بَابُ عِدَّةِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ‌

٦٠٨

٧

٠

٤٤ ـ بَابُ عِلَّةِ اخْتِلَافِ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ وَعِدَّةِ

٦١١

١

٠

٤٥ ـ بَابُ عِدَّةِ الْحُبْلَى الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَنَفَقَتِهَا‌

٦١٣

١٠

٢

٤٦ ـ بَابُ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْمَدْخُولِ بِهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ وَ

٦١٨

١٤

٠

٤٧ ـ بَابُ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَمَا لَهَا

٦٢٥

١١

٠

٤٨ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا‌

٦٣١

٦

١

٤٩ ـ بَابُ طَلَاقِ الْمَرِيضِ وَنِكَاحِهِ‌

٦٣٣

١٢

٠

٥٠ ـ بَابٌ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ )

٦٤٣

١

١

٥١ ـ بَابُ طَلَاقِ الصِّبْيَانِ‌

٦٤٣

٥

١

٥٢ ـ بَابُ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ وَالْمَجْنُونِ وَطَلَاقِ وَلِيِّهِ عَنْهُ‌

٦٤٦

٧

٠

٥٣ ـ بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ‌

٦٤٩

٤

٠

٥٤ ـ بَابُ طَلَاقِ الْمُضْطَرِّ وَالْمُكْرَهِ‌

٦٥١

٥

٠


٥٥ ـ بَابُ طَلَاقِ الْأَخْرَسِ‌

٦٥٥

٤

٠

٥٦ ـ بَابُ الْوَكَالَةِ فِي الطَّلَاقِ

٦٥٧

٦

١

٥٧ ـ بَابُ الْإِيلَاءِ

٦٦١

١٣

١

٥٨ ـ بَابُ أَنَّهُ لَايَقَعُ الْإِيلَاءُ إِلاَّ بَعْدَ دُخُولِ الرَّجُلِ بِأَهْلِهِ‌

٦٦٩

٤

٠

٥٩ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ‌

٦٧٠

٤

٠

٦٠ ـ بَابُ الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيئَةِ وَالْبَتَّةِ

٦٧٣

٣

٠

٦١ ـ بَابُ الْخِيَارِ‌

٦٧٤

٤

٠

٦٢ ـ بَابُ كَيْفَ كَانَ أَصْلُ الْخِيَارِ‌

٦٧٧

٦

١

٦٣ ـ بَابُ الْخُلْعِ

٦٨٢

١٠

٠

٦٤ ـ بَابُ الْمُبَارَاةِ

٦٨٨

١٠

٠

٦٥ ـ بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُبَارِئَةِ وَنَفَقَتِهِمَا وَسُكْنَاهُمَا‌

٦٩٣

٩

٠

٦٦ ـ بَابُ النُّشُوزِ

٦٩٦

٣

٠

٦٧ ـ بَابُ الْحَكَمَيْنِ وَالشِّقَاقِ‌

٦٩٨

٥

٠

٦٨ ـ بَابُ الْمَفْقُودِ‌

٧٠٢

٤

٠

٦٩ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ يَبْلُغُهَا مَوْتُ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقُهَا فَتَعْتَدُّ ثُمَّ تَزَوَّجُ فَيَجِي‌ءُ زَوْجُهَا‌

٧٠٥

٥

١

٧٠ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ يَبْلُغُهَا نَعْيُ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقُهُ فَتَتَزَوَّجُ فَيَجِي‌ءُ زَوْجُهَا

٧١٠

٢

٠

٧١ ـ بَابُ عِدَّةِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْخَصِيِّ‌

٧١١

١

٠

٧٢ ـ بَابٌ فِي الْمُصَابِ بِعَقْلِهِ بَعْدَ التَّزْوِيجِ‌

٧١٢

١

٠

٧٣ ـ بَابُ الظِّهَارِ

٧١٣

٣٦

١

٧٤ ـ بَابُ اللِّعَانِ

٧٤٢

٢١

٠

٧٥ ـ بَابُ طَلَاقِ الْحُرَّةِ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ وَالْمَمْلُوكَةِ تَحْتَ الْحُرِّ‌

٧٥٦

٥

٠

٧٦ ـ بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ‌

٧٥٨

٨

٠

٧٧ ـ بَابُ طَلَاقِ الْأَمَةِ وَعِدَّتِهَا فِي الطَّلَاقِ‌

٧٦٢

٥

٠


٧٨ ـ بَابُ عِدَّةِ الْأَمَةِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا‌

٧٦٣

٢

٠

٧٩ ـ بَابُ عِدَّةِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَالرَّجُلِ يُعْتِقُ إِحْدَاهُنَّ أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا‌

٧٦٥

١٠

١

٨٠ ـ بَابُ الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْأَمَةُ فَيُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا‌

٧٧٠

٤

١

٨١ ـ بَابُ الْمُرْتَدِّ‌

٧٧٢

٢

٠

٨٢ ـ بَابُ طَلَاقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَعِدَّتِهِمْ فِي الطَّلَاقِ وَالْمَوْتِ إِذَا

٧٧٤

٤

٠

الكافي - ١١

المؤلف:
الصفحات: 789