

تَتِمَّةُ كِتَابِ النّكَاحِ
[
تَتِمَّةُ كِتَابِ النّكَاحِ ]
٩٤ ـ أَبْوَابُ
الْمُتْعَةِ
٩٩٢١
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ
عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ الْمُتْعَةِ؟
فَقَالَ
: « نَزَلَتْ فِي الْقُرْآنِ : ( فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ
عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ )
».
٩٩٢٢
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ
مُسْكَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :
__________________
سَمِعْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام يَقُولُ : « كَانَ
عَلِيٌّ عليهالسلام يَقُولُ : لَوْ
لَامَا سَبَقَنِي بِهِ بُنَيَّ
الْخَطَّابِ ، مَا زَنى إِلاَّ شَقِيٌّ
».
٩٩٢٣
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّمَا
نَزَلَتْ( فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ) إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى
__________________
( فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) ».
٩٩٢٤
/ ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ
زُرَارَةَ ، قَالَ :
جَاءَ
عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيُّ إِلى
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، فَقَالَ لَهُ : مَا
تَقُولُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ؟
فَقَالَ
: « أَحَلَّهَا اللهُ فِي كِتَابِهِ ، وَعَلى لِسَانِ
نَبِيِّهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَهِيَ حَلَالٌ
إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».
فَقَالَ
: يَا أَبَا جَعْفَرٍ ، مِثْلُكَ يَقُولُ هذَا ، وَقَدْ حَرَّمَهَا عُمَرُ وَنَهى
عَنْهَا؟
فَقَالَ
: « وَإِنْ كَانَ فَعَلَ ».
قَالَ
: إِنِّي
أُعِيذُكَ بِاللهِ مِنْ ذلِكَ أَنْ تُحِلَّ شَيْئاً حَرَّمَهُ عُمَرُ.
قَالَ
: فَقَالَ لَهُ : « فَأَنْتَ عَلى قَوْلِ
صَاحِبِكَ ، وَأَنَا عَلى قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَهَلُمَّ
__________________
أُلَاعِنْكَ
أَنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَ رَسُولُ
اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وَأَنَّ الْبَاطِلَ
مَا قَالَ صَاحِبُكَ ».
قَالَ
: فَأَقْبَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَيْرٍ
، فَقَالَ : يَسُرُّكَ أَنَّ نِسَاءَكَ وَبَنَاتِكَ وَأَخَوَاتِكَ
وَبَنَاتِ عَمِّكَ يَفْعَلْنَ ؟ قَالَ : فَأَعْرَضَ
عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام حِينَ ذَكَرَ
نِسَاءَهُ وَبَنَاتِ عَمِّهِ.
٩٩٢٥
/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
الْمُتْعَةُ نَزَلَ بِهَا
الْقُرْآنُ ، وَجَرَتْ بِهَا السُّنَّةُ مِنْ
رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم
».
٩٩٢٦
/ ٦. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي
عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ
أَبَا حَنِيفَةَ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
عَنِ الْمُتْعَةِ؟
__________________
فَقَالَ
: « عَنْ أَيَّ الْمُتْعَتَيْنِ
تَسْأَلُ؟ ».
قَالَ
: سَأَلْتُكَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ ، فَأَنْبِئْنِي عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، أَحَقٌّ
هِيَ؟
فَقَالَ
: « سُبْحَانَ اللهِ ، أَمَا تَقْرَأُ
كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً )
؟ ».
فَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ : وَاللهِ لَكَأَنَّهَا
آيَةٌ لَمْ أَقْرَأْهَا قَطُّ.
٩٩٢٧
/ ٧. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيٍّ السَّائِيِّ ،
قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ،
إِنِّي كُنْتُ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ ، فَكَرِهْتُهَا ، وَتَشَأَّمْتُ بِهَا ، فَأَعْطَيْتُ
اللهَ عَهْداً بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ، وَجَعَلْتُ عَلَيَّ فِي
ذلِكَ نَذْراً وَصِيَاماً أَلاَّ
أَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ : ثُمَّ إِنَّ ذلِكَ
شَقَّ عَلَيَّ ، وَنَدِمْتُ عَلى يَمِينِي ، وَلَمْ يَكُنْ
بِيَدِي مِنَ الْقُوَّةِ مَا أَتَزَوَّجُ
فِي الْعَلَانِيَةِ .
قَالَ
: فَقَالَ لِي : « عَاهَدْتَ اللهَ أَنْ لَا تُطِيعَهُ
، وَاللهِ لَئِنْ لَمْ
__________________
تُطِعْهُ
لَتَعْصِيَنَّهُ ».
٩٩٢٨
/ ٨. عَلِيٌّ رَفَعَهُ
، قَالَ :
سَأَلَ
أَبُو حَنِيفَةَ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ صَاحِبَ الطَّاقِ ، فَقَالَ
لَهُ : يَا أَبَا جَعْفَرٍ ، مَا تَقُولُ فِي الْمُتْعَةِ؟ أَتَزْعُمُ أَنَّهَا
حَلَالٌ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا يَمْنَعُكَ
أَنْ تَأْمُرَ نِسَاءَكَ أَنْ يُسْتَمْتَعْنَ
وَيَكْتَسِبْنَ عَلَيْكَ ؟
فَقَالَ
لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ : لَيْسَ
كُلُّ الصِّنَاعَاتِ يُرْغَبُ فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ حَلَالاً
، وَلِلنَّاسِ أَقْدَارٌ
وَمَرَاتِبُ يَرْفَعُونَ أَقْدَارَهُمْ ، وَلكِنْ
مَا تَقُولُ يَا أَبَا حَنِيفَةَ ، فِي النَّبِيذِ؟ أَتَزْعُمُ أَنَّهُ حَلَالٌ؟
فَقَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا
يَمْنَعُكَ أَنْ تُقْعِدَ نِسَاءَكَ فِي الْحَوَانِيتِ
نَبَّاذَاتٍ ،
__________________
فَيَكْتَسِبْنَ
عَلَيْكَ؟
فَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ : وَاحِدَةٌ بِوَاحِدَةٍ ، وَسَهْمُكَ أَنْفَذُ.
ثُمَّ
قَالَ لَهُ : يَا أَبَا جَعْفَرٍ ، إِنَّ الْآيَةَ الَّتِي فِي
( سَأَلَ سَائِلٌ )
تَنْطِقُ
بِتَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ ، وَالرِّوَايَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قَدْ جَاءَتْ بِنَسْخِهَا.
فَقَالَ
لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ : يَا أَبَا حَنِيفَةَ ، إِنَّ سُورَةَ ( سَأَلَ
سَائِلٌ ) مَكِّيَّةٌ ، وَآيَةَ
الْمُتْعَةِ مَدَنِيَّةٌ ، وَرِوَايَتَكَ شَاذَّةٌ رَدِيَّةٌ.
فَقَالَ
لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ : وَآيَةُ
الْمِيرَاثِ أَيْضاً تَنْطِقُ بِنَسْخِ
الْمُتْعَةِ.
فَقَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ : قَدْ ثَبَتَ النِّكَاحُ
بِغَيْرِ مِيرَاثٍ.
قَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ : مِنْ أَيْنَ قُلْتَ ذَاكَ ؟
فَقَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً مِنَ
الْمُسْلِمِينَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً
مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا ، مَا تَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ : لَاتَرِثُ
مِنْهُ ، قَالَ : فَقَدْ ثَبَتَ النِّكَاحُ
بِغَيْرِ مِيرَاثٍ ، ثُمَّ افْتَرَقَا.
__________________
٩٥ ـ بَابُ أَنَّهُنَّ
بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ وَلَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ
٩٩٢٩
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ
أُذَيْنَةَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ : كَمْ
تَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَةِ؟
قَالَ
: فَقَالَ : « هُنَّ
بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ ».
٩٩٣٠
/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ
مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنِ الْمُتْعَةِ : أَهِيَ
مِنَ الْأَرْبَعِ؟ فَقَالَ : « لَا ».
٩٩٣١
/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ
رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :
قُلْتُ
: مَا يَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَةِ؟
قَالَ : « كَمْ شِئْتَ ».
٩٩٣٢
/ ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ
حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
__________________
سُئِلَ
أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْمُتْعَةِ : أَهِيَ
مِنَ الْأَرْبَعِ؟
فَقَالَ
: « لَا ، وَلَا مِنَ السَّبْعِينَ ».
٩٩٣٣
/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ
سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ،
عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي الْمُتْعَةِ ، قَالَ
: « لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ ؛ لِأَنَّهَا
لَاتُطَلَّقُ وَلَا تَرِثُ ، وَإِنَّمَا هِيَ
مُسْتَأْجَرَةٌ ».
٩٩٣٤
/ ٦. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ
أُذَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْمُتْعَةِ؟
فَقَالَ
: « الْقَ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ جُرَيْجٍ
، فَسَلْهُ عَنْهَا ؛ فَإِنَّ
عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْماً ».
فَلَقِيتُهُ
، فَأَمْلى عَلَيَّ مِنْهَا
شَيْئاً كَثِيراً فِي اسْتِحْلَالِهَا ، فَكَانَ
فِيمَا
__________________
رَوى
لِيَ
ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ
: لَيْسَ فِيهَا وَقْتٌ وَلَا عَدَدٌ ، إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ ، يَتَزَوَّجُ
مِنْهُنَّ كَمْ شَاءَ ، وَصَاحِبُ الْأَرْبَعِ نِسْوَةٍ
يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ ، فَإِذَا
انْقَضَى الْأَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ ، وَيُعْطِيهَا الشَّيْءَ
الْيَسِيرَ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ
، وَإِنْ كَانَتْ لَاتَحِيضُ
فَخَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْماً .
فَأَتَيْتُ
بِالْكِتَابِ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : فَعَرَضْتُهُ
عَلَيْهِ ، فَقَالَ : « صَدَقَ
» وَأَقَرَّ بِهِ.
قَالَ
ابْنُ أُذَيْنَةَ : وَكَانَ زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ
يَقُولُ هذَا ، وَيَحْلِفُ أَنَّهُ الْحَقُّ
إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ
لَاتَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ.
٩٩٣٥
/ ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ
عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : ذَكَرْتُ
لَهُ الْمُتْعَةَ ، أَهِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ؟
__________________
فَقَالَ
: « تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً ؛ فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ ».
٩٦ ـ بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ
أَنْ يَكُفَّ عَنْهَا مَنْ كَانَ مُسْتَغْنِياً
٩٩٣٦
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
يَقْطِينٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى عليهالسلام
عَنِ الْمُتْعَةِ؟
فَقَالَ
: « وَمَا أَنْتَ وَذَاكَ
؛ فَقَدْ أَغْنَاكَ اللهُ
عَنْهَا؟ ».
قُلْتُ
: إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَهَا.
فَقَالَ
: « هِيَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليهالسلام ».
فَقُلْتُ
: نَزِيدُهَا وَتَزْدَادُ ؟
فَقَالَ
: « وَهَلْ يَطِيبُهُ إِلاَّ ذَاكَ ».
__________________
٩٩٣٧
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ
الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً ، عَنِ
الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنِ الْمُتْعَةِ؟
فَقَالَ
: « هِيَ حَلَالٌ مُبَاحٌ مُطْلَقٌ لِمَنْ لَمْ يُغْنِهِ
اللهُ بِالتَّزْوِيجِ ، فَلْيَسْتَعْفِفْ بِالْمُتْعَةِ ؛
فَإِنِ
اسْتَغْنى عَنْهَا بِالتَّزْوِيجِ ، فَهِيَ مُبَاحٌ لَهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا
».
٩٩٣٨
/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ
شَمُّونٍ ، قَالَ :
كَتَبَ
أَبُو الْحَسَنِ عليهالسلام إِلى بَعْضِ
مَوَالِيهِ : « لَا تُلِحُّوا عَلَى الْمُتْعَةِ ، إِنَّمَا
عَلَيْكُمْ إِقَامَةُ السُّنَّةِ ، فَلَا تَشْتَغِلُوا
بِهَا عَنْ فُرُشِكُمْ وَحَرَائِرِكُمْ ، فَيَكْفُرْنَ
، وَيَتَبَرَّيْنَ ، وَيَدْعِينَ عَلَى
__________________
الْآمِرِ
بِذلِكَ وَيَلْعَنُونَا ».
٩٩٣٩
/ ٤. عَلِيُّ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنِ
الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ فِي
الْمُتْعَةِ : « دَعُوهَا ، أَمَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ أَنْ يُجى فِي مَوْضِعِ
الْعَوْرَةِ ، فَيُحْمَلَ ذلِكَ
عَلى صَالِحِي إِخْوَانِهِ
وَأَصْحَابِهِ ».
٩٧ ـ بَابُ أَنَّهُ لَا
يَجُوزُ التَّمَتُّعُ إِلاَّ بِالْعَفِيفَةِ
٩٩٤٠
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ
أَبِي مَرْيَمَ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ
الْمُتْعَةِ؟
__________________
فَقَالَ
: « إِنَّ الْمُتْعَةَ الْيَوْمَ لَيْسَ كَمَا
كَانَتْ قَبْلَ الْيَوْمِ ؛ إِنَّهُنَّ كُنَّ يَوْمَئِذٍ يُؤْمَنَّ
، وَالْيَوْمَ لَا يُؤْمَنَّ ، فَاسْأَلُوا عَنْهُنَّ ».
٩٩٤١
/ ٢. وَعَنْهُ ، عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسى ، عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي
سَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْهَا ـ يَعْنِي
الْمُتْعَةَ ـ؟
فَقَالَ
لِي : « حَلَالٌ ، فَلَا تَتَزَوَّجْ
إِلاَّ عَفِيفَةً ؛ إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ
وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( وَالَّذِينَ هُمْ
لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ )
فَلَا تَضَعْ فَرْجَكَ حَيْثُ لَاتَأْمَنُ
عَلى
__________________
دِرْهَمِكَ
».
٩٩٤٢
/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ
:
سَأَلَ
رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام
ـ وَأَنَا أَسْمَعُ ـ عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً
مُتْعَةً ، وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ
لَايَطْلُبَ وَلَدَهَا ، فَتَأْتِي
بَعْدَ ذلِكَ بِوَلَدٍ ، فَشَدَّدَ
فِي إِنْكَارِ الْوَلَدِ ، وَقَالَ : « أَيَجْحَدُهُ ؟
» إِعْظَاماً لِذلِكَ فَقَالَ الرَّجُلُ : فَإِنِ
اتَّهَمَهَا؟
فَقَالَ
: « لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلاَّ مُؤْمِنَةً
أَوْ مُسْلِمَةً ؛ فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ
وَجَلَّ ـ
__________________
يَقُولُ
: ( الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلاّ زانِيَةً أَوْ
مُشْرِكَةً وَالزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )
٩٩٤٣
/ ٤. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنِ الْمَرْأَةِ وَلَا أَدْرِي مَا حَالُهَا : أَيَتَزَوَّجُهَا
الرَّجُلُ مُتْعَةً؟
قَالَ
: « يَتَعَرَّضُ لَهَا ، فَإِنْ أَجَابَتْهُ إِلَى الْفُجُورِ فَلَا يَفْعَلْ
».
٩٩٤٤
/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ
إِسْحَاقَ
__________________
الْحَذَّاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ الْفَيْضِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْمُتْعَةِ؟
فَقَالَ
: « نَعَمْ ، إِذَا كَانَتْ عَارِفَةً ».
قُلْنَا
: جُعِلْنَا
فِدَاكَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ
عَارِفَةً؟
قَالَ
: « فَاعْرِضْ عَلَيْهَا وَقُلْ لَهَا ، فَإِنْ
قَبِلَتْ فَتَزَوَّجْهَا ، وَإِنْ أَبَتْ أَنْ تَرْضى بِقَوْلِكَ فَدَعْهَا ، وَإِيَّاكَ
وَالْكَوَاشِفَ وَالدَّوَاعِيَ وَالْبَغَايَا
وَذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ ».
قُلْتُ
: مَا الْكَوَاشِفُ؟ قَالَ
: « اللَّوَاتِي يُكَاشِفْنَ ، وَبُيُوتُهُنَّ
مَعْلُومَةٌ ، وَيُؤْتَيْنَ ».
قُلْتُ
: فَالدَّوَاعِي؟ قَالَ : « اللَّوَاتِي يَدْعُونَ
إِلى أَنْفُسِهِنَّ وَقَدْ عُرِفْنَ
بِالْفَسَادِ ».
قُلْتُ
: فَالْبَغَايَا؟ قَالَ : « الْمَعْرُوفَاتُ بِالزِّنى ».
__________________
قُلْتُ
: فَذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ؟ قَالَ : « الْمُطَلَّقَاتُ عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ ».
٩٩٤٥
/ ٦. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الْفُضَيْلِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنِ الْمَرْأَةِ
الْحَسْنَاءِ الْفَاجِرَةِ : هَلْ
يَجُوزُ لِلرَّجُلِ
أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنْهَا يَوْماً أَوْ
أَكْثَرَ ؟
فَقَالَ
: « إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنى ، فَلَا يَتَمَتَّعْ مِنْهَا وَلَا
يَنْكِحْهَا ».
٩٨ ـ بَابُ شُرُوطِ
الْمُتْعَةِ
٩٩٤٦
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ
جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
__________________
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا
تَكُونُ مُتْعَةٌ إِلاَّ
بِأَمْرَيْنِ : أَجَلٍ مُسَمًّى ، وَأَجْرٍ مُسَمًّى
».
٩٩٤٧
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛ وَ عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ
سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
لَا
بُدَّ مِنْ أَنْ تَقُولَ
فِي هذِهِ
الشُّرُوطِ : أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً كَذَا وَكَذَا يَوْماً ، بِكَذَا وَكَذَا
دِرْهَماً نِكَاحاً غَيْرَ
سِفَاحٍ عَلى كِتَابِ اللهِ ـ
عَزَّ وَجَلَّ ـ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وَعَلى
أَنْ لَا تَرِثِينِي وَلَا أَرِثَكِ ، وَعَلى أَنْ تَعْتَدِّي خَمْسَةً
وَأَرْبَعِينَ يَوْماً. وَقَالَ بَعْضُهُمْ : حَيْضَةً
__________________
٩٩٤٨
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ
سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ
أَسْلَمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ
:
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : كَيْفَ أَقُولُ
لَهَا إِذَا خَلَوْتُ بِهَا؟
قَالَ
: « تَقُولُ : أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلى كِتَابِ اللهِ
وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم لَا وَارِثَةً وَلَا
مَوْرُوثَةً كَذَا وَكَذَا
يَوْماً ، وَإِنْ شِئْتَ كَذَا وَكذَا سَنَةً بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً ، وَتُسَمِّي
مِنَ
الْأَجْرِ مَا تَرَاضَيْتُمَا
عَلَيْهِ ـ قَلِيلاً كَانَ أَمْ كَثِيراً
ـ فَإِذَا قَالَتْ : نَعَمْ ، فَقَدْ رَضِيَتْ ، فَهِيَ
امْرَأَتُكَ ، وَأَنْتَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا ».
قُلْتُ
: فَإِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ أَذْكُرَ شَرْطَ الْأَيَّامِ.
__________________
قَالَ
: « هُوَ أَضَرُّ عَلَيْكَ » قُلْتُ : وَكَيْفَ؟
قَالَ : « إِنَّكَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ ، كَانَ تَزْوِيجَ مُقَامٍ ، وَلَزِمَتْكَ
النَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ ، وَكَانَتْ
وَارِثَةً ، وَلَمْ تَقْدِرْ
عَلى أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلاَّ طَلَاقَ السُّنَّةِ
».
٩٩٤٩
/ ٤. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، قَالَ
:
تَقُولُ
: أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلى كِتَابِ اللهِ
وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم نِكَاحاً غَيْرَ
سِفَاحٍ ، وَعَلى أَنْ لَا تَرِثِينِي
وَلَا أَرِثَكِ ، كَذَا وَكَذَا يَوْماً بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً
، وَعَلى أَنَّ عَلَيْكِ الْعِدَّةَ.
٩٩٥٠
/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ
هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :
__________________
قُلْتُ
: كَيْفَ يَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ؟
قَالَ
: « تَقُولُ : يَا أَمَةَ اللهِ
، أَتَزَوَّجُكِ كَذَا وَكَذَا يَوْماً بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً ، فَإِذَا
مَضَتْ تِلْكَ الْأَيَّامُ ، كَانَ طَلَاقُهَا فِي شَرْطِهَا ، وَلَا عِدَّةَ
لَهَا عَلَيْكَ ».
٩٩ ـ بَابٌ فِي أَنَّهُ
يَحْتَاجُ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهَا الشَّرْطَ بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ
٩٩٥١
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :
قَالَ
أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « مَا كَانَ مِنْ
شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ ، هَدَمَهُ النِّكَاحُ ؛ وَمَا كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ
، فَهُوَ جَائِزٌ ».
وَقَالَ
: « إِنْ سُمِّيَ الْأَجَلُ فَهُوَ
مُتْعَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ
الْأَجَلُ فَهُوَ نِكَاحٌ
__________________
بَاتٌّ
».
٩٩٥٢
/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ
رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ قَوْلِ اللهِ
عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلا جُناحَ
عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ )
؟
فَقَالَ
: « مَا تَرَاضَوْا بِهِ مِنْ
بَعْدِ النِّكَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَمَا
كَانَ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَا إِلاَّ يَجُوزُ بِرِضَاهَا
، وَبِشَيْءٍ يُعْطِيهَا فَتَرْضى بِهِ ».
٩٩٥٣
/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :
قَالَ
أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِذَا
اشْتَرَطْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ ، فَرَضِيَتْ بِهِ ، وَأَوْجَبَتِ
التَّزْوِيجَ ، فَارْدُدْ عَلَيْهَا شَرْطَكَ الْأَوَّلَ بَعْدَ النِّكَاحِ ، فَإِنْ
أَجَازَتْهُ فَقَدْ جَازَ ، وَإِنْ لَمْ تُجِزْهُ
فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا كَانَ مِنَ الشَّرْطِ قَبْلَ النِّكَاحِ ».
__________________
٩٩٥٤
/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ
بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام يَقُولُ فِي
الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً : « إِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ إِذَا
لَمْ يَشْتَرِطَا ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ ».
٩٩٥٥
/ ٥. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
سَالِمٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :
__________________
قَالَ
أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِذَا
اشْتَرَطْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ ، فَرَضِيَتْ بِهَا
وَأَوْجَبَتِ التَّزْوِيجَ ، فَارْدُدْ
عَلَيْهَا شَرْطَكَ الْأَوَّلَ بَعْدَ النِّكَاحِ ، فَإِنْ أَجَازَتْهُ
جَازَ ، وَإِنْ لَم تُجِزْهُ ، فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا كَانَ مِنَ الشَّرْطِ
قَبْلَ النِّكَاحِ ».
١٠٠ ـ بَابُ مَا يُجْزِئُ
مِنَ الْمَهْرِ فِيهَا
٩٩٥٦
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي
نَصْرٍ وَعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : كَمِ الْمَهْرُ ـ يَعْنِي
فِي الْمُتْعَةِ ـ؟
قَالَ
: « مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ إِلَى مَا شَاءَا
مِنَ الْأَجَلِ ».
__________________
٩٩٥٧
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ
بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ الْأَحْوَلِ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَدْنى مَا
يَتَزَوَّجُ بِهِ
الْمُتْعَةَ؟
قَالَ
: « كَفٌّ مِنْ بُرٍّ ».
٩٩٥٨
/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ
عِيسى ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ مُتْعَةِ
النِّسَاءِ؟
قَالَ
: « حَلَالٌ ، وَإِنَّهُ يُجْزِئُ فِيهِ
الدِّرْهَمُ فَمَا فَوْقَهُ ».
٩٩٥٩
/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ
__________________
أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ
أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ أَدْنى مَهْرِ
الْمُتْعَةِ : مَا هُوَ؟
قَالَ
: « كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ دَقِيقٍ ، أَوْ سَوِيقٍ ، أَوْ تَمْرٍ ».
٩٩٦٠
/ ٥. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ
أَصْحَابِنَا :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أَدْنى
مَا تَحِلُّ بِهِ الْمُتْعَةُ كَفٌّ مِنْ
طَعَامٍ ».
وَرَوى
بَعْضُهُمْ : « مِسْوَاكٌ ».
١٠١ ـ بَابُ عِدَّةِ الْمُتْعَةِ
٩٩٦١
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ
أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ
: « إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ لَاتَحِيضُ فَشَهْرٌ
وَنِصْفٌ ».
__________________
٩٩٦٢
/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
أَبِي نَصْرٍ :
عَنْ
أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : عِدَّةُ
الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْماً ،
وَالِاحْتِيَاطُ خَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ
لَيْلَةً ».
٩٩٦٣
/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ
بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
عِدَّةُ
الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْماً
، كَأَ نِّي أَنْظُرُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام
يَعْقِدُ بِيَدِهِ خَمْسَةً
وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا جَازَ الْأَجَلُ كَانَتْ فُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ.
__________________
١٠٢ ـ بَابُ الزِّيَادَةِ
فِي الْأَجَلِ
٩٩٦٤
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي
نَجْرَانَ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
لَا
بَأْسَ بِأَنْ تَزِيدَكَ
وَتَزِيدَهَا إِذَا انْقَطَعَ
الْأَجَلُ فِيمَا بَيْنَكُمَا ، تَقُولُ لَهَا
: اسْتَحْلَلْتُكِ بِأَجَلٍ آخَرَ بِرِضاً
مِنْهَا ، وَلَا يَحِلُّ ذلِكَ لِغَيْرِكَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
٩٩٦٥
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
بْنِ الْفَضْلِ ؛
__________________
وَعِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ؛
وَعَنْ أَحْمَدَ
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
أَسْلَمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ ، عَنْ أَبَانِ
بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ،
الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً ، فَيَتَزَوَّجُهَا عَلى شَهْرٍ ، ثُمَّ
إِنَّهَا تَقَعُ فِي قَلْبِهِ
، فَيُحِبُّ أَنْ يَكُونَ شَرْطُهُ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ
، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَزِيدَهَا فِي أَجْرِهَا ، وَيَزْدَادَ
فِي الْأَيَّامِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ أَيَّامُهُ الَّتِي شَرَطَ عَلَيْهَا؟
فَقَالَ
: « لَا ، لَايَجُوزُ
شَرْطَانِ فِي شَرْطٍ ».
قُلْتُ
: فَكَيْفَ يَصْنَعُ؟
__________________
قَالَ
: « يَتَصَدَّقُ عَلَيْهَا بِمَا بَقِيَ مِنَ
الْأَيَّامِ ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ شَرْطاً جَدِيداً ».
٩٩٦٦
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَمَّنْ رَوَاهُ ، قَالَ
:
إِنَّ
الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً ، كَانَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ
لِغَيْرِهِ ، فَإِذَا أَرَادَ هُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا
مِنْهُ عِدَّةٌ ، يَتَزَوَّجُهَا
إِذَا شَاءَ.
١٠٣ ـ بَابُ مَا يَجُوزُ
مِنَ الْأَجَلِ
٩٩٦٧
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ
بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
يُشَارِطُهَا مَا شَاءَ مِنَ الْأَيَّامِ ».
٩٩٦٨
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ :
عَنْ
أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ
لَهُ : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ مُتْعَةً سَنَةً ، أَوْ
أَقَلَّ ، أَوْ أَكْثَرَ ؟
قَالَ
: « إِذَا كَانَ شَيْئاً مَعْلُوماً
إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ».
__________________
قَالَ
: قُلْتُ : وَتَبِينُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
٩٩٦٩
/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ
بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ
لَهُ : هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ
سَاعَةً ، أَوْ سَاعَتَيْنِ ؟
فَقَالَ
: « السَّاعَةُ وَالسَّاعَتَانِ لَايُوقَفُ
عَلى حَدِّهِمَا ، وَلَكِنَّ
الْعَرْدَ
__________________
وَالْعَرْدَيْنِ
، وَالْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَاللَّيْلَةَ
وَأَشْبَاهَ ذلِكَ ».
٩٩٧٠
/ ٤. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ
بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، قَالَ :
أَرْسَلْتُ
إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام : كَمْ أَدْنى أَجَلِ
الْمُتْعَةِ؟ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِشَرْطِ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ؟
قَالَ : « نَعَمْ ».
٩٩٧١
/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ
بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ
يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلى عَرْدٍ
وَاحِدٍ؟
فَقَالَ
: « لَا بَأْسَ ، وَلكِنْ إِذَا فَرَغَ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ ، وَلَا يَنْظُرْ
».
__________________
١٠٤ ـ بَابُ الرَّجُلِ
يَتَمَتَّعُ بِالْمَرْأَةِ مِرَاراً كَثِيرَةً
٩٩٧٢
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ
لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ
الْمُتْعَةَ ، وَيَنْقَضِي
شَرْطُهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ حَتّى
بَانَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا
الْأَوَّلُ حَتّى بَانَتْ مِنْهُ
ثَلَاثاً ، وَتَزَوَّجَتْ ثَلَاثَةَ أَزْوَاجٍ : يَحِلُّ
لِلْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟
قَالَ
: « نَعَمْ ، كَمْ شَاءَ ، لَيْسَ هذِهِ مِثْلَ الْحُرَّةِ ، هذِهِ مُسْتَأْجَرَةٌ
وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ ».
٩٩٧٣
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ
، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ
يَتَمَتَّعُ مِنَ الْمَرْأَةِ الْمَرَّاتِ
، قَالَ : « لَا بَأْسَ ، يَتَمَتَّعُ مِنْهَا مَا شَاءَ ».
__________________
١٠٥ ـ بَابُ حَبْسِ
الْمَهْرِ عَنْهَا إِذَا أَخْلَفَتْ
٩٩٧٤
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ
حَنْظَلَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَتَزَوَّجُ
الْمَرْأَةَ شَهْراً ، فَتُرِيدُ مِنِّي
الْمَهْرَ كَمَلاً ، وَأَتَخَوَّفُ أَنْ تُخْلِفَنِي.
فَقَالَ
: « لَا يَجُوزُ أَنْ تَحْبِسَ
مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ هِيَ أَخْلَفَتْكَ ، فَخُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا
تُخْلِفُكَ ».
٩٩٧٥
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ
الْبَخْتَرِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا
بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْمَهْرِ ، وَعَلِمَ أَنَّ لَهَازَوْجاً ، فَمَا
أَخَذَتْهُ فَلَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ
مِنْ فَرْجِهَا ، وَيَحْبِسُ
__________________
عَنْهَا
مَا بَقِيَ عِنْدَهُ ».
٩٩٧٦
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ
عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ
لَهُ : أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً ، فَأَحْبِسُ عَنْهَا شَيْئاً؟
قَالَ
: « نَعَمْ ، خُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا
تُخْلِفُكَ ، إِنْ كَانَ نِصْفَ شَهْرٍ
فَالنِّصْفَ ، وَإِنْ كَانَ ثُلُثاً فَالثُّلُثَ
».
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى
، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللهِ عليهالسلام
مِثْلَهُ.
٩٩٧٧
/ ٤. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام : الرَّجُلُ
يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً تَشْتَرِطُ
لَهُ أَنْ تَأْتِيَهُ
كُلَّ يَوْمٍ
__________________
حَتّى
تُوَفِّيَهُ شَرْطَهُ ، أَوْ تَشْتَرِطُ أَيَّاماً
مَعْلُومَةً تَأْتِيهِ فِيهَا ، فَتَغْدِرُ
بِهِ ، فَلَا تَأْتِيهِ عَلى مَا شَرَطَهُ
عَلَيْهَا ، فَهَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحَاسِبَهَا عَلى مَا لَمْ تَأْتِهِ مِنَ
الْأَيَّامِ ، فَيَحْبِسَ عَنْهَا مِنْ مَهْرِهَا
بِحِسَابِ ذلِكَ؟
قَالَ
: « نَعَمْ ، يَنْظُرُ مَا قَطَعَتْ مِنَ
الشَّرْطِ ، فَيَحْبِسُ عَنْهَا مِنْ مَهْرِهَا بِمِقْدَارِ
مَا لَمْ تَفِ لَهُ ، مَا خَلَا أَيَّامَ الطَّمْثِ ؛ فَإِنَّهَا لَهَا ؛ فَلَا
يَكُونُ عَلَيْهَا إِلاَّ مَا حَلَّ لَهُ فَرْجَهَا
».
٩٩٧٨
/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ
أَشْيَمَ ، قَالَ :
كَتَبَ
إِلَيْهِ الرَّيَّانُ بْنُ شَبِيبٍ ـ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام
ـ : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً بِمَهْرٍ إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ،
وَأَعْطَاهَا بَعْضَ مَهْرِهَا ، وَأَخَّرَتْهُ بِالْبَاقِي ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا
، وَعَلِمَ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُوَفِّيَهَا بَاقِيَ مَهْرِهَا
أَنَّمَا زَوَّجَتْهُ
نَفْسَهَا ، وَلَهَا زَوْجٌ مُقِيمٌ مَعَهَا ، أَيَجُوزُ لَهُ حَبْسُ بَاقِي
مَهْرِهَا ، أَمْ لَايَجُوزُ؟
فَكَتَبَ
عليهالسلام : « لَا يُعْطِيهَا
شَيْئاً ؛ لِأَنَّهَا عَصَتِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ».
__________________
١٠٦ ـ بَابُ أَنَّهَا
مُصَدَّقَةٌ عَلى نَفْسِهَا
٩٩٧٩
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ
أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنِّي أَكُونُ فِي
بَعْضِ الطُّرُقَاتِ ، فَأَرَى الْمَرْأَةَ الْحَسْنَاءَ ، وَلَا آمَنُ أَنْ
تَكُونَ ذَاتَ بَعْلٍ ، أَوْ
مِنَ الْعَوَاهِرِ .
قَالَ
: « لَيْسَ هذَا عَلَيْكَ ، إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تُصَدِّقَهَا فِي نَفْسِهَا ».
٩٩٨٠
/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ
سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ مُيَسِّرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَلْقَى
الْمَرْأَةَ بِالْفَلَاةِ الَّتِي لَيْسَ
فِيهَا أَحَدٌ ، فَأَقُولُ لَهَا : هَلْ
لَكِ زَوْجٌ؟ فَتَقُولُ : لَا
، فَأَتَزَوَّجُهَا؟
قَالَ
: « نَعَمْ ، هِيَ الْمُصَدَّقَةُ عَلى نَفْسِهَا ».
__________________
١٠٧ ـ بَابُ الْأَبْكَارِ
٩٩٨١
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ
الْبَخْتَرِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْبِكْرَ مُتْعَةً ، قَالَ : « يُكْرَهُ
؛ لِلْعَيْبِ عَلى أَهْلِهَا ».
٩٩٨٢
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ
بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلاَّلِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « لَا
بَأْسَ بِأَنْ يَتَمَتَّعَ
بِالْبِكْرِ مَا لَمْ يُفْضِ
إِلَيْهَا مَخَافَةَ
كَرَاهِيَةِ الْعَيْبِ عَلى
أَهْلِهَا ».
٩٩٨٣
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
__________________
أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ بَعْضِ
أَصْحَابِهِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الْبِكْرِ
يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً ، قَالَ : « لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَفْتَضَّهَا
».
٩٩٨٤
/ ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ
يَتَمَتَّعُ مِنَ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ؟
قَالَ
: « لَا بَأْسَ بِذلِكَ مَا لَمْ
يَسْتَصْغِرْهَا ».
٩٩٨٥
/ ٥. عَلِيٌّ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ :
__________________
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ : الْجَارِيَةُ
ابْنَةُ كَمْ لَاتُسْتَصْبى؟ ابْنَةُ سِتٍّ
أَوْ سَبْعٍ؟
فَقَالَ
: « لَا ، ابْنَةُ تِسْعٍ لَاتُسْتَصْبى
، وَأَجْمَعُوا كُلُّهُمْ عَلى أَنَّ ابْنَةَ تِسْعٍ لَاتُسْتَصْبى إِلاَّ أَنْ
يَكُونَ فِي عَقْلِهَا ضَعْفٌ ، وَإِلاَّ فَإِذَا هِيَ
بَلَغَتْ تِسْعاً فَقَدْ بَلَغَتْ ».
١٠٨ ـ بَابُ تَزْوِيجِ
الْإِمَاءِ
٩٩٨٦
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ :
عَنْ
أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام
، قَالَ : « لَا يُتَمَتَّعُ بِالْأَمَةِ
إِلاَّ بِإِذْنِ أَهْلِهَا ».
٩٩٨٧
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا
بَأْسَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَ
الْأَمَةَ مُتْعَةً بِإِذْنِ مَوْلَاهَا ».
__________________
٩٩٨٨
/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام
: هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنَ
الْمَمْلُوكَةِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَلَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ؟
قَالَ
: « نَعَمْ ، إِذَا رَضِيَتِ الْحُرَّةُ ».
قُلْتُ
: فَإِنْ أَذِنَتِ الْحُرَّةُ ، يَتَمَتَّعُ
مِنْهَا؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
٩٩٨٩
/ ٤. وَرُوِيَ أَيْضاً : « أَنَّهُ لَايَجُوزُ أَنْ يُتَمَتَّعَ بِالْأَمَةِ
عَلَى الْحُرَّةِ ».
٩٩٩٠
/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا
بَأْسَ بِأَنْ يَتَمَتَّعَ
الرَّجُلُ بِأَمَةِ الْمَرْأَةِ
، فَأَمَّا أَمَةُ الرَّجُلِ ، فَلَا يَتَمَتَّعْ بِهَا
إِلاَّ بِأَمْرِهِ ».
__________________
١٠٩ ـ بَابُ وُقُوعِ
الْوَلَدِ
٩٩٩١
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
وَ عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَأَحْمَدَ
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ
لَهُ : أَرَأَيْتَ إِنْ حَبِلَتْ ؟
قَالَ : « هُوَ وَلَدُهُ ».
٩٩٩٢
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَغَيْرِهِ ، قَالَ :
الْمَاءُ
مَاءُ الرَّجُلِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ
، إِلاَّ أَنَّهُ إِذَا جَاءَ وَلَدٌ
لَمْ يُنْكِرْهُ وَشَدَّدَ فِي
إِنْكَارِ الْوَلَدِ.
__________________
٩٩٩٣
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ
الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِيعاً ، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام عَنِ الشُّرُوطِ فِي
الْمُتْعَةِ؟
فَقَالَ
: « الشَّرْطُ فِيهَا بِكَذَا وَكَذَا إِلى كَذَا وَكَذَا
، فَإِنْ قَالَتْ : نَعَمْ ، فَذَاكَ
لَهُ
جَائِزٌ ، وَلَا تَقُولُ ـ كَمَا أُنْهِيَ
إِلَيَّ أَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَقُولُونَ
ـ الْمَاءُ مَائِي ، وَالْأَرْضُ لَكِ ، وَلَسْتُ أَسْقِي أَرْضَكِ الْمَاءَ ، وَإِنْ
نَبَتَ هُنَاكِ نَبْتٌ فَهُوَ لِصَاحِبِ
الْأَرْضِ ، فَإِنَّ شَرْطَيْنِ فِي شَرْطٍ
__________________
فَاسِدٌ
، فَإِنْ رُزِقَتْ وَلَداً
قَبِلَهُ ، وَالْأَمْرُ
وَاضِحٌ ، فَمَنْ شَاءَ التَّلْبِيسَ
عَلى نَفْسِهِ لَبَّسَ ».
١١٠ ـ بَابُ الْمِيرَاثِ
٩٩٩٤
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ
بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام يَقُولُ فِي
الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً
: « إِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَشْتَرِطَا
، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ ».
__________________
٩٩٩٥
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ :
عَنْ
أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام ، قَالَ : «
تَزْوِيجُ الْمُتْعَةِ نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَنِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ ، فَإِنِ اشْتَرَطَتْ
كَانَ ، وَإِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ
لَمْ يَكُنْ ».
وَرُوِيَ
أَيْضاً : « لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ ، اشْتُرِطَ أَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ ».
١١١ ـ بَابُ نَوَادِرَ
٩٩٩٦
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ
رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، قَالَ :
بَعَثَتْ
إِلَيَّ ابْنَةُ عَمٍّ لِي كَانَ
لَهَا مَالٌ كَثِيرٌ : قَدْ عَرَفْتَ
كَثْرَةَ مَنْ يَخْطُبُنِي مِنَ
__________________
الرِّجَالِ
، فَلَمْ أُزَوِّجْهُمْ نَفْسِي
، وَمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ رَغْبَةً فِي الرِّجَالِ غَيْرَ أَنَّهُ
بَلَغَنِي أَنَّهُ أَحَلَّهَا اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي كِتَابِهِ ، وَبَيَّنَهَا
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم فِي سُنَّتِهِ ، فَحَرَّمَهَا
زُفَرُ ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ
أُطِيعَ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَوْقَ عَرْشِهِ ، وَأُطِيعَ رَسُولَ اللهِ
صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وَأَعْصِيَ زُفَرَ
، فَتَزَوَّجْنِي مُتْعَةً.
فَقُلْتُ
لَهَا : حَتّى أَدْخُلَ عَلى أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام
، فَأَسْتَشِيرَهُ ، قَالَ
: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ، فَخَبَّرْتُهُ
، فَقَالَ : « افْعَلْ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْكُمَا
مِنْ زَوْجٍ ».
٩٩٩٧
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ
__________________
يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ
رِجَالِهِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ
الْمَرْأَةَ مُتْعَةً أَيَّاماً مَعْلُومَةً ، فَتَجِيئُهُ
فِي بَعْضِ أَيَّامِهَا ، فَتَقُولُ
: إِنِّي قَدْ بَغَيْتُ قَبْلَ مَجِيئِي إِلَيْكَ بِسَاعَةٍ أَوْ بِيَوْمٍ
: هَلْ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا
وَقَدْ أَقَرَّتْ لَهُ بِبَغْيِهَا ؟
قَالَ
: « لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَطَأَهَا
».
٩٩٩٨
/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ
زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ
عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ جَارِيَةً يَتَمَتَّعُ بِهَا ، ثُمَّ أُنْسِيَ أَنْ
يَشْتَرِطَ حَتّى وَاقَعَهَا : يَجِبُ
عَلَيْهِ
حَدُّ الزَّانِي؟
__________________
قَالَ
: « لَا ، وَلكِنْ يَتَمَتَّعُ بِهَا بَعْدَ
النِّكَاحِ ، وَيَسْتَغْفِرُ
اللهَ مِمَّا أَتى ».
٩٩٩٩
/ ٤. أَحْمَدُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عُمَرَ
بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عِيسَى بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ بَكَّارِ بْنِ
كَرْدَمٍ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الرَّجُلُ يَلْقَى
الْمَرْأَةَ ، فَيَقُولُ لَهَا : زَوِّجِينِي نَفْسَكِ شَهْراً ، وَلَا يُسَمِّي
الشَّهْرَ بِعَيْنِهِ ، ثُمَّ يَمْضِي
فَيَلْقَاهَا بَعْدَ سِنِينَ.
__________________
قَالَ
: فَقَالَ : « لَهُ شَهْرُهُ إِنْ كَانَ سَمَّاهُ ، وَإِنْ لَمْ
يَكُنْ سَمَّاهُ ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ».
١٠٠٠٠
/ ٥. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ
أَصْحَابِهِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا
بَأْسَ بِالرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ
بِالْمَرْأَةِ عَلى حُكْمِهِ
، وَلكِنْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً ؛ لِأَنَّهُ إِنْ حَدَثَ
بِهِ حَدَثٌ ، لَمْ يَكُنْ لَهَا مِيرَاثٌ
».
١٠٠٠١
/ ٦. عَلِيٌّ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسى عليهالسلام : رَجُلٌ تَزَوَّجَ
امْرَأَةً مُتْعَةً ، ثُمَّ وَثَبَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا ، فَزَوَّجُوهَا بِغَيْرِ
إِذْنِهَا عَلَانِيَةً ، وَالْمَرْأَةُ امْرَأَةُ صِدْقٍ ، كَيْفَ الْحِيلَةُ؟
قَالَ
: « لَا تُمَكِّنْ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا حَتّى يَنْقَضِيَ
شَرْطُهَا وَعِدَّتُهَا ».
قُلْتُ
: إِنَّ شَرْطَهَا سَنَةٌ ، وَلَا يَصْبِرُ لَهَا
زَوْجُهَا وَلَا أَهْلُهَا سَنَةً؟
__________________
قَالَ
: « فَلْيَتَّقِ اللهَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، وَلْيَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا
بِالْأَيَّامِ ، فَإِنَّهَا قَدِ ابْتُلِيَتْ ، وَالدَّارُ
دَارُ هُدْنَةٍ ، وَالْمُؤْمِنُونَ
فِي تَقِيَّةٍ ».
قُلْتُ
: فَإِنَّهُ تَصَدَّقَ عَلَيْهَا
بِأَيَّامِهَا ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟
قَالَ
: « إِذَا خَلَا الرَّجُلُ بِهَا ، فَلْتَقُلْ
هِيَ : يَا هذَا ، إِنَّ أَهْلِي وَثَبُوا عَلَيَّ ، فَزَوَّجُونِي مِنْكَ بِغَيْرِ
أَمْرِي ، وَلَمْ يَسْتَأْمِرُونِي ، وَإِنِّي
الْآنَ قَدْ رَضِيتُ ، فَاسْتَأْنِفْ أَنْتَ
الْآنَ ، فَتَزَوَّجْنِي تَزْوِيجاً صَحِيحاً
فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ ».
١٠٠٠٢
/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ
يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً ، فَيَحْمِلُهَا مِنْ بَلَدٍ إِلى بَلَدٍ؟
فَقَالَ
: « يَجُوزُ النِّكَاحُ الْآخَرُ ، وَلَا يَجُوزُ هذَا
».
__________________
١٠٠٠٣
/ ٨. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَثِيرٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « جَاءَتِ
امْرَأَةٌ إِلى عُمَرَ ، فَقَالَتْ : إِنِّي زَنَيْتُ
فَطَهِّرْنِي ، فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ ، فَأُخْبِرَ بِذلِكَ أَمِيرُ
الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، فَقَالَ : كَيْفَ
زَنَيْتِ؟ فَقَالَتْ : مَرَرْتُ
بِالْبَادِيَةِ ، فَأَصَابَنِي عَطَشٌ شَدِيدٌ ، فَاسْتَسْقَيْتُ أَعْرَابِيّاً ، فَأَبى
أَنْ يَسْقِيَنِي إِلاَّ أَنْ أُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِي ، فَلَمَّا أَجْهَدَنِي
الْعَطَشُ وَخِفْتُ عَلى نَفْسِي ، سَقَانِي فَأَمْكَنْتُهُ مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : تَزْوِيجٌ
وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ».
__________________
١٠٠٠٤
/ ٩. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ
ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ
لَهُ : رَجُلٌ جَاءَ
إِلى امْرَأَةٍ ، فَسَأَ لَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا
، فَقَالَتْ : أُزَوِّجُكَ نَفْسِي عَلى أَنْ
تَلْتَمِسَ مِنِّي مَا شِئْتَ
مِنْ نَظَرٍ أَوِ الْتِمَاسٍ ، وَتَنَالَ مِنِّي
مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ إِلاَّ أَنَّكَ
لَاتُدْخِلُ فَرْجَكَ فِي فَرْجِي ، وَتَتَلَذَّذَ بِمَا شِئْتَ ؛ فَإِنِّي
أَخَافُ الْفَضِيحَةَ.
قَالَ
: « لَيْسَ لَهُ إِلاَّ مَا اشْتُرِطَ
».
١٠٠٠٥
/ ١٠. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَمُحَمَّدِ
بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ
:
قَالَ
أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام لِي وَلِسُلَيْمَانَ
بْنِ خَالِدٍ : « قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْكُمَا
الْمُتْعَةَ مِنْ قِبَلِي
__________________
مَا
دُمْتُمَا بِالْمَدِينَةِ ؛ لِأَنَّكُمَا
تُكْثِرَانِ الدُّخُولَ عَلَيَّ ، فَأَخَافُ
أَنْ تُؤْخَذَا ، فَيُقَالَ : هؤُلَاءِ أَصْحَابُ جَعْفَرٍ ».
١١٢ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُحِلُّ جَارِيَتَهُ
لِأَخِيهِ وَالْمَرْأَةِ تُحِلُّ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا
١٠٠٠٦
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛
وَ عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ
صَالِحٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ،
إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَدْ رَوى عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ : إِذَا أَحَلَّ
الرَّجُلُ لِأَخِيهِ جَارِيَتَهُ ، فَهِيَ
لَهُ حَلَالٌ؟
فَقَالَ
: « نَعَمْ ، يَا فُضَيْلُ ».
قُلْتُ
لَهُ : فَمَا
تَقُولُ فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ لَهُ
نَفِيسَةٌ وَهِيَ بِكْرٌ ، أَحَلَّ لِأَخِيهِ مَا دُونَ فَرْجِهَا ، أَلَهُ أَنْ
يَقْتَضَّهَا ؟
__________________
قَالَ
: « لَا ، لَيْسَ لَهُ إِلاَّ
مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا ، وَلَوْ أَحَلَّ لَهُ قُبْلَةً مِنْهَا ، لَمْ يَحِلَّ
لَهُ مَا سِوى ذلِكَ ».
قُلْتُ
: أَرَأَيْتَ ، إِنْ أَحَلَّ لَهُ مَا دُونَ الْفَرْجِ ، فَغَلَبَتْهُ الشَّهْوَةُ
، فَاقْتَضَّهَا ؟
قَالَ
: « لَا يَنْبَغِي لَهُ ذلِكَ ».
قُلْتُ
: فَإِنْ فَعَلَ ، أَيَكُونُ زَانِياً؟
قَالَ
: « لَا ، وَلكِنْ يَكُونُ خَائِناً ، وَيَغْرَمُ لِصَاحِبِهَا عُشْرَ قِيمَتِهَا
إِنْ كَانَتْ بِكْراً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ
بِكْراً فَنِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا ».
قَالَ
الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ : وَحَدَّثَنِي
رِفَاعَةُ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام مِثْلَهُ
إِلاَّ أَنَّ رِفَاعَةَ قَالَ : الْجَارِيَةُ النَّفِيسَةُ تَكُونُ عِنْدِي.
١٠٠٠٧
/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛
__________________
وَعَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ
رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ امْرَأَةٍ
أَحَلَّتْ لِابْنِهَا فَرْجَ جَارِيَتِهَا؟ قَالَ : « هُوَ لَهُ حَلَالٌ ».
قُلْتُ
: أَفَيَحِلُّ لَهُ ثَمَنُهَا؟ قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا يَحِلُّ لَهُ مَا
أَحَلَّتْهُ لَهُ ».
١٠٠٠٨
/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام
، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يُحِلُّ
لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ؟
قَالَ
: « نَعَمْ ، لَهُ مَا أَحَلَّ
لَهُ مِنْهَا ».
__________________
١٠٠٠٩
/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ
سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ
أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنَّ امْرَأَتِي
أَحَلَّتْ لِي جَارِيَتَهَا؟ فَقَالَ : « انْكِحْهَا إِنْ أَرَدْتَ ».
قُلْتُ
: أَبِيعُهَا؟ قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا أُحِلَّ
لَكَ مِنْهَا مَا أَحَلَّتْ ».
١٠٠١٠
/ ٥. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سُلَيْمٍ
الْفَرَّاءِ ، عَنْ حَرِيزٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ
يُحِلُّ فَرْجَ جَارِيَتِهِ لِأَخِيهِ؟
فَقَالَ
: « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ».
قُلْتُ
: فَإِنَّهُ أَوْلَدَهَا؟
قَالَ
: « يَضُمُّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ ، وَيَرُدُّ
الْجَارِيَةَ عَلى مَوْلَاهَا
».
قُلْتُ
: فَإِنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي ذلِكَ؟
قَالَ
: « إِنَّهُ قَدْ حَلَّلَهُ
مِنْهَا ، فَهُوَ لَايَأْمَنُ أَنْ
يَكُونَ
__________________
ذلِكَ
».
١٠٠١١
/ ٦. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ،
عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سُلَيْمٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : الرَّجُلُ يُحِلُّ
جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ؟
فَقَالَ
: « لَا بَأْسَ
».
قَالَ
: فَقُلْتُ : إِنَّهَا
جَاءَتْ بِوَلَدٍ؟
قَالَ
: « يَضُمُّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ ، وَيَرُدُّ الْجَارِيَةَ عَلى صَاحِبِهَا ».
__________________
قُلْتُ
: إِنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ
فِي ذلِكَ؟
قَالَ
: « إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ ، وَهُوَ لَايَأْمَنُ
أَنْ يَكُونَ ذلِكَ ».
١٠٠١٢
/ ٧. ابْنُ أَبِي
عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ
:
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ
يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَحِلِّي لِي جَارِيَتَكِ ، فَإِنِّي
أَكْرَهُ أَنْ تَرَانِي مُنْكَشِفاً ، فَتُحِلُّهَا
لَهُ؟
قَالَ
: « لَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا إِلاَّ ذَاكَ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمَسَّهَا وَلَا
يَطَأَهَا ».
وَزَادَ
فِيهِ هِشَامٌ : أَلَهُ
أَنْ يَأْتِيَهَا؟ قَالَ : « لَا يَحِلُّ لَهُ إِلاَّ الَّذِي قَالَتْ
».
١٠٠١٣
/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
بَزِيعٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنِ امْرَأَةٍ
أَحَلَّتْ لِي جَارِيَتَهَا؟
فَقَالَ : « ذَاكَ لَكَ ».
__________________
قُلْتُ
: فَإِنْ كَانَتْ تَمْزَحُ؟ قَالَ : « وَ
كَيْفَ لَكَ بِمَا فِي قَلْبِهَا ، فَإِنْ
عَلِمْتَ أَنَّهَا تَمْزَحُ ، فَلَا ».
١٠٠١٤
/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ
صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِي شِبْلٍ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : رَجُلٌ مُسْلِمٌ
ابْتُلِيَ ، فَفَجَرَ بِجَارِيَةِ أَخِيهِ ، فَمَا تَوْبَتُهُ؟
قَالَ
: « يَأْتِيهِ فَيُخْبِرُهُ ، وَيَسْأَ لُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ
مِنْ ذلِكَ فِي حِلٍّ ، وَلَا يَعُودُ ».
قَالَ
: قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ ذلِكَ فِي حِلٍّ؟
قَالَ
: « قَدْ لَقِيَ اللهَ ـ عَزَّ
وَجَلَّ ـ وَهُوَ زَانٍ خَائِنٌ ».
قَالَ
: قُلْتُ : فَالنَّارُ مَصِيرُهُ؟
قَالَ
: « شَفَاعَةُ مُحَمَّدٍ صلىاللهعليهوآلهوسلم وَشَفَاعَتُنَا
تُحِيطُ بِذُنُوبِكُمْ يَا
مَعْشَرَ الشِّيعَةِ ، فَلَا
__________________
تَعُودُونَ
وَتَتَّكِلُونَ
عَلى شَفَاعَتِنَا ، فَوَ اللهِ مَا يَنَالُ
شَفَاعَتَنَا إِذَا رَكِبَ هذَا حَتّى يُصِيبَهُ أَلَمُ الْعَذَابِ ، وَيَرى
هَوْلَ جَهَنَّمَ ».
١٠٠١٥
/ ١٠. وَبِإِسْنَادِهِ ، عَنْ صَالِحِ
بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سُئِلَ
عَنِ الرَّجُلِ يَنْكِحُ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ
يَسْأَ لُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ ، فَتَأْبى ، فَيَقُولُ : إِذاً
لَأُطَلِّقَنَّكِ ، وَيَجْتَنِبُ فِرَاشَهَا ، فَتَجْعَلُهُ
فِي حِلٍّ؟
فَقَالَ
: « هذَا غَاصِبٌ ، فَأَيْنَ هُوَ مِنَ
اللُّطْفِ ».
١٠٠١٦
/ ١١. وَعَنْهُ ، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الرَّجُلُ يَخْدَعُ
امْرَأَتَهُ ، فَيَقُولُ : اجْعَلِينِي
فِي حِلٍّ مِنْ جَارِيَتِكِ ، تَمْسَحُ بَطْنِي ،
وَتَغْمِزُ رِجْلِي ، وَمِنْ مَسِّي إِيَّاهَا ؛ يَعْنِي بِمَسِّهِ إِيَّاهَا
النِّكَاحَ.
فَقَالَ
: « الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ ».
__________________
قُلْتُ
: فَإِنْ لَمْ يُرِدْ بِذلِكَ الْخَدِيعَةَ؟
قَالَ
: « يَا سُلَيْمَانُ ، مَا أَرَاكَ إِلاَّ
تَخْدَعُهَا عَنْ بُضْعِ
جَارِيَتِهَا ».
١٠٠١٧
/ ١٢. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ
سَالِمٍ وَجَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي امْرَأَةِ
الرَّجُلِ يَكُونُ
لَهَا الْخَادِمُ قَدْ فَجَرَتْ ، فَيَحْتَاجُ
إِلى لَبَنِهَا ، قَالَ : « مُرْهَا ، فَتُحَلِّلُهَا
يَطِيبُ اللَّبَنُ ».
١٠٠١٨
/ ١٣. وَبِإِسْنَادِهِ ، عَنِ ابْنِ
أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ مَمْلُوكَةٌ ، فَوَلَدَتْ مِنَ الْفُجُورِ
، فَكَرِهَ
__________________
مَوْلَاهَا
أَنْ تُرْضِعَ لَهُ ؛ مَخَافَةَ أَلاَّ يَكُونَ ذلِكَ جَائِزاً لَهُ
فَقَالَ
أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « فَحَلِّلْ
خَادِمَكَ مِنْ ذلِكَ حَتّى
يَطِيبَ اللَّبَنُ ».
١٠٠١٩
/ ١٤. وَبِإِسْنَادِهِ
، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ مُضَارِبٍ ، قَالَ :
قَالَ
أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « يَا مُحَمَّدُ ، خُذْ
هذِهِ الْجَارِيَةَ إِلَيْكَ تَخْدُمُكَ
، فَإِذَا خَرَجْتَ فَرُدَّهَا إِلَيْنَا
».
١٠٠٢٠
/ ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ
الْخَشَّابِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
عَطِيَّةَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا
أَحَلَّ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ
مِنْ جَارِيَتِهِ
قُبْلَةً ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ غَيْرُهَا ؛ فَإِنْ
أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا دُونَ الْفَرْجِ ، لَمْ
يَحِلَّ لَهُ غَيْرُهُ ؛ وَإِنْ أَحَلَّ لَهُ
__________________
الْفَرْجَ
، حَلَّ لَهُ جَمِيعُهَا ».
١٠٠٢١
/ ١٦. عَلِيٌّ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي قَاسِمُ بْنُ عُرْوَةَ
، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ ، قَالَ :
سَأَلَ
رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ـ وَنَحْنُ عِنْدَهُ
ـ عَنْ عَارِيَّةِ الْفَرْجِ ؟
فَقَالَ
: « حَرَامٌ » ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً ، ثُمَّ
قَالَ : « لكِنْ لَابَأْسَ
بِأَنْ يُحِلَّ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ
لِأَخِيهِ ».
١١٣ ـ بَابُ الرَّجُلِ
تَكُونُ
لِوَلَدِهِ الْجَارِيَةُ
يُرِيدُ أَنْ يَطَأَهَا
١٠٠٢٢
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ
دَاوُدَ بْنِ
__________________
سِرْحَانَ ، قَالَ
:
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : رَجُلٌ يَكُونُ لِبَعْضِ
وُلْدِهِ جَارِيَةٌ ، وَوُلْدُهُ صِغَارٌ.
فَقَالَ
: « لَا يَصْلُحُ
أَنْ يَطَأَهَا حَتّى يُقَوِّمَهَا قِيمَةَ عَدْلٍ
، ثُمَّ يَأْخُذَهَا ، وَيَكُونُ
لِوَلَدِهِ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا ».
١٠٠٢٣
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ
أَبِي الصَّبَّاحِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ
تَكُونُ لِبَعْضِ وُلْدِهِ
جَارِيَةٌ ، وَوُلْدُهُ صِغَارٌ ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ
أَنْ يَطَأَهَا؟
فَقَالَ
: « يُقَوِّمُهَا
قِيمَةَ عَدْلٍ ، ثُمَّ يَأْخُذُهَا ، وَيَكُونُ
لِوَلَدِهِ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا ».
١٠٠٢٤
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :
__________________
عَنْ
أَبِي الْحَسَنِ مُوسى عليهالسلام
، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ تَكُونُ
لِابْنِهِ جَارِيَةٌ ، أَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا؟
فَقَالَ
: « يُقَوِّمُهَا عَلى نَفْسِهِ قِيمَةً
، وَيُشْهِدُ عَلى نَفْسِهِ بِثَمَنِهَا أَحَبُّ إِلَيَّ ».
١٠٠٢٥
/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ
:
كَتَبْتُ
إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام فِي جَارِيَةٍ
لِابْنٍ لِي صَغِيرٍ : أَيَجُوزُ لِي أَنْ أَطَأَهَا؟
فَكَتَبَ
: « لَا ، حَتّى تُخَلِّصَهَا ».
١٠٠٢٦
/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام : إِنِّي كُنْتُ
وَهَبْتُ لِابْنَتِي جَارِيَةً حَيْثُ زَوَّجْتُهَا ، فَلَمْ تَزَلْ عِنْدَهَا فِي
بَيْتِ زَوْجِهَا حَتّى مَاتَ زَوْجُهَا ، فَرَجَعَتْ
إِلَيَّ هِيَ وَالْجَارِيَةُ : أَفَيَحِلُّ
لِيَ الْجَارِيَةُ أَنْ أَطَأَهَا؟
فَقَالَ
: « قَوِّمْهَا بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ ، وَأَشْهِدْ
عَلى ذلِكَ ، ثُمَّ إِنْ شِئْتَ
__________________
فَطَأْهَا
».
١٠٠٢٧
/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام ، فَقُلْتُ
: إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا رَوى أَنَّ لِلرَّجُلِ
أَنْ يَنْكِحَ جَارِيَةَ ابْنِهِ وَجَارِيَةَ
ابْنَتِهِ ، وَلِيَ ابْنَةٌ وَابْنٌ
، وَلِابْنَتِي جَارِيَةٌ اشْتَرَيْتُهَا لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا : أَفَيَحِلُّ
لِي أَنْ أَطَأَهَا؟
فَقَالَ
: « لَا ، إِلاَّ بِإِذْنِهَا
».
قَالَ
الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ
: أَلَيْسَ قَدْ جَاءَ أَنَّ هذَا جَائِزٌ؟
قَالَ
: « نَعَمْ ، ذَاكَ إِذَا كَانَ هُوَ
سَبَبَهُ » ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ ، وَأَوْمَأَ
نَحْوِي بِالسَّبَّابَةِ ، فَقَالَ : « إِذَا
اشْتَرَيْتَ أَنْتَ لِابْنَتِكَ
جَارِيَةً ، أَوْ لِابْنِكَ ، وَكَانَ
الِابْنُ صَغِيراً وَلَمْ يَطَأْهَا ، حَلَّ لَكَ
أَنْ تَفْتَضَّهَا فَتَنْكِحَهَا ، وَإِلاَّ
فَلَا إِلاَّ
__________________
بِإِذْنِهِمَا
».
١١٤ ـ بَابُ اسْتِبْرَاءِ
الْأَمَةِ
١٠٠٢٨
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ
عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً ، وَلَمْ
يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ : أَيَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا؟
قَالَ
: « نَعَمْ ».
قُلْتُ
: فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضْ؟
فَقَالَ
: « أَمْرُهَا شَدِيدٌ ، فَإِنْ هُوَ أَتَاهَا
فَلَا يُنْزِلِ الْمَاءَ حَتّى يَسْتَبِينَ
أَحُبْلى هِيَ ، أَمْ لَا؟ ».
قُلْتُ
: وَفِي كَمْ تَسْتَبِينُ لَهُ؟
__________________
قَالَ
: « فِي خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْماً ».
١٠٠٢٩
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ
الْحَلَبِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام قَالَ
فِي رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا يَطَؤُهَا : أَيَسْتَبْرِئُ
رَحِمَهَا؟
قَالَ
: « نَعَمْ ».
قُلْتُ
: جَارِيَةٌ لَمْ تَحِضْ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا؟
قَالَ
: « أَمْرُهَا شَدِيدٌ غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ أَتَاهَا ، فَلَا يُنْزِلْ عَلَيْهَا
حَتّى يَسْتَبِينَ لَهُ إِنْ كَانَ
بِهَا حَبَلٌ ».
قُلْتُ
: وَفِي كَمْ يَسْتَبِينُ لَهُ؟
قَالَ
: « فِي خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ
لَيْلَةً ».
١٠٠٣٠
/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ
بُكَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :
__________________
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ أَوْ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهماالسلام
: الْجَارِيَةُ يَشْتَرِيهَا
الرَّجُلُ وَهِيَ لَمْ تُدْرِكْ ، أَوْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ .
قَالَ
: فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ لَايَسْتَبْرِئَهَا ».
١٠٠٣١
/ ٤. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ
الْبَخْتَرِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ ، فَيَقُولُ : إِنِّي لَمْ
أَطَأْهَا ، فَقَالَ : « إِنْ وَثِقَ بِهِ ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَهَا
».
وَقَالَ
فِي رَجُلٍ يَبِيعُ
الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ ، فَقَالَ : « عَلَيْهِ أَنْ
يَسْتَبْرِئَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبِيعَ ».
١٠٠٣٢
/ ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ
بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :
__________________
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْجَارِيَةِ
الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْحَيْضَ ، وَيُخَافُ عَلَيْهَا
الْحَبَلُ؟
فَقَالَ
: « يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا الَّذِي يَبِيعُهَا بِخَمْسٍ
وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، وَالَّذِي يَشْتَرِيهَا بِخَمْسٍ
وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ».
١٠٠٣٣
/ ٦. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ
الْحَلَبِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَنَّهُ قَالَ فِي
رَجُلٍ ابْتَاعَ جَارِيَةً وَلَمْ تَطْمَثْ ، قَالَ : « إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً ، وَلَا
يُتَخَوَّفُ عَلَيْهَا الْحَبَلُ
، فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ ، وَلْيَطَأْهَا
إِنْ شَاءَ ؛ وَإِنْ كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ وَلَمْ تَطْمَثْ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا
الْعِدَّةَ ».
قَالَ
: وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً
وَهِيَ حَائِضٌ؟
قَالَ
: « إِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيَمَسَّهَا إِنْ شَاءَ ».
١٠٠٣٤
/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
__________________
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ
يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ، وَلَمْ تَحِضْ؟
قَالَ
: « يَعْتَزِلُهَا شَهْراً إِنْ كَانَتْ قَدْ مُسَّتْ ».
قَالَ
: أَفَرَأَيْتَ ، إِنِ ابْتَاعَهَا
وَهِيَ طَاهِرٌ ، وَزَعَمَ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ؟
قَالَ
: « إِنْ كَانَ عِنْدَكَ أَمِيناً فَمَسَّهَا
» وَقَالَ : « إِنَّ ذَا
الْأَمْرَ شَدِيدٌ ، فَإِنْ
كُنْتَ لَابُدَّ فَاعِلاً فَتَحَفَّظْ
، لَاتُنْزِلْ عَلَيْهَا ».
١٠٠٣٥
/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ
سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ
سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ
عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً وَهِيَ طَامِثٌ : أَيَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا
بِحَيْضَةٍ أُخْرى ، أَمْ تَكْفِيهِ
هذِهِ الْحَيْضَةُ؟
__________________
فَقَالَ
: « لَا ، بَلْ تَكْفِيهِ هذِهِ الْحَيْضَةُ ، فَإِنِ
اسْتَبْرَأَهَا بِأُخْرى فَلَا بَأْسَ ، هِيَ
بِمَنْزِلَةِ فَضْلٍ ».
١٠٠٣٦
/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ حُمْرَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى
أَمَةً : هَلْ يُصِيبُ مِنْهَا دُونَ الْغِشْيَانِ
وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا ؟
قَالَ
: « نَعَمْ ، إِذَا اسْتَوْجَبَهَا وَصَارَتْ مِنْ مَالِهِ ، فَإِنْ
مَاتَتْ كَانَتْ مِنْ مَالِهِ ».
١٠٠٣٧
/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى
مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِثَمَنٍ
مُسَمًّى ، ثُمَّ افْتَرَقَا.
__________________
قَالَ
: « وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ
يَطَأَهَا ، وَهِيَ عِنْدَ صَاحِبِهَا حَتّى يَقْبِضَهَا وَيُعْلِمَ صَاحِبَهَا ، وَالثَّمَنُ
إِذَا لَمْ يَكُونَا اشْتَرَطَا فَهُوَ نَقْدٌ
».
١١٥ ـ بَابُ
السَّرَارِيِّ
١٠٠٣٨
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ
ابْنِ الْقَدَّاحِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : عَلَيْكُمْ
بِأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ؛ فَإِنَّ فِي أَرْحَامِهِنَّ الْبَرَكَةَ ».
١٠٠٣٩
/ ٢. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي
حَمْزَةَ :
عَنْ
عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : اطْلُبُوا
الْأَوْلَادَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ؛ فَإِنَّ فِي أَرْحَامِهِنَّ
الْبَرَكَةَ ».
__________________
١١٦ ـ بَابُ الْأَمَةِ
يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَهِيَ حُبْلى
١٠٠٤٠
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنِ الْأَمَةِ الْحُبْلى يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ؟
فَقَالَ
: « سُئِلَ عَنْ ذلِكَ أَبِي عليهالسلام ، فَقَالَ : أَحَلَّتْهَا
آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرى
، أَنَا نَاهٍ عَنْهَا
نَفْسِي وَوُلْدِي ».
فَقَالَ
الرَّجُلُ : أَنَا أَرْجُو أَنْ
أَنْتَهِيَ إِذَا نَهَيْتَ نَفْسَكَ وَوَلَدَكَ.
١٠٠٤١
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
مَحْبُوبٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا الْحَسَنِ مُوسى عليهالسلام ، فَقُلْتُ : أَشْتَرِي
الْجَارِيَةَ ، فَتَمْكُثُ عِنْدِيَ الْأَشْهُرَ لَاتَطْمَثُ ، وَلَيْسَ ذلِكَ مِنْ
كِبَرٍ ، فَأُرِيهَا النِّسَاءَ ،
__________________
فَيَقُلْنَ
: لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ : أَفَلِي
أَنْ أَنْكِحَهَا فِي فَرْجِهَا؟
فَقَالَ
: « إِنَّ الطَّمْثَ قَدْ تَحْبِسُهُ
الرِّيحُ مِنْ غَيْرِ حَبَلٍ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمَسَّهَا
فِي الْفَرْجِ ».
قُلْتُ
: فَإِنْ كَانَتْ حُبْلى ، فَمَا
لِي مِنْهَا إِنْ أَرَدْتُ؟
قَالَ
: « لَكَ مَا دُونَ الْفَرْجِ ».
١٠٠٤٢
/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛
وَ عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ
عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ
فِي الْوَلِيدَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَهِيَ حُبْلى ، قَالَ : « لَا
يَقْرَبْهَا حَتّى تَضَعَ وَلَدَهَا ».
__________________
١٠٠٤٣
/ ٤. سَهْلٌ ، عَنِ ابْنِ
مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : الرَّجُلُ
يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَامِلٌ ، مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا؟
فَقَالَ
: « مَا دُونَ الْفَرْجِ ».
قُلْتُ
: فَيَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ الَّتِي لَمْ تَطْمَثْ ، وَلَيْسَتْ
بِعَذْرَاءَ ، أَيَسْتَبْرِئُهَا ؟
قَالَ
: « أَمْرُهَا شَدِيدٌ ، إِذَا كَانَ مِثْلُهَا تَعْلَقُ
فَلْيَسْتَبْرِئْهَا ».
١٠٠٤٤
/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ
بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ الْجَارِيَةِ
الْحُبْلى يَشْتَرِيهَا
الرَّجُلُ ، فَيُصِيبُ مِنْهَا دُونَ
الْفَرْجِ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ».
قُلْتُ
: فَيُصِيبُ مِنْهَا فِي ذلِكَ؟
قَالَ : « تُرِيدُ تَغِرَّةً ».
__________________
١١٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ
يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا
١٠٠٤٥
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ
الْحَلَبِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ ، وَيَقُولُ : مَهْرُكِ عِتْقُكِ؟
فَقَالَ
: « حَسَنٌ ».
١٠٠٤٦
/ ٢. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ
عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ
تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ ، فَيُرِيدُ
أَنْ يُعْتِقَهَا ، فَيَتَزَوَّجَهَا : أَيَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ، أَوْ
يُعْتِقُهَا ثُمَّ يُصْدِقُهَا؟
وَهَلْ عَلَيْهَا مِنْهُ عِدَّةٌ؟ وَكَمْ
تَعْتَدُّ إِنْ أَعْتَقَهَا؟ وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ؟
وَكَمْ تَعْتَدُّ مِنْ غَيْرِهِ؟
فَقَالَ
: « يَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا إِنْ شَاءَ ، وَإِنْ شَاءَ
أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا ، وَإِنْ كَانَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا فَإِنَّهَا
لَاتَعْتَدُّ ، وَلَا يَجُوزُ
نِكَاحُهَا إِذَا أَعْتَقَهَا إِلاَّ بِمَهْرٍ ، وَلَا يَطَأُ الرَّجُلُ
الْمَرْأَةَ
__________________
إِذَا
تَزَوَّجَهَا حَتّى يَجْعَلَ لَهَا شَيْئاً وَإِنْ كَانَ دِرْهَماً ».
١٠٠٤٧
/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ ، عَنْ
ثَعْلَبَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :
أَنَّهُ
سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « إِذَا
قَالَ الرَّجُلُ لِأَمَتِهِ : أُعْتِقُكِ وَأَتَزَوَّجُكِ وَأَجْعَلُ مَهْرَكِ
عِتْقَكِ ، فَهُوَ جَائِزٌ ».
١٠٠٤٨
/ ٤. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ
الْحَلَبِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ سُرِّيَّتَهُ
: أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ عِدَّةٍ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْتُ
: فَغَيْرُهُ؟ قَالَ : « لَا ، حَتّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ».
١٠٠٤٩
/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛
وَعِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً ، عَنْ
عُثْمَانَ بْنِ
__________________
عِيسى ، عَنْ
سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ
عَنْ رَجُلٍ لَهُ زَوْجَةٌ وَسُرِّيَّةٌ ، يَبْدُو لَهُ أَنْ يُعْتِقَ
سُرِّيَّتَهُ وَيَتَزَوَّجَهَا؟
فَقَالَ
: « إِنْ شَاءَ اشْتَرَطَ عَلَيْهَا أَنَّ
عِتْقَهَا صَدَاقُهَا ، فَإِنَّ ذلِكَ
حَلَالٌ ، أَوْ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ قَسَمَ لَهَا ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ
يَقْسِمْ ، وَإِنْ شَاءَ فَضَّلَ الْحُرَّةَ عَلَيْهَا ، فَإِنْ رَضِيَتْ بِذلِكَ
فَلَا بَأْسَ ».
١١٨ ـ بَابُ مَا يَحِلُّ
لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ
١٠٠٥٠
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَصَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنِ الْعَبْدِ : يَتَزَوَّجُ أَرْبَعَ حَرَائِرَ؟
قَالَ
: « لَا ، وَلكِنْ يَتَزَوَّجُ حُرَّتَيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ
أَرْبَعَ إِمَاءٍ ».
١٠٠٥١
/ ٢. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ
__________________
يَحْيى ، عَنِ
ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنِ الْمَمْلُوكِ : مَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ؟
فَقَالَ
: « حُرَّتَانِ ، أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ » قَالَ : « وَلَا بَأْسَ بِأَنْ
يَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ ، فَيَشْتَرِيَ
مِنْ مَالِهِ ـ إِنْ كَانَ ـ لَهُ جَارِيَةً ، أَوْ جَوَارِيَ
يَطَؤُهُنَّ ، وَرَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ ».
١٠٠٥٢
/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ
وَمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنِ ابْنِ
بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنِ الْمَمْلُوكِ : كَمْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟
قَالَ
: « حُرَّتَانِ ، أَوْ أَرْبَعُ
إِمَاءٍ » وَقَالَ : « لَا بَأْسَ
ـ إِنْ كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ ، وَكَانَ مَأْذُوناً لَهُ فِي التِّجَارَةِ ـ أَنْ
يَتَسَرّى
مَا شَاءَ مِنَ الْجَوَارِي
__________________
وَيَطَأَهُنَّ
».
١٠٠٥٣
/ ٤. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ
إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْمَمْلُوكِ
يَأْذَنُ لَهُ مَوْلَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ الْجَارِيَةَ
وَالثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثَ ، وَرَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ؟
قَالَ
: « يَحُدُّ لَهُ حَدّاً لَايُجَاوِزُهُ
».
١٠٠٥٤
/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا
أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَسَرّى مِنْ
مَالِهِ ، فَإِنَّهُ يَشْتَرِي كَمْ شَاءَ بَعْدَ
أَنْ يَكُونَ قَدْ أَذِنَ لَهُ ».
١١٩ ـ بَابُ الْمَمْلُوكِ
يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ
١٠٠٥٥
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ
__________________
النَّضْرِ بْنِ
سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا
يَجُوزُ لِلْعَبْدِ تَحْرِيرٌ ، وَلَا تَزْوِيجٌ ، وَلَا إِعْطَاءٌ مِنْ مَالِهِ
إِلاَّ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ ».
١٠٠٥٦
/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ
، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ
اطَّلَعَ عَلى ذلِكَ مَوْلَاهُ؟
فَقَالَ
: « ذلِكَ
إِلى مَوْلَاهُ ، إِنْ شَاءَ فَرَّقَ
بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ شَاءَ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا ، فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، فَلِلْمَرْأَةِ
مَا أَصْدَقَهَا ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اعْتَدى ، فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً كَثِيراً
؛ وَإِنْ أَجَازَ نِكَاحَهُ ، فَهُمَا
عَلى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ ».
فَقُلْتُ
لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : فَإِنَّ
أَصْلَ النِّكَاحِ كَانَ عَاصِياً.
فَقَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام
: « إِنَّمَا أَتى شَيْئاً حَلَالاً ، وَلَيْسَ بِعَاصٍ لِلّهِ
، إِنَّمَا عَصى سَيِّدَهُ ، وَلَمْ
يَعْصِ اللهَ ؛ إِنَّ ذلِكَ لَيْسَ كَإِتْيَانِ
مَا حَرَّمَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ
__________________
وَأَشْبَاهِهِ
».
١٠٠٥٧
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ
أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ؟
فَقَالَ
: « ذَاكَ إِلى سَيِّدِهِ ، إِنْ
شَاءَ أَجَازَهُ ، وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ».
قُلْتُ
: أَصْلَحَكَ اللهُ ، إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ
عُتَيْبَةَ وَإِبْرَاهِيمَ
النَّخَعِيَّ وَأَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ : إِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ
، وَلَا تَحِلُّ إِجَازَةُ
السَّيِّدِ لَهُ.
فَقَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « إِنَّهُ لَمْ
يَعْصِ اللهَ ، إِنَّمَا عَصى سَيِّدَهُ ، فَإِذَا
أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ ».
١٠٠٥٨
/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :
جَاءَ
رَجُلٌ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، فَقَالَ : إِنِّي
كُنْتُ مَمْلُوكاً لِقَوْمٍ ، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً حُرَّةً بِغَيْرِ
إِذْنِ مَوَالِيَّ ، ثُمَّ أَعْتَقُونِي
بَعْدَ ذلِكَ : أَفَأُجَدِّدُ نِكَاحِي إِيَّاهَا
حِينَ أُعْتِقْتُ؟
__________________
فَقَالَ
لَهُ : « أَكَانُوا عَلِمُوا أَنَّكَ
تَزَوَّجْتَ امْرَأَةً وَأَنْتَ مَمْلُوكٌ لَهُمْ؟ ».
فَقَالَ
: نَعَمْ ، وَسَكَتُوا عَنِّي ، وَلَمْ يُعَيِّرُوا
عَلَيَّ .
فَقَالَ
: « سُكُوتُهُمْ عَنْكَ بَعْدَ عِلْمِهِمْ
إِقْرَارٌ مِنْهُمْ ، اثْبُتْ عَلى نِكَاحِكَ الْأَوَّلِ ».
١٠٠٥٩
/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ
أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ
حَازِمٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي مَمْلُوكٍ
تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ ، أَعَاصٍ لِلّهِ ؟
قَالَ
: « عَاصٍ لِمَوْلَاهُ ».
قُلْتُ
: حَرَامٌ هُوَ؟
قَالَ
: « مَا أَزْعُمُ أَنَّهُ حَرَامٌ ، وَقُلْ لَهُ
: أَنْ لَايَفْعَلَ إِلاَّ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ ».
__________________
١٠٠٦٠
/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَنَّهُ قَالَ فِي
رَجُلٍ كَاتَبَ عَلى نَفْسِهِ
وَمَالِهِ ، وَلَهُ أَمَةٌ ، وَقَدْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَايَتَزَوَّجَ ، فَأَعْتَقَ
الْأَمَةَ ، وَتَزَوَّجَهَا.
فَقَالَ
: « لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي
مَالِهِ إِلاَّ الْأَكْلَةَ مِنَ الطَّعَامِ ، وَنِكَاحُهُ
فَاسِدٌ مَرْدُودٌ ».
قِيلَ
: فَإِنَّ سَيِّدَهُ عَلِمَ بِنِكَاحِهِ ، وَلَمْ
يَقُلْ شَيْئاً.
قَالَ
: « إِذَا صَمَتَ حِينَ يَعْلَمُ بِذلِكَ
، فَقَدْ أَقَرَّ ».
قِيلَ
: فَإِنَّ الْمُكَاتَبَ عَتَقَ ، أَفَتَرى أَنْ
يُجَدِّدَ نِكَاحَهُ ، أَوْ
يَمْضِيَ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ؟
قَالَ
: « يَمْضِي عَلى نِكَاحِهِ ».
١٠٠٦١
/ ٧. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : أَيُّمَا امْرَأَةٍ
حُرَّةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا عَبْداً
__________________
بِغَيْرِ
إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَقَدْ أَبَاحَتْ
فَرْجَهَا ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا ».
١٢٠ ـ بَابُ
الْمَمْلُوكَةِ تَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا
١٠٠٦٢
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي
الْعَبَّاسِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْأَمَةِ
تَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ
أَهْلِهَا؟
قَالَ
: « يَحْرُمُ ذلِكَ عَلَيْهَا وَهُوَ الزِّنى ».
١٠٠٦٣
/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ
أَبَانٍ ، عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْأَمَةِ
تَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ
مَوَالِيهَا ؟
قَالَ
: « يَحْرُمُ ذلِكَ عَلَيْهَا
، وَهُوَ زِنًى ».
__________________
١٢١ ـ بَابُ الرَّجُلِ
يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ
١٠٠٦٤
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ
الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الرَّجُلُ كَيْفَ
يُنْكِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ؟
قَالَ
: « يَقُولُ : قَدْ أَنْكَحْتُكَ فُلَانَةَ ، وَيُعْطِيهَا مَا شَاءَ مِنْ
قِبَلِهِ ، أَوْ مِنْ قِبَلِ مَوْلَاهُ وَلَوْ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ
دِرْهَماً ، أَوْ نَحْوَ
ذلِكَ ».
١٠٠٦٥
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي الْمَمْلُوكِ
فَتَكُونُ لِمَوْلَاهُ أَوْ
لِمَوْلَاتِهِ أَمَةٌ ، فَيُرِيدُ
أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا ، أَيُنْكِحُهُ نِكَاحاً ، أَوْ يُجْزِئُهُ أَنْ
يَقُولَ : قَدْ أَنْكَحْتُكَ فُلَانَةَ ، وَيُعْطِي مِنْ قِبَلِهِ شَيْئاً ، أَوْ
مِنْ قِبَلِ الْعَبْدِ؟
قَالَ
: « نَعَمْ وَلَوْ مُدّاً ، وَقَدْ رَأَيْتُهُ يُعْطِي الدِّرْهَمَ
».
__________________
١٠٠٦٦
/ ٣. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ
يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ
يُزَوِّجُ مَمْلُوكَتَهُ
عَبْدَهُ : أَتَقُومُ عَلَيْهِ كَمَا
كَانَتْ تَقُومُ ، فَتَرَاهُ مُنْكَشِفاً ، أَوْ يَرَاهَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ؟
فَكَرِهَ
ذلِكَ ، وَقَالَ : « قَدْ مَنَعَنِي أَبِي
أَنْ أُزَوِّجَ بَعْضَ خَدَمِي غُلَامِي لِذلِكَ
».
١٠٠٦٧
/ ٤. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْخَفَّافِ ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ أَبِي زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْمَكْفُوفِ ، قَالَ :
قَالَ
لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَيَسُرُّكَ أَنْ
يَكُونَ لَكَ قَائِدٌ يَا أَبَا هَارُونَ ؟
».
قَالَ
: قُلْتُ : نَعَمْ ، جُعِلْتُ فِدَاكَ.
قَالَ
: فَأَعْطَانِي ثَلَاثِينَ دِينَاراً ، فَقَالَ
: « اشْتَرِ خَادِماً كُسُومِيّاً » فَاشْتَرَاهُ ، فَلَمَّا
أَنْ حَجَّ دَخَلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ
: « كَيْفَ رَأَيْتَ قَائِدَكَ يَا أَبَا هَارُونَ ؟
» فَقَالَ : خَيْراً ، فَأَعْطَاهُ
__________________
خَمْسَةً
وَعِشْرِينَ دِينَاراً ، فَقَالَ لَهُ :
« اشْتَرِ جَارِيَةً
شَبَانِيَّةً ؛ فَإِنَّ
أَوْلَادَهُنَّ فُرْهٌ » فَاشْتَرَيْتُ
جَارِيَةً شَبَانِيَّةً ، فَزَوَّجْتُهَا مِنْهُ ، فَأَصَبْتُ ثَلَاثَ بَنَاتٍ ، فَأَهْدَيْتُ
وَاحِدَةً مِنْهُنَّ إِلى بَعْضِ وُلْدِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
، وَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَ
ثَوَابِي مِنْهَا الْجَنَّةَ ، وَبَقِيَتْ
بِنْتَانِ مَا يَسُرُّنِي
بِهِنَّ أُلُوفٌ.
١٢٢ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ
أَمَتَهُ ثُمَّ يَشْتَهِيهَا
١٠٠٦٨
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ
يَقُولُ : « إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ اشْتَهَاهَا ، قَالَ
لَهُ : اعْتَزِلْهَا ، فَإِذَا طَمِثَتْ وَطِئَهَا ، ثُمَّ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ
إِذَا شَاءَ ».
١٠٠٦٩
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي
أَيُّوبَ ،
__________________
عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام
عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَالْمُحْصَناتُ
مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ )
؟
قَالَ
: « هُوَ أَنْ يَأْمُرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَتَحْتَهُ أَمَتُهُ ، فَيَقُولَ لَهُ
: اعْتَزِلِ امْرَأَتَكَ وَلَا تَقْرَبْهَا
، ثُمَّ يَحْبِسَهَا عَنْهُ حَتّى تَحِيضَ ، ثُمَّ يَمَسَّهَا
، فَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَسِّهِ إِيَّاهَا ، رَدَّهَا عَلَيْهِ بِغَيْرِ نِكَاحٍ
».
١٠٠٧٠
/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ
، فَيُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا ، فَيَفِرُّ الْعَبْدُ : كَيْفَ يَصْنَعُ؟
قَالَ
: « يَقُولُ لَهَا : اعْتَزِلِي ، فَقَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا ، فَاعْتَدِّي ، فَتَعْتَدُّ
خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ
__________________
يَوْماً ، ثُمَّ
يُجَامِعُهَا مَوْلَاهَا إِنْ شَاءَ ؛ وَإِنْ لَمْ يَفِرَّ ، قَالَ لَهُ مِثْلَ ذلِكَ ».
قُلْتُ
: فَإِنْ كَانَ الْمَمْلُوكُ لَمْ يُجَامِعْهَا؟
قَالَ
: « يَقُولُ لَهَا : اعْتَزِلِي ، فَقَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا ، ثُمَّ
يُجَامِعُهَا مَوْلَاهَا مِنْ سَاعَتِهِ إِنْ شَاءَ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ».
١٢٣ ـ بَابُ نِكَاحِ
الْمَرْأَةِ الَّتِي بَعْضُهَا حُرٌّ وَبَعْضُهَا رِقٌّ
١٠٠٧١
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ
عَنِ الرَّجُلَيْنِ تَكُونُ
بَيْنَهُمَا الْأَمَةُ ، فَيُعْتِقُ
أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَتَقُولُ الْأَمَةُ لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ : لَا أَبْغِي
، فَقَوِّمْنِي وَذَرْنِي
كَمَا أَنَا أَخْدُمْكَ ؛ أَرَأَيْتَ ، إِنْ أَرَادَ الَّذِي لَمْ يُعْتِقِ
النِّصْفَ الْآخَرَ أَنْ يَطَأَهَا ، أَلَهُ
ذلِكَ؟
قَالَ
: « لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ
؛ لِأَنَّهُ لَايَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ
، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ
__________________
يَسْتَخْدِمَهَا
، وَلكِنْ يَسْتَسْعِيهَا ؛ فَإِنْ أَبَتْ ، كَانَ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا يَوْمٌ ، وَلَهُ
يَوْمٌ ».
١٠٠٧٢
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنْ الرَّجُلَيْنِ تَكُونُ
بَيْنَهُمَا الْأَمَةُ ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
، فَتَقُولُ الْأَمَةُ لِلَّذِي
لَمْ يُعْتِقْ نِصْفَهُ : لَا أُرِيدُ أَنْ تُقَوِّمَنِي ، ذَرْنِي
كَمَا أَنَا أَخْدُمْكَ ، وَإِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْكِحَ النِّصْفَ الْآخَرَ؟
قَالَ
: « لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ؛ لِأَنَّهُ لَايَكُونُ لِلْمَرْأَةِ
فَرْجَانِ ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا ، وَلكِنْ يُقَوِّمُهَا ، فَيَسْتَسْعِيهَا
».
١٠٠٧٣
/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ
رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
__________________
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ دَبَّرَاهَا جَمِيعاً ، ثُمَّ أَحَلَّ
أَحَدُهُمَا فَرْجَهَا لِشَرِيكِهِ؟
فَقَالَ
: « هُوَ لَهُ حَلَالٌ ، وَأَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ
صَاحِبِهِ ، فَقَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً مِنْ قِبَلِ الَّذِي مَاتَ ، وَنِصْفُهَا
مُدَبَّراً ».
قُلْتُ
: أَرَأَيْتَ ، إِنْ أَرَادَ الْبَاقِي مِنْهُمَا أَنْ يَمَسَّهَا ، أَلَهُ ذلِكَ؟
قَالَ
: « لَا ، إِلاَّ أَنْ
يَبُتَّ عِتْقَهَا ، وَيَتَزَوَّجَهَا
بِرِضاً مِنْهَا مِثْلَ مَا أَرَادَ
».
قُلْتُ
لَهُ : أَلَيْسَ قَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً قَدْ مَلَكَتْ نِصْفَ رَقَبَتِهَا ، وَالنِّصْفُ
الْآخَرُ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا؟
قَالَ
: « بَلى ».
__________________
قُلْتُ
: فَإِنْ هِيَ جَعَلَتْ مَوْلَاهَا فِي حِلٍّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَأَحَلَّتْ لَهُ
ذلِكَ؟
قَالَ
: « لَا يَجُوزُ لَهُ ذلِكَ ».
قُلْتُ
: لِمَ لَايَجُوزُ لَهَا ذلِكَ كَمَا أَجَزْتَ لِلَّذِي كَانَ لَهُ نِصْفُهَا
حِينَ أَحَلَّ فَرْجَهَا لِشَرِيكِهِ مِنْهَا
قَالَ
: « إِنَّ الْحُرَّةَ لَاتَهَبُ فَرْجَهَا وَلَا تُعِيرُهُ وَلَا تُحَلِّلُهُ ، وَلكِنْ
لَهَا مِنْ نَفْسِهَا يَوْمٌ ، وَلِلَّذِي دَبَّرَهَا يَوْمٌ ، فَإِنْ أَحَبَّ
أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً بِشَيْءٍ
فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَمْلِكُ فِيهِ نَفْسَهَا ، فَلْيَتَمَتَّعْ
مِنْهَا بِشَيْءٍ ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ».
١٠٠٧٤
/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ
عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ ، فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ
، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ اشْتَرى بَعْضَ
السَّهْمَيْنِ؟
فَقَالَ
: « حَرُمَتْ عَلَيْهِ ».
__________________
١٢٤ ـ بَابُ الرَّجُلِ
يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَلَهَا زَوْجٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ
١٠٠٧٥
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛
وَأَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً ، عَنْ
صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ
:
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى
جَارِيَةً يَطَؤُهَا ، فَبَلَغَهُ أَنَّ
لَهَا زَوْجاً؟
قَالَ
: « يَطَؤُهَا ؛ فَإِنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا
، وَذلِكَ أَنَّهُمَا لَايَقْدِرَانِ عَلى شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِمَا إِذَا بِيعَا
».
١٠٠٧٦
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ
عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْأَمَةِ
تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ؟
فَقَالَ
: « صَفْقَتُهَا طَلَاقُهَا ».
١٠٠٧٧
/ ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ
بْنِ أَعْيَنَ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهماالسلام ، قَالَا : « مَنِ
اشْتَرى مَمْلُوكَةً لَهَا زَوْجٌ ، فَإِنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا ، فَإِنْ
شَاءَ الْمُشْتَرِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا عَلى
__________________
نِكَاحِهِمَا
».
١٠٠٧٨
/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ
الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : « طَلَاقُ
الْأَمَةِ بَيْعُهَا ، أَوْ بَيْعُ زَوْجِهَا ».
وَقَالَ
فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ رَجُلاً حُرّاً
، ثُمَّ يَبِيعُهَا ، قَالَ : « هُوَ فِرَاقُ مَا بَيْنَهُمَا ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ
الْمُشْتَرِي أَنْ يَدَعَهُمَا ».
١٠٠٧٩
/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ
فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنَّ النَّاسَ
يَرْوُونَ أَنَّ عَلِيّاً عليهالسلام كَتَبَ إِلى
عَامِلِهِ بِالْمَدَائِنِ : أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً ، فَاشْتَرَاهَا ، وَبَعَثَ
بِهَا إِلَيْهِ ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَنَّ لَهَا زَوْجاً ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ
عَلِيٌّ عليهالسلام : أَنْ يَشْتَرِيَ
بُضْعَهَا ، فَاشْتَرَاهُ .
فَقَالَ
: « كَذَبُوا عَلى عَلِيٍّ عليهالسلام ، أَعَلِيٌّ عليهالسلام
يَقُولُ هذَا؟ ».
__________________
١٠٠٨٠
/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ
عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ ، فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ
، ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً اشْتَرى بَعْضَ
السَّهْمَيْنِ؟
قَالَ
: « حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِشِرَائِهِ
إِيَّاهَا ، وَذلِكَ أَنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْ
جَمِيعِهِمْ ».
١٢٥ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ تَكُونُ زَوْجَةَ
الْعَبْدِ ثُمَّ تَرِثُهُ أَوْ تَشْتَرِيهِ فَيَصِيرُ زَوْجُهَا عَبْدَهَا
١٠٠٨١
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ
حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي سُرِّيَّةِ
رَجُلٍ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا ، ثُمَّ اعْتَزَلَ عَنْهَا ، فَأَنْكَحَهَا عَبْدَهُ
، ثُمَّ تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا وَأَعْتَقَهَا ، فَوَرِثَ
وَلَدُهَا
__________________
زَوْجَهَا
مِنْ أَبِيهِ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَلَدُهَا ، فَوَرِثَتْ زَوْجَهَا مِنْ وَلَدِهَا
، فَجَاءَا يَخْتَلِفَانِ يَقُولُ الرَّجُلُ : امْرَأَتِي وَلَا أُطَلِّقُهَا ،
وَالْمَرْأَةُ تَقُولُ : عَبْدِي وَلَا
يُجَامِعْنِي ، فَقَالَتِ
الْمَرْأَةُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ سَيِّدِي تَسَرَّانِي
فَأَوْلَدَنِي وَلَداً ، ثُمَّ اعْتَزَلَنِي ، فَأَنْكَحَنِي مِنْ عَبْدِهِ هذَا ،
فَلَمَّا حَضَرَتْ سَيِّدِي الْوَفَاةُ أَعْتَقَنِي
عِنْدَ مَوْتِهِ وَأَنَا زَوْجَةُ هذَا ، وَإِنَّهُ صَارَ مَمْلُوكاً لِوَلَدِيَ
الَّذِي وَلَدْتُهُ مِنْ سَيِّدِي ، وَإِنَّ وَلَدِي مَاتَ ، فَوَرِثْتُهُ
، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَنِي؟
فَقَالَ
لَهَا : هَلْ جَامَعَكِ مُنْذُ صَارَ عَبْدَكِ وَأَنْتِ طَائِعَةٌ؟ قَالَتْ : لَايَا
أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : لَوْ كُنْتِ فَعَلْتِ لَرَجَمْتُكِ
، اذْهَبِي ؛ فَإِنَّهُ عَبْدُكِ لَيْسَ لَهُ عَلَيْكِ سَبِيلٌ ، إِنْ شِئْتِ أَنْ
تَبِيعِي ، وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُرِقِّي ، وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُعْتِقِي ».
١٠٠٨٢
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ فِي رَجُلٍ
زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ مَمْلُوكَهُ
، ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ ، فَوَرِثَهُ ابْنُهُ ، فَصَارَ
لَهُ نَصِيبٌ فِي زَوْجِ أُمِّهِ ، ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ
، أَتَرِثُهُ أُمُّهُ؟
__________________
قَالَ
: « نَعَمْ ».
قُلْتُ
: فَإِذَا وَرِثَتْهُ ، كَيْفَ تَصْنَعُ وَهُوَ
زَوْجُهَا؟
قَالَ
: « تُفَارِقُهُ ، وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ وَهُوَ عَبْدُهَا
».
١٠٠٨٣
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ
عَمِيرَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
عَمَّارٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ فِي
امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ
مَمْلُوكٌ ، فَمَاتَ مَوْلَاهُ ، فَوَرِثَتْهُ ، قَالَ
: « لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ ».
١٠٠٨٤
/ ٤. أَبُو
الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ امْرَأَةٍ
حُرَّةٍ تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ ، فَتَشْتَرِيهِ
: هَلْ يَبْطُلُ نِكَاحُهُ؟
قَالَ
: « نَعَمْ ؛ لِأَ نَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ لَايَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ».
__________________
١٢٦ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا
زَوْجٌ مَمْلُوكٌ فَتَرِثُهُ بَعْدُ ثُمَّ تُعْتِقُهُ وَتَرْضى
بِهِ
١٠٠٨٥
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ
فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي امْرَأَةٍ كَانَ
لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ ، فَوَرِثَتْهُ ، فَأَعْتَقَتْهُ ، هَلْ يَكُونَانِ عَلى
نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ؟
قَالَ
: « لَا ، وَلكِنْ يُجَدِّدَانِ نِكَاحاً آخَرَ ».
١٠٠٨٦
/ ٢. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَغَيْرِهِ
، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ
:
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ امْرَأَةٍ
وَرِثَتْ زَوْجَهَا ، فَأَعْتَقَتْهُ : هَلْ يَكُونَانِ عَلى نِكَاحِهِمَا
الْأَوَّلِ ؟
قَالَ
: « لَا ، وَلكِنْ يُجَدِّدَانِ نِكَاحاً
».
__________________
١٢٧ ـ بَابُ الْأَمَةِ
تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَتُعْتَقُ أَوْ يُعْتَقَانِ جَمِيعاً
١٠٠٨٧
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ
الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ أَمَةٍ كَانَتْ
تَحْتَ عَبْدٍ ، فَأُعْتِقَتِ الْأَمَةُ؟
قَالَ
: « أَمْرُهَا بِيَدِهَا ، إِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْ نَفْسَهَا مَعَ زَوْجِهَا ، وَإِنْ
شَاءَتْ نَزَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ ».
وَذَكَرَ
: « أَنَّ بَرِيرَةَ كَانَتْ عِنْدَ زَوْجٍ
لَهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ ، فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ ، فَأَعْتَقَتْهَا
، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وَقَالَ : إِنْ
شَاءَتْ أَنْ تَقِرَّ عِنْدَ زَوْجِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ، وَكَانَ
مَوَالِيهَا الَّذِينَ بَاعُوهَا اشْتَرَطُوا عَلى عَائِشَةَ أَنَّ لَهُمْ
وَلَاءَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ
اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : الْوَلَاءُ لِمَنْ
أَعْتَقَ ، وَتُصُدِّقَ عَلى بَرِيرَةَ بِلَحْمٍ ، فَأَهْدَتْهُ إِلى رَسُولِ
اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَعَلَّقَتْهُ
عَائِشَةُ ، وَقَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ
اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم لَايَأْكُلُ لَحْمَ
الصَّدَقَةِ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم وَاللَّحْمُ
مُعَلَّقٌ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ هذَا اللَّحْمِ لَمْ يُطْبَخْ؟ فَقَالَتْ : يَا
رَسُولَ اللهِ ، صُدِّقَ بِهِ عَلى بَرِيرَةَ
وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ، فَقَالَ : هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ ، وَلَنَا
هَدِيَّةٌ ، ثُمَّ أَمَرَ بِطَبْخِهِ ، فَجَاءَ
فِيهَا ثَلَاثٌ مِنَ
__________________
السُّنَنِ
».
١٠٠٨٨
/ ٢. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ
عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :
قَالَ
أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِنَّ بَرِيرَةَ
كَانَ لَهَا زَوْجٌ ، فَلَمَّا أُعْتِقَتْ خُيِّرَتْ ».
١٠٠٨٩
/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « إِذَا
أَعْتَقْتَ مَمْلُوكَيْكَ : رَجُلاً وَامْرَأَتَهُ
، فَلَيْسَ
__________________
بَيْنَهُمَا
نِكَاحٌ » وَقَالَ : « إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ
يَكُونَ زَوْجَهَا ، كَانَ ذلِكَ
بِصَدَاقٍ ».
قَالَ
: وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُنْكِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا
: تُخَيَّرُ فِيهِ ، أَمْ لَا؟
قَالَ
: « نَعَمْ ، تُخَيَّرُ فِيهِ إِذَا أُعْتِقَتْ ».
١٠٠٩٠
/ ٤. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَمَّنْ
حَدَّثَهُ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : فِي بَرِيرَةَ
ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ حِينَ أُعْتِقَتْ
: فِي التَّخْيِيرِ ، وَفِي الصَّدَقَةِ ، وَفِي الْوَلَاءِ ».
١٠٠٩١
/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ
سَمَاعَةَ ، قَالَ :
ذَكَرَ
أَنَّ بَرِيرَةَ ـ مَوْلَاةَ عَائِشَةَ ـ كَانَ لَهَا زَوْجٌ عَبْدٌ ، فَلَمَّا
أُعْتِقَتْ ، قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « اخْتَارِي : إِنْ
شِئْتِ أَقَمْتِ مَعَ زَوْجِكِ ، وَإِنْ شِئْتِ فَلَا
».
١٠٠٩٢
/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ
اللهِ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :
__________________
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ
زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْداً ».
١٢٨ ـ بَابُ الْمَمْلُوكِ
تَحْتَهُ الْحُرَّةُ فَيُعْتَقُ
١٠٠٩٣
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي
بَصِيرٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ
، ثُمَّ يُعْتَقُ ، فَيُصِيبُ فَاحِشَةً؟
قَالَ
: فَقَالَ : « لَا يُرْجَمُ حَتّى يُوَاقِعَ
الْحُرَّةَ بَعْدَ مَا يُعْتَقُ ».
قُلْتُ
: فَلِلْحُرَّةِ عَلَيْهِ الْخِيَارُ
إِذَا أُعْتِقَ؟
قَالَ
: « لَا ، قَدْ رَضِيَتْ بِهِ وَهُوَ مَمْلُوكٌ ، فَهُوَ عَلى نِكَاحِهِ
الْأَوَّلِ ».
١٢٩ ـ بَابُ الرَّجُلِ
يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الْحَامِلَ فَيَطَؤُهَا فَتَلِدُ عِنْدَهُ
١٠٠٩٤
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
__________________
سَأَلْتُ
أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام
عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً حَامِلاً
وَقَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا ، فَوَطِئَهَا؟
قَالَ
: « بِئْسَ مَا صَنَعَ ».
قُلْتُ
: فَمَا تَقُولُ فِيهِ؟
قَالَ
: « أَعَزَلَ عَنْهَا ، أَمْ لَا؟ ».
فَقُلْتُ
: أَجِبْنِي فِي الْوَجْهَيْنِ.
قَالَ
: « إِنْ كَانَ عَزَلَ عَنْهَا ، فَلْيَتَّقِ
اللهَ وَلَا يَعُودُ ؛ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْزِلْ عَنْهَا ، فَلَا يَبِيعُ ذلِكَ
الْوَلَدَ وَلَا يُورِثُهُ ، وَلكِنْ يُعْتِقُهُ وَيَجْعَلُ لَهُ شَيْئاً مِنْ
مَالِهِ يَعِيشُ بِهِ ؛ فَإِنَّهُ قَدْ
غَذَّاهُ بِنُطْفَتِهِ ».
١٠٠٩٥
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ رَسُولَ
اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم دَخَلَ عَلى رَجُلٍ
مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَإِذَا وَلِيدَةٌ عَظِيمَةُ الْبَطْنِ تَخْتَلِفُ ، فَسَأَلَ
عَنْهَا ، فَقَالَ : اشْتَرَيْتُهَا يَا رَسُولَ اللهِ ، وَبِهَا هذَا الْحَبَلُ ،
قَالَ : أَقَرِبْتَهَا؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَعْتِقْ مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَ
: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَبِمَا اسْتَحَقَّ الْعِتْقَ؟
قَالَ : لِأَنَّ نُطْفَتَكَ غَذَّتْ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَلَحْمَهُ وَدَمَهُ ».
__________________
١٠٠٩٦
/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ
غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ
جَامَعَ أَمَةً حُبْلى مِنْ غَيْرِهِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَهَا ، وَلَا
يَسْتَرِقَّ ؛ لِأَنَّهُ شَارَكَ فِيهِ الْمَاءُ تَمَامَ الْوَلَدِ ».
١٣٠ ـ بَابُ الرَّجُلِ
يَقَعُ عَلى جَارِيَتِهِ فَيَقَعُ عَلَيْهَا غَيْرُهُ فِي ذلِكَ الطُّهْرِ
فَتَحْبَلُ
١٠٠٩٧
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ
:
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ
رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ أَتى أَبِي عليهالسلام
، فَقَالَ : إِنِّي ابْتُلِيتُ
بِأَمْرٍ عَظِيمٍ ، إِنَّ لِي جَارِيَةً كُنْتُ أَطَأُهَا ، فَوَطِئْتُهَا يَوْماً
، وَخَرَجْتُ فِي حَاجَةٍ لِي بَعْدَ
مَا اغْتَسَلْتُ مِنْهَا
، وَنَسِيتُ نَفَقَةً لِي ، فَرَجَعْتُ إِلَى الْمَنْزِلِ لِآخُذَهَا ، فَوَجَدْتُ
غُلَامِي عَلى بَطْنِهَا ، فَعَدَدْتُ
لَهَا مِنْ يَوْمِي ذلِكَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، فَوَلَدَتْ جَارِيَةً ».
__________________
قَالَ
: « فَقَالَ لَهُ أَبِي عليهالسلام :
لَايَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَقْرَبَهَا وَلَا
أَنْ تَبِيعَهَا
، وَلكِنْ أَنْفِقْ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ مَا دُمْتَ حَيّاً ، ثُمَّ أَوْصِ
عِنْدَ مَوْتِكَ أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ حَتّى يَجْعَلَ اللهُ
لَهَا مَخْرَجاً ».
١٠٠٩٨
/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا
، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، قَالَ :
إِنَّ
رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ أَتى أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام
، فَقَالَ لَهُ : إِنِّي قَدِ
ابْتُلِيتُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ ، إِنِّي
وَقَعْتُ عَلى جَارِيَتِي ، ثُمَّ خَرَجْتُ فِي بَعْضِ حَوَائِجِي
، فَانْصَرَفْتُ مِنَ الطَّرِيقِ ، فَأَصَبْتُ
غُلَامِي بَيْنَ رِجْلَيِ الْجَارِيَةِ ، فَاعْتَزَلْتُهَا ، فَحَبِلَتْ
، ثُمَّ وَضَعَتْ جَارِيَةً لِعِدَّةِ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ .
فَقَالَ
لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « احْبِسِ
الْجَارِيَةَ لَاتَبِعْهَا ، وَأَنْفِقْ
عَلَيْهَا حَتّى تَمُوتَ ، أَوْ
__________________
يَجْعَلَ
اللهُ لَهَا مَخْرَجاً ؛ فَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ ، فَأَوْصِ بِأَنْ يُنْفَقَ
عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ حَتّى يَجْعَلَ اللهُ لَهَا
مَخْرَجاً » .
وَقَالَ
: « إِذَا خَرَجْتَ مِنْ
بَيْتِكَ ، فَقُلْ : « بِسْمِ اللهِ عَلى دِينِي وَنَفْسِي وَوُلْدِي وَأَهْلِي
وَمَالِي » ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قُلِ : اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي قَدَرِكَ
، وَرَضِّنَا بِقَضَائِكَ حَتّى
لَانُحِبَّ تَعْجِيلَ مَا
أَخَّرْتَ ، وَلَا تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ ».
١٣١ ـ بَابُ الرَّجُلِ
يَكُونُ
لَهُ الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا
فَتَحْبَلُ
فَيَتَّهِمُهَا
١٠٠٩٩
/ ١. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛
وَحُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :
__________________
سَأَلْتُ
أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنِ الْجَارِيَةِ
تَكُونُ لِلرَّجُلِ ، يُطِيفُ
بِهَا ، وَهِيَ تَخْرُجُ ، فَتَعْلَقُ
؟
قَالَ
: « يَتَّهِمُهَا الرَّجُلُ ، أَوْ يَتَّهِمُهَا أَهْلُهُ؟ ».
قُلْتُ
: أَمَّا ظَاهِرَةً ، فَلَا.
قَالَ
: « إِذاً لَزِمَهُ الْوَلَدُ ».
١٠١٠٠
/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمٍ مَوْلى طِرْبَالٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ كَانَ
يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ ، وَأَ نَّهُ كَانَ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ ، وَأَ
نَّهَا حَبِلَتْ ، وَأَ نَّهُ بَلَغَهُ عَنْهَا
فَسَادٌ.
فَقَالَ
أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
: « إِذَا وَلَدَتْ أَمْسَكَ
الْوَلَدَ ، فَلَا يَبِيعُهُ ، وَيَجْعَلُ
لَهُ نَصِيباً فِي دَارِهِ
».
__________________
قَالَ
: فَقِيلَ لَهُ : رَجُلٌ يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ ،
وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ ، وَأَنَّهُ اتَّهَمَهَا ، وَحَبِلَتْ
؟
فَقَالَ
: « إِذَا هِيَ وَلَدَتْ أَمْسَكَ الْوَلَدَ ، وَلَا يَبِيعُهُ
، وَيَجْعَلُ لَهُ نَصِيباً مِنْ دَارِهِ وَمَالِهِ ، وَلَيْسَ
هذِهِ مِثْلَ تِلْكَ
».
١٠١٠١
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ
لَهُ جَارِيَةٌ يَطَؤُهَا ، وَهِيَ تَخْرُجُ فِي حَوَائِجِهِ
، فَحَبِلَتْ ، فَخَشِيَ أَنْ لَايَكُونَ
مِنْهُ : كَيْفَ يَصْنَعُ؟ أَيَبِيعُ الْجَارِيَةَ وَالْوَلَدَ؟
قَالَ
: « يَبِيعُ الْجَارِيَةَ ، وَلَا يَبِيعُ الْوَلَدَ ، وَلَا يُوَرِّثُهُ
مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْئاً ».
١٠١٠٢
/ ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ
حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :
__________________
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلى جَارِيَةٍ لَهُ ، تَذْهَبُ وَتَجِيءُ ، وَقَدْ عَزَلَ
عَنْهَا ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ إِلَيْهَا شَيْءٌ : مَا
تَقُولُ فِي الْوَلَدِ؟
قَالَ
: « أَرى أَنْ لَايُبَاعَ هذَا يَا سَعِيدُ ».
قَالَ
: وَسَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام
، فَقَالَ : « أَيَتَّهِمُهَا ؟ » فَقُلْتُ : أَمَّا
تُهَمَةً ظَاهِرَةً ، فَلَا. قَالَ : « فَيَتَّهِمُهَا
أَهْلُكَ؟ » فَقُلْتُ : أَمَّا شَيْءٌ
ظَاهِرٌ ، فَلَا.
قَالَ
: « فَكَيْفَ تَسْتَطِيعُ أَنْ لَايَلْزَمَكَ الْوَلَدُ؟ ».
١٣٢ ـ بَابٌ نَادِرٌ
١٠١٠٣
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ دَاوُدَ
بْنِ فَرْقَدٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أَتى
رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي
خَرَجْتُ وَامْرَأَتِي حَائِضٌ ، فَرَجَعْتُ
وَهِيَ حُبْلى ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَنْ تَتَّهِمُ؟
__________________
قَالَ
: أَتَّهِمُ رَجُلَيْنِ ، قَالَ : ائْتِ بِهِمَا ،
فَجَاءَ بِهِمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إِنْ يَكُ ابْنَ
هذَا ، فَيَخْرُجُ قَطَطاً
كَذَا وَكَذَا ، فَخَرَجَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَجَعَلَ مَعْقُلَتَهُ
عَلى قَوْمِ أُمِّهِ ، وَمِيرَاثَهُ
لَهُمْ ؛ وَلَوْ أَنَّ إِنْسَاناً قَالَ لَهُ : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، يُجْلَدُ
الْحَدَّ
».
١٣٣ ـ بَابٌ
١٠١٠٤
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ :
عَنْ
يُونُسَ فِي الْمَرْأَةِ يَغِيبُ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَتَجِيءُ بِوَلَدٍ أَنَّهُ
لَايُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالرَّجُلِ ، وَلَا تُصَدَّقُ أَنَّهُ قَدِمَ ، فَأَحْبَلَهَا
إِذَا كَانَتْ غَيْبَتُهُ مَعْرُوفَةً
__________________
١٣٤ ـ بَابُ الْجَارِيَةِ
يَقَعُ عَلَيْهَا غَيْرُ وَاحِدٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ
١٠١٠٥
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ
الْحَلَبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا
وَقَعَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالْمُشْرِكُ بِامْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَادَّعَوُا
الْوَلَدَ ، أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ ، فَكَانَ
الْوَلَدُ لِلَّذِي يَخْرُجُ سَهْمُهُ
».
١٠١٠٦
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ
عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « بَعَثَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم عَلِيّاً عليهالسلام
إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ لَهُ حِينَ قَدِمَ : حَدِّثْنِي بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ
عَلَيْكَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ
، أَتَانِي قَوْمٌ
__________________
قَدْ
تَبَايَعُوا جَارِيَةً ، فَوَطِئُوهَا جَمِيعاً
فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَوَلَدَتْ غُلَاماً ، وَاحْتَجُّوا
فِيهِ ، كُلُّهُمْ
يَدَّعِيهِ ، فَأَسْهَمْتُ بَيْنَهُمْ
، وَجَعَلْتُهُ لِلَّذِي خَرَجَ سَهْمُهُ ، وَضَمَّنْتُهُ نَصِيبَهُمْ.
فَقَالَ
النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إِنَّهُ
لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ، ثُمَّ فَوَّضُوا
أَمْرَهُمْ إِلَى اللهِ ـ عَزَّوَجَلَّ ـ إِلاَّ خَرَجَ
سَهْمُ الْمُحِقِّ ».
١٣٥ ـ بَابُ الرَّجُلِ
يَكُونُ
لَهُ
الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا
فَيَبِيعُهَا ثُمَّ
تَلِدُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَالرَّجُلِ يَبِيعُ الْجَارِيَةَ مِنْغَيْرِ
أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا فَيَظْهَرُ بِهَا حَبَلٌ
بَعْدَ مَا مَسَّهَا
الْآخَرُ
١٠١٠٧
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ
رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا
كَانَ لِلرَّجُلِ مِنْكُمُ الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا ، فَيُعْتِقُهَا ،
__________________
فَاعْتَدَّتْ
وَنَكَحَتْ ، فَإِنْ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّهُ مِنْ مَوْلَاهَا الَّذِي
أَعْتَقَهَا ؛ وَإِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّهُ
لِزَوْجِهَا الْأَخِيرِ
».
١٠١٠٨
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ
يَقُولُ ، وَسُئِلَ
عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ
رَحِمَهَا؟
قَالَ
: « بِئْسَ مَا صَنَعَ ، يَسْتَغْفِرُ اللهَ وَلَا يَعُودُ
».
قُلْتُ
: فَإِنَّهُ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ
، وَلَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ، ثُمَّ بَاعَهَا الثَّانِي مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ، فَوَقَعَ
عَلَيْهَا ، وَلَمْ يَسْتَبْرِئْ
رَحِمَهَا ، فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ الثَّالِثِ؟
فَقَالَ
أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
: « الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ،
__________________
والعاهر
الْحَجَرُ
».
١٠١٠٩
/ ٣. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛
وَحُمَيْدِ بْنِ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنْ رَجُلَيْنِ وَقَعَا عَلى جَارِيَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ : لِمَنْ يَكُونُ
الْوَلَدُ؟
قَالَ
: « لِلَّذِي عِنْدَهُ ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ
اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : الْوَلَدُ
لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ».
__________________
١٣٦ ـ بَابُ الْوَلَدِ
إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مَمْلُوكاً وَالْآخَرُ حُرّاً
١٠١١٠
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
أَبِي حَمْزَةَ وَالْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ :
عَنْ
جَمِيلٍ وَابْنِ بُكَيْرٍ
فِي الْوَلَدِ مِنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكَةِ ، قَالَ : « يَذْهَبُ إِلَى
__________________
الْحُرِّ
مِنْهُمَا ».
١٠١١١
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ
أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي الْفَضْلِ الْمَكْفُوفِ صَاحِبِ الْعَرَبِيَّةِ ،
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ الطَّاقِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَنَّهُ سُئِلَ
عَنِ الْمَمْلُوكِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ : مَا حَالُ الْوَلَدِ؟
__________________
فَقَالَ
: « حُرٌّ ».
فَقُلْتُ
: وَالْحُرُّ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ؟
قَالَ
: « يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْحُرِّيَّةِ حَيْثُ
كَانَتْ ، إِنْ كَانَتِ الْأُمُّ حُرَّةً أُعْتِقَ بِأُمِّهِ ، وَإِنْ كَانَ
الْأَبُ حُرّاً أُعْتِقَ بِأَبِيهِ ».
١٠١١٢
/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ
مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ
بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ
:
سَمِعْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « إِذَا
تَزَوَّجَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ ، فَوُلْدُهُ
أَحْرَارٌ ؛ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الْأَمَةَ ، فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ ».
١٠١١٣
/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَأَحْمَدَ
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ جَمِيلِ
بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْحُرِّ
يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ، أَوْ عَبْدٍ يَتَزَوَّجُ حُرَّةً؟
قَالَ
: فَقَالَ لِي : « لَيْسَ يُسْتَرَقُّ الْوَلَدُ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ
حُرّاً ؛ إِنَّهُ يُلْحَقُ بِالْحُرِّ مِنْهُمَا أَيَّهُمَا كَانَ ، أَباً كَانَ
أَوْ أُمّاً ».
١٠١١٤
/ ٥. سَهْلُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ
الْحُسَيْنِ جَمِيعاً ، عَنِ
__________________
الْحَكَمِ بْنِ
مِسْكِينٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « إِذَا
تَزَوَّجَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ ، فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ ؛ وَإِذَا تَزَوَّجَ
الْحُرُّ الْأَمَةَ ، فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ ».
١٠١١٥
/ ٦. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ
فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ
، قَالَ : « وُلْدُهُ أَحْرَارٌ ، فَإِنْ أُعْتِقَ
الْمَمْلُوكُ لَحِقَ بِأَبِيهِ ».
١٠١١٦
/ ٧. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ
أَصْحَابِنَا :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنِ الرَّجُلِ الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ بِأَمَةِ
قَوْمٍ : الْوُلْدُ مَمَالِيكُ ، أَوْ أَحْرَارٌ؟
قَالَ
: « إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حُرّاً ، فَالْوُلْدُ أَحْرَارٌ
».
__________________
عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ
ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ.
١٣٧ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ
يَكُونُ لَهَا الْعَبْدُ فَيَنْكِحُهَا
١٠١١٧
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
بْنِ هِلَالٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي امْرَأَةٍ
أَمْكَنَتْ نَفْسَهَا مِنْ عَبْدٍ لَهَا
، فَنَكَحَهَا : أَنْ تُضْرَبَ مِائَةً ، وَيُضْرَبَ الْعَبْدُ خَمْسِينَ جَلْدَةً
، وَيُبَاعَ بِصُغْرٍ مِنْهَا ».
قَالَ
: « وَيَحْرُمُ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيعَهَا عَبْداً
مُدْرِكاً بَعْدَ ذلِكَ ».
١٠١١٨
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ
عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ
تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ ، فَتَشْتَرِيهِ : هَلْ يُبْطِلُ ذلِكَ
نِكَاحَهُ؟
__________________
قَالَ
: « نَعَمْ ؛ لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ
لَايَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ».
١٣٨ ـ بَابُ أَنَّ
النِّسَاءَ
أَشْبَاهٌ
١٠١١٩
/ ١. الْحُسَيْنُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ
حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « رَأى
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم امْرَأَةً ، فَأَعْجَبَتْهُ
، فَدَخَلَ عَلى
أُمِّ سَلَمَةَ وَكَانَ يَوْمُهَا ، فَأَصَابَ مِنْهَا ، وَخَرَجَ إِلَى النَّاسِ
وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ ، فَقَالَ
: أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا
النَّظَرُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذلِكَ شَيْئاً ، فَلْيَأْتِ
أَهْلَهُ ».
١٠١٢٠
/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ
شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إِذَا نَظَرَ
أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ ، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ ؛ فَإِنَّ
الَّذِي مَعَهَا مِثْلُ
الَّذِي مَعَ تِلْكَ ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ :
__________________
يَا
رَسُولَ اللهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَهْلٌ ، فَمَا يَصْنَعُ؟ قَالَ : فَلْيَرْفَعْ
نَظَرَهُ
إِلَى السَّمَاءِ ، وَلْيُرَاقِبْهُ
وَلْيَسْأَلْهُ مِنْ فَضْلِهِ ».
١٣٩ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ
الرَّهْبَانِيَّةِ
وَتَرْكِ الْبَاهِ
١٠١٢١
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « جَاءَتِ
امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ إِلَى النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ
عُثْمَانَ يَصُومُ النَّهَارَ ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ.
فَخَرَجَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم مُغْضَباً يَحْمِلُ
نَعْلَيْهِ حَتّى جَاءَ إِلى عُثْمَانَ ، فَوَجَدَهُ يُصَلِّي ،
__________________
فَانْصَرَفَ
عُثْمَانُ حِينَ رَأى رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَ لَهُ :
يَا عُثْمَانُ ، لَمْ يُرْسِلْنِي اللهُ تَعَالى بِالرَّهْبَانِيَّةِ ، وَلكِنْ
بَعَثَنِي بِالْحَنِيفِيَّةِ
السَّهْلَةِ السَّمْحَةِ
، أَصُومُ وَأُصَلِّي وَأَلْمِسُ أَهْلِي ، فَمَنْ
أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي ، وَمِنْ سُنَّتِيَ النِّكَاحُ ».
١٠١٢٢
/ ٢. جَعْفَرُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَدَّاحِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم لِرَجُلٍ : أَصْبَحْتَ
صَائِماً؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَأَطْعَمْتَ مِسْكِيناً؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَارْجِعْ
إِلى أَهْلِكَ ؛ فَإِنَّهُ مِنْكَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ ».
١٠١٢٣
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ
يَكُونُ مَعَهُ
أَهْلُهُ فِي السَّفَرِ لَايَجِدُ الْمَاءَ :
__________________
أَيَأْتِي
أَهْلَهُ؟
قَالَ
: « مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ ، إِلاَّ
أَنْ يَخَافَ عَلى نَفْسِهِ ».
قَالَ
: قُلْتُ : طَلَبَ
بِذلِكَ اللَّذَّةَ ، أَوْ يَكُونُ شَبِقاً
إِلَى النِّسَاءِ؟
قَالَ
: « إِنَّ الشَّبِقَ يَخَافُ عَلى نَفْسِهِ
».
قُلْتُ
: يَطْلُبُ بِذلِكَ اللَّذَّةَ؟
قَالَ
: « هُوَ حَلَالٌ ».
قُلْتُ
: فَإِنَّهُ يُرْوى عَنِ النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَنَّ أَبَا ذَرٍّ ـ رَحِمَهُ
اللهُ ـ سَأَ لَهُ عَنْ هذَا ، فَقَالَ : « ائْتِ أَهْلَكَ تُؤْجَرْ » فَقَالَ : يَا
رَسُولَ اللهِ ، آتِيهِمْ ، وَأُوجَرُ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « كَمَا أَنَّكَ إِذَا أَتَيْتَ الْحَرَامَ
أُزِرْتَ ، فَكَذلِكَ
إِذَا أَتَيْتَ الْحَلَالَ أُجِرْتَ
».
فَقَالَ
أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَلَاتَرى
أَنَّهُ إِذَا خَافَ عَلى
نَفْسِهِ ، فَأَتَى
__________________
الْحَلَالَ
أُجِرَ ».
١٠١٢٤
/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
الْجُعْفِيِّ ، قَالَ :
سَمِعْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « إِنَّ
رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم دَخَلَ بَيْتَ أُمِّ
سَلَمَةَ ، فَشَمَّ رِيحاً طَيِّبَةً ، فَقَالَ : أَتَتْكُمُ الْحَوْلَاءُ ؟
فَقَالَتْ : هُوَ ذَا هِيَ تَشْكُو زَوْجَهَا ، فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ الْحَوْلَاءُ
، فَقَالَتْ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، إِنَّ زَوْجِي عَنِّي مُعْرِضٌ ، فَقَالَ
: زِيدِيهِ يَا حَوْلَاءُ ، قَالَتْ
: مَا أَتْرُكُ
شَيْئاً طَيِّباً مِمَّا أَتَطَيَّبُ لَهُ
بِهِ وَهُوَ عَنِّي مُعْرِضٌ ، فَقَالَ :
أَمَا لَوْ يَدْرِي مَا لَهُ
بِإِقْبَالِهِ عَلَيْكِ ، قَالَتْ : وَمَا لَهُ بِإِقْبَالِهِ عَلَيَّ؟ فَقَالَ : أَمَا
إِنَّهُ إِذَا أَقْبَلَ اكْتَنَفَهُ مَلَكَانِ ، فَكَانَ
كَالشَّاهِرِ سَيْفَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَإِذَا
هُوَ جَامَعَ تَحَاتُّ عَنْهُ الذُّنُوبُ ، كَمَا
يَتَحَاتُّ وَرَقُ
__________________
الشَّجَرِ
، فَإِذَا هُوَ اغْتَسَلَ انْسَلَخَ مِنَ الذُّنُوبِ ».
١٠١٢٥
/ ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ ، عَنْ
بَعْضِ رِجَالِهِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ
ثَلَاثَ نِسْوَةٍ أَتَيْنَ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَتْ
إِحْدَاهُنَّ : إِنَّ زَوْجِي لَايَأْكُلُ اللَّحْمَ ، وَقَالَتِ الْأُخْرى : إِنَّ
زَوْجِي لَايَشَمُّ الطِّيبَ ، وَقَالَتِ الْأُخْرى : إِنَّ زَوْجِي لَايَقْرَبُ
النِّسَاءَ.
فَخَرَجَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم يَجُرُّ رِدَاءَهُ
حَتّى صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا
بَالُ أَقْوَامٍ مِنْ أَصْحَابِي لَايَأْكُلُونَ اللَّحْمَ ، وَلَا يَشَمُّونَ
الطِّيبَ ، وَلَا يَأْتُونَ النِّسَاءَ؟ أَمَا إِنِّي آكُلُ اللَّحْمَ ، وَأَشَمُّ
الطِّيبَ ، وَآتِي النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ».
١٠١٢٦
/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ
شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي
سَيَّارٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَنْ أَحَبَّ أَنْ
يَكُونَ عَلى فِطْرَتِي ، فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي ، وَإِنَّ مِنْ سُنَّتِيَ
النِّكَاحَ ».
__________________
١٤٠ ـ بَابُ نَوَادِرَ
١٠١٢٧
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَلِيٍّ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ
:
كَانَ
لَنَا جَارٌ شَيْخٌ لَهُ جَارِيَةٌ فَارِهَةٌ قَدْ
أَعْطى بِهَا ثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَكَانَ
لَايَبْلُغُ مِنْهَا مَا يُرِيدُ ، وَكَانَتْ تَقُولُ
: اجْعَلْ يَدَكَ كَذَا بَيْنَ شُفْرَيَّ
، فَإِنِّي أَجِدُ لِذلِكَ لَذَّةً ، وَكَانَ
يَكْرَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذلِكَ ، فَقَالَ
لِزُرَارَةَ : سَلْ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
عَنْ هذَا ، فَسَأَ لَهُ ، فَقَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَعِينَ بِكُلِّ شَيْءٍ
مِنْ جَسَدِهِ عَلَيْهَا ، وَلكِنْ لَايَسْتَعِينُ بِغَيْرِ جَسَدِهِ عَلَيْهَا ».
١٠١٢٨
/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إِذَا جَامَعَ
أَحَدُكُمْ ، فَلَا يَأْتِيهِنَّ كَمَا يَأْتِي
الطَّيْرُ ، لِيَمْكُثْ وَلْيَلْبَثْ » قَالَ بَعْضُهُمْ
: « وَلْيَتَلَبَّثْ ».
__________________
١٠١٢٩
/ ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
بْنِ أَبِي بَكْرٍ النَّحَّاسِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :
عَنْ
أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ
يُجَامِعُ ، فَيَقَعُ عَنْهُ ثَوْبُهُ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ
».
١٠١٣٠
/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام
عَنِ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ قُبُلَ الْمَرْأَةِ ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ ».
١٠١٣١
/ ٥. عَلِيُّ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
سُكَيْنٍ الْحَنَّاطِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :
__________________
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَيَنْظُرُ
الرَّجُلُ إِلى فَرْجِ امْرَأَتِهِ
وَهُوَ يُجَامِعُهَا؟
فَقَالَ
: « لَا بَأْسَ
».
١٠١٣٢
/ ٦. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ
إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ
يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ.
قَالَ
: « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ، وَهَلِ اللَّذَّةُ إِلاَّ ذلِكَ ؟
».
١٠١٣٣
/ ٧. عَلِيُّ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
قَالَ
أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « اتَّقُوا الْكَلَامَ
عِنْدَ مُلْتَقَى الْخِتَانَيْنِ ؛
فَإِنَّهُ يُورِثُ الْخَرَسَ ».
__________________
١٠١٣٤
/ ٨. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ
مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « لَا
يُجَامِعُ الْمُخْتَضِبُ ».
قُلْتُ
: جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لِمَ لَايُجَامِعُ
الْمُخْتَضِبُ؟ قَالَ : « لِأَنَّهُ
مُحْتَصَرٌ ».
١٤١ ـ بَابُ الْأَوْقَاتِ
الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الْبَاهُ
١٠١٣٥
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمنِ بْنِ سَالِمٍ ،
__________________
عَنْ أَبِيهِ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ
لَهُ : هَلْ يُكْرَهُ الْجِمَاعُ فِي وَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ وَإِنْ كَانَ
حَلَالاً؟
قَالَ
: « نَعَمْ ، مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلى طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَمِنْ
مَغِيبِ الشَّمْسِ إِلى مَغِيبِ الشَّفَقِ ، وَفِي الْيَوْمِ الَّذِي تَنْكَسِفُ فِيهِ
الشَّمْسُ ، وَفِي اللَّيْلَةِ الَّتِي يَنْكَسِفُ
فِيهَا الْقَمَرُ ، وَفِي اللَّيْلَةِ وَفِي
الْيَوْمِ اللَّذَيْنِ يَكُونُ فِيهِمَا الرِّيحُ
السَّوْدَاءُ ، وَالرِّيحُ الْحَمْرَاءُ ، وَالرِّيحُ الصَّفْرَاءُ ، وَالْيَوْمِ
وَاللَّيْلَةِ اللَّذَيْنِ يَكُونُ فِيهِمَا
الزَّلْزَلَةُ ، وَلَقَدْ بَاتَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم عِنْدَ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ فِي لَيْلَةٍ
انْكَسَفَ فِيهَا الْقَمَرُ ، فَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ مَا كَانَ
يَكُونُ مِنْهُ فِي غَيْرِهَا حَتّى أَصْبَحَ
، فَقَالَتْ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلِبُغْضٍ كَانَ هذَا
مِنْكَ فِي هذِهِ اللَّيْلَةِ؟ قَالَ : لَا ، وَلكِنْ هذِهِ الْآيَةُ ظَهَرَتْ فِي
هذِهِ اللَّيْلَةِ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَلَذَّذَ وَأَلْهُوَ فِيهَا ، وَقَدْ
عَيَّرَ اللهُ أَقْوَاماً ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ : ( وَإِنْ
يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً يَقُولُوا سَحابٌ مَرْكُومٌ
فَذَرْهُمْ حَتّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ )
».
__________________
ثُمَّ
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « وَايْمُ اللهِ ، لَايُجَامِعُ
أَحَدٌ فِي هذِهِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي نَهى رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم عَنْهَا ، وَقَدِ انْتَهى إِلَيْهِ الْخَبَرُ
، فَيُرْزَقَ وَلَداً ، فَيَرى فِي وَلَدِهِ ذلِكَ مَا يُحِبُّ ».
١٠١٣٦
/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ
صَالِحٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ :
عَنْ
أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام
، قَالَ : « مَنْ أَتى أَهْلَهُ فِي مُحَاقِ
الشَّهْرِ ، فَلْيُسَلِّمْ لِسِقْطِ
الْوَلَدِ ».
١٠١٣٧
/ ٣. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ،
عَمَّنْ ذَكَرَهُ :
عَنْ
أَبِي الْحَسَنِ مُوسى عليهالسلام ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
جَدِّهِ عليهماالسلام ، قَالَ : « إِنَّ
فِيمَا أَوْصى بِهِ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم عَلِيّاً عليهالسلام
قَالَ : يَا عَلِيُّ ، لَاتُجَامِعْ أَهْلَكَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنَ
الْهِلَالِ ،
__________________
وَلَا
فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ ، وَلَا فِي آخِرِ لَيْلَةٍ ؛ فَإِنَّهُ يُتَخَوَّفُ عَلى
وَلَدِ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ
الْخَبَلُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ عليهالسلام
: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟
فَقَالَ : إِنَّ الْجِنَّ يُكْثِرُونَ غِشْيَانَ
نِسَائِهِمْ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنَ الْهِلَالِ ، وَلَيْلَةِ
النِّصْفِ ، وَفِي آخِرِ لَيْلَةٍ ، أَمَا رَأَيْتَ الْمَجْنُونَ
يُصْرَعُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ ، وَفِي وَسَطِهِ ، وَفِي آخِرِهِ ؟
».
١٠١٣٨
/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « يُكْرَهُ
لِلرَّجُلِ إِذَا قَدِمَ مِنَ السَّفَرِ
أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلاً
حَتّى يُصْبِحَ ».
__________________
١٠١٣٩
/ ٥. سَهْلُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : أَكْرَهُ
لِأُمَّتِي أَنْ يَغْشَى الرَّجُلُ أَهْلَهُ
فِي النِّصْفِ مِنَ الشَّهْرِ ، أَوْ فِي غُرَّةِ
الْهِلَالِ ؛ فَإِنَّ مَرَدَةَ الشَّيْطَانِ
وَالْجِنِّ تَغْشى بَنِي آدَمَ ،
فَيُجَنَّنُونَ وَيُخَبَّلُونَ
، أَمَا رَأَيْتُمُ الْمُصَابَ يُصْرَعُ فِي النِّصْفِ مِنَ الشَّهْرِ ، وَعِنْدَ
غُرَّةِ الْهِلَالِ؟ ».
١٤٢ ـ بَابُ كَرَاهَةِ
أَنْ يُوَاقِعَ الرَّجُلُ
أَهْلَهُ وَفِي الْبَيْتِ صَبِيٌّ
١٠١٤٠
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ
إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،
قَالَ :
__________________
سَمِعْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « لَا
يُجَامِعِ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، وَلَا جَارِيَتَهُ وَفِي الْبَيْتِ صَبِيٌّ ؛
فَإِنَّ ذلِكَ مِمَّا يُورِثُ الزِّنى ».
١٠١٤١
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ
أَبِيهِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : وَالَّذِي نَفْسِي
بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلاً غَشِيَ
امْرَأَتَهُ وَفِي الْبَيْتِ صَبِيٌّ
مُسْتَيْقِظٌ يَرَاهُمَا ، وَيَسْمَعُ كَلَامَهُمَا وَنَفَسَهُمَا ، مَا أَفْلَحَ
أَبَداً ؛ إِنْ كَانَ غُلَاماً كَانَ
زَانِياً ، أَوْ جَارِيَةً كَانَتْ زَانِيَةً ، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام
إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْشى أَهْلَهُ ، أَغْلَقَ الْبَابَ ، وَأَرْخَى السُّتُورَ
، وَأَخْرَجَ الْخَدَمَ ».
١٤٣ ـ بَابُ الْقَوْلِ
عِنْدَ دُخُولِ الرَّجُلِ بِأَهْلِهِ
١٠١٤٢
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛
وَ عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ
جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ
رَجُلاً وَهُوَ يَقُولُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ،
إِنِّي رَجُلٌ قَدْ أَسْنَنْتُ وَقَدْ
__________________
تَزَوَّجْتُ
امْرَأَةً بِكْراً صَغِيرَةً ، وَلَمْ أَدْخُلْ بِهَا وَأَنَا أَخَافُ أَنَّهَا إِذَا
دَخَلَتْ عَلَيَّ تَرَانِي أَنْ تَكْرَهَنِي ؛
لِخِضَابِي وَكِبَرِي.
فَقَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « إِذَا دَخَلَتْ
فَمُرْهَا ـ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ
إِلَيْكَ ـ أَنْ تَكُونَ مُتَوَضِّئَةً ، ثُمَّ أَنْتَ لَاتَصِلُ إِلَيْهَا حَتّى
تَوَضَّأَ ، وَصَلِّ
رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ مَجِّدِ اللهَ ، وَصَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
، ثُمَّ ادْعُ اللهَ
، وَمُرْ مَنْ مَعَهَا أَنْ يُؤَمِّنُوا
عَلى دُعَائِكَ ، وَقُلِ : اللهُمَّ
ارْزُقْنِي إِلْفَهَا وَوُدَّهَا وَرِضَاهَا
، وَأَرْضِنِي بِهَا ، وَاجْمَعْ
بَيْنَنَا بِأَحْسَنِ اجْتِمَاعٍ وَآنَسِ
ائْتِلَافٍ ، فَإِنَّكَ تُحِبُّ الْحَلَالَ وَتَكْرَهُ الْحَرَامَ ».
ثُمَّ
قَالَ : « وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِلْفَ مِنَ اللهِ ، وَالْفِرْكَ
مِنَ الشَّيْطَانِ ؛ لِيُكَرِّهَ مَا أَحَلَّ
__________________
اللهُ
عَزَّ وَجَلَّ ».
١٠١٤٣
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ
الْخَرَّازِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا
دَخَلْتَ بِأَهْلِكَ فَخُذْ بِنَاصِيَتِهَا ، وَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ، وَقُلِ
: اللهُمَّ بِأَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا ، وَبِكَلِمَاتِكَ
اسْتَحْلَلْتُهَا ، فَإِنْ قَضَيْتَ لِي مِنْهَا وَلَداً ، فَاجْعَلْهُ مُبَارَكاً
تَقِيّاً مِنْ شِيعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ ، وَلَا تَجْعَلْ
لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شِرْكاً وَلَا نَصِيباً ».
__________________
١٠١٤٤
/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛
وَ عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قَالَ
لِي أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام
: « إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ ».
قُلْتُ
: لَا أَدْرِي.
قَالَ
: « إِذَا هَمَّ بِذلِكَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَلْيَحْمَدِ
اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ يَقُولُ : اللهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ
، فَقَدِّرْ لِي مِنَ النِّسَاءِ أَعَفَّهُنَّ فَرْجاً ، وَأَحْفَظَهُنَّ لِي فِي
نَفْسِهَا وَمَالِي ، وَأَوْسَعَهُنَّ
رِزْقاً ، وَأَعْظَمَهُنَّ بَرَكَةً ، وَقَدِّرْ لِي وَلَداً طَيِّباً ، تَجْعَلْهُ
خَلَفاً صَالِحاً فِي حَيَاتِي وَبَعْدَ
مَوْتِي ».
قَالَ
: « فَإِذَا دَخَلَتْ إِلَيْهِ فَلْيَضَعْ يَدَهُ
عَلى نَاصِيَتِهَا ، وَلْيَقُلِ : اللهُمَّ عَلى كِتَابِكَ تَزَوَّجْتُهَا ، وَفِي
أَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا ، وَبِكَلِمَاتِكَ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا ، فَإِنْ
قَضَيْتَ لِي فِي رَحِمِهَا شَيْئاً
، فَاجْعَلْهُ مُسْلِماً سَوِيّاً ، وَلَا
تَجْعَلْهُ شِرْكَ شَيْطَانٍ ».
قَالَ
: قُلْتُ : وَكَيْفَ يَكُونُ
شِرْكَ شَيْطَانٍ؟
__________________
قَالَ
: « إِنْ ذَكَرَ اسْمَ اللهِ ، تَنَحَّى
الشَّيْطَانُ ، وَإِنْ فَعَلَ وَلَمْ يُسَمِّ ، أَدْخَلَ ذَكَرَهُ ، وَكَانَ
الْعَمَلُ مِنْهُمَا جَمِيعاً ، وَالنُّطْفَةُ وَاحِدَةٌ
».
١٠١٤٥
/ ٤. عَنْهُ ، عَنْ أَبِي
يُوسُفَ ، عَنِ الْمِيثَمِيِّ رَفَعَهُ ، قَالَ :
__________________
أَتى
رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، فَقَالَ لَهُ :
إِنِّي تَزَوَّجْتُ ، فَادْعُ
اللهَ لِي.
فَقَالَ
: « قُلِ : اللهُمَّ بِكَلِمَاتِكَ اسْتَحْلَلْتُهَا ، وَبِأَمَانَتِكَ
أَخَذْتُهَا ، اللهُمَّ اجْعَلْهَا وَلُوداً وَدُوداً لَاتَفْرَكُ
، تَأْكُلُ مِمَّا رَاحَ
، وَلَا تَسْأَلُ عَمَّا
__________________
سَرَحَ
».
١٠١٤٦
/ ٥. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « إِذَا
أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَزَوَّجَ
الْمَرْأَةَ ، فَلْيَقُلْ : أَقْرَرْتُ بِالْمِيثَاقِ الَّذِي أَخَذَ اللهُ : إِمْسَاكٌ
بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
».
١٤٤ ـ بَابُ الْقَوْلِ
عِنْدَ الْبَاهِ
وَمَا يَعْصِمُ مِنْ
مُشَارَكَةِ الشَّيْطَانِ
١٠١٤٧
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
__________________
قَالَ
أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ إِذَا
أَتى أَهْلَهُ ، فَخَشِيَ أَنْ يُشَارِكَهُ الشَّيْطَانُ
قَالَ : « يَقُولُ : «بِسْمِ اللهِ» ، وَيَتَعَوَّذُ
بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ».
١٠١٤٨
/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛
وَعِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ
مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قَالَ
أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « يَا أَبَا
مُحَمَّدٍ ، أَيَّ شَيْءٍ
يَقُولُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ؟ ».
قُلْتُ
: جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَيَسْتَطِيعُ الرَّجُلُ أَنْ يَقُولَ شَيْئاً؟
فَقَالَ
: « أَلَا أُعَلِّمُكَ مَا تَقُولُ؟ » قُلْتُ
: بَلى ، قَالَ : « تَقُولُ : بِكَلِمَاتِ اللهِ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا ، وَفِي
أَمَانَةِ اللهِ أَخَذْتُهَا ، اللهُمَّ إِنْ قَضَيْتَ لِي فِي رَحِمِهَا شَيْئاً
، فَاجْعَلْهُ بَارّاً تَقِيّاً ، وَاجْعَلْهُ مُسْلِماً سَوِيّاً ، وَلَا
تَجْعَلْ فِيهِ شِرْكاً
لِلشَّيْطَانِ ».
قُلْتُ
: وَبِأَيِّ شَيْءٍ يُعْرَفُ ذلِكَ؟
قَالَ
: « أَمَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ » ثُمَّ ابْتَدَأَ هُوَ
: ( وَشارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ )
ثُمَّ قَالَ
: « إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَجِيءُ
حَتّى يَقْعُدَ
مِنَ الْمَرْأَةِ كَمَا يَقْعُدُ
الرَّجُلُ
__________________
مِنْهَا
، وَيُحْدِثُ
كَمَا يُحْدِثُ ، وَيَنْكِحُ كَمَا يَنْكِحُ
».
قُلْتُ
: بِأَيِّ شَيْءٍ يُعْرَفُ ذلِكَ؟
قَالَ
: « بِحُبِّنَا وَبُغْضِنَا ، فَمَنْ أَحَبَّنَا كَانَ نُطْفَةَ الْعَبْدِ ، وَمَنْ
أَبْغَضَنَا كَانَ نُطْفَةَ الشَّيْطَانِ ».
١٠١٤٩
/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : إِذَا جَامَعَ
أَحَدُكُمْ ، فَلْيَقُلْ : بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ ، اللهُمَّ جَنِّبْنِي
الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي
».
قَالَ
: « فَإِنْ قَضَى اللهُ بَيْنَهُمَا وَلَداً ، لَايَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ بِشَيْءٍ
أَبَداً ».
١٠١٥٠
/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
حَسَّانَ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَثِيرٍ ، قَالَ :
__________________
كُنْتُ
عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام جَالِساً ، فَذَكَرَ شِرْكَ
الشَّيْطَانِ ، فَعَظَّمَهُ حَتّى أَفْزَعَنِي ، قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَمَا
الْمَخْرَجُ مِنْ ذلِكَ؟
فَقَالَ
: « إِذَا أَرَدْتَ الْجِمَاعَ ، فَقُلْ : بِسْمِ
اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الَّذِي
لَا إِلهَ إِلاَّ هُوَ ، بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، اللهُمَّ إِنْ
قَضَيْتَ مِنِّي فِي هذِهِ اللَّيْلَةِ خَلِيفَةً
، فَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شِرْكاً وَلَا نَصِيباً وَلَا حَظّاً ، واجْعَلْهُ
مُؤْمِناً مُخْلِصاً مُصَفًّى مِنَ الشَّيْطَانِ وَرِجْزِهِ
جَلَّ ثَنَاؤُكَ ».
١٠١٥١
/ ٥. وَعَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ،
عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ أَبِي
الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قَالَ
لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « يَا أَبَا
مُحَمَّدٍ ، إِذَا أَتَيْتَ
أَهْلَكَ فَأَيَّ شَيْءٍ تَقُولُ؟ ».
__________________
قَالَ
: قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَأُطِيقُ أَنْ أَقُولَ شَيْئاً؟
قَالَ
: « بَلى ، قُلِ : اللهُمَّ إِنِّي بِكَلِمَاتِكَ
اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا ، وَبِأَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا ، فَإِنْ قَضَيْتَ فِي
رَحِمِهَا شَيْئاً ، فَاجْعَلْهُ تَقِيّاً زَكِيّاً ، وَلَا تَجْعَلْ
لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شِرْكاً » .
قَالَ
: قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَيَكُونُ فِيهِ شِرْكٌ لِلشَّيْطَانِ ؟
قَالَ
: « نَعَمْ ، أَمَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي كِتَابِهِ
: ( وَشارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ )
إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجِيءُ ، فَيَقْعُدُ
كَمَا يَقْعُدُ الرَّجُلُ ، وَيُنْزِلُ كَمَا يُنْزِلُ الرَّجُلُ ».
قَالَ
: قُلْتُ : بِأَيِّ شَيْءٍ يُعْرَفُ
ذلِكَ؟
قَالَ
: « بِحُبِّنَا وَبُغْضِنَا ».
١٠١٥٢
/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي النُّطْفَتَيْنِ
اللَّتَيْنِ لِلْآدَمِيِّ وَالشَّيْطَانِ
إِذَا اشْتَرَكَا ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
: « رُبَّمَا خُلِقَ مِنْ أَحَدِهِمَا ، وَرُبَّمَا خُلِقَ مِنْهُمَا جَمِيعاً ».
__________________
١٤٥ ـ بَابُ الْعَزْلِ
١٠١٥٣
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ
بُكَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْعَزْلِ؟
فَقَالَ
: « ذَاكَ إِلَى الرَّجُلِ
».
١٠١٥٤
/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ
مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا
بَأْسَ بِالْعَزْلِ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ إِنْ أَحَبَّ صَاحِبُهَا ، وَإِنْ
كَرِهَتْ لَيْسَ لَهَا مِنَ الْأَمْرِ
شَيْءٌ ».
١٠١٥٥
/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْعَزْلِ؟
فَقَالَ
: « ذَاكَ إِلَى الرَّجُلِ يَصْرِفُهُ حَيْثُ شَاءَ
».
__________________
١٠١٥٦
/ ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ أَبِي عَمِيرَة ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ
الْحَذَّاءِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ
عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام لَايَرى بِالْعَزْلِ
بَأْساً ، يَقْرَأُ
هذِهِ الْآيَةَ : ( وَإِذْ أَخَذَ
رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى
أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى )
فَكُلُّ
شَيْءٍ أَخَذَ اللهُ مِنْهُ الْمِيثَاقَ فَهُوَ خَارِجٌ ، وَإِنْ كَانَ عَلى
صَخْرَةٍ
__________________
صَمَّاءَ
».
١٤٦ ـ بَابُ غَيْرَةِ
النِّسَاءِ
١٠١٥٧
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
عِيسى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَيْسَ
الْغَيْرَةُ إِلاَّ لِلرِّجَالِ ، وَأَمَّا
النِّسَاءُ فَإِنَّمَا ذلِكَ
مِنْهُنَّ حَسَدٌ ، وَالْغَيْرَةُ
لِلرِّجَالِ ، وَلِذلكَ حَرَّمَ اللهُ
عَلَى النِّسَاءِ إِلاَّ زَوْجَهَا ، وَأَحَلَّ
لِلرِّجَالِ أَرْبَعاً ، وَإِنَّ
اللهَ أَكْرَمُ أَنْ يَبْتَلِيَهُنَّ
بِالْغَيْرَةِ ، وَيُحِلَّ لِلرِّجَالِ
مَعَهَا
__________________
ثَلَاثاً
».
١٠١٥٨
/ ٢. عَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ سَعْدِ الْجَلاَّبِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ
اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَمْ يَجْعَلِ الْغَيْرَةَ لِلنِّسَاءِ ، وَإِنَّمَا
تَغَارُ الْمُنْكِرَاتُ مِنْهُنَّ ، فَأَمَّا
الْمُؤْمِنَاتُ فَلَا ، إِنَّمَا جَعَلَ اللهُ الْغَيْرَةَ لِلرِّجَالِ ؛
لِأَنَّهُ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعاً وَمَا
مَلَكَتْ يَمِينُهُ ، وَلَمْ يَجْعَلْ
لِلْمَرْأَةِ إِلاَّ زَوْجَهَا ، فَإِذَا أَرَادَتْ مَعَهُ غَيْرَهُ ، كَانَتْ
عِنْدَ اللهِ زَانِيَةً ».
قَالَ : وَرَوَاهُ
الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي
بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : « فَإِنْ
بَغَتْ مَعَهُ غَيْرَهُ ».
١٠١٥٩
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ
بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ
بْنِ الْحَجَّاجِ رَفَعَهُ ، قَالَ :
__________________
بَيْنَا
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم قَاعِدٌ إِذْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ عُرْيَانَةٌ
حَتّى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي فَجَرْتُ
فَطَهِّرْنِي ، قَالَ : وَجَاءَ رَجُلٌ يَعْدُو فِي أَثَرِهَا ، وَأَلْقى
عَلَيْهَا ثَوْباً ، فَقَالَ : « مَا هِيَ مِنْكَ ؟
» قَالَ : صَاحِبَتِي يَا
رَسُولَ اللهِ ، خَلَوْتُ بِجَارِيَتِي ، فَصَنَعَتْ مَا تَرى ، فَقَالَ : «
ضُمَّهَا إِلَيْكَ » ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ الْغَيْرَاءَ لَاتُبْصِرُ
أَعْلَى الْوَادِي مِنْ أَسْفَلِهِ ».
١٠١٦٠
/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الْحَسَنِ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ حَمَّادٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ
:
قَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « غَيْرَةُ
النِّسَاءِ الْحَسَدُ ، وَالْحَسَدُ هُوَ أَصْلُ الْكُفْرِ ، إِنَّ النِّسَاءَ إِذَا
غِرْنَ غَضِبْنَ ، وَإِذَا غَضِبْنَ كَفَرْنَ ، إِلاَّ الْمُسْلِمَاتُ مِنْهُنَّ
».
١٠١٦١
/ ٥. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِيِّ ، قَالَ :
ذَكَرَ
رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام امْرَأَتَهُ
، فَأَحْسَنَ عَلَيْهَا الثَّنَاءَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو
عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَغَرْتَهَا »
قَالَ : لَا ، قَالَ : « فَأَغِرْهَا » فَأَغَارَهَا ، فَثَبَتَتْ ، فَقَالَ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنِّي قَدْ
أَغَرْتُهَا
__________________
فَثَبَتَتْ
، فَقَالَ : « هِيَ كَمَا تَقُولُ ».
١٠١٦٢
/ ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الْمَرْأَةُ
تَغَارُ عَلَى الرَّجُلِ تُؤْذِيهِ.
قَالَ
: « ذلِكَ مِنَ الْحُبِّ ».
١٤٧ ـ بَابُ حُبِّ
الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا
١٠١٦٣
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : «
انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم مِنْ سَرِيَّةٍ
قَدْ كَانَ أُصِيبَ فِيهَا نَاسٌ كَثِيرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَاسْتَقْبَلَتْهُ
النِّسَاءُ يَسْأَلْنَهُ
عَنْ قَتْلَاهُنَّ ، فَدَنَتْ مِنْهُ
امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا فَعَلَ فُلَانٌ؟ قَالَ
: وَمَا هُوَ مِنْكِ؟ قَالَتْ : أَبِي ، قَالَ :
__________________
احْمَدِي
اللهَ ، وَاسْتَرْجِعِي ، فَقَدِ اسْتُشْهِدَ ، فَفَعَلَتْ ذلِكَ ، ثُمَّ قَالَتْ :
يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا فَعَلَ فُلَانٌ؟ فَقَالَ
: وَمَا هُوَ مِنْكِ؟ فَقَالَتْ : أَخِي ، فَقَالَ
: احْمَدِي اللهَ ، وَاسْتَرْجِعِي ، فَقَدِ اسْتُشْهِدَ ، فَفَعَلَتْ ذلِكَ ، ثُمَّ
قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ
، مَا فَعَلَ فُلَانٌ؟ فَقَالَ : وَمَا هُوَ مِنْكِ؟
فَقَالَتْ : زَوْجِي ، قَالَ
: احْمَدِي اللهَ ، وَاسْتَرْجِعِي ، فَقَدِ اسْتُشْهِدَ ، فَقَالَتْ : وَا
وَيْلِي ، فَقَالَ رَسُولُ
اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَا كُنْتُ أَظُنُّ
أَنَّ الْمَرْأَةَ تَجِدُ بِزَوْجِهَا هذَا
كُلَّهُ حَتّى رَأَيْتُ هذِهِ الْمَرْأَةَ ».
١٠١٦٤
/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ
أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام يَقُولُ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم لِابْنَةِ جَحْشٍ : قُتِلَ
خَالُكِ حَمْزَةُ » قَالَ : « فَاسْتَرْجَعَتْ ، وَقَالَتْ : أَحْتَسِبُهُ
عِنْدَ اللهِ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : قُتِلَ أَخُوكِ
، فَاسْتَرْجَعَتْ ، وَقَالَتْ : أَحْتَسِبُهُ عِنْدَ اللهِ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا :
قُتِلَ زَوْجُكِ ، فَوَضَعَتْ
__________________
يَدَهَا
عَلى رَأْسِهَا ، وَصَرَخَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَا يَعْدِلُ الزَّوْجَ عِنْدَ الْمَرْأَةِ
شَيْءٌ ».
١٤٨ ـ بَابُ حَقِّ
الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ
١٠١٦٥
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ
مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « جَاءَتِ
امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَتْ : يَا
رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ؟
فَقَالَ
لَهَا : أَنْ تُطِيعَهُ
وَلَا تَعْصِيَهُ ، وَلَا تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، ولَاتَصُومَ
تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلى
ظَهْرِ قَتَبٍ ، وَلَا تَخْرُجَ
مِنْ بَيْتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا
بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، لَعَنَتْهَا
مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَمَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَمَلَائِكَةُ الْغَضَبِ
وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتّى تَرْجِعَ إِلى بَيْتِهَا.
فَقَالَتْ
: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ
حَقّاً عَلَى الرَّجُلِ؟ قَالَ : وَالِدُهُ
، قَالَتْ :
__________________
يَا
رَسُولَ اللهِ ، مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ
حَقّاً عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ : زَوْجُهَا ، قَالَتْ : فَمَا لِي عَلَيْهِ مِنَ
الْحَقِّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيَّ؟ قَالَ : لَا ، وَلَا ، مِنْ كُلِّ مِائَةٍ
وَاحِدَةٌ ».
قَالَ
: « فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ
بِالْحَقِّ نَبِيّاً لَايَمْلِكُ
رَقَبَتِي رَجُلٌ أَبَداً ».
١٠١٦٦
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ سَعْدٍ أَبِي
عُمَرَ الْجَلاَّبِ ، قَالَ :
قَالَ
أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَيُّمَا
امْرَأَةٍ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ فِي حَقٍّ ، لَمْ تُقْبَلْ
مِنْهَا صَلَاةٌ حَتّى يَرْضى عَنْهَا ؛ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ
تَطَيَّبَتْ لِغَيْرِ زَوْجِهَا ، لَمْ تُقْبَلْ
مِنْهَا
__________________
صَلَاةٌ
حَتّى تَغْتَسِلَ مِنْ طِيبِهَا كَغُسْلِهَا مِنْ
جَنَابَتِهَا ».
١٠١٦٧
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
ثَلَاثَةٌ لَايُرْفَعُ لَهُمْ عَمَلٌ : عَبْدٌ آبِقٌ ، وَامْرَأَةٌ زَوْجُهَا
عَلَيْهَا سَاخِطٌ ، وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ
خُيَلَاءَ ».
١٠١٦٨
/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ
مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :
عَنْ
أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام ، قَالَ : « جِهَادُ
الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ ».
__________________
١٠١٦٩
/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُنْذِرٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
ثَلَاثَةٌ لَاتُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ
: عَبْدٌ آبِقٌ مِنْ مَوَالِيهِ حَتّى
يَضَعَ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ ، وَامْرَأَةٌ
بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ ، وَرَجُلٌ
أَمَّ قَوْماً وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ».
١٠١٧٠
/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ
بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ
: « إِنَّ قَوْماً أَتَوْا رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالُوا : يَا
رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا رَأَيْنَا أُنَاساً يَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ، فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لَوْ أَمَرْتُ
أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ
لِزَوْجِهَا ».
__________________
١٠١٧١
/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ
الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ
الْعَرْزَمِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « جَاءَتِ
امْرَأَةٌ إِلى رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَتْ : يَا
رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ
: أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ ، فَقَالَتْ
: فَخَبِّرْنِي عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ
، فَقَالَ : لَيْسَ لَهَا أَنْ
تَصُومَ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ـ يَعْنِي تَطَوُّعاً ـ وَلَا تَخْرُجَ
مِنْ بَيْتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، وعَلَيْهَا أَنْ
تَطَيَّبَ بِأَطْيَبِ طِيبِهَا ، وَتَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهَا ، وَتَزَيَّنَ
بِأَحْسَنِ زِينَتِهَا ، وَتَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَيْهِ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً ، وَأَكْثَرُ
مِنْ ذلِكَ حُقُوقُهُ عَلَيْهَا ».
١٠١٧٢
/ ٨. عَنْهُ ، عَنِ
الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ
أَبِي بَصِيرٍ :
__________________
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أَتَتِ
امْرَأَةٌ إِلى رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَتْ : مَا
حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ؟
فَقَالَ
: أَنْ تُجِيبَهُ إِلى حَاجَتِهِ وَإِنْ
كَانَتْ عَلَى قَتَبٍ
، وَلَا تُعْطِيَ شَيْئاً إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ فَعَلَيْهَا
الْوِزْرُ وَلَهُ الْأَجْرُ ، وَلَا
تَبِيتَ لَيْلَةً وَهُوَ عَلَيْهَا سَاخِطٌ.
قَالَتْ
: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ ظَالِماً؟
قَالَ : نَعَمْ ، قَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تَزَوَّجْتُ
زَوْجاً أَبَداً ».
١٤٩ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ
أَنْ تَمْنَعَ النِّسَاءُ أَزْوَاجَهُنَّ
١٠١٧٣
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم لِلنِّسَاءِ : لَاتُطَوِّلْنَ
صَلَاتَكُنَّ لِتَمْنَعْنَ أَزْوَاجَكُنَّ ».
١٠١٧٤
/ ٢. عَنْهُ ، عَنْ مُوسَى
بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ
امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم لِبَعْضِ الْحَاجَةِ
، فَقَالَ
__________________
لَهَا
: لَعَلَّكِ مِنَ الْمُسَوِّفَاتِ
قَالَتْ
: وَمَا الْمُسَوِّفَاتُ يَا
رَسُولَ اللهِ؟
قَالَ
: الْمَرْأَةُ الَّتِي يَدْعُوهَا
زَوْجُهَا لِبَعْضِ الْحَاجَةِ ، فَلَا تَزَالُ تُسَوِّفُهُ حَتّى يَنْعُسَ
زَوْجُهَا وَيَنَامَ ، فَتِلْكَ
لَاتَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهَا حَتّى يَسْتَيْقِظَ زَوْجُهَا ».
١٥٠ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ
أَنْ تَتَبَتَّلَ
النِّسَاءُ وَيُعَطِّلْنَ
أَنْفُسَهُنَّ
١٠١٧٥
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ
بْنِ رِئَابٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « نَهى
رَسُولُ الله صلىاللهعليهوآلهوسلم النِّسَاءَ
أَنْ يَتَبَتَّلْنَ وَيُعَطِّلْنَ أَنْفُسَهُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ ».
١٠١٧٦
/ ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ ، عَنِ
الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
__________________
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا
يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا وَلَوْ تُعَلِّقُ فِي
عُنُقِهَا قِلَادَةً ، وَلَا يَنْبَغِي
أَنْ تَدَعَ يَدَهَا مِنَ الْخِضَابِ وَلَوْ
تَمْسَحُهَا مَسْحاً بِالْحِنَّاءِ ، وَإِنْ
كَانَتْ مُسِنَّةً ».
١٠١٧٧
/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ
الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ :
دَخَلَتِ
امْرَأَةٌ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، فَقَالَتْ : أَصْلَحَكَ
اللهُ ، إِنِّي امْرَأَةٌ مُتَبَتِّلَةٌ.
فَقَالَ
: « وَمَا التَّبَتُّلُ عِنْدَكِ؟ ».
قَالَتْ
: لَا أَتَزَوَّجُ.
قَالَ
: « وَلِمَ؟ » قَالَتْ : أَلْتَمِسُ بِذلِكَ الْفَضْلَ ، فَقَالَ : « انْصَرِفِي ،
فَلَوْ كَانَ ذلِكِ فَضْلاً ،
__________________
لَكَانَتْ
فَاطِمَةُ عليهاالسلام
أَحَقَّ بِهِ مِنْكِ ، إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يَسْبِقُهَا إِلَى الْفَضْلِ ».
١٥١ ـ بَابُ إِكْرَامِ
الزَّوْجَةِ
١٠١٧٨
/ ١. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ
أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : أَيَضْرِبُ
أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يَظَلُّ مُعَانِقَهَا؟! ».
١٠١٧٩
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إِنَّمَا
الْمَرْأَةُ لُعْبَةٌ ، مَنِ اتَّخَذَهَا فَلَا يُضَيِّعْهَا ».
١٠١٨٠
/ ٣. أَبُو عَبْدِ
اللهِ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
عَنْبَسَةَ ، عَنْ
__________________
عَبَّادِ بْنِ
زِيَادٍ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ أَبِي
جَعْفَرٍ عليهالسلام ؛
وَ أَحْمَدُ بْنُ
مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ
الْبَصْرِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَثِيرٍ
، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ :
«
فِي رِسَالَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام إِلَى الْحَسَنِ عليهالسلام
: لَاتُمَلِّكِ الْمَرْأَةَ مِنَ الْأَمْرِ مَا يُجَاوِزُ
نَفْسَهَا ؛ فَإِنَّ ذلِكَ
أَنْعَمُ لِحَالِهَا ، وَأَرْخى لِبَالِهَا ، وَأَدْوَمُ لِجَمَالِهَا ؛ فَإِنَّ
الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ ، وَلَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ
، وَلَا تَعْدُ بِكَرَامَتِهَا نَفْسَهَا ، وَاغْضُضْ
بَصَرَهَا بِسِتْرِكَ ، وَاكْفُفْهَا بِحِجَابِكَ ، وَلَا تُطْمِعْهَا أَنْ
تَشْفَعَ لِغَيْرِهَا ، فَيَمِيلَ عَلَيْكَ
مَنْ شَفَعَتْ لَهُ عَلَيْكَ
مَعَهَا ، وَاسْتَبْقِ مِنْ نَفْسِكَ بَقِيَّةً ؛ فَإِنَّ إِمْسَاكَكَ نَفْسَكَ
عَنْهُنَّ ـ وَهُنَّ يَرَيْنَ أَنَّكَ ذُو اقْتِدَارٍ ـ خَيْرٌ مِنْ
أَنْ يَرَيْنَ مِنْكَ حَالاً
عَلَى انْكِسَارٍ ».
__________________
أَحْمَدُ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِيِّ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ عَبْدَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ ، عَنِ
الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ ، عَنِ
الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ :
كَتَبَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ بِهذِهِ الرِّسَالَةِ إِلَى
ابْنِهِ مُحَمَّدٍ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ
١٥٢ ـ بَابُ حَقِّ
الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ
١٠١٨١
/ ١. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ
يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : مَا حَقُّ
الْمَرْأَةِ عَلى زَوْجِهَا الَّذِي إِذَا فَعَلَهُ كَانَ مُحْسِناً؟
قَالَ
: « يُشْبِعُهَا وَيَكْسُوهَا ، وَإِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا » وَقَالَ أَبُو
عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « كَانَتِ
امْرَأَةٌ عِنْدَ أَبِي عليهالسلام تُؤْذِيهِ ، فَيَغْفِرُ
لَهَا ».
__________________
١٠١٨٢
/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْجَامُورَانِيِّ ،
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ
الْعَرْزَمِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « جَاءَتِ
امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَسَأَ لَتْهُ عَنْ
حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ ، فَخَبَّرَهَا ، ثُمَّ قَالَتْ : فَمَا
حَقُّهَا عَلَيْهِ؟ قَالَ : يَكْسُوهَا مِنَ الْعُرْيِ ، وَيُطْعِمُهَا مِنَ
الْجُوعِ ، وَإِنْ أَذْنَبَتْ غَفَرَ
لَهَا. فَقَالَتْ : فَلَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُ هذَا؟ قَالَ : لَا.
قَالَتْ : لَاوَاللهِ ، لَاتَزَوَّجْتُ أَبَداً ، ثُمَّ وَلَّتْ ، فَقَالَ
النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : ارْجِعِي ، فَرَجَعَتْ
، فَقَالَ : إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ
ـ يَقُولُ : ( وَأَنْ
يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ )
».
١٠١٨٣
/ ٣. عَنْهُ ، عَنْ عُثْمَانَ
بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « اتَّقُوا
اللهَ فِي الضَّعِيفَيْنِ ـ يَعْنِي بِذلِكَ
الْيَتِيمَ
__________________
وَالنِّسَاءَ
ـ وَإِنَّمَا هُنَّ عَوْرَةٌ ».
١٠١٨٤
/ ٤. عَنْهُ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ بُهْلُولِ بْنِ
مُسْلِمٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
زَوَّجَنِي
أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام جَارِيَةً كَانَتْ
لِإِسْمَاعِيلَ ابْنِهِ ، فَقَالَ : « أَحْسِنْ إِلَيْهَا ».
فَقُلْتُ
: ومَا الْإِحْسَانُ إِلَيْهَا؟
فَقَالَ
: « أَشْبِعْ بَطْنَهَا ، وَاكْسُ جَنْبَهَا
، وَاغْفِرْ ذَنْبَهَا » ثُمَّ قَالَ : « اذْهَبِي وَسَّطَكِ
اللهُ مَا لَهُ ».
__________________
١٠١٨٥
/ ٥. عَنْهُ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ ، قَالَ
:
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : مَا حَقُّ
الْمَرْأَةِ عَلى زَوْجِهَا؟
قَالَ
: « يَسُدُّ جَوْعَتَهَا ، وَيَسْتُرُ
عَوْرَتَهَا ، وَلَا يُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً
، فَإِذَا فَعَلَ ذلِكَ فَقَدْ ـ وَاللهِ ـ أَدّى
حَقَّهَا ».
قُلْتُ
: فَالدُّهْنُ؟
قَالَ
: « غِبّاً يَوْمٌ ، وَيَوْمٌ لَا ».
قُلْتُ
: فَاللَّحْمُ؟
قَالَ
: « فِي كُلِّ ثَلَاثَةٍ ، فَيَكُونُ فِي
الشَّهْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ ، لَا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ».
قُلْتُ
: فَالصِّبْغُ ؟
__________________
قَالَ
: « وَالصِّبْغُ فِي كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَيَكْسُوهَا
فِي كُلِّ سَنَةٍ أَرْبَعَةَ أَثْوَابٍ : ثَوْبَيْنِ لِلشِّتَاءِ ، وَثَوْبَيْنِ
لِلصَّيْفِ ؛ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْفِرَ
بَيْتَهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : دُهْنِ الرَّأْسِ ، وَالْخَلِّ ، وَالزَّيْتِ
؛ وَيَقُوتُهُنَّ بِالْمُدِّ ، فَإِنِّي أَقُوتُ
بِهِ نَفْسِي وَعِيَالِي ، وَلْيُقَدِّرْ
لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ
قُوتَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَكَلَهُ ، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ
تَصَدَّقَ بِهِ ؛ وَلَا تَكُونُ فَاكِهَةٌ عَامَّةٌ
إِلاَّ أَطْعَمَ عِيَالَهُ مِنْهَا ، وَلَا يَدَعْ أَنْ
يَكُونَ لِلْعِيدِ عِنْدَهُمْ فَضْلٌ فِي الطَّعَامِ أَنْ يُسَنِّيَ لَهُمْ
مِنْ ذلِكَ شَيْئاً
لَايُسَنِّي لَهُمْ
فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ ».
١٠١٨٦
/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ
، عَنْ
__________________
مُحَمَّدِ بْنِ
مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : أَوْصَانِي
جَبْرَئِيلُ عليهالسلام بِالْمَرْأَةِ حَتّى
ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَايَنْبَغِي
طَلَاقُهَا إِلاَّ مِنْ فَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ».
١٠١٨٧
/ ٧. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ
ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحِيمِ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : قَوْلُهُ
عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمَنْ قُدِرَ
عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللهُ )
؟
قَالَ
: « إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَا يُقِيمُ ظَهْرَهَا
مَعَ كِسْوَةٍ ، وَإِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
».
١٠١٨٨
/ ٨. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ
دَرَّاجٍ ، قَالَ :
لَا
يُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلاَّ عَلى نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ وَالْوَلَدِ.
قَالَ
ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : قُلْتُ لِجَمِيلٍ : وَالْمَرْأَةُ؟
__________________
قَالَ
: قَدْ رُوِيَ عَنْ عَنْبَسَةَ ، عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا
كَسَاهَا مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا ، وَيُطْعِمُهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا ، أَقَامَتْ
مَعَهُ ، وَإِلاَّ طَلَّقَهَا
».
١٥٣ ـ بَابُ مُدَارَاةِ
الزَّوْجَةِ
١٠١٨٩
/ ١. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ
إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إِنَّمَا مَثَلُ
الْمَرْأَةِ مَثَلُ الضِّلْعِ الْمُعْوَجِّ ، إِنْ تَرَكْتَهُ انْتَفَعْتَ بِهِ ، وَإِنْ
أَقَمْتَهُ كَسَرْتَهُ ».
وَفِي
حَدِيثٍ آخَرَ : « اسْتَمْتَعْتَ بِهِ ».
١٠١٩٠
/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
أَبَانٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيِّ ، قَالَ :
قَالَ
أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِنَّ
إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام شَكَا إِلَى اللهِ ـ عَزَّ
وَجَلَّ ـ مَا يَلْقى مِنْ سُوءِ خُلُقِ سَارَةَ ، فَأَوْحَى اللهُ تَعَالى
إِلَيْهِ : إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ مَثَلُ الضِّلْعِ الْمُعْوَجِّ ، إِنْ
أَقَمْتَهُ
__________________
كَسَرْتَهُ
، وَإِنْ تَرَكْتَهُ اسْتَمْتَعْتَ بِهِ ؛ اصْبِرْ عَلَيْهَا ».
١٥٤ ـ بَابُ مَا يَجِبُ
مِنْ طَاعَةِ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ
١٠١٩١
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
سِنَانٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ
رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم خَرَجَ فِي بَعْضِ حَوَائِجِهِ ، فَعَهِدَ
إِلَى امْرَأَتِهِ عَهْداً أَلاَّ تَخْرُجَ مِنْ
بَيْتِهَا حَتّى يَقْدَمَ ».
قَالَ
: « وَإِنَّ أَبَاهَا مَرِضَ ، فَبَعَثَتِ
الْمَرْأَةُ إِلَى النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَتْ : إِنَّ
زَوْجِي خَرَجَ ، وعَهِدَ إِلَيَّ أَنْ لَا أَخْرُجَ
مِنْ بَيْتِي حَتّى يَقْدَمَ ، وَإِنَّ أَبِي قَدْ
مَرِضَ ، فَتَأْمُرُنِي أَنْ أَعُودَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لَا
، اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ ، وَأَطِيعِي زَوْجَكِ ».
قَالَ
: « فَثَقُلَ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ
ثَانِياً بِذلِكَ ، فَقَالَتْ : فَتَأْمُرُنِي أَنْ
أَعُودَهُ؟ فَقَالَ : اجْلِسِي فِي
بَيْتِكِ ، وَأَطِيعِي زَوْجَكِ ».
قَالَ
: « فَمَاتَ أَبُوهَا ، فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ : إِنَّ أَبِي قَدْ مَاتَ ، فَتَأْمُرُنِي
أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ : لَا ، اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ ، وَأَطِيعِي
زَوْجَكِ ».
__________________
قَالَ
: « فَدُفِنَ الرَّجُلُ ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكِ وَلِأَبِيكِ
بِطَاعَتِكِ لِزَوْجِكِ ».
١٠١٩٢
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « خَطَبَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم النِّسَاءَ ، فَقَالَ
: يَا مَعَاشِرَ النِّسَاءِ ، تَصَدَّقْنَ
وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ وَلَوْ بِتَمْرَةٍ
وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ ، إِنَّكُنَّ
تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَةَ .
فَقَالَتِ
امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ لَهَا عَقْلٌ :
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَيْسَ نَحْنُ الْأُمَّهَاتُ الْحَامِلَاتُ الْمُرْضِعَاتُ؟
أَلَيْسَ مِنَّا الْبَنَاتُ الْمُقِيمَاتُ
، وَالْأَخَوَاتُ الْمُشْفِقَاتُ؟
فَرَقَّ
لَهَا رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَ : حَامِلَاتٌ
وَالِدَاتٌ ، مُرْضِعَاتٌ رَحِيمَاتٌ ، لَوْ لَامَا يَأْتِينَ إِلى بُعُولَتِهِنَّ
مَا دَخَلَتْ مُصَلِّيَةٌ مِنْهُنَّ النَّارَ ».
__________________
١٠١٩٣
/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ غَالِبٍ ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « خَرَجَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم يَوْمَ النَّحْرِ
إِلى ظَهْرِ الْمَدِينَةِ عَلى جَمَلٍ عَارِي الْجِسْمِ ، فَمَرَّ بِالنِّسَاءِ ، فَوَقَفَ
عَلَيْهِنَّ ، ثُمَّ قَالَ : يَا مَعَاشِرَ النِّسَاءِ
، تَصَدَّقْنَ وَأَطِعْنَ أَزْوَاجَكُنَّ ؛ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ فِي النَّارِ.
فَلَمَّا
سَمِعْنَ ذلِكَ بَكَيْنَ ، ثُمَّ قَامَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ ، فَقَالَتْ
: يَا رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فِي النَّارِ مَعَ
الْكُفَّارِ؟! وَاللهِ مَا نَحْنُ بِكُفَّارٍ ، فَنَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ .
فَقَالَ
لَهَا رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إِنَّكُنَّ
كَافِرَاتٌ بِحَقِّ أَزْوَاجِكُنَّ ».
١٠١٩٤
/ ٤. ابْنُ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَيْسَ
لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ مَعَ زَوْجِهَا فِي عِتْقٍ ، وَلَا صَدَقَةٍ ، وَلَا
تَدْبِيرٍ ، وَلَا هِبَةٍ ، وَلَا نَذْرٍ فِي
مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، إِلاَّ فِي
زَكَاةٍ ، أَوْ بِرِّ
وَالِدَيْهَا ، أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا ».
١٠١٩٥
/ ٥. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : أَيُّمَا امْرَأَةٍ
خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ
__________________
إِذْنِ
زَوْجِهَا ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتّى تَرْجِعَ ».
١٥٥ ـ بَابٌ فِي قِلَّةِ
الصَّلَاحِ فِي النِّسَاءِ
١٠١٩٦
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الثُّمَالِيِّ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : النَّاجِي مِنَ
الرِّجَالِ قَلِيلٌ ، وَمِنَ النِّسَاءِ أَقَلُّ وَأَقَلُّ. قِيلَ : وَلِمَ يَا
رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : لِأَنَّهُنَّ
كَافِرَاتُ الْغَضَبِ ، مُؤْمِنَاتُ
الرِّضَا ».
١٠١٩٧
/ ٢. عَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الْفُضَيْلِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي عُمَرَ الْجَلاَّبِ :
__________________
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ
لِامْرَأَةِ سَعْدٍ : « هَنِيئاً لَكِ يَا خَنْسَاءُ ، فَلَوْ لَمْ يُعْطِكِ اللهُ
شَيْئاً إِلاَّ ابْنَتَكِ أُمَّ الْحُسَيْنِ ،
لَقَدْ أَعْطَاكِ اللهُ خَيْراً كَثِيراً ؛
إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ فِي النِّسَاءِ كَمَثَلِ الْغُرَابِ
الْأَعْصَمِ فِي الْغِرْبَانِ ، وَهُوَ
الْأَبْيَضُ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ ».
١٠١٩٨
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ
الْبَخْتَرِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَثَلُ
الْمَرْأَةِ الْمُؤْمِنَةِ مَثَلُ الشَّامَةِ
فِي الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ ».
١٠١٩٩
/ ٤. أَحْمَدُ بْنُ
مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إِنَّمَا مَثَلُ
الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ مَثَلُ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ الَّذِي لَايَكَادُ
يُقْدَرُ عَلَيْهِ.
قِيلَ
: وَمَا الْغُرَابُ الْأَعْصَمُ الَّذِي لَايَكَادُ يُقْدَرُ عَلَيْهِ؟
قَالَ
: الْأَبْيَضُ إِحْدى رِجْلَيْهِ ».
__________________
١٠٢٠٠
/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ
ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَا لِإِبْلِيسَ
جُنْدٌ أَعْظَمُ مِنَ النِّسَاءِ وَالْغَضَبِ ».
١٠٢٠١
/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ
الْوَاسِطِيِّ :
رَفَعَهُ
إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ
الْمَرْأَةَ إِذَا كَبِرَتْ ذَهَبَ خَيْرُ شَطْرَيْهَا
، وَبَقِيَ شَرُّهُمَا : ذَهَبَ
جَمَالُهَا ، وَعَقِمَ رَحِمُهَا ، وَاحْتَدَّ
لِسَانُهَا ».
١٥٦ ـ بَابٌ فِي
تَأْدِيبِ النِّسَاءِ
١٠٢٠٢
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لَاتُنْزِلُوا
النِّسَاءَ الغُرَفَ ،
__________________
وَلَا
تُعَلِّمُوهُنَّ الْكِتَابَةَ ، وَعَلِّمُوهُنَّ
الْمِغْزَلَ ، وَسُورَةَ النُّورِ ».
١٠٢٠٣
/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ
عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :
قَالَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : « لَا تُعَلِّمُوا
نِسَاءَكُمْ سُورَةَ يُوسُفَ ، وَلَا تُقْرِئُوهُنَّ إِيَّاهَا ؛ فَإِنَّ فِيهَا
الْفِتَنَ ، وَعَلِّمُوهُنَّ سُورَةَ النُّورِ ، فَإِنَّ فِيهَا الْمَوَاعِظَ ».
١٠٢٠٤
/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « نَهى
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَنْ يُرْكَبَ سَرْجٌ
بِفَرْجٍ ».
١٠٢٠٥
/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَلِيٍّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ
يُونُسَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ، قَالَ :
قَالَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : « لَا تَحْمِلُوا الْفُرُوجَ
عَلَى السُّرُوجِ ، فَتُهَيِّجُوهُنَّ لِلْفُجُورِ
».
__________________
١٥٧ ـ بَابٌ فِي تَرْكِ
طَاعَتِهِنَّ
١٠٢٠٦
/ ١. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ
إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام
، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُوسِرَةِ قَدْ حَجَّتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ
، فَتَقُولُ لِزَوْجِهَا : أَحِجَّنِي
مِنْ مَالِي : أَلَهُ
أَنْ يَمْنَعَهَا؟
قَالَ
: « نَعَمْ ، وَيَقُولُ : حَقِّي عَلَيْكِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّكِ عَلَيَّ فِي هذَا
».
١٠٢٠٧
/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « ذَكَرَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم النِّسَاءَ ، فَقَالَ
: اعْصُوهُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ قَبْلَ أَنْ
يَأْمُرْنَكُمْ بِالْمُنْكَرِ ، وَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ شِرَارِهِنَّ ، وَكُونُوا
مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلى حَذَرٍ ».
١٠٢٠٨
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
__________________
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَنْ أَطَاعَ
امْرَأَتَهُ أَكَبَّهُ اللهُ عَلى وَجْهِهِ فِي
النَّارِ.
قِيلَ
: وَمَا تِلْكَ الطَّاعَةُ؟
قَالَ
: تَطْلُبُ مِنْهُ الذَّهَابَ إِلَى
الْحَمَّامَاتِ ، وَالْعُرُسَاتِ ، وَالْعِيدَاتِ
، وَالنِّيَاحَاتِ ؛ وَالثِّيَابَ
الرِّقَاقَ ».
١٠٢٠٩
/ ٤. وَبِإِسْنَادِهِ ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ
اللهِ : طَاعَةُ الْمَرْأَةِ نَدَامَةٌ ».
__________________
١٠٢١٠
/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَمَّنْ
ذَكَرَهُ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي كَلَامٍ لَهُ : اتَّقُوا
شِرَارَ النِّسَاءِ ، وَكُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلى حَذَرٍ ، وَإِنْ
أَمَرْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَخَالِفُوهُنَّ ؛ كَيْ لَايَطْمَعْنَ مِنْكُمْ
فِي الْمُنْكَرِ ».
١٠٢١١
/ ٦. وَعَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ :
رَفَعَهُ
إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : ذُكِرَ
عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام
النِّسَاءُ ، فَقَالَ : « لَا
تُشَاوِرُوهُنَّ فِي النَّجْوى ، وَلَا تُطِيعُوهُنَّ فِي ذِي قَرَابَةٍ
».
١٠٢١٢
/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ
الْمُطَّلِبِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ :
__________________
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ طَالِحَاتِ نِسَائِكُمْ
، وَكُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلى حَذَرٍ ، وَلَا تُطِيعُوهُنَّ فِي
الْمَعْرُوفِ ، فَيَأْمُرْنَكُمْ بِالْمُنْكَرِ ».
١٠٢١٣
/ ٨. وَعَنْهُ ، عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللهِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي
حَمْزَةَ ، عَنْ صَنْدَلٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ،
قَالَ :
سَمِعْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : «
إِيَّاكُمْ وَمُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ ؛ فَإِنَّ فِيهِنَّ الضَّعْفَ وَالْوَهْنَ
وَالْعَجْزَ ».
١٠٢١٤
/ ٩. وَعَنْهُ ، عَنْ يَعْقُوبَ
بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُكَنّى أَبَا عَبْدِ اللهِ :
رَفَعَهُ
إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : فِي خِلَافِ
النِّسَاءِ الْبَرَكَةُ ».
__________________
١٠٢١٥
/ ١٠. وَبِهذَا
الْإِسْنَادِ ، قَالَ :
«
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : كُلُّ امْرِئٍ
تُدَبِّرُهُ امْرَأَةٌ ، فَهُوَ مَلْعُونٌ ».
١٠٢١٦
/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ ، عَنْ
إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :
كَانَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم إِذَا أَرَادَ
الْحَرْبَ دَعَا نِسَاءَهُ ، فَاسْتَشَارَهُنَّ ، ثُمَّ خَالَفَهُنَّ.
١٠٢١٧
/ ١٢. عَلِيٌّ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ شِرَارِ نِسَائِكُمْ ، وَكُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ
عَلى حَذَرٍ ، وَلَا تُطِيعُوهُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ
، فَيَدْعُونَكُمْ إِلَى الْمُنْكَرِ ».
وَقَالَ
: « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : النِّسَاءُ
لَايُشَاوَرْنَ فِي النَّجْوى ، وَلَا يُطَعْنَ فِي ذَوِي الْقُرْبى ، إِنَّ
الْمَرْأَةَ إِذَا أَسَنَّتْ ذَهَبَ خَيْرُ شَطْرَيْهَا ، وَبَقِيَ شَرُّهُمَا ، وَذلِكَ
أَنَّهُ يَعْقِمُ رَحِمُهَا ، وَيَسُوءُ خُلُقُهَا ، وَيَحْتَدُّ لِسَانُهَا ، وَإِنَّ
الرَّجُلَ إِذَا أَسَنَّ ذَهَبَ شَرُّ شَطْرَيْهِ ، وَبَقِيَ خَيْرُهُمَا ، وَذلِكَ
أَنَّهُ يَؤُوبُ عَقْلُهُ ، وَيَسْتَحْكِمُ
رَأْيُهُ ، وَيَحْسُنُ خُلُقُهُ ».
__________________
١٥٨ ـ بَابُ التَّسَتُّرِ
١٠٢١٨
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ
صَبِيحٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لَيْس لِلنِّسَاءِ
مِنْ سَرَوَاتِ الطَّرِيقِ شَيْءٌ ، وَلكِنَّهَا
تَمْشِي فِي جَانِبِ الْحَائِطِ وَالطَّرِيقِ ».
١٠٢١٩
/ ٢. ابْنُ أَبِي
عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ
الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : أَيُّ
امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ ، ثُمَّ خَرَجَتْ
مِنْ بَيْتِهَا ، فَهِيَ تُلْعَنُ حَتّى تَرْجِعَ إِلى
بَيْتِهَا مَتى مَا رَجَعَتْ ».
__________________
١٠٢٢٠
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
بَشِيرٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا
يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُجَمِّرَ ثَوْبَهَا
إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا ».
١٠٢٢١
/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ
هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لَيْسَ لِلنِّسَاءِ
مِنْ سَرَاةِ الطَّرِيقِ ، وَلكِنْ جَنْبَيْهِ ، يَعْنِي وَسَطَهُ
».
١٠٢٢٢
/ ٥. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ
أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا
يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْكَشِفَ
بَيْنَ يَدَيِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ؛ فَإِنَّهُنَّ
يَصِفْنَ ذلِكَ
__________________
لِأَزْوَاجِهِنَّ
».
١٠٢٢٣
/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ
شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي
سَيَّارٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « فِيمَا
أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم مِنَ
الْبَيْعَةِ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ لَا يَحْتَبِينَ
، وَلَا يَقْعُدْنَ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْخَلَاءِ ».
١٥٩ ـ بَابُ النَّهْيِ
عَنْ خِلَالٍ
تُكْرَهُ لَهُنَّ
١٠٢٢٤
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
__________________
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ :
« إِنَّ أَمِيرَ
الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام نَهى عَنِ
الْقَنَازِعِ ، وَالْقُصَصِ
، وَنَقْشِ الْخِضَابِ عَلَى الرَّاحَةِ ».
وَقَالَ
: « إِنَّمَا هَلَكَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ
مِنْ قِبَلِ الْقُصَصِ ، وَنَقْشِ الْخِضَابِ ».
١٠٢٢٥
/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ
شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لَايَحِلُّ
لِامْرَأَةٍ حَاضَتْ أَنْ تَتَّخِذَ
قُصَّةً ، أَوْ جُمَّةً ».
__________________
١٠٢٢٦
/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ
ثَابِتٍ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :
سُئِلَ
أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ النِّسَاءِ
يَجْعَلْنَ فِي رُؤُوسِهِنَّ
الْقَرَامِلَ؟
قَالَ
: « يَصْلُحُ الصُّوفُ وَمَا كَانَ مِنْ شَعْرِ امْرَأَةٍ لِنَفْسِهَا
، وَكَرِهَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَجْعَلَ الْقَرَامِلَ
مِنْ شَعْرِ غَيْرِهَا ، فَإِنْ وَصَلَتْ
شَعْرَهَا بِصُوْفٍ ، أَوْ بِشَعْرِ نَفْسِهَا ، فَلَا يَضُرُّهَا
».
١٠٢٢٧
/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ
سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ ، عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ :
__________________
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سُئِلَ
عَنِ الْقَرَامِلِ الَّتِي تَصْنَعُهَا النِّسَاءُ
فِي رُؤُوسِهِنَّ ، يَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ؟
فَقَالَ
: « لَا بَأْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ
بِمَا تَزَيَّنَتْ بِهِ
لِزَوْجِهَا ».
قَالَ
: فَقُلْتُ : بَلَغَنَا أَنَّ
رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم لَعَنَ الْوَاصِلَةَ
وَالْمَوْصُولَةَ .
فَقَالَ
: « لَيْسَ هُنَاكَ ، إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ الَّتِي
تَزْنِي فِي شَبَابِهَا ، فَلَمَّا كَبِرَتْ قَادَتِ النِّسَاءَ إِلَى الرِّجَالِ
، فَتِلْكَ الْوَاصِلَةُ وَالْمَوْصُولَةُ
».
١٦٠ ـ بَابُ مَا يَحِلُّ
النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَرْأَةِ
١٠٢٢٨
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنِ
الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :
__________________
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الذِّرَاعَيْنِ
مِنَ الْمَرْأَةِ : أَهُمَا مِنَ الزِّينَةِ
الَّتِي قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى : ( وَلا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ )
؟
قَالَ
: « نَعَمْ ، وَمَا دُونَ الْخِمَارِ
مِنَ الزِّينَةِ ، وَمَا دُونَ السِّوَارَيْنِ
».
١٠٢٢٩
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ
، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ
لَهُ : مَا يَحِلُّ
لِلرَّجُلِ أَنْ يَرى مِنَ الْمَرْأَةِ
إِذَا لَمْ يَكُنْ مَحْرَماً؟
قَالَ
: « الْوَجْهُ ، وَالْكَفَّانِ ، وَالْقَدَمَانِ
».
١٠٢٣٠
/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ
، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ
زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ
تَبَارَكَ وَتَعَالى : ( إِلاّ ما ظَهَرَ
مِنْها )
قَالَ :
__________________
«
الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ : الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ ».
١٠٢٣١
/ ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ
أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالى : ( وَلا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها )
؟
قَالَ
: « الْخَاتَمُ ، وَالْمَسَكَةُ ، وَهِيَ الْقُلْبُ
».
١٠٢٣٢
/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « اسْتَقْبَلَ
شَابٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً بِالْمَدِينَةِ ـ وَكَانَ النِّسَاءُ
يَتَقَنَّعْنَ خَلْفَ آذَانِهِنَّ ـ فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَهِيَ مُقْبِلَةٌ ، فَلَمَّا
جَازَتْ نَظَرَ إِلَيْهَا ، وَدَخَلَ فِي زُقَاقٍ قَدْ سَمَّاهُ بِبَنِي فُلَانٍ ،
فَجَعَلَ يَنْظُرُ خَلْفَهَا ، وَاعْتَرَضَ وَجْهَهُ عَظْمٌ فِي الْحَائِطِ أَوْ
زُجَاجَةٌ ، فَشَقَّ وَجْهَهُ ،
فَلَمَّا مَضَتِ الْمَرْأَةُ نَظَرَ ، فَإِذَا الدِّمَاءُ تَسِيلُ عَلى صَدْرِهِ
وَثَوْبِهِ ، فَقَالَ : وَاللهِ
لَآتِيَنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وَلَأُخْبِرَنَّهُ
».
__________________
قَالَ
: « فَأَتَاهُ ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قَالَ لَهُ :
مَا هذَا؟ فَأَخْبَرَهُ ، فَهَبَطَ جَبْرَئِيلُ عليهالسلام
بِهذِهِ الْآيَةِ : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ
يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ
اللهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ )
١٦١ ـ بَابُ الْقَوَاعِدِ
مِنَ النِّسَاءِ
١٠٢٣٣
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ
عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ قَرَأَ ( أَنْ
يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ )
قَالَ : « الْخِمَارَ وَالْجِلْبَابَ
». قُلْتُ : بَيْنَ يَدَيْ مَنْ كَانَ ؟
فَقَالَ
: « بَيْنَ يَدَيْ مَنْ كَانَ غَيْرَ مُتَبَرِّجَةٍ
بِزِينَةٍ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَهُوَ خَيْرٌ لَهَا ،
__________________
وَالزِّينَةُ
الَّتِي يُبْدِينَ لَهُنَّ شَيْءٌ فِي الْآيَةِ الْأُخْرى ».
١٠٢٣٤
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
أَبِي حَمْزَةَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « القواعد
من النساء ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن » قَالَ : « تَضَعُ الْجِلْبَابَ
وَحْدَهُ ».
١٠٢٣٥
/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ
الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَالْقَواعِدُ
مِنَ النِّساءِ اللاّتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً )
: مَا الَّذِي يَصْلُحُ لَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ
مِنْ ثِيَابِهِنَّ؟ قَالَ : « الْجِلْبَابُ ».
١٠٢٣٦
/ ٤. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ
عَبْدِ اللهِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ قَرَأَ : ( أَنْ
يَضَعْنَ ( من )
ثِيابَهُنَّ ) قَالَ : «
الْجِلْبَابَ وَالْخِمَارَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسِنَّةً
».
__________________
١٦٢ ـ بَابُ أُولِي
الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ
١٠٢٣٧
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛
وَ أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ
يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام
عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( أَوِ
التّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ
مِنَ الرِّجالِ )
إِلى آخِرِ الْآيَةِ؟
قَالَ
: « الْأَحْمَقُ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ ».
١٠٢٣٨
/ ٢. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ
بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
__________________
سَأَلْتُهُ
عَنْ ( أُولِى
الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ )؟
قَالَ
: « الْأَحْمَقُ الْمُوَلّى عَلَيْهِ الَّذِي لَايَأْتِي النِّسَاءَ ».
١٠٢٣٩
/ ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ آبَائِهِ :
، قَالَ : « كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلَانِ يُسَمّى أَحَدُهُمَا : هِيتَ
، وَالْآخَرُ : مَانِعٌ ، فَقَالَا لِرَجُلٍ
ـ وَرَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم يَسْمَعُ ـ : إِذَا
افْتَتَحْتُمُ الطَّائِفَ إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَعَلَيْكَ بِابْنَةِ غَيْلَانَ
الثَّقَفِيَّةِ ؛ فَإِنَّهَا شُمُوعٌ
__________________
بَخْلَاءُ
، مُبَتَّلَةٌ
هَيْفَاءُ شَنْبَاءُ
، إِذَا جَلَسَتْ ، تَثَنَّتْ ؛ وَإِذَا
تَكَلَّمَتْ
__________________
غَنَّتْ
، تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ ، وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ
، بَيْنَ رِجْلَيْهَا مِثْلُ الْقَدَحِ .
__________________
فَقَالَ
النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لَا أَرَاكُمَا مِنْ( أُولِي
الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ )
، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَغُرِّبَ
بِهِمَا إِلى مَكَانٍ يُقَالُ
لَهُ : الْعَرَايَا
، وَكَانَا يَتَسَوَّقَانِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ
».
١٦٣ ـ بَابُ النَّظَرِ
إِلى نِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ
١٠٢٤٠
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لَاحُرْمَةَ
لِنِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يُنْظَرَ
__________________
إِلى
شُعُورِهِنَّ وَأَيْدِيهِنَّ ».
١٦٤ ـ بَابُ النَّظَرِ
إِلى نِسَاءِ الْأَعْرَابِ وَأَهْلِ السَّوَادِ
١٠٢٤١
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ،
عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « لَا
بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلى رُؤُوسِ أَهْلِ التِّهَامَةِ
وَالْأَعْرَابِ ، وَأَهْلِ
السَّوَادِ ، وَالْعُلُوجِ
؛ لِأَنَّهُمْ إِذَا نُهُوا لَايَنْتَهُونَ ».
__________________
قَالَ
: « وَالْمَجْنُونَةِ ، وَالْمَغْلُوبَةِ عَلى عَقْلِهَا ، وَلَا بَأْسَ
بِالنَّظَرِ إِلى شَعْرِهَا وَجَسَدِهَا مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ
ذلِكَ ».
١٦٥ ـ بَابُ قِنَاعِ
الْإِمَاءِ وَأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
١٠٢٤٢
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام عَنْ أُمَّهَاتِ
الْأَوْلَادِ : أَلَهَا
أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا بَيْنَ يَدَيِ
الرِّجَالِ؟ قَالَ : « تَقَنَّعُ ».
١٠٢٤٣
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ
سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام يَقُولُ : « لَيْسَ
عَلَى الْأَمَةِ قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَا عَلَى الْمُدَبَّرَةِ
، وَلَا عَلَى الْمُكَاتَبَةِ ـ إِذَا اشْتُرِطَتْ
عَلَيْهَا ـ قِنَاعٌ فِي
الصَّلَاةِ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ ، حَتّى تُؤَدِّيَ
__________________
جَمِيعَ
مُكَاتَبَتِهَا ، وَيَجْرِي عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى الْمَمْلُوكِ فِي الْحُدُودِ
كُلِّهَا ».
١٦٦ ـ بَابُ مُصَافَحَةِ
النِّسَاءِ
١٠٢٤٤
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ
سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ مُصَافَحَةِ
الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ؟
قَالَ
: « لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَافِحَ الْمَرْأَةَ إِلاَّ امْرَأَةً يَحْرُمُ
عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا : أُخْتٌ ، أَوْ بِنْتٌ
، أَوْ عَمَّةٌ ، أَوْ خَالَةٌ ، أَوِ ابْنَةُ
أُخْتٍ ، أَوْ نَحْوُهَا ؛ فَأَمَّا
الْمَرْأَةُ الَّتِي يَحِلُّ لَهُ أَنْ
يَتَزَوَّجَهَا ، فَلَا يُصَافِحْهَا إِلاَّ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ
، وَلَا يَغْمِزْ كَفَّهَا ».
١٠٢٤٥
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ
الْخَرَّازِ ،
__________________
عَنْ أَبِي
بَصِيرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : هَلْ يُصَافِحُ
الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ بِذِاتِ
مَحْرَمٍ؟
فَقَالَ
: « لَا ، إِلاَّ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ ».
١٠٢٤٦
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْحَكَمِ
بْنِ مِسْكِينٍ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي سَعِيدَةُ وَمِنَّةُ
أُخْتَا مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ ، قَالَتَا :
دَخَلْنَا
عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فَقُلْنَا : تَعُودُ
الْمَرْأَةُ أَخَاهَا ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْنَا
: تُصَافِحُهُ؟ قَالَ : « مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ ».
قَالَتْ
إِحْدَاهُمَا : إِنَّ أُخْتِي هذِهِ تَعُودُ إِخْوَتَهَا.
قَالَ
: « إِذَا عُدْتِ إِخْوَتَكِ ، فَلَا تَلْبَسِي الْمُصَبَّغَةَ
».
١٦٧ ـ بَابُ صِفَةِ
مُبَايَعَةِ
النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم النِّسَاءَ
١٠٢٤٧
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ عَلِيٍّ ،
__________________
عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَالِمٍ الْأَشَلِّ ، عَنِ
الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : كَيْفَ مَاسَحَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم النِّسَاءَ حِينَ
بَايَعَهُنَّ؟
قَالَ
: « دَعَا بِمِرْكَنِهِ الَّذِي كَانَ
يَتَوَضَّأُ فِيهِ ، فَصَبَّ فِيهِ مَاءً ، ثُمَّ غَمَسَ
يَدَهُ الْيُمْنى ، فَكُلَّمَا بَايَعَ
وَاحِدَةً مِنْهُنَّ ، قَالَ : اغْمِسِي يَدَكِ ، فَتَغْمِسُ كَمَا غَمَسَ رَسُولُ
اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَكَانَ هذَا
مُمَاسَحَتَهُ إِيَّاهُنَّ ».
عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ
عليهالسلام مِثْلَهُ.
١٠٢٤٨
/ ٢. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ
:
قَالَ
أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَتَدْرِي كَيْفَ
بَايَعَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم النِّسَاءَ؟ ».
قُلْتُ
: اللهُ أَعْلَمُ ، وَابْنُ رَسُولِهِ أَعْلَمُ.
قَالَ
: « جَمَعَهُنَّ حَوْلَهُ ، ثُمَّ دَعَا بِتَوْرِ
بَرَامٍ ، فَصَبَّ
__________________
فِيهِ
نَضُوحاً
، ثُمَّ غَمَسَ يَدَهُ فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : اسْمَعْنَ يَا هؤُلَاءِ : أُبَايِعُكُنَّ
عَلى أَنْ لَا تُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً ، وَلَا تَسْرِقْنَ ، وَلَا تَزْنِينَ ،
وَلَا تَقْتُلْنَ أَوْلَادَكُنَّ ، وَلَا تَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِينَهُ
بَيْنَ أَيْدِيكُنَّ وَأَرْجُلِكُنَّ ، وَلَا تَعْصِينَ بُعُولَتَكُنَّ فِي
مَعْرُوفٍ أَقْرَرْتُنَّ ، قُلْنَ : نَعَمْ ، فَأَخْرَجَ
يَدَهُ مِنَ التَّوْرِ ، ثُمَّ قَالَ لَهُنَّ
: اغْمِسْنَ أَيْدِيَكُنَّ ، فَفَعَلْنَ ؛ فَكَانَتْ
يَدُ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم الطَّاهِرَةُ
أَطْيَبَ مِنْ أَنْ يَمَسَّ بِهَا كَفَّ أُنْثى لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ ».
١٠٢٤٩
/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ
أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ
عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلا يَعْصِينَكَ فِي
مَعْرُوفٍ )
قَالَ : « الْمَعْرُوفُ أَنْ لَايَشْقُقْنَ
جَيْباً ، وَلَا يَلْطِمْنَ خَدّاً ، وَلَا يَدْعُونَ وَيْلاً ، وَلَا
يَتَخَلَّفْنَ عِنْدَ
__________________
قَبْرٍ
، وَلَا يُسَوِّدْنَ ثَوْباً ، وَلَا يَنْشُرْنَ شَعْراً ».
١٠٢٥٠
/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ
الْخُزَاعِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
أَبِي الْمِقْدَامِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام
يَقُولُ : « تَدْرُونَ مَا قَوْلُهُ تَعَالى : ( وَلا
يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ) ؟
» قُلْتُ : لَا.
قَالَ
: « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم قَالَ لِفَاطِمَةَ عليهاالسلام
: إِذَا أَنَا مِتُّ فَلَا تَخْمِشِي
عَلَيَّ وَجْهاً ، وَلَا تُرْخِي عَلَيَّ شَعْراً ، وَلَا
تُنَادِي بِالْوَيْلِ ، وَلَا
تُقِيمِي عَلَيَّ نَائِحَةً ».
قَالَ
: « ثُمَّ قَالَ : هذَا الْمَعْرُوفُ الَّذِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ».
١٠٢٥١
/ ٥. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ
أَبَانٍ :
__________________
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَمَّا
فَتَحَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم مَكَّةَ بَايَعَ
الرِّجَالَ ، ثُمَّ جَاءَ النِّسَاءُ
يُبَايِعْنَهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ
عَزَّ وَجَلَّ : ( يا أَيُّهَا
النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ
بِاللهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ
وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ
بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ
فَبايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )
فَقَالَتْ هِنْدٌ : أَمَّا الْوَلَدُ ، فَقَدْ
رَبَّيْنَا صِغَاراً ، وَقَتَلْتَهُمْ
كِبَاراً ، وَقَالَتْ أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ـ وَكَانَتْ
عِنْدَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ ـ : يَا رَسُولَ اللهِ
، مَا ذلِكَ الْمَعْرُوفُ الَّذِي أَمَرَنَا اللهُ أَنْ لَانَعْصِيَنَّكَ
فِيهِ؟
قَالَ
: لَاتَلْطِمْنَ خَدّاً ، وَلَا تَخْمِشْنَ
وَجْهاً ، وَلَا تَنْتِفْنَ شَعْراً ، وَلَا
تَشْقُقْنَ جَيْباً ، وَلَا تُسَوِّدْنَ
ثَوْباً ، وَلَا تَدْعِينَ بِوَيْلٍ
؛ فَبَايَعَهُنَّ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم عَلى هذَا.
فَقَالَتْ
: يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ نُبَايِعُكَ؟
قَالَ
: إِنَّنِي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ ، فَدَعَا
بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا ، فَقَالَ
__________________
أَدْخِلْنَ
أَيْدِيَكُنَّ فِي هذَا الْمَاءِ ، فَهِيَ الْبَيْعَةُ ».
١٦٨ ـ بَابُ الدُّخُولِ
عَلَى النِّسَاءِ
١٠٢٥٢
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُمَرَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « نَهى
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَنْ يَدْخُلَ
الرِّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ
إِلاَّ بِإِذْنِ أَوْلِيَائهِنَّ ».
١٠٢٥٣
/ ٢. وَبِهذَا
الْإِسْنَادِ :
«
أَنْ يَدْخُلَ دَاخِلٌ عَلَى
النِّسَاءِ إِلاَّ بِإِذْنِ أَوْلِيَائِهِنَّ
».
١٠٢٥٤
/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي
أَيُّوبَ الْخَرَّازِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ إِذَا
دَخَلَ عَلى أَبِيهِ ، وَلَا يَسْتَأْذِنُ الْأَبُ عَلَى الِابْنِ » قَالَ : «
وَيَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى ابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ إِذَا كَانَتَا
مُتَزَوِّجَتَيْنِ ».
__________________
١٠٢٥٥
/ ٤. أَحْمَدُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الرَّجُلُ
يَسْتَأْذِنُ عَلى أَبِيهِ؟
قَالَ
: « نَعَمْ ، قَدْ كُنْتُ أَسْتَأْذِنُ عَلى
أَبِي ، وَلَيْسَتْ أُمِّي عِنْدَهُ ، إِنَّمَا هِيَ امْرَأَةُ أَبِي ، تُوُفِّيَتْ
أُمِّي
وَأَنَا غُلَامٌ ، وَقَدْ يَكُونُ مِنْ خَلْوَتِهِمَا مَا لَا أُحِبُّ أَنْ
أَفْجَأَهُمَا عَلَيْهِ ، وَلَا يُحِبَّانِ ذلِكَ مِنِّي ، وَالسَّلَامُ
أَصْوَبُ وَأَحْسَنُ
».
١٠٢٥٦
/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
مِهْرَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : « خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم يُرِيدُ فَاطِمَةَ عليهاالسلام
وَأَنَا مَعَهُ ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا
إِلَى الْبَابِ ، وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَدَفَعَهُ
، ثُمَّ قَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ : عَلَيْكَ
السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : أَدْخُلُ؟ قَالَتْ :
__________________
ادْخُلْ
يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : أَدْخُلُ أَنَا وَمَنْ
مَعِي؟ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ
، لَيْسَ عَلَيَّ قِنَاعٌ ، فَقَالَ : يَا فَاطِمَةُ ، خُذِي فَضْلَ مِلْحَفَتِكِ
، فَقَنِّعِي بِهِ رَأْسَكِ ، فَفَعَلَتْ ، ثُمَّ قَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ
، فَقَالَتْ : وَعَلَيْكَ
السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : أَدْخُلُ؟ قَالَتْ : نَعَمْ
يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : أَنَا وَمَنْ مَعِي؟ قَالَتْ
: وَمَنْ مَعَكَ ، قَالَ جَابِرٌ : فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم وَدَخَلْتُ
، وَإِذَا وَجْهُ فَاطِمَةَ عليهاالسلام أَصْفَرُ كَأَنَّهُ
بَطْنُ جَرَادَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ
اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَا لِي أَرى
وَجْهَكِ أَصْفَرَ؟ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، الْجُوعُ ، فَقَالَ
صلىاللهعليهوآلهوسلم : اللهُمَّ مُشْبِعَ
الْجَوْعَةِ ، وَدَافِعَ الضَّيْعَةِ
، أَشْبِعْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ ، قَالَ جَابِرٌ : فَوَ اللهِ لَنَظَرْتُ
إِلَى الدَّمِ يَنْحَدِرُ مِنْ قُصَاصِهَا
حَتّى عَادَ وَجْهُهَا أَحْمَرَ ، فَمَا جَاعَتْ بَعْدَ ذلِكَ الْيَوْمِ ».
١٦٩ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ
١٠٢٥٧
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ
__________________
سَعِيدٍ جَمِيعاً
، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ
جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
لِيَسْتَأْذِنِ الَّذِينَ مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ، وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا
الْحُلُمَ مِنْكُمْ
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ
عَزَّ وَجَلَّ ، وَمَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ ، فَلَا يَلِجُ عَلى أُمِّهِ ، وَلَا
عَلى أُخْتِهِ ، وَلَا عَلى خَالَتِهِ ، وَلَا عَلى سِوى ذلِكَ إِلاَّ بِإِذْنٍ ، فَلَا
تَأْذَنُوا حَتّى يُسَلِّمَ
، وَالسَّلَامُ طَاعَةٌ لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ ».
قَالَ
: وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « لِيَسْتَأْذِنْ
عَلَيْكَ خَادِمُكَ إِذَا بَلَغَ الْحُلُمَ فِي ثَلَاثِ عَوْرَاتٍ
إِذَا دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ ، وَلَوْ كَانَ بَيْتُهُ فِي بَيْتِكَ ».
قَالَ
: « وَلْيَسْتَأْذِنْ عَلَيْكَ بَعْدَ
الْعِشَاءِ الَّتِي تُسَمَّى الْعَتَمَةَ
، وَحِينَ تُصْبِحُ ، وَ ( حِينَ
تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ )
، إِنَّمَا أَمَرَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِذلِكَ لِلْخَلْوَةِ ؛ فَإِنَّهَا
سَاعَةُ
__________________
غِرَّةٍ
وَخَلْوَةٍ ».
١٠٢٥٨
/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِي
جَمِيلَةَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ
عَزَّ وَجَلَّ : ( الَّذِينَ مَلَكَتْ
أَيْمانُكُمْ )
قَالَ : « هِيَ خَاصَّةٌ فِي الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ ».
قُلْتُ
: فَالنِّسَاءُ يَسْتَأْذِنَّ فِي هذِهِ الثَّلَاثِ
سَاعَاتٍ ؟
قَالَ
: « لَا ، وَلكِنْ يَدْخُلْنَ وَيَخْرُجْنَ ».
( وَالَّذِينَ لَمْ
يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ )
قَالَ : « مِنْ أَنْفُسِكُمْ » قَالَ : « عَلَيْكُمُ
اسْتِئْذَانٌ كَاسْتِئْذَانِ مَنْ قَدْ
بَلَغَ فِي هذِهِ الثَّلَاثِ سَاعَاتٍ ».
١٠٢٥٩
/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي
عَبْدِ اللهِ جَمِيعاً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
__________________
عِيسى ، عَنْ
يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « (
لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا
الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ
تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ
عَوْراتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوّافُونَ
عَلَيْكُمْ ) وَمَنْ
بَلَغَ الْحُلُمَ مِنْكُمْ فَلَا يَلِجُ
عَلى أُمِّهِ ، وَلَا عَلى أُخْتِهِ ، وَلَا عَلَى ابْنَتِهِ ، وَلَا عَلى مَنْ
سِوى ذلِكَ إِلاَّ بِإِذْنٍ ، وَلَا يَأْذَنْ
لِأَحَدٍ حَتّى يُسَلِّمَ
؛ فَإِنَّ السَّلَامَ طَاعَةُ
الرَّحْمنِ ».
١٠٢٦٠
/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ
يَسَارٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ
عَزَّ وَجَلَّ : ( يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ
وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرّاتٍ ).
قِيلَ
: مَنْ هُمْ؟
فَقَالَ
: « هُمُ الْمَمْلُوكُونَ مِنَ
الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَالصِّبْيَانُ
الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا ، يَسْتَأْذِنُونَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ هذِهِ الثَّلَاثِ
الْعَوْرَاتِ مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ، وَهِيَ الْعَتَمَةُ ، وَ ( حِينَ
تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ ) وَ ( مِنْ
قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ ) وَيَدْخُلُ
مَمْلُوكُكُمْ وَغِلْمَانُكُمْ
__________________
مِنْ
بَعْدِ هذِهِ الثَّلَاثِ عَوْرَاتٍ بِغَيْرِ إِذْنٍ إِنْ شَاؤُوا ».
١٧٠ ـ بَابُ مَا يَحِلُّ
لِلْمَمْلُوكِ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْلَاتِهِ
١٠٢٦١
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ
:
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْمَمْلُوكِ
يَرى شَعْرَ مَوْلَاتِهِ؟
قَالَ
: « لَا بَأْسَ ».
١٠٢٦٢
/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ
، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ؛ وَ يَحْيَى بْنِ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ
عَمَّارٍ ، قَالَ :
كُنَّا
عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام نَحْواً مِنْ
ثَلَاثِينَ رَجُلاً إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ
أَبِي ، فَرَحَّبَ بِهِ
أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، وَأَجْلَسَهُ إِلى
جَنْبِهِ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ
طَوِيلاً ، ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
:
__________________
«
إِنَّ لِأَبِي مُعَاوِيَةَ حَاجَةً ، فَلَوْ خَفَّفْتُمْ ». فَقُمْنَا جَمِيعاً ، فَقَالَ
لِي أَبِي : ارْجِعْ يَا مُعَاوِيَةُ ، فَرَجَعْتُ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
: « هذَا ابْنُكَ؟ » قَالَ : نَعَمْ ، وَهُوَ يَزْعُمُ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ
يَصْنَعُونَ شَيْئاً لَايَحِلُّ لَهُمْ ، قَالَ : « وَمَا هُوَ؟ » قُلْتُ : إِنَّ الْمَرْأَةَ
الْقُرَشِيَّةَ وَالْهَاشِمِيَّةَ تَرْكَبُ ، وَتَضَعُ يَدَهَا عَلى رَأْسِ
الْأَسْوَدِ ، وَذِرَاعَيْهَا عَلى عُنُقِهِ ، فَقَالَ
أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « يَا بُنَيَّ ، أَمَا
تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ » قُلْتُ : بَلى ، قَالَ : « اقْرَأْ هذِهِ الْآيَةَ : ( لا جُناحَ
عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَلا أَبْنائِهِنَّ )
حَتّى بَلَغَ ( وَلا ما مَلَكَتْ
أَيْمانُهُنَّ )
» ثُمَّ قَالَ : « يَا بُنَيَّ ، لَابَأْسَ أَنْ يَرَى الْمَمْلُوكُ الشَّعْرَ
وَالسَّاقَ ».
١٠٢٦٣
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ
شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الْمَمْلُوكُ يَرى
شَعْرَ مَوْلَاتِهِ وَسَاقَهَا ؟
قَالَ
: « لَا بَأْسَ ».
١٠٢٦٤
/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ يُونُسَ
بْنِ عَمَّارٍ وَيُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ جَمِيعاً :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا
يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَنْظُرَ عَبْدُهَا إِلى شَيْءٍ مِنْ جَسَدِهَا
__________________
إِلاَّ
إِلى شَعْرِهَا غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ
لِذلكَ » .
وَفِي
رِوَايَةٍ أُخْرى : « لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلى شَعْرِهَا إِذَا كَانَ
مَأْمُوناً ».
١٧١ ـ بَابُ الْخِصْيَانِ
١٠٢٦٥
/ ١. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ
عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ النَّخَعِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ
: هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا خَصِيُّ مَوْلَاهَا وَهِيَ تَغْتَسِلُ ؟
قَالَ
: « لَا يَحِلُّ ذلِكَ ».
١٠٢٦٦
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْحَاقَ ، قَالَ :
__________________
سَأَلْتُ
أَبَا الْحَسَنِ مُوسى عليهالسلام : قُلْتُ : يَكُونُ
لِلرَّجُلِ الْخَصِيُّ يَدْخُلُ عَلى نِسَائِهِ ، فَيُنَاوِلُهُنَّ الْوَضُوءَ ،
فَيَرى شُعُورَهُنَّ؟ قَالَ : « لَا ».
١٠٢٦٧
/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ
بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام عَنْ قِنَاعِ
الْحَرَائِرِ مِنَ الْخِصْيَانِ؟
فَقَالَ
: « كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلى بَنَاتِ أَبِي
الْحَسَنِ عليهالسلام ، وَلَا
يَتَقَنَّعْنَ ».
قُلْتُ
: فَكَانُوا أَحْرَاراً؟ قَالَ : « لَا ».
قُلْتُ
: فَالْأَحْرَارُ يُتَقَنَّعُ مِنْهُمْ؟ قَالَ : « لَا ».
١٧٢ ـ بَابُ مَتى يَجِبُ
عَلَى الْجَارِيَةِ الْقِنَاعُ
١٠٢٦٨
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛
__________________
وَعَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ
عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ
لِلْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتْ إِلاَّ أَنْ تَخْتَمِرَ
إِلاَّ أَنْ لَا تَجِدَهُ ».
١٠٢٦٩
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَ أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ
يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام عَنِ الْجَارِيَةِ
الَّتِي لَمْ تُدْرِكْ : مَتى يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا مِمَّنْ
لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ مَحْرَمٌ؟ وَمَتى
يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَهَا
لِلصَّلَاةِ؟
قَالَ
: « لَا تُغَطِّي رَأْسَهَا حَتّى تَحْرُمَ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ
».
__________________
١٧٣ ـ بَابُ حَدِّ
الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ الَّتِي يَجُوزُ أَنْ تُقَبَّلَ
١٠٢٧٠
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ ، عَنْ أَبِي أَحْمَدَ الْكَاهِلِيِّ ، وَأَظُنُّنِي
قَدْ حَضَرْتُهُ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ
عَنْ جُوَيْرِيَةٍ لَيْسَ بَيْنِي
وَبَيْنَهَا مَحْرَمٌ تَغْشَانِي ، فَأَحْمِلُهَا ، فَأُقَبِّلُهَا ؟
فَقَالَ
: « إِذَا أَتى عَلَيْهَا سِتُّ سِنِينَ ، فَلَا تَضَعْهَا
عَلى حَجْرِكَ
».
١٠٢٧١
/ ٢. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ
وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ
زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قَالَ : «
إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ الْحُرَّةُ سِتَّ سِنِينَ ، فَلَا يَنْبَغِي لَكَ
أَنْ تُقَبِّلَهَا ».
__________________
١٠٢٧٢
/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ
بَعْضِ رِجَالِهِ :
عَنْ
أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام : أَنَّ بَعْضَ بَنِي
هَاشِمٍ دَعَاهُ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِهِ ، فَأَتى بِصَبِيَّةٍ لَهُ ، فَأَدْنَاهَا
أَهْلُ الْمَجْلِسِ جَمِيعاً إِلَيْهِمْ ، فَلَمَّا دَنَتْ مِنْهُ سَأَلَ عَنْ
سِنِّهَا ، فَقِيلَ : خَمْسٌ ، فَنَحَّاهَا عَنْهُ
١٧٤ ـ بَابٌ فِي نَحْوِ
ذلِكَ
١٠٢٧٣
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « سُئِلَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام عَنِ الصَّبِيِّ : يَحْجُمُ
الْمَرْأَةَ؟
قَالَ
: إِنْ كَانَ يُحْسِنُ
يَصِفُ ، فَلَا ».
١٠٢٧٤
/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
اسْتَأْذَنَ
ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ
وَحَفْصَةُ ، فَقَالَ لَهُمَا : « قُومَا ، فَادْخُلَا
الْبَيْتَ » فَقَالَتَا : إِنَّهُ أَعْمى ، فَقَالَ
: « إِنْ لَمْ يَرَكُمَا ، فَإِنَّكُمَا تَرَيَانِهِ
».
__________________
١٧٥ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ
يُصِيبُهَا الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا فَيُعَالِجُهَا الرِّجَالُ
١٠٢٧٥
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ
، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ يُصِيبُهَا الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا : إِمَّا
كَسْرٌ أَوْ جِرَاحٌ فِي مَكَانٍ
لَايَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَيْهِ ، وَيَكُونُ
الرِّجَالُ أَرْفَقَ
بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ : أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ
إِلَيْهَا ؟
قَالَ
: « إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ
، فَيُعَالِجُهَا إِنْ شَاءَتْ ».
١٧٦ ـ بَابُ التَّسْلِيمِ
عَلَى النِّسَاءِ
١٠٢٧٦
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ
صَدَقَةَ :
__________________
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : لَاتَبْدَؤُوا
النِّسَاءَ بِالسَّلَامِ ، وَلَا تَدْعُوهُنَّ إِلَى الطَّعَامِ ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ
صلىاللهعليهوآلهوسلم قَالَ : النِّسَاءُ
عَيٌّ وَعَوْرَةٌ
، فَاسْتُرُوا عِيَّهُنَّ بِالسُّكُوتِ ، وَاسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُيُوتِ
».
١٠٢٧٧
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ
غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ
قَالَ : « لَا تُسَلِّمْ عَلَى الْمَرْأَةِ
».
١٠٢٧٨
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ
عَبْدِ اللهِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم يُسَلِّمُ عَلَى
النِّسَاءِ ، وَيَرْدُدْنَ
__________________
عَلَيْهِ
، وَكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام
يُسَلِّمُ عَلَى النِّسَاءِ ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى الشَّابَّةِ
مِنْهُنَّ ، وَيَقُولُ : أَتَخَوَّفُ أَنْ يُعْجِبَنِي
صَوْتُهَا ، فَيَدْخُلَ عَلَيَّ أَكْثَرُ
مِمَّا طَلَبْتُ مِنَ الْأَجْرِ
».
١٠٢٧٩
/ ٤. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ
سَالِمٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : النِّسَاءُ عَيٌّ
وَعَوْرَةٌ ، فَاسْتُرُوا
الْعَوْرَاتِ بِالْبُيُوتِ ، وَاسْتُرُوا الْعِيَّ بِالسُّكُوتِ
».
١٧٧ ـ بَابُ الْغَيْرَةِ
١٠٢٨٠
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
عِيسى ،
__________________
عَمَّنْ ذَكَرَهُ
:
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ
اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ غَيُورٌ يُحِبُّ
كُلَّ غَيُورٍ ، وَلِغَيْرَتِهِ
حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ : ظَاهِرَهَا
وَبَاطِنَهَا ».
١٠٢٨١
/ ٢. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ،
عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « إِذَا
لَمْ يَغَرِ الرَّجُلُ ، فَهُوَ مَنْكُوسُ الْقَلْبِ
».
١٠٢٨٢
/ ٣. عَنْهُ ؛ وَ مُحَمَّدِ بْنِ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى
__________________
جمِيعاً ، عَنِ ابْنِ
مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا
أُغِيرَ الرَّجُلُ فِي
أَهْلِهِ ، أَوْ بَعْضِ مَنَاكِحِهِ مِنْ مَمْلُوكِهِ
، فَلَمْ يَغَرْ ، وَلَمْ يُغَيِّرْ ، بَعَثَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلَيْهِ
طَائِراً يُقَالُ لَهُ : الْقَفَنْدَرُ
حَتّى يَسْقُطَ عَلى عَارِضَةِ بَابِهِ ، ثُمَّ
يُمْهِلَهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً ، ثُمَّ يَهْتِفَ
بِهِ : إِنَّ اللهَ غَيُورٌ يُحِبُّ كُلَّ غَيُورٍ ، فَإِنْ هُوَ غَارَ وَغَيَّرَ
، وَأَنْكَرَ ذلِكَ فَأَنْكَرَهُ
، وَإِلاَّ طَارَ حَتّى يَسْقُطَ عَلى رَأْسِهِ ، فَيَخْفِقَ
بِجَنَاحَيْهِ عَلى عَيْنَيْهِ ، ثُمَّ يَطِيرَ
عَنْهُ ، فَيَنْزِعُ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنْهُ بَعْدَ ذلِكَ
رُوحَ الْإِيمَانِ ، وَتُسَمِّيهِ الْمَلَائِكَةُ الدَّيُّوثَ ».
__________________
١٠٢٨٣
/ ٤. ابْنُ مَحْبُوبٍ ، عَنْ غَيْرِ
وَاحِدٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : كَانَ
إِبْرَاهِيمُ عليهالسلام غَيُوراً ، وَأَنَا
أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَجَدَعَ
اللهُ أَنْفَ مَنْ لَايَغَارُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُسْلِمِينَ ».
١٠٢٨٤
/ ٥. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
جَرِيرٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « إِنَّ
شَيْطَاناً يُقَالُ لَهُ : الْقَفَنْدَرُ
، إِذَا ضُرِبَ فِي مَنْزِلِ الرَّجُلِ
أَرْبَعِينَ صَبَاحاً بِالْبَرْبَطِ
، وَدَخَلَ عَلَيْهِ الرِّجَالُ ، وَضَعَ ذلِكَ الشَّيْطَانُ كُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ
عَلى مِثْلِهِ مِنْ صَاحِبِ الْبَيْتِ ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ نَفْخَةً ، فَلَا
يَغَارُ بَعْدَ هذَا
حَتّى تُؤْتى نِسَاؤُهُ ، فَلَا
يَغَارُ ».
__________________
١٠٢٨٥
/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ،
عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : يَا أَهْلَ
الْعِرَاقِ ، نُبِّئْتُ أَنَّ نِسَاءَكُمْ يُدَافِعْنَ الرِّجَالَ فِي الطَّرِيقِ
، أَمَا تَسْتَحْيُونَ ».
١٠٢٨٦
/ ٧. وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام
قَالَ : أَمَا تَسْتَحْيُونَ ، وَلَا تَغَارُونَ
نِسَاءَكُمْ يَخْرُجْنَ إِلَى الْأَسْوَاقِ ، وَيُزَاحِمْنَ الْعُلُوجَ
».
١٠٢٨٧
/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنِ
ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
ثَلَاثَةٌ لَايُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
، وَلَا يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : الشَّيْخُ الزَّانِي ، وَالدَّيُّوثُ
، وَالْمَرْأَةُ تُوطِئُ
فِرَاشَ زَوْجِهَا ».
__________________
١٠٢٨٨
/ ٩. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ
، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
حُرِّمَتِ الْجَنَّةُ عَلَى الدَّيُّوثِ ».
١٠٢٨٩
/ ١٠. أَبُو عَبْدِ
اللهِ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ جَعْفَرِ
بْنِ عَنْبَسَةَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي
الْمِقْدَامِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ؛ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَمَّنْ
حَدَّثَهُ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَثِيرٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
: « أَنَّ أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ عليهالسلام قَالَ
فِي رِسَالَتِهِ إِلَى الْحَسَنِ عليهالسلام :
__________________
إِيَّاكَ
وَالتَّغَايُرَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْغَيْرَةِ
؛ فَإِنَّ ذلِكَ يَدْعُو
الصَّحِيحَةَ مِنْهُنَّ إِلَى السَّقَمِ ، وَلكِنْ أَحْكِمْ أَمْرَهُنَّ ، فَإِنْ
رَأَيْتَ عَيْباً فَعَجِّلِ النَّكِيرَ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، فَإِنْ
تَعَيَّنْتَ مِنْهُنَّ
الرَّيْبَ فَيُعَظَّمُ
الذَّنْبُ ، وَيُهَوَّنُ الْعَتْبُ
».
١٧٨ ـ بَابُ أَنَّهُ
لَاغَيْرَةَ فِي الْحَلَالِ
١٠٢٩٠
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ
دَرَّاجٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا
غَيْرَةَ فِي الْحَلَالِ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لَاتُحْدِثَا شَيْئاً حَتّى أَرْجِعَ
إِلَيْكُمَا ، فَلَمَّا أَتَاهُمَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ
بَيْنَهُمَا فِي الْفِرَاشِ ».
__________________
١٧٩ ـ بَابُ خُرُوجِ
النِّسَاءِ إِلَى الْعِيدَيْنِ
١٠٢٩١
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مَرْوَانَ
بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ خُرُوجِ
النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ؟
فَقَالَ
: « لَا ، إِلاَّ عَجُوزٌ عَلَيْهَا
مَنْقَلَاهَا » يَعْنِي
الْخُفَّيْنِ.
١٠٢٩٢
/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَلِيٍّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ خُرُوجِ
النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ؟
فَقَالَ
: « لَا ، إِلاَّ امْرَأَةٌ مُسِنَّةٌ ».
١٨٠ ـ بَابُ مَا يَحِلُّ
لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ طَامِثٌ
١٠٢٩٣
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ
إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ
__________________
عَمْرٍو ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : مَا لِصَاحِبِ
الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ مِنْهَا؟
فَقَالَ
: « كُلُّ شَيْءٍ مَا عَدَا الْقُبُلَ
بِعَيْنِهِ ».
١٠٢٩٤
/ ٢. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ
مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنِ الْحَائِضِ : مَا
يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا؟
قَالَ
: « مَا دُونَ الْفَرْجِ ».
__________________
١٠٢٩٥
/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : مَا يَحِلُّ
لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟
فَقَالَ
: « مَا دُونَ الْفَرْجِ ».
١٠٢٩٦
/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
زِيَادٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَالْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي يُوسُفَ ، عَنْ
عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ
مِنَ الْمَرْأَةِ وَهِيَ حَائِضٌ؟
قَالَ
: « كُلُّ شَيْءٍ غَيْرَ الْفَرْجِ ».
قَالَ
: ثُمَّ قَالَ : « إِنَّمَا الْمَرْأَةُ لُعْبَةُ
الرَّجُلِ ».
١٠٢٩٧
/ ٥. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
عَطِيَّةَ ، عَنْ عُذَافِرٍ الصَّيْرَفِيِّ ، قَالَ :
__________________
قَالَ
أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « تَرى هؤُلَاءِ
الْمُشَوَّهِينَ خَلْقُهُمْ؟ » قَالَ :
قُلْتُ : نَعَمْ.
قَالَ
: « هؤُلَاءِ الَّذِينَ آبَاؤُهُمْ يَأْتُونَ
نِسَاءَهُمْ فِي الطَّمْثِ ».
١٨١ ـ بَابُ مُجَامَعَةِ
الْحَائِضِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ
١٠٢٩٨
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى
، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ
رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي الْمَرْأَةِ
يَنْقَطِعُ عَنْهَا دَمُ الْحَيْضِ
فِي آخِرِ أَيَّامِهَا ، قَالَ : « إِذَا أَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ
، فَلْيَأْمُرْهَا ، فَلْتَغْتَسِلْ
فَرْجَهَا ، ثُمَّ يَمَسُّهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ».
__________________
١٠٢٩٩
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ
الطَّاطَرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
يَقْطِينٍ :
عَنْ
أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنِ الْحَائِضِ تَرَى الطُّهْرَ ، وَيَقَعُ بِهَا زَوْجُهَا ؟
قَالَ
: « لَا بَأْسَ ، وَ الْغُسْلُ أَحَبُّ
إِلَيَّ ».
١٨٢ ـ بَابُ مَحَاشِّ
النِّسَاءِ
١٠٣٠٠
/ ١. الْحُسَيْنُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ
أَبَانٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ ؟
فَقَالَ
: « هِيَ لُعْبَتُكَ لَاتُؤْذِهَا
».
__________________
١٠٣٠١
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ
صَفْوَانَ بْنَ يَحْيى يَقُولُ :
قُلْتُ
لِلرِّضَا عليهالسلام : إِنَّ رَجُلاً مِنْ
مَوَالِيكَ أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَ لَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ هَابَكَ واسْتَحْيَا
مِنْكَ أَنْ يَسْأَ لَكَ ، قَالَ : « وَمَا
هِيَ ؟ » قُلْتُ : الرَّجُلُ
يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا؟
قَالَ
: « ذلِكَ لَهُ ». قَالَ : قُلْتُ لَهُ
: فَأَنْتَ تَفْعَلُ؟
قَالَ
: « إِنَّا لَانَفْعَلُ ذلِكَ ».
١٨٣ ـ بَابُ
الْخَضْخَضَةِ
وَنِكَاحِ الْبَهِيمَةِ
١٠٣٠٢
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ
الْعَلَاءِ بْنِ
__________________
رَزِينٍ ، عَنْ
رَجُلٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنِ الْخَضْخَضَةِ؟
فَقَالَ
: « هِيَ مِنَ الْفَوَاحِشِ ، وَنِكَاحُ الْأَمَةِ
خَيْرٌ مِنْهُ ».
١٠٣٠٣
/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ
الْبَصْرِيِّ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنِ الدَّلْكِ؟
قَالَ
: « نَاكِحُ نَفْسِهِ لَاشَيْءَ عَلَيْهِ
».
١٠٣٠٤
/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ
يَنْكِحُ بَهِيمَةً ، أَوْ يَدْلُكُ ، فَقَالَ : « كُلُّ مَا أَنْزَلَ بِهِ
الرَّجُلُ مَاءَهُ
فِي هذَا وَشِبْهِهِ ، فَهُوَ
زِنًى ».
١٠٣٠٥
/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ :
__________________
عَنْ
أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام : أَنَّهُ كَتَبَ
إِلَيْهِ : رَجُلٌ يَكُونُ مَعَ الْمَرْأَةِ لَايُبَاشِرُهَا إِلاَّ مِنْ وَرَاءِ
ثِيَابِهَا وَثِيَابِهِ ، فَيُحَرِّكُ
حَتّى يُنْزِلَ : مَا الَّذِي عَلَيْهِ؟
وَهَلْ يَبْلُغُ بِهِ ذلِكَ حَدَّ الْخَضْخَضَةِ؟
فَوَقَّعَ
فِي الْكِتَابِ : « ذلِكَ بَالِغُ أَمْرِهِ
».
١٠٣٠٦
/ ٥. عَلِيُّ بْنُ
مُحَمَّدٍ الْكُلَيْنِيُّ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ بَعْضِ
أَصْحَابِهِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَلْعُونٌ
مَنْ نَكَحَ بَهِيمَةً ».
١٨٤ ـ بَابُ الزَّانِي
١٠٣٠٧
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
سَالِمٍ :
__________________
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ
أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَقَرَّ نُطْفَتَهُ فِي
رَحِمٍ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ».
١٠٣٠٨
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَعُثْمَانَ بْنِ عِيسى
، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :
قَالَ
أَبُو إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام : « اتَّقِ الزِّنى ؛
فَإِنَّهُ يَمْحَقُ الرِّزْقَ ، وَيُبْطِلُ
الدِّينَ ».
١٠٣٠٩
/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ عليهماالسلام
، قَالَ : « لِلزَّانِي سِتُّ خِصَالٍ : ثَلَاثٌ فِي الدُّنْيَا ، وَثَلَاثٌ فِي
الْآخِرَةِ ؛ أَمَّا الَّتِي
فِي الدُّنْيَا : فَيَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ ، وَيُورِثُ الْفَقْرَ ، وَيُعَجِّلُ
الْفَنَاءَ ؛ وَأَمَّا الَّتِي فِي الْآخِرَةِ : فَسَخَطُ الرَّبِّ ، وَسُوءُ
الْحِسَابِ ، وَالْخُلُودُ فِي النَّارِ ».
__________________
١٠٣١٠
/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ
بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : «
وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليهالسلام : قَالَ رَسُولُ
اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إِذَا كَثُرَ الزِّنى
مِنْ بَعْدِي ، كَثُرَ مَوْتُ
الْفَجْأَةِ ».
١٠٣١١
/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :
كُنْتُ
عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام ، فَجَاءَهُ
رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا
مُحَمَّدٍ ، إِنِّي مُبْتَلًى
بِالنِّسَاءِ ، فَأَزْنِي يَوْماً ، وَأَصُومُ يَوْماً ، فَيَكُونُ
ذَا كَفَّارَةً لِذَا؟
__________________
فَقَالَ
لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام : « إِنَّهُ لَيْسَ
شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنْ أَنْ يُطَاعَ وَلَا يُعْصى ،
فَلَا تَزْنِي وَلَا تَصُومُ
».
فَاجْتَذَبَهُ
أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام إِلَيْهِ
، فَأَخَذَ بِيَدِهِ ، فَقَالَ :
« يَا أَبَا زَنَّةَ
، تَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ ، وَتَرْجُو أَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ؟ ».
١٠٣١٢
/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام : إِنِّي مُبْتَلًى
بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ ، فَيُعْجِبُنِي النَّظَرُ إِلَيْهَا.
فَقَالَ
لِي : « يَا عَلِيُّ ، لَابَأْسَ
إِذَا عَرَفَ اللهُ مِنْ نِيَّتِكَ
__________________
الصِّدْقَ
، وَإِيَّاكَ وَالزِّنى ؛ فَإِنَّهُ يَمْحَقُ
الْبَرَكَةَ ، وَيُهْلِكُ الدِّينَ ».
١٠٣١٣
/ ٧. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْكُوفِيِّ جَمِيعاً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
اجْتَمَعَ الْحَوَارِيُّونَ إِلى عِيسى عليهالسلام ، فَقَالُوا لَهُ : يَا
مُعَلِّمَ الْخَيْرِ ، أَرْشِدْنَا ، فَقَالَ لَهُمْ : إِنَّ مُوسى كَلِيمَ اللهِ عليهالسلام
أَمَرَكُمْ أَنْ لَاتَحْلِفُوا بِاللهِ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ كَاذِبِينَ
، وَأَنَا آمُرُكُمْ أَنْ لَاتَحْلِفُوا بِاللهِ كَاذِبِينَ وَلَا صَادِقِينَ.
قَالُوا
: يَا رُوحَ اللهِ ، زِدْنَا.
فَقَالَ
: إِنَّ مُوسى نَبِيَّ اللهِ عليهالسلام أَمَرَكُمْ أَنْ
لَاتَزْنُوا ، وَأَنَا آمُرُكُمْ أَنْ لَاتُحَدِّثُوا أَنْفُسَكُمْ بِالزِّنى
فَضْلاً عَنْ أَنْ تَزْنُوا ؛ فَإِنَّ
مَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالزِّنى ، كَانَ كَمَنْ أَوْقَدَ
فِي بَيْتٍ مُزَوَّقٍ ، فَأَفْسَدَ
التَّزَاوِيقَ الدُّخَانُ ، وَإِنْ لَمْ يَحْتَرِقِ الْبَيْتُ ».
__________________
١٠٣١٤
/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ،
قَالَ : « قَالَ يَعْقُوبُ لِابْنِهِ : يَا بُنَيَّ ، لَاتَزْنِ ؛ فَإِنَّ
الطَّائِرَ لَوْ زَنى
لَتَنَاثَرَ رِيشُهُ ».
١٠٣١٥
/ ٩. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ
عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْفُضَيْلِ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : فِي الزِّنى خَمْسُ
خِصَالٍ : يَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ ، وَيُورِثُ
الْفَقْرَ ، وَيَنْقُصُ الْعُمُرَ ، وَيُسْخِطُ الرَّحْمنَ ، وَيُخَلِّدُ فِي
النَّارِ ؛ نَعُوذُ
بِاللهِ مِنَ النَّارِ ».
١٨٥ ـ بَابُ الزَّانِيَةِ
١٠٣١٦
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنِ
__________________
ابْنِ مُسْكَانَ ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
ثَلَاثَةٌ لَايُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ، مِنْهُمُ الْمَرْأَةُ تُوطِئُ
فِرَاشَ زَوْجِهَا ».
١٠٣١٧
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
أَبِي هِلَالٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : أَلَا أُخْبِرُكُمْ
بِكِبْرِ الزِّنى؟ قَالُوا : بَلى
، قَالَ : هِيَ امْرَأَةٌ تُوطِئُ فِرَاشَ زَوْجِهَا
، فَتَأْتِي بِوَلَدٍ مِنْ غَيْرِهِ ، فَتُلْزِمُهُ زَوْجَهَا
، فَتِلْكَ الَّتِي لَايُكَلِّمُهَا اللهُ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا يَوْمَ
الْقِيَامَةِ ، وَلَا يُزَكِّيهَا ، وَلَهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ».
__________________
١٠٣١٨
/ ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ
النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
، قَالَ : « اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلى امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلى أَهْلِ
بَيْتِهَا مِنْ غَيْرِهِمْ ، فَأَكَلِ
حَرَائِبَهُمْ ، وَنَظَرَ إِلى
عَوْرَاتِهِمْ ».
١٨٦ ـ بَابُ اللِّوَاطِ
١٠٣١٩
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ
بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
__________________
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ
يَقُولُ : « حُرْمَةُ الدُّبُرِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْفَرْجِ ؛ إِنَّ اللهَ
أَهْلَكَ أُمَّةً بِحُرْمَةِ الدُّبُرِ ، وَلَمْ
يُهْلِكْ أَحَداً بِحُرْمَةِ الْفَرْجِ ».
١٠٣٢٠
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي
بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَنْ جَامَعَ
غُلَاماً ، جَاءَ جُنُباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ
لَايُنَقِّيهِ مَاءُ الدُّنْيَا ، وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ، وَأَعَدَّ
لَهُ جَهَنَّمَ ، وَسَاءَتْ مَصِيراً ».
ثُمَّ
قَالَ : « إِنَّ الذَّكَرَ لَيَرْكَبُ
الذَّكَرَ ، فَيَهْتَزُّ الْعَرْشُ لِذلكَ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُؤْتى فِي
حَقَبِهِ ، فَيَحْبِسُهُ اللهُ
عَلى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتّى يَفْرُغَ اللهُ
مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلى جَهَنَّمَ ، فَيُعَذَّبُ
بِطَبَقَاتِهَا طَبَقَةً طَبَقَةً حَتّى يُرَدَّ إِلى أَسْفَلِهَا ، وَلَا
يَخْرُجُ مِنْهَا ».
١٠٣٢١
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : اللِّوَاطُ مَا
دُونَ الدُّبُرِ ، وَالدُّبُرُ هُوَ الْكُفْرُ
».
__________________
١٠٣٢٢
/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبَانِ
بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ
أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي قَوْلِ لُوطٍ
عليهالسلام : ( إِنَّكُمْ
لَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ )
فَقَالَ : « إِنَّ إِبْلِيسَ أَتَاهُمْ فِي
صُورَةٍ حَسَنَةٍ ، فِيهِ تَأْنِيثٌ ، عَلَيْهِ
ثِيَابٌ حَسَنَةٌ ، فَجَاءَ إِلى شَبَابٍ
مِنْهُمْ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقَعُوا
بِهِ ، وَلَوْ طَلَبَ إِلَيْهِمْ
أَنْ يَقَعَ بِهِمْ لَأَبَوْا عَلَيْهِ ، وَلكِنْ طَلَبَ إِلَيْهِمْ أَنْ يَقَعُوا
بِهِ ، فَلَمَّا وَقَعُوا بِهِ الْتَذُّوهُ ، ثُمَّ ذَهَبَ عَنْهُمْ وَتَرَكَهُمْ
، فَأَحَالَ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ ».
١٠٣٢٣
/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
سَعِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرٍو :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ
قَوْمُ لُوطٍ مِنْ أَفْضَلِ قَوْمٍ خَلَقَهُمُ اللهُ ، فَطَلَبَهُمْ إِبْلِيسُ
الطَّلَبَ الشَّدِيدَ ، وَكَانَ مِنْ فَضْلِهِمْ
وَخِيَرَتِهِمْ أَنَّهُمْ إِذَا
خَرَجُوا إِلَى الْعَمَلِ خَرَجُوا
__________________
بِأَجْمَعِهِمْ
، وَتَبْقَى النِّسَاءُ خَلْفَهُمْ
، فَلَمْ يَزَلْ إِبْلِيسُ
يَعْتَادُهُمْ ، فَكَانُوا
إِذَا رَجَعُوا خَرَّبَ إِبْلِيسُ مَا يَعْمَلُونَ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
: تَعَالَوْا نَرْصُدْ هذَا
الَّذِي يُخَرِّبُ مَتَاعَنَا ، فَرَصَدُوهُ ، فَإِذَا هُوَ غُلَامٌ أَحْسَنُ مَا
يَكُونُ مِنَ الْغِلْمَانِ ، فَقَالُوا لَهُ : أَنْتَ الَّذِي تُخَرِّبُ
مَتَاعَنَا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ ؟ فَاجْتَمَعَ
رَأْيُهُمْ عَلى أَنْ يَقْتُلُوهُ ، فَبَيَّتُوهُ
عِنْدَ رَجُلٍ ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ صَاحَ ، فَقَالَ لَهُ : مَا لَكَ؟
فَقَالَ : كَانَ أَبِي
يُنَوِّمُنِي عَلى بَطْنِهِ ، فَقَالَ
لَهُ : تَعَالَ ، فَنَمْ عَلى بَطْنِي ».
قَالَ
: « فَلَمْ يَزَلْ يَدْلُكُ الرَّجُلَ حَتّى
عَلَّمَهُ أَنْ
يَفْعَلَ بِنَفْسِهِ ، فَأَوَّلاً
عَلَّمَهُ
__________________
إِبْلِيسُ
، وَالثَّانِيَةَ عَلَّمَهُ هُوَ ، ثُمَّ انْسَلَّ
فَفَرَّ مِنْهُمْ ، وَأَصْبَحُوا
فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُخْبِرُ بِمَا فَعَلَ بِالْغُلَامِ ، وَيُعَجِّبُهُمْ مِنْهُ
، وَهُمْ لَايَعْرِفُونَهُ ، فَوَضَعُوا
أَيْدِيَهُمْ فِيهِ حَتّى اكْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ
بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ، ثُمَّ جَعَلُوا
يَرْصُدُونَ مَارَّةَ الطَّرِيقِ
، فَيَفْعَلُونَ بِهِمْ حَتّى تَنَكَّبَ
مَدِينَتَهُمُ النَّاسُ ، ثُمَّ تَرَكُوا نِسَاءَهُمْ ، وَأَقْبَلُوا
عَلَى الْغِلْمَانِ.
فَلَمَّا
رَأى أَنَّهُ قَدْ
أَحْكَمَ أَمْرَهُ فِي الرِّجَالِ ، جَاءَ
إِلَى النِّسَاءِ ، فَصَيَّرَ نَفْسَهُ امْرَأَةً ، فَقَالَ
: إِنَّ رِجَالَكُنَّ يَفْعَلُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ
، قَالُوا : نَعَمْ قَدْ
رَأَيْنَا ذلِكَ ، وَكُلَّ ذلِكَ
يَعِظُهُمْ لُوطٌ وَيُوصِيهِمْ ، وَإِبْلِيسُ يُغْوِيهِمْ
حَتّى اسْتَغْنَى النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ ، فَلَمَّا كَمَلَتْ عَلَيْهِمُ
الْحُجَّةُ ، بَعَثَ اللهُ جَبْرَئِيلَ وَمِيكَائِيلَ وإِسْرَافِيلَ : فِي زِيِّ
غِلْمَانٍ ، عَلَيْهِمْ أَقْبِيَةٌ ،
__________________
فَمَرُّوا
بِلُوطٍ وَهُوَ يَحْرُثُ ، قَالَ : أَيْنَ تُرِيدُونَ؟
مَا رَأَيْتُ أَجْمَلَ
مِنْكُمْ قَطُّ؟ قَالُوا : إِنَّا أَرْسَلَنَا
سَيِّدُنَا إِلى رَبِّ هذِهِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : أَوَ لَمْ يَبْلُغْ
سَيِّدَكُمْ مَا يَفْعَلُ أَهْلُ هذِهِ الْمَدِينَةِ يَا بَنِيَّ؟ إِنَّهُمْ ـ وَاللهِ
ـ يَأْخُذُونَ الرِّجَالَ ، فَيَفْعَلُونَ بِهِمْ حَتّى يَخْرُجَ الدَّمُ ، فَقَالُوا
: أَمَرَنَا سَيِّدُنَا أَنْ نَمُرَّ وَسَطَهَا ، قَالَ : فَلِي إِلَيْكُمْ
حَاجَةٌ ، قَالُوا : وَمَا هِيَ؟ قَالَ
: تَصْبِرُونَ هاهُنَا إِلَى اخْتِلَاطِ الظَّلَامِ ».
قَالَ
: « فَجَلَسُوا » قَالَ : « فَبَعَثَ
ابْنَتَهُ ، فَقَالَ : جِيئِي لَهُمْ بِخُبْزٍ ، وَجِيئِي
لَهُمْ بِمَاءٍ فِي الْقُرْعَةِ ، وَجِيئِي
لَهُمْ عَبَاءً يَتَغَطَّوْنَ بِهَا
مِنَ الْبَرْدِ ، فَلَمَّا أَنْ ذَهَبَتِ الِابْنَةُ
، أَقْبَلَ الْمَطَرُ وَالْوَادِي ، فَقَالَ لُوطٌ : السَّاعَةَ
يَذْهَبُ بِالصِّبْيَانِ الْوَادِي ، قُومُوا حَتّى
نَمْضِيَ ، وَجَعَلَ
لُوطٌ يَمْشِي فِي أَصْلِ الْحَائِطِ ، وَجَعَلَ جَبْرَئِيلُ وَمِيكَائِيلُ
وَإِسْرَافِيلُ يَمْشُونَ وَسَطَ الطَّرِيقِ ، فَقَالَ
: يَا بَنِيَّ ، امْشُوا هاهُنَا ، فَقَالُوا : أَمَرَنَا سَيِّدُنَا أَنْ نَمُرَّ
فِي وَسَطِهَا ، وكَانَ لُوطٌ يَسْتَغْنِمُ الظَّلَامَ ، وَمَرَّ إِبْلِيسُ
فَأَخَذَ مِنْ حِجْرِ امْرَأَةٍ صَبِيّاً ، فَطَرَحَهُ فِي الْبِئْرِ ، فَتَصَايَحَ
أَهْلُ الْمَدِينَةِ كُلُّهُمْ عَلى
بَابِ لُوطٍ ، فَلَمَّا أَنْ نَظَرُوا إِلَى
الْغِلْمَانِ
__________________
فِي
مَنْزِلِ لُوطٍ ، قَالُوا : يَا لُوطُ
، قَدْ دَخَلْتَ فِي عَمَلِنَا؟ فَقَالَ : هؤُلَاءِ ضَيْفِي ، فَلَا تَفْضَحُونِ
فِي ضَيْفِي ، قَالُوا : هُمْ ثَلَاثَةٌ ، خُذْ
وَاحِداً ، وَأَعْطِنَا اثْنَيْنِ ».
قَالَ
: « فَأَدْخَلَهُمُ الْحُجْرَةَ ، وَقَالَ
لُوطٌ : لَوْ أَنَّ لِي
أَهْلَ بَيْتٍ يَمْنَعُونِّي مِنْكُمْ ».
قَالَ
: « وَتَدَافَعُوا عَلَى الْبَابِ ، وَكَسَرُوا
بَابَ لُوطٍ ، وَطَرَحُوا لُوطاً ، فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ : ( إِنّا
رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ )
فَأَخَذَ كَفّاً مِنْ بَطْحَاءَ ، فَضَرَبَ بِهَا
وُجُوهَهُمْ ، وَقَالَ : شَاهَتِ الْوُجُوهُ ، فَعَمِيَ
أَهْلُ الْمَدِينَةِ كُلُّهُمْ ، وَقَالَ
لَهُمْ لُوطٌ : يَا رُسُلَ رَبِّي ، فَمَا
أَمَرَكُمْ رَبِّي فِيهِمْ؟ قَالُوا
: أَمَرَنَا أَنْ نَأْخُذَهُمْ بِالسَّحَرِ
، قَالَ : فَلِي إِلَيْكُمْ حَاجَةٌ ، قَالُوا : وَمَا حَاجَتُكَ؟ قَالَ : تَأْخُذُونَهُمُ
السَّاعَةَ ، فَإِنِّي أَخَافُ
أَنْ يَبْدُوَ لِرَبِّي فِيهِمْ
، فَقَالُوا : يَا لُوطُ ( إِنَّ مَوْعِدَهُمُ
الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ )
لِمَنْ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ؟ فَخُذْ أَنْتَ بَنَاتِكَ ، وَامْضِ وَدَعِ
امْرَأَتَكَ ».
__________________
فَقَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « رَحِمَ اللهُ
لُوطاً لَوْ يَدْرِي مَنْ مَعَهُ فِي
الْحُجْرَةِ ، لَعَلِمَ أَنَّهُ مَنْصُورٌ
حَيْثُ يَقُولُ : ( لَوْ
أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلى رُكْنٍ شَدِيدٍ )
أَيُّ رُكْنٍ أَشَدُّ مِنْ جَبْرَئِيلَ مَعَهُ
فِي الْحُجْرَةِ؟ فَقَالَ اللهُ ـ عَزَّ
وَجَلَّ ـ لِمُحَمَّدٍ صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( وَما هِيَ مِنَ
الظّالِمِينَ بِبَعِيدٍ )
: مِنْ ظَالِمِي أُمَّتِكَ إِنْ عَمِلُوا مَا عَمِلَ
قَوْمُ لُوطٍ ».
قَالَ
: « وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَنْ أَلَحَّ فِي
وَطْيِ الرِّجَالِ ، لَمْ يَمُتْ حَتّى يَدْعُوَ الرِّجَالَ إِلى نَفْسِهِ ».
١٠٣٢٤
/ ٦. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ
، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْحَمَّارِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ
اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بَعَثَ أَرْبَعَةَ أَمْلَاكٍ فِي إِهْلَاكِ
قَوْمِ لُوطٍ : جَبْرَئِيلَ ومِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَكَرُوبِيلَ ، فَمَرُّوا
بِإِبْرَاهِيمَ عليهالسلام وَهُمْ مُعْتَمُّونَ
،
__________________
فَسَلَّمُوا
عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَعْرِفْهُمْ ، وَرَأى هَيْئَةً
حَسَنَةً ، فَقَالَ : لَايَخْدُمُ هؤُلَاءِ إِلاَّ أَنَا بِنَفْسِي ، وَكَانَ
صَاحِبَ ضِيَافَةٍ ، فَشَوى لَهُمْ عِجْلاً
سَمِيناً حَتّى أَنْضَجَهُ ، ثُمَّ قَرَّبَهُ
إِلَيْهِمْ ، فَلَمَّا وَضَعَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ( رَأى
أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ
وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً )
فَلَمَّا رَأى ذلِكَ جَبْرَئِيلُ عليهالسلام
، حَسَرَ الْعِمَامَةَ عَنْ
وَجْهِهِ ، فَعَرَفَهُ
إِبْرَاهِيمُ عليهالسلام ، فَقَالَ : أَنْتَ
هُوَ؟ قَالَ : نَعَمْ.
وَمَرَّتْ
سَارَةُ امْرَأَتُهُ ، فَبَشَّرَهَا بِإِسْحَاقَ ( وَمِنْ
وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ )
فَقَالَتْ : مَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ؟ فَأَجَابُوهَا
بِمَا فِي الْكِتَابِ ، فَقَالَ لَهُمْ
إِبْرَاهِيمُ : لِمَا ذَا جِئْتُمْ؟ قَالُوا : فِي
إِهْلَاكِ قَوْمِ لُوطٍ ، فَقَالَ
لَهُمْ : إِنْ كَانَ فِيهِمْ
مِائَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَتُهْلِكُونَهُمْ؟
فَقَالَ جَبْرَئِيلُ : لَا ، قَالَ : فَإِنْ
كَانَ فِيهَا خَمْسُونَ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ
: فَإِنْ كَانَ فِيهَا
ثَلَاثُونَ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَإِنْ
كَانَ فِيهَا عِشْرُونَ؟ قَالَ : لَا
، قَالَ : فَإِنْ كَانَ فِيهَا
__________________
عَشَرَةٌ؟
قَالَ : لَا ، قَالَ : فَإِنْ كَانَ فِيهَا خَمْسَةٌ؟
قَالَ : لَا ، قَالَ : فَإِنْ كَانَ فِيهَا وَاحِدٌ؟
قَالَ : لَا ، قَالَ : فَإِنَّ ( فِيها لُوطاً قالُوا
نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيها لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ
كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ )
».
قَالَ
الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ : قَالَ : « لَا
أَعْلَمُ هذَا الْقَوْلَ
إِلاَّ وَهُوَ يَسْتَبْقِيهِمْ ، وَهُوَ قَوْلُ
اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( يُجادِلُنا فِي
قَوْمِ لُوطٍ )
فَأَتَوْا لُوطاً ـ وَهُوَ فِي زِرَاعَةٍ قُرْبَ الْقَرْيَةِ
ـ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَهُمْ مُعْتَمُّونَ ، فَلَمَّا
رَأى هَيْئَةً حَسَنَةً ، عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ بِيضٌ ، وَعَمَائِمُ بِيضٌ ، فَقَالَ
لَهُمُ : الْمَنْزِلَ ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ
، فَتَقَدَّمَهُمْ ، وَمَشَوْا خَلْفَهُ ، فَنَدِمَ
عَلى
__________________
عَرْضِهِ
الْمَنْزِلَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : أَيَّ شَيْءٍ
صَنَعْتُ ؟ آتِي بِهِمْ قَوْمِي
وَأَنَا أَعْرِفُهُمْ ؟
فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ شِرَاراً
مِنْ خَلْقِ اللهِ ، قَالَ جَبْرَئِيلُ : لَانُعَجِّلُ
عَلَيْهِمْ حَتّى يَشْهَدَ
عَلَيْهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
، فَقَالَ جَبْرَئِيلُ : هذِهِ وَاحِدَةٌ ، ثُمَّ مَشى سَاعَةً ، ثُمَّ الْتَفَتَ
إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ
شِرَاراً مِنْ خَلْقِ اللهِ ، فَقَالَ
جَبْرَئِيلُ : هذِهِ ثِنْتَانِ
، ثُمَّ مَشى ، فَلَمَّا بَلَغَ
بَابَ الْمَدِينَةِ ، الْتَفَتَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ
شِرَاراً مِنْ خَلْقِ اللهِ ، فَقَالَ
جَبْرَئِيلُ عليهالسلام : هذِهِ الثَّالِثَةُ
، ثُمَّ دَخَلَ وَدَخَلُوا مَعَهُ حَتّى دَخَلَ مَنْزِلَهُ ، فَلَمَّا رَأَتْهُمُ
امْرَأَتُهُ رَأَتْ هَيْئَةً حَسَنَةً ، فَصَعِدَتْ فَوْقَ السَّطْحِ ، وَصَفَّقَتْ
، فَلَمْ يَسْمَعُوا ، فَدَخَّنَتْ ، فَلَمَّا
رَأَوُا الدُّخَانَ ، أَقْبَلُوا إِلَى الْبَابِ
يُهْرَعُونَ حَتّى جَاؤُوا
__________________
إِلَى
الْبَابِ ، فَنَزَلَتْ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَتْ : عِنْدَهُ قَوْمٌ مَا رَأَيْتُ
قَوْماً قَطُّ أَحْسَنَ هَيْئَةً مِنْهُمْ ،
فَجَاؤُوا إِلَى الْبَابِ لِيَدْخُلُوا ، فَلَمَّا رَآهُمْ لُوطٌ قَامَ إِلَيْهِمْ
، فَقَالَ لَهُمْ : يَا قَوْمِ ( فَاتَّقُوا
اللهَ وَلا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ )
وَقَالَ : ( هؤُلاءِ بَناتِي
هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ )
فَدَعَاهُمْ إِلَى الْحَلَالِ فَقَالُوا
: ( ما لَنا فِي بَناتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ
لَتَعْلَمُ ما نُرِيدُ )
فَقَالَ لَهُمْ : ( لَوْ أَنَّ لِي
بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلى رُكْنٍ شَدِيدٍ )
فَقَالَ جَبْرَئِيلُ : لَوْ يَعْلَمُ أَيُّ
قُوَّةٍ لَهُ ».
قَالَ
: « فَكَاثَرُوهُ حَتّى دَخَلُوا
الْبَيْتَ ، فَصَاحَ بِهِ جَبْرَئِيلُ ، وَقَالَ
: يَا لُوطُ ، دَعْهُمْ يَدْخُلُونَ
، فَلَمَّا دَخَلُوا أَهْوى جَبْرَئِيلُ عليهالسلام بِإِصْبَعِهِ
نَحْوَهُمْ ، فَذَهَبَتْ أَعْيُنُهُمْ ، وَهُوَ
__________________
قَوْلُ
اللهِ عَزَّ وجَلَّ : ( فَطَمَسْنا أَعْيُنَهُمْ
)
ثُمَّ نَادَاهُ جَبْرَئِيلُ ، فَقَالَ لَهُ : ( إِنّا
رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ
اللَّيْلِ ) وَقَالَ لَهُ
جَبْرَئِيلُ : إِنَّا بُعِثْنَا فِي إِهْلَاكِهِمْ ، فَقَالَ : يَا جِبْرِيلُ ، عَجِّلْ
، فَقَالَ : ( إِنَّ مَوْعِدَهُمُ
الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ )
فَأَمَرَهُ ، فَيَحْمِلُ هُوَ
وَمَنْ مَعَهُ إِلاَّ
امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ اقْتَلَعَهَا ـ يَعْنِي الْمَدِينَةَ ـ جَبْرَئِيلُ
بِجَنَاحَيْهِ مِنْ سَبْعَةِ
أَرَضِينَ ، ثُمَّ رَفَعَهَا حَتّى سَمِعَ أَهْلُ سَمَاءِ
الدُّنْيَا نُبَاحَ الْكِلَابِ ، وَصُرَاخَ
الدُّيُوكِ ، ثُمَّ قَلَبَهَا ، وَأَمْطَرَ
عَلَيْهَا وَعَلى مَنْ حَوْلَ الْمَدِينَةِ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ
».
__________________
١٠٣٢٥
/ ٧. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي قَوْلِ لُوطٍ عليهالسلام
: ( هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ )
قَالَ : « عَرَضَ عَلَيْهِمُ التَّزْوِيجَ ».
١٠٣٢٦
/ ٨. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إِيَّاكُمْ
وَأَوْلَادَ الْأَغْنِيَاءِ وَالْمُلُوكِ الْمُرْدَ
؛ فَإِنَّ فِتْنَتَهُمْ أَشَدُّ مِنْ فِتْنَةِ الْعَذَارى
فِي خُدُورِهِنَّ ».
١٠٣٢٧
/ ٩. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ سُلَيْمَانَ ،
__________________
عَنْ مَيْمُونٍ
الْبَانِ ، قَالَ :
كُنْتُ
عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، فَقُرِئَ عِنْدَهُ
آيَاتٌ مِنْ هُودٍ ، فَلَمَّا بَلَغَ : ( وَأَمْطَرْنا
عَلَيْها حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَما هِيَ
مِنَ الظّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ) قَالَ
: فَقَالَ : « مَنْ مَاتَ مُصِرّاً عَلَى اللِّوَاطِ ، لَمْ يَمُتْ حَتّى
يَرْمِيَهُ اللهُ بِحَجَرٍ مِنْ تِلْكَ الْحِجَارَةِ ، تَكُونُ
فِيهِ مَنِيَّتُهُ ، وَلَا يَرَاهُ
أَحَدٌ ».
١٠٣٢٨
/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ
طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَنْ قَبَّلَ
غُلَاماً مِنْ شَهْوَةٍ ، أَلْجَمَهُ اللهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ ».
١٨٧ ـ بَابُ مَنْ
أَمْكَنَ مِنْ نَفْسِهِ
١٠٣٢٩
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ
طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَنْ أَمْكَنَ مِنْ
نَفْسِهِ طَائِعاً يُلْعَبُ
__________________
بِهِ
، أَلْقَى اللهُ عَلَيْهِ شَهْوَةَ النِّسَاءِ ».
١٠٣٣٠
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الدِّهْقَانِ ، عَنْ
دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ أَخِي أَبِي الْعُرَامِ
، قَالَ :
ذَكَرْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام الْمَنْكُوحَ مِنَ
الرِّجَالِ ، فَقَالَ : « لَيْسَ يُبْلِي اللهُ بِهذَا الْبَلَاءِ أَحَداً وَلَهُ
فِيهِ حَاجَةٌ ؛ إِنَّ فِي أَدْبَارِهِمْ أَرْحَاماً مَنْكُوسَةً ، وَحَيَاءُ
أَدْبَارِهِمْ كَحَيَاءِ الْمَرْأَةِ ، قَدْ شَرِكَ فِيهِمُ ابْنٌ لِإِبْلِيسَ
يُقَالُ لَهُ : زَوَالٌ ، فَمَنْ شَرِكَ فِيهِ مِنَ الرِّجَالِ كَانَ مَنْكُوحاً ،
وَمَنْ شَرِكَ فِيهِ مِنَ
النِّسَاءِ كَانَتْ مِنَ الْمَوَارِدِ
، وَالْعَامِلُ عَلى هذَا مِنَ الرِّجَالِ ـ إِذَا بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ـ لَمْ
يَتْرُكْهُ ، وَهُمْ بَقِيَّةُ سَدُومَ ، أَمَا
إِنِّي لَسْتُ أَعْنِي بِهِمْ بَقِيَّتَهُمْ
أَنَّهُ وَلَدُهُمْ ، وَلكِنَّهُمْ
مِنْ طِينَتِهِمْ ».
__________________
قَالَ
: قُلْتُ : سَدُومُ الَّتِي قُلِبَتْ؟
قَالَ
: « هِيَ أَرْبَعُ مَدَائِنَ : سَدُومُ ،
وَصَرِيمُ ، وَلَدْمَاءُ ، وَعُمَيْرَاءُ
» قَالَ : « فَأَتَاهُنَّ جَبْرَئِيلُ عليهالسلام
وَهُنَّ مَقْلُوعَاتٌ إِلى تُخُومِ
الْأَرَضِينَ السَّابِعَةِ ، فَوَضَعَ
جَنَاحَهُ تَحْتَ السُّفْلى
مِنْهُنَّ ، وَرَفَعَهُنَّ جَمِيعاً حَتّى سَمِعَ أَهْلُ سَمَاءِ
الدُّنْيَا نُبَاحَ
كِلَابِهِمْ ، ثُمَّ قَلَبَهَا ».
١٠٣٣١
/ ٣. مُحَمَّدٌ ، عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ
__________________
الْعَرْزَمِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : إِنَّ لِلّهِ
عِبَاداً ، لَهُمْ فِي أَصْلَابِهِمْ
أَرْحَامٌ كَأَرْحَامِ النِّسَاءِ » قَالَ : « فَسُئِلَ : فَمَا لَهُمْ
لَايَحْمِلُونَ؟ فَقَالَ : إِنَّهَا
مَنْكُوسَةٌ ، وَلَهُمْ فِي أَدْبَارِهِمْ غُدَّةٌ كَغُدَّةِ الْجَمَلِ أَوِ
الْبَعِيرِ ، فَإِذَا هَاجَتْ
هَاجُوا ، وَإِذَا سَكَنَتْ سَكَنُوا
».
١٠٣٣٢
/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ
:
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَعَنَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم الْمُتَشَبِّهِينَ
مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ،
__________________
وَالْمُتَشَبِّهَاتِ
مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ » قَالَ
: « وَهُمُ الْمُخَنَّثُونَ ، وَاللاَّتِي
يَنْكِحْنَ بَعْضُهُنَّ بَعْضاً
».
١٠٣٣٣
/ ٥. أَحْمَدُ ، عَنْ جَعْفَرِ
بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « جَاءَ
رَجُلٌ إِلى أَبِي ، فَقَالَ : يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ ، إِنِّي ابْتُلِيتُ
بِبَلَاءٍ ، فَادْعُ اللهَ لِي
، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ يُؤْتى فِي دُبُرِهِ ، فَقَالَ : مَا أَبْلَى
اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهذَا الْبَلَاءِ أَحَداً لَهُ
فِيهِ حَاجَةٌ ، ثُمَّ قَالَ أَبِي
: قَالَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَعِزَّتِي
__________________
وَجَلَالِي
، لَايَقْعُدُ عَلَى اسْتَبْرَقِهَا وَحَرِيرِهَا
مَنْ يُؤْتى فِي دُبُرِهِ ».
١٠٣٣٤
/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ؛ وَ
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ
عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَخِيهِ
الْحُسَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :
كُنْتُ
عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام وَعِنْدَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ
لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي أُحِبُّ الصِّبْيَانَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو
عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « فَتَصْنَعُ مَا
ذَا؟ » قَالَ : أَحْمِلُهُمْ عَلى
ظَهْرِي ، فَوَضَعَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَدَهُ عَلى
جَبْهَتِهِ ، وَوَلّى وَجْهَهُ عَنْهُ ، فَبَكَى
الرَّجُلُ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
كَأَنَّهُ رَحِمَهُ ، فَقَالَ : « إِذَا أَتَيْتَ
بَلَدَكَ ، فَاشْتَرِ جَزُوراً سَمِيناً ، وَاعْقِلْهُ
عِقَالاً شَدِيداً ، وَخُذِ
السَّيْفَ ، فَاضْرِبِ السَّنَامَ
ضَرْبَةً تَقْشِرُ عَنْهُ الْجِلْدَةَ ، وَاجْلِسْ عَلَيْهِ بِحَرَارَتِهِ ».
__________________
فَقَالَ
عُمَرُ : فَقَالَ
الرَّجُلُ : فَأَتَيْتُ بَلَدِي ، فَاشْتَرَيْتُ
جَزُوراً ، فَعَقَلْتُهُ عِقَالاً
شَدِيداً ، وَأَخَذْتُ السَّيْفَ ، فَضَرَبْتُ بِهِ السَّنَامَ ضَرْبَةً ، وَقَشَرْتُ
عَنْهُ
الْجِلْدَ ، وَجَلَسْتُ عَلَيْهِ بِحَرَارَتِهِ ، فَسَقَطَ مِنِّي
عَلى ظَهْرِ الْبَعِيرِ شِبْهُ الْوَزَغِ أَصْغَرُ
مِنَ الْوَزَغِ ، وَسَكَنَ مَا بِي.
١٠٣٣٥
/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْهَيْثَمِ النَّهْدِيِّ رَفَعَهُ ، قَالَ
:
شَكَا
رَجُلٌ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام الْأُبْنَةَ ، فَمَسَحَ
أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَلى ظَهْرِهِ ، فَسَقَطَتْ
مِنْهُ دُودَةٌ حَمْرَاءُ ، فَبَرَأَ.
١٠٣٣٦
/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
سَعِيدٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرٍو :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « أَقْسَمَ
اللهُ عَلى نَفْسِهِ أَنْ لَايَقْعُدَ عَلى نَمَارِقِ
الْجَنَّةِ مَنْ يُؤْتى فِي دُبُرِهِ
».
فَقُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : فُلَانٌ عَاقِلٌ
لَبِيبٌ ، يَدْعُو النَّاسَ إِلى نَفْسِهِ قَدِ ابْتَلَاهُ اللهُ .
قَالَ
: فَقَالَ : « فَيَفْعَلُ ذلِكَ فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ
: « فَيَفْعَلُهُ عَلى بَابِ
__________________
دَارِهِ؟
» قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَأَيْنَ يَفْعَلُهُ
» قُلْتُ : إِذَا خَلَا ، قَالَ : « فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَبْتَلِهِ
، هذَا مُتَلَذِّذٌ ، لَايَقْعُدُ عَلى نَمَارِقِ
الْجَنَّةِ ».
١٠٣٣٧
/ ٩. أَحْمَدُ ، عَنْ عَلِيِّ
بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَا
كَانَ فِي شِيعَتِنَا فَلَمْ
يَكُنْ فِيهِمْ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ : مَنْ يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ ، وَلَمْ يَكُنْ
فِيهِمْ أَزْرَقُ أَخْضَرُ ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مَنْ يُؤْتى فِي دُبُرِهِ ».
١٠٣٣٨
/ ١٠. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عِمْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : هؤُلَاءِ
الْمُخَنَّثُونَ مُبْتَلَوْنَ بِهذَا
الْبَلَاءِ ، فَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُبْتَلًى ، وَالنَّاسُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ
لَايُبْتَلى بِهِ أَحَدٌ لِلّهِ فِيهِ
حَاجَةٌ؟
فَقَالَ
: « نَعَمْ ، قَدْ يَكُونُ مُبْتَلًى بِهِ ، فَلَا
تُكَلِّمُوهُمْ ؛ فَإِنَّهُمْ يَجِدُونَ لِكَلَامِكُمْ رَاحَةً ».
__________________
قُلْتُ
: جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَإِنَّهُمْ لَيْسَ يَصْبِرُونَ.
قَالَ
: « هُمْ يَصْبِرُونَ ، وَلكِنْ يَطْلُبُونَ بِذلِكَ اللَّذَّةَ ».
١٨٨ ـ بَابُ السَّحْقِ
١٠٣٣٩
/ ١. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ
هِشَامٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ هِشَامٍ
الصَّيْدَنَانِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلَهُ
رَجُلٌ عَنْ هذِهِ الْآيَةِ : ( كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ
قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحابُ الرَّسِّ )
؟ فَقَالَ بِيَدِهِ : هكَذَا ، فَمَسَحَ إِحْدَاهُمَا
بِالْأُخْرى ، فَقَالَ : « هُنَّ اللَّوَاتِي
بِاللَّوَاتِي » يَعْنِي النِّسَاءَ بِالنِّسَاءِ.
١٠٣٤٠
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
إِسْحَاقَ بْنِ
__________________
جَرِيرٍ ، قَالَ :
سَأَ
لَتْنِي امْرَأَةٌ أَنْ أَسْتَأْذِنَ لَهَا عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
، فَأَذِنَ لَهَا ، فَدَخَلَتْ وَمَعَهَا
مَوْلَاةٌ لَهَا ، فَقَالَتْ : يَا أَبَا عَبْدِ
اللهِ ، قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( زَيْتُونَةٍ لا
شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ )
مَا عَنى بِهذَا؟
فَقَالَ
: « أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ ، إِنَّ اللهَ
لَمْ يَضْرِبِ الْأَمْثَالَ لِلشَّجَرِ ، إِنَّمَا ضَرَبَ الْأَمْثَالَ
لِبَنِي آدَمَ ، سَلِي عَمَّا تُرِيدِينَ
».
فَقَالَتْ
: أَخْبِرْنِي عَنِ اللَّوَاتِي مَعَ اللَّوَاتِي
: مَا حَدُّهُنَّ فِيهِ؟
قَالَ
: « حَدُّ الزِّنى ؛ إِنَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُؤْتى
بِهِنَّ قَدْ أُلْبِسْنَ مُقَطَّعَاتٍ
مِنْ نَارٍ ، وَقُنِّعْنَ
بِمَقَانِعَ مِنْ نَارٍ ، وَسُرْوِلْنَ
مِنَ النَّارِ
، وَأُدْخِلَ فِي أَجْوَافِهِنَّ إِلى رُؤُوسِهِنَّ أَعْمِدَةٌ مِنْ نَارٍ ، وَقُذِفَ
بِهِنَّ فِي النَّارِ ، أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ ، إِنَّ أَوَّلَ مَنْ عَمِلَ هذَا
__________________
الْعَمَلَ
قَوْمُ لُوطٍ ، فَاسْتَغْنَى الرِّجَالُ
بِالرِّجَالِ ، فَبَقِيَ النِّسَاءُ بِغَيْرِ
رِجَالٍ ، فَفَعَلْنَ كَمَا فعَلَ رِجَالُهُنَّ ».
١٠٣٤١
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ ، عَنْ
بَشِيرٍ النَّبَّالِ ، قَالَ :
رَأَيْتُ
عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام رَجُلاً ، فَقَالَ
لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا تَقُولُ فِي اللَّوَاتِي مَعَ اللَّوَاتِي؟
فَقَالَ
لَهُ : « لَا أُخْبِرُكَ حَتّى تَحْلِفَ لَتُخْبِرَنَّ
بِمَا أُحَدِّثُكَ بِهِ النِّسَاءَ
» قَالَ : فَحَلَفَ لَهُ ، قَالَ : فَقَالَ : « هُمَا
فِي النَّارِ ، وَعَلَيْهِمَا سَبْعُونَ حُلَّةً
مِنْ نَارٍ ، فَوْقَ تِلْكَ الْحُلَلِ جِلْدٌ جَافٌّ
غَلِيظٌ مِنْ نَارٍ ، عَلَيْهِمَا نِطَاقَانِ
مِنْ نَارٍ ، وَتَاجَانِ مِنْ نَارٍ فَوْقَ تِلْكَ الْحُلَلِ ، وَخُفَّانِ
__________________
مِنْ
نَارٍ وَهُمَا فِي النَّارِ ».
١٠٣٤٢
/ ٤. عَنْهُ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ
الْحُسَيْنِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :
سَأَلَ
رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللهِ أَوْ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليهماالسلام
عَنِ الْمَرْأَةِ تُسَاحِقُ الْمَرْأَةَ ، وَكَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ ، فَقَالَ
: « مَلْعُونَةٌ مَلْعُونَةٌ الرَّاكِبَةُ
وَالْمَرْكُوبَةُ ، وَمَلْعُونَةٌ حَتّى تَخْرُجَ
مِنْ أَثْوَابِهَا الرَّاكِبَةُ وَالْمَرْكُوبَةُ
، فَإِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ
وَتَعَالى ـ وَالْمَلَائِكَةَ وَأَوْلِيَاءَهُ
يَلْعَنُونَهُمَا وَأَنَا وَمَنْ
بَقِيَ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ ؛ فَهُوَ ـ وَاللهِ ـ الزِّنَى
الْأَكْبَرُ ، وَلَا وَاللهِ مَا لَهُنَّ
تَوْبَةٌ ، قَاتَلَ اللهُ لَاقِيسَ بِنْتَ إِبْلِيسَ مَا ذَا جَاءَتْ بِهِ؟ ».
فَقَالَ
الرَّجُلُ : هذَا مَا جَاءَ بِهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ.
فَقَالَ
: « وَاللهِ لَقَدْ كَانَ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم قَبْلَ أَنْ يَكُونَ الْعِرَاقُ ، وَفِيهِنَّ
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لَعَنَ اللهُ
الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ ، وَلَعَنَ اللهُ
الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ».
__________________
١٨٩ ـ بَابُ أَنَّ مَنْ
عَفَّ عَنْ حَرَمِ النَّاسِ عُفَّ عَنْ
حَرَمِهِ
١٠٣٤٣
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ شَرِيفِ بْنِ
سَابِقٍ أَوْ رَجُلٍ ، عَنْ شَرِيفٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي
قُرَّةَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَمَّا
أَقَامَ الْعَالِمُ الْجِدَارَ ، أَوْحَى اللهُ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ إِلى
مُوسى عليهالسلام : أَنِّي مُجَازِي
الْأَبْنَاءِ بِسَعْيِ الْآبَاءِ ، إِنْ خَيْراً فَخَيْرٌ
، وَإِنْ شَرّاً فَشَرٌّ ، لَاتَزْنُوا
فَتَزْنِيَ نِسَاؤُكُمْ ، وَمَنْ وَطِئَ فِرَاشَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وُطِئَ
فِرَاشُهُ ، كَمَا تَدِينُ تُدَانُ ».
١٠٣٤٤
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ
سَالِمٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أَمَا
يَخْشَى الَّذِينَ يَنْظُرُونَ فِي أَدْبَارِ النِّسَاءِ أَنْ يُبْتَلَوْا بِذلِكَ
فِي نِسَائِهِمْ؟ ».
١٠٣٤٥
/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَمَّنْ
ذَكَرَهُ ، عَنْ مُفَضَّلٍ الْجُعْفِيِّ ، قَالَ :
قَالَ
أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « مَا أَقْبَحَ
بِالرَّجُلِ مِنْ أَنْ يُرى
بِالْمَكَانِ
__________________
الْمُعْوِرِ
، فَيُدْخَلَ ذلِكَ
عَلَيْنَا وَعَلى صَالِحِي أَصْحَابِنَا ؛ يَا مُفَضَّلُ ، أَتَدْرِي لِمَ قِيلَ :
مَنْ يَزْنِ يَوْماً يُزْنَ بِهِ ؟ ».
قُلْتُ
: لَا ، جُعِلْتُ فِدَاكَ.
قَالَ
: « إِنَّهَا كَانَتْ بَغِيٌّ
فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُكْثِرُ
الِاخْتِلَافَ إِلَيْهَا ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ مَا أَتَاهَا ، أَجْرَى اللهُ
عَلى لِسَانِهَا : أَمَا إِنَّكَ سَتَرْجِعُ إِلى أَهْلِكَ ، فَتَجِدُ مَعَهَا
رَجُلاً ».
قَالَ
: « فَخَرَجَ وَهُوَ خَبِيثُ النَّفْسِ
، فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ عَلى غَيْرِ الْحَالِ
الَّتِي كَانَ يَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ ذلِكَ الْيَوْمِ ، وَكَانَ
يَدْخُلُ بِإِذْنٍ ، فَدَخَلَ يَوْمَئِذٍ بِغَيْرِ إِذْنٍ ، فَوَجَدَ عَلى
فِرَاشِهِ رَجُلاً ، فَارْتَفَعَا إِلى مُوسى عليهالسلام
، فَنَزَلَ جَبْرَئِيلُ عليهالسلام عَلى مُوسى عليهالسلام
، فَقَالَ : يَا مُوسى ، مَنْ يَزْنِ
يَوْماً يُزْنَ بِهِ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا ، فَقَالَ : عِفُّوا ، تَعِفَّ
نِسَاؤُكُمْ ».
__________________
١٠٣٤٦
/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ
الْكُوفِيِّ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الدِّهْقَانِ ، عَنْ دُرُسْتَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ :
عَنْ
أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : تَزَوَّجُوا إِلى
آلِ فُلَانٍ ؛ فَإِنَّهُمْ عَفُّوا ، فَعَفَّتْ نِسَاؤُهُمْ ، وَلَا تَزَوَّجُوا
إِلى آلِ فُلَانٍ ؛ فَإِنَّهُمْ بَغَوْا ، فَبَغَتْ نِسَاؤُهُمْ.
وَقَالَ
: مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ : أَنَا
اللهُ قَاتِلُ الْقَاتِلِينَ ، وَمُفْقِرُ
الزَّانِينَ ؛ أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا تَزْنُوا
فَتَزْنِيَ نِسَاؤُكُمْ ، كَمَا تَدِينُ تُدَانُ ».
١٠٣٤٧
/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قَالَ
أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
: « بَرُّوا آبَاءَكُمْ ، يَبَرَّكُمْ
أَبْنَاؤُكُمْ ، وَعِفُّوا عَنْ نِسَاءِ
النَّاسِ ، تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ ».
__________________
١٠٣٤٨
/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ بَعْضِ
أَصْحَابِهِ يَرْفَعُهُ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : عَلَيْكُمْ
بِالْعَفَافِ ، وَتَرْكِ الْفُجُورِ ».
١٠٣٤٩
/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام يَقُولُ : « مَا مِنْ
عِبَادَةٍ أَفْضَلَ مِنْ عِفَّةِ بَطْنٍ وَفَرْجٍ ».
١٩٠ ـ بَابُ نَوَادِرَ
١٠٣٥٠
/ ١. أَبُو عَبْدِ
اللهِ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ
مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
__________________
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَيْسَ
شَيْءٌ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ إِلاَّ الرِّهَانُ ،
وَمُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ أَهْلَهُ
».
١٠٣٥١
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ،
عَنْ وَلِيدٍ ، قَالَ :
جَاءَتِ
امْرَأَةٌ سَائِلَةٌ إِلى رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَ رَسُولُ
اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « وَالِدَاتٌ
وَالِهَاتٌ رَحِيمَاتٌ
بِأَوْلَادِهِنَّ ، لَوْ لَا مَا يَأْتِينَ إِلى
أَزْوَاجِهِنَّ لَقِيلَ لَهُنَّ : ادْخُلْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ».
١٠٣٥٢
/ ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ،
عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ
الْكِنَانِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا
صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا ، وَصَامَتْ شَهْرَهَا
، وَأَطَاعَتْ
__________________
زَوْجَهَا
، وَعَرَفَتْ حَقَّ عَلِيٍّ عليهالسلام ، فَلْتَدْخُلْ مِنْ
أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ ».
١٠٣٥٣
/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ
يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ سَعِيدَةَ ، قَالَتْ :
بَعَثَنِي
أَبُو الْحَسَنِ عليهالسلام إِلى امْرَأَةٍ مِنْ
آلِ زُبَيْرٍ لِأَنْظُرَ إِلَيْهَا
، أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَيْهَا حَدَّثَتْنِي
هُنَيْئَةً ، ثُمَّ قَالَتْ
: أَدْنِي الْمِصْبَاحَ ، فَأَدْنَيْتُهُ
لَهَا
، قَالَتْ سَعِيدَةُ : فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا ـ وَكَانَ مَعَ سَعِيدَةَ غَيْرُهَا ـ
فَقَالَتْ : أَرَضِيتُنَّ؟ قَالَ : فَتَزَوَّجَهَا أَبُو الْحَسَنِ عليهالسلام
، فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتّى مَاتَ
عَنْهَا ، فَلَمَّا بَلَغَ ذلِكَ جَوَارِيَهُ ، جَعَلْنَ يَأْخُذْنَ بِأَرْدَانِهِ
وَثِيَابِهِ وَهُوَ سَاكِتٌ يَضْحَكُ ، لَايَقُولُ
لَهُنَّ شَيْئاً ، فَذُكِرَ
أَنَّهُ قَالَ : « مَا شَيْءٌ
__________________
مِثْلَ
الْحَرَائِرِ ».
١٠٣٥٤
/ ٥. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ
عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( أَوْ لامَسْتُمُ
النِّساءَ ) ؟
فَقَالَ
: « هُوَ الْجِمَاعُ ، وَلكِنَّ اللهَ سَتِيرٌ
يُحِبُّ السَّتْرَ ، فَلَمْ يُسَمِّ
كَمَا تُسَمُّونَ ».
١٠٣٥٥
/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ
بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « أَوْصَتْ
فَاطِمَةُ عليهاالسلام إِلى عَلِيٍّ عليهالسلام
أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ أُخْتِهَا
مِنْ بَعْدِهَا ، فَفَعَلَ ».
١٠٣٥٦
/ ٧. ابْنُ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ
بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :
__________________
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ
يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ : أَيَنْبَغِي
لَهُ
أَنْ تَرى عَوْرَتَهُ؟
قَالَ
: « لَا ، وَأَنَا أَتَّقِي ذلِكَ مِنْ مَمْلُوكَتِي إِذَا زَوَّجْتُهَا ».
١٠٣٥٧
/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ
مَعْمَرِ بْنِ يَحْيى ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام
عَمَّا يَرْوِي النَّاسُ عَنْ عَلِيٍّ عليهالسلام فِي أَشْيَاءَ مِنَ
الْفُرُوجِ ، لَمْ يَكُنْ يَأْمُرُ بِهَا وَلَا يَنْهى عَنْهَا
، إِلاَّ أَنَّهُ يَنْهى عَنْهَا نَفْسَهُ
وَوُلْدَهُ ، فَقُلْتُ : وَكَيْفَ يَكُونُ ذلِكَ؟
قَالَ
: « قَدْ أَحَلَّتْهَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرى ».
قُلْتُ
: فَهَلْ يَصِيرُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ
إِحْدَاهُمَا قَدْ نَسَخَتِ الْأُخْرى
، أَوْ هُمَا مُحْكَمَتَانِ
جَمِيعاً ، أَوْ يَنْبَغِي
أَنْ يُعْمَلَ بِهِمَا؟
فَقَالَ
: « قَدْ بَيَّنَ لَكُمْ إِذْ
نَهى نَفْسَهُ وَوُلْدَهُ ».
قُلْتُ
: مَا مَنَعَهُ أَنْ
يُبَيِّنَ ذلِكَ لِلنَّاسِ؟
فَقَالَ
: « خَشِيَ أَنْ لَايُطَاعَ ، وَلَوْ أَنَّ
عَلِيّاً عليهالسلام ثَبَتَتْ
لَهُ قَدَمَاهُ ، أَقَامَ كِتَابَ اللهِ
__________________
وَالْحَقَّ
كُلَّهُ ».
١٠٣٥٨
/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ
جَمِيلٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ
أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي رَجُلٍ أَقَرَّ
عَلى نَفْسِهِ أَنَّهُ غَصَبَ جَارِيَةَ
رَجُلٍ ، فَوَلَدَتِ الْجَارِيَةُ مِنَ الْغَاصِبِ ، قَالَ : « تُرَدُّ
الْجَارِيَةُ وَالْوَلَدُ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ إِذَا أَقَرَّ بِذلِكَ
الْغَاصِبُ ».
١٠٣٥٩
/ ١٠. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ
الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ
مَلِكٌ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَكَانَ لَهُ قَاضٍ ، وَلِلْقَاضِي أَخٌ ، وَكَانَ
رَجُلَ صِدْقٍ ، وَلَهُ امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْهَا الْأَنْبِيَاءُ ، فَأَرَادَ
الْمَلِكُ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلاً فِي حَاجَةٍ ، فَقَالَ لِلْقَاضِي : ابْغِنِي
رَجُلاً ثِقَةً ، فَقَالَ : مَا أَعْلَمُ أَحَداً أَوْثَقَ مِنْ أَخِي ، فَدَعَاهُ
لِيَبْعَثَهُ ، فَكَرِهَ ذلِكَ الرَّجُلُ ، وَقَالَ لِأَخِيهِ : إِنِّي أَكْرَهُ
أَنْ أُضَيِّعَ امْرَأَتِي ، فَعَزَمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَجِدْ بُدّاً مِنَ
الْخُرُوجِ ، فَقَالَ لِأَخِيهِ : يَا أَخِي ، إِنِّي
لَسْتُ أُخَلِّفُ شَيْئاً أَهَمَّ عَلَيَّ
مِنِ امْرَأَتِي ، فَاخْلُفْنِي فِيهَا ، وَتَوَلَّ قَضَاءَ حَاجَتِهَا ، قَالَ
: نَعَمْ.
فَخَرَجَ
الرَّجُلُ وَقَدْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ كَارِهَةً لِخُرُوجِهِ ، فَكَانَ الْقَاضِي
يَأْتِيهَا ، وَيَسْأَلُهَا
__________________
عَنْ
حَوَائِجِهَا وَيَقُومُ لَهَا ، فَأَعْجَبَتْهُ ، فَدَعَاهَا إِلى نَفْسِهِ ، فَأَبَتْ
عَلَيْهِ ، فَحَلَفَ عَلَيْهَا : لَئِنْ لَمْ تَفْعَلْ لَنُخْبِرَنَّ
الْمَلِكَ أَنَّكِ
قَدْ فَجَرْتِ ، فَقَالَتْ : اصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ ، لَسْتُ أُجِيبُكَ إِلى شَيْءٍ
مِمَّا طَلَبْتَ.
فَأَتَى
الْمَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَةَ أَخِي قَدْ
فَجَرَتْ ، وَقَدْ حَقَّ ذلِكَ عِنْدِي ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ : طَهِّرْهَا ، فَجَاءَ
إِلَيْهَا ، فَقَالَ : إِنَّ الْمَلِكَ
قَدْ أَمَرَنِي بِرَجْمِكِ ، فَمَا تَقُولِينَ؟ تُجِيبُنِي ؟
وَإِلاَّ رَجَمْتُكِ ، فَقَالَتْ : لَسْتُ
أُجِيبُكَ ، فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ.
فَأَخْرَجَهَا
، فَحَفَرَ لَهَا ، فَرَجَمَهَا وَمَعَهُ النَّاسُ ، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّهَا قَدْ
مَاتَتْ ، تَرَكَهَا ، وَانْصَرَفَ ، وَجَنَّ بِهَا
اللَّيْلُ ، وَكَانَ بِهَا
رَمَقٌ ، فَتَحَرَّكَتْ ، وَخَرَجَتْ مِنَ الْحَفِيرَةِ
، ثُمَّ مَشَتْ عَلى وَجْهِهَا حَتّى
خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَانْتَهَتْ إِلى دَيْرٍ فِيهِ
دَيْرَانِيٌّ ، فَبَاتَتْ
عَلى بَابِ الدَّيْرِ.
فَلَمَّا
أَصْبَحَ الدَّيْرَانِيُّ ، فَتَحَ الْبَابَ ، فَرَآهَا
، فَسَأَ لَهَا عَنْ قِصَّتِهَا ، فَخَبَّرَتْهُ ،
__________________
فَرَحِمَهَا
، وَأَدْخَلَهَا الدَّيْرَ ، وَكَانَ لَهُ ابْنٌ صَغِيرٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهُ
، وَكَانَ حَسَنَ الْحَالِ ، فَدَاوَاهَا حَتّى بَرَأَتْ مِنْ عِلَّتِهَا ، وَانْدَمَلَتْ
، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهَا ابْنَهُ ، فَكَانَتْ
تُرَبِّيهِ ، وَكَانَ لِلدَّيْرَانِيِّ
قَهْرَمَانٌ يَقُومُ بِأَمْرِهِ ،
فَأَعْجَبَتْهُ ، فَدَعَاهَا إِلى نَفْسِهِ ، فَأَبَتْ ، فَجَهَدَ بِهَا
فَأَبَتْ ، فَقَالَ : لَئِنْ لَمْ تَفْعَلِي لَأَجْهَدَنَّ
فِي قَتْلِكِ ، فَقَالَتْ : اصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ فَعَمَدَ إِلَى الصَّبِيِّ ، فَدَقَّ
عُنُقَهُ وَأَتَى الدَّيْرَانِيَّ ، فَقَالَ
لَهُ : عَمَدْتَ إِلى فَاجِرَةٍ قَدْ فَجَرَتْ ، فَدَفَعْتَ إِلَيْهَا ابْنَكَ؟
فَقَتَلَتْهُ ، فَجَاءَ الدَّيْرَانِيُّ
، فَلَمَّا رَآهُ ، قَالَ لَهَا : مَا
هذَا فَقَدْ تَعْلَمِينَ صَنِيعِي بِكِ؟ فَأَخْبَرَتْهُ بِالْقِصَّةِ ، فَقَالَ
لَهَا : لَيْسَ تَطِيبُ نَفْسِي أَنْ
تَكُونِي عِنْدِي ، فَاخْرُجِي ، فَأَخْرَجَهَا
لَيْلاً ، وَدَفَعَ إِلَيْهَا عِشْرِينَ دِرْهَماً ، وَقَالَ لَهَا : تَزَوَّدِي
هذِهِ ، اللهُ حَسْبُكِ .
فَخَرَجَتْ
لَيْلاً ، فَأَصْبَحَتْ فِي قَرْيَةٍ ، فَإِذَا فِيهَا مَصْلُوبٌ عَلى خَشَبَةٍ
وَهُوَ حَيٌّ ، فَسَأَ لَتْ عَنْ قِصَّتِهِ ، فَقَالُوا : عَلَيْهِ دَيْنٌ
عِشْرُونَ دِرْهَماً ، وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ عِنْدَنَا لِصَاحِبِهِ صُلِبَ
حَتّى يُؤَدِّيَ
إِلى صَاحِبِهِ ، فَأَخْرَجَتِ الْعِشْرِينَ
دِرْهَماً ، وَدَفَعَتْهَا إِلى غَرِيمِهِ ، وَقَالَتْ
: لَاتَقْتُلُوهُ ، فَأَنْزَلُوهُ عَنِ
الْخَشَبَةِ ، فَقَالَ لَهَا : مَا أَحَدٌ أَعْظَمَ عَلَيَّ
__________________
مِنَّةً
مِنْكِ ، نَجَّيْتِنِي مِنَ الصَّلْبِ وَمِنَ الْمَوْتِ ، فَأَنَا مَعَكِ
حَيْثُمَا ذَهَبْتِ ، فَمَضى
مَعَهَا ، وَمَضَتْ حَتَّى انْتَهَيَا إِلى سَاحِلِ الْبَحْرِ ، فَرَأَى جَمَاعَةً
وَسُفُناً ، فَقَالَ لَهَا : اجْلِسِي حَتّى أَذْهَبَ أَنَا أَعْمَلُ لَهُمْ ، وَأَسْتَطْعِمُ
وَآتِيكِ بِهِ ، فَأَتَاهُمْ ، فَقَالَ لَهُمْ : مَا فِي سَفِينَتِكُمْ هذِهِ؟ قَالُوا
: فِي هذِهِ تِجَارَاتٌ وَجَوْهَرٌ وَعَنْبَرٌ
وَأَشْيَاءُ مِنَ التِّجَارَةِ ، وَأَمَّا هذِهِ فَنَحْنُ فِيهَا.
قَالَ
: وَكَمْ يَبْلُغُ مَا فِي سَفِينَتِكُمْ؟ قَالُوا : كَثِيرٌ
لَانُحْصِيهِ ، قَالَ : فَإِنَّ مَعِي شَيْئاً هُوَ خَيْرٌ مِمَّا فِي
سَفِينَتِكُمْ ، قَالُوا : وَمَا مَعَكَ؟ قَالَ : جَارِيَةٌ لَمْ تَرَوْا
مِثْلَهَا قَطُّ ، قَالُوا : فَبِعْنَاهَا ، قَالَ : نَعَمْ عَلى شَرْطِ أَنْ
يَذْهَبَ بَعْضُكُمْ ، فَيَنْظُرَ إِلَيْهَا ، ثُمَّ يَجِيئَنِي فَيَشْتَرِيَهَا ،
وَلَا يُعْلِمَهَا ، وَيَدْفَعَ إِلَيَّ الثَّمَنَ ، وَلَا يُعْلِمَهَا حَتّى
أَمْضِيَ أَنَا ، فَقَالُوا : ذلِكَ لَكَ ، فَبَعَثُوا مَنْ نَظَرَ إِلَيْهَا ، فَقَالَ
: مَا رَأَيْتُ مِثْلَهَا قَطُّ ، فَاشْتَرَوْهَا مِنْهُ بِعَشَرَةِ آلَافِ
دِرْهَمٍ ، وَدَفَعُوا إِلَيْهِ الدَّرَاهِمَ ، فَمَضى
بِهَا ، فَلَمَّا أَمْعَنَ أَتَوْهَا ، فَقَالُوا
لَهَا : قُومِي وَادْخُلِي السَّفِينَةَ ، قَالَتْ : وَلِمَ؟ قَالُوا : قَدِ
اشْتَرَيْنَاكِ مِنْ مَوْلَاكِ ، قَالَتْ : مَا هُوَ بِمَوْلَايَ ، قَالُوا : لَتَقُومِينَ
أَوْ لَنَحْمِلَنَّكِ ، فَقَامَتْ وَمَضَتْ
مَعَهُمْ.
فَلَمَّا
انْتَهَوْا إِلَى السَّاحِلِ لَمْ يَأْمَنْ
بَعْضُهُمْ بَعْضاً عَلَيْهَا ، فَجَعَلُوهَا فِي السَّفِينَةِ الَّتِي فِيهَا
الْجَوْهَرُ وَالتِّجَارَةُ ، وَرَكِبُوا هُمْ
فِي السَّفِينَةِ الْأُخْرى ، فَدَفَعُوهَا
، فَبَعَثَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَيْهِمْ رِيَاحاً
، فَغَرَّقَتْهُمْ وَسَفِينَتَهُمْ
، وَنَجَتِ السَّفِينَةُ الَّتِي كَانَتْ فِيهَا
__________________
حَتّى
انْتَهَتْ إِلى جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ ، وَرَبَطَتِ السَّفِينَةَ ، ثُمَّ
دَارَتْ فِي الْجَزِيرَةِ ، فَإِذَا فِيهَا مَاءٌ وَشَجَرٌ فِيهِ ثَمَرٌ ،
فَقَالَتْ : هذَا مَاءٌ أَشْرَبُ مِنْهُ ، وَثَمَرٌ آكُلُ مِنْهُ ، أَعْبُدُ اللهَ
فِي هذَا الْمَوْضِعِ.
فَأَوْحَى
اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلى نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ
يَأْتِيَ ذلِكَ الْمَلِكَ ، فَيَقُولَ : إِنَّ فِي جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ
الْبَحْرِ خَلْقاً مِنْ خَلْقِي ، فَاخْرُجْ أَنْتَ وَمَنْ فِي مَمْلَكَتِكَ حَتّى
تَأْتُوا خَلْقِي هذِهِ
، وَتُقِرُّوا لَهُ بِذُنُوبِكُمْ
، ثُمَّ تَسْأَلُوا ذلِكَ الْخَلْقَ أَنْ يَغْفِرَ لَكُمْ
، فَإِنْ غَفَرَ لَكُمْ غَفَرْتُ
لَكُمْ .
فَخَرَجَ
الْمَلِكُ بِأَهْلِ مَمْلَكَتِهِ إِلى تِلْكَ الْجَزِيرَةِ ، فَرَأَوُا امْرَأَةً
، فَتَقَدَّمَ إِلَيْهَا الْمَلِكُ ، فَقَالَ لَهَا : إِنَّ قَاضِيَ هذَا أَتَانِي
، فَخَبَّرَنِي أَنَّ امْرَأَةَ أَخِيهِ فَجَرَتْ ، فَأَمَرْتُهُ بِرَجْمِهَا ، وَلَمْ
يُقِمْ عِنْدِي الْبَيِّنَةَ
، فَأَخَافُ أَنْ أَكُونَ قَدْ تَقَدَّمْتُ عَلى مَا لَا يَحِلُّ لِي ، فَأُحِبُّ
أَنْ تَسْتَغْفِرِي لِي ، فَقَالَتْ : غَفَرَ اللهُ لَكَ اجْلِسْ ، ثُمَّ أَتى
زَوْجُهَا وَلَا يَعْرِفُهَا ، فَقَالَ : إِنَّهُ
كَانَ لِي امْرَأَةٌ ، وَكَانَ مِنْ فَضْلِهَا
وَصَلَاحِهَا ، وَإِنِّي خَرَجْتُ
عَنْهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ لِذلكَ ، فَاسْتَخْلَفْتُ أَخِي عَلَيْهَا ، فَلَمَّا
رَجَعْتُ سَأَلْتُ عَنْهَا ، فَأَخْبَرَنِي أَخِي أَنَّهَا فَجَرَتْ فَرَجَمَهَا ،
وَأَنَا أَخَافُ أَنْ أَكُونَ
قَدْ ضَيَّعْتُهَا ، فَاسْتَغْفِرِي
__________________
لِي
، فَقَالَتْ : غَفَرَ اللهُ لَكَ اجْلِسْ ، فَأَجْلَسَتْهُ
إِلى جَنْبِ الْمَلِكِ.
ثُمَّ أَتَى الْقَاضِي
فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ لِأَخِي امْرَأَةٌ ، وَإِنَّهَا أَعْجَبَتْنِي ، فَدَعَوْتُهَا
إِلَى الْفُجُورِ ، فَأَبَتْ ، فَأَعْلَمْتُ الْمَلِكَ أَنَّهَا قَدْ فَجَرَتْ ، وَأَمَرَنِي
بِرَجْمِهَا ، فَرَجَمْتُهَا ، وَأَنَا
كَاذِبٌ عَلَيْهَا ، فَاسْتَغْفِرِي لِي ، قَالَتْ
: غَفَرَ اللهُ لَكَ ، ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلى زَوْجِهَا ، فَقَالَتْ : اسْمَعْ ، ثُمَّ
تَقَدَّمَ الدَّيْرَانِيُّ ، فَقَصَّ
قِصَّتَهُ ، وَقَالَ : أَخْرَجْتُهَا
بِاللَّيْلِ ، وَأَنَا أَخَافُ أَنْ يَكُونَ
قَدْ لَقِيَهَا سَبُعٌ ، فَقَتَلَهَا ، فَقَالَتْ : غَفَرَ اللهُ لَكَ اجْلِسْ ، ثُمَّ
تَقَدَّمَ الْقَهْرَمَانُ ، فَقَصَّ قِصَّتَهُ ، فَقَالَتْ لِلدَّيْرَانِيِّ : اسْمَعْ
غَفَرَ اللهُ لَكَ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ
الْمَصْلُوبُ ، فَقَصَّ قِصَّتَهُ ، فَقَالَتْ : لَاغَفَرَ اللهُ لَكَ ».
قَالَ
: « ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلى زَوْجِهَا ، فَقَالَتْ
: أَنَا امْرَأَتُكَ ، وَكُلُّ مَا سَمِعْتَ فَإِنَّمَا هُوَ قِصَّتِي ، وَلَيْسَتْ
لِي حَاجَةٌ فِي الرِّجَالِ ، وَأَنَا
أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ هذِهِ السَّفِينَةَ وَمَا فِيهَا ، وَتُخَلِّيَ سَبِيلِي ، فَأَعْبُدَ
اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي هذِهِ الْجَزِيرَةِ ، فَقَدْ تَرى مَا لَقِيتُ مِنَ
الرِّجَالِ ، فَفَعَلَ ، وَأَخَذَ السَّفِينَةَ وَمَا فِيهَا ، فَخَلّى
سَبِيلَهَا ، وَانْصَرَفَ
الْمَلِكُ وَأَهْلُ مَمْلَكَتِهِ ».
١٠٣٦٠
/ ١١. أَحْمَدُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ؛
__________________
وَ يَزِيدَ بْنِ
حَمَّادٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهماالسلام ، قَالَا : « مَا
مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَهُوَ يُصِيبُ حَظّاً مِنَ الزِّنى ، فَزِنَى الْعَيْنَيْنِ
النَّظَرُ ، وَزِنَى الْفَمِ الْقُبْلَةُ ، وَزِنَى الْيَدَيْنِ
اللَّمْسُ ، صَدَّقَ الْفَرْجُ ذلِكَ أَمْ
كَذَّبَ ».
١٠٣٦١
/ ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ
يَقُولُ : « النَّظَرُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ
إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ ، وَكَمْ مِنْ نَظْرَةٍ أَوْرَثَتْ حَسْرَةً طَوِيلَةً ».
١٠٣٦٢
/ ١٣. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الْوَاشِمَةُ
وَالْمُوتَشِمَةُ وَالنَّاجِشُ
__________________
وَالْمَنْجُوشُ
مَلْعُونُونَ
عَلى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
١٠٣٦٣
/ ١٤. عَنْهُ ، عَنْ بَعْضِ
الْعِرَاقِيِّينَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنّى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
عُثْمَانَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ جَابِرٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « لَعَنَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم رَجُلاً يَنْظُرُ
إِلى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَاتَحِلُّ لَهُ ، وَرَجُلاً خَانَ أَخَاهُ فِي امْرَأَتِهِ
، وَرَجُلاً يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلى نَفْعِهِ
فَسَأَلَهمُ الرِّشْوَةَ
».
__________________
١٠٣٦٤
/ ١٥. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
الْحَكَمِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :
كَانَ
رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ ، وَكَانَ
لَهُ جَارِيَةٌ نَفِيسَةٌ ، فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِ رَجُلٍ وَأُعْجِبَ بِهَا
، فَشَكَا ذلِكَ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ
: « تَعَرَّضْ لِرُؤْيَتِهَا ، وَكُلَّمَا
رَأَيْتَهَا ، فَقُلْ : أَسْأَلُ اللهَ مِنْ فَضْلِهِ ».
فَفَعَلَ
، فَمَا لَبِثَ إِلاَّ يَسِيراً حَتّى عَرَضَ لِوَلِيِّهَا سَفَرٌ ، فَجَاءَ إِلَى
الرَّجُلِ ، فَقَالَ : يَا فُلَانُ ، أَنْتَ جَارِي ، وَأَوْثَقُ النَّاسِ عِنْدِي
وَقَدْ عَرَضَ لِي سَفَرٌ ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أُودِعَكَ فُلَانَةَ جَارِيَتِي
تَكُونُ عِنْدَكَ. فَقَالَ الرَّجُلُ : لَيْسَ
لِي امْرَأَةٌ ، وَلَا مَعِي فِي مَنْزِلِي امْرَأَةٌ
، فَكَيْفَ تَكُونُ جَارِيَتُكَ عِنْدِي؟ فَقَالَ : أُقَوِّمُهَا عَلَيْكَ
بِالثَّمَنِ ، وَتَضْمَنُهُ لِي تَكُونُ
عِنْدَكَ ، فَإِذَا أَنَا قَدِمْتُ فَبِعْنِيهَا ، أَشْتَرِيهَا مِنْكَ ، وَإِنْ
نِلْتَ مِنْهَا نِلْتَ مَا يَحِلُّ لَكَ ، فَفَعَلَ ، وَغَلَّظَ عَلَيْهِ فِي
الثَّمَنِ ، وَخَرَجَ الرَّجُلُ
، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللهُ
حَتّى قَضى وَطَرَهُ مِنْهَا.
ثُمَّ
قَدِمَ رَسُولٌ لِبَعْضِ خُلَفَاءِ بَنِي أُمَيَّةَ
يَشْتَرِي لَهُ جَوَارِيَ ، فَكَانَتْ
هِيَ فِيمَنْ
سُمِّيَ أَنْ يُشْتَرى ، فَبَعَثَ الْوَالِي
إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ : جَارِيَةَ فُلَانٍ ، قَالَ : فُلَانٌ
__________________
غَائِبٌ
، فَقَهَرَهُ عَلى بَيْعِهَا ، وَأَعْطَاهُ مِنَ الثَّمَنِ مَا كَانَ فِيهِ رِبْحٌ
، فَلَمَّا أُخِذَتِ الْجَارِيَةُ ، وَأُخْرِجَ بِهَا مِنَ الْمَدِينَةِ ، قَدِمَ
مَوْلَاهَا ، فَأَوَّلُ شَيْءٍ سَأَلَهُ سَأَلَهُ عَنِ
الْجَارِيَةِ : كَيْفَ هِيَ؟ فَأَخْبَرَهُ بِخَبَرِهَا ، وَأَخْرَجَ إِلَيْهِ
الْمَالَ كُلَّهُ الَّذِي قَوَّمَهُ عَلَيْهِ وَالَّذِي رَبِحَ ، فَقَالَ : هذَا
ثَمَنُهَا فَخُذْهُ ، فَأَبَى الرَّجُلُ ، وَقَالَ : لَا آخُذُ إِلاَّ مَا
قَوَّمْتُ عَلَيْكَ ، وَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَخُذْهُ لَكَ هَنِيئاً
، فَصَنَعَ اللهُ لَهُ بِحُسْنِ نِيَّتِهِ
١٠٣٦٥
/ ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ
غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا
بَأْسَ أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ
بَيْنَ أَمَتَيْنِ وَالْحُرَّتَيْنِ
، إِنَّمَا نِسَاؤُكُمْ بِمَنْزِلَةِ اللُّعَبِ ».
١٠٣٦٦
/ ١٧. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ : أَنَّهُ
كَرِهَ أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ مُقَابِلَ
__________________
الْقِبْلَةِ.
١٠٣٦٧
/ ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى
الْخُزَاعِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ
أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : قُلْتُ
لَهُ : اشْتَرَيْتُ جَارِيَةً مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ
، فَوَقَعَتْ مِنِّي كُلَّ مَوْقِعٍ.
فَقَالَ
: « سَلْ عَنْ أُمِّهَا : لِمَنْ كَانَتْ؟ فَسَلْهُ
يُحَلِّلِ الْفَاعِلَ
بِأُمِّهَا مَا فَعَلَ ؛ لِيَطِيبَ الْوَلَدُ ».
١٠٣٦٨
/ ١٩. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي
أَيُّوبَ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ قَوْلِ اللهِ
عَزَّ وَجَلَّ : ( وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ
مِيثاقاً غَلِيظاً ) ؟
قَالَ
: « الْمِيثَاقُ هِيَ
الْكَلِمَةُ الَّتِي عُقِدَ بِهَا النِّكَاحُ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : ( غَلِيظاً )
فَهُوَ
__________________
مَاءُ
الرَّجُلِ يُفْضِيهِ إِلَى
امْرَأَتِهِ ».
١٠٣٦٩
/ ٢٠. ابْنُ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ
بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ
تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَقَالَتْ : أَنَا حُبْلى ، وَأَنَا
أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَأَنَا عَلى
غَيْرِ عِدَّةٍ؟
قَالَ
: فَقَالَ : « إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَوَاقَعَهَا ،
فَلَا يُصَدِّقْهَا ؛ وَإِنْ كَانَ لَمْ
يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يُوَاقِعْهَا ، فَلْيَخْتَبِرْ
وَلْيَسْأَلْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَرَفَهَا قَبْلَ ذلِكَ ».
١٠٣٧٠
/ ٢١. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلاَّءِ ، عَنْ
سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
__________________
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : رَجُلٌ أُخِذَ مَعَ
امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ ، فَأَقَرَّ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ
، وَأَقَرَّتْ أَنَّهُ زَوْجُهَا.
فَقَالَ
: « رُبَّ رَجُلٍ لَوْ أُتِيتُ بِهِ
لَأَجَزْتُ لَهُ ذلِكَ ، وَرُبَّ رَجُلٍ لَوْ أُتِيتُ بِهِ لَضَرَبْتُهُ ».
١٠٣٧١
/ ٢٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الضَّرِيرِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ عليهماالسلام ، قَالَ : « خَطَبَ
رَجُلٌ إِلى قَوْمٍ فَقَالُوا : مَا تِجَارَتُكَ؟ فَقَالَ : أَبِيعُ الدَّوَابَّ ،
فَزَوَّجُوهُ فَإِذَا هُوَ يَبِيعُ السَّنَانِيرَ
، فَاخْتَصَمُوا إِلى أَمِيرِ
الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، فَأَجَازَ
نِكَاحَهُ ، وَقَالَ
: السَّنَانِيرُ دَوَابُّ ».
__________________
١٠٣٧٢
/ ٢٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ رَفَعَهُ ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « أَتى
رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَ : هذِهِ
ابْنَةُ عَمِّي وَامْرَأَتِي ، لَا أَعْلَمُ إِلاَّ
خَيْراً ، وَقَدْ أَتَتْنِي بِوَلَدٍ شَدِيدِ السَّوَادِ ، مُنْتَشِرِ
الْمَنْخِرَيْنِ ، جَعْدٍ ، قَطَطٍ
، أَفْطَسِ الْأَنْفِ ، لَا أَعْرِفُ
شِبْهَهُ فِي أَخْوَالِي ، وَلَا فِي
أَجْدَادِي. فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ : مَا تَقُولِينَ؟ قَالَتْ : لَا ، وَالَّذِي
بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً مَا أَقْعَدْتُ مَقْعَدَهُ مِنِّي مُنْذُ مَلَكَنِي
أَحَداً غَيْرَهُ ».
قَالَ
: « فَنَكَسَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم بِرَأْسِهِ
مَلِيّاً ، ثُمَّ رَفَعَ
بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الرَّجُلِ ، فَقَالَ : يَا هذَا
، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آدَمَ تِسْعَةٌ
وَتِسْعُونَ عِرْقاً ، كُلُّهَا تَضْرِبُ
فِي النَّسَبِ ، فَإِذَا وَقَعَتِ النُّطْفَةُ فِي الرَّحِمِ ، اضْطَرَبَتْ تِلْكَ
الْعُرُوقُ تَسْأَلُ
__________________
اللهَ
الشَّبَهَ لَهَا ، فَهذَا مِنْ تِلْكَ
الْعُرُوقِ الَّتِي لَمْ يُدْرِكْهَا
أَجْدَادُكَ ، وَلَا أَجْدَادُ أَجْدَادِكَ ، خُذْ
إِلَيْكَ ابْنَكَ. فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : فَرَّجْتَ عَنِّي يَا رَسُولَ اللهِ ».
١٠٣٧٣
/ ٢٤. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
الْحَمِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :
كَتَبْتُ
إِلَيْهِ : أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ إِلى عَمٍّ لَهُ
ابْنَتَهُ ، فَأَمَرَ بَعْضَ إِخْوَانِهِ أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ الَّتِي
خَطَبَهَا ، وَإِنَّ الرَّجُلَ أَخْطَأَ بِاسْمِ الْجَارِيَةِ ، فَسَمَّاهَا
بِغَيْرِ اسْمِهَا ، وَكَانَ اسْمُهَا فَاطِمَةَ ، فَسَمَّاهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا
، وَلَيْسَ لِلرَّجُلِ ابْنَةٌ بِاسْمِ الَّتِي ذَكَرَهَا
الزَّوْجُ ؟
فَوَقَّعَ
عليهالسلام : « لَا بَأْسَ بِهِ
».
١٠٣٧٤
/ ٢٥. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
الْخَزْرَجِ :
أَنَّهُ
كَتَبَ إِلَيْهِ : أنَّ رَجُلاً خَطَبَ إِلى رَجُلٍ ،
فَطَالَتْ بِهِ الْأَيَّامُ وَالشُّهُورُ
وَالسِّنُونَ ، فَذَهَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ قَالَ لَهُ : أَفْعَلُ ، أَوْ قَدْ
فَعَلَ .
__________________
فَأَجَابَ
فِيهِ : « لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِلاَّ مَا عَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبَهُ ، وَثَبَتَتْ
عَلَيْهِ عَزِيمَتُهُ ».
١٠٣٧٥
/ ٢٦. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ ، عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ
يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ :
عَنْ
عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام فِي رَجُلٍ ادَّعى
عَلَى امْرَأَةٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا
بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ ، وَأَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ ذلِكَ ، فَأَقَامَتْ أُخْتُ هذِهِ
الْمَرْأَةِ عَلى هذَا الرَّجُلِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ
تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ ، وَلَمْ يُوَقِّتَا وَقْتاً.
فَكَتَبَ
: « أَنَّ الْبَيِّنَةَ بَيِّنَةُ الرَّجُلِ ،
وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ
الْمَرْأَةِ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هذِهِ الْمَرْأَةِ ، وَتُرِيدُ
أُخْتُهَا فَسَادَ النِّكَاحِ ، وَلَا تُصَدَّقُ
وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهَا إِلاَّ بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا ، أَوْ بِدُخُولٍ
بِهَا ».
١٠٣٧٦
/ ٢٧. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي ، قَالَ
:
سَأَلْتُ
الرِّضَا عليهالسلام : قُلْتُ
: جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ أَخِي مَاتَ ، وَتَزَوَّجْتُ
امْرَأَتَهُ ، فَجَاءَ
__________________
عَمِّي
فَادَّعى أَنَّهُ قَدْ
كَانَ تَزَوَّجَهَا سِرّاً ، فَسَأَلْتُهَا
عَنْ ذلِكَ ، فَأَنْكَرَتْ أَشَدَّ الْإِنْكَارِ ، وَقَالَتْ : مَا كَانَ بَيْنِي
وَبَيْنَهُ شَيْءٌ قَطُّ؟
فَقَالَ
: « يَلْزَمُكَ إِقْرَارُهَا ، وَيَلْزَمُهُ إِنْكَارُهَا ».
١٠٣٧٧
/ ٢٨. عَلِيٌّ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْمَشْرِقِيِّ :
عَنِ
الرِّضَا عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ
لَهُ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ ادَّعى أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً إِلى نَفْسِهَا
وَهِيَ مَازِحَةٌ ، فَسُئِلَتِ الْمَرْأَةُ
عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَتْ : نَعَمْ؟ فَقَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ ».
قُلْتُ
: فَيَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
١٠٣٧٨
/ ٢٩. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ
يَقُولُ ـ وَسُئِلَ عَنِ التَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ ـ فَقَالَ : « إِنَّ
النَّبِيَّ صلىاللهعليهوآلهوسلم تَزَوَّجَ
بِعَائِشَةَ فِي شَوَّالٍ ».
وَقَالَ
: « إِنَّمَا كَرِهَ ذلِكَ فِي شَوَّالٍ
أَهْلُ الزَّمَنِ الْأَوَّلِ ، وَذلِكَ أَنَّ الطَّاعُونَ كَانَ يَقَعُ فِيهِمْ
فِي الْأَبْكَارِ وَالْمُمَلَّكَاتِ
، فَكَرِهُوهُ لِذلكَ
،
__________________
لَالِغَيْرِهِ
».
١٠٣٧٩
/ ٣٠. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ
الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ الْوَاسِطِيِّ ، قَالَ :
كَتَبْتُ
إِلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام : أَنَّ لِي
قَرَابَةً قَدْ خَطَبَ إِلَيَّ ، وَفِي خُلُقِهِ
شَيْءٌ .
فَقَالَ
: « لَا تُزَوِّجْهُ إِنْ كَانَ سَيِّئَ الْخُلُقِ ».
١٠٣٨٠
/ ٣١. مُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
أَحْمَدَ بْنِ مُطَهَّرٍ ، قَالَ :
كَتَبْتُ
إِلى أَبِي الْحَسَنِ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ
عليهالسلام : أَنِّي تَزَوَّجْتُ بِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ
لَمْ أَسْأَلْ عَنْ
__________________
أَسْمَائِهِنَّ
، ثُمَّ إِنِّي
أَرَدْتُ طَلَاقَ إِحْدَاهُنَّ ، وَتَزْوِيجَ امْرَأَةٍ أُخْرى؟
فَكَتَبَ
: « انْظُرْ إِلى عَلَامَةٍ إِنْ كَانَتْ
بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ، فَتَقُولُ : اشْهَدُوا أَنَّ فُلَانَةَ الَّتِي بِهَا
عَلَامَةُ كَذَا وَكَذَا هِيَ طَالِقٌ ، ثُمَّ
تَزَوَّجُ الْأُخْرى إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ ».
١٠٣٨١
/ ٣٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى رَفَعَهُ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ وسَلَامُهُ عَلَيْهِ
ـ : لَا تَلِدُ الْمَرْأَةُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ».
١٠٣٨٢
/ ٣٣. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ
سِنَانٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَا مِنْ
مُؤْمِنَيْنِ يَجْتَمِعَانِ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ حَتّى
يُنَادِيَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ قَدْ زَوَّجَ
فُلَاناً فُلَانَةَ ».
وَقَالَ
: « وَلَا يَفْتَرِقُ زَوْجَانِ حَلَالاً
حَتّى يُنَادِيَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : إِنَّ اللهَ قَدْ أَذِنَ فِي فِرَاقِ
فُلَانٍ فُلَانَةَ ».
١٠٣٨٣
/ ٣٤. ابْنُ مَحْبُوبٍ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ :
__________________
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ لَهُ
أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَهُوَ يَبِيتُ عِنْدَ ثَلَاثٍ مِنْهُنَّ فِي لَيَالِيهِنَّ
وَيَمَسُّهُنَّ ، فَإِذَا بَاتَ عِنْدَ الرَّابِعَةِ فِي لَيْلَتِهَا لَمْ
يَمَسَّهَا : فَهَلْ عَلَيْهِ فِي هذَا إِثْمٌ؟
فَقَالَ
: « إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا ، وَيَظَلَّ
عِنْدَهَا صَبِيحَتَهَا ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ
إِثْمٌ إِنْ لَمْ يُجَامِعْهَا إِذَا لَمْ يُرِدْ
ذلِكَ ».
١٠٣٨٤
/ ٣٥. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
عِيسى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ رَفَعَهُ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ
اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ نَزَعَ الشَّهْوَةَ مِنْ رِجَالِ بَنِي أُمَيَّةَ ، وَجَعَلَهَا
فِي نِسَائِهِمْ ، وَكَذلِكَ فَعَلَ بِشِيعَتِهِمْ
، وَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ
وَجَلَّ ـ نَزَعَ الشَّهْوَةَ مِنْ نِسَاءِ بَنِي هَاشِمٍ ، وَجَعَلَهَا فِي
رِجَالِهِمْ ، وَكَذلِكَ فَعَلَ بِشِيعَتِهِمْ
».
١٠٣٨٥
/ ٣٦. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى رَفَعَهُ ، قَالَ :
جَاءَ
إِلَى النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا
رَسُولَ اللهِ ، لَيْسَ عِنْدِي طَوْلٌ
فَأَنْكِحَ
__________________
النِّسَاءَ
، فَإِلَيْكَ أَشْكُو الْعُزُوبِيَّةَ
.
فَقَالَ
: « وَفِّرْ شَعْرَ جَسَدِكَ ، وَأَدِمِ الصِّيَامَ » فَفَعَلَ ، فَذَهَبَ مَا
بِهِ مِنَ الشَّبَقِ
١٠٣٨٦
/ ٣٧. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ
بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مِنْ
بَرَكَةِ الْمَرْأَةِ خِفَّةُ مَؤُونَتِهَا ، وَتَيْسِيرُ
وِلَادَتِهَا ، وَمِنْ شُؤْمِهَا شِدَّةُ مَؤُونَتِهَا ، وَتَعْسِيرُ
وِلَادَتِهَا ».
١٠٣٨٧
/ ٣٨. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إِذَا جَلَسَتِ
الْمَرْأَةُ مَجْلِساً ، فَقَامَتْ عَنْهُ
، فَلَا يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهَا رَجُلٌ حَتّى
يَبْرُدَ » .
قَالَ
: « وَسُئِلَ النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَا زِينَةُ
الْمَرْأَةِ لِلْأَعْمى؟ قَالَ : الطِّيبُ وَالْخِضَابُ ؛ فَإِنَّهُ
__________________
مِنْ
طِيبِ النَّسَمَةِ ».
١٠٣٨٨
/ ٣٩. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ
سَالِمٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ
يَتَزَوَّجُ الْبِكْرَ ، قَالَ : « يُقِيمُ
عِنْدَهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ ».
١٠٣٨٩
/ ٤٠. الْحُسَيْنُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ
أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ
الْمَرْأَةُ ، فَيَتَزَوَّجُ أُخْرى ، كَمْ يَجْعَلُ لِلَّتِي يَدْخُلُ بِهَا؟
قَالَ
: « ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ يَقْسِمُ
».
١٠٣٩٠
/ ٤١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ
أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ أَتَيَا أُمَّ سَلَمَةَ ، فَقَالَا لَهَا : يَا أُمَّ
سَلَمَةَ ، إِنَّكِ قَدْ كُنْتِ عِنْدَ رَجُلٍ قَبْلَ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم
، فَكَيْفَ رَسُولُ اللهِ مِنْ ذَاكَ
__________________
فِي
الْخَلْوَةِ ؟
فَقَالَتْ : مَا هُوَ إِلاَّ كَسَائِرِ الرِّجَالِ ، ثُمَّ خَرَجَا عَنْهَا ، وَأَقْبَلَ
النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَامَتْ إِلَيْهِ
مُبَادِرَةً فَرَقاً أَنْ يَنْزِلَ أَمْرٌ
مِنَ السَّمَاءِ ، فَأَخْبَرَتْهُ الْخَبَرَ ،
فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم حَتّى تَرَبَّدَ
وَجْهُهُ ، وَالْتَوى عِرْقُ الْغَضَبِ
بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، وَخَرَجَ
وَهُوَ
يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتّى صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، وَبَادَرَتِ
الْأَنْصَارُ بِالسِّلَاحِ ، وَأَمَرَ بِخَيْلِهِمْ أَنْ تَحْضُرَ ، فَصَعِدَ
الْمِنْبَرَ ، فَحَمِدَ اللهَ ، وَأَثْنى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ :
أَيُّهَا
النَّاسُ ، مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَّبِعُونَ عَيْبِي ، وَيَسْأَلُونَ عَنْ
غَيْبِي ، وَاللهِ إِنِّي
لَأَكْرَمُكُمْ حَسَباً ، وَأَطْهَرُكُمْ مَوْلِداً ، وَأَنْصَحُكُمْ لِلّهِ فِي
الْغَيْبِ ، وَلَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ عَنْ أَبِيهِ إِلاَّ أَخْبَرْتُهُ.
فَقَامَ
إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : مَنْ أَبِي؟ فَقَالَ : فُلَانٌ الرَّاعِي ، فَقَامَ
إِلَيْهِ آخَرُ ، فَقَالَ : مَنْ
أَبِي؟ فَقَالَ : غُلَامُكُمُ الْأَسْوَدُ ، وَقَامَ
إِلَيْهِ الثَّالِثُ ، فَقَالَ : مَنْ أَبِي؟ فَقَالَ : الَّذِي تُنْسَبُ
إِلَيْهِ.
فَقَالَتِ
الْأَنْصَارُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اعْفُ
عَنَّا عَفَا اللهُ عَنْكَ ؛ فَإِنَّ اللهَ بَعَثَكَ
رَحْمَةً ،
__________________
فَاعْفُ
عَنَّا عَفَا اللهُ عَنْكَ.
وَكَانَ
النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم إِذَا كَلَّمَ
اسْتَحْيَا ، وَعَرِقَ ، وَغَضَّ طَرْفَهُ عَنِ النَّاسِ حَيَاءً حِينَ كَلَّمُوهُ
، فَنَزَلَ.
فَلَمَّا
كَانَ فِي السَّحَرِ ، هَبَطَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ
عليهالسلام بِصَفْحَةٍ
مِنَ الْجَنَّةِ ، فِيهَا هَرِيسَةٌ
، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، هذِهِ عَمِلَهَا لَكَ الْحُورُ الْعِينُ ، فَكُلْهَا
أَنْتَ وعَلِيٌّ وَذُرِّيَّتُكُمَا ؛ فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَأْكُلَهَا
غَيْرُكُمْ ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم وَعَلِيٌّ
وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عليهمالسلام ، فَأَكَلُوا
، فَأُعْطِيَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم فِي الْمُبَاضَعَةِ
مِنْ تِلْكَ الْأَكْلَةِ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ رَجُلاً ، فَكَانَ إِذَا شَاءَ
غَشِيَ نِسَاءَهُ
كُلَّهُنَّ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ ».
١٠٣٩١
/ ٤٢. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ
الْكُوفِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ
جَمَعَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَايَنْكِحُ ، فَزَنى مِنْهُنَّ شَيْءٌ ، فَالْإِثْمُ
عَلَيْهِ ».
__________________
١٠٣٩٢
/ ٤٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى رَفَعَهُ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سُئِلَ
عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ لَهُ أَبُوهُ جَارِيَةً ، فَأَوْلَدَهَا ، وَلَبِثَتْ عِنْدَهُ
زَمَاناً ، ثُمَّ ذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ قَدْ وَطِئَهَا
قَبْلَ أَنْ يَهَبَهَا لَهُ ، فَاجْتَنَبَهَا؟
قَالَ
: « لَا تُصَدَّقُ ».
١٠٣٩٣
/ ٤٤. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
عِيسى :
عَنْ
أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليهالسلام ، قَالَ : كَتَبْتُ
إِلَيْهِ هذِهِ الْمَسْأَلَةَ ـ وَعَرَفْتُ خَطَّهُ ـ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ
، كَانَ أَبُو الرَّجُلِ وَهَبَهَا لَهُ ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ، ثُمَّ
قَالَتْ بَعْدَ ذلِكَ : إِنَّ أَبَاكَ كَانَ وَطِئَنِي قَبْلَ أَنْ يَهَبَنِي لَكَ؟
قَالَ
: « لَا تُصَدَّقُ ، إِنَّمَا تَهْرُبُ مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ ».
١٠٣٩٤
/ ٤٥. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي الْمَرْأَةِ
إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا الرَّجُلُ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا
صَدَاقَ لَهَا ؛ لِأَنَّ الْحَدَثَ كَانَ مِنْ
قِبَلِهَا ».
__________________
١٠٣٩٥
/ ٤٦. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ
زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ
رَجُلاً أَتى بِامْرَأَتِهِ إِلى عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي هذِهِ
سَوْدَاءُ ، وَأَنَا أَسْوَدُ ، وَإِنَّهَا وَلَدَتْ غُلَاماً أَبْيَضَ.
فَقَالَ
لِمَنْ بِحَضْرَتِهِ : مَا تَرَوْنَ؟ فَقَالُوا :
نَرى أَنْ تَرْجُمَهَا ؛ فَإِنَّهَا سَوْدَاءُ ، وَزَوْجُهَا أَسْوَدُ ، وَوَلَدُهَا
أَبْيَضُ ».
قَالَ
: « فَجَاءَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام وَقَدْ وُجِّهَ بِهَا
لِتُرْجَمَ ، فَقَالَ : مَا حَالُكُمَا؟ فَحَدَّثَاهُ ، فَقَالَ لِلْأَسْوَدِ : أَتَتَّهِمُ
امْرَأَتَكَ؟ فَقَالَ : لَا ، قَالَ
: فَأَتَيْتَهَا وَهِيَ طَامِثٌ؟ قَالَ : قَدْ قَالَتْ لِي فِي لَيْلَةٍ مِنَ
اللَّيَالِي : إِنِّي طَامِثٌ ، فَظَنَنْتُ
أَنَّهَا تَتَّقِي الْبَرْدَ ، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا.
فَقَالَ
لِلْمَرْأَةِ : هَلْ أَتَاكِ وَأَنْتِ طَامِثٌ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، سَلْهُ قَدْ
حَرَّجْتُ عَلَيْهِ وَأَبَيْتُ.
قَالَ
: فَانْطَلِقَا ؛ فَإِنَّهُ ابْنُكُمَا ، وَإِنَّمَا غَلَبَ الدَّمُ النُّطْفَةَ
فَابْيَضَّ ، وَلَوْ قَدْ تَحَرَّكَ اسْوَدَّ
، فَلَمَّا أَيْفَعَ اسْوَدَّ
».
__________________
١٠٣٩٦
/ ٤٧. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ
النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي
الْمِقْدَامِ ، عَنْ أَبِيهِ :
عَنْ
عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام ، قَالَ : سُئِلَ
عَنِ الْفَوَاحِشِ مَا
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ؟
قَالَ
: « مَا ظَهَرَ نِكَاحُ امْرَأَةِ الْأَبِ
، وَمَا بَطَنَ الزِّنى ».
١٠٣٩٧
/ ٤٨. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ
شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي
سَيَّارٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ
اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إِذَا أَرَادَ
أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ ، فَلَا يُعْجِلْهَا ».
١٠٣٩٨
/ ٤٩. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ قَوْلِ اللهِ
عَزَّ وجَلَّ : ( أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ
خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى ) ؟
قَالَ
: « لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ إِلاَّ وَهُوَ يُعْرَفُ مِنْ
شَكْلِهِ الذَّكَرُ مِنَ الْأُنْثى ».
__________________
قُلْتُ
: مَا يَعْنِي( ثُمَّ هَدى )؟
قَالَ
: « هَدَاهُ لِلنِّكَاحِ وَالسِّفَاحِ مِنْ
شَكْلِهِ ».
١٠٣٩٩
/ ٥٠. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ
غَيْرِهِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ ، قَالَ :
رَأَيْتُ
أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام اخْتَضَبَ ، فَقُلْتُ
: جُعِلْتُ فِدَاكَ ، اخْتَضَبْتَ؟
فَقَالَ
: « نَعَمْ ؛ إِنَّ التَّهْيِئَةَ مِمَّا يَزِيدُ
فِي عِفَّةِ النِّسَاءِ ، وَلَقَدْ تَرَكَ النِّسَاءُ الْعِفَّةَ بِتَرْكِ
أَزْوَاجِهِنَّ التَّهْيِئَةَ ».
ثُمَّ
قَالَ : « أَيَسُرُّكَ أَنْ تَرَاهَا عَلى مَا تَرَاكَ عَلَيْهِ إِذَا كُنْتَ عَلى
غَيْرِ تَهْيِئَةٍ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَهُوَ ذَاكَ ».
ثُمَّ
قَالَ : « مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ : التَّنَظُّفُ
، وَالتَّطَيُّبُ ، وَحَلْقُ الشَّعْرِ ، وَكَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ
».
ثُمَّ
قَالَ : « كَانَ لِسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عليهالسلام
أَلْفُ امْرَأَةٍ فِي قَصْرٍ وَاحِدٍ ، ثَلَاثُمِائَةٍ مَهِيرَةٌ
، وَسَبْعُمِائَةٍ سُرِّيَّةٌ ، وَكَانَ رَسُولُ
اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم لَهُ بُضْعُ
أَرْبَعِينَ رَجُلاً ، وَكَانَ عِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ ،
__________________
وَكَانَ
يَطُوفُ عَلَيْهِنَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ».
١٠٤٠٠
/ ٥١. وَعَنْهُ ، عَنْ عُثْمَانَ
بْنِ عِيسى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : تَذَاكَرُوا
الشُّؤْمَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ
عليهالسلام ، فَقَالَ : « الشُّؤْمُ فِي
ثَلَاثٍ : فِي الْمَرْأَةِ ، وَالدَّابَّةِ
، وَالدَّارِ ؛ فَأَمَّا شُؤْمُ الْمَرْأَةِ ، فَكَثْرَةُ
مَهْرِهَا ، وَعُقْمُ رَحِمِهَا ».
١٠٤٠١
/ ٥٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ ، قَالَ :
لَمَّا
زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم فَاطِمَةَ عليهاالسلام
، قَالُوا : بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ ، فَقَالَ
: « لَا ، بَلْ عَلَى
__________________
الْخَيْرِ
وَالْبَرَكَةِ ».
١٠٤٠٢
/ ٥٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « جَاءَتِ
امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلى رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَنْزِلِ
حَفْصَةَ ، وَالْمَرْأَةُ مُتَلَبِّسَةٌ مُتَمَشِّطَةٌ ، فَدَخَلَتْ عَلى رَسُولِ
اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَتْ : يَا
رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ الْمَرْأَةَ لَاتَخْطُبُ الزَّوْجَ ، وَأَنَا امْرَأَةٌ
أَيِّمٌ لَازَوْجَ لِي مُنْذُ دَهْرٍ
وَلَا وَلَدَ ، فَهَلْ لَكَ
مِنْ حَاجَةٍ؟ فَإِنْ تَكُ فَقَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ إِنْ قَبِلْتَنِي.
فَقَالَ
لَهَا رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم خَيْراً ، وَدَعَا
لَهَا ، ثُمَّ قَالَ : يَا أُخْتَ الْأَنْصَارِ ، جَزَاكُمُ اللهُ عَنْ رَسُولِ
اللهِ خَيْراً ، فَقَدْ نَصَرَنِي رِجَالُكُمْ ، وَرَغِبَتْ
فِيَّ نِسَاؤُكُمْ.
فَقَالَتْ
لَهَا حَفْصَةُ : مَا أَقَلَّ حَيَاءَكِ وَأَجْرَأَكِ وَأَنْهَمَكِ
لِلرِّجَالِ.
فَقَالَ
لَهَا رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : كُفِّي عَنْهَا
يَا حَفْصَةُ ؛ فَإِنَّهَا خَيْرٌ مِنْكِ ، رَغِبَتْ فِي رَسُولِ اللهِ ، فَلُمْتِهَا
وَعَيَّبْتِهَا
، ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَةِ : انْصَرِفِي رَحِمَكِ اللهُ ، فَقَدْ أَوْجَبَ
__________________
اللهُ
لَكِ الْجَنَّةَ ؛ لِرَغْبَتِكِ فِيَّ ، وَتَعَرُّضِكِ
لِمَحَبَّتِي وَسُرُورِي ، وسَيَأْتِيكِ أَمْرِي إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَأَنْزَلَ
اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً
إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها
خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ) .
قَالَ
: « فَأَحَلَّ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ هِبَةَ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا لِرَسُولِ
اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وَلَا يَحِلُّ
ذلِكَ لِغَيْرِهِ ».
١٠٤٠٣
/ ٥٤. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ مُخَلَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الْيَرْبُوعِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ
تَغْلِبَ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إِنَّمَا أَنَا
بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ، أَتَزَوَّجُ فِيكُمْ وَأُزَوِّجُكُمْ ، إِلاَّ فَاطِمَةَ عليهاالسلام
؛ فَإِنَّ تَزْوِيجَهَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ».
١٠٤٠٤ / ٥٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ
حَنْظَلَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنِّي تَزَوَّجْتُ
امْرَأَةً ، فَسَأَلْتُ عَنْهَا ، فَقِيلَ فِيهَا .
فَقَالَ
: « وَأَنْتَ لِمَ سَأَلْتَ أَيْضاً؟ لَيْسَ
عَلَيْكُمُ التَّفْتِيشُ ».
__________________
١٠٤٠٥
/ ٥٦. أَحْمَدُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
سَدِيرٍ ، قَالَ :
قَالَ
لِي أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « يَا سَدِيرُ ، بَلَغَنِي
عَنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ جَمَالٌ وَحُسْنُ تَبَعُّلٍ
، فَابْتَغِ لِي امْرَأَةً ذَاتَ جَمَالٍ فِي مَوْضِعٍ ».
فَقُلْتُ
: قَدْ أَصَبْتُهَا ـ جُعِلْتُ فِدَاكَ ـ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانِ بْنِ مُحَمَّدِ
بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ.
فَقَالَ
لِي : « يَا سَدِيرُ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم لَعَنَ قَوْماً ، فَجَرَتِ اللَّعْنَةُ فِي
أَعْقَابِهِمْ إِلى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ ، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ يُصِيبَ جَسَدِي جَسَدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ
النَّارِ ».
١٠٤٠٦
/ ٥٧. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ
النُّعْمَانِ ، عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ
الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ :
سَمِعْتُ
جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عليهماالسلام يَقُولُ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : يَا عَلِيُّ ، مُرْ
نِسَاءَكَ لَا يُصَلِّينَ عُطُلاً ، وَلَوْ يُعَلِّقْنَ
فِي أَعْنَاقِهِنَّ سَيْراً
».
__________________
١٠٤٠٧
/ ٥٨. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ
أَصْحَابِنَا مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : ذَكَرْتُ
لَهُ الْمَجُوسَ
، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ : نِكَاحٌ كَنِكَاحِ وُلْدِ آدَمَ ، وَإِنَّهُمْ
يُحَاجُّونَّا بِذلِكَ.
فَقَالَ
: « أَمَّا أَنْتُمْ فَلَا
يُحَاجُّونَكُمْ بِهِ ، لَمَّا
أَدْرَكَ هِبَةُ اللهِ ، قَالَ آدَمُ : يَا رَبِّ ، زَوِّجْ هِبَةَ اللهِ ، فَأَهْبَطَ
اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَهُ حَوْرَاءَ ، فَوَلَدَتْ
لَهُ أَرْبَعَةَ غِلْمَةٍ
، ثُمَّ رَفَعَهَا اللهُ ، فَلَمَّا أَدْرَكَ وُلْدُ هِبَةِ اللهِ ، قَالَ : يَا
رَبِّ ، زَوِّجْ وُلْدَ هِبَةِ اللهِ ، فَأَوْحَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلَيْهِ
أَنْ يَخْطُبَ إِلى رَجُلٍ مِنَ الْجِنِّ ـ وَكَانَ مُسْلِماً ـ أَرْبَعَ بَنَاتٍ
لَهُ عَلى وُلْدِ هِبَةِ اللهِ ، فَزَوَّجَهُنَّ ؛ فَمَا
كَانَ مِنْ جَمَالٍ وَحِلْمٍ ، فَمِنْ قِبَلِ
الْحَوْرَاءِ وَالنُّبُوَّةِ ؛ وَمَا كَانَ مِنْ سَفَهٍ
أَوْ حِدَّةٍ ، فَمِنَ الْجِنِّ ».
__________________
١٠٤٠٨
/ ٥٩. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
عِيسى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : قَوْلُ الرَّجُلِ
لِلْمَرْأَةِ : إِنِّي أُحِبُّكِ ، لَا يَذْهَبُ مِنْ قَلْبِهَا أَبَداً ».
١٩١ ـ بَابُ تَفْسِيرِ
مَا يَحِلُّ مِنَ النِّكَاحِ وَمَا يَحْرُمُ وَالْفَرْقِ بَيْنَ النِّكَاحِ
وَالسِّفَاحِ
وَالزِّنى وَهُوَ مِنْ
كَلَامِ يُونُسَ
١٠٤٠٩
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ
يُونُسَ ، قَالَ :
كُلُّ
زِنًى سِفَاحٌ ، وَلَيْسَ كُلُّ سِفَاحٍ زِنًى ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الزِّنى فِعْلُ
حَرَامٍ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ ، لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ وُجُوهِ الْحَلَالِ ، فَلَمَّا
كَانَ هذَا الْفِعْلُ بِكُلِّيَّتِهِ حَرَاماً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، كَانَتْ تِلْكَ
الْعِلَّةُ رَأْسَ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَرَأْسَ كُلِّ حَرَامٍ حَرَّمَهُ اللهُ مِنَ
الْفُرُوجِ كُلِّهَا ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يَكُونُ فِعْلُ الزِّنى عَنْ تَرَاضٍ
مِنَ الْعِبَادِ ، وَأَجْرٍ مُسَمًّى ، وَمُؤَاتَاةٍ
مِنْهُمْ عَلى ذلِكَ الْفِعْلِ ، فَلَيْسَ ذلِكَ التَّرَاضِي مِنْهُمْ ـ إِذَا
تَرَاضَوْا عَلَيْهِ مِنْ إِعْطَاءِ
الْأَجْرِ مِنَ الْمُؤَاتَاةِ
عَلَى الْمُوَاقَعَةِ ـ حَلَالاً ، وَأَنْ يَكُونَ
ذلِكَ الْفِعْلُ مِنْهُمْ لِلّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ رِضًى ، أَوْ أَمَرَهُمْ
بِهِ.
__________________
فَلَمَّا
كَانَ هذَا الْفِعْلُ غَيْرَ مَأْمُورٍ بِهِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ كَانَ حَرَاماً
كُلُّهُ ، وَكَانَ اسْمُهُ زِنًى مَحْضَاً
؛ لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ ، مَعْرُوفٌ ذلِكَ عِنْدَ جَمِيعِ
الْفِرَقِ وَالْمِلَلِ ، إِنَّهُ عِنْدَهُمْ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ غَيْرُ مَأْمُورٍ
بِهِ.
وَنَظِيرُ
ذلِكَ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا ؛ إِنَّهَا رَأْسُ كُلِّ مُسْكِرٍ ، وَإِنَّهَا
إِنَّمَا صَارَتْ خَالِصَةً خَمْراً لِأَنَّهَا انْقَلَبَتْ مِنْ جَوْهَرِهَا ، بِلَا
مِزَاجٍ مِنْ غَيْرِهَا صَارَتْ خَمْراً ، وَصَارَتْ رَأْسَ كُلِّ مُسْكِرٍ مِنْ
غَيْرِهَا ، وَلَيْسَ سَائِرُ
الْأَشْرِبَةِ كَذلِكَ ؛ لِأَنَّ كُلَّ جِنْسٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَةِ
فَمَشُوبَةٌ ، مَمْزُوجٌ الْحَلَالُ
بِالْحَرَامِ ، وَمُسْتَخْرَجٌ مِنْهَا الْحَرَامُ ،
نَظِيرُهُ الْمَاءُ
الْحَلَالُ الْمَمْزُوجُ بِالتَّمْرِ الْحَلَالِ وَالزَّبِيبِ وَالْحِنْطَةِ
وَالشَّعِيرِ وَغَيْرِ ذلِكَ
الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهَا شَرَابٌ حَرَامٌ.
وَلَيْسَ
الْمَاءُ الَّذِي حَرَّمَهُ اللهُ ، وَلَا التَّمْرُ
وَلَا الزَّبِيبُ وَغَيْرُ ذلِكَ ، إِنَّمَا حَرَّمَهُ انْقِلَابُهُ عِنْدَ
امْتِزَاجِ كُلِّ وَاحِدٍ بِخِلَافِهِ حَتّى غَلى وَانْقَلَبَ ، وَالْخَمْرُ
غَلَتْ بِنَفْسِهَا لَابِخِلَافِهَا ، فَاشْتَرَكَ
جَمِيعُ الْمُسْكِرِ فِي اسْمِ الْخَمْرِ ، وَكَذلِكَ
شَارَكَ السِّفَاحَ الزِّنى فِي مَعْنَى السِّفَاحِ ، وَلَمْ يُشَارِكِ السِّفَاحُ
فِي مَعْنَى الزِّنى أَنَّهُ زِنًى ، وَلَا
فِي اسْمِهِ.
فَأَمَّا
مَعْنَى السِّفَاحِ الَّذِي هُوَ غَيْرُ
الزِّنى ـ وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ لِاسْمِ السِّفَاحِ وَمَعْنَاهُ ـ
__________________
فَالَّذِي
هُوَ مِنْ وَجْهِ النِّكَاحِ مَشُوبٌ
بِالْحَرَامِ ، وَإِنَّمَا صَارَ سِفَاحاً لِأَنَّهُ
نِكَاحٌ حَرَامٌ مَنْسُوبٌ إِلَى الْحَلَالِ
وَهُوَ مِنْ وَجْهِ الْحَرَامِ ، فَلَمَّا كَانَ وَجْهٌ مِنْهُ حَلَالاً وَوَجْهٌ
حَرَاماً ، كَانَ اسْمُهُ سِفَاحاً ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَيْهِ نِكَاحُ
تَزْوِيجٍ إِلاَّ أَنَّهُ مَشُوبٌ ذلِكَ التَّزْوِيجُ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ
الْحَرَامِ ، غَيْرُ خَالِصٍ فِي مَعْنَى الْحَرَامِ بِالْكُلِّ ، وَلَا خَالِصٌ
فِي وَجْهِ الْحَلَالِ بِالْكُلِّ.
أَمَّا
أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ مِنْ وَجْهِ الْفَسَادِ وَالْقَصْدِ إِلى غَيْرِ مَا
أَمَرَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِيهِ
مِنْ وَجْهِ التَّأْوِيلِ وَالْخَطَإِ وَالِاسْتِحْلَالِ بِجِهَةِ التَّأْوِيلِ
وَالتَّقْلِيدِ نَظِيرُ الَّذِي يَتَزَوَّجُ
ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي كِتَابِهِ
تَحْرِيمَهَا فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْأُمَّهَاتِ وَالْبَنَاتِ إِلى آخِرِ الْآيَةِ
كُلُّ ذلِكَ حَلَالٌ مِنْ جِهَةِ التَّزْوِيجِ
، حَرَامٌ مِنْ جِهَةِ مَا نَهَى
اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَنْهُ ، وَكَذلِكَ الَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي
عِدَّتِهَا مُسْتَحِلًّا لِذلِكَ ، فَيَكُونُ تَزْوِيجُهُ ذلِكَ سِفَاحاً مِنْ
وَجْهَيْنِ : مِنْ وَجْهِ
الِاسْتِحْلَالِ ، وَمِنْ وَجْهِ التَّزْوِيجِ فِي الْعِدَّةِ ، إِلاَّ أَنْ
يَكُونَ جَاهِلاً غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ لِذلِكَ .
وَنَظِيرُ
الَّذِي يَتَزَوَّجُ الْحُبْلى مُتَعَمِّداً بِعِلْمٍ
، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمُحْصَنَةَ الَّتِي لَهَا
__________________
زَوْجٌ
بِعِلْمٍ ، وَالَّذِي يَنْكِحُ
الْمَمْلُوكَةَ مِنَ الْفَيْءِ قَبْلَ الْمَقْسَمِ ، وَالَّذِي يَنْكِحُ
الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ وَالْمَجُوسِيَّةَ وَعَبَدَةَ الْأَوْثَانِ
عَلَى الْمُسْلِمَةِ الْحُرَّةِ ، وَالَّذِي
يَقْدِرُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ فَيَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ أَوْ غَيْرَهَا مِنْ
أَهْلِ الْمِلَلِ تَزْوِيجاً دَائِماً بِمِيرَاثٍ ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ
عَلَى الْحُرَّةِ ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا
، وَالْمَمْلُوكُ يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ حُرَّتَيْنِ ، وَالْمَمْلُوكُ يَكُونُ
عِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ تَزْوِيجاً صَحِيحاً
، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ
أَرْبَعِ حَرَائِرَ ، وَالَّذِي لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ وَاحِدَةً
تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً بَائِنَةً ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ
عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ مِنْهُ ، وَالَّذِي
يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ مِنَ
بَعْدِ تِسْعِ تَطْلِيقَاتٍ بِتَحْلِيلٍ
مِنْ أَزْوَاجٍ وَهِيَ لَاتَحِلُّ لَهُ أَبَداً ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ
الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ بِغَيْرِ وَجْهِ الطَّلَاقِ الَّذِي أَمَرَ اللهُ ـ عَزَّ
وَجَلَّ ـ بِهِ فِي كِتَابِهِ ، وَالَّذِي
يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَهؤُلَاءِ كُلُّهُمْ تَزْوِيجُهُمْ مِنْ جِهَةِ
التَّزْوِيجِ حَلَالٌ ، حَرَامٌ فَاسِدٌ مِنَ الْوَجْهِ
__________________
الْآخَرِ
؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِلاَّ مِنَ الْوَجْهِ
الَّذِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَلِذلِكَ صَارَ سِفَاحاً مَرْدُوداً ذلِكَ
كُلُّهُ ، غَيْرُ جَائِزٍ الْمُقَامُ عَلَيْهِ ، وَلَا ثَابِتٍ لَهُمُ
التَّزْوِيجُ ، بَلْ يُفَرِّقُ الْإِمَامُ بَيْنَهُمْ ، وَلَا يَكُونُ
نِكَاحُهُمْ زِنًى وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنْ
هذَا الْوَجْهِ أَوْلَادَ زِنًى ، وَمَنْ قَذَفَ
الْمَوْلُودَ مِنْ هؤُلَاءِ الَّذِينَ وُلِدُوا مِنْ هذَا الْوَجْهِ جُلِدَ
الْحَدَّ ؛ لِأَنَّهُ مَوْلُودٌ بِتَزْوِيجِ رِشْدَةٍ
وَإِنْ كَانَ مُفْسِداً لَهُ بِجِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ الْمُحَرَّمَةِ ، وَالْوَلَدُ
مَنْسُوبٌ إِلَى الْأَبِ ، مَوْلُودٌ بِتَزْوِيجِ رِشْدَةٍ عَلى نِكَاحِ مِلَّةٍ
مِنَ الْمِلَلِ ، خَارِجٌ مِنْ حَدِّ الزِّنى ، وَلكِنَّهُ
مُعَاقَبٌ عُقُوبَةَ الْفِرْقَةِ وَالرُّجُوعِ إِلَى الِاسْتِئْنَافِ بِمَا
يَحِلُّ وَيَجُوزُ .
فَإِنْ
قَالَ قَائِلٌ : إِنَّهُ مِنْ أَوْلَادِ
السِّفَاحِ ـ عَلى صِحَّةِ مَعْنَى السِّفَاحِ ـ لَمْ يَأْثَمْ ، إِلاَّ أَنْ
يَكُونَ يَعْنِي أَنَّ مَعْنَى السِّفَاحِ هُوَ الزِّنى.
وَوَجْهٌ
آخَرُ مِنْ وُجُوهِ السِّفَاحِ مَنْ أَتَى امْرَأَةً
وَهِيَ مُحْرِمَةٌ ، أَوْ أَتَاهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ ، أَوْ أَتَاهَا وَهِيَ فِي
دَمِ حَيْضِهَا ، أَوْ أَتَاهَا فِي حَالِ صَلَاتِهَا
، وَكَذلِكَ الَّذِي يَأْتِي الْمَمْلُوكَةَ قَبْلَ أَنْ يُوَاجِبَ صَاحِبَهَا ، وَالَّذِي
يَأْتِي الْمَمْلُوكَةَ وَهِيَ حُبْلى مِنْ غَيْرِهِ ، وَالَّذِي يَأْتِي
الْمَمْلُوكَةَ تُسْبى عَلى غَيْرِ وَجْهِ السِّبَا ، وَتُسْبى وَلَيْسَ لَهُمْ
أَنْ يُسْبَوْا ، وَمَنْ تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً أَوْ
عَابِدَةَ وَثَنٍ ، وَكَانَ التَّزْوِيجُ فِي
مِلَّتِهِمْ تَزْوِيجاً صَحِيحاً إِلاَّ أَنَّهُ شَابَ
__________________
ذلِكَ
فَسَادٌ بِالتَّوَجُّهِ إِلى آلِهَتِهِمُ
اللاَّتِي بِتَحْلِيلِهِمِ اسْتَحَلُّوا
التَّزْوِيجَ.
فَكُلُّ
هؤُلَاءِ أَبْنَاؤُهُمْ أَبْنَاءُ سِفَاحٍ ، إِلاَّ أَنَّ ذلِكَ هُوَ أَهْوَنُ
مِنَ الصِّنْفِ الْأَوَّلِ ، وَإِنَّمَا إِتْيَانُ هؤُلَاءِ السِّفَاحَ إِمَّا
مِنْ فَسَادِ التَّوَجُّهِ إِلى غَيْرِ اللهِ تَعَالى ، أَوْ فَسَادِ بَعْضِ هذِهِ
الْجِهَاتِ ، وَإِتْيَانُهُنَّ حَلَالٌ ، وَلكِنَّهُ
مُحَرَّفٌ مِنْ حَدِّ الْحَلَالِ ، وَسِفَاحٌ فِي وَقْتِ الْفِعْلِ بِلَا زِنًى ، وَلَا
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا دَخَلَا فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا إِعَادَةَ
اسْتِحْلَالٍ جَدِيدٍ ، وَكَذلِكَ الَّذِي يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ مَهْرٍ ، فَتَزْوِيجُهُ
جَائِزٌ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ
، وَهُمَا عَلى تَزْوِيجِهِمَا الْأَوَّلِ ، إِلاَّ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَقْرُبُ
مِنْ كُلِّ خَيْرٍ وَمِنْ كُلِّ حَقٍّ ، وَلَا يَبْعُدُ مِنْهُ ، وَكَمَا جَازَ
أَنْ يَعُودَ إِلى أَهْلِهِ بِلَا تَزْوِيجٍ جَدِيدٍ أَكْثَرَ مِنَ الرُّجُوعِ
إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَكُلُّ هؤُلَاءِ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهِمْ نِكَاحٌ صَحِيحٌ
فِي مِلَّتِهِمْ ، وَإِنْ كَانَ إِتْيَانُهُنَّ
فِي تِلْكَ الْأَوْقَاتِ حَرَاماً لِلْعِلَلِ
الَّتِي وَصَفْنَاهَا.
وَالْمَوْلُودُ
مِنْ هذِهِ الْجِهَاتِ أَوْلَادُ
رِشْدَةٍ لَا أَوْلَادُ زِنًى ، وَأَوْلَادُهُمْ أَطْهَرُ مِنْ أَوْلَادِ
الصِّنْفِ الْأَوَّلِ مِنْ أَهْلِ السِّفَاحِ ، وَمَنْ قَذَفَ مِنْ هؤُلَاءِ
فَقَدْ أَوْجَبَ عَلى نَفْسِهِ حَدَّ
الْمُفْتَرِي ؛ لِعِلَّةِ التَّزْوِيجِ الَّذِي كَانَ وَإِنْ كَانَ مَشُوباً
بِشَيْءٍ مِنَ السِّفَاحِ الْخَفِيِّ
مِنْ أَيِّ مِلَّةٍ كَانَ ، أَوْ فِي أَيِّ دِينٍ كَانَ إِذَا كَانَ نِكَاحُهُمْ
تَزْوِيجاً ، فَعَلَى الْقَاذِفِ لَهُمْ مِنَ الْحَدِّ مِثْلُ الْقَاذِفِ
لِلْمُتَزَوِّجِ فِي الْإِسْلَامِ
تَزْوِيجاً صَحِيحاً ، لَافَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي الْحَدِّ ، وَإِنَّمَا الْحَدُّ
لِعِلَّةِ التَّزْوِيجِ لَالِعِلَّةِ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ.
__________________
وَأَمَّا
وَجْهُ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ السَّلِيمِ الْبَرِيءِ مِنَ الزِّنى وَالسِّفَاحِ
هُوَ الَّذِي غَيْرُ مَشُوبٍ بِشَيْءٍ
مِنْ وُجُوهِ الْحَرَامِ ، أَوْ
وُجُوهِ الْفَسَادِ ، فَهُوَ النِّكَاحُ الَّذِي أَمَرَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهِ
عَلى حَدِّ مَا أَمَرَ اللهُ أَنْ يُسْتَحَلَّ بِهِ الْفَرْجُ مِنَ
التَّزْوِيجِ وَالتَّرَاضِي عَلى مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ مِنَ الْمَهْرِ الْمَعْرُوفِ
الْمَفْرُوضِ ، وَالتَّسْمِيَةِ لِلْمَهْرِ وَالْفِعْلِ ، فَذلِكَ نِكَاحٌ حَلَالٌ
غَيْرُ سِفَاحٍ ، وَلَا مَشُوبٍ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ الَّتِي ذَكَرْنَا
الْمُفْسِدَاتِ لِلنِّكَاحِ وَهُوَ خَالِصٌ مُخَلَّصٌ مُطَهَّرٌ مُبَرَّأٌ مِنَ
الْأَدْنَاسِ ، وَهُوَ الَّذِي أَمَرَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهِ ، وَالَّذِي
تَنَاكَحَتْ عَلَيْهِ أَنْبِيَاءُ اللهِ وَحُجَجُهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ
أَتْبَاعِهِمْ.
وَأَمَّا
الَّذِي يَتَزَوَّجُ مِنْ مَالٍ غَصَبَهُ ، وَيَشْتَرِي مِنْهُ جَارِيَةً ، أَوْ
مِنْ مَالِ سَرِقَةٍ ، أَوْ
خِيَانَةٍ ، أَوْ كَذِبٍ فِيهِ
، أَوْ مِنْ كَسْبٍ حَرَامٍ بِوَجْهٍ مِنَ الْحَرَامِ ، فَتَزَوَّجَ
مِنْ ذلِكَ الْمَالِ تَزْوِيجاً مِنْ جِهَةِ مَا أَمَرَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهِ
، فَتَزْوِيجُهُ حَلَالٌ ، وَوَلَدُهُ وَلَدُ
حَلَالٍ ، غَيْرُ زَانٍ وَلَا سِفَاحٍ ، وذلِكَ أَنَّ الْحَرَامَ فِي هذَا
الْوَجْهِ فِعْلُهُ الْأَوَّلُ بِمَا فَعَلَ فِي وَجْهِ الِاكْتِسَابِ الَّذِي
اكْتَسَبَهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ، وَفِعْلُهُ فِي
وَجْهِ الْإِنْفَاقِ فِعْلٌ يَجُوزُ الْإِنْفَاقُ فِيهِ
، وَذلِكَ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِنَّمَا يَكُونُ مَحْمُوداً أَوْ مَذْمُوماً عَلى
فِعْلِهِ وَتَقَلُّبِهِ ، لَاعَلى جَوْهَرِ الدِّرْهَمِ ، أَوْ جَوْهَرِ الْفَرْجِ
، وَالْحَلَالُ حَلَالٌ فِي نَفْسِهِ ، وَالْحَرَامُ حَرَامٌ فِي نَفْسِهِ ،
__________________
أَيِ
الْفِعْلُ لَا الْجَوْهَرُ ، لَايُفْسِدُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ ؛ وَالتَّزْوِيجُ
مِنْ هذِهِ الْوُجُوهِ كُلِّهَا حَلَالٌ مُحَلَّلٌ.
وَنَظِيرُ
ذلِكَ نَظِيرُ رَجُلٍ سَرَقَ
دِرْهَماً ، فَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَفِعْلُهُ سَرِقَةٌ حَرَامٌ ، وَفِعْلُهُ فِي
الصَّدَقَةِ حَلَالٌ ؛ لِأَنَّهُمَا فِعْلَانِ مُخْتَلِفَانِ ، لَايُفْسِدُ
أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، إِلاَّ أَنَّهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ فِعْلُهُ ذلِكَ
الْحَلَالُ ؛ لِعِلَّةِ مُقَامِهِ عَلَى الْحَرَامِ ، حَتّى يَتُوبَ وَيَرْجِعَ ، فَيَكُونُ
مَحْسُوباً لَهُ فِعْلُهُ فِي الصَّدَقَةِ ، وَكَذلِكَ كُلُّ فِعْلٍ يَفْعَلُهُ
الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ مِنْ أَفَاعِيلِ الْبِرِّ أَوِ الْفَسَادِ
، فَهُوَ مَوْقُوفٌ لَهُ حَتّى يُخْتَمَ لَهُ عَلى أَيِّ الْأَمْرَيْنِ يَمُوتُ ، فَيَخْلُو
بِهِ فِعْلُهُ لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، أَوْ كَانَ
لِغَيْرِهِ؟ إِنْ خَيْراً فَخَيْراً
، وَإِنْ شَرّاً فَشَرّاً .
١٩٢ ـ بَابٌ
١٠٤١٠
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
قَذَفَ
رَجُلٌ رَجُلاً
مَجُوسِيّاً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ
اللهِ عليهالسلام ، فَقَالَ
: « مَهْ ».
فَقَالَ
الرَّجُلُ : إِنَّهُ يَنْكِحُ أُمَّهُ ، أَوْ
أُخْتَهُ .
__________________
فَقَالَ
: « ذلِكَ عِنْدَهُمْ نِكَاحٌ
فِي دِينِهِمْ ».
تَمَّ كِتَابُ
النِّكَاحِ مِنْ كِتَابِ الْكَافِي ، وَيَتْلُوهُ كِتَابُ الْعَقِيقَةِ إِنْ شَاءَ
اللهُ سُبْحَانَهُ
، وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ عَلى مُحَمَّدٍ
وَآلِهِ
وَعِتْرَتِهِ أَجْمَعِينَ ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً.
__________________
(١٩)
كتاب العقيقة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ
الرَّحِيمِ
[١٩]
كِتَابُ
الْعَقِيقَةِ
١ ـ بَابُ فَضْلِ
الْوَلَدِ
١٠٤١١
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : الْوَلَدُ
الصَّالِحُ رَيْحَانَةٌ مِنَ اللهِ قَسَمَهَا
بَيْنَ عِبَادِهِ ، وَإِنَّ رَيْحَانَتَيَّ مِنَ الدُّنْيَا الْحَسَنُ
وَالْحُسَيْنُ عليهماالسلام ، سَمَّيْتُهُمَا
بِاسْمِ سِبْطَيْنِ مِنْ بَنِي
إِسْرَائِيلَ شَبَّراً وَشَبِيراً ».
__________________
١٠٤١٢
/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنِ
ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ قَالَ :
قَالَ
عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام : « مِنْ سَعَادَةِ
الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ
لَهُ وُلْدٌ يَسْتَعِينُ بِهِمْ ».
١٠٤١٣
/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ
جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : أَكْثِرُوا
الْوَلَدَ ، أُكَاثِرْ بِكُمُ الْأُمَمَ غَداً ».
١٠٤١٤
/ ٤. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ سِنَانٍ :
__________________
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَمَّا
لَقِيَ يُوسُفُ أَخَاهُ ، قَالَ لَهُ :
يَا أَخِي ، كَيْفَ اسْتَطَعْتَ
أَنْ تَتَزَوَّجَ النِّسَاءَ
بَعْدِي؟
فَقَالَ
: إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي وَقَالَ
: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ لَكَ
ذُرِّيَّةٌ تُثْقِلُ الْأَرْضَ بِالتَّسْبِيحِ ، فَافْعَلْ
».
١٠٤١٥
/ ٥. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ
يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ
فُلَاناً ـ رَجُلاً سَمَّاهُ ـ قَالَ : إِنِّي
كُنْتُ زَاهِداً فِي الْوَلَدِ حَتّى وَقَفْتُ بِعَرَفَةَ ، فَإِذَا إِلى جَانِبِي
غُلَامٌ شَابٌّ يَدْعُو وَيَبْكِي وَيَقُولُ :
يَا رَبِّ ، وَالِدَيَّ وَالِدَيَّ ، فَرَغَّبَنِي فِي الْوَلَدِ حِينَ سَمِعْتُ
ذلِكَ ».
__________________
١٠٤١٦
/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ
مُرْسَلاً :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم :
مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ الْوَلَدُ الصَّالِحُ ».
١٠٤١٧
/ ٧. وَعَنْهُ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ
صَالِحٍ ، قَالَ :
كَتَبْتُ
إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام : إِنِّي اجْتَنَبْتُ
طَلَبَ الْوَلَدِ مُنْذُ خَمْسِ سِنِينَ ، وَذلِكَ
أَنَّ أَهْلِي كَرِهَتْ ذلِكَ وَقَالَتْ
: إِنَّهُ يَشْتَدُّ عَلَيَّ تَرْبِيَتُهُمْ ؛ لِقِلَّةِ الشَّيْءِ ، فَمَا تَرى؟
فَكَتَبَ
عليهالسلام إِلَيَّ
: « اطْلُبِ الْوَلَدَ ؛ فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَرْزُقُهُمْ ».
١٠٤١٨
/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحيى ، عَنْ
طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ
: « إِنَّ أَوْلَادَ الْمُسْلِمِينَ مَوْسُومُونَ عِنْدَ اللهِ شَافِعٌ
وَمُشَفَّعٌ ، فَإِذَا بَلَغُوا
اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً كَانَتْ
لَهُمُ الْحَسَنَاتُ ، فَإِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ
__________________
كُتِبَتْ
عَلَيْهِمُ السَّيِّئَاتُ ».
١٠٤١٩
/ ٩. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ أَمِيرَ
الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام كَانَ يَقْرَأُ : ( وَإِنِّي
خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي )
يَعْنِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ
حَتّى وَهَبَ اللهُ لَهُ بَعْدَ الْكِبَرِ
».
١٠٤٢٠
/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
__________________
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إِنَّ الْوَلَدَ
الصَّالِحَ رَيْحَانَةٌ مِنْ رَيَاحِينِ الْجَنَّةِ ».
١٠٤٢١
/ ١١. وَبِهذَا
الْإِسْنَادِ ، قَالَ :
«
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ الْوَلَدُ
الصَّالِحُ ».
١٠٤٢٢
/ ١٢. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ شَرِيفِ بْنِ
سَابِقٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَرَّ عِيسَى ابْنُ
مَرْيَمَ عليهالسلام
بِقَبْرٍ يُعَذَّبُ صَاحِبُهُ ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ مِنْ قَابِلٍ ، فَإِذَا هُوَ
لَايُعَذَّبُ ، فَقَالَ : يَا رَبِّ ، مَرَرْتُ بِهذَا الْقَبْرِ عَامَ أَوَّلَ ،
فَكَانَ يُعَذَّبُ ، وَمَرَرْتُ
بِهِ الْعَامَ ، فَإِذَا هُوَ لَيْسَ يُعَذَّبُ؟
فَأَوْحَى
اللهُ إِلَيْهِ : أَنَّهُ أَدْرَكَ لَهُ وَلَدٌ صَالِحٌ ، فَأَصْلَحَ طَرِيقاً ، وَآوى
يَتِيماً ، فَلِهذَا غَفَرْتُ لَهُ بِمَا فَعَلَ
ابْنُهُ.
ثُمَّ
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مِيرَاثُ اللهِ
ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنْ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ وَلَدٌ يَعْبُدُهُ
__________________
مِنْ
بَعْدِهِ » ثُمَّ تَلَا أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
آيَةَ زَكَرِيَّا عليهالسلام : ( فَهَبْ
لِي مِنْ لَدُنْكَ
وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا
).
٢ ـ بَابُ شَبَهِ
الْوَلَدِ
١٠٤٢٣
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مِنْ نِعْمَةِ
اللهِ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُشْبِهَهُ وَلَدُهُ ».
١٠٤٢٤
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ
هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنّى ، عَنْ سَدِيرٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ
: « مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ لَهُ الْوَلَدُ يُعْرَفُ فِيهِ
شِبْهُهُ :
__________________
خَلْقُهُ
، وَخُلُقُهُ
، وَشَمَائِلُهُ ».
١٠٤٢٥
/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ
يَقْطِينٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ
أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ
يَقُولُ : « سَعِدَ امْرُؤٌ لَمْ يَمُتْ حَتّى يَرى خَلَفاً
مِنْ نَفْسِهِ ».
٣ ـ بَابُ فَضْلِ
الْبَنَاتِ
١٠٤٢٦
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
الْكَرْخِيِّ ، عَنْ ثِقَةٍ حَدَّثَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :
تَزَوَّجْتُ
بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
: « كَيْفَ رَأَيْتَ؟ ».
قُلْتُ
: مَا رَأى رَجُلٌ مِنْ خَيْرٍ فِي امْرَأَةٍ
إِلاَّ وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِيهَا ، وَلكِنْ خَانَتْنِي.
__________________
فَقَالَ
: « وَمَا هُوَ؟ » قُلْتُ : وَلَدَتْ جَارِيَةً.
قَالَ
: « لَعَلَّكَ كَرِهْتَهَا؟ إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ
وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( آباؤُكُمْ
وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً )
».
١٠٤٢٧
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ
عُثْمَانَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَبَا بَنَاتٍ ».
١٠٤٢٨
/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ
، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ
إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ
يَرْزُقَهُ ابْنَةً تَبْكِيهِ وَتَنْدُبُهُ
بَعْدَ مَوْتِهِ ».
١٠٤٢٩
/ ٤. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ
بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ
__________________
أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ
هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ جَارُودٍ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنَّ لِي بَنَاتٍ.
فَقَالَ
: « لَعَلَّكَ تَتَمَنّى مَوْتَهُنَّ؟
أَمَا إِنَّكَ إِنْ تَمَنَّيْتَ مَوْتَهُنَّ فَمِتْنَ ، لَمْ تُؤْجَرْ
، وَلَقِيتَ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَوْمَ تَلْقَاهُ وَأَنْتَ عَاصٍ ».
١٠٤٣٠
/ ٥. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : نِعْمَ الْوَلَدُ الْبَنَاتُ
مُلْطِفَاتٌ ، مُجَهِّزَاتٌ
، مُونِسَاتٌ ، مُبَارَكَاتٌ ، مُفَلِّيَاتٌ
».
١٠٤٣١
/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَلِيِّ
بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الزَّيَّاتِ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ
حُمْرَانَ يَرْفَعُهُ ، قَالَ :
أُتِيَ
رَجُلٌ وَهُوَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَأُخْبِرَ
بِمَوْلُودٍ أَصَابَهُ ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُ الرَّجُلِ ، فَقَالَ لَهُ
النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « مَا لَكَ؟ » فَقَالَ
: خَيْرٌ ، فَقَالَ : « قُلْ » قَالَ : خَرَجْتُ
وَالْمَرْأَةُ تَمْخَضُ ،
__________________
فَأُخْبِرْتُ
أَنَّهَا وَلَدَتْ جَارِيَةً.
فَقَالَ
لَهُ النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الْأَرْضُ تُقِلُّهَا
، وَالسَّمَاءُ تُظِلُّهَا ، وَاللهُ يَرْزُقُهَا ، وَهِيَ رَيْحَانَةٌ تَشَمُّهَا
».
ثُمَّ
أَقْبَلَ عَلى أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : « مَنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ
، فَهُوَ مَفْدُوحٌ ؛ وَمَنْ كَانَتْ
لَهُ ابْنَتَانِ ، فَيَا غَوْثَاهُ بِاللهِ ؛
وَمَنْ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثٌ ، وُضِعَ
عَنْهُ الْجِهَادُ وَكُلُّ مَكْرُوهٍ ؛ وَمَنْ كَانَ
لَهُ أَرْبَعٌ ، فَيَا عِبَادَ اللهِ أَعِينُوهُ ، يَا عِبَادَ اللهِ أَقْرِضُوهُ
، يَا عِبَادَ اللهِ ارْحَمُوهُ ».
١٠٤٣٢
/ ٧. وَعَنْهُ ، عَنْ عَلِيِّ
بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ سُلَيْمَانَ بْنِ مُقْبِلٍ
الْمَدِينِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ :
عَنْ
أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ
وَتَعَالى ـ
__________________
عَلَى
الْإِنَاثِ أَرْأَفُ
مِنْهُ عَلَى الذُّكُورِ ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يُدْخِلُ فَرْحَةً عَلَى امْرَأَةٍ
بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حُرْمَةٌ
إِلاَّ فَرَّحَهُ اللهُ تَعَالى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».
١٠٤٣٣
/ ٨. وَعَنْهُ ، عَنْ بَعْضِ
مَنْ رَوَاهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
الْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ ، وَالْبَنُونَ نِعْمَةٌ ، فَإِنَّمَا
يُثَابُ عَلَى الْحَسَنَاتِ ، وَيُسْأَلُ عَنِ النِّعْمَةِ ».
١٠٤٣٤
/ ٩. أَحْمَدُ بْنُ
مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيِّ
بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْجَارُودِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، قَالَ :
قَالَ
لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « بَلَغَنِي
أَنَّهُ وُلِدَ لَكَ ابْنَةٌ ، فَتُسْخِطُهَا
، وَمَا عَلَيْكَ مِنْهَا؟ رَيْحَانَةٌ تَشَمُّهَا ، وَقَدْ كُفِيتَ رِزْقَهَا ، وَقَدْ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَبَا بَنَاتٍ ».
__________________
١٠٤٣٥
/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ
الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَنْ عَالَ ثَلَاثَ
بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ؛ فَقِيلَ : يَا
رَسُولَ اللهِ ، وَاثْنَتَيْنِ؟ فَقَالَ : وَاثْنَتَيْنِ ؛ فَقِيلَ : يَا رَسُولَ
اللهِ ، وَوَاحِدَةً؟ فَقَالَ : وَوَاحِدَةً
».
١٠٤٣٦
/ ١١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ
أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ ، عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ اللَّخْمِيِّ ، قَالَ :
وُلِدَ
لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا جَارِيَةٌ ، فَدَخَلَ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
، فَرَآهُ مُتَسَخِّطاً ، فَقَالَ لَهُ أَبُو
عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَرَأَيْتَ ، لَوْ
أَنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ أَوْحى إِلَيْكَ : أَنْ
أَخْتَارُ لَكَ ، أَوْ تَخْتَارُ لِنَفْسِكَ ، مَا كُنْتَ تَقُولُ؟ ».
قَالَ
: كُنْتُ أَقُولُ : يَا رَبِّ ، تَخْتَارُ لِي.
قَالَ
: « فَإِنَّ اللهَ قَدِ اخْتَارَ لَكَ ».
قَالَ
: ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ الْغُلَامَ الَّذِي
قَتَلَهُ الْعَالِمُ ـ الَّذِي كَانَ مَعَ مُوسى عليهالسلام
وَهُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَأَرَدْنا أَنْ
يُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَيْراً مِنْهُ زَكاةً وَأَقْرَبَ رُحْماً )
ـ أَبْدَلَهُمَا اللهُ بِهِ جَارِيَةً
__________________
وَلَدَتْ
سَبْعِينَ نَبِيّاً ».
١٠٤٣٧
/ ١٢. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسى ، عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
الْبَنُونَ نَعِيمٌ ، وَالْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ ، وَاللهُ يَسْأَلُ عَنِ النَّعِيمِ
، وَيُثِيبُ عَلَى الْحَسَنَاتِ ».
٤ ـ بَابُ الدُّعَاءِ فِي
طَلَبِ الْوَلَدِ
١٠٤٣٨
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ
الْخَزَّازِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ
، قَالَ :
قَالَ
أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِذَا أَبْطَأَ
عَلى أَحَدِكُمُ الْوَلَدُ
، فَلْيَقُلِ : اللهُمَّ ( لا تَذَرْنِي ) ( فَرْداً
وَأَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ ) ، وَحِيداً وَحْشاً فَيَقْصُرَ شُكْرِي
__________________
عَنْ
تَفَكُّرِي ، بَلْ هَبْ لِي عَاقِبَةَ
صِدْقٍ ذُكُوراً وَإِنَاثاً آنَسُ بِهِمْ مِنَ الْوَحْشَةِ ، وَأَسْكُنُ
إِلَيْهِمْ مِنَ الْوَحْدَةِ ، وَأَشْكُرُكَ عِنْدَ تَمَامِ النِّعْمَةِ ، يَا
وَهَّابُ يَا عَظِيمُ يَا مُعَظَّمُ
، ثُمَّ أَعْطِنِي فِي كُلِّ
عَاقِبَةٍ شُكْراً حَتّى
تُبَلِّغَنِي مِنْهَا
رِضْوَانَكَ ، فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ
، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ ، وَوَفَاءٍ بِالْعَهْدِ
».
١٠٤٣٩
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ
النَّصْرِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنِّي مِنْ أَهْلِ
بَيْتٍ قَدِ انْقَرَضُوا وَلَيْسَ لِي وَلَدٌ.
قَالَ
: « ادْعُ وَأَنْتَ سَاجِدٌ : ( رَبِّ
هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ )
،
__________________
( رَبِّ لا تَذَرْنِي
فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ ) »
قَالَ : فَفَعَلْتُ ، فَوُلِدَ لِي عَلِيٌّ وَالْحُسَيْنُ.
١٠٤٤٠
/ ٣. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ
بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
، قَالَ : « مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحْبَلَ لَهُ ، فَلْيُصَلِّ
رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ يُطِيلُ فِيهِمَا
الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، ثُمَّ يَقُولُ
: اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَ لُكَ بِمَا سَأَ لَكَ بِهِ زَكَرِيَّا ، يَا
رَبِّ لَاتَذَرْنِي فَرْداً
وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ؛ اللهُمَّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ
ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ؛ اللهُمَّ بِاسْمِكَ
اسْتَحْلَلْتُهَا ، وَفِي أَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا ، فَإِنْ قَضَيْتَ فِي
رَحِمِهَا وَلَداً ، فَاجْعَلْهُ غُلَاماً
مُبَارَكاً زَكِيّاً ، وَلَا تَجْعَلْ
لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شِرْكاً وَلَا نَصِيباً
».
__________________
١٠٤٤١
/ ٤. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ
أَصْحَابِهِ ، قَالَ :
شَكَا
الْأَبْرَشُ الْكَلْبِيُّ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام
أَنَّهُ لَايُولَدُ لَهُ ، وَقَالَ لَهُ
: عَلِّمْنِي شَيْئاً.
قَالَ
: « اسْتَغْفِرِ اللهَ
فِي كُلِّ يَوْمٍ ، أَوْ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ
مِائَةَ مَرَّةٍ ؛ فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ : ( اسْتَغْفِرُوا
رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفّاراً ) إِلى قَوْلِهِ : ( وَيُمْدِدْكُمْ
بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ )
».
١٠٤٤٢
/ ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيِّ ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ شَيْخٍ
مَدَنِيٍّ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : أَنَّهُ وَفَدَ
إِلى هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ الْإِذْنُ حَتَّى
اغْتَمَّ ، وَكَانَ لَهُ حَاجِبٌ كَثِيرُ الدُّنْيَا
وَلَا يُولَدُ لَهُ ، فَدَنَا
مِنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام ، فَقَالَ لَهُ :
__________________
«
هَلْ لَكَ أَنْ تُوصِلَنِي إِلى هِشَامٍ ، وَأُعَلِّمَكَ دُعَاءً يُولَدُ
لَكَ؟ » قَالَ : نَعَمْ ، فَأَوْصَلَهُ إِلى هِشَامٍ ، وَقَضى لَهُ جَمِيعَ
حَوَائِجِهِ.
قَالَ
: فَلَمَّا فَرَغَ ، قَالَ
الْحَاجِبُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، الدُّعَاءَ
الَّذِي قُلْتَ لِي؟
قَالَ
لَهُ : « نَعَمْ ، قُلْ
فِي كُلِّ يَوْمٍ إِذَا
أَصْبَحْتَ وَأَمْسَيْتَ : سُبْحَانَ اللهِ سَبْعِينَ مَرَّةً ، وَتَسْتَغْفِرُ
عَشْرَ مَرَّاتٍ ، وَتُسَبِّحُ تِسْعَ مَرَّاتٍ ، وَتَخْتِمُ الْعَاشِرَةَ
بِالِاسْتِغْفَارِ ؛ يَقُولُ
اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( اسْتَغْفِرُوا
رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفّاراً يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ
أَنْهاراً )
».
فَقَالَهَا
الْحَاجِبُ ، فَرُزِقَ ذُرِّيَّةً كَثِيرَةً ، وَكَانَ
بَعْدَ ذلِكَ يَصِلُ أَبَا جَعْفَرٍ وَأَبَا عَبْدِ اللهِ عليهماالسلام.
فَقَالَ
سُلَيْمَانُ : فَقُلْتُهَا
ـ وَقَدْ تَزَوَّجْتُ ابْنَةَ عَمٍّ لِي ـ فَأَبْطَأَ
عَلَيَّ الْوَلَدُ مِنْهَا ، وَعَلَّمْتُهَا أَهْلِي
، فَرُزِقْتُ وَلَداً ، وَزَعَمَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا
مَتى تَشَاءُ أَنْ تَحْمِلَ
حَمَلَتْ
__________________
إِذَا
قَالَتْهَا ، وَعَلَّمْتُهَا غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الْهَاشِمِيِّينَ مِمَّنْ لَمْ
يَكُنْ يُولَدُ لَهُمْ ، فَوُلِدَ
لَهُمْ وُلْدٌ كَثِيرٌ ؛ وَالْحَمْدُ لِلّهِ.
١٠٤٤٣
/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
يَسَارٍ ، قَالَ :
قَالَ
رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : لَايُولَدُ لِي.
فَقَالَ
: « اسْتَغْفِرْ رَبَّكَ فِي السَّحَرِ مِائَةَ مَرَّةٍ ، فَإِنْ نَسِيتَهُ
فَاقْضِهِ ».
١٠٤٤٤
/ ٧. وَعَنْهُ ، عَنْ بَعْضِ
أَصْحَابِنَا :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَنَّهُ شَكَا
إِلَيْهِ رَجُلٌ أَنَّهُ لَايُولَدُ لَهُ.
فَقَالَ
لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
: « إِذَا جَامَعْتَ ، فَقُلِ : اللهُمَّ إِنَّكَ
إِنْ رَزَقْتَنِي ذَكَراً سَمَّيْتُهُ
مُحَمَّداً ».
قَالَ
: فَفَعَلَ ذلِكَ ، فَرُزِقَ.
١٠٤٤٥
/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِي
عُبَيْدَةَ ، قَالَ :
__________________
أَتَتْ
عَلَيَّ سِتُّونَ سَنَةً لَايُولَدُ لِي ، فَحَجَجْتُ ، فَدَخَلْتُ عَلى أَبِي
عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، فَشَكَوْتُ
إِلَيْهِ ذلِكَ
فَقَالَ
لِي : « أَوَلَمْ يُولَدْ لَكَ؟ »
قُلْتُ : لَا.
قَالَ
: « إِذَا قَدِمْتَ الْعِرَاقَ
، فَتَزَوَّجِ امْرَأَةً ، وَلَا عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ
سَوْءَاءَ ».
قَالَ
: قُلْتُ
: وَمَا السَّوْءَاءُ؟
قَالَ
: « امْرَأَةٌ فِيهَا قُبْحٌ ؛ فَإِنَّهُنَّ أَكْثَرُ أَوْلَاداً ، وَادْعُ
بِهذَا الدُّعَاءِ ؛ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يَرْزُقَكَ اللهُ ذُكُوراً وَإِنَاثاً
، وَالدُّعَاءُ : اللهُمَّ لَاتَذَرْنِي فَرْداً وَحِيداً وَحْشاً ، فَيَقْصُرَ
شُكْرِي عَنْ تَفَكُّرِي ، بَلْ
هَبْ لِي أُنْساً وَعَاقِبَةَ صِدْقٍ ذُكُوراً وَإِنَاثاً
، أَسْكُنُ إِلَيْهِمْ مِنَ الْوَحْشَةِ ، وَآنَسُ بِهِمْ مِنَ الْوَحْدَةِ ، وَأَشْكُرُكَ
عَلى تَمَامِ النِّعْمَةِ ، يَا وَهَّابُ يَا عَظِيمُ ، يَا مُعْطِي أَعْطِنِي فِي
كُلِّ عَاقِبَةٍ خَيْراً
حَتّى تُبَلِّغَنِي مُنْتَهى رِضَاكَ عَنِّي فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ ، وَأَدَاءِ
الْأَمَانَةِ ، وَوَفَاءِ الْعَهْدِ
».
__________________
١٠٤٤٦
/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
مَهْزِيَارَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :
حَدَّثَنِي
هِشَامُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ شَكَا إِلى أَبِي الْحَسَنِ
عليهالسلام سُقْمَهُ ، وَأَنَّهُ لَايُولَدُ لَهُ ، فَأَمَرَهُ
أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالْأَذَانِ فِي مَنْزِلِهِ ، قَالَ : فَفَعَلْتُ ، فَأَذْهَبَ
اللهُ عَنِّي سُقْمِي ، وَكَثُرَ
وُلْدِي.
قَالَ
مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ : وَكُنْتُ دَائِمَ الْعِلَّةِ ، مَا أَنْفَكُّ مِنْهَا
فِي نَفْسِي ، وَجَمَاعَةِ خَدَمِي وَعِيَالِي حَتّى أَنِّي
كُنْتُ أَبْقى وَحْدِي ، وَمَا لِي أَحَدٌ
يَخْدُمُنِي ، فَلَمَّا سَمِعْتُ ذلِكَ مِنْ هِشَامٍ عَمِلْتُ بِهِ ، فَأَذْهَبَ
اللهُ عَنِّي وَعَنْ عِيَالِيَ الْعِلَلَ ؛ وَالْحَمْدُ لِلّهِ
١٠٤٤٧
/ ١٠. أَحْمَدُ بْنُ
مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمُلِيِّ ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ :
__________________
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قَالَ لَهُ
رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ بِالرَّبَذَةِ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ،
لَمْ أُرْزَقْ وَلَداً.
فَقَالَ
لَهُ : « إِذَا رَجَعْتَ إِلى بِلَادِكَ ، وَأَرَدْتَ
أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَكَ ، فَاقْرَأْ إِذَا أَرَدْتَ ذلِكَ : ( وَذَا
النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي
الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ
الظّالِمِينَ )
إِلى ثَلَاثِ آيَاتٍ ؛ فَإِنَّكَ سَتُرْزَقُ وَلَداً إِنْ شَاءَ اللهُ ».
١٠٤٤٨
/ ١١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :
لَمْ
يُولَدْ لِي شَيْءٌ قَطُّ ، وَخَرَجْتُ إِلى مَكَّةَ وَمَا لِي وَلَدٌ ، فَلَقِيَنِي
إِنْسَانٌ ، فَبَشَّرَنِي بِغُلَامٍ ، فَمَضَيْتُ وَدَخَلْتُ
عَلى أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام بِالْمَدِينَةِ.
فَلَمَّا
صِرْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ لِي
: « كَيْفَ أَنْتَ؟ وَكَيْفَ وَلَدُكَ؟ ».
فَقُلْتُ
: جُعِلْتُ فِدَاكَ ، خَرَجْتُ وَمَا لِي وَلَدٌ ، فَلَقِيَنِي جَارٌ لِي
، فَقَالَ لِي : قَدْ
__________________
وُلِدَ
لَكَ غُلَامٌ.
فَتَبَسَّمَ
، ثُمَّ قَالَ : « سَمَّيْتَهُ؟ » قُلْتُ
: لَا.
قَالَ
: « سَمِّهِ عَلِيّاً ؛ فَإِنَّ أَبِي كَانَ إِذَا أَبْطَأَتْ عَلَيْهِ جَارِيَةٌ
مِنْ جَوَارِيهِ ، قَالَ لَهَا : يَا فُلَانَةُ ، انْوِي عَلِيّاً ، فَلَا
تَلْبَثُ أَنْ تَحْمِلَ
، فَتَلِدَ غُلَاماً ».
١٠٤٤٩
/ ١٢. الْحُسَيْنُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ
أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا
أَرَدْتَ الْوَلَدَ ، فَقُلْ عِنْدَ الْجِمَاعِ
: اللهُمَّ ارْزُقْنِي وَلَداً وَاجْعَلْهُ تَقِيّاً
، لَيْسَ فِي خَلْقِهِ زِيَادَةٌ وَلَا نُقْصَانٌ ، وَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ إِلى
خَيْرٍ ».
٥ ـ بَابُ مَنْ كَانَ
لَهُ حَمْلٌ فَنَوى أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّداً
أَوْ عَلِيّاً وُلِدَ
لَهُ ذَكَرٌ وَالدُّعَاءِ لِذلِكَ
١٠٤٥٠
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ
الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
__________________
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا
كَانَ بِامْرَأَةِ أَحَدِكُمْ حَبَلٌ ،
فَأَتى عَلَيْهَا
أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَلْيَسْتَقْبِلْ
بِهَا الْقِبْلَةَ ، وَلْيَقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ، وَلْيَضْرِبْ عَلى
جَنْبِهَا ، وَلْيَقُلِ : اللهُمَّ إِنِّي قَدْ سَمَّيْتُهُ مُحَمَّداً ؛
فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ غُلَاماً ، فَإِنْ وَفى بِالِاسْمِ بَارَكَ اللهُ لَهُ
فِيهِ ، وَإِنْ رَجَعَ عَنِ الِاسْمِ
كَانَ لِلّهِ فِيهِ الْخِيَارُ ، إِنْ
شَاءَ أَخَذَهُ ، وَإِنْ
شَاءَ تَرَكَهُ ».
١٠٤٥١
/ ٢. عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
الْحَكَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :
كُنْتُ
أَنَا وَابْنُ غَيْلَانَ الْمَدَائِنِيُّ دَخَلْنَا
عَلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ
غَيْلَانَ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، بَلَغَنِي أَنَّهُ
مَنْ كَانَ لَهُ حَمْلٌ ، فَنَوى أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّداً ،
__________________
وُلِدَ
لَهُ غُلَامٌ؟
فَقَالَ
: « مَنْ كَانَ لَهُ حَمْلٌ ، فَنَوى أَنْ يُسَمِّيَهُ عَلِيّاً ، وُلِدَ لَهُ
غُلَامٌ » ثُمَّ قَالَ : « عَلِيٌّ
مُحَمَّدٌ ، وَمُحَمَّدٌ عَلِيٌّ ، شَيْئاً وَاحِداً
».
قَالَ
: أَصْلَحَكَ اللهُ ، إِنِّي خَلَّفْتُ
امْرَأَتِي وَبِهَا حَبَلٌ ، فَادْعُ اللهَ أَنْ
يَجْعَلَهُ غُلَاماً.
فَأَطْرَقَ
إِلَى الْأَرْضِ طَوِيلاً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ لَهُ : « سَمِّهِ
عَلِيّاً ؛ فَإِنَّهُ أَطْوَلُ لِعُمُرِهِ ».
فَدَخَلْنَا
مَكَّةَ ، فَوَافَانَا كِتَابٌ مِنَ
الْمَدَائِنِ أَنَّهُ قَدْ وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ.
١٠٤٥٢
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ
إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ
قَالَ : « مَا مِنْ رَجُلٍ يُحْمَلُ لَهُ حَمْلٌ
، فَيَنْوِي أَنْ يُسَمِّيَهُ
مُحَمَّداً ، إِلاَّ كَانَ ذَكَراً إِنْ شَاءَ اللهُ » وَقَالَ : « هَاهُنَا
ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ ».
وَقَالَ
: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
فِي حَدِيثٍ آخَرَ : « يَأْخُذُ بِيَدِهَا ، وَيَسْتَقْبِلُ
بِهَا
__________________
الْقِبْلَةَ
عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، وَيَقُولُ : اللهُمَّ
إِنِّي سَمَّيْتُهُ مُحَمَّداً ، وُلِدَ لَهُ
غُلَامٌ ، وَإِنْ حَوَّلَ اسْمَهُ
أُخِذَ مِنْهُ ».
١٠٤٥٣
/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ ، قَالَ
:
«
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَنْ كَانَ لَهُ
حَمْلٌ ، فَنَوى أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّداً أَوْ عَلِيّاً ، وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ
».
٦ ـ بَابُ بَدْءِ خَلْقِ
الْإِنْسَانِ وَتَقَلُّبِهِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ
١٠٤٥٤
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَلاَّمِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ قَوْلِ اللهِ
عَزَّ وَجَلَّ : ( مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ
مُخَلَّقَةٍ ) ؟
فَقَالَ
: « الْمُخَلَّقَةُ هُمُ الذَّرُّ الَّذِينَ
خَلَقَهُمُ اللهُ فِي صُلْبِ آدَمَ عليهالسلام ، أَخَذَ عَلَيْهِمُ
الْمِيثَاقَ ، ثُمَّ أَجْرَاهُمْ فِي
أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ ، وَهُمُ الَّذِينَ يَخْرُجُونَ
إِلَى الدُّنْيَا حَتّى يُسْأَلُوا عَنِ الْمِيثَاقِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ : ( وَغَيْرِ
مُخَلَّقَةٍ ) فَهُمْ كُلُّ
نَسَمَةٍ لَمْ يَخْلُقْهُمُ اللهُ فِي صُلْبِ آدَمَ عليهالسلام
حِينَ خَلَقَ الذَّرَّ ، وَأَخَذَ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ
، وَهُمُ : النُّطَفُ مِنَ
__________________
الْعَزْلِ
، وَالسِّقْطُ قَبْلَ أَنْ يُنْفَخَ فِيهِ
الرُّوحُ وَالْحَيَاةُ وَالْبَقَاءُ
».
١٠٤٥٥
/ ٢. عَنْهُ ، عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ
عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :
عَنْ
أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي قَوْلِ اللهِ
عَزَّ وَجَلَّ : ( يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ
كُلُّ أُنْثى وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَما تَزْدادُ )
قَالَ : « الْغَيْضُ : كُلُّ حَمْلٍ دُونَ
تِسْعَةِ أَشْهُرٍ ؛ وَ ( ما تَزْدادُ )
: كُلُّ شَيْءٍ يَزْدَادُ عَلى تِسْعَةِ
أَشْهُرٍ ، فَكُلَّمَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ
الدَّمَ الْخَالِصَ فِي حَمْلِهَا
، فَإِنَّهَا تَزْدَادُ بِعَدَدِ الْأَيَّامِ الَّتِي رَأَتْ فِي حَمْلِهَا مِنَ
الدَّمِ ».
__________________
١٠٤٥٦
/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ
بْنِ الْجَهْمِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ
أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام
يَقُولُ : « قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : إِنَّ النُّطْفَةَ
تَكُونُ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ يَوْماً ، ثُمَّ تَصِيرُ عَلَقَةً أَرْبَعِينَ
يَوْماً ، ثُمَّ تَصِيرُ مُضْغَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ، فَإِذَا كَمَلَ
أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَعَثَ اللهُ
مَلَكَيْنِ خَلاَّقَيْنِ ، فَيَقُولَانِ
: يَا رَبِّ ، مَا تَخْلُقُ؟ ذَكَراً أَوْ أُنْثى؟ فَيُؤْمَرَانِ فَيَقُولَانِ : يَا
رَبِّ ، شَقِيّاً أَوْ سَعِيداً ؟ فَيُؤْمَرَانِ
فَيَقُولَانِ : يَا رَبِّ ، مَا أَجَلُهُ؟ وَمَا رِزْقُهُ؟ وَكُلُّ
شَيْءٍ مِنْ حَالِهِ ، وَعَدَّدَ مِنْ ذلِكَ أَشْيَاءَ ، وَيَكْتُبَانِ
الْمِيثَاقَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، فَإِذَا
أَكْمَلَ اللهُ
الْأَجَلَ بَعَثَ اللهُ مَلَكاً فَزَجَرَهُ زَجْرَةً ، فَيَخْرُجُ وَقَدْ
نَسِيَ الْمِيثَاقَ ».
__________________
قَالَ
الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ : فَقُلْتُ لَهُ : أَفَيَجُوزُ
أَنْ يَدْعُوَ
اللهَ ، فَيُحَوِّلَ الْأُنْثى ذَكَراً ، وَالذَّكَرَ
أُنْثى ؟
فَقَالَ
: ( إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ )
١٠٤٥٧
/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ
رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ
اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ
النُّطْفَةَ ـ الَّتِي مِمَّا
أَخَذَ عَلَيْهَا
الْمِيثَاقَ فِي صُلْبِ آدَمَ ، أَوْ مَا
يَبْدُو لَهُ فِيهِ ـ وَيَجْعَلَهَا فِي
الرَّحِمِ ، حَرَّكَ الرَّجُلَ لِلْجِمَاعِ
، وَأَوْحى إِلَى الرَّحِمِ : أَنِ افْتَحِي
بَابَكِ حَتّى يَلِجَ فِيكِ
__________________
خَلْقِي
وَقَضَائِيَ النَّافِذُ وَقَدَرِي ، فَتَفْتَحُ
الرَّحِمُ بَابَهَا ، فَتَصِلُ النُّطْفَةُ
إِلَى الرَّحِمِ ، فَتَرَدَّدُ فِيهِ أَرْبَعِينَ
يَوْماً ، ثُمَّ تَصِيرُ
عَلَقَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ، ثُمَّ تَصِيرُ مُضْغَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ، ثُمَّ
تَصِيرُ لَحْماً تَجْرِي فِيهِ عُرُوقٌ مُشْتَبِكَةٌ
، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ مَلَكَيْنِ
خَلاَّقَيْنِ يَخْلُقَانِ فِي الْأَرْحَامِ مَا يَشَاءُ اللهُ ، فَيَقْتَحِمَانِ
فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ مِنْ فَمِ الْمَرْأَةِ ، فَيَصِلَانِ
إِلَى الرَّحِمِ ، وَفِيهَا الرُّوحُ الْقَدِيمَةُ
الْمَنْقُولَةُ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ ، فَيَنْفُخَانِ
فِيهَا رُوحَ الْحَيَاةِ
وَالْبَقَاءِ ، وَيَشُقَّانِ
لَهُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَجَمِيعَ الْجَوَارِحِ وَجَمِيعَ مَا فِي الْبَطْنِ
بِإِذْنِ اللهِ ، ثُمَّ يُوحِي اللهُ
إِلَى الْمَلَكَيْنِ : اكْتُبَا عَلَيْهِ قَضَائِي وَقَدَرِي وَنَافِذَ أَمْرِي ، وَاشْتَرِطَا
لِيَ الْبَدَاءَ فِيمَا تَكْتُبَانِ ، فَيَقُولَانِ : يَا رَبِّ ، مَا نَكْتُبُ ؟
فَيُوحِي اللهُ إِلَيْهِمَا :
__________________
أَنِ
ارْفَعَا رُؤُوسَكُمَا إِلى رَأْسِ أُمِّهِ ، فَيَرْفَعَانِ رُؤُوسَهُمَا ،
فَإِذَا اللَّوْحُ يَقْرَعُ جَبْهَةَ أُمِّهِ
، فَيَنْظُرَانِ فِيهِ ، فَيَجِدَانِ فِي اللَّوْحِ صُورَتَهُ وَزِينَتَهُ
وَأَجَلَهُ وَمِيثَاقَهُ
شَقِيّاً أَوْ سَعِيداً وَجَمِيعَ
شَأْنِهِ ».
قَالَ
: « فَيُمْلِي أَحَدُهُمَا عَلى
صَاحِبِهِ ، فَيَكْتُبَانِ جَمِيعَ مَا فِي اللَّوْحِ ، وَيَشْتَرِطَانِ الْبَدَاءَ
فِيمَا يَكْتُبَانِ ، ثُمَّ يَخْتِمَانِ الْكِتَابَ ، وَيَجْعَلَانِهِ بَيْنَ
عَيْنَيْهِ ، ثُمَّ يُقِيمَانِهِ
قَائِماً فِي بَطْنِ أُمِّهِ ».
قَالَ
: « فَرُبَّمَا عَتَا فَانْقَلَبَ ، وَلَا
يَكُونُ ذلِكَ إِلاَّ فِي كُلِّ عَاتٍ
أَوْ مَارِدٍ ، وَإِذَا
بَلَغَ
__________________
أَوَانُ
خُرُوجِ الْوَلَدِ تَامّاً أَوْ غَيْرَ تَامٍّ ، أَوْحَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلَى
الرَّحِمِ : أَنِ افْتَحِي بَابَكِ حَتّى يَخْرُجَ خَلْقِي إِلى أَرْضِي ، وَيَنْفُذَ
فِيهِ أَمْرِي ، فَقَدْ
بَلَغَ أَوَانُ خُرُوجِهِ ».
قَالَ
: « فَيَفْتَحُ الرَّحِمُ بَابَ
الْوَلَدِ ، فَيَبْعَثُ اللهُ إِلَيْهِ
مَلَكاً يُقَالُ لَهُ : زَاجِرٌ ، فَيَزْجُرُهُ زَجْرَةً ، فَيَفْزَعُ
مِنْهَا الْوَلَدُ ، فَيَنْقَلِبُ ، فَيَصِيرُ
رِجْلَاهُ فَوْقَ رَأْسِهِ ، وَرَأْسُهُ فِي أَسْفَلِ الْبَطْنِ لِيُسَهِّلَ اللهُ
عَلَى الْمَرْأَةِ وَعَلَى الْوَلَدِ الْخُرُوجَ ».
قَالَ
: « فَإِذَا احْتُبِسَ زَجَرَهُ الْمَلَكُ
زَجْرَةً أُخْرى ، فَيَفْزَعُ مِنْهَا ، فَيَسْقُطُ
الْوَلَدُ إِلَى الْأَرْضِ بَاكِياً فَزِعاً مِنَ الزَّجْرَةِ ».
١٠٤٥٨
/ ٥. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ الْخَلْقِ؟
فَقَالَ
: « إِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ لَمَّا
خَلَقَ الْخَلْقَ مِنْ طِينٍ ، أَفَاضَ بِهَا
كَإِفَاضَةِ الْقِدَاحِ ، فَأَخْرَجَ
الْمُسْلِمَ ، فَجَعَلَهُ سَعِيداً ، وَجَعَلَ الْكَافِرَ شَقِيّاً ، فَإِذَا
وَقَعَتِ النُّطْفَةُ
__________________
تَلَقَّتْهَا
الْمَلَائِكَةُ ، فَصَوَّرُوهَا ، ثُمَّ قَالُوا
: يَا رَبِّ ، أَذَكَراً أَوْ أُنْثى؟
فَيَقُولُ الرَّبُّ ـ جَلَّ جَلَالُهُ ـ : أَيَّ ذلِكَ شَاءَ ، فَيَقُولَانِ : تَبَارَكَ
اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ، ثُمَّ تُوضَعُ
فِي بَطْنِهَا ، فَتَرَدَّدُ
تِسْعَةَ أَيَّامٍ فِي كُلِّ عِرْقٍ
وَمَفْصِلٍ مِنْهَا ، وَلِلرَّحِمِ
ثَلَاثَةُ أَقْفَالٍ : قُفْلٌ فِي أَعْلَاهَا
مِمَّا يَلِي أَعْلَى السُّرَّةِ
مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ ، وَالْقُفْلُ
اْلآخَرُ وَسَطَهَا ، وَالْقُفْلُ
اْلآخَرُ أَسْفَلَ مِنَ
الرَّحِمِ ، فَيُوضَعُ بَعْدَ
تِسْعَةِ أَيَّامٍ فِي الْقُفْلِ الْأَعْلى ، فَيَمْكُثُ
فِيهِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَعِنْدَ ذلِكَ يُصِيبُ
الْمَرْأَةَ خُبْثُ النَّفْسِ وَالتَّهَوُّعُ ، ثُمَّ يَنْزِلُ
إِلَى الْقُفْلِ الْأَوْسَطِ ، فَيَمْكُثُ
فِيهِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَسُرَّةُ
الصَّبِيِّ فِيهَا مَجْمَعُ الْعُرُوقِ ، وَعُرُوقُ الْمَرْأَةِ كُلُّهَا مِنْهَا
،
__________________
يَدْخُلُ
طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ مِنْ تِلْكَ الْعُرُوقِ ، ثُمَّ يَنْزِلُ إِلَى الْقُفْلِ
الْأَسْفَلِ ، فَيَمْكُثُ فِيهِ
ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ؛ فَذلِكَ تِسْعَةُ
أَشْهُرٍ. ثُمَّ تُطْلَقُ الْمَرْأَةُ ، فَكُلَّمَا
طُلِقَتْ ، انْقَطَعَ عِرْقٌ
مِنْ سُرَّةِ
الصَّبِيِّ ، فَأَصَابَهَا ذلِكَ الْوَجَعُ ، وَيَدُهُ
عَلى سُرَّتِهِ
حَتّى يَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ ، وَيَدُهُ
مَبْسُوطَةٌ ، فَيَكُونُ رِزْقُهُ حِينَئِذٍ مِنْ فِيهِ ».
١٠٤٥٩
/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ أَوْ غَيْرِهِ ، قَالَ
:
قُلْتُ
لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام
: جُعِلْتُ فِدَاكَ ، الرَّجُلُ يَدْعُو
لِلْحُبْلى أَنْ يَجْعَلَ اللهُ مَا فِي بَطْنِهَا ذَكَراً سَوِيّاً؟
قَالَ
: « يَدْعُو
مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ؛ فَإِنَّهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
نُطْفَةٌ ، وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً
__________________
عَلَقَةٌ
، وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً مُضْغَةٌ ، فَذلِكَ تَمَامُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.
ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ مَلَكَيْنِ
خَلاَّقَيْنِ ، فَيَقُولَانِ : يَا رَبِّ ، مَا نَخْلُقُ ؟
ذَكَراً أوْ أُنْثى ؟ شَقِيّاً أَوْ
سَعِيداً؟ فَيُقَالُ ذلِكَ ، فَيَقُولَانِ : يَا
رَبِّ ، مَا رِزْقُهُ؟ وَمَا أَجَلُهُ ؟
وَمَا مُدَّتُهُ؟ فَيُقَالُ ذلِكَ ، وَمِيثَاقُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَنْظُرُ
إِلَيْهِ ، وَلَا يَزَالُ مُنْتَصِباً فِي
بَطْنِ أُمِّهِ حَتّى إِذَا دَنَا خُرُوجُهُ ، بَعَثَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلَيْهِ
مَلَكاً ، فَزَجَرَهُ زَجْرَةً ، فَيَخْرُجُ وَيَنْسَى الْمِيثَاقَ
».
١٠٤٦٠
/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ
مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام يَقُولُ : « إِذَا
وَقَعَتِ النُّطْفَةُ فِي الرَّحِمِ ، اسْتَقَرَّتْ فِيهَا أَرْبَعِينَ يَوْماً ، وَتَكُونُ
عَلَقَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ، وَتَكُونُ مُضْغَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً
، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ
مَلَكَيْنِ
__________________
خَلاَّقَيْنِ
، فَيُقَالُ لَهُمَا : اخْلُقَا
كَمَا يُرِيدُ اللهُ ذَكَراً أَوْ
أُنْثى ، صَوِّرَاهُ ، وَاكْتُبَا أَجَلَهُ وَرِزْقَهُ
وَمَنِيَّتَهُ ، وَشَقِيّاً أَوْ
سَعِيداً ، وَاكْتُبَا لِلّهِ الْمِيثَاقَ الَّذِي أَخَذَهُ
عَلَيْهِ فِي الذَّرِّ
بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، فَإِذَا دَنَا خُرُوجُهُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ
، بَعَثَ اللهُ إِلَيْهِ
مَلَكاً يُقَالُ لَهُ : زَاجِرٌ ، فَيَزْجُرُهُ ، فَيَفْزَعُ فَزَعاً ، فَيَنْسَى
الْمِيثَاقَ ، وَيَقَعُ إِلَى الْأَرْضِ يَبْكِي
مِنْ زَجْرَةِ الْمَلَكِ ».
٧ ـ بَابُ أَكْثَرِ مَا
تَلِدُ الْمَرْأَةُ
١٠٤٦١
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ شُعَيْبٍ
الْعَقَرْقُوفِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ
لِلرَّحِمِ أَرْبَعَةَ سُبُلٍ ، فِي أَيِّ
سَبِيلٍ سَلَكَ فِيهِ الْمَاءُ ، كَانَ مِنْهُ الْوَلَدُ : وَاحِدٌ ، وَاثْنَانِ
، وَثَلَاثَةٌ ، وَأَرْبَعَةٌ ، وَلَا يَكُونُ
إِلى سَبِيلٍ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ ».
__________________
١٠٤٦٢
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ
اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ خَلَقَ لِلرَّحِمِ أَرْبَعَةَ أَوْعِيَةٍ ، فَمَا كَانَ
فِي الْأَوَّلِ فَلِلْأَبِ ، وَمَا كَانَ فِي الثَّانِي فَلِلْأُمِّ ، وَمَا كَانَ
فِي الثَّالِثِ فَلِلْعُمُومَةِ ، وَمَا كَانَ فِي الرَّابِعِ فَلِلْخُؤُولَةِ ».
٨ ـ بَابٌ فِي
آدَابِ
الْوِلَادَةِ
١٠٤٦٣
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ السَّكُونِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ
عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام إِذَا حَضَرَتْ
وِلَادَةُ الْمَرْأَةِ ، قَالَ : أَخْرِجُوا مَنْ فِي الْبَيْتِ مِنَ النِّسَاءِ
لَايَكُونُ أَوَّلَ نَاظِرٍ إِلى
عَوْرَةٍ ».
__________________
٩ ـ بَابُ التَّهْنِئَةِ
بِالْوَلَدِ
١٠٤٦٤
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حُسَيْنٍ ، عَنْ رِزَامٍ ، عَنْ أَخِيهِ ، قَالَ :
قَالَ
رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : وُلِدَ لِي
غُلَامٌ.
فَقَالَ
: « رَزَقَكَ اللهُ شُكْرَ
الْوَاهِبِ ، وَبَارَكَ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ ، وَبَلَغَ أَشُدَّهُ ، وَرَزَقَكَ
اللهُ بِرَّهُ ».
١٠٤٦٥
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ
الْأَسْلَمِيِّ ، قَالَ :
وُلِدَ
لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عليهماالسلام مَوْلُودٌ ، فَأَتَتْهُ
قُرَيْشٌ ، فَقَالُوا : يَهْنِئُكَ
الْفَارِسُ.
__________________
فَقَالَ
: « وَمَا هذَا مِنَ الْكَلَامِ؟ قُولُوا : شَكَرْتَ الْوَاهِبَ ، وَبُورِكَ لَكَ
فِي الْمَوْهُوبِ ، وَبَلَغَ اللهُ بِهِ أَشُدَّهُ ، وَرَزَقَكَ بِرَّهُ
».
١٠٤٦٦
/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَمَّنْ
ذَكَرَهُ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « هَنَّأَ
رَجُلٌ رَجُلاً أَصَابَ ابْناً ، فَقَالَ : يَهْنِئُكَ
الْفَارِسُ.
فَقَالَ
لَهُ الْحَسَنُ عليهالسلام
: مَا عِلْمُكَ يَكُونُ فَارِساً
أَوْ رَاجِلاً؟
قَالَ
: جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَمَا أَقُولُ؟
قَالَ
: تَقُولُ : شَكَرْتَ الْوَاهِبَ ، وَبُورِكَ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ ، وَبَلَغَ
أَشُدَّهُ ، وَرَزَقَكَ بِرَّهُ
».
١٠ ـ بَابُ الْأَسْمَاءِ
وَالْكُنى
١٠٤٦٧
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ :
__________________
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « أَصْدَقُ
الْأَسْمَاءِ مَا سُمِّيَ بِالْعُبُودِيَّةِ ،
وَأَفْضَلُهَا أَسْمَاءُ الْأَنْبِيَاءِ ».
١٠٤٦٨
/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ
جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، قَالَ : قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام
: سَمُّوا أَوْلَادَكُمْ قَبْلَ أَنْ يُولَدُوا ، فَإِنْ لَمْ تَدْرُوا أَذَكَرٌ
أَمْ أُنْثى ، فَسَمُّوهُمْ
بِالْأَسْمَاءِ الَّتِي تَكُونُ لِلذَّكَرِ
وَالْأُنْثى ؛ فَإِنَّ أَسْقَاطَكُمْ إِذَا لَقُوكُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَمْ
تُسَمُّوهُمْ ، يَقُولُ السِّقْطُ لِأَبِيهِ : أَلاَّ سَمَّيْتَنِي؟! وَقَدْ سَمّى
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم
__________________
مُحَسِّناً
قَبْلَ أَنْ يُولَدَ ».
١٠٤٦٩
/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :
عَنْ
أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : « أَوَّلُ
مَا يَبَرُّ الرَّجُلُ وَلَدَهُ أَنْ يُسَمِّيَهُ بِاسْمٍ حَسَنٍ ، فَلْيُحْسِنْ
أَحَدُكُمُ اسْمَ وَلَدِهِ ».
١٠٤٧٠
/ ٤. أَحْمَدُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا
يُولَدُ لَنَا وَلَدٌ إِلاَّ سَمَّيْنَاهُ مُحَمَّداً ، فَإِذَا مَضى
لَنَا سَبْعَةُ أَيَّامٍ ، فَإِنْ
شِئْنَا غَيَّرْنَا ، وَإِنْ شِئْنَا
__________________
تَرَكْنَا
».
١٠٤٧١
/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ
ابْنِ مَيَّاحٍ ، عَنْ فُلَانِ بْنِ حُمَيْدٍ :
أَنَّهُ
سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، وَشَاوَرَهُ فِي
اسْمِ وَلَدِهِ.
فَقَالَ
: « سَمِّهِ بِأَسْمَاءٍ مِنَ
الْعُبُودِيَّةِ ».
فَقَالَ
: أَيُّ الْأَسْمَاءِ هُوَ؟ فَقَالَ
: « عَبْدُ الرَّحْمنِ ».
١٠٤٧٢
/ ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ
عَمِّهِ عَاصِمٍ الْكُوزِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ النَّبِيَّ
صلىاللهعليهوآلهوسلم قَالَ : مَنْ وُلِدَ
لَهُ أَرْبَعَةُ أَوْلَادٍ لَمْ يُسَمِّ
أَحَدَهُمْ بِاسْمِي ، فَقَدْ جَفَانِي
».
__________________
١٠٤٧٣
/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَرْزَمِيِّ ، قَالَ :
اسْتَعْمَلَ
مُعَاوِيَةُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ عَلَى الْمَدِينَةِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ
يَفْرِضَ لِشَبَابِ قُرَيْشٍ ،
فَفَرَضَ لَهُمْ.
فَقَالَ
عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام : « فَأَتَيْتُهُ ، فَقَالَ
: مَا اسْمُكَ؟ فَقُلْتُ : عَلِيُّ بْنُ
الْحُسَيْنِ ، فَقَالَ : مَا اسْمُ أَخِيكَ؟
فَقُلْتُ : عَلِيٌّ ، قَالَ
: عَلِيٌّ وَعَلِيٌّ؟ مَا يُرِيدُ أَبُوكَ أَنْ يَدَعَ أَحَداً مِنْ وُلْدِهِ
إِلاَّ سَمَّاهُ عَلِيّاً؟ ثُمَّ فَرَضَ لِي ، فَرَجَعْتُ إِلى أَبِي ، فَأَخْبَرْتُهُ
، فَقَالَ : وَيْلِي عَلَى ابْنِ
الزَّرْقَاءِ دَبَّاغَةِ الْأَدَمِ ، لَوْ وُلِدَ لِي
مِائَةٌ لَأَحْبَبْتُ أَنْ لَا أُسَمِّيَ أَحَداً مِنْهُمْ إِلاَّ عَلِيّاً ».
١٠٤٧٤
/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ
سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ ، قَالَ :
سَمِعْتُ
أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام يَقُولُ : « لَا
يَدْخُلُ الْفَقْرُ بَيْتاً فِيهِ اسْمُ مُحَمَّدٍ ، أَوْ أَحْمَدَ ،
__________________
أَوْ
عَلِيٍّ ، أَوِ الْحَسَنِ ، أَوِ
الْحُسَيْنِ ، أَوْ جَعْفَرٍ ، أَوْ
طَالِبٍ ، أَوْ عَبْدِ اللهِ ، أَوْ فَاطِمَةَ مِنَ النِّسَاءِ ».
١٠٤٧٥
/ ٩. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ
ابْنِ الْقَدَّاحِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « جَاءَ
رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَ : يَا
رَسُولَ اللهِ ، وُلِدَ لِي غُلَامٌ ، فَمَا ذَا أُسَمِّيهِ؟
قَالَ
: سَمِّهِ
بِأَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَيَّ حَمْزَةَ ».
١٠٤٧٦
/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدِ
بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهمالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : اسْتَحْسِنُوا
أَسْمَاءَكُمْ ؛ فَإِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ : قُمْ يَا
فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ إِلى نُورِكَ ، وَقُمْ
يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ لَانُورَ لَكَ ».
١٠٤٧٧
/ ١١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
بَشِيرٍ ، عَنْ
__________________
سَعِيدِ بْنِ
خُثَيْمٍ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ خُثَيْمٍ ، قَالَ :
قَالَ
لِي أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « مَا تُكَنّى ؟
».
قَالَ
: قُلْتُ
: مَا اكْتَنَيْتُ بَعْدُ ، وَمَا لِي
مِنْ وَلَدٍ ، وَلَا امْرَأَةٍ ، وَلَا جَارِيَةٍ.
قَالَ
: « فَمَا يَمْنَعُكَ مِنْ ذلِكَ؟ ».
قَالَ
: قُلْتُ : حَدِيثٌ بَلَغَنَا عَنْ عَلِيٍّ عليهالسلام
، قَالَ : « وَمَا هُوَ؟ » قُلْتُ : بَلَغَنَا عَنْ
عَلِيٍّ عليهالسلام
أَنَّهُ قَالَ : مَنِ اكْتَنى
وَلَيْسَ لَهُ أَهْلٌ ، فَهُوَ أَبُو جَعْرٍ .
فَقَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « شَوْهٌ
، لَيْسَ هذَا مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ عليهالسلام ؛ إِنَّا لَنُكَنِّي
أَوْلَادَنَا فِي
__________________
صِغَرِهِمْ
مَخَافَةَ النَّبَزِ أَنْ يَلْحَقَ بِهِمْ
».
١٠٤٧٨
/ ١٢. الْحُسَيْنُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ
الْحُسَيْنِ بْنِ نَصْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ
جَابِرٍ ، قَالَ :
أَرَادَ
أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام الرُّكُوبَ إِلى بَعْضِ
شِيعَتِهِ لِيَعُودَهُ ، فَقَالَ : « يَا
جَابِرُ الْحَقْنِي » فَتَبِعْتُهُ ، فَلَمَّا انْتَهى إِلى بَابِ الدَّارِ ، خَرَجَ
عَلَيْنَا ابْنٌ لَهُ صَغِيرٌ ،
فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « مَا اسْمُكَ؟ »
قَالَ : مُحَمَّدٌ ، قَالَ :
« فَبِمَا تُكَنّى؟ » قَالَ ، بِعَلِيٍّ
، فَقَالَ لَهُ
أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « لَقَدِ
احْتَظَرْتَ مِنَ الشَّيْطَانِ
احْتِظَاراً شَدِيداً ؛ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ مُنَادِياً يُنَادِي : يَا
مُحَمَّدُ ، يَا عَلِيُّ ، ذَابَ
كَمَا يَذُوبُ الرَّصَاصُ ، حَتّى
إِذَا سَمِعَ مُنَادِياً يُنَادِي بِاسْمِ عَدُوٍّ مِنْ أَعْدَائِنَا
، اهْتَزَّ وَاخْتَالَ ».
__________________
١٠٤٧٩
/ ١٣. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عِيسى ، عَنْ صَفْوَانَ :
رَفَعَهُ
إِلى أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهماالسلام ، قَالَ : « هذَا
مُحَمَّدٌ أُذِنَ لَهُمْ فِي التَّسْمِيَةِ بِهِ ، فَمَنْ أَذِنَ لَهُمْ فِي يس ؟
» يَعْنِي التَّسْمِيَةَ وَهُوَ اسْمُ النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
١٠٤٨٠
/ ١٤. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ
عُثْمَانَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ
رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم دَعَا بِصَحِيفَةٍ
حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ ، يُرِيدُ أَنْ يَنْهى عَنْ أَسْمَاءٍ يُتَسَمّى
بِهَا ، فَقُبِضَ وَلَمْ يُسَمِّهَا ، مِنْهَا
: الْحَكَمُ ، وَحَكِيمٌ
، وَخَالِدٌ ، وَمَالِكٌ » وَذَكَرَ
أَنَّهَا سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ مِمَّا لَايَجُوزُ أَنْ يُتَسَمّى
__________________
بِهَا.
١٠٤٨١
/ ١٥. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ النَّبِيَّ
صلىاللهعليهوآلهوسلم نَهى عَنْ أَرْبَعِ
كُنًى : عَنْ أَبِي عِيسى ، وَعَنْ أَبِي الْحَكَمِ ، وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ
، وَعَنْ أَبِي الْقَاسِمِ إِذَا كَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً
».
__________________
١٠٤٨٢
/ ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ
أَبْغَضَ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ حَارِثٌ وَمَالِكٌ وَخَالِدٌ
».
١٠٤٨٣
/ ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ
الْحُسَيْنِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ ابْنِ
بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام يَقُولُ : « إِنَّ
رَجُلاً كَانَ يَغْشى عَلِيَّ بْنَ
الْحُسَيْنِ عليهماالسلام ، وَكَانَ
يُكَنّى أَبَا مُرَّةَ ، فَكَانَ
إِذَا اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ يَقُولُ : أَبُو مُرَّةَ بِالْبَابِ ، فَقَالَ لَهُ
عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام : بِاللهِ إِذَا
جِئْتَ إِلى بَابِنَا
، فَلَا تَقُولَنَّ : أَبُو مُرَّةَ ».
__________________
١١ ـ بَابُ تَسْوِيَةِ الْخِلْقَةِ
١٠٤٨٤
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ بَعْضِ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، قَالَ :
كَانَ
عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام إِذَا
بُشِّرَ بِالْوَلَدِ لَمْ يَسْأَلْ : أَذَكَرٌ
هُوَ ، أَمْ
أُنْثى حَتّى يَقُولَ : « أَسَوِيٌّ؟ » فَإِنْ
كَانَ سَوِيّاً ، قَالَ : « الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَخْلُقْ مِنِّي
شَيْئاً مُشَوَّهاً ».
١٢ ـ بَابُ مَا
يُسْتَحَبُّ أَنْ تُطْعَمَ
الْحُبْلى وَالنُّفَسَاءُ
١٠٤٨٥
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ
، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ :
أَنَّهُ
قَالَ فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ : تَأْكُلُ السَّفَرْجَلَ ؛ فَإِنَّ الْوَلَدَ
يَكُونُ أَطْيَبَ رِيحاً ،
__________________
وَأَصْفى
لَوْناً.
١٠٤٨٦
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمُلِيِّ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ
هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
قَالَ
أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ـ وَنَظَرَ إِلى
غُلَامٍ جَمِيلٍ ـ : « يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَبُو هذَا الْغُلَامِ آكِلَ
السَّفَرْجَلِ ».
١٠٤٨٧
/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ
الْعَزِيزِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : خَيْرُ تُمُورِكُمُ
الْبَرْنِيُّ ، فَأَطْعِمُوهُ
نِسَاءَكُمْ فِي نِفَاسِهِنَّ
، تَخْرُجْ أَوْلَادُكُمْ
زَكِيّاً
__________________
حَلِيماً
».
١٠٤٨٨
/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ
أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ
بْنِ سَالِمٍ :
رَفَعَهُ
إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لِيَكُنْ أَوَّلُ
مَا تَأْكُلُ النُّفَسَاءُ
الرُّطَبَ ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالى قَالَ
لِمَرْيَمَ : ( وَهُزِّي
إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ
عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا ) .
قِيلَ
: يَا رَسُولَ اللهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ
أَوَانُ الرُّطَبِ؟
قَالَ
: سَبْعَ
تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ ، فَإِنْ
لَمْ يَكُنْ فَسَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ
تَمْرِ
__________________
أَمْصَارِكُمْ
؛ فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ :
وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَعَظَمَتِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي
، لَا تَأْكُلُ نُفَسَاءُ يَوْمَ تَلِدُ الرُّطَبَ ، فَيَكُونُ غُلَاماً إِلاَّ
كَانَ حَلِيماً ، وَإِنْ كَانَتْ
جَارِيَةً كَانَتْ حَلِيمَةً ».
١٠٤٨٩
/ ٥. عَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الشَّامِيِّ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ
:
سَمِعْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : «
أَطْعِمُوا الْبَرْنِيَّ نِسَاءَكُمْ فِي نِفَاسِهِنَّ ، تَحْلُمْ
أَوْلَادُكُمْ ».
١٠٤٩٠
/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَبِيصَةَ ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ النَّيْسَابُورِيِّ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي
مُوسى ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ الشَّامِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ
أَبِي زِيَادٍ :
عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عليهماالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : أَطْعِمُوا
حَبَالَاكُمُ اللُّبَانَ ؛ فَإِنَّ الصَّبِيَّ
إِذَا غُذِّيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِاللُّبَانِ اشْتَدَّ قَلْبُهُ ، وَزِيدَ
فِي عَقْلِهِ ،
__________________
فَإِنْ
يَكُ
ذَكَراً كَانَ شُجَاعاً ، وَإِنْ وُلِدَتْ أُنْثى عَظُمَتْ عَجِيزَتُهَا
، فَتَحْظى بِذلِكَ
عِنْدَ زَوْجِهَا ».
١٠٤٩١
/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنِ
الرِّضَا عليهالسلام ، قَالَ : «
أَطْعِمُوا حَبَالَاكُمْ ذَكَرَ اللُّبَانِ
، فَإِنْ يَكُ فِي بَطْنِهَا
غُلَامٌ ، خَرَجَ ذَكِيَّ الْقَلْبِ ، عَالِماً شُجَاعاً ، وَإِنْ تَكُ
جَارِيَةٌ ، حَسُنَ خَلْقُهَا وَخُلُقُهَا
، وَعَظُمَتْ عَجِيزَتُهَا
وَحَظِيَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا ».
__________________
١٣ ـ بَابُ مَا يُفْعَلُ
بِالْمَوْلُودِ مِنَ التَّحْنِيكِ وَغَيْرِهِ إِذَا وُلِدَ
١٠٤٩٢
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ
الصَّيْقَلِ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الرَّازِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا
وُلِدَ لَكُمُ الْمَوْلُودُ ، أَيَّ شَيْءٍ تَصْنَعُونَ بِهِ؟ ».
قُلْتُ
: لَا أَدْرِي مَا نَصْنَعُ بِهِ.
قَالَ
: « خُذْ عَدَسَةَ
جَاوَشِيرَ ، فَدُفْهُ
بِمَاءٍ ، ثُمَّ قَطِّرْ فِي أَنْفِهِ فِي الْمَنْخِرِ الْأَيْمَنِ قَطْرَتَيْنِ ،
وَفِي الْأَيْسَرِ قَطْرَةً وَاحِدَةً
، وَأَذِّنْ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنى
، وَأَقِمْ فِي الْيُسْرى ، تَفْعَلُ
بِهِ ذلِكَ
قَبْلَ أَنْ تُقْطَعَ سُرَّتُهُ ؛
فَإِنَّهُ لَايَفْزَعُ أَبَداً ، وَلَا تُصِيبُهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ
».
__________________
١٠٤٩٣
/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ
أَبَانٍ ، عَنْ حَفْصٍ الْكُنَاسِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مُرُوا
الْقَابِلَةَ أَوْ بَعْضَ مَنْ يَلِيهِ أَنْ
تُقِيمَ الصَّلَاةَ فِي أُذُنِهِ
الْيُمْنى ، فَلَا يُصِيبَهُ لَمَمٌ
وَلَا تَابِعَةٌ أَبَداً ».
١٠٤٩٤
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ
بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : قَالَ
: « يُحَنَّكُ الْمَوْلُودُ بِمَاءِ
الْفُرَاتِ ، وَيُقَامُ فِي أُذُنِهِ
».
١٠٤٩٥
/ ٤. وَفِي رِوَايَةٍ
أُخْرى :
__________________
«
حَنِّكُوا أَوْلَادَكُمْ بِمَاءِ الْفُرَاتِ ، وَبِتُرْبَةِ قَبْرِ
الْحُسَيْنِ عليهالسلام ، فَإِنْ
لَمْ يَكُنْ فَبِمَاءِ السَّمَاءِ
».
١٠٤٩٦
/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ
جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام
: حَنِّكُوا أَوْلَادَكُمْ بِالتَّمْرِ ، هكَذَا
فَعَلَ النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عليهماالسلام
».
١٠٤٩٧
/ ٦. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ
السَّكُونِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَنْ وُلِدَ لَهُ
مَوْلُودٌ ، فَلْيُؤَذِّنْ فِي أُذُنِهِ
الْيُمْنى بِأَذَانِ الصَّلَاةِ ، وَلْيُقِمْ فِي
الْيُسْرى ؛ فَإِنَّهَا عِصْمَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ».
__________________
١٤ ـ بَابُ الْعَقِيقَةِ وَوُجُوبِهَا
١٠٤٩٨
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :
عَنِ
الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليهالسلام ، قَالَ : «
الْعَقِيقَةُ وَاجِبَةٌ إِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ وَلَدٌ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ
يُسَمِّيَهُ مِنْ يَوْمِهِ ، فَعَلَ ».
١٠٤٩٩
/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ
: « كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِالْعَقِيقَةِ
».
__________________
١٠٥٠٠
/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عُمَرَ
بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنِّي ـ وَاللهِ ـ
مَا أَدْرِي كَانَ أَبِي عَقَّ عَنِّي ، أَمْ لَا
قَالَ
: فَأَمَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، فَعَقَقْتُ عَنْ
نَفْسِي وَأَنَا شَيْخٌ .
وَقَالَ
عُمَرُ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « كُلُّ
امْرِئٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ
، وَالْعَقِيقَةُ أَوْجَبُ مِنَ الْضَّحِيَّةِ
».
١٠٥٠١
/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى
السَّابَاطِيِّ :
__________________
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كُلُّ
مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ ».
١٠٥٠٢
/ ٥. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ
أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنِ الْعَقِيقَةِ : أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟
قَالَ
: « نَعَمْ وَاجِبَةٌ ».
١٠٥٠٣
/ ٦. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :
كُنْتُ
عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، فَجَاءَهُ
رَسُولُ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيٍّ ، فَقَالَ لَهُ : يَقُولُ لَكَ
عَمُّكَ : إِنَّا طَلَبْنَا الْعَقِيقَةَ فَلَمْ نَجِدْهَا ، فَمَا تَرى؟
نَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهَا؟
فَقَالَ
: « لَا ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِطْعَامَ
الطَّعَامِ ، وَإِرَاقَةَ
الدِّمَاءِ ».
١٠٥٠٤
/ ٧. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي
الْمَغْرَاءِ ، عَنْ عَلِيٍّ :
__________________
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
الْعَقِيقَةُ وَاجِبَةٌ ».
١٠٥٠٥
/ ٨. عَلِيٌّ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ؛ وَ ابْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
وُلِدَ
لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام غُلَامَانِ جَمِيعاً
، فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ جَزُورَيْنِ
لِلْعَقِيقَةِ ، وَكَانَ زَمَنُ غَلَاءٍ ، فَاشْتَرى لَهُ
وَاحِدَةً ، وَعَسُرَتْ عَلَيْهِ الْأُخْرى ، فَقَالَ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام
: قَدْ عَسُرَتْ عَلَيَّ الْأُخْرى ، فَتَصَدَّقْ
بِثَمَنِهَا.
فَقَالَ
: « لَا ، اطْلُبْهَا حَتّى تَقْدِرَ
عَلَيْهَا ؛ فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يُحِبُّ إِهْرَاقَ الدِّمَاءِ ، وَإِطْعَامَ
الطَّعَامِ ».
١٠٥٠٦
/ ٩. الْحُسَيْنُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ مُعَاذٍ الْهَرَّاءِ :
__________________
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
الْغُلَامُ رَهْنٌ بِسَابِعِهِ بِكَبْشٍ
يُسَمَّى فِيهِ وَيُعَقُّ عَنْهُ ».
وَقَالَ
: « إِنَّ فَاطِمَةَ عليهاالسلام
حَلَقَتْ ابْنَيْهَا ، وَتَصَدَّقَتْ
بِوَزْنِ شَعْرِهِمَا فِضَّةً ».
١٥ ـ بَابُ أَنَّ
عَقِيقَةَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثى
سَوَاءٌ
١٠٥٠٧
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ
عَنِ الْعَقِيقَةِ؟ فَقَالَ : « فِي
الذَّكَرِ وَالْأُنْثى سَوَاءٌ ».
١٠٥٠٨
/ ٢. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛
__________________
وَمُحَمَّدُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ
، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
الْعَقِيقَةُ فِي الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ سَوَاءٌ ».
١٠٥٠٩
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ
ابْنِ مُسْكَانَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنِ الْعَقِيقَةِ؟
فَقَالَ
: « عَقِيقَةُ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ
كَبْشٌ كَبْشٌ ».
١٠٥١٠
/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
حَمَّادٍ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
عَقِيقَةُ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ
كَبْشٌ ».
١٦ ـ بَابُ أَنَّ
الْعَقِيقَةَ لَاتَجِبُ عَلى مَنْ لَايَجِدُ
١٠٥١١
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي
حَمْزَةَ وَ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
__________________
سَأَلْتُ
أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنِ الْعَقِيقَةِ
عَلَى الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ؟
فَقَالَ
: « لَيْسَ عَلَى مَنْ لَايَجِدُ شَيْءٌ ».
١٠٥١٢
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ
إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ
أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنِ الْعَقِيقَةِ عَلَى الْمُعْسِرِ وَالْمُوسِرِ؟
فَقَالَ
: « لَيْسَ عَلى مَنْ لَايَجِدُ شَيْءٌ ».
١٧ ـ بَابُ أَنَّهُ
يُعَقُّ يَوْمَ السَّابِعِ عَنِ الْمَوْلُودِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمّى
١٠٥١٣
/ ١. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ ؛
وَ عَلِيُّ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
جَبَلَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
__________________
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « عُقَّ
عَنْهُ ، وَاحْلِقْ رَأْسَهُ يَوْمَ السَّابِعِ ، وَتَصَدَّقْ بِوَزْنِ شَعْرِهِ
فِضَّةً ، وَاقْطَعِ الْعَقِيقَةَ جَذَاوِيَ ،
وَاطْبُخْهَا ، وَادْعُ عَلَيْهَا رَهْطاً
مِنَ الْمُسْلِمِينَ ».
١٠٥١٤
/ ٢. وَعَنْهُ ، عَنِ الْحَسَنِ
بْنِ حَمَّادِ بْنِ عُدَيْسٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ
لَهُ : بِأَيِّ ذلِكَ
نَبْدَأُ؟
قَالَ
: « تَحْلِقُ
رَأْسَهُ ، وَتَعُقُّ عَنْهُ ، وَتَصَدَّقُ
بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً ،
__________________
وَيَكُونُ
ذلِكَ فِي
مَكَانٍ وَاحِدٍ ».
١٠٥١٥
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ
أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنِ الْعَقِيقَةِ : أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟
قَالَ
: « نَعَمْ ، يُعَقُّ عَنْهُ ، وَيُحْلَقُ
رَأْسُهُ وَهُوَ ابْنُ سَبْعَةٍ ، وَيُوزَنُ شَعْرُهُ
فِضَّةً أَوْ ذَهَباً يُتَصَدَّقُ بِهِ
، وَتُطْعَمُ الْقَابِلَةُ
رُبُعَ الشَّاةِ ، وَالْعَقِيقَةُ
شَاةٌ أَوْ بَدَنَةٌ ».
__________________
١٠٥١٦
/ ٤. وَعَنْهُ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام أَنَّهُ
قَالَ : « إِذَا كَانَ يَوْمُ السَّابِعِ وَقَدْ وُلِدَ لِأَحَدِكُمْ غُلَامٌ أَوْ
جَارِيَةٌ ، فَلْيَعُقَّ عَنْهُ كَبْشاً ، عَنِ الذَّكَرِ ذَكَراً
، وَعَنِ الْأُنْثى مِثْلَ ذلِكَ ، عُقُّوا عَنْهُ ، وَأَطْعِمُوا
الْقَابِلَةَ مِنَ الْعَقِيقَةِ ، وَسَمُّوهُ يَوْمَ السَّابِعِ ».
١٠٥١٧
/ ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ
أَبَانٍ ، عَنْ حَفْصٍ الْكُنَاسِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ
: « الْمَوْلُودُ إِذَا وُلِدَ عُقَّ
عَنْهُ ، وَحُلِقَ رَأْسُهُ ، وَتُصُدِّقَ
__________________
بِوَزْنِ
شَعْرِهِ وَرِقاً ، وَأُهْدِيَ إِلَى الْقَابِلَةِ الرِّجْلُ مَعَ الْوَرِكِ ،
وَيُدْعى نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَيَأْكُلُونَ ، وَيَدْعُونَ لِلْغُلَامِ ،
وَيُسَمّى يَوْمَ السَّابِعِ ».
١٠٥١٨
/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ
:
قَالَ
أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « الصَّبِيُّ
يُعَقُّ عَنْهُ ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَهُوَ ابْنُ سَبْعَةِ أَيَّامٍ ، وَيُوزَنُ
شَعْرُهُ وَيُتَصَدَّقُ عَنْهُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ
ذَهَباً أَوْ فِضَّةً ، وَيُطْعَمُ
الْقَابِلَةُ الرِّجْلَ وَالْوَرِكَ ».
وَقَالَ
: « الْعَقِيقَةُ بَدَنَةٌ أَوْ شَاةٌ ».
١٠٥١٩
/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا
وُلِدَ لَكَ غُلَامٌ أَوْ جَارِيَةٌ ، فَعُقَّ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ شَاةً
أَوْ جَزُوراً ، وَكُلْ مِنْهَا
، وَأَطْعِمْ ، وَسَمِّ ، وَاحْلِقْ رَأْسَهُ
يَوْمَ السَّابِعِ ، وَتَصَدَّقْ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً
، وَأَعْطِ الْقَابِلَةَ طَائِفَةً مِنْ ذلِكَ ، فَأَيَّ
__________________
ذلِكَ
فَعَلْتَ فَقَدْ أَجْزَأَكَ ».
١٠٥٢٠
/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَالْحُسَيْنِ
بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي
الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الصَّبِيِّ
الْمَوْلُودِ : مَتى يُذْبَحُ عَنْهُ ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ ، وَيُتَصَدَّقُ
بِوَزْنِ شَعْرِهِ ، وَيُسَمّى؟
قَالَ
: « كُلُّ ذلِكَ فِي الْيَوْمِ
السَّابِعِ ».
١٠٥٢١
/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى
:
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنِ الْعَقِيقَةِ عَنِ الْمَوْلُودِ : كَيْفَ
هِيَ؟
قَالَ
: « إِذَا أَتى لِلْمَوْلُودِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ يُسَمّى
بِالِاسْمِ الَّذِي سَمَّاهُ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهِ
،
__________________
ثُمَّ
يُحْلَقُ رَأْسُهُ ، وَيُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً
أَوْ فِضَّةً ، وَيُذْبَحُ عَنْهُ كَبْشٌ ، وَإِنْ
لَمْ يُوجَدْ كَبْشٌ أَجْزَأَهُ مَا يُجْزِئُ فِي
الْأُضْحِيَّةِ ، وَإِلاَّ فَحَمَلٌ
أَعْظَمُ مَا يَكُونُ مِنْ حُمْلَانِ
السَّنَةِ ، وَيُعْطَى
الْقَابِلَةُ رُبُعَهَا ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ
قَابِلَةٌ فَلِأُمِّهِ ، تُعْطِيهَا
مَنْ شَاءَتْ ، وَتُطْعِمُ
مِنْهُ عَشَرَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ
، فَإِنْ زَادُوا
فَهُوَ أَفْضَلُ ، وَتَأْكُلُ
مِنْهُ. وَالْعَقِيقَةُ لَازِمَةٌ إِنْ كَانَ غَنِيّاً ، أَوْ فَقِيراً إِذَا
أَيْسَرَ ، وَإِنْ لَمْ
يَعُقَّ عَنْهُ حَتّى ضَحّى عَنْهُ ، فَقَدْ أَجْزَأَتْهُ
الْأُضْحِيَّةُ ».
وَقَالَ
: « إِنْ كَانَتِ الْقَابِلَةُ يَهُودِيَّةً لَاتَأْكُلُ
مِنْ ذَبِيحَةِ الْمُسْلِمِينَ ، أُعْطِيَتْ قِيمَةَ رُبُعِ الْكَبْشِ
».
__________________
١٠٥٢٢
/ ١٠. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ أَبِي
بَصِيرٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الْمَوْلُودِ ، قَالَ
: « يُسَمّى فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ ، وَيُعَقُّ عَنْهُ ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ ،
وَيُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً ، وَيُبْعَثُ إِلَى الْقَابِلَةِ
بِالرِّجْلِ مَعَ الْوَرِكِ ، وَيُطْعَمُ مِنْهُ ، وَيُتَصَدَّقُ ».
١٠٥٢٣
/ ١١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
الْعَقِيقَةُ يَوْمَ السَّابِعِ ، وَيُعْطَى
الْقَابِلَةُ الرِّجْلَ مَعَ الْوَرِكِ
، وَلَا يُكْسَرُ الْعَظْمُ ».
١٠٥٢٤
/ ١٢. الْحُسَيْنُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ
حَفْصٍ الْكُنَاسِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
الصَّبِيُّ إِذَا وُلِدَ عُقَّ
عَنْهُ ، وَحُلِقَ رَأْسُهُ ، وَيُتَصَدَّقُ
__________________
بِوَزْنِ
الشَّعْرِ ، وَأُهْدِيَ إِلَى
الْقَابِلَةِ الرِّجْلُ مَعَ الْوَرِكِ ، وَيُدْعى نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَيَأْكُلُونَ
، وَيَدْعُونَ لِلْغُلَامِ ، وَيُسَمّى يَوْمَ
السَّابِعِ ».
١٨ ـ بَابُ أَنَّ الْعَقِيقَةَ
لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْأُضْحِيَّةِ وَأَنَّهَا تُجْزِئُ مَا كَانَتْ
١٠٥٢٥
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ
صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مِنْهَالٍ
الْقَمَّاطِ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنَّ أَصْحَابَنَا
يَطْلُبُونَ الْعَقِيقَةَ إِذَا كَانَ إِبَّانُ
تَقْدَمُ الْأَعْرَابُ ، فَيَجِدُونَ
الْفُحُولَةَ ، وَإِذَا
كَانَ غَيْرُ ذلِكَ الْإِبَّانِ لَمْ تُوجَدْ ، فَتَعِزُّ
عَلَيْهِمْ.
فَقَالَ
: « إِنَّمَا هِيَ شَاةُ لَحْمٍ ، لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْأُضْحِيَّةِ ، يُجْزِئُ
مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ ».
١٠٥٢٦
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ
الْكَاهِلِيِّ ، عَنْ مُرَازِمٍ :
__________________
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
الْعَقِيقَةُ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْهَدْيِ ، خَيْرُهَا أَسْمَنُهَا ».
١٩ ـ بَابُ الْقَوْلِ
عَلَى الْعَقِيقَةِ
١٠٥٢٧
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « تَقُولُ
عَلَى الْعَقِيقَةِ إِذَا عَقَقْتَ : بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ ، اللهُمَّ عَقِيقَةٌ
عَنْ فُلَانٍ ، لَحْمُهَا بِلَحْمِهِ ، وَدَمُهَا
بِدَمِهِ ، وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهِ ، اللهُمَّ اجْعَلْهُ
وِقَاءً لآِلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَعَلَيْهِمْ ».
١٠٥٢٨
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ
بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا
ذَبَحْتَ ، فَقُلْ : بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ ، وَاللهُ
أَكْبَرُ ، إِيمَاناً بِاللهِ ، وَثَنَاءً
عَلى رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وَالْعِصْمَةَ
لِأَمْرِهِ ، وَالشُّكْرَ
لِرِزْقِهِ ،
__________________
وَالْمَعْرِفَةَ
بِفَضْلِهِ
عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ ، فَإِنْ كَانَ
ذَكَراً ، فَقُلِ : اللهُمَّ إِنَّكَ وَهَبْتَ لَنَا ذَكَراً ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ
بِمَا وَهَبْتَ ، وَمِنْكَ مَا
أَعْطَيْتَ ، وَكُلُّ مَا صَنَعْنَا فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا عَلى سُنَّتِكَ
وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وَاخْسَأْ
عَنَّا الشَّيْطَانَ الرَّجِيمَ ، لَكَ سُفِكَتِ الدِّمَاءُ ، لَا
شَرِيكَ لَكَ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ».
١٠٥٢٩
/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ يَرْفَعُهُ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « تَقُولُ
عَلَى الْعَقِيقَةِ ـ وَذَكَرَ
مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ ـ : اللهُمَّ لَحْمُهَا بِلَحْمِهِ ، وَدَمُهَا بِدَمِهِ ،
وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهِ ، وَشَعْرُهَا بِشَعْرِهِ ، وَجِلْدُهَا بِجِلْدِهِ ، اللهُمَّ
اجْعَلْهَا وِقَاءً لِفُلَانِ
بْنِ فُلَانٍ ».
__________________
١٠٥٣٠
/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى
:
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا
أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ الْعَقِيقَةَ ، قُلْتَ : « يا قوم إني بريء مما تشركون ، إني
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما ، وما أنا من المشركين ،
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب
العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا مِنَ المسلمين
، اللهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ ، بِسْمِ اللهِ
وَاللهُ أَكْبَرُ ، اللهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ
وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَتَقَبَّلْ مِنْ
فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ » ، وَتُسَمِّي
الْمَوْلُودَ بِاسْمِهِ ، ثُمَّ تَذْبَحُ
».
١٠٥٣١
/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ
رُشَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
هَاشِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « يُقَالُ
عِنْدَ الْعَقِيقَةِ : « اللهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ مَا وَهَبْتَ ،
__________________
وَأَنْتَ
أَعْطَيْتَ ، اللهُمَّ فَتَقَبَّلْ مِنَّا عَلى سُنَّةِ
نَبِيِّكَ صلىاللهعليهوآلهوسلم » ، وَتَسْتَعِيذُ
بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، وَتُسَمِّي
وَتَذْبَحُ ، وَتَقُولُ
: لَكَ سُفِكَتِ الدِّمَاءُ ، لَاشَرِيكَ لَكَ ، وَالْحَمْدُ
لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، اللهُمَّ اخْسَأِ
الشَّيْطَانَ الرَّجِيمَ ».
١٠٥٣٢
/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام قَالَ فِي الْعَقِيقَةِ
: « إِذَا ذَبَحْتَ ، تَقُولُ : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما
وما أنا من المشركين( إِنَّ صَلاتِي
وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ )
، اللهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ ، اللهُمَّ هذَا
عَنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ».
٢٠ ـ بَابُ أَنَّ
الْأُمَّ لَاتَأْكُلُ مِنَ الْعَقِيقَةِ
١٠٥٣٣
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :
__________________
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا
تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مِنْ عَقِيقَةِ وَلَدِهَا ،
وَلَا بَأْسَ بِأَنْ تُعْطِيَهَا
الْجَارَ الْمُحْتَاجَ مِنَ اللَّحْمِ
».
١٠٥٣٤
/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا
يَأْكُلُ هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ عِيَالِهِ مِنَ الْعَقِيقَةِ ».
قَالَ
: « وَلِلْقَابِلَةِ
الثُّلُثُ مِنَ الْعَقِيقَةِ ، فَإِنْ
كَانَتِ الْقَابِلَةُ أُمَّ الرَّجُلِ أَوْ فِي عِيَالِهِ ، فَلَيْسَ لَهَا
مِنْهَا شَيْءٌ ؛ وَتُجْعَلُ
أَعْضَاءً ، ثُمَّ يَطْبُخُهَا وَيَقْسِمُهَا
، وَلَا يُعْطِيهَا إِلاَّ لِأَهْلِ
الْوَلَايَةِ ».
__________________
وَقَالَ
: « يَأْكُلُ مِنَ الْعَقِيقَةِ كُلُّ أَحَدٍ إِلاَّ الْأُمَّ ».
١٠٥٣٥
/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الْعَقِيقَةِ ، قَالَ
: « لَا تَطْعَمُ الْأُمُّ مِنْهَا شَيْئاً ».
٢١ ـ بَابُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم
وَفَاطِمَةَ عليهاالسلام
عَقَّا عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عليهماالسلام
١٠٥٣٦
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ
بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « عَقَّ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم عَنِ الْحَسَنِ عليهالسلام
بِيَدِهِ ، وَقَالَ : بِسْمِ اللهِ ، عَقِيقَةٌ
عَنِ الْحَسَنِ ، وَقَالَ : اللهُمَّ
عَظْمُهَا بِعَظْمِهِ ، وَلَحْمُهَا بِلَحْمِهِ ، وَدَمُهَا بِدَمِهِ ، وَشَعْرُهَا
بِشَعْرِهِ ، اللهُمَّ اجْعَلْهَا وِقَاءً
لِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ ».
__________________
١٠٥٣٧
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :
قَالَ
أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « عَقَّتْ
فَاطِمَةُ عَنِ ابْنَيْهَا ، وَحَلَقَتْ رُؤُوسَهُمَا فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ ، وَتَصَدَّقَتْ
بِوَزْنِ الشَّعْرِ وَرِقاً ».
وَقَالَ
: « كَانَ نَاسٌ يُلَطِّخُونَ
رَأْسَ الصَّبِيِّ فِي دَمِ الْعَقِيقَةِ ، وَكَانَ
أَبِي يَقُولُ : ذلِكَ شِرْكٌ ».
١٠٥٣٨
/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَاصِمٍ الْكُوزِيِّ ، قَالَ :
سَمِعْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَذْكُرُ عَنْ
أَبِيهِ : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ
عليهالسلام بِكَبْشٍ ، وَعَنِ الْحُسَيْنِ عليهالسلام
بِكَبْشٍ ، وَأَعْطَى الْقَابِلَةَ شَيْئاً ، وَحَلَقَ رُؤُوسَهُمَا يَوْمَ
سَابِعِهِمَا ، وَوَزَنَ شَعْرَهُمَا ، فَتَصَدَّقَ بِوَزْنِهِ فِضَّةً ».
قَالَ
: فَقُلْتُ لَهُ : أَيُؤْخَذُ الدَّمُ ، فَيُلَطَّخُ
بِهِ رَأْسُ الصَّبِيِّ؟
فَقَالَ
: « ذَاكَ شِرْكٌ ».
فَقُلْتُ
: سُبْحَانَ اللهِ شِرْكٌ؟!
__________________
فَقَالَ
: « لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَاكَ شِرْكاً
، فَإِنَّهُ كَانَ يُعْمَلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَنُهِيَ عَنْهُ فِي
الْإِسْلَامِ ».
١٠٥٣٩
/ ٤. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ
دَرَّاجٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْعَقِيقَةِ
وَالْحَلْقِ وَالتَّسْمِيَةِ : بِأَيِّهَا
يُبْدَأُ ؟
قَالَ
: « يُصْنَعُ ذلِكَ كُلُّهُ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ ، يُحْلَقُ
وَيُذْبَحُ وَيُسَمّى ».
ثُمَّ
ذَكَرَ مَا صَنَعَتْ فَاطِمَةُ عليهاالسلام لِوُلْدِهَا
، ثُمَّ قَالَ : « يُوزَنُ الشَّعْرُ ، وَيُتَصَدَّقُ بِوَزْنِهِ
فِضَّةً ».
١٠٥٤٠
/ ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ
أَبَانٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « سَمّى
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم حَسَناً وَحُسَيْناً عليهماالسلام
يَوْمَ سَابِعِهِمَا ، وَعَقَّ عَنْهُمَا
شَاةً شَاةً ، وَبَعَثُوا
بِرِجْلِ شَاةٍ إِلَى الْقَابِلَةِ ، وَنَظَرُوا مَا غَيْرُهُ
،
__________________
فَأَكَلُوا
مِنْهُ ، وَأَهْدَوْا إِلَى الْجِيرَانِ ، وَحَلَقَتْ فَاطِمَةُ عليهاالسلام
رُؤُوسَهُمَا ، وَتَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ شَعْرِهِمَا فِضَّةً ».
١٠٥٤١
/ ٦. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام
عَنِ التَّهْنِئَةِ بِالْوَلَدِ : مَتى ؟
فَقَالَ
: « إِنَّهُ
لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، هَبَطَ جَبْرَئِيلُ بِالتَّهْنِئَةِ عَلَى
النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُسَمِّيَهُ وَيُكَنِّيَهُ ، وَيَحْلِقَ
رَأْسَهُ ، وَيَعُقَّ عَنْهُ ، وَيَثْقُبَ أُذُنَهُ
، وَكَذلِكَ كَانَ حِينَ وُلِدَ
الْحُسَيْنُ عليهالسلام أَتَاهُ فِي
الْيَوْمِ السَّابِعِ ، فَأَمَرَهُ بِمِثْلِ ذلِكَ ».
قَالَ
: « وَكَانَ لَهُمَا ذُؤَابَتَانِ فِي الْقَرْنِ
الْأَيْسَرِ ، وَكَانَ الثَّقْبُ فِي الْأُذُنِ الْيُمْنى فِي
__________________
شَحْمَةِ
الْأُذُنِ ، وَفِي الْيُسْرى فِي أَعْلَى الْأُذُنِ ، فَالْقُرْطُ فِي
الْيُمْنى ، وَالشَّنْفُ فِي الْيُسْرى
».
وَقَدْ
رُوِيَ : « أَنَّ النَّبِيَّ صلىاللهعليهوآلهوسلم تَرَكَ لَهُمَا
ذُؤَابَتَيْنِ فِي وَسَطِ الرَّأْسِ ».
وَهُوَ
أَصَحُّ مِنَ الْقَرْنِ
٢٢ ـ بَابُ أَنَّ أَبَا
طَالِبٍ عَقَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم
١٠٥٤٢
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَحْمَدَ
بْنِ
__________________
الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ
، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ عليهماالسلام ، قَالَ : « عَقَّ
أَبُو طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم يَوْمَ السَّابِعِ ، وَدَعَا
آلَ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالُوا : مَا هذِهِ ؟
فَقَالَ : هذِهِ عَقِيقَةُ أَحْمَدَ ،
قَالُوا : لِأَيِّ شَيْءٍ سَمَّيْتَهُ أَحْمَدَ؟ قَالَ : سَمَّيْتُهُ أَحْمَدَ
لِمَحْمَدَةِ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
».
٢٣ ـ بَابُ التَّطْهِيرِ
١٠٥٤٣
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ
صَدَقَةَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
اخْتِنُوا أَوْلَادَكُمْ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ ؛ فَإِنَّهُ أَطْهَرُ
، وَأَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ ؛ وَإِنَّ الْأَرْضَ لَتَكْرَهُ بَوْلَ
الْأَغْلَفِ ».
__________________
١٠٥٤٤
/ ٢. وَبِهذَا
الْإِسْنَادِ ، قَالَ :
قَالَ
أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِنَّ ثَقْبَ
أُذُنِ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّةِ ، وَخِتَانَهُ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ مِنَ
السُّنَّةِ ».
١٠٥٤٥
/ ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : طَهِّرُوا
أَوْلَادَكُمْ يَوْمَ السَّابِعِ ؛ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ وَأَطْهَرُ
، وَأَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ ؛ وَإِنَّ
الْأَرْضَ تَنْجَسُ مِنْ بَوْلِ
الْأَغْلَفِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ».
١٠٥٤٦
/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى
وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ :
__________________
أَنَّهُ
كَتَبَ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليهالسلام
: أَنَّهُ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقَيْنَ عليهماالسلام : « أَنِ اخْتِنُوا
أَوْلَادَكُمْ يَوْمَ السَّابِعِ يَطَّهَّرُوا
، وَإِنَّ الْأَرْضَ تَضِجُّ
إِلَى اللهِ مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ » وَلَيْسَ ـ جُعِلْتُ فِدَاكَ
ـ لِحَجَّامِي بَلَدِنَا حِذْقٌ بِذلِكَ ، وَلَا يَخْتِنُونَهُ
يَوْمَ السَّابِعِ ، وَعِنْدَنَا حَجَّامُ
الْيَهُودِ ، فَهَلْ يَجُوزُ
لِلْيَهُودِ أَنْ يَخْتِنُوا أَوْلَادَ الْمُسْلِمِينَ أَمْ لَا إِنْ شَاءَ اللهُ ؟
فَوَقَّعَ
عليهالسلام : « السُّنَّةُ يَوْمَ السَّابِعِ ، فَلَا
تُخَالِفُوا السُّنَنَ إِنْ شَاءَ اللهُ
».
١٠٥٤٧
/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ قَزَعَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنَّ مَنْ
قِبَلَنَا يَقُولُونَ : إِنَّ
إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام خَتَنَ نَفْسَهُ
بِقَدُومٍ
__________________
عَلى
دَنٍّ
فَقَالَ
: « سُبْحَانَ اللهِ! لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ ، كَذَبُوا عَلى إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام
».
قُلْتُ
: كَيْفَ
ذَاكَ ؟
فَقَالَ
: « إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ عليهمالسلام كَانَتْ تَسْقُطُ
عَنْهُمْ غُلْفَتُهُمْ مَعَ سُرَرِهِمْ فِي
الْيَوْمِ السَّابِعِ ، فَلَمَّا
وُلِدَ لِإِبْرَاهِيمَ عليهالسلام مِنْ هَاجَرَ ، عَيَّرَتْ
سَارَةُ هَاجَرَ بِمَا تُعَيَّرُ
بِهِ الْإِمَاءُ ، فَبَكَتْ هَاجَرُ
وَاشْتَدَّ ذلِكَ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا
رَآهَا إِسْمَاعِيلُ تَبْكِي ، بَكى لِبُكَائِهَا ، وَدَخَلَ
إِبْرَاهِيمُ عليهالسلام ، فَقَالَ : مَا
يُبْكِيكَ يَا إِسْمَاعِيلُ؟
فَقَالَ
لَهُ : إِنَّ سَارَةَ
عَيَّرَتْ أُمِّي بِكَذَا وَكَذَا ، فَبَكَتْ وَبَكَيْتُ
لِبُكَائِهَا ، فَقَامَ
__________________
إِبْرَاهِيمُ
إِلى مُصَلاَّهُ ، فَنَاجى فِيهِ رَبَّهُ ، وَسَأَ لَهُ
أَنْ يُلْقِيَ ذلِكَ عَنْ هَاجَرَ ، فَأَلْقَاهُ اللهُ عَنْهَا.
فَلَمَّا
وَلَدَتْ سَارَةُ إِسْحَاقَ وَكَانَ يَوْمَ
السَّابِعِ ، سَقَطَتْ عَنْ إِسْحَاقَ سُرَّتُهُ ، وَلَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ
غُلْفَتُهُ ، فَجَزِعَتْ مِنْ ذلِكَ سَارَةُ ، فَلَمَّا دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ عليهالسلام
عَلَيْهَا ، قَالَتْ
: يَا إِبْرَاهِيمُ ، مَا هذَا الْحَادِثُ الَّذِي حَدَثَ فِي آلِ إِبْرَاهِيمَ
وَأَوْلَادِ الْأَنْبِيَاءِ؟ هذَا ابْنُكَ
إِسْحَاقُ قَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ سُرَّتُهُ ، وَلَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ غُلْفَتُهُ.
فَقَامَ
إِبْرَاهِيمُ عليهالسلام إِلى مُصَلاَّهُ
، فَنَاجى رَبَّهُ ، وَقَالَ : يَا رَبِّ ، مَا
هذَا الْحَادِثُ الَّذِي قَدْ حَدَثَ فِي آلِ إِبْرَاهِيمَ وَأَوْلَادِ
الْأَنْبِيَاءِ؟ وَهذَا ابْنِي إِسْحَاقُ
قَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ سُرَّتُهُ ، وَلَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ غُلْفَتُهُ .
فَأَوْحَى
اللهُ تَعَالى إِلَيْهِ : أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ، هذَا
لِمَا عَيَّرَتْ سَارَةُ هَاجَرَ ، فَآلَيْتُ
أَنْ لَا أُسْقِطَ ذلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ
أَوْلَادِ الْأَنْبِيَاءِ ؛ لِتَعْيِيرِ
سَارَةَ هَاجَرَ ، فَاخْتِنْ إِسْحَاقَ بِالْحَدِيدِ ، وَأَذِقْهُ حَرَّ
الْحَدِيدِ ».
قَالَ
: « فَخَتَنَهُ إِبْرَاهِيمُ عليهالسلام بِالْحَدِيدِ
، وَجَرَتِ السُّنَّةُ بِالْخِتَانِ
فِي أَوْلَادِ
__________________
إِسْحَاقَ
بَعْدَ ذلِكَ ».
١٠٥٤٨
/ ٦. وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
سِنَانٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ
: « ثَقْبُ أُذُنِ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّةِ ، وَخِتَانُ الْغُلَامِ مِنَ
السُّنَّةِ ».
١٠٥٤٩
/ ٧. وَعَنْهُ ، عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ
أَيُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مِنْ
سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الِاسْتِنْجَاءُ وَالْخِتَانُ ».
١٠٥٥٠
/ ٨. وَعَنْهُ ، عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنْ
أَخِيهِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ :
__________________
سَأَلْتُ
أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنْ خِتَانِ
الصَّبِيِّ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ مِنَ السُّنَّةِ هُوَ ، أَوْ يُؤَخَّرُ؟ وَأَيُّهُمَا
أَفْضَلُ؟
قَالَ
: « لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ مِنَ
السُّنَّةِ ، وَإِنْ أُخِّرَ فَلَا بَأْسَ ».
١٠٥٥١
/ ٩. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ
سَالِمٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مِنَ
الْحَنِيفِيَّةِ الْخِتَانُ ».
١٠٥٥٢
/ ١٠. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
الْمَوْلُودُ يُعَقُّ عَنْهُ وَيُخْتَنُ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ ».
١٠٥٥٣
/ ١١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ
السَّكُونِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : إِذَا أَسْلَمَ
الرَّجُلُ اخْتَتَنَ ، وَلَوْ بَلَغَ ثَمَانِينَ
».
__________________
٢٤ ـ بَابُ خَفْضِ
الْجَوَارِي
١٠٥٥٤
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ
رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام
عَنِ الْجَارِيَةِ تُسْبى مِنْ أَرْضِ
الشِّرْكِ ، فَتُسْلِمُ ، فَتُطْلَبُ
لَهَا مَنْ يَخْفِضُهَا ، فَلَا نَقْدِرُ
عَلَى امْرَأَةٍ؟
فَقَالَ
: « أَمَّا السُّنَّةُ فِي الْخِتَانِ
عَلَى الرِّجَالِ ، وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ ».
١٠٥٥٥
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « خِتَانُ
الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّةِ ، وَخَفْضُ الْجَارِيَةِ
لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ ».
١٠٥٥٦
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ
صَدَقَةَ :
__________________
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « خَفْضُ
الْجَارِيَةِ مَكْرُمَةٌ
، وَلَيْسَتْ مِنَ السُّنَّةِ ، وَلَا
شَيْئاً وَاجِباً ، وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنَ الْمَكْرُمَةِ ».
١٠٥٥٧
/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
الْخِتَانُ سُنَّةٌ فِي الرِّجَالِ ، وَمَكْرُمَةٌ فِي
النِّسَاءِ ».
١٠٥٥٨
/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ
خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَتِ
امْرَأَةٌ ـ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ طَيْبَةَ ـ تَخْفِضُ الْجَوَارِيَ ، فَدَعَاهَا
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَ
لَهَا : يَا أُمَّ طَيْبَةَ
، إِذَا أَنْتِ خَفَضْتِ امْرَأَةً
__________________
فَأَشِمِّي
، وَلَا تُجْحِفِي
؛ فَإِنَّهُ أَصْفى لِلَّوْنِ ، وَأَحْظى عِنْدَ
الْبَعْلِ ».
١٠٥٥٩
/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَمَّا
هَاجَرْنَ النِّسَاءُ إِلى
رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، هَاجَرَتْ فِيهِنَّ
امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ حَبِيبٍ ، وَكَانَتْ خَافِضَةً تَخْفِضُ
الْجَوَارِيَ ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم قَالَ لَهَا : يَا أُمَّ حَبِيبٍ ، الْعَمَلُ
الَّذِي كَانَ فِي يَدِكِ هُوَ فِي يَدِكِ الْيَوْمَ؟ قَالَتْ : نَعَمْ يَا
رَسُولَ اللهِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ حَرَاماً ، فَتَنْهَانِي عَنْهُ ، قَالَ
: لَا ، بَلْ حَلَالٌ ، فَادْنِي
مِنِّي حَتّى أُعَلِّمَكِ ، قَالَتْ
: فَدَنَوْتُ مِنْهُ ، فَقَالَ : يَا
أُمَّ حَبِيبٍ ، إِذَا أَنْتِ فَعَلْتِ فَلَا تَنْهَكِي ـ أَيْ لَا تَسْتَأْصِلِي
ـ وَأَشِمِّي ؛ فَإِنَّهُ أَشْرَقُ لِلْوَجْهِ ، وَأَحْظى عِنْدَ الزَّوْجِ ».
__________________
٢٥ ـ بَابُ أَنَّهُ إِذَا
مَضَى السَّابِعُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْحَلْقُ
١٠٥٦٠
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :
عَنْ
أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنْ مَوْلُودٍ يُحْلَقُ رَأْسُهُ بَعْدَ
يَوْمِ السَّابِعِ؟
فَقَالَ
: « إِذَا مَضى سَبْعَةُ أَيَّامٍ ، فَلَيْسَ
عَلَيْهِ حَلْقٌ ».
١٠٥٦١
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ
رِبَاطٍ ، عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الْعَقِيقَةِ ، قَالَ
: « إِذَا جَازَ سَبْعَةُ أَيَّامٍ ، فَلَا
عَقِيقَةَ لَهُ ».
٢٦ ـ بَابُ نَوَادِرَ
١٠٥٦٢
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ،
__________________
عَنْ سَعْدِ بْنِ
سَعْدٍ ، عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ مَوْلُودٍ
يُولَدُ ، فَيَمُوتُ يَوْمَ السَّابِعِ : هَلْ يُعَقُّ عَنْهُ؟
قَالَ
: « إِنْ كَانَ مَاتَ قَبْلَ الظُّهْرِ لَمْ
يُعَقَّ عَنْهُ ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الظُّهْرِ عُقَّ عَنْهُ ».
١٠٥٦٣
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ
أَبِي هَارُونَ مَوْلى آلِ جَعْدَةَ ، قَالَ :
كُنْتُ
جَلِيساً لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
بِالْمَدِينَةِ ، فَفَقَدَنِي
أَيَّاماً ، ثُمَّ إِنِّي جِئْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لِي
: « لَمْ أَرَكَ مُنْذُ أَيَّامٍ يَا أَبَا هَارُونَ؟ ».
فَقُلْتُ
: وُلِدَ لِي غُلَامٌ.
فَقَالَ
: « بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهِ
، فَمَا سَمَّيْتَهُ؟ ».
قُلْتُ
: سَمَّيْتُهُ مُحَمَّداً.
قَالَ
: فَأَقْبَلَ بِخَدِّهِ نَحْوَ الْأَرْضِ
وَهُوَ يَقُولُ : «
مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ » حَتّى كَادَ
__________________
يَلْصَقُ
خَدُّهُ بِالْأَرْضِ ، ثُمَّ قَالَ : « بِنَفْسِي وَبِوُلْدِي وَبِأَهْلِي
وَبِأَبَوَيَّ وَبِأَهْلِ الْأَرْضِ كُلِّهِمْ
جَمِيعاً الْفِدَاءُ لِرَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لَاتَسُبَّهُ ، وَلَا تَضْرِبْهُ ، وَلَا
تُسِئْ إِلَيْهِ ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْأَرْضِ دَارٌ فِيهَا اسْمُ
مُحَمَّدٍ إِلاَّ وَهِيَ تُقَدَّسُ كُلَّ يَوْمٍ ».
ثُمَّ
قَالَ لي : « عَقَقْتَ عَنْهُ ؟ ».
قَالَ
: فَأَمْسَكْتُ ، قَالَ : وَقَدَّرْتُ
أَنَّهُ حَيْثُ
أَمْسَكْتُ ظَنَّ أَنِّي لَمْ
أَفْعَلْ ، فَقَالَ : « يَا مُصَادِفُ ، ادْنُ
مِنِّي » فَوَ اللهِ مَا عَلِمْتُ مَا قَالَ لَهُ
إِلاَّ أَنِّي ظَنَنْتُ أَنَّهُ
قَدْ أَمَرَ لِي بِشَيْءٍ ، فَذَهَبْتُ
لِأَقُومَ ، فَقَالَ لِي : « كَمَا أَنْتَ
يَا أَبَا هَارُونَ » فَجَاءَنِي مُصَادِفٌ بِثَلَاثَةِ دَنَانِيرَ ، فَوَضَعَهَا
فِي يَدِي ، فَقَالَ
: يَا أَبَا هَارُونَ ، اذْهَبْ فَاشْتَرِ كَبْشَيْنِ وَاسْتَسْمِنْهُمَا
وَاذْبَحْهُمَا ، وَكُلْ وَأَطْعِمْ.
١٠٥٦٤
/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛
وَ عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ
:
__________________
سَأَلْتُهُ
عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَعُقَّ عَنْ وَلَدِهِ حَتّى
كَبِرَ وَكَانَ غُلَاماً شَابّاً ، أَوْ
رَجُلاً قَدْ بَلَغَ؟
قَالَ
: « إِذَا ضُحِّيَ عَنْهُ ، أَوْ ضَحَّى
الْوَلَدُ عَنْ نَفْسِهِ ، فَقَدْ أَجْزَأَ
عَنْهُ عَقِيقَتُهُ ».
وَقَالَ
: « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : الْمَوْلُودُ
مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ ، فَكَّهُ أَبَوَاهُ ، أَوْ تَرَكَاهُ ».
٢٧ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ
الْقَنَازِعِ
١٠٥٦٥
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : لَاتَحْلِقُوا
الصِّبْيَانَ الْقَزَعَ : وَالْقَزَعُ أَنْ
يَحْلِقَ مَوْضِعاً وَيَدَعَ مَوْضِعاً ».
__________________
١٠٥٦٦
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ
ابْنِ الْقَدَّاحِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ
الْقَزَعَ فِي رُؤُوسِ الصِّبْيَانِ ، وَذَكَرَ
أَنَّ الْقَزَعَ أَنْ يُحْلَقَ
الرَّأْسُ إِلاَّ قَلِيلاً ، وَيُتْرَكَ
وَسَطُ الرَّأْسِ ؛ يُسَمَّى الْقَزَعَةَ
١٠٥٦٧
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ
السَّكُونِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أُتِيَ
النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بِصَبِيٍّ يَدْعُو
لَهُ ، وَلَهُ قَنَازِعُ ، فَأَبى أَنْ يَدْعُوَ لَهُ ، وَأَمَرَ
بِحَلْقِ رَأْسِهِ ، وَأَمَرَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم بِحَلْقِ شَعْرِ
الْبَطْنِ ».
٢٨ ـ بَابُ الرَّضَاعِ
١٠٥٦٨
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ
__________________
طَلْحَةَ بْنِ
زَيْدٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : مَا مِنْ لَبَنٍ
يُرْضَعُ بِهِ الصَّبِيُّ
أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَيْهِ مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ ».
١٠٥٦٩
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ
إِسْحَاقَ بِنْتِ سُلَيْمَانَ ، قَالَتْ :
نَظَرَ
إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام وَأَنَا أُرْضِعُ
أَحَدَ ابْنَيَّ مُحَمَّداً
أَوْ إِسْحَاقَ ، فَقَالَ : « يَا أُمَّ إِسْحَاقَ ، لَاتُرْضِعِيهِ مِنْ ثَدْيٍ
وَاحِدٍ ، وَأَرْضِعِيهِ مِنْ كِلَيْهِمَا ، يَكُونُ
أَحَدُهُمَا طَعَاماً ، وَالْآخَرُ شَرَاباً
».
١٠٥٧٠
/ ٣. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ
__________________
عَمَّارِ بْنِ
مَرْوَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
الرَّضَاعُ وَاحِدٌ وَعِشْرُونَ شَهْراً ، فَمَا نَقَصَ
فَهُوَ جَوْرٌ عَلَى الصَّبِيِّ ».
١٠٥٧١
/ ٤. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ ، عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ ، قَالَ :
سُئِلَ
أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّضَاعِ؟
فَقَالَ
: « لَا تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَى رَضَاعِ
الْوَلَدِ ، وَتُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ ».
١٠٥٧٢
/ ٥. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ،
عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنِ ابْنِ أَبِي
يَعْفُورٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ
وَتَرَكَ صَبِيّاً ،
__________________
فَاسْتُرْضِعَ
لَهُ ، فَقَالَ : أَجْرُ رَضَاعِ
الصَّبِيِّ مِمَّا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ ».
١٠٥٧٣
/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ
وَالْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ
أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ
بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ )
؟
فَقَالَ
: « كَانَتِ الْمَرَاضِعُ مِمَّا يَدْفَعُ
إِحْدَاهُنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ الْجِمَاعَ تَقُولُ
: لَا أَدَعُكَ ؛ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ ، فَأَقْتُلَ وَلَدِي هذَا
الَّذِي أُرْضِعُهُ ، وَكَانَ الرَّجُلُ تَدْعُوهُ الْمَرْأَةُ
، فَيَقُولُ : أَخَافُ أَنْ
أُجَامِعَكِ ، فَأَقْتُلَ وَلَدِي ، فَيَدَعُهَا
وَلَا يُجَامِعُهَا ، فَنَهَى اللهُ ـ عَزَّ
وَجَلَّ ـ عَنْ ذلِكَ أَنْ يُضَارَّ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، وَالْمَرْأَةُ
الرَّجُلَ ».
١٠٥٧٤
/ ٧. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ
الْحَلَبِيِّ ، عَنْ
__________________
أَبِي عَبْدِ
اللهِ عليهالسلام نَحْوَهُ ، وَزَادَ :
«
وَأَمَّا قَوْلُهُ : ( وَعَلَى الْوارِثِ
مِثْلُ ذلِكَ )
فَإِنَّهُ نَهى أَنْ يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ ، أَوْ يُضَارَّ
أُمُّهُ فِي رَضَاعِهِ ، وَلَيْسَ لَهَا
أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ( فَإِنْ
أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ )
قَبْلَ ذلِكَ ، كَانَ
حَسَناً ، وَالْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ ».
١٠٥٧٥
/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ،
عَنِ ابْنِ سِنَانٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي
رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ
وَمَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ ، فَأَلْقَتْهُ عَلى خَادِمٍ لَهَا ، فَأَرْضَعَتْهُ ، ثُمَّ
جَاءَتْ تَطْلُبُ رَضَاعَ الْغُلَامِ مِنَ الْوَصِيِّ ، فَقَالَ : « لَهَا أَجْرُ
مِثْلِهَا ،
__________________
وَلَيْسَ
لِلْوَصِيِّ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ
حَجْرِهَا حَتّى يُدْرِكَ ، وَيَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ ».
١٠٥٧٦
/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ
سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ :
عَنْ
أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنِ الصَّبِيِّ : هَلْ يُرْضَعُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ؟
فَقَالَ
: « عَامَيْنِ ».
قُلْتُ
: فَإِنْ زَادَ عَلَى سَنَتَيْنِ هَلْ عَلى
أَبَوَيْهِ مِنْ ذلِكَ شَيْءٌ؟ قَالَ : « لَا ».
٢٩ ـ بَابٌ فِي
ضَمَانِ الظِّئْرِ
١٠٥٧٧
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ
بْنِ دَرَّاجٍ وَحَمَّادٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ
اسْتَأْجَرَ ظِئْراً ، فَدَفَعَ إِلَيْهَا وَلَدَهُ ، فَانْطَلَقَتِ الظِّئْرُ ، فَدَفَعَتْ
وَلَدَهُ إِلى ظِئْرٍ أُخْرى ، فَغَابَتْ بِهِ حِيناً ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ
طَلَبَ وَلَدَهُ مِنَ الظِّئْرِ الَّتِي كَانَ أَعْطَاهَا
إِيَّاهُ ، فَأَقَرَّتْ
أَنَّهَا اسْتَأْجَرَتْهُ ، وَأَقَرَّتْ
بِقَبْضِهَا وَلَدَهُ وَأَنَّهَا كَانَتْ دَفَعَتْهُ
__________________
إِلى
ظِئْرٍ أُخْرى؟
فَقَالَ
: « عَلَيْهَا الدِّيَةُ ، أَوْ تَأْتِيَ بِهِ ».
١٠٥٧٨
/ ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ
بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ
اسْتَأْجَرَ ظِئْراً ، فَغَابَتْ بِوَلَدِهِ سِنِينَ ، ثُمَّ إِنَّهَا جَاءَتْ
بِهِ ، فَأَنْكَرَتْهُ أُمُّهُ ، وَزَعَمَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ لَايَعْرِفُونَهُ ،
قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ ، الظِّئْرُ مَأْمُونَةٌ
».
٣٠ ـ بَابُ مَنْ يُكْرَهُ
لَبَنُهُ وَمَنْ لَايُكْرَهُ
١٠٥٧٩
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ابْنِ
بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : امْرَأَةٌ وَلَدَتْ
مِنَ الزِّنى أَتَّخِذُهَا ظِئْراً؟
__________________
قَالَ
: « لَا تَسْتَرْضِعْهَا ، وَلَا ابْنَتَهَا ».
١٠٥٨٠
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنْ مُظَاءَرَةِ الْمَجُوسِيِّ؟
فَقَالَ
: « لَا ، وَلكِنْ أَهْلُ الْكِتَابِ ».
١٠٥٨١
/ ٣. وَعَنْهُ ، عَنِ
الْكَاهِلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ :
قَالَ
أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِذَا أَرْضَعْنَ
لَكُمْ ، فَامْنَعُوهُنَّ
مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ ».
١٠٥٨٢
/ ٤. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ
أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ
:
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : هَلْ يَصْلُحُ
لِلرَّجُلِ أَنْ تُرْضِعَ لَهُ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ
وَالْمُشْرِكَةُ؟
قَالَ
: « لَا بَأْسَ » وَقَالَ : « امْنَعُوهُنَّ
مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ ».
__________________
١٠٥٨٣
/ ٥. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « لَبَنُ
الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمَجُوسِيَّةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ
لَبَنِ وَلَدِ الزِّنى
» وَكَانَ لَايَرى بَأْساً بِوَلَدِ الزِّنى
إِذَا جَعَلَ مَوْلَى الْجَارِيَةِ الَّذِي فَجَرَ بِالْجَارِيَةِ
فِي حِلٍّ
١٠٥٨٤
/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ
حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنْ غُلَامٍ لِي
وَثَبَ عَلى جَارِيَةٍ لِي ، فَأَحْبَلَهَا ، فَوَلَدَتْ ، وَاحْتَجْنَا
إِلى لَبَنِهَا ، فَإِنْ أَحْلَلْتُ لَهُمَا
مَا صَنَعَا أَيَطِيبُ لَبَنُهَا ؟
__________________
قَالَ
: « نَعَمْ ».
١٠٥٨٥
/ ٧. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ
سَالِمٍ وَجَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الْمَرْأَةِ
يَكُونُ لَهَا الْخَادِمُ
قَدْ فَجَرَتْ ، فَنَحْتَاجُ إِلى لَبَنِهَا؟
قَالَ
: « مُرْهَا فَلْتُحَلِّلْهَا يَطِيبُ
اللَّبَنُ ».
١٠٥٨٦
/ ٨. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ
حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم
: لَاتَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ ؛ فَإِنَّ اللَّبَنَ
يُعْدِي ، وَإِنَّ الْغُلَامَ يَنْزِعُ إِلَى
اللَّبَنِ ـ يَعْنِي إِلَى الظِّئْرِ ـ فِي
الرُّعُونَةِ
__________________
وَالْحُمْقِ
».
١٠٥٨٧
/ ٩. عَلِيٌّ ، عَنْ
هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ يَقُولُ : لَا
تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ ؛ فَإِنَّ اللَّبَنَ يَغْلِبُ الطِّبَاعَ ، وَقَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لَاتَسْتَرْضِعُوا
الْحَمْقَاءَ ؛ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَشِبُّ عَلَيْهِ
».
١٠٥٨٨
/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ
غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : انْظُرُوا مَنْ
تُرْضِعُ أَوْلَادَكُمْ ؛
فَإِنَّ الْوَلَدَ يَشِبُّ عَلَيْهِ ».
١٠٥٨٩
/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :
عَنْ
أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنِ امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ زِنًى
: هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُسْتَرْضَعَ بِلَبَنِهَا؟
__________________
قَالَ
: « لَا يَصْلُحُ ، وَلَا لَبَنِ
ابْنَتِهَا الَّتِي وُلِدَتْ مِنَ الزِّنى ».
١٠٥٩٠
/ ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ
حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْهَيْثَمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
مَرْوَانَ ، قَالَ :
قَالَ
لِي أَبُو جَعْفَرٍ
عليهالسلام : « اسْتَرْضِعْ لِوَلَدِكَ بِلَبَنِ
الْحِسَانِ ، وَإِيَّاكَ وَالْقِبَاحَ ؛ فَإِنَّ اللَّبَنَ قَدْ يُعْدِي
».
١٠٥٩١
/ ١٣. أَحْمَدُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ رِبْعِيٍّ
، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : «
عَلَيْكُمْ بِالْوُضَّاءِ مِنَ الظُّؤْرَةِ
؛ فَإِنَّ اللَّبَنَ
__________________
يُعْدِي
».
١٠٥٩٢
/ ١٤. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا
تَسْتَرْضِعُوا لِلصَّبِيِّ
الْمَجُوسِيَّةَ ، وَاسْتَرْضِعْ لَهُ الْيَهُودِيَّةَ
وَالنَّصْرَانِيَّةَ ، وَلَايَشْرَبْنَ الْخَمْرَ وَيُمْنَعْنَ
مِنْ ذلِكَ ».
٣١ ـ بَابُ مَنْ أَحَقُّ
بِالْوَلَدِ إِذَا كَانَ صَغِيراً
١٠٥٩٣
/ ١. الْحُسَيْنُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ
الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الرَّجُلُ أَحَقُّ
بِوَلَدِهِ أَمِ الْمَرْأَةُ؟
__________________
قَالَ
: « لَا
، بَلِ الرَّجُلُ ، فَإِنْ
قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا : أَنَا أُرْضِعُ ابْنِي بِمِثْلِ
مَا تَجِدُ مَنْ تُرْضِعُهُ
، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ ».
١٠٥٩٤
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا
طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى
، أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَإِذَا
أَرْضَعَتْهُ أَعْطَاهَا أَجْرَهَا
، وَلَا يُضَارَّهَا ، إِلاَّ أَنْ يَجِدَ
مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا
، فَإِنْ هِيَ رَضِيَتْ بِذلِكَ الْأَجْرِ ، فَهِيَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتّى
__________________
تَفْطِمَهُ
»
١٠٥٩٥
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ
بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمِنْقَرِيِّ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، قَالَ :
سُئِلَ
أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ
يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَبَيْنَهُمَا وَلَدٌ : أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْوَلَدِ؟
قَالَ
: « الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ
».
١٠٥٩٦
/ ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
عَلِيٍّ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ
: ( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ )
قَالَ : « مَا دَامَ الْوَلَدُ فِي الرَّضَاعِ
، فَهُوَ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ
، فَإِذَا فُطِمَ فَالْأَبُ
أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْأُمِّ ، فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ
مِنَ الْعَصَبَةِ ، فَإِنْ وَجَدَ
الْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ ، وَقَالَتِ الْأُمُّ
: لَا أُرْضِعُهُ إِلاَّ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ
مِنْهَا ، إِلاَّ أَنَّ ذلِكَ
__________________
خَيْرٌ
لَهُ
وَأَرْفَقُ بِهِ أَنْ يُتْرَكَ
مَعَ أُمِّهِ ».
١٠٥٩٧
/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ دَاوُدَ
الرَّقِّيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ امْرَأَةٍ
حُرَّةٍ نَكَحَتْ عَبْداً ، فَأَوْلَدَهَا
أَوْلَاداً ، ثُمَّ إِنَّهُ طَلَّقَهَا ، فَلَمْ تُقِمْ مَعَ وُلْدِهَا
وَتَزَوَّجَتْ ، فَلَمَّا بَلَغَ الْعَبْدَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ ، أَرَادَ أَنْ
يَأْخُذَ وُلْدَهُ مِنْهَا
، وَقَالَ : أَنَا أَحَقُّ بِهِمْ مِنْكِ إِنْ
تَزَوَّجْتِ؟
فَقَالَ
: « لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وُلْدَهَا ـ وَإِنْ تَزَوَّجَتْ ـ حَتّى
يُعْتَقَ ، هِيَ أَحَقُّ بِوُلْدِهَا مِنْهُ
مَا دَامَ مَمْلُوكاً ، فَإِذَا أُعْتِقَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ مِنْهَا
».
٣٢ ـ بَابُ النُّشُوءِ
١٠٥٩٨
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
__________________
عِيسى ، عَنْ أَبِي
مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنِيِّ ، عَنْ عَائِذِ بْنِ حَبِيبٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ
زَيْدٍ :
رَفَعَهُ
إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
، قَالَ : « يَثَّغِرُ
الْغُلَامُ لِسَبْعِ سِنِينَ
، وَيُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ لِتِسْعٍ
، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ
لِعَشْرٍ ، وَيَحْتَلِمُ لِأَرْبَعَ عَشْرَةَ
سَنَةً ، وَمُنْتَهى
طُولِهِ لِاثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ سَنَةً
، وَمُنْتَهى عَقْلِهِ لِثَمَانٍ
وَعِشْرِينَ سَنَةً
__________________
إِلاَّ
التَّجَارِبَ ».
١٠٥٩٩
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَلِيِّ
بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الضَّرِيرِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : يَشِبُّ الصَّبِيُّ
كُلَّ سَنَةٍ أَرْبَعَ أَصَابِعَ
بِأَصَابِعِ نَفْسِهِ ».
١٠٦٠٠
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ عليهماالسلام
، قَالَ : « الْغُلَامُ لَايُلْقِحُ
حَتّى يَتَفَلَّكَ ثَدْيَاهُ ،
__________________
وَيَسْطَعَ
رِيحُ إِبْطَيْهِ ».
٣٣ ـ بَابُ تَأْدِيبِ
الْوَلَدِ
١٠٦٠١
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ
يُونُسَ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « دَعِ
ابْنَكَ يَلْعَبُ سَبْعَ سِنِينَ ، وَأَلْزِمْهُ
نَفْسَكَ سَبْعاً ، فَإِنْ
أَفْلَحَ ، وَإِلاَّ فَإِنَّهُ
مِمَّنْ لَاخَيْرَ فِيهِ ».
١٠٦٠٢
/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ
يَعْقُوبَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أَمْهِلْ
صَبِيَّكَ حَتّى يَأْتِيَ لَهُ سِتُّ سِنِينَ ، ثُمَّ ضُمَّهُ إِلَيْكَ سَبْعَ
سِنِينَ ، فَأَدِّبْهُ بِأَدَبِكَ ، فَإِنْ
قَبِلَ وَصَلَحَ ، وَإِلاَّ فَخَلِّ عَنْهُ ».
١٠٦٠٣
/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ
مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
أَسْبَاطٍ ، عَنْ
__________________
عَمِّهِ يَعْقُوبَ
بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
الْغُلَامُ يَلْعَبُ سَبْعَ سِنِينَ ، وَيَتَعَلَّمُ الْكِتَابَ
سَبْعَ سِنِينَ ، وَيَتَعَلَّمُ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ سَبْعَ سِنِينَ ».
١٠٦٠٤
/ ٤. عَلِيُّ بْنُ
أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :
قَالَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : « قَالَ رَسُولُ
اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : عَلِّمُوا
أَوْلَادَكُمُ السِّبَاحَةَ وَالرِّمَايَةَ ».
١٠٦٠٥
/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَلِيٍّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَغَيْرِهِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
بَادِرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالْحَدِيثِ قَبْلَ
أَنْ يَسْبِقَكُمْ إِلَيْهِمُ
__________________
الْمُرْجِئَةُ
».
١٠٦٠٦
/ ٦. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
وَ عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
يُفَرَّقُ بَيْنَ الْغِلْمَانِ وَبَيْنَ
النِّسَاءِ فِي الْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا عَشْرَ سِنِينَ ».
١٠٦٠٧
/ ٧. وَبِهذَا
الْإِسْنَادِ :
__________________
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّا
نَأْمُرُ الصِّبْيَانَ أَنْ يَجْمَعُوا
بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الْأُولى وَالْعَصْرِ ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
الْآخِرَةِ مَا دَامُوا عَلَى
وُضُوءٍ قَبْلَ أَنْ يَشْتَغِلُوا ».
١٠٦٠٨
/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ
غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : أَدِّبِ الْيَتِيمَ
بِمَا تُؤَدِّبُ
مِنْهُ وَلَدَكَ ، وَاضْرِبْهُ
مِمَّا تَضْرِبُ مِنْهُ
وَلَدَكَ ».
٣٤ ـ بَابُ حَقِّ
الْأَوْلَادِ
١٠٦٠٩
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ دُرُسْتَ :
عَنْ
أَبِي الْحَسَنِ مُوسى عليهالسلام
، قَالَ : « جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ
صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَ : يَا
رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ ابْنِي هذَا؟
__________________
قَالَ
: تُحْسِنُ اسْمَهُ وَأَدَبَهُ ، وَضَعْهُ مَوْضِعاً
حَسَناً ».
١٠٦١٠
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ ، قَالَ :
كَانَ
دَاوُدُ بْنُ زُرْبِيٍّ شَكَا ابْنَهُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام
فِيمَا أَفْسَدَ لَهُ.
فَقَالَ
لَهُ : « اسْتَصْلِحْهُ ، فَمَا
مِائَةُ أَلْفٍ فِيمَا أَنْعَمَ اللهُ بِهِ عَلَيْكَ
».
١٠٦١١
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : رَحِمَ اللهُ
وَالِدَيْنِ أَعَانَا وَلَدَهُمَا عَلَى بِرِّهِمَا ».
١٠٦١٢
/ ٤. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « صَلّى
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم بِالنَّاسِ
الظُّهْرَ ، فَخَفَّفَ
فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ
النَّاسُ : هَلْ حَدَثَ فِي
__________________
الصَّلَاةِ
قَالَ : وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا
: خَفَّفْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ ، فَقَالَ لَهُمْ : أَمَا
سَمِعْتُمْ صُرَاخَ الصَّبِيِّ؟ ».
١٠٦١٣
/ ٥. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ زَيْدِ
بْنِ عَلِيٍّ :
عَنْ
أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : يَلْزَمُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ لِوَلَدِهِمَا
مَا يَلْزَمُ الْوَلَدَ لَهُمَا مِنْ
عُقُوقِهِمَا ».
١٠٦١٤
/ ٦. عَلِيُّ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ
، عَنِ السَّكُونِيِّ ، قَالَ :
دَخَلْتُ
عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام وَأَنَا مَغْمُومٌ
مَكْرُوبٌ ، فَقَالَ لِي : « يَا سَكُونِيُّ ، مِمَّا
غَمُّكَ؟ ».
قُلْتُ
: وُلِدَتْ لِي ابْنَةٌ .
__________________
فَقَالَ
: « يَا سَكُونِيُّ ، عَلَى الْأَرْضِ
ثِقْلُهَا ، وَعَلَى اللهِ
رِزْقُهَا ، تَعِيشُ فِي غَيْرِ أَجَلِكَ ، وَتَأْكُلُ مِنْ غَيْرِ رِزْقِكَ
» فَسَرّى وَاللهِ عَنِّي .
فَقَالَ
لِي : « مَا سَمَّيْتَهَا؟
» قُلْتُ : فَاطِمَةَ.
قَالَ
: « آهِ آهِ
» ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلى جَبْهَتِهِ ، فَقَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : حَقُّ الْوَلَدِ عَلى وَالِدِهِ إِذَا كَانَ
ذَكَراً أَنْ يَسْتَفْرِهَ أُمَّهُ ، وَيَسْتَحْسِنَ
اسْمَهُ ، وَيُعَلِّمَهُ كِتَابَ اللهِ ، وَيُطَهِّرَهُ
، وَيُعَلِّمَهُ السِّبَاحَةَ ؛ وَإِذَا
كَانَتْ أُنْثى أَنْ يَسْتَفْرِهَ أُمَّهَا ، وَيَسْتَحْسِنَ
اسْمَهَا ، وَيُعَلِّمَهَا سُورَةَ النُّورِ ، وَلَا
يُعَلِّمَهَا سُورَةَ يُوسُفَ
، وَلَا يُنْزِلَهَا الْغُرَفَ
، وَيُعَجِّلَ سَرَاحَهَا إِلى بَيْتِ
زَوْجِهَا ، أَمَّا إِذَا سَمَّيْتَهَا فَاطِمَةَ فَلَا تَسُبَّهَا ، وَلَا
تَلْعَنْهَا ،
__________________
وَلَا
تَضْرِبْهَا ».
٣٥ ـ بَابُ بِرِّ
الْأَوْلَادِ
١٠٦١٥
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ شَرِيفِ بْنِ
سَابِقٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَنْ قَبَّلَ
وَلَدَهُ ، كَتَبَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَهُ حَسَنَةً ؛ وَمَنْ فَرَّحَهُ ، فَرَّحَهُ
اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؛ وَمَنْ عَلَّمَهُ الْقُرْآنَ ، دُعِيَ
بِالْأَبَوَيْنِ ، فَيُكْسَيَانِ حُلَّتَيْنِ يُضِيءُ
مِنْ نُورِهِمَا وُجُوهُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ».
١٠٦١٦
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ :
رَفَعَهُ
إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قَالَ لَهُ
رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : مَنْ أَبَرُّ؟
قَالَ : « وَالِدَيْكَ » قَالَ : قَدْ مَضَيَا ، قَالَ : « بَرَّ وَلَدَكَ ».
١٠٦١٧
/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَجَلِيِّ :
__________________
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : أَحِبُّوا الصِّبْيَانَ
وَارْحَمُوهُمْ ، وَإِذَا وَعَدْتُمُوهُمْ شَيْئاً ، فَفُوا لَهُمْ ؛ فَإِنَّهُمْ
لَايَرَوْنَ إِلاَّ أَنَّكُمْ
تَرْزُقُونَهُمْ ».
١٠٦١٨
/ ٤. ابْنُ فَضَّالٍ ،
عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ
نُبَاتَةَ ، قَالَ :
قَالَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام
: « مَنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ صَبَا ».
١٠٦١٩
/ ٥. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ
اللهَ لَيَرْحَمُ الْعَبْدَ ؛ لِشِدَّةِ حُبِّهِ
لِوَلَدِهِ ».
__________________
١٠٦٢٠
/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ رِبَاطٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : رَحِمَ اللهُ مَنْ
أَعَانَ وَلَدَهُ عَلى بِرِّهِ ».
قَالَ
: قُلْتُ : كَيْفَ يُعِينُهُ عَلى بِرِّهِ؟
قَالَ
: « يَقْبَلُ مَيْسُورَهُ ، وَيَتَجَاوَزُ عَنْ مَعْسُورِهِ ، وَلَا يُرْهِقُهُ ،
وَلَا يَخْرَقُ بِهِ ، فَلَيْسَ
بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَصِيرَ فِي حَدٍّ مِنْ
حُدُودِ الْكُفْرِ إِلاَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي عُقُوقٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ.
ثُمَّ
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : الْجَنَّةُ
طَيِّبَةٌ طَيَّبَهَا اللهُ ، وَطَيَّبَ رِيحَهَا ، يُوجَدُ رِيحُهَا مِنْ
مَسِيرَةِ أَلْفَيْ عَامٍ ، وَلَا يَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ عَاقٌّ ، وَلَا قَاطِعُ
رَحِمٍ ، وَلَا مُرْخِي الْإِزَارِ خُيَلَاءَ
».
١٠٦٢١
/ ٧. عَلِيُّ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عِدَّةٍ
مِنْ أَصْحَابِنَا ،
__________________
عَنِ الْحَسَنِ
بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ الْأَزْدِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « جَاءَ
رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَ :
مَا قَبَّلْتُ صَبِيّاً قَطُّ ، فَلَمَّا
وَلّى قَالَ رَسُولُ اللهِ : هذَا رَجُلٌ عِنْدِي
أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ».
١٠٦٢٢
/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
كُلَيْبٍ الصَّيْدَاوِيِّ ، قَالَ :
قَالَ
لِي أَبُو الْحَسَنِ عليهالسلام : « إِذَا وَعَدْتُمُ
الصِّبْيَانَ ، فَفُوا لَهُمْ ؛ فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ
أَنَّكُمُ الَّذِينَ تَرْزُقُونَهُمْ ، إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَيْسَ
يَغْضَبُ لِشَيْءٍ كَغَضَبِهِ لِلنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ».
١٠٦٢٣
/ ٩. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ
ذَرِيحٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
الْوَلَدُ فِتْنَةٌ ».
٣٦ ـ بَابُ تَفْضِيلِ
الْوُلْدِ
بَعْضِهِمْ عَلى بَعْضٍ
١٠٦٢٤
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ
بْنِ
__________________
سَعْدٍ
الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام
عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بَعْضُ وُلْدِهِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ بَعْضٍ ، وَيُقَدِّمُ
بَعْضَ وُلْدِهِ عَلى بَعْضٍ؟
فَقَالَ
: « نَعَمْ ، قَدْ فَعَلَ ذلِكَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
، نَحَلَ مُحَمَّداً ، وَفَعَلَ
ذلِكَ أَبُو الْحَسَنِ عليهالسلام
، نَحَلَ أَحْمَدَ شَيْئاً ، فَقُمْتُ أَنَا بِهِ
حَتّى حُزْتُهُ لَهُ ».
فَقُلْتُ
: جُعِلْتُ فِدَاكَ ، الرَّجُلُ يَكُونُ
بَنَاتُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ بَنِيهِ؟
فَقَالَ
: « الْبَنَاتُ وَالْبَنُونَ فِي ذلِكَ سَوَاءٌ ، إِنَّمَا هُوَ بِقَدْرِ مَا
يُنَزِّلُهُمُ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنْهُ
».
٣٧ ـ بَابُ التَّفَرُّسِ
فِي الْغُلَامِ
وَمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ
عَلى نَجَابَتِهِ
١٠٦٢٥
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛
__________________
وَعَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَلِيلِ بْنِ عَمْرٍو
الْيَشْكُرِيِّ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام يَقُولُ : إِذَا
كَانَ الْغُلَامُ مُلْتَاثَ الْأُدْرَةِ
، صَغِيرَ الذَّكَرِ ، سَاكِنَ النَّظَرِ ، فَهُوَ
مِمَّنْ يُرْجى خَيْرُهُ ، وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ ، قَالَ
: وَ إِذَا كَانَ
الْغُلَامُ شَدِيدَ الْأُدْرَةِ ، كَبِيرَ الذَّكَرِ
، حَادَّ النَّظَرِ ، فَهُوَ مِمَّنْ لَايُرْجى خَيْرُهُ ، وَلَايُؤْمَنُ شَرُّهُ
».
١٠٦٢٦
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ
الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الشَّامِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي صَالِحُ
بْنُ عُقْبَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ
الْعَبْدَ الصَّالِحَ عليهالسلام يَقُولُ : «
تُسْتَحَبُّ عَرَامَةُ
الصَّبِيِّ فِي صِغَرِهِ ؛
لِيَكُونَ
__________________
حَلِيماً
فِي كِبَرِهِ » ثُمَّ قَالَ : « مَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إِلاَّ هكَذَا
».
١٠٦٢٧
/ ٣. وَرُوِيَ : أَنَّ
أَكْيَسَ الصِّبْيَانِ أَشَدُّهُمْ بُغْضاً لِلْكُتَّابِ
٣٨ ـ بَابُ النَّوَادِرِ
١٠٦٢٨
/ ١. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ
النَّوْفَلِيِّ مِنْ وُلْدِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ
اللهِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ :
قَالَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ فِي الْمَرَضِ يُصِيبُ
الصَّبِيَّ ، فَقَالَ : « كَفَّارَةٌ
__________________
لِوَالِدَيْهِ
».
١٠٦٢٩
/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
وَهْبٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : يَعِيشُ الْوَلَدُ
لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَلِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ
، وَلِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ
، وَلَا يَعِيشُ لِثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ ».
١٠٦٣٠
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَيَابَةَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنْ غَايَةِ الْحَمْلِ بِالْوَلَدِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ : كَمْ هُوَ؟ فَإِنَّ
النَّاسَ يَقُولُونَ : رُبَّمَا بَقِيَ
فِي بَطْنِهَا سِنِينَ ؟
فَقَالَ
: « كَذَبُوا ، أَقْصى حَدِّ الْحَمْلِ تِسْعَةُ
أَشْهُرٍ
__________________
لَا
يَزِيدُ لَحْظَةً ، وَلَوْ
زَادَ سَاعَةً
لَقَتَلَ أُمَّهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ ».
١٠٦٣١
/ ٤. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ
ثَعْلَبَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «
الْقَابِلَةُ مَأْمُونَةٌ ».
١٠٦٣٢
/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْن أَبِي عُمَيْرٍ
، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
كُنْتُ
جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام إِذْ دَخَلَ يُونُسُ
بْنُ يَعْقُوبَ ، فَرَأَيْتُهُ يَئِنُّ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
: « مَا لِي أَرَاكَ تَئِنُّ؟ ».
قَالَ
: طِفْلٌ لِي تَأَذَّيْتُ بِهِ اللَّيْلَ
أَجْمَعَ .
__________________
فَقَالَ
لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
: « يَا يُونُسُ ، حَدَّثَنِي أَبِي
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ آبَائِهِ : ، عَنْ جَدِّي
رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَنَّ جَبْرَئِيلَ
نَزَلَ عَلَيْهِ وَرَسُولُ اللهِ وَعَلِيٌّ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا ـ يَئِنَّانِ
، فَقَالَ جَبْرَئِيلُ عليهالسلام : يَا حَبِيبَ اللهِ
، مَا لِي أَرَاكَ تَئِنُّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : طِفْلَانِ
لَنَا تَأَذَّيْنَا بِبُكَائِهِمَا ، فَقَالَ جَبْرَئِيلُ : مَهْ
يَا مُحَمَّدُ ؛ فَإِنَّهُ سَيُبْعَثُ
لِهؤُلَاءِ الْقَوْمِ شِيعَةٌ إِذَا بَكى
أَحَدُهُمْ ، فَبُكَاؤُهُ لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ
إِلى أَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهِ سَبْعُ سِنِينَ ، فَإِذَا جَازَ السَّبْعَ ، فَبُكَاؤُهُ
اسْتِغْفَارٌ لِوَالِدَيْهِ إِلى أَنْ يَأْتِيَ عَلَى
الْحَدِّ ، فَإِذَا جَازَ
الْحَدَّ ، فَمَا أَتى مِنْ حَسَنَةٍ فَلِوَالِدَيْهِ ، وَمَا أَتى
مِنْ سَيِّئَةٍ فَلَا عَلَيْهِمَا ».
١٠٦٣٣
/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ ، عَنْ حَمْدَانَ بْنِ
إِسْحَاقَ ، قَالَ :
كَانَ
لِيَ ابْنٌ ، وَكَانَ تُصِيبُهُ الْحَصَاةُ
، فَقِيلَ لِي : لَيْسَ لَهُ عِلَاجٌ إِلاَّ
أَنْ
__________________
تَبُطَّهُ
، فَبَطَطْتُهُ
فَمَاتَ ، فَقَالَتِ الشِّيعَةُ : شَرِكْتَ
فِي دَمِ ابْنِكَ.
قَالَ
: فَكَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ
عليهالسلام ، فَوَقَّعَ عليهالسلام
: « يَا أَحْمَدُ ، لَيْسَ عَلَيْكَ
فِيمَا فَعَلْتَ شَيْءٌ ، إِنَّمَا الْتَمَسْتَ الدَّوَاءَ ، وَكَانَ أَجَلُهُ
فِيمَا فَعَلْتَ ».
١٠٦٣٤
/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ جُنْدَبٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ ، قَالَ :
قَالَ
لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
: « إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
، فَاحْجُمْهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي النُّقْرَةِ
؛ فَإِنَّهَا تُجَفِّفُ لُعَابَهُ ، وَتُهْبِطُ
الْحَرَارَةَ مِنْ رَأْسِهِ
وَجَسَدِهِ ».
١٠٦٣٥
/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ
بْنِ أَشْيَمَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ :
أَصَابَ
رَجُلٌ غُلَامَيْنِ فِي بَطْنٍ ، فَهَنَّأَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
، ثُمَّ قَالَ : « أَيُّهُمَا الْأَكْبَرُ ؟
»
__________________
فَقَالَ
: الَّذِي خَرَجَ أَوَّلاً.
فَقَالَ
أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « الَّذِي خَرَجَ
آخِراً هُوَ أَكْبَرُ
؛ أَمَا تَعْلَمُ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِذَاكَ أَوَّلاً ، وَإِنَّ هذَا دَخَلَ عَلى
ذَاكَ ، فَلَمْ يُمْكِنْهُ
أَنْ يَخْرُجَ حَتّى خَرَجَ هذَا ، فَالَّذِي يَخْرُجُ آخِراً
هُوَ أَكْبَرُهُمَا
».
تَمَّ كِتَابُ
الْعَقِيقَةِ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ،
وَيَلِيهِ كِتَابُ
الطَّلَاقِ .
__________________
(٢٠)
كِتَابُ
الطَّلَاقِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ
الرَّحِيمِ
[٢٠]
كِتَابُ
الطَّلَاقِ
١ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ
طَلَاقِ
الزَّوْجَةِ
الْمُوَافِقَةِ
١٠٦٣٦
/ ١. أَخْبَرَنَا
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ
، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « مَرَّ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم بِرَجُلٍ ، فَقَالَ :
مَا فَعَلْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ : طَلَّقْتُهَا يَا
رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : مِنْ غَيْرِ سُوءٍ؟ قَالَ : مِنْ غَيْرِ سُوءٍ.
ثُمَّ
إِنَّ الرَّجُلَ تَزَوَّجَ ، فَمَرَّ بِهِ
النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَ : تَزَوَّجْتَ؟ قَالَ
: نَعَمْ ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ ، فَقالَ
: مَا فَعَلْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ : طَلَّقْتُهَا ، قَالَ : مِنْ غَيْرِ سُوءٍ؟
قَالَ : مِنْ غَيْرِ سُوءٍ.
__________________
ثُمَّ
إِنَّ الرَّجُلَ تَزَوَّجَ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَ : تَزَوَّجْتَ؟ فَقَالَ :
نَعَمْ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ بَعْدَ ذلِكَ : مَا فَعَلْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ : طَلَّقْتُهَا
، قَالَ : مِنْ غَيْرِ سُوءٍ؟ قَالَ : مِنْ غَيْرِ سُوءٍ
، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يُبْغِضُ ـ أَوْ
يَلْعَنُ ـ كُلَّ ذَوَّاقٍ مِنَ الرِّجَالِ ، وَكُلَّ ذَوَّاقَةٍ مِنَ النِّسَاءِ
».
١٠٦٣٧
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَا مِنْ
شَيْءٍ مِمَّا أَحَلَّهُ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ
الطَّلَاقِ ، وَإِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الْمِطْلَاقَ
الذَّوَّاقَ ».
١٠٦٣٨
/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ :
__________________
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ
اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يُحِبُّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الْعُرْسُ ، وَيُبْغِضُ
الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الطَّلَاقُ ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَبْغَضَ
إِلَى اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنَ الطَّلَاقِ ».
١٠٦٣٩
/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ
طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « سَمِعْتُ
أَبِي عليهالسلام يَقُولُ : إِنَّ
اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يُبْغِضُ كُلَّ مِطْلَاقٍ ذَوَّاقٍ
».
١٠٦٤٠
/ ٥. وَبِإِسْنَادِهِ ، عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ :
«
بَلَغَ النَّبِيَّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ
امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إِنَّ طَلَاقَ
أُمِّ أَيُّوبَ لَحُوبٌ ».
٢ ـ بَابُ تَطْلِيقِ
الْمَرْأَةِ غَيْرِ الْمُوَافِقَةِ
١٠٦٤١
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ
رَجُلٍ :
__________________
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : أَنَّهُ كَانَتْ
عِنْدَهُ امْرَأَةٌ تُعْجِبُهُ ، وَكَانَ لَهَا مُحِبّاً ، فَأَصْبَحَ يَوْماً
وَقَدْ طَلَّقَهَا ، فَاغْتَمَّ لِذلِكَ ، فَقَالَ
لَهُ بَعْضُ مَوَالِيهِ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لِمَ طَلَّقْتَهَا؟
فَقَالَ
: « إِنِّي ذَكَرْتُ عَلِيّاً عليهالسلام ، فَتَنَقَّصَتْهُ
، فَكَرِهْتُ أَنْ أُلْصِقَ جَمْرَةً مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ بِجِلْدِي ».
١٠٦٤٢
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
الْحَسَنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ خَطَّابِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ :
كَانَتْ
عِنْدِي امْرَأَةٌ تَصِفُ هذَا الْأَمْرَ ، وَكَانَ أَبُوهَا كَذلِكَ ، وَكَانَتْ
سَيِّئَةَ الْخُلُقِ ، وَكُنْتُ أَكْرَهُ طَلَاقَهَا
؛ لِمَعْرِفَتِي بِإِيمَانِهَا وَإِيمَانِ أَبِيهَا ، فَلَقِيتُ أَبَا الْحَسَنِ
مُوسى عليهالسلام وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ
أَسْأَلَهُ عَنْ طَلَاقِهَا ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ
لِي إِلَيْكَ حَاجَةً ، فَتَأْذَنُ لِي
أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا؟
فَقَالَ
: « ائْتِنِي غَداً صَلَاةَ الظُّهْرِ ».
قَالَ
: فَلَمَّا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ أَتَيْتُهُ ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ صَلّى وَجَلَسَ ، فَدَخَلْتُ
عَلَيْهِ ، وَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَابْتَدَأَنِي ، فَقَالَ : « يَا خَطَّابُ
، كَانَ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَةَ عَمٍّ لِي ،
وَكَانَتْ سَيِّئَةَ
__________________
الْخُلُقِ
، وَكَانَ أَبِي رُبَّمَا أَغْلَقَ عَلَيَّ وَعَلَيْهَا الْبَابَ رَجَاءَ أَنْ
أَلْقَاهَا ، فَأَتَسَلَّقُ
الْحَائِطَ وَأَهْرُبُ مِنْهَا ، فَلَمَّا مَاتَ أَبِي طَلَّقْتُهَا ».
فَقُلْتُ
: اللهُ أَكْبَرُ ، أَجَابَنِي ـ وَاللهِ ـ عَنْ حَاجَتِي مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ.
١٠٦٤٣
/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ
مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ
الْعَزِيزِ ، عَنْ خَطَّابِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ :
دَخَلْتُ
عَلَيْهِ ـ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ مُوسى
عليهالسلام ـ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَشْكُوَ إِلَيْهِ مَا
أَلْقى مِنِ امْرَأَتِي مِنْ سُوءِ خُلُقِهَا ، فَابْتَدَأَنِي ، فَقَالَ : «
إِنَّ أَبِي كَانَ زَوَّجَنِي مَرَّةً
امْرَأَةً سَيِّئَةَ الْخُلُقِ ، فَشَكَوْتُ ذلِكَ إِلَيْهِ
، فَقَالَ لِي : مَا يَمْنَعُكَ
مِنْ فِرَاقِهَا ، قَدْ جَعَلَ اللهُ ذلِكَ إِلَيْكَ؟ ».
فَقُلْتُ
فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي : قَدْ فَرَّجْتَ عَنِّي.
١٠٦٤٤
/ ٤. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
زِيَادِ بْنِ
__________________
عِيسى ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ
عَلِيّاً قَالَ ـ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ـ : لَاتُزَوِّجُوا الْحَسَنَ ؛
فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلَاقٌ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ ، فَقَالَ : بَلى وَاللهِ
، لَنُزَوِّجَنَّهُ وَهُوَ ابْنُ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم وَابْنُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام
، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ
».
١٠٦٤٥
/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ
بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ
:
__________________
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ
الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عليهالسلام طَلَّقَ خَمْسِينَ
امْرَأَةً ، فَقَامَ عَلِيٌّ عليهالسلام بِالْكُوفَةِ ، فَقَالَ
: يَا مَعْشَرَ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، لَاتُنْكِحُوا
الْحَسَنَ ؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلَاقٌ ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ
: بَلى وَاللهِ لَنُنْكِحَنَّهُ ؛ فَإِنَّهُ
ابْنُ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم وَابْنُ فَاطِمَةَ عليهاالسلام
، فَإِنْ أَعْجَبَهُ أَمْسَكَ ، وَإِنْ
كَرِهَ طَلَّقَ ».
١٠٦٤٦
/ ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « ثَلَاثَةٌ
تُرَدُّ عَلَيْهِمْ دَعْوَتُهُمْ : أَحَدُهُمْ رَجُلٌ يَدْعُو
عَلَى امْرَأَتِهِ وَهُوَ لَهَا ظَالِمٌ ، فَيُقَالُ لَهُ
: أَلَمْ نَجْعَلْ أَمْرَهَا بِيَدِكَ؟
».
__________________
٣ ـ بَابُ أَنَّ النَّاسَ لَايَسْتَقِيمُونَ عَلَى الطَّلَاقِ إِلاَّ
بِالسَّيْفِ
١٠٦٤٧
/ ١. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَيْفَةَ ، عَنْ
مَعْمَرِ بْنِ وَشِيكَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام يَقُولُ : « لَا
يَصْلُحُ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ
إِلاَّ بِالسَّيْفِ ، وَلَوْ وَلِيتُهُمْ لَرَدَدْتُهُمْ فِيهِ إِلى كِتَابِ اللهِ
عَزَّ وَجَلَّ ».
قَالَ : وَحَدَّثَنِي
بِهذَا الْحَدِيثِ الْمِيثَمِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي
حَمْزَةَ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ أَوْهَمَهُ الْمِيثَمِيُّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام.
١٠٦٤٨
/ ٢. وَعَنْهُ ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي
بَصِيرٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « لَوْ
وَلِيتُ النَّاسَ لَأَعْلَمْتُهُمْ كَيْفَ يَنْبَغِي
لَهُمْ أَنْ يُطَلِّقُوا ،
__________________
ثُمَّ
لَمْ أُوتَ بِرَجُلٍ قَدْ خَالَفَ إِلاَّ
أَوْجَعْتُ ظَهْرَهُ ، وَمَنْ
طَلَّقَ عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ ، رُدَّ إِلى كِتَابِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَإِنْ
رَغِمَ أَنْفُهُ ».
١٠٦٤٩
/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ
وَشِيكَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام يَقُولُ : « لَا
يَصْلُحُ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ إِلاَّ بِالسَّيْفِ ، وَلَوْ وَلِيتُهُمْ
لَرَدَدْتُهُمْ إِلى كِتَابِ اللهِ
عَزَّ وَجَلَّ ».
١٠٦٥٠
/ ٤. قَالَ أَحْمَدُ : وَذَكَرَ
بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ
__________________
سَمَاعَةَ ، عَنْ
أَبِي بَصِيرٍ :
عَنِ
الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ : «
لَوْ وَلِيتُ أَمْرَ النَّاسِ لَعَلَّمْتُهُمُ الطَّلَاقَ ، ثُمَّ لَمْ أُوتَ
بِأَحَدٍ خَالَفَ إِلاَّ أَوْجَعْتُهُ ضَرْباً ».
١٠٦٥١
/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبَانٍ
، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام يَقُولُ : « وَاللهِ
لَوْ مَلَكْتُ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئاً ، لَأَقَمْتُهُمْ بِالسَّيْفِ
وَالسَّوْطِ حَتّى يُطَلِّقُوا
لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللهُ
عَزَّ وَجَلَّ ».
٤ ـ بَابُ مَنْ طَلَّقَ
لِغَيْرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ
١٠٦٥٢
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي
نَصْرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رِيَاحٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ
لَهُ : بَلَغَنِي أَنَّكَ
تَقُولُ : مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ السُّنَّةِ أَنَّكَ لَا تَرى طَلَاقَهُ شَيْئاً؟
__________________
فَقَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام
: « مَا أَقُولُهُ ، بَلِ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُهُ
، أَمَا وَاللهِ لَوْ كُنَّا
نُفْتِيكُمْ بِالْجَوْرِ لَكُنَّا
شَرّاً مِنْكُمْ
؛ لِأَنَّ اللهَ ـ عَزَّ
وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( لَوْ لا يَنْهاهُمُ
الرَّبّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ
)
إِلى آخِرِ الْآيَةِ ».
١٠٦٥٣
/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الصَّيْرَفِيِّ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « كُلُّ
شَيْءٍ خَالَفَ كِتَابَ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ رُدَّ إِلى كِتَابِ اللهِ ـ عَزَّ
وَجَلَّ ـ وَالسُّنَّةِ ».
١٠٦٥٤
/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الرَّجُلُ
يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟
قَالَ
: « الطَّلَاقُ عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ ».
قُلْتُ
: فَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ ثَلَاثاً فِي مَقْعَدٍ؟
__________________
قَالَ
: « يُرَدُّ إِلَى السُّنَّةِ ».
١٠٦٥٥
/ ٤. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ
أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ
طَلَّقَ لِغَيْرِ السُّنَّةِ ، رُدَّ
إِلى كِتَابِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَإِنْ
رَغِمَ أَنْفُهُ ».
١٠٦٥٦
/ ٥. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
سِنَانٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنِ الطَّلَاقِ إِذَا لَمْ يُطَلِّقْ
لِلْعِدَّةِ ؟
فَقَالَ
: « يُرَدُّ إِلى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
».
١٠٦٥٧
/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟
فَقَالَ
: « الطَّلَاقُ لِغَيْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ
».
__________________
١٠٦٥٨
/ ٧. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
قَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « مَنْ طَلَّقَ
ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ عَلى غَيْرِ طُهْرٍ ، لَمْ يَكُنْ شَيْئاً ؛ إِنَّمَا
الطَّلَاقُ الَّذِي أَمَرَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهِ ، فَمَنْ خَالَفَ لَمْ
يَكُنْ لَهُ طَلَاقٌ ، وَإِنَّ
ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ
وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ
صلىاللهعليهوآلهوسلم أَنْ يَنْكِحَهَا ، وَلَا
يَعْتَدَّ بِالطَّلَاقِ ».
قَالَ
: « وَجَاءَ رَجُلٌ إِلى أَمِيرِ
الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام
، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ، قَالَ :
أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ : لَا ، فَقَالَ : اعْزُبْ
».
١٠٦٥٩
/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ
جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ
يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ
أَبَا بَصِيرٍ يَقُولُ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام
عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا لِغَيْرِ
السُّنَّةِ ،
__________________
وَقُلْنَا
: إِنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتٍ وَلَمْ يَعْلَمْ
بِهِمْ أَحَدٌ؟
فَقَالَ
: « لَيْسَ بِشَيْءٍ ».
١٠٦٦٠
/ ٩. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ
النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ
الْأَعْرَجِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « طَلَّقَ
ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ
اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَأَمَرَهُ أَنْ
يُرَاجِعَهَا ».
فَقُلْتُ
: إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ
: إِنَّمَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ.
فَقَالَ
: « فَلِأَيِّ شَيْءٍ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم إِذَا
كَانَ هُوَ أَمْلَكَ بِرَجْعَتِهَا؟ كَذَبُوا ، وَلكِنَّهُ
طَلَّقَهَا ثَلَاثاً ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ
شِئْتَ فَطَلِّقْ ، وَإِنْ
__________________
شِئْتَ
فَأَمْسِكْ ».
١٠٦٦١
/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : أَنَّهُ سُئِلَ
عَنِ امْرَأَةٍ سَمِعَتْ أَنَّ
رَجُلاً طَلَّقَهَا ، وَجَحَدَ
ذلِكَ : أَتُقِيمُ مَعَهُ؟
قَالَ
: « نَعَمْ ، فَإِنَّ طَلَاقَهُ بِغَيْرِ
شُهُودٍ لَيْسَ بِطَلَاقٍ ، وَالطَّلَاقُ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ لَيْسَ بِطَلَاقٍ ،
وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ، فَيُطَلِّقَهَا بِغَيْرِ شُهُودٍ ، وَلِغَيْرِ
الْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهَا ».
١٠٦٦٢
/ ١١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ
، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُكَيْرٍ وَبُرَيْدٍ
وَفُضَيْلٍ وَإِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ وَمَعْمَرِ بْنِ يَحْيى :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهماالسلام أَنَّهُمَا قَالَا : «
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ فِي دَمِ النِّفَاسِ
، أَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا يَمَسُّهَا
، فَلَيْسَ طَلَاقُهُ إِيَّاهَا بِطَلَاقٍ ، وَإِنْ
طَلَّقَهَا فِي اسْتِقْبَالِ عِدَّتِهَا طَاهِراً
مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلى ذلِكَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ ، فَلَيْسَ
طَلَاقُهُ
__________________
إِيَّاهَا
بِطَلَاقٍ ».
١٠٦٦٣
/ ١٢. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ
يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ
أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِي طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، ثُمَّ
يُرَاجِعُهَا مِنْ
يَوْمِهِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
تَبِينُ
مِنْهُ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ؟
فَقَالَ
: « خَالَفَ السُّنَّةَ ».
قُلْتُ
: فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ ـ إِذَا هُوَ
رَاجَعَهَا ـ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِلاَّ فِي طُهْرٍ آخَرَ ؟
قَالَ
: « نَعَمْ ». قُلْتُ : حَتّى يُجَامِعَ؟
قَالَ : « نَعَمْ ».
١٠٦٦٤
/ ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
بَزِيعٍ ،
__________________
عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ
طَلَّقَ بِغَيْرِ شُهُودٍ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ».
١٠٦٦٥
/ ١٤. سَهْلٌ ، عَنْ أَحْمَدَ
بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
قَدِمَ
رَجُلٌ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام بِالْكُوفَةِ ، فَقَالَ
: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي بَعْدَ مَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا
قَبْلَ أَنْ أُجَامِعَهَا.
فَقَالَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : « أَشْهَدْتَ
رَجُلَيْنِ ذَوَيْ عَدْلٍ كَمَا أَمَرَ
اللهُ عَزَّ وَجَلَّ؟ » فَقَالَ : لَا. فَقَالَ : « اذْهَبْ ؛ فَإِنَّ طَلَاقَكَ
لَيْسَ بِشَيْءٍ ».
١٠٦٦٦
/ ١٥. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ
الْحَلَبِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ،
وَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم طَلَاقَ عَبْدِ اللهِ
بْنِ عُمَرَ إِذْ
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَهِيَ
__________________
حَائِضٌ
، فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ذلِكَ الطَّلَاقَ ، وَقَالَ
: كُلُّ شَيْءٍ خَالَفَ كِتَابَ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَهُوَ رَدٌّ إِلى
كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَقَالَ
: لَاطَلَاقَ إِلاَّ فِي عِدَّةٍ ».
١٠٦٦٧
/ ١٦. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ
الْأَعْرَجِ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنِّي سَأَلْتُ
عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ طَلَاقِ ابْنِ
عُمَرَ ، فَقَالَ :
__________________
طَلَّقَهَا
ـ وَهِيَ طَامِثٌ ـ وَاحِدَةً.
قَالَ
أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَفَلَا قُلْتُمْ
لَهُ : إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهِيَ طَامِثٌ كَانَتْ أَوْ
غَيْرَ طَامِثٍ ، فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا؟ ».
قَالَ
: قَدْ
قُلْتُ لَهُ ذلِكَ .
فَقَالَ
أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « كَذَبَ ـ عَلَيْهِ
لَعْنَةُ اللهِ ـ بَلْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً ، فَرَدَّهَا النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَ : أَمْسِكْ ، أَوْ طَلِّقْ عَلَى
السُّنَّةِ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَلِّقَ
».
١٠٦٦٨
/ ١٧. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ
أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُكَيْرٍ وَغَيْرِهِ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « كُلُّ
طَلَاقٍ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ
فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ
حَائِضٌ ، أَوْ فِي دَمِ نِفَاسِهَا ، أَوْ بَعْدَ مَا يَغْشَاهَا قَبْلَ أَنْ
تَحِيضَ ، فَلَيْسَ طَلَاقُهَا بِطَلَاقٍ ؛
__________________
فَإِنْ
طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ أَكْثَرَ مِنْ
وَاحِدَةٍ ، فَلَيْسَ الْفَضْلُ
عَلَى الْوَاحِدَةِ بِطَلَاقٍ ؛ وَإِنْ
طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ بِغَيْرِ شَاهِدَيْ عَدْلٍ
، فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ ، وَلَا يَجُوزُ
فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ ».
١٠٦٦٩
/ ١٨. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ
أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : كُنْتُ
عِنْدَهُ إِذْ مَرَّ بِهِ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو
جَعْفَرٍ عليهالسلام : « أَنْتَ الَّذِي
تَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم عُمَرَ أَنْ
يَأْمُرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ؟ » قَالَ : نَعَمْ.
فَقَالَ
لَهُ
: « كَذَبْتَ ـ وَاللهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلاَّ هُوَ ـ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، أَنَا
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : طَلَّقْتُهَا
عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ثَلَاثاً ، فَرَدَّهَا رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم عَلَيَّ ، وَأَمْسَكْتُهَا
بَعْدَ الطَّلَاقِ ؛ فَاتَّقِ اللهَ يَا نَافِعُ
، وَلَا تَرْوِ عَلَى ابْنِ عُمَرَ
الْبَاطِلَ ».
__________________
٥ ـ بَابُ أَنَّ
الطَّلَاقَ لَايَقَعُ إِلاَّ لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ
١٠٦٧٠
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ
أَصْحَابِهِ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ
قَالَ : « لَا طَلَاقَ إِلاَّ مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ
».
١٠٦٧١
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ
بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنِ الْيَسَعِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ؛ وَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام أَنَّهُمَا قَالَا : «
لَا طَلَاقَ إِلاَّ لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ ».
١٠٦٧٢
/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛
__________________
وَ عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنِ الْيَسَعِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام يَقُولُ : « لَا
طَلَاقَ إِلاَّ عَلَى السُّنَّةِ ، وَ
لَا طَلَاقَ عَلَى السُّنَّةِ إِلاَّ عَلى طُهْرٍ
مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَلَا طَلَاقَ عَلى سُنَّةٍ وَعَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ
جِمَاعٍ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ عَلى سُنَّةٍ وَعَلى
طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَلَمْ يُشْهِدْ
، لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً ؛ وَلَوْ أَنَّ
رَجُلاً طَلَّقَ عَلى سُنَّةٍ وَعَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَأَشْهَدَ
وَلَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ ، لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً ».
٦ ـ بَابُ
أَنَّهُ لَاطَلَاقَ
قَبْلَ نِكَاحٍ
١٠٦٧٣
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ
حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ ،
__________________
عَنْ أَبِيهِ
سُلَيْمَانَ ، قَالَ :
كُنْتُ
فِي الْمَسْجِدِ ، فَدَخَلَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام
وَلَمْ أُثْبِتْهُ ، فَسَأَلْتُ
عَنْهُ ، فَأُخْبِرْتُ بِاسْمِهِ ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ أَنَا وَغَيْرِي ، فَاكْتَنَفْنَاهُ
، فَسَلَّمْنَا
عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، مَا تَرى فِي رَجُلٍ سَمَّى
امْرَأَةً بِعَيْنِهَا ، وَقَالَ يَوْمَ يَتَزَوَّجُهَا : هِيَ
طَالِقٌ ثَلَاثاً ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا : أَيَصْلُحُ لَهُ
ذلِكَ؟
فَقَالَ
: « إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ ».
١٠٦٧٤
/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛
وَ عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ
:
سَأَلْتُهُ
عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ؟
فَقَالَ
: « لَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ إِنَّهُ لَايَكُونُ طَلَاقٌ حَتّى يَمْلِكَ عُقْدَةَ
النِّكَاحِ ».
١٠٦٧٥
/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ
سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي
بَصِيرٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا
يَقُولُونَ : لَاعَتَاقَ وَلَا طَلَاقَ إِلاَّ بَعْدَ مَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ ».
__________________
١٠٦٧٦
/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ
جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَ أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ
يَحْيى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
كُنْتُ
فِي الْمَسْجِدِ ، فَدَخَلَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام
وَلَمْ أُثْبِتْهُ ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ
قَدْ أَرْسَلَ طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ ، فَقُلْتُ لِرَجُلٍ قَرِيبِ الْمَجْلِسِ
مِنِّي : مَنْ هذَا الشَّيْخُ؟ فَقَالَ : مَا لَكَ لَمْ تَسْأَلْنِي عَنْ أَحَدٍ
دَخَلَ الْمَسْجِدَ غَيْرِ هذَا الشَّيْخِ؟ قَالَ
: فَقُلْتُ لَهُ : لَمْ أَرَ أَحَداً
دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَحْسَنَ هَيْئَةً فِي عَيْنِي مِنْ هذَا الشَّيْخِ ، فَلِذلِكَ
سَأَلْتُكَ عَنْهُ ، فَقَالَ : فَإِنَّهُ
عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام ، قَالَ
: فَقُمْتُ وَقَامَ الرَّجُلُ وَغَيْرُهُ ، فَاكْتَنَفْنَاهُ ، وَسَلَّمْنَا
عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : مَا تَرى أَصْلَحَكَ اللهُ فِي رَجُلٍ سَمَّى
__________________
امْرَأَةً
بِعَيْنِهَا ، وَقَالَ
يَوْمَ يَتَزَوَّجُهَا : فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثاً ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ
يَتَزَوَّجَهَا : أَيَصْلُحُ لَهُ ذلِكَ؟
قَالَ
: فَقَالَ : « إِنَّمَا
الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ ».
قَالَ
عَبْدُ اللهِ : فَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ جَعْفَرِ بْنِ
مُحَمَّدٍ عليهماالسلام
، فَحَدَّثَهُ أَبِي بِهذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
: « أَنْتَ تَشْهَدُ عَلى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام
بِهذَا الْحَدِيثِ ؟ » قَالَ : نَعَمْ
١٠٦٧٧
/ ٥. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ
حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنْ رَجُلٍ قَالَ : إِنْ
تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، وَإِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَاناً فَهُوَ حُرٌّ
، وَإِنِ اشْتَرَيْتُ هذَا الثَّوْبَ فَهُوَ فِي الْمَسَاكِينِ ؟
فَقَالَ
: « لَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ لَايُطَلِّقُ إِلاَّ مَا يَمْلِكُ ، وَلَا يَعْتِقُ إلاّمَا
يَمْلِكُ ، وَلَا يَتَصَدَّقُ
__________________
إِلاَّ
بِمَا يَمْلِكُ
».
٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ
يَكْتُبُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ
١٠٦٧٨
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ
أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ
لِرَجُلٍ : اكْتُبْ يَا فُلَانُ ، إِلى امْرَأَتِي بِطَلَاقِهَا ، أَوِ اكْتُبْ
إِلى عَبْدِي بِعِتْقِهِ ، يَكُونُ ذلِكَ
طَلَاقاً أَوْ عِتْقاً؟
فَقَالَ
: « لَا يَكُونُ طَلَاقاً وَلَا عِتْقاً
حَتّى يَنْطِقَ بِهِ لِسَانُهُ أَوْ يَخُطَّهُ بِيَدِهِ وَهُوَ يُرِيدُ
الطَّلَاقَ أَوِ الْعِتْقَ ، وَيَكُونَ ذلِكَ
مِنْهُ بِالْأَهِلَّةِ وَالشُّهُودِ ، وَيَكُونَ غَائِباً عَنْ أَهْلِهِ ».
__________________
١٠٦٧٩
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى أَوِ ابْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : رَجُلٌ كَتَبَ
بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ، أَوْ بِعِتْقِ غُلَامِهِ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَمَحَاهُ.
قَالَ
: « لَيْسَ ذلِكَ بِطَلَاقٍ وَلَا عَتَاقٍ حَتّى يَتَكَلَّمَ
بِهِ ».
٨ ـ بَابُ تَفْسِيرِ
طَلَاقِ السُّنَّةِ وَالْعِدَّةِ وَمَا يُوجِبُ الطَّلَاقَ
١٠٦٨٠
/ ١. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ
جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ
؛
وَعَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ
مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « طَلَاقُ
السُّنَّةِ يُطَلِّقُهَا
تَطْلِيقَةً يَعْنِي عَلى طُهْرٍ مِنْ
غَيْرِ
__________________
جِمَاعٍ
بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتّى تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا
فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا ، فَقَدْ
بَانَتْ مِنْهُ ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ، إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ ، وَإِنْ
شَاءَتْ فَلَا ؛ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا
أَشْهَدَ عَلى رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ
أَقْرَاؤُهَا ، فَتَكُونُ
عِنْدَهُ عَلَى التَّطْلِيقَةِ الْمَاضِيَةِ ».
قَالَ
: وَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللهِ عليهالسلام : « هُوَ
قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( الطَّلاقُ
مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ )
التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ
التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ ».
١٠٦٨١
/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛
__________________
وَمُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ
أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ
زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ : «
كُلُّ طَلَاقٍ لَايَكُونُ عَلَى السُّنَّةِ ، أَوْ
طَلَاقٍ عَلَى
الْعِدَّةِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ».
قَالَ
زُرَارَةُ : فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام
: فَسِّرْ لِي طَلَاقَ السُّنَّةِ وَطَلَاقَ الْعِدَّةِ.
فَقَالَ
: « أَمَّا طَلَاقُ السُّنَّةِ ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ
امْرَأَتَهُ ، فَلْيَنْتَظِرْ بِهَا حَتّى تَطْمَثَ وَتَطْهُرَ ، فَإِذَا خَرَجَتْ
مِنْ طَمْثِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَيُشْهِدُ
شَاهِدَيْنِ عَلى ذلِكَ ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتّى تَطْمَثَ طَمْثَتَيْنِ
، فَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ ، وَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَيَكُونُ
خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ، إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ
تَتَزَوَّجْهُ ، وَعَلَيْهِ
نَفَقَتُهَا وَالسُّكْنى مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا ، وَهُمَا يَتَوَارَثَانِ
حَتّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ».
قَالَ
: « وَأَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّةِ الَّذِي
قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا )
__________________
الْعِدَّةَ
) فَإِذَا
أَرَادَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقَ الْعِدَّةِ ، فَلْيَنْتَظِرْ
بِهَا حَتّى تَحِيضَ وَتَخْرُجَ مِنْ حَيْضِهَا
، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَيُشْهِدُ
شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ، وَيُرَاجِعُهَا مِنْ يَوْمِهِ ذلِكَ إِنْ أَحَبَّ ، أَوْ
بَعْدَ ذلِكَ بِأَيَّامٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ
، وَيُشْهِدُ عَلى رَجْعَتِهَا ، وَيُوَاقِعُهَا ، وَيَكُونُ مَعَهَا
حَتّى تَحِيضَ ، فَإِذَا حَاضَتْ وَخَرَجَتْ مِنْ حَيْضِهَا طَلَّقَهَا
تَطْلِيقَةً أُخْرى مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَيُشْهِدُ
عَلى ذلِكَ ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا أَيْضاً مَتى شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ ، وَيُشْهِدُ
عَلى رَجْعَتِهَا ، وَيُوَاقِعُهَا ، وَتَكُونُ
مَعَهُ إِلى أَنْ تَحِيضَ
الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ ، فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا
الثَّالِثَةِ طَلَّقَهَا
التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ
بِغَيْرِ جِمَاعٍ ، وَيُشْهِدُ عَلى ذلِكَ فَإِذَا فَعَلَ ذلِكَ ، فَقَدْ بَانَتْ
مِنْهُ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ».
__________________
قِيلَ
لَهُ : فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ
لَاتَحِيضُ؟
فَقَالَ
: « مِثْلُ هذِهِ تُطَلَّقُ
طَلَاقَ السُّنَّةِ ».
١٠٦٨٢
/ ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ
بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام يَقُولُ : « أُحِبُّ
لِلرَّجُلِ الْفَقِيهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا
طَلَاقَ السُّنَّةِ ».
قَالَ
: ثُمَّ قَالَ : « وَهُوَ الَّذِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( لَعَلَّ
اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً )
يَعْنِي بَعْدَ الطَّلَاقِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ التَّزْوِيجَ
لَهُمَا مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ ».
قَالَ
: « وَمَا أَعْدَلَهُ وَأَوْسَعَهُ لَهُمَا جَمِيعاً أَنْ يُطَلِّقَهَا عَلى
طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ تَطْلِيقَةً بِشُهُودٍ ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتّى
يَخْلُوَ أَجَلُهَا ثَلَاثَةَ
أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، ثُمَّ يَكُونَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ».
__________________
١٠٦٨٣
/ ٤. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ
ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ؟
قَالَ
: « طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ
امْرَأَتَهُ يَدَعُهَا إِنْ كَانَ قَدْ
دَخَلَ بِهَا حَتّى تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا
وَاحِدَةً بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ يَتْرُكُهَا
حَتّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، فَإِذَا مَضَتْ
ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ
، وَكَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ، إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ
، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا
بِمَهْرٍ جَدِيدٍ كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى اثْنَتَيْنِ
بَاقِيَتَيْنِ وَقَدْ مَضَتِ الْوَاحِدَةُ ، فَإِنْ
هُوَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أُخْرى عَلَى طُهْرٍ مِنْ
غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ
شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتّى تَمْضِيَ
أَقْرَاؤُهَا ، فَإِذَا مَضَتْ
أَقْرَاؤُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ
يُرَاجِعَهَا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِاثْنَتَيْنِ ، وَمَلَكَتْ أَمْرَهَا ، وَحَلَّتْ
لِلْأَزْوَاجِ ، وَكَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ، إِنْ شَاءَتْ
تَزَوَّجَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ ، فَإِنْ
هُوَ تَزَوَّجَهَا تَزْوِيجاً جَدِيداً بِمَهْرٍ
جَدِيدٍ ، كَانَتْ
__________________
مَعَهُ
بِوَاحِدَةٍ بَاقِيَةٍ وَقَدْ
مَضَتِ اثْنَتَانِ ، فَإِنْ
أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقاً لَاتَحِلُّ
لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، تَرَكَهَا
حَتّى إِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ أَشْهَدَ عَلى طَلَاقِهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ،
ثُمَّ لَاتَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ
زَوْجاً غَيْرَهُ.
وَأَمَّا
طَلَاقُ الرَّجْعَةِ
، فَأَنْ يَدَعَهَا حَتّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا
بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ يُرَاجِعَهَا وَيُوَاقِعَهَا ، ثُمَّ يَنْتَظِرَ
بِهَا الطُّهْرَ ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ
عَلى تَطْلِيقَةٍ أُخْرى ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَيُوَاقِعُهَا ، ثُمَّ يَنْتَظِرُ
بِهَا الطُّهْرَ ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ
أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَلَى التَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ
، ثُمَّ لَاتَحِلُّ لَهُ أَبَداً حَتّى تَنْكِحَ
زَوْجاً غَيْرَهُ ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ مِنْ
يَوْمِ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ .
فَإِنْ
طَلَّقَهَا وَاحِدَةً عَلى طُهْرٍ بِشُهُودٍ
، ثُمَّ انْتَظَرَ بِهَا حَتّى تَحِيضَ
وَتَطْهُرَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ
الثَّانِيَةَ طَلَاقاً ؛ لِأَنَّهُ طَلَّقَ
طَالِقاً ؛ لِأَنَّهُ
__________________
إِذَا
كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُطَلَّقَةً مِنْ زَوْجِهَا ، كَانَتْ خَارِجَةً مِنْ مِلْكِهِ
حَتّى يُرَاجِعَهَا ، فَإِذَا رَاجَعَهَا صَارَتْ فِي مِلْكِهِ مَا لَمْ يُطَلِّقِ
التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ ، فَإِذَا
طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ فَقَدْ
خَرَجَ مِلْكُ الرَّجْعَةِ مِنْ يَدِهِ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا عَلى طُهْرٍ بِشُهُودٍ
، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَانْتَظَرَ بِهَا الطُّهْرَ مِنْ غَيْرِ مُوَاقَعَةٍ ، فَحَاضَتْ
وَطَهُرَتْ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا
قَبْلَ أَنْ يُدَنِّسَهَا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ ، لَمْ يَكُنْ
طَلَاقُهُ لَهَا طَلَاقاً ؛ لِأَنَّهُ
طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّانِيَةَ فِي الطُّهْرِ الْأَوَّلِ
، وَلَا يُنْقَضُ الطُّهْرُ
إِلاَّ بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ ، وَكَذلِكَ
لَاتَكُونُ التَّطْلِيقَةُ
الثَّالِثَةُ إِلاَّ بِمُرَاجَعَةٍ
وَمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الْمُرَاجَعَةِ
، ثُمَّ حَيْضٍ وَطُهْرٍ بَعْدَ الْحَيْضِ
، ثُمَّ طَلَاقٍ بِشُهُودٍ حَتّى
يَكُونَ لِكُلِّ تَطْلِيقَةٍ طُهْرٌ مِنْ تَدْنِيسِ الْمُوَاقَعَةِ بِشُهُودٍ ».
__________________
١٠٦٨٤
/ ٥. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ
يَحْيى ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ
؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ
عَبْدِ الْكَرِيمِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ : كَيْفَ يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ؟
فَقَالَ
: « يُطَلِّقُهَا فِي طُهْرٍ قَبْلَ
عِدَّتِهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
بِشُهُودٍ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَرَكَهَا
حَتّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ
الْخُطَّابِ ؛ وَإِنْ رَاجَعَهَا فَهِيَ
عِنْدَهُ عَلى تَطْلِيقَةٍ مَاضِيَةٍ ، وَبَقِيَ تَطْلِيقَتَانِ ؛ فَإِنْ
طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ وَتَرَكَهَا
حَتّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَإِنْ هُوَ أَشْهَدَ عَلى
رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، فَهِيَ عِنْدَهُ عَلى
تَطْلِيقَتَيْنِ مَاضِيَتَيْنِ ، وَبَقِيَتْ وَاحِدَةٌ ؛ فَإِنْ طَلَّقَهَا
الثَّالِثَةَ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ،
__________________
وَلَا
تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، وَهِيَ تَرِثُ وَتُورَثُ مَا
كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ مِنَ التَّطْلِيقَتَيْنِ
الْأَوَّلَتَيْنِ ».
١٠٦٨٥
/ ٦. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ
:
سَأَلْتُ
أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ ـ بَعْدَ مَا غَشِيَهَا
ـ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ؟
فَقَالَ
: « لَيْسَ هذَا بِطَلَاقٍ
».
فَقُلْتُ
: جُعِلْتُ فِدَاكَ ، كَيْفَ
طَلَاقُ السُّنَّةِ؟
فَقَالَ
: « يُطَلِّقُهَا ـ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا قَبْلَ أَنْ يَغْشَاهَا ـ بِشَاهِدَيْنِ
عَدْلَيْنِ ، كَمَا قَالَ اللهُ ـ عَزَّ
وَجَلَّ ـ فِي كِتَابِهِ ؛ فَإِنْ خَالَفَ
ذلِكَ ، رُدَّ إِلى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».
فَقُلْتُ
لَهُ : فَإِنْ
طَلَّقَ عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ؟
فَقَالَ
: « لَا تَجُوزُ
شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ ، وَقَدْ تَجُوزُ
شَهَادَتُهُنَّ مَعَ
__________________
غَيْرِهِنَّ
فِي الدَّمِ إِذَا حَضَرَتْهُ
».
فَقُلْتُ
: فَإِنْ
أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ نَاصِبِيَّيْنِ عَلَى الطَّلَاقِ ، أَيَكُونُ طَلَاقاً؟
فَقَالَ
: « مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ ، أُجِيزَتْ
شَهَادَتُهُ عَلَى الطَّلَاقِ بَعْدَ أَنْ تَعْرِفَ
مِنْهُ خَيْراً ».
١٠٦٨٦
/ ٧. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ
، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَغَيْرِهِ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ : «
إِنَّ الطَّلَاقَ الَّذِي أَمَرَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهِ فِي كِتَابِهِ ،
__________________
وَالَّذِي
سَنَّ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَنْ يُخَلِّيَ
الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا ، أَشْهَدَ
رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ عَلى تَطْلِيقَةٍ ـ وَهِيَ طَاهِرٌ ـ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ،
وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ ثَلَاثَةُ
قُرُوءٍ ، وَكُلُّ طَلَاقٍ مَا خَلَا هذَا فَبَاطِلٌ لَيْسَ بِطَلَاقٍ ».
١٠٦٨٧
/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « طَلَاقُ
السُّنَّةِ إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ ، فَلْيُطَلِّقْهَا
وَاحِدَةً مَكَانَهَا مِنْ
غَيْرِ جِمَاعٍ ، يُشْهِدُ عَلى طَلَاقِهَا ؛ فَإِذَا
أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، أَشْهَدَ عَلَى الْمُرَاجَعَةِ ».
١٠٦٨٨
/ ٩. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : إِذَا أَرَادَ
الرَّجُلُ الطَّلَاقَ ، طَلَّقَهَا فِي
قُبُلِ عِدَّتِهَا بِغَيْرِ جِمَاعٍ ، فَإِنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ
تَرَكَهَا حَتّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَخْطُبَ مَعَ الْخُطَّابِ
فَعَلَ ، فَإِنْ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُوَ
__________________
أَجَلُهَا
أَوْ بَعْدَهُ
، كَانَتْ عِنْدَهُ عَلى تَطْلِيقَةٍ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا
الثَّانِيَةَ أَيْضاً فَشَاءَ أَنْ يَخْطُبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ إِنْ كَانَ
تَرَكَهَا حَتّى يَخْلُوَ
أَجَلُهَا ، فَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ أَجَلُهَا ، فَإِنْ
فَعَلَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ
فَلَا تَحِلُّ لَهُ
حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، وَهِيَ تَرِثُ وَتُورَثُ مَا كَانَتْ فِي
الدَّمِ مِنَ
التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ
».
٩ ـ بَابُ مَا يَجِبُ
أَنْ يَقُولَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ
١٠٦٨٩
/ ١. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ
أُذَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
أَنَّهُ
سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ
لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، أَوْ
بَائِنَةٌ ، أَوْ بَتَّةٌ
،
__________________
أَوْ
بَرِيئَةٌ ، أَوْ خَلِيَّةٌ ؟
قَالَ
: « هذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ أَنْ يَقُولَ لَهَا فِي
قُبُلِ الْعِدَّةِ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ مِنْ مَحِيضِهَا
قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَوِ اعْتَدِّي
يُرِيدُ بِذلِكَ الطَّلَاقَ ، وَيُشْهِدُ عَلى
ذلِكَ رَجُلَيْنِ
عَدْلَيْنِ ».
__________________
١٠٦٩٠
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ
الْحَلَبِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
الطَّلَاقُ أَنْ يَقُولَ لَهَا : اعْتَدِّي ، أَوْ يَقُولَ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ
».
١٠٦٩١
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ
ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ
:
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : «
الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ
يُرْسِلُ إِلَيْهَا : أَنِ اعْتَدِّي
؛ فَإِنَّ فُلَاناً قَدْ طَلَّقَكِ » قَالَ : « وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا مَا
لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا ».
١٠٦٩٢
/ ٤. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « يُرْسِلُ
إِلَيْهَا ، فَيَقُولُ الرَّسُولُ : اعْتَدِّي ؛ فَإِنَّ
فُلَاناً قَدْ فَارَقَكِ ».
قَالَ
ابْنُ سَمَاعَةَ : وَإِنَّمَا مَعْنى قَوْلِ الرَّسُولِ : اعْتَدِّي ؛ فَإِنَّ
فُلَاناً قَدْ فَارَقَكِ ـ يَعْنِي الطَّلَاقَ ـ أَنَّهُ لَايَكُونُ
فُرْقَةٌ إِلاَّ بِطَلَاقٍ.
__________________
حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ
الطَّاطَرِيِّ ، قَالَ :
الَّذِي
أُجْمِعَ عَلَيْهِ فِي الطَّلَاقِ أَنْ يَقُولَ : أَنْتِ
طَالِقٌ ، أَوِ اعْتَدِّي.
وَذَكَرَ
أَنَّهُ قَالَ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ : كَيْفَ يُشْهِدُ
عَلى قَوْلِهِ : اعْتَدِّي؟
قَالَ
: يَقُولُ : اشْهَدُوا اعْتَدِّي.
قَالَ
ابْنُ سَمَاعَةَ
: غَلِطَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ أَنْ يَقُولَ : اشْهَدُوا اعْتَدِّي. قَالَ
الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ : يَنْبَغِي أَنْ يَجِيءَ بِالشُّهُودِ إِلى
حَجَلَتِهَا ، أَوْ يَذْهَبَ
بِهَا إِلَى الشُّهُودِ إِلى مَنَازِلِهِمْ.
وَهذَا
الْمُحَالُ الَّذِي لَايَكُونُ ، وَلَمْ
يُوجِبِ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ هذَا عَلَى الْعِبَادِ.
وَقَالَ
الْحَسَنُ : لَيْسَ
الطَّلَاقُ إِلاَّ كَمَا رَوى بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ أَنْ يَقُولَ لَهَا ـ وَهِيَ
طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ـ : أَنْتِ طَالِقٌ ، وَيُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ
عَدْلَيْنِ ، وَكُلُّ مَا سِوى
ذلِكَ فَهُوَ مُلْغًى.
__________________
١٠ ـ بَابُ مَنْ طَلَّقَ
ثَلَاثاً عَلى طُهْرٍ بِشُهُودٍ فِي مَجْلِسٍ أَوْ أَكْثَرَ إِنَّهَا وَاحِدَةٌ
١٠٦٩٣
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ
:
عَنْ
أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ
، وَهِيَ طَاهِرٌ؟
قَالَ
: « هِيَ وَاحِدَةٌ ».
١٠٦٩٤
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ
:
عَنْ
أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنِ الَّذِي يُطَلِّقُ فِي حَالِ طُهْرٍ فِي مَجْلِسٍ
ثَلَاثاً؟
__________________
قَالَ
: « هِيَ وَاحِدَةٌ ».
١٠٦٩٥
/ ٣. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ
جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً ، عَنْ
صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ الْأَسَدِيِّ
وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ وَعُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
الطَّلَاقُ ثَلَاثاً فِي غَيْرِ عِدَّةٍ إِنْ كَانَتْ عَلى طُهْرٍ فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ
لَمْ تَكُنْ عَلى طُهْرٍ فَلَيْسَ
بِشَيْءٍ ».
١٠٦٩٦
/ ٤. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
سَمَاعَةَ وَعَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنَّ أَصْحَابَنَا
يَقُولُونَ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَةً
مَرَّةً أَوْ مِائَةَ مَرَّةٍ ، فَإِنَّمَا هِيَ
وَاحِدَةٌ ، وَقَدْ كَانَ يَبْلُغُنَا عَنْكَ وَعَنْ آبَائِكَ عليهمالسلام
أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا
__________________
طَلَّقَ
مَرَّةً أَوْ مِائَةَ مَرَّةٍ ، فَإِنَّمَا هِيَ
وَاحِدَةٌ؟
فَقَالَ
: « هُوَ كَمَا بَلَغَكُمْ ».
١١ ـ بَابُ مَنْ طَلَّقَ
وَفَرَّقَ بَيْنَ الشُّهُودِ أَوْ طَلَّقَ
بِحَضْرَةِ قَوْمٍ وَلَمْ
يَقُلْ لَهُمُ : اشْهَدُوا
١٠٦٩٧
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ
:
سَأَلْتُ
أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَأَشْهَدَ الْيَوْمَ رَجُلاً ، ثُمَّ
مَكَثَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ أَشْهَدَ آخَرَ؟
فَقَالَ
: « إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يُشْهَدَا
جَمِيعاً ».
١٠٦٩٨
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ
أَشْيَمَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ
عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَيْضِهَا ، فَقَالَ : فُلَانَةُ طَالِقٌ ،
وَقَوْمٌ يَسْمَعُونَ كَلَامَهُ ، وَلَمْ يَقُلْ لَهُمُ
: اشْهَدُوا : أَيَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
قَالَ
: « نَعَمْ ، هِيَ شَهَادَةٌ ، أَفَتُتْرَكُ
مُعَلَّقَةً ؟ ».
__________________
١٠٦٩٩
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ
، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ
لَهُ امْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا
، فَجَاءَ إِلى جَمَاعَةٍ ، فَقَالَ : فُلَانَةُ طَالِقٌ ، يَقَعُ
عَلَيْهَا الطَّلَاقُ ، وَلَمْ يَقُلْ
: اشْهَدُوا؟
قَالَ
: « نَعَمْ ».
١٠٧٠٠
/ ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى :
عَنْ
أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام ، قَالَ : سُئِلَ
عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَيْضِهَا
، فَقَالَ : فُلَانَةُ طَالِقٌ ، وَقَوْمٌ يَسْمَعُونَ كَلَامَهُ ، وَلَمْ يَقُلْ
لَهُمُ : اشْهَدُوا ، أَيَقَعُ
الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
قَالَ
: « نَعَمْ ، هذِهِ شَهَادَةٌ ».
١٢ ـ بَابُ مَنْ أَشْهَدَ
عَلى طَلَاقِ امْرَأَتَيْنِ بِلَفْظَةٍ وَاحِدَةٍ
١٠٧٠١
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ
بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
__________________
قُلْتُ
لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : مَا تَقُولُ فِي
رَجُلٍ أَحْضَرَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ، وَأَحْضَرَ امْرَأَتَيْنِ لَهُ وَهُمَا
طَاهِرَتَانِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، ثُمَّ قَالَ : اشْهَدَا أَنَّ
امْرَأَتَيَّ هَاتَيْنِ طَالِقٌ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ ، أَيَقَعُ الطَّلَاقُ؟
قَالَ
: « نَعَمْ ».
١٣ ـ بَابُ الْإِشْهَادِ
عَلَى الرَّجْعَةِ
١٠٧٠٢
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ
الْحَلَبِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الَّذِي
يُرَاجِعُ وَلَمْ يُشْهِدْ ، قَالَ : « يُشْهِدُ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَلَا أَرى
بِالَّذِي صَنَعَ بَأْساً ».
١٠٧٠٣
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى
بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « يُشْهِدُ
رَجُلَيْنِ إِذَا طَلَّقَ وَإِذَا رَجَعَ
، فَإِنْ جَهِلَ فَغَشِيَهَا ، فَلْيُشْهِدِ الْآنَ عَلى مَا صَنَعَ وَهِيَ
امْرَأَتُهُ ؛ فَإِنْ كَانَ لَمْ يُشْهِدْ
حِينَ طَلَّقَ ، فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْءٍ
».
__________________
١٠٧٠٤
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ،
عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ
الطَّلَاقَ لَايَكُونُ بِغَيْرِ شُهُودٍ ، وَإِنَّ الرَّجْعَةَ بِغَيْرِ شُهُودٍ
رَجْعَةٌ ، وَلكِنْ لَيُشْهِدُ بَعْدُ ، فَهُوَ أَفْضَلُ ».
١٠٧٠٥
/ ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ
أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سُئِلَ
أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، ثُمَّ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَلَمْ
يُشْهِدْ عَلى رَجْعَتِهَا؟
قَالَ
: « هِيَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا
، وَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ
أَنْ يُشْهِدَ عَلى رَجْعَتِهَا ، فَإِنْ جَهِلَ ذلِكَ فَلْيُشْهِدْ حِينَ عَلِمَ
، وَلَا أَرى بِالَّذِي صَنَعَ
بَأْساً ، وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَوْ أَرَادُوا الْبَيِّنَةَ عَلى
نِكَاحِهِمُ الْيَوْمَ ، لَمْ يَجِدُوا أَحَداً يُثْبِتُ الشَّهَادَةَ عَلى مَا
كَانَ مِنْ أَمْرِهِمَا ، وَلَا أَرى بِالَّذِي صَنَعَ بَأْساً ، وَإِنْ يُشْهِدْ
فَهُوَ أَحْسَنُ ».
١٠٧٠٦
/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ
الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً؟
__________________
قَالَ
: « هُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ
».
قُلْتُ
: فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ عَلى رَجْعَتِهَا؟
قَالَ
: « فَلْيُشْهِدْ ».
قُلْتُ
: فَإِنْ غَفَلَ عَنْ
ذلِكَ؟
قَالَ
: « فَلْيُشْهِدْ حِينَ يَذْكُرُ ، وَإِنَّمَا جُعِلَ
الشُّهُودُ لِمَكَانِ
الْمِيرَاثِ ».
١٤ ـ بَابُ أَنَّ
الْمُرَاجَعَةَ لَاتَكُونُ
إِلاَّ بِالْمُوَاقَعَةِ
١٠٧٠٧
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛
وَ عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ
، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
الْمُرَاجَعَةُ هِيَ الْجِمَاعُ
، وَإِلاَّ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ».
__________________
١٠٧٠٨
/ ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ
أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً
، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
قَالَ
أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ
امْرَأَتَهُ : « لَهُ أَنْ يُرَاجِعَ » وَقَالَ : « لَا يُطَلِّقُ
التَّطْلِيقَةَ الْأُخْرى حَتّى يَمَسَّهَا
».
١٠٧٠٩
/ ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، قَالَ
:
سَمِعْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام يَقُولُ : « إِذَا
طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، وَأَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي قُبُلِ
عِدَّتِهَا ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا
حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا إِلاَّ
أَنْ
__________________
يُرَاجِعَهَا
».
١٠٧١٠
/ ٤. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ؛ وَمُحَمَّدُ
بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ
بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ
أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنْ الرَجُلِ يُطَلِّقُ
امْرَأَتَهُ فِي طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي
يَوْمِهِ ذلِكَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
، تَبِينُ مِنْهُ بِثَلَاثِ
تَطْلِيقَاتٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ؟
فَقَالَ
: « خَالَفَ السُّنَّةَ ».
قُلْتُ
: فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ ـ إِذَا هُوَ رَاجَعَهَا ـ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِلاَّ
فِي طُهْرٍ ؟
فَقَالَ
: « نَعَمْ ». قُلْتُ : حَتّى يُجَامِعَ؟
قَالَ : « نَعَمْ ».
١٠٧١١
/ ٥. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ
مُسْكَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ
أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : «
الرَّجْعَةُ : الْجِمَاعُ ، وَإِلاَّ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ».
__________________
١٥ ـ بَابٌ
١٠٧١٢
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي
وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنِ امْرَأَةٍ ادَّعَتْ عَلى زَوْجِهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً طَلَاقَ
الْعِدَّةِ طَلَاقاً صَحِيحاً ـ يَعْنِي عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَأَشْهَدَ
لَهَا شُهُوداً عَلى ذلِكَ ـ ثُمَّ أَنْكَرَ الزَّوْجُ بَعْدَ ذلِكَ؟
فَقَالَ
: « إِنْ كَانَ إِنْكَارُهُ الطَّلَاقَ قَبْلَ
انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَإِنَّ إِنْكَارَهُ لِلطَّلَاقِ
رَجْعَةٌ لَهَا ، وَإِنْ كَانَ أَنْكَرَ الطَّلَاقَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ
، فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ شَهَادَةِ
الشُّهُودِ ، بَعْدَ أَنْ يَسْتَحْلِفَ
أَنَّ إِنْكَارَهُ لِلطَّلَاقِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَهُوَ
خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ».
__________________
١٠٧١٣
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ
سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الْمَرْزُبَانِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ
لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي فَقَدْ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ ، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلى
رَجْعَتِهَا بَعْدَ ذلِكَ بِأَيَّامٍ ، ثُمَّ غَابَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا
حَتّى مَضَتْ لِذلِكَ أَشْهُرٌ بَعْدَ الْعِدَّةِ
أَوْ أَكْثَرُ ، فَكَيْفَ تَأْمُرُهُ؟
قَالَ
: « إِذَا أَشْهَدَ عَلى رَجْعَتِهِ ، فَهِيَ
زَوْجَتُهُ ».
١٠٧١٤
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ
حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : أَنَّهُ قَالَ فِي
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَأَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلى
رَجْعَتِهَا سِرّاً مِنْهَا ، وَاسْتَكْتَمَ
ذلِكَ الشُّهُودَ ، فَلَمْ تَعْلَمِ الْمَرْأَةُ بِالرَّجْعَةِ حَتّى انْقَضَتْ
عِدَّتُهَا .
قَالَ
: « تَخَيَّرُ الْمَرْأَةُ ، فَإِنْ شَاءَتْ زَوْجَهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ غَيْرَ
ذلِكَ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ
أَنْ تَعْلَمَ بِالرَّجْعَةِ الَّتِي أَشْهَدَ
عَلَيْهَا زَوْجُهَا ، فَلَيْسَ لِلَّذِي طَلَّقَهَا عَلَيْهَا سَبِيلٌ ، وَزَوْجُهَا
الْأَخِيرُ أَحَقُّ بِهَا ».
__________________
١٦ ـ بَابٌ
١٠٧١٥
/ ١. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ
زُرَارَةَ :
عَنْ
أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي الْرَّجُلِ يُطَلِّقُ
امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتّى تَمْضِيَ
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلاَّ يَوْماً ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي مَجْلِسٍ ، ثُمَّ
يُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ فَعَلَ ذلِكَ فِي آخِرِ الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ
أَيْضاً.
قَالَ
: فَقَالَ : « إِذَا أَدْخَلَ
الرَّجْعَةَ ، اعْتَدَّتْ بِالتَّطْلِيقَةِ
الْأَخِيرَةِ ؛ وَإِذَا طَلَّقَ بِغَيْرِ رَجْعَةٍ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ طَلَاقٌ ».
١٧ ـ بَابُ الَّتِي
لَاتَحِلُّ لِزَوْجِهَا
حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً
غَيْرَهُ
١٠٧١٦
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ الطَّلَاقِ
الَّذِي لَايَحِلُّ
لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ؟
__________________
فَقَالَ
: « أُخْبِرُكَ بِمَا صَنَعْتُ أَنَا بِامْرَأَةٍ كَانَتْ عِنْدِي ، وَأَرَدْتُ أَنْ
أُطَلِّقَهَا ، فَتَرَكْتُهَا ، حَتّى إِذَا طَمِثَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقْتُهَا
مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَأَشْهَدْتُ عَلى ذلِكَ شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكْتُهَا ،
حَتّى إِذَا كَادَتْ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَدَخَلْتُ بِهَا ، وَتَرَكْتُهَا
حَتّى طَمِثَتْ وَطَهُرَتْ
، ثُمَّ طَلَّقْتُهَا عَلى طُهْرٍ مِنْ
غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكْتُهَا ، حَتّى إِذَا كَانَ قَبْلَ
أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَدَخَلْتُ بِهَا
، حَتّى إِذَا طَمِثَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقْتُهَا عَلى طُهْرٍ
بِغَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ ، وَإِنَّمَا
فَعَلْتُ ذلِكَ بِهَا ، إِنَّهُ
لَمْ يَكُنْ لِي بِهَا حَاجَةٌ
».
١٠٧١٧
/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ؛ وَ حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَعَلِيِّ بْنِ
خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
__________________
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ
لَهُ : الْمَرْأَةُ الَّتِي لَاتَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً
غَيْرَهُ؟
قَالَ
: « هِيَ الَّتِي تُطَلَّقُ ، ثُمَّ تُرَاجَعُ ، ثُمَّ تُطَلَّقُ ، ثُمَّ
تُرَاجَعُ ، ثُمَّ تُطَلَّقُ ؛ فَهِيَ الَّتِي
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ
زَوْجاً غَيْرَهُ ».
وَقَالَ
: « الرَّجْعَةُ بِالْجِمَاعِ ، وَإِلاَّ
فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ».
١٠٧١٨
/ ٣. الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ
بْنِ نُوحٍ ؛ وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَحُمَيْدُ
بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ كُلِّهِمْ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ
مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الْمَرْأَةُ
الَّتِي لَاتَحِلُّ
لِزَوْجِهَا حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ؟
قَالَ
: « هِيَ الَّتِي تُطَلَّقُ ، ثُمَّ تُرَاجَعُ ، ثُمَّ تُطَلَّقُ ، ثُمَّ
تُرَاجَعُ ، ثُمَّ تُطَلَّقُ الثَّالِثَةَ
؛ فَهِيَ
__________________
الَّتِي
لَاتَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتّى تَنْكِحَ
زَوْجاً غَيْرَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا
».
١٠٧١٩
/ ٤. صَفْوَانُ ، عَنْ مُوسَى
بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ
يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ
عِدَّتِهَا ، فَإِذَا طَلَّقَهَا
الثَّالِثَةَ لَمْ تَحِلَّ
لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَإِذَا تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ وَلَمْ
يَدْخُلْ بِهَا ، وَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا ، لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا
الْأَوَّلِ حَتّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا
١٠٧٢٠
/ ٥. صَفْوَانُ ، عَنِ ابْنِ
مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الْمُطَلَّقَةِ
التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ : « لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً
غَيْرَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا ».
١٠٧٢١
/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ
__________________
الْفَضْلِ
الْوَاسِطِيِّ ، قَالَ :
كَتَبْتُ
إِلَى الرِّضَا عليهالسلام : رَجُلٌ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَاتَحِلُّ
لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَتَزَوَّجَهَا
غُلَامٌ لَمْ يَحْتَلِمْ؟
قَالَ
: « لَا ، حَتّى يَبْلُغَ ».
فَكَتَبْتُ
إِلَيْهِ : مَا حَدُّ الْبُلُوغِ؟
فَقَالَ
: « مَا أَوْجَبَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
الْحُدُودَ ».
١٨ ـ بَابُ مَا يَهْدِمُ
الطَّلَاقَ وَمَا لَايَهْدِمُ
١٠٧٢٢
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
فِي رَجُلٍ
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ لَمْ يُرَاجِعْهَا
حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا
، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَرَكَهَا
حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرَاجِعَهَا ؛ يَعْنِي
يَمَسَّهَا.
__________________
قَالَ
: « لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً مَا لَمْ يُرَاجِعْ وَيَمَسَّ ».
١٠٧٢٣
/ ٢. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ ، عَنِ الْمُعَلَّى
بْنِ خُنَيْسٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ لَمْ يُرَاجِعْهَا حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، ثُمَّ
تَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَرَكَهَا
حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا
مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ تَرَكَهَا
حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ.
قَالَ
: « لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً مَا لَمْ يُرَاجِعْ وَيَمَسَّ ».
وَكَانَ
ابْنُ بُكَيْرٍ وَأَصْحَابُهُ يَقُولُونَ هذَا
، فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ
الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مِنْ أَيْنَ قُلْتَ هذَا؟
قَالَ
: قُلْتُهُ مِنْ قِبَلِ رِوَايَةِ رِفَاعَةَ ،
رَوى عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ يَهْدِمُ مَا
مَضى.
قَالَ
: قُلْتُ لَهُ : فَإِنَّ رِفَاعَةَ
إِنَّمَا قَالَ : طَلَّقَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، ثُمَّ
__________________
طَلَّقَهَا
، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ؛ إِنَّ ذلِكَ
يَهْدِمُ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ
١٠٧٢٤
/ ٣. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَصَفْوَانَ ، عَنْ
رِفَاعَةَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتّى بَانَتْ مِنْهُ ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ،
ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ ، فَطَلَّقَهَا أَيْضاً
، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا
الْأَوَّلُ : أَيَهْدِمُ ذلِكَ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ؟
قَالَ
: « نَعَمْ ».
قَالَ
ابْنُ سَمَاعَةَ : وَكَانَ ابْنُ بُكَيْرٍ يَقُولُ : الْمُطَلَّقَةُ إِذَا
طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتّى تَبِينَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، فَإِنَّمَا
هِيَ عِنْدَهُ عَلى طَلَاقٍ
مُسْتَأْنَفٍ.
قَالَ
: وَذَكَرَ الْحُسَيْنُ بْنُ هَاشِمٍ أَنَّهُ
سَأَلَ ابْنَ بُكَيْرٍ عَنْهَا ، فَأَجَابَهُ بِهذَا الْجَوَابِ ، فَقَالَ لَهُ : سَمِعْتَ
فِي هذَا شَيْئاً؟ فَقَالَ : رِوَايَةَ
رِفَاعَةَ ، فَقَالَ : إِنَّ رِفَاعَةَ رَوى
: « إِذَا
__________________
دَخَلَ
بَيْنَهُمَا زَوْجٌ ». فَقَالَ : زَوْجٌ وَغَيْرُ زَوْجٍ عِنْدِي سَوَاءٌ ، فَقُلْتُ
: سَمِعْتَ فِي هذَا شَيْئاً؟ فَقَالَ : لَا ، هذَا مِمَّا رَزَقَ اللهُ ـ عَزَّ
وَجَلَّ ـ مِنَ الرَّأْيِ.
قَالَ
ابْنُ سَمَاعَةَ : وَلَيْسَ نَأْخُذُ بِقَوْلِ
ابْنِ بُكَيْرٍ ؛ فَإِنَّ الرِّوَايَةَ : « إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ ».
١٠٧٢٥
/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ
أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
عَبْدَ اللهِ بْنَ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، ثُمَّ
تَرَكَهَا حَتّى بَانَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا؟
قَالَ
: هِيَ مَعَهُ كَمَا كَانَتْ فِي التَّزْوِيجِ.
قَالَ
: قُلْتُ لَهُ : فَإِنَّ
رِوَايَةَ رِفَاعَةَ « إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ ».
فَقَالَ
لِي عَبْدُ اللهِ : هذَا زَوْجٌ ، وَهذَا مِمَّا رَزَقَ اللهُ مِنَ الرَّأْيِ ، وَمَتى
مَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، فَبَانَتْ مِنْهُ
، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا زَوْجٌ آخَرُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَتَزَوَّجَهَا
الْأَوَّلُ ، فَهِيَ عِنْدَهُ مُسْتَقْبِلَةٌ
كَمَا كَانَتْ.
قَالَ
: فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ : هذَا بِرِوَايَةِ مَنْ ؟
__________________
فَقَالَ
: هذَا مِمَّا رَزَقَ اللهُ ، قَالَ مُعَاوِيَةُ
بْنُ حُكَيْمٍ : رَوى أَصْحَابُنَا ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى أَنَّ الزَّوْجَ
يَهْدِمُ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ عِنْدَهُ
مُسْتَقْبِلَةٌ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
: « يَهْدِمُ الثَّلَاثَ وَلَا يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ ».
وَرِوَايَةُ
رِفَاعَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام هُوَ الَّذِي
احْتَجَّ بِهِ ابْنُ بُكَيْرٍ
١٩ ـ بَابُ الْغَائِبِ
يَقْدَمُ مِنْ غَيْبَتِهِ فَيُطَلِّقُ عِنْدَ ذلِكَ أَنَّهُ
لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ
حَتّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ
١٠٧٢٦
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ
الْخَشَّابِ ، قَالَ :
__________________
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ كَانَ
فِي سَفَرٍ ، فَلَمَّا دَخَلَ الْمِصْرَ جَاءَ مَعَهُ بِشَاهِدَيْنِ ، فَلَمَّا
اسْتَقْبَلَتْهُ امْرَأَتُهُ عَلَى
الْبَابِ أَشْهَدَهُمَا عَلى طَلَاقِهَا؟
قَالَ
: « لَا يَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ
».
١٠٧٢٧
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ
مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا
غَابَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، ثُمَّ
قَدِمَ وَأَرَادَ طَلَاقَهَا ، وَكَانَتْ
حَائِضاً ، تَرَكَهَا حَتّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
».
__________________
٢٠ ـ بَابُ النِّسَاءِ
اللاَّتِي يُطَلَّقْنَ عَلى كُلِّ حَالٍ
١٠٧٢٨
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « خَمْسٌ
يُطَلِّقُهُنَّ الرَّجُلُ عَلى كُلِّ حَالٍ
: الْحَامِلُ ، وَالَّتِي لَمْ
يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا ، وَالْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَالَّتِي لَمْ
تَحِضْ ، وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ
».
١٠٧٢٩
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ
حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا
بَأْسَ بِطَلَاقِ خَمْسٍ عَلى كُلِّ حَالٍ : الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَالَّتِي
لَمْ تَحِضْ ، وَالَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا
، وَالْحُبْلى ، وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ
الْمَحِيضِ ».
١٠٧٣٠
/ ٣. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ وَجَعْفَرِ
بْنِ سَمَاعَةَ ،
__________________
عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ
إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « خَمْسٌ
يُطَلَّقْنَ عَلى كُلِّ حَالٍ : الْحَامِلُ
، الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ ، وَالَّتِي قَدْ
يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ، وَالَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا ».
عَلِيٌّ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ
الْجُعْفِيِّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام مِثْلَهُ.
٢١ ـ بَابُ طَلَاقِ
الْغَائِبِ
١٠٧٣١
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ
أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، قَالَ :
أَشْهَدُ
عَلى أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام أَنِّي سَمِعْتُهُ
يَقُولُ : « الْغَائِبُ يُطَلِّقُ بِالْأَهِلَّةِ وَالشُّهُورِ
».
١٠٧٣٢
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
الْحَكَمِ ، عَنِ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
__________________
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
الْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، تَرَكَهَا شَهْراً ».
١٠٧٣٣
/ ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ
وَحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
الْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، تَرَكَهَا شَهْراً ».
١٠٧٣٤
/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ
بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عليهماالسلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ فِي بَلْدَةٍ أُخْرى ، وَأَشْهَدَ عَلى طَلَاقِهَا
رَجُلَيْنِ ، ثُمَّ إِنَّهُ رَاجَعَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَلَمْ
يُشْهِدْ عَلَى الرَّجْعَةِ ، ثُمَّ إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ
الْعِدَّةِ ، وَقَدْ تَزَوَّجَتْ
رَجُلاً ، فَأَرْسَلَ
إِلَيْهَا : أَنِّي قَدْ كُنْتُ رَاجَعْتُكِ قَبْلَ
انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَلَمْ أُشْهِدْ؟
قَالَ
: فَقَالَ
: « لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ ، وَادَّعَى
الرَّجْعَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، فَلَا سَبِيلَ
لَهُ عَلَيْهَا ، وَلِذلِكَ يَنْبَغِي لِمَنْ
طَلَّقَ أَنْ يُشْهِدَ ، وَلِمَنْ رَاجَعَ
أَنْ يُشْهِدَ عَلَى الرَّجْعَةِ كَمَا أَشْهَدَ عَلَى الطَّلَاقِ ، وَإِنْ
كَانَ قَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ
أَنْ تَزَوَّجَ ، كَانَ
__________________
خَاطِباً
مِنَ الْخُطَّابِ ».
١٠٧٣٥
/ ٥. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ
ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ ، وَأَشْهَدَ عَلى طَلَاقِهَا ، ثُمَّ قَدِمَ ، فَأَقَامَ
مَعَ الْمَرْأَةِ أَشْهُراً لَمْ يُعْلِمْهَا
بِطَلَاقِهَا ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ ادَّعَتِ الْحَبَلَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ :
قَدْ طَلَّقْتُكِ وَأَشْهَدْتُ عَلى طَلَاقِكِ؟
قَالَ
: « يُلْزَمُ الْوَلَدَ ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ».
١٠٧٣٦
/ ٦. عَلِيٌّ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : مَا تَقُولُ فِي
رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وَهُوَ غَائِبٌ
عَنْهُنَّ : مَتى يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟
قَالَ
: « بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ ، وَفِيهَا أَجَلَانِ : فَسَادُ الْحَيْضِ ، وَفَسَادُ
الْحَمْلِ ».
__________________
١٠٧٣٧
/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ
الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ
غَائِبٌ؟
قَالَ
: « يَجُوزُ طَلَاقُهُ عَلى كُلِّ حَالٍ
، وَتَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ مِنْ
يَوْمِ طَلَّقَهَا ».
١٠٧٣٨
/ ٨. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حَمْزَةَ
: مَتى يُطَلِّقُ الْغَائِبُ؟ قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ ، أَوْ رَوى
إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَوْ أَبِي
الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا
مَضى لَهُ شَهْرٌ ».
١٠٧٣٩
/ ٩. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ
:
كَتَبَ
بَعْضُ مَوَالِينَا إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام مَعِيَ : أَنَّ
امْرَأَةً عَارِفَةً أَحْدَثَ
زَوْجُهَا ، فَهَرَبَ عَنِ الْبِلَادِ ، فَتَبِعَ
الزَّوْجَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَرْأَةِ ، فَقَالَ : إِمَّا
طَلَّقْتَ وَإِمَّا رَدَدْتُكَ ،
__________________
فَطَلَّقَهَا
، وَمَضَى الرَّجُلُ عَلى وَجْهِهِ ، فَمَا تَرى لِلْمَرْأَةِ
فَكَتَبَ
بِخَطِّهِ : « تَزَوَّجِي يَرْحَمُكِ اللهُ ».
٢٢ ـ بَابُ طَلَاقِ
الْحَامِلِ
١٠٧٤٠
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ
بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
الْحُبْلى تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ».
١٠٧٤١
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
بَزِيعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ
الْكِنَانِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « طَلَاقُ
الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ ، عِدَّتُهَا أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ
».
١٠٧٤٢
/ ٣. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
جَبَلَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ
الْجُعْفِيِّ :
__________________
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « طَلَاقُ
الْحُبْلى وَاحِدَةٌ ، فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ ».
١٠٧٤٣
/ ٤. وَعَنْهُ ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ جَبَلَةَ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
الْحُبْلى تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ».
١٠٧٤٤
/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ
جَمِيلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « طَلَاقُ
الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ ، فَإِذَا
وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
».
١٠٧٤٥
/ ٦. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛
وَأَبُو
الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ
ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
__________________
قَالَ
أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « طَلَاقُ الْحُبْلى
وَاحِدَةٌ ، وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَهُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ
».
١٠٧٤٦
/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ
سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ
عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلى؟
فَقَالَ
: « وَاحِدَةٌ ، وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ».
١٠٧٤٧
/ ٨. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ
الْحَلَبِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « طَلَاقُ
الْحُبْلى وَاحِدَةٌ ، وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَهُوَ أَقْرَبُ
الْأَجَلَيْنِ ».
١٠٧٤٨
/ ٩. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ
، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :
عَنْ
أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنِ الْحُبْلى إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَوَضَعَتْ سِقْطاً ـ تَمَّ أَوْ
لَمْ يَتِمَّ ـ أَوْ وَضَعَتْهُ مُضْغَةً؟
__________________
قَالَ
: « كُلُّ شَيْءٍ وَضَعَتْهُ
يَسْتَبِينُ أَنَّهُ حَمْلٌ ـ تَمَّ
أَوْ لَمْ يَتِمَّ ـ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ
مُضْغَةً ».
١٠٧٤٩
/ ١٠. وَعَنْهُ ، عَنْ جَعْفَرِ
بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِمْرَانَ الشَّفَا ، عَنْ رِبْعِيِّ
بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْبَصْرِيِّ
:
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى ، وَكَانَ فِي بَطْنِهَا اثْنَانِ
، فَوَضَعَتْ وَاحِداً ، وَبَقِيَ وَاحِدٌ.
قَالَ
: « تَبِينُ بِالْأَوَّلِ ، وَلَا تَحِلُّ
لِلْأَزْوَاجِ حَتّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ».
١٠٧٥٠
/ ١١. وَعَنْهُ ، عَنْ صَفْوَانَ
، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
__________________
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا
طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ ، فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَإِنْ
وَضَعَتْ مِنْ سَاعَتِهَا ».
١٠٧٥١
/ ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ
مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ ، عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ طَلَاقِ
الْحُبْلى؟
فَقَالَ
: « يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً لِلْعِدَّةِ
بِالشُّهُورِ وَالشُّهُودِ ».
قُلْتُ
لَهُ : فَلَهُ
أَنْ يُرَاجِعَهَا؟
__________________
قَالَ
: « نَعَمْ ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ ».
قُلْتُ
: فَإِنْ رَاجَعَهَا وَمَسَّهَا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ
يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرى؟
قَالَ
: « لَا يُطَلِّقُهَا حَتّى يَمْضِيَ لَهَا
بَعْدَ مَا مَسَّهَا شَهْرٌ ».
قُلْتُ
: فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَانِيَةً
، وَأَشْهَدَ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا ،
وَأَشْهَدَ عَلى رَجْعَتِهَا وَمَسَّهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ
الثَّالِثَةَ ، وَأَشْهَدَ عَلى طَلَاقِهَا لِكُلِّ عِدَّةٍ شَهْرٌ
، هَلْ تَبِينُ مِنْهُ كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَى الْعِدَّةِ
الَّتِي لَاتَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ؟
قَالَ
: « نَعَمْ ».
قُلْتُ
: فَمَا عِدَّتُهَا؟
قَالَ
: « عِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ، ثُمَّ قَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ
».
٢٣ ـ بَابُ طَلَاقِ
الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا
١٠٧٥٢
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ
أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنِ الرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا؟
__________________
فَقَالَ
: « قَدْ بَانَتْ مِنْهُ
، وَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ مِنْ
سَاعَتِهَا ».
١٠٧٥٣
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ بَعْضِ
أَصْحَابِنَا :
عَنْ
أَحَدِهِمَا عليهماالسلام
أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا
طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا ، بَانَتْ
بِتَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ ».
١٠٧٥٤
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ
الْحَلَبِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا
طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا
عِدَّةٌ ؛ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا إِنْ شَاءَتْ ، وَتُبِينُهَا تَطْلِيقَةٌ
وَاحِدَةٌ ؛ وَإِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَهَا نِصْفُ
مَا فَرَضَ ».
__________________
١٠٧٥٥
/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي
أَيُّوبَ وَعَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ
امْرَأَةً بِكْراً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثَلَاثَ
تَطْلِيقَاتٍ كُلَّ شَهْرٍ تَطْلِيقَةً.
قَالَ
: « بَانَتْ مِنْهُ فِي التَّطْلِيقَةِ الْأُولى ، وَاثْنَتَانِ فَضْلٌ ، وَهُوَ
خَاطِبٌ يَتَزَوَّجُهَا مَتى شَاءَتْ وَشَاءَ
بِمَهْرٍ جَدِيدٍ ».
قِيلَ
لَهُ : فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ
تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ؟
قَالَ
: « لَا ، إِنَّمَا كَانَ يَكُونُ لَهُ أَنْ
يُرَاجِعَهَا لَوْ كَانَ دَخَلَ بِهَا أَوَّلاً ، فَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ
بِهَا ، فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا ؛ قَدْ
بَانَتْ مِنْهُ مِنْ سَاعَةِ طَلَّقَهَا
».
١٠٧٥٦
/ ٥. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُبَيْسِ
بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا
تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَطَلَّقَهَا
قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ،
__________________
فَلَيْسَ
عَلَيْهَا عِدَّةٌ ، وَتَزَوَّجُ مَنْ
شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا ، وَتُبِينُهَا
تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ ».
حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَعُبَيْسِ بْنِ
هِشَامٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللهِ عليهالسلام مِثْلَهُ.
١٠٧٥٧
/ ٦. أَبُو
الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَ حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ
أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا
طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً
، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَتَزَوَّجُ
مِنْ سَاعَتِهَا إِنْ شَاءَتْ ».
١٠٧٥٨
/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ
الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «
الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ ».
__________________
٢٤ ـ بَابُ طَلَاقِ
الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ
١٠٧٥٩
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ
دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ
أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي الرَّجُلِ
يُطَلِّقُ الصَّبِيَّةَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ ، وَلَا تَحْمِلُ مِثْلُهَا
وَقَدْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، وَالْمَرْأَةَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ
، وَارْتَفَعَ حَيْضُهَا ، فَلَا تَلِدُ
مِثْلُهَا .
قَالَ
: « لَيْسَ عَلَيْهِمَا عِدَّةٌ وَإِنْ
دَخَلَ بِهِمَا ».
مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ
جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِثْلَهُ.
١٠٧٦٠
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ حَمَّادِ
بْنِ عُثْمَانَ ، عَمَّنْ رَوَاهُ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الصَّبِيَّةِ
الَّتِي لَاتَحِيضُ مِثْلُهَا ، وَالَّتِي
قَدْ يَئِسَتْ مِنَ
__________________
الْمَحِيضِ
، قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِمَا عِدَّةٌ وَإِنْ دُخِلَ
بِهِمَا ».
١٠٧٦١
/ ٣. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَالرَّزَّازُ ، عَنْ
أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ
، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « الَّتِي
لَاتَحْبَلُ مِثْلُهَا لَاعِدَّةَ
عَلَيْهَا ».
١٠٧٦٢
/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ
صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
قَالَ
أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « ثَلَاثٌ
يَتَزَوَّجْنَ عَلى كُلِّ حَالٍ : الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَمِثْلُهَا لَا تَحِيضُ
» ـ قَالَ : قُلْتُ : وَمَا حَدُّهَا؟ قَالَ : « إِذَا
أَتى لَهَا أَقَلُّ مِنْ تِسْعِ
سِنِينَ ـ وَالَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا ، وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ
الْمَحِيضِ وَمِثْلُهَا
لَاتَحِيضُ ».
قُلْتُ
: وَمَا حَدُّهَا؟
__________________
قَالَ
: « إِذَا كَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً ».
١٠٧٦٣
/ ٥. بَعْضُ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام يَقُولُ فِي
الْمَرْأَةِ الَّتِي قَدْ
يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ، قَالَ : « بَانَتْ
مِنْهُ ، وَلَا عِدَّةَ
عَلَيْهَا ».
وَقَدْ
رُوِيَ أَيْضاً : « أَنَّ عَلَيْهِنَّ الْعِدَّةَ إِذَا دُخِلَ بِهِنَّ ».
١٠٧٦٤
/ ٦. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَلِيِّ
بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
عِدَّةُ
الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ،
وَالَّتِي قَدْ قَعَدَتْ مِنَ
الْمَحِيضِ
__________________
ثَلَاثَةُ
أَشْهُرٍ.
وَكَانَ ابْنُ
سَمَاعَةَ يَأْخُذُ بِهَا ، وَيَقُولُ : إِنَّ ذلِكَ فِي الْإِمَاءِ
لَايُسْتَبْرَأْنَ إِذَا لَمْ يَكُنَّ بَلَغْنَ الْمَحِيضَ ، فَأَمَّا
الْحَرَائِرُ فَحُكْمُهُنَّ فِي الْقُرْآنِ ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَاللاّئِي
يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاّئِي لَمْ يَحِضْنَ ) وَكَانَ
مُعَاوِيَةُ بْنُ حُكَيْمٍ يَقُولُ : لَيْسَ عَلَيْهِنَّ عِدَّةٌ ، وَمَا احْتَجَّ بِهِ
ابْنُ سَمَاعَةَ ، فَإِنَّمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( إِنِ
ارْتَبْتُمْ ) وَإِنَّمَا ذلِكَ إِذَا وَقَعَتِ الرِّيبَةُ
بِأَنْ قَدْ يَئِسْنَ أَوْ لَمْ يَئِسْنَ ، فَأَمَّا إِذَا جَازَتِ الْحَدَّ ، وَارْتَفَعَ
الشَّكُّ بِأَنَّهَا قَدْ يَئِسَتْ ، أَوْ لَمْ تَكُنِ الْجَارِيَةُ بَلَغَتِ
الْحَدَّ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ عِدَّةٌ
__________________
٢٥ ـ بَابٌ فِي الَّتِي
يَخْفى حَيْضُهَا
١٠٧٦٥
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ
أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ
الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ
تَزَوَّجَ امْرَأَةً سِرّاً مِنْ أَهْلِهَا
، وَهِيَ فِي مَنْزِلِ أَهْلِهَا ، وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، وَلَيْسَ
يَصِلُ إِلَيْهَا ، فَيَعْلَمَ طَمْثَهَا إِذَا
طَمِثَتْ ، وَلَا يَعْلَمَ بِطُهْرِهَا
إِذَا طَهُرَتْ؟
قَالَ
: فَقَالَ : « هذَا مِثْلُ الْغَائِبِ عَنْ
أَهْلِهِ ، يُطَلِّقُهَا بِالْأَهِلَّةِ
وَالشُّهُورِ ».
قُلْتُ
: أَرَأَيْتَ ، إِنْ كَانَ يَصِلُ إِلَيْهَا
الْأَحْيَانَ ، وَالْأَحْيَانَ لَايَصِلُ
إِلَيْهَا ، فَيَعْلَمَ حَالَهَا ، كَيْفَ يُطَلِّقُهَا؟
فَقَالَ
: « إِذَا مَضى لَهُ شَهْرٌ لَايَصِلُ
إِلَيْهَا فِيهِ ، يُطَلِّقُهَا إِذَا نَظَرَ إِلى غُرَّةِ الشَّهْرِ الْآخَرِ
بِشُهُودٍ ، وَيَكْتُبُ الشَّهْرَ الَّذِي يُطَلِّقُهَا
فِيهِ ، وَيُشْهِدُ عَلى طَلَاقِهَا رَجُلَيْنِ ، فَإِذَا مَضى
__________________
ثَلَاثَةُ
أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا فِي تِلْكَ
الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ الَّتِي تَعْتَدُّ
فِيهَا ».
٢٦ ـ بَابُ الْوَقْتِ
الَّذِي تَبِينُ مِنْهُ
الْمُطَلَّقَةُ وَالَّذِي
يَكُونُ فِيهِ
الرَّجْعَةُ وَمَتى
يَجُوزُ لَهَا أَنْ
تَتَزَوَّجَ؟
١٠٧٦٦
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ
أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ
لَهُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ،
رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ
عَدْلَيْنِ.
فَقَالَ
: « إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ،
وَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاج ».
قُلْتُ
لَهُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ ـ صَلَوَاتُ
اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ
ـ أَنَّهُ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا
لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ؟
فَقَالَ
: « فَقَدْ كَذَبُوا ».
__________________
١٠٧٦٧
/ ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ
بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ
زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : «
الْمُطَلَّقَةُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ
بَانَتْ مِنْهُ ».
١٠٧٦٨
/ ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَجَمِيلِ بْنِ
دَرَّاجٍ وَ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
، قَالَ : « الْمُطَلَّقَةُ تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الْحَيْضَةِ
الثَّالِثَةِ ».
قَالَ
: قُلْتُ : بَلَغَنِي أَنَّ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ قَالَ : مِنْ رَأْيِي أَنَّهَا
تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ؟
فَقَالَ
: « كَذَبَ ، مَا هُوَ مِنْ رَأْيِهِ ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ بَلَغَهُ عَنْ
عَلِيٍّ عليهالسلام ».
١٠٧٦٩
/ ٤. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ
إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ
لَهُ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ.
قَالَ
: « هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَقَعْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ
الثَّالِثَةِ ».
__________________
١٠٧٧٠
/ ٥. وَعَنْهُ ، عَنْ صَفْوَانَ
، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «
الْمُطَلَّقَةُ تَرِثُ وَتُورَثُ حَتّى تَرَى الدَّمَ الثَّالِثَ ، فَإِذَا
رَأَتْهُ فَقَدِ انْقَطَعَ ».
١٠٧٧١
/ ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ
، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ
دَرَّاجٍ ؛ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ؛ وَجَعْفَرِ بْنِ
سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَجَمِيلٍ كُلِّهِمْ ، عَنْ زُرَارَةَ :
__________________
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام
، قَالَ : « أَوَّلُ دَمٍ رَأَتْهُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَانَتْ
مِنْهُ ».
حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ
مُسْكَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ.
١٠٧٧٢
/ ٧. صَفْوَانُ ، عَنِ ابْنِ
بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ
يَقُولُ : « الْمُطَلَّقَةُ تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الدَّمِ فِي
الْقُرْءِ الْأَخِيرِ ».
١٠٧٧٣
/ ٨. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ
، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ
يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : « هُوَ أَحَقُّ
بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَقَعْ فِي الدَّمِ
الثَّالِثِ ».
١٠٧٧٤
/ ٩. عَنْهُ ، عَنْ صَفْوَانَ
، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
__________________
قُلْتُ
لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : إِنِّي سَمِعْتُ
رَبِيعَةَ الرَّأْيِ يَقُولُ : إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ
الثَّالِثَةِ بَانَتْ مِنْهُ ، وَإِنَّمَا
الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا
أَخَذَ ذلِكَ بِرَأْيِهِ.
فَقَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « كَذَبَ ، لَعَمْرِي
مَا قَالَ ذلِكَ بِرَأْيِهِ ، وَلكِنَّهُ أَخَذَهُ
عَنْ عَلِيٍّ عليهالسلام ».
قَالَ
: قُلْتُ لَهُ : وَمَا قَالَ فِيهَا
عَلِيٌّ عليهالسلام؟
قَالَ
: « كَانَ يَقُولُ : إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ
انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَإِنَّمَا
الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ
حَتّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
».
الْحَسَنُ
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، قَالَ : كَانَ جَعْفَرُ بْنُ سَمَاعَةَ يَقُولُ :
تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الدَّمِ ، وَلَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ
حَتّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ.
وَقَالَ
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ : تَبِينُ
عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الْحَيْضِ الثَّالِثِ ، ثُمَّ إِنْ
شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ لَا.
وَقَالَ
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ لَا ، فَإِنْ
تَزَوَّجَتْ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا حَتّى تَغْتَسِلَ.
__________________
١٠٧٧٥
/ ١٠. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ
مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ
عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْمَرْأَةِ : إِذَا
طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، مَتى تَكُونُ
هِيَ أَمْلَكَ بِنَفْسِهَا؟
فَقَالَ
: « إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَهِيَ أَمْلَكُ
بِنَفْسِهَا ».
قُلْتُ
: فَإِنْ عَجِلَ الدَّمُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَيَّامِ قُرْئِهَا ؟
فَقَالَ
: « إِذَا كَانَ الدَّمُ قَبْلَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، فَهُوَ
أَمْلَكُ بِهَا ، وَهُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ
الَّتِي طَهُرَتْ مِنْهَا ، وَإِنْ كَانَ الدَّمُ بَعْدَ
الْعَشَرَةِ الْأَيَّامِ ، فَهُوَ مِنَ
الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا
».
__________________
١٠٧٧٦
/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ـ أَظُنُّهُ
مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، أَوْ عَلِيَّ بْنَ الْحَكَمِ ـ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ
رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ : مَتى تَبِينُ مِنْهُ؟
قَالَ
: « حِينَ يَطْلُعُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ تَمْلِكُ نَفْسَهَا ».
قُلْتُ
: فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِي تِلْكَ الْحَالِ؟
قَالَ
: « نَعَمْ ، وَلكِنْ لَاتُمَكِّنُ مِنْ
نَفْسِهَا حَتّى تَطْهُرَ مِنَ الدَّمِ ».
٢٧ ـ بَابُ مَعْنَى
الْأَقْرَاءِ
١٠٧٧٧
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ
أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ
رَبِيعَةَ الرَّأْيِ يَقُولُ : مِنْ رَأْيِي أَنَّ
الْأَقْرَاءَ الَّتِي سَمَّى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي الْقُرْآنِ إِنَّمَا
هُوَ الطُّهْرُ فِيمَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ.
فَقَالَ
: « كَذَبَ ، لَمْ يَقُلْهُ بِرَأْيِهِ ، وَلكِنَّهُ
إِنَّمَا بَلَغَهُ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ
__________________
عَلَيْهِ
».
فَقُلْتُ
: أَصْلَحَكَ اللهُ ، أَكَانَ عَلِيٌّ عليهالسلام
يَقُولُ ذلِكَ؟
فَقَالَ
: « نَعَمْ ، إِنَّمَا الْقُرْءُ الطُّهْرُ
، يَقْرِي فِيهِ الدَّمَ ، فَيَجْمَعُهُ
، فَإِذَا جَاءَ الْمَحِيضُ دَفَقَهُ
».
١٠٧٧٨
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَعِدَّةٌ
مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً
، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : «
الْقُرْءُ مَا بَيْنَ
الْحَيْضَتَيْنِ ».
__________________
١٠٧٧٩
/ ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : «
الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ
».
١٠٧٨٠
/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ
زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام
، قَالَ : « الْأَقْرَاءُ هِيَ الْأَطْهَارُ ».
٢٨ ـ بَابُ عِدَّةِ
الْمُطَلَّقَةِ وَأَيْنَ تَعْتَدُّ
١٠٧٨١
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ
الْحَلَبِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا
يَنْبَغِي لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتّى
__________________
تَنْقَضِيَ
عِدَّتُهَا ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ إِنْ
لَمْ تَحِضْ ».
١٠٧٨٢
/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ
دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « عِدَّةُ
الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَكُنْ
تَحِيضُ ».
حُمَيْدٌ ، عَنِ
ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام مِثْلَهُ.
١٠٧٨٣
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ
مِهْرَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ
عَنِ الْمُطَلَّقَةِ : أَيْنَ تَعْتَدُّ؟
قَالَ
: « فِي بَيْتِهَا لَاتَخْرُجُ ، وَإِنْ
أَرَادَتْ زِيَارَةً خَرَجَتْ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ
، وَلَاتَخْرُجُ نَهَاراً ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَتّى تَنْقَضِيَ
عِدَّتُهَا ».
__________________
وَسَأَلْتُهُ
عَنِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : أَكَذلِكَ هِيَ؟
قَالَ
: « نَعَمْ ، وَتَحُجُّ إِنْ شَاءَتْ ».
١٠٧٨٤
/ ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : «
الْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا ، وَلَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَخْرُجَ
حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، أَوْ ثَلَاثَةُ
أَشْهُرٍ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تَحِيضُ
».
١٠٧٨٥
/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ
أَبِي خَلَفٍ ، قَالَ :
__________________
سَأَلْتُ
أَبَا الْحَسَنِ مُوسى عليهالسلام
عَنْ شَيْءٍ مِنَ الطَّلَاقِ؟
فَقَالَ
: « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَايَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ
، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا ، وَمَلَكَتْ نَفْسَهَا ، وَلَا
سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَتَعْتَدُّ
حَيْثُ شَاءَتْ ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا
».
قَالَ
: قُلْتُ : أَلَيْسَ اللهُ ـ عَزَّ
وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ
مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ ) ؟
قَالَ
: فَقَالَ : « إِنَّمَا عَنى بِذلِكَ الَّتِي
تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً بَعْدَ
تَطْلِيقَةٍ ، فَتِلْكَ الَّتِي
لَا تُخْرَجُ وَلَا تَخْرُجُ حَتّى تُطَلَّقَ الثَّالِثَةَ ، فَإِذَا طُلِّقَتِ
الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا ، وَالْمَرْأَةُ
الَّتِي يُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتّى يَخْلُوَ
أَجَلُهَا ، فَهذِهِ أَيْضاً تَقْعُدُ
فِي مَنْزِلِ زَوْجِهَا ، وَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنى حَتّى تَنْقَضِيَ
عِدَّتُهَا ».
١٠٧٨٦
/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي بَيْتِهَا ، وَلَا يَنْبَغِي
لِزَوْجِهَا إِخْرَاجُهَا ، وَلَا
تَخْرُجُ هِيَ ».
__________________
١٠٧٨٧
/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ
عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : «
الْمُطَلَّقَةُ تَشَوَّفَتْ لِزَوْجِهَا مَا كَانَ
لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، لَا يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا ».
١٠٧٨٨
/ ٨. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
عَمَّارٍ :
عَنْ
أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنِ الْمُطَلَّقَةِ : أَيْنَ تَعْتَدُّ؟
فَقَالَ
: « فِي بَيْتِ زَوْجِهَا ».
١٠٧٨٩
/ ٩. عَنْهُ ، عَنْ وُهَيْبِ
بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ
أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي الْمُطَلَّقَةِ ،
أَيْنَ تَعْتَدُّ؟
فَقَالَ
: « فِي بَيْتِهَا إِذَا كَانَ طَلَاقاً
لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، لَيْسَ لَهُ أَنْ
يُخْرِجَهَا ، وَلَا لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ».
عَنْهُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ
عَلِيِّ
بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ؛
__________________
وَمُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ.
١٠٧٩٠
/ ١٠. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ
:
عَنْ
أَحَدِهِمَا عليهماالسلام
فِي الْمُطَلَّقَةِ : « تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا ، وَتُظْهِرُ لَهُ زِينَتَهَا ؛
لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذلِكَ أَمْراً ».
١٠٧٩١
/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ
سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :
لَا
يَنْبَغِي لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتّى
تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ ، أَوْ
ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ.
١٠٧٩٢
/ ١٢. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ
مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ
يَقُولُ : « الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا إِنْ طَابَتْ نَفْسُ زَوْجِهَا
».
__________________
١٠٧٩٣
/ ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ
، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ :
عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ
، وَتَشْهَدُ الْحُقُوقَ
١٠٧٩٤
/ ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
الْمُطَلَّقَةُ تَكْتَحِلُ ، وَتَخْتَضِبُ ، وَتَطَيَّبُ ، وَتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ
مِنَ الثِّيَابِ ؛ لِأَنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( لَعَلَّ
اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً )
لَعَلَّهَا أَنْ تَقَعَ فِي نَفْسِهِ ، فَيُرَاجِعَهَا
».
__________________
٢٩ ـ بَابُ الْفَرْقِ
بَيْنَ مَنْ طَلَّقَ عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ وَبَيْنَ الْمُطَلَّقَةِ
إِذَا خَرَجَتْ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ أَخْرَجَهَا زَوْجُهَا
١٠٧٩٥
/ ١. الْحُسَيْنُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَمْدَانُ الْقَلَانِسِيُّ ، قَالَ :
قَالَ
لِي عُمَرُ بْنُ شِهَابٍ الْعَبْدِيُّ : مِنْ أَيْنَ زَعَمَ أَصْحَابُكَ أَنَّ
مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ؟
فَقُلْتُ
لَهُ : زَعَمُوا أَنَّ الطَّلَاقَ لِلْكِتَابِ
وَالسُّنَّةِ ، فَمَنْ خَالَفَهُمَا رُدَّ إِلَيْهِمَا.
قَالَ
: فَمَا تَقُولُ فِيمَنْ طَلَّقَ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، فَخَرَجَتِ
امْرَأَتُهُ أَوْ أَخْرَجَهَا ، فَاعْتَدَّتْ
فِي غَيْرِ بَيْتِهَا : تَجُوزُ عَلَيْهَا
الْعِدَّةُ ، أَوْ يَرُدُّهَا إِلى بَيْتِهِ حَتّى تَعْتَدَّ عِدَّةً أُخْرى ، فَإِنَّ
اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ قَالَ : ( لا
تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ )؟
قَالَ
: فَأَجَبْتُهُ بِجَوَابٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي
جَوَاباً ، وَمَضَيْتُ ، فَلَقِيتُ أَيُّوبَ
بْنَ نُوحٍ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ ، وَأَخْبَرْتُهُ
بِقَوْلِ عُمَرَ ، فَقَالَ : لَيْسَ نَحْنُ أَصْحَابَ قِيَاسٍ ، إِنَّمَا نَقُولُ
بِالْآثَارِ.
فَلَقِيتُ
عَلِيَّ بْنَ رَاشِدٍ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ
، وَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عُمَرَ ، فَقَالَ
: قَدْ قَاسَ
__________________
عَلَيْكَ
، وَهُوَ يُلْزِمُكَ إِنْ لَمْ يَجُزِ الطَّلَاقُ
إِلاَّ لِلْكِتَابِ ، فَلَا تَجُوزُ
الْعِدَّةُ إِلاَّ لِلْكِتَابِ .
فَسَأَلْتُ
مُعَاوِيَةَ بْنَ حُكَيْمٍ عَنْ ذلِكَ ، وَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عُمَرَ ، فَقَالَ
مُعَاوِيَةُ : لَيْسَ الْعِدَّةُ مِثْلَ الطَّلَاقِ ، وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ
: وَذلِكَ أَنَّ الطَّلَاقَ فِعْلُ الْمُطَلِّقِ ، فَإِذَا فَعَلَ خِلَافَ
الْكِتَابِ وَمَا أُمِرَ بِهِ ، قُلْنَا لَهُ : ارْجِعْ إِلَى الْكِتَابِ ، وَإِلاَّ
فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ ؛
وَالْعِدَّةُ لَيْسَتْ فِعْلَ الرَّجُلِ ، وَلَا فِعْلَ الْمَرْأَةِ ، إِنَّمَا
هِيَ أَيَّامٌ تَمْضِي ، وَحَيْضٌ يَحْدُثُ ، لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ ، وَلَا مِنْ
فِعْلِهَا ، إِنَّمَا هُوَ فِعْلُ اللهِ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ فَلَيْسَ يُقَاسُ
فِعْلُ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِفِعْلِهِ وَفِعْلِهَا ، فَإِذَا عَصَتْ
وَخَالَفَتْ فَقَدْ مَضَتِ الْعِدَّةُ ، وَبَاءَتْ
بِإِثْمِ الْخِلَافِ ، وَلَوْ كَانَتِ الْعِدَّةُ فِعْلَهَا ، لَمَا أَوْقَعْنَا
عَلَيْهَا الْعِدَّةَ ، كَمَا لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ إِذَا خَالَفَ .
__________________
|
وَقَالَ
الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ فِي جَوَابٍ أَجَابَ بِهِ أَبَا عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ
الطَّلَاقِ ، ذَكَرَ أَبُو عُبَيْدٍ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ الْكَلَامِ قَالَ
: إِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ حِينَ جَعَلَ الطَّلَاقَ لِلْعِدَّةِ ، لَمْ
يُخْبِرْنَا أَنَّ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ كَانَ طَلَاقُهُ
عَنْهُ سَاقِطاً ، وَلكِنَّهُ شَيْءٌ تَعَبَّدَ بِهِ
الرِّجَالَ ـ كَمَا تَعَبَّدَ بِهِ النِّسَاءَ بِأَنْ لَايَخْرُجْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ مَا
دُمْنَ يَعْتَدِدْنَ ، وَإِنَّمَا أَخْبَرَنَا فِي ذلِكَ بِالْمَعْصِيَةِ ، فَقَالَ : (
تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها
) ؛ ( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ ) » فَهَلِ
الْمَعْصِيَةُ فِي الطَّلَاقِ إِلاَّ
|
__________________
|
كَالْمَعْصِيَةِ
فِي خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ بَيْتِهَا ، أَلَسْتُمْ تَرَوْنَ أَنَّ الْأُمَّةَ
مُجْمِعَةٌ عَلى أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ إِذَا خَرَجَتْ
مِنْ بَيْتِهَا أَيَّاماً أَنَّ تِلْكَ الْأَيَّامَ مَحْسُوبَةٌ لَهَا
فِي عِدَّتِهَا وَإِنْ كَانَتْ لِلّهِ فِيهِ عَاصِيَةً ، فَكَذلِكَ الطَّلَاقُ فِي
الْحَيْضِ مَحْسُوبٌ عَلَى الْمُطَلِّقِ وَإِنْ كَانَ لِلّهِ فِيهِ عَاصِياً.
قَالَ الْفَضْلُ
بْنُ شَاذَانَ : أَمَّا قَوْلُهُ : إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَمَّا جَعَلَ
الطَّلَاقَ لِلْعِدَّةِ ، لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ
الْعِدَّةِ كَانَ الطَّلَاقُ عَنْهُ سَاقِطاً ، فَلْيُعْلَمْ أَنَّ مِثْلَ هذَا
إِنَّمَا هُوَ تَعَلُّقٌ بِالسَّرَابِ ، إِنَّمَا يُقَالُ لَهُمْ : إِنَّ
أَمْرَ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِالشَّيْءِ هُوَ نَهْيٌ عَنْ خِلَافِهِ ، وَذلِكَ
أَنَّهُ ـ جَلَّ ذِكْرُهُ ـ حَيْثُ أَبَاحَ
نِكَاحَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ
لَايَجُوزُ ، وَحَيْثُ جَعَلَ الْكَعْبَةَ قِبْلَةً ، لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ
قِبْلَةً غَيْرَ الْكَعْبَةِ لَاتَجُوزُ ، وَحَيْثُ جَعَلَ الْحَجَّ فِي ذِي الْحِجَّةِ ، لَمْ
يُخْبِرْنَا أَنَّ الْحَجَّ فِي غَيْرِ ذِي الْحِجَّةِ لَايَجُوزُ ، وَحَيْثُ
جَعَلَ الصَّلَاةَ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ
رَكْعَتَيْنِ وَثَلَاثَ سَجَدَاتٍ لَا تَجُوزُ ، فَلَوْ أَنَّ
إِنْسَاناً تَزَوَّجَ خَمْسَ نِسْوَةٍ ، لَكَانَ نِكَاحُهُ الْخَامِسَةَ
بَاطِلاً ، وَلَوِ اتَّخَذَ قِبْلَةً غَيْرَ الْكَعْبَةِ ، لَكَانَ ضَالاًّ
مُخْطِئاً غَيْرَ جَائِزٍ لَهُ ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ غَيْرَ
جَائِزَةٍ ،
|
__________________
|
وَلَوْ حَجَّ
فِي غَيْرِ ذِي الْحِجَّةِ ، لَمْ يَكُنْ حَاجّاً ، وَكَانَ
فِعْلُهُ بَاطِلاً ، وَلَوْ جَعَلَ صَلَاتَهُ بَدَلَ كُلِّ رَكْعَةٍ
رَكْعَتَيْنِ وَثَلَاثَ سَجَدَاتٍ ، لَكَانَتْ صَلَاتُهُ فَاسِدَةً ، وَكَانَ
غَيْرَ مُصَلٍّ ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ تَعَدّى مَا أُمِرَ بِهِ ، وَلَمْ يُطْلَقْ
لَهُ ذلِكَ ، كَانَ فِعْلُهُ بَاطِلاً فَاسِداً غَيْرَ جَائِزٍ
وَلَا مَقْبُولٍ ، فَكَذلِكَ الْأَمْرُ وَالْحُكْمُ فِي الطَّلَاقِ كَسَائِرِ مَا
بَيَّنَّا ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ.
وَأَمَّا
قَوْلُهُمْ : إِنَّ ذلِكَ شَيْءٌ تَعَبَّدَ بِهِ الرِّجَالَ كَمَا تَعَبَّدَ بِهِ النِّسَاءَ أَنْ
لَايَخْرُجْنَ مَا دُمْنَ يَعْتَدِدْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ، فَأَخْبَرَنَا ذلِكَ لَهُنَّ
بِالْمَعْصِيَةِ ، وَهَلِ الْمَعْصِيَةُ فِي الطَّلَاقِ إِلاَّ كَالْمَعْصِيَةِ
فِي خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ فِي عِدَّتِهَا؟ فَلَوْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا
أَيَّاماً ، لَكَانَ ذلِكَ مَحْسُوباً لَهَا ، فَكَذلِكَ الطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ
مَحْسُوبٌ وَإِنْ كَانَ لِلّهِ عَاصِياً.
فَيُقَالُ
لَهُمْ : إِنَّ هذِهِ شُبْهَةٌ دَخَلَتْ عَلَيْكُمْ مِنْ حَيْثُ لَاتَعْلَمُونَ
، وَذلِكَ أَنَّ الْخُرُوجَ وَالْإِخْرَاجَ لَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ
الطَّلَاقِ كَالْعِدَّةِ ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ مِنْ شَرَائِطِ الطَّلَاقِ
وَذلِكَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ
بَيْتِهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ ، وَلَا بَعْدَ الطَّلَاقِ ، وَلَا يَحِلُّ
لِلرَّجُلِ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ بَيْتِهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ ، وَلَا بَعْدَ
الطَّلَاقِ ، فَالطَّلَاقُ وَغَيْرُ الطَّلَاقِ فِي حَظْرِ
|
__________________
|
ذلِكَ
وَمَنْعِهِ وَاحِدٌ ، وَالْعِدَّةُ لَاتَقَعُ إِلاَّ مَعَ
الطَّلَاقِ ، وَلَا تَجِبُ إِلاَّ بِالطَّلَاقِ ، وَلَا يَكُونُ
الطَّلَاقُ لِمَدْخُولٍ بِهَا وَلَا عِدَّةٌ ، كَمَا قَدْ يَكُونُ خُرُوجاً
وَإِخْرَاجاً بِلَا طَلَاقٍ وَلَا عِدَّةٍ ، فَلَيْسَ يُشَبَّهُ الْخُرُوجُ
وَالْإِخْرَاجُ بِالْعِدَّةِ وَالطَّلَاقِ فِي هذَا الْبَابِ.
وَإِنَّمَا
قِيَاسُ الْخُرُوجِ وَالْإِخْرَاجِ كَرَجُلٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ
إِذْنِهِمْ ، فَصَلّى فِيهَا فَهُوَ عَاصٍ فِي دُخُولِهِ الدَّارَ ، وَصَلَاتُهُ
جَائِزَةٌ ؛ لِأَنَّ ذلِكَ لَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّهُ
مَنْهِيٌّ عَنْ ذلِكَ ، صَلّى أَوْ لَمْ يُصَلِّ.
وَكَذلِكَ لَوْ
أَنَّ رَجُلاً غَصَبَ رَجُلاً ثَوْباً ، أَوْ أَخَذَهُ فَلَبِسَهُ بِغَيْرِ
إِذْنِهِ ، فَصَلّى فِيهِ ، لَكَانَتْ صَلَاتُهُ جَائِزَةً ، وَكَانَ عَاصِياً فِي لُبْسِهِ
ذلِكَ الثَّوْبَ ؛ لِأَنَّ ذلِكَ لَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ ذلِكَ ، صَلّى أَوْ
لَمْ يُصَلِّ.
وَكَذلِكَ لَوْ
أَنَّهُ لَبِسَ ثَوْباً غَيْرَ طَاهِرٍ ، أَوْ لَمْ يُطَهِّرْ نَفْسَهُ ، أَوْ
لَمْ يَتَوَجَّهْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ ، لَكَانَتْ صَلَاتُهُ فَاسِدَةً غَيْرَ
جَائِزَةٍ ، لِأَنَّ ذلِكَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ وَحُدُودِهَا ، لَايَجِبُ إِلاَّ
لِلصَّلَاةِ .
وَكَذلِكَ لَوْ
كَذَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ بَعْدَ أَنْ لَايُخْرِجَهُ كَذِبُهُ
مِنَ الْإِيمَانِ ، لَكَانَ عَاصِياً فِي كَذِبِهِ ذلِكَ ، وَكَانَ صَوْمُهُ
جَائِزاً ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنِ الْكَذِبِ ، صَامَ أَوْ أَفْطَرَ ، وَلَوْ
تَرَكَ الْعَزْمَ عَلَى الصَّوْمِ أَوْ جَامَعَ ، لَكَانَ صَوْمُهُ بَاطِلاً
فَاسِداً ؛ لِأَنَّ ذلِكَ مِنْ شَرَائِطِ
|
__________________
|
الصَّوْمِ وَحُدُودِهِ
، لَايَجِبُ إِلاَّ مَعَ الصَّوْمِ.
وَكَذلِكَ لَوْ
حَجَّ وَهُوَ عَاقٌّ لِوَالِدَيْهِ ، وَلَمْ يُخْرِجْ لِغُرَمَائِهِ
مِنْ حُقُوقِهِمْ ، لَكَانَ عَاصِياً فِي ذلِكَ ، وَكَانَتْ حَجَّتُهُ جَائِزَةً ؛
لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ ذلِكَ ، حَجَّ أَوْ لَمْ يَحُجَّ. وَلَوْ تَرَكَ
الْإِحْرَامَ ، أَوْ جَامَعَ فِي إِحْرَامِهِ قَبْلَ الْوُقُوفِ ، لَكَانَتْ حَجَّتُهُ فَاسِدَةً
غَيْرَ جَائِزَةٍ ؛ لِأَنَّ ذلِكَ مِنْ شَرَائِطِ الْحَجِّ وَحُدُودِهِ ، لَايَجِبُ
إِلاَّ مَعَ الْحَجِّ وَمِنْ أَجْلِ الْحَجِّ ، فَكُلُّ مَا كَانَ وَاجِباً
قَبْلَ الْفَرْضِ وَبَعْدَهُ ، فَلَيْسَ ذلِكَ مِنْ شَرَائِطِ الْفَرْضِ ؛
لِأَنَّ ذلِكَ أَتى عَلى حَدِّهِ ، وَالْفَرْضُ جَائِزٌ مَعَهُ ، فَكُلُّ مَا لَمْ
يَجِبْ إِلاَّ مَعَ الْفَرْضِ وَمِنْ أَجْلِ الْفَرْضِ ، فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ
شَرَائِطِهِ ، لَا يَجُوزُ الْفَرْضُ إِلاَّ بِذلِكَ عَلى مَا بَيَّنَّاهُ ، وَلكِنَّ
الْقَوْمَ لَايَعْرِفُونَ ، وَلَا يُمَيِّزُونَ ، وَيُرِيدُونَ أَنْ يَلْبِسُوا
الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ.
فَأَمَّا تَرْكُ
الْخُرُوجِ وَالْإِخْرَاجِ فَوَاجِبٌ قَبْلَ الْعِدَّةِ وَمَعَ الْعِدَّةِ ، وَقَبْلَ
الطَّلَاقِ وَبَعْدَ الطَّلَاقِ ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ شَرَائِطِ الطَّلَاقِ ، وَلَا
مِنْ شَرَائِطِ الْعِدَّةِ ، وَالْعِدَّةُ جَائِزَةٌ مَعَهُ ، وَلَا تَجِبُ الْعِدَّةُ
إِلاَّ مَعَ الطَّلَاقِ وَمِنْ أَجْلِ الطَّلَاقِ ، فَهِيَ مِنْ حُدُودِ
الطَّلَاقِ وَشَرَائِطِهِ عَلى مَا مَثَّلْنَا وَبَيَّنَّا ، وَهُوَ فَرْقٌ
وَاضِحٌ وَالْحَمْدُ لِلّهِ.
وَبَعْدُ ، فَلْيُعْلَمْ
أَنَّ مَعْنَى الْخُرُوجِ وَالْإِخْرَاجِ لَيْسَ هُوَ أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ
إِلى أَبِيهَا ،
|
__________________
|
أَوْ تَخْرُجَ فِي حَاجَةٍ
لَهَا ، أَوْ فِي حَقٍّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا مِثْلِ مَأْتَمٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ
ذلِكَ ، وَإِنَّمَا الْخُرُوجُ وَالْإِخْرَاجُ أَنْ تَخْرُجَ مُرَاغَمَةً ، أَوْ
يُخْرِجَهَا زَوْجُهَا مُرَاغَمَةً ، فَهذَا الَّذِي نَهَى اللهُ ـ عَزَّ
وَجَلَّ ـ عَنْهُ ، فَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً اسْتَأْذَنَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلى
أَبَوَيْهَا ، أَوْ تَخْرُجَ إِلى حَقٍّ ، لَمْ نَقُلْ إِنَّهَا خَرَجَتْ
مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، وَلَا يُقَالُ إِنَّ فُلَاناً أَخْرَجَ زَوْجَتَهُ مِنْ
بَيْتِهَا ، إِنَّمَا يُقَالُ ذلِكَ إِذَا كَانَ ذلِكَ عَلَى الرَّغْمِ وَالسَّخَطِ ، وَعَلى
أَنَّهَا لَاتُرِيدُ الْعَوْدَ إِلى بَيْتِهَا ، فَأَمْسَكَهَا عَلى ذلِكَ ، وَفِيمَا
بَيَّنَّا كِفَايَةٌ.
فَإِنْ قَالَ
قَائِلٌ : لَهَا أَنْ تَخْرُجَ قَبْلَ الطَّلَاقِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَلَيْسَ
لَهَا أَنْ تَخْرُجَ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَإِنْ أَذِنَ لَهَا
زَوْجُهَا ، فَحُكْمُ هذَا الْخُرُوجِ غَيْرُ ذلِكَ الْخُرُوجِ ، وَإِنَّمَا
سَأَلْنَاكَ عَنْهُ فِي ذلِكَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَشْتَبِهُ ، وَلَمْ
نَسْأَلْكَ فِي هذَا الْمَوْضِعِ الَّذِي لَايَشْتَبِهُ ، أَلَيْسَ
قَدْ نُهِيَتْ عَنِ الْعِدَّةِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا؟ فَإِنْ هِيَ فَعَلَتْ
كَانَتْ عَاصِيَةً ، وَكَانَتِ الْعِدَّةُ جَائِزَةً ، فَكَذلِكَ أَيْضاً إِذَا طَلَّقَ
لِغَيْرِ الْعِدَّةِ كَانَ خَاطِئاً ، وَكَانَ الطَّلَاقُ وَاقِعاً ، وَإِلاَّ
فَمَا الْفَرْقُ؟
قِيلَ لَهُ : إِنَّ
فِيمَا بَيَّنَّا كِفَايَةً مِنْ مَعْنَى الْخُرُوجِ وَالْإِخْرَاجِ مَا
يُجْتَزَأُ بِهِ عَنْ هذَا الْقَوْلِ ؛ لِأَنَّ أَصْحَابَ الْأَثَرِ
وَأَصْحَابَ الرَّأْيِ وَأَصْحَابَ التَّشَيُّعِ قَدْ رَخَّصُوا
لَهَا فِي الْخُرُوجِ الَّذِي لَيْسَ عَلَى السَّخَطِ وَالرَّغْمِ ، وَأَجْمَعُوا
عَلى ذلِكَ.
|
__________________
|
فَمِنْ ذلِكَ مَا رَوَى ابْنُ
جَرِيجٍ ، عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ
أَنَّ خَالَتَهُ طُلِّقَتْ ، فَأَرَادَتِ الْخُرُوجَ إِلى نَخْلٍ لَهَا
تَجُذُّهُ ، فَلَقِيَتْ رَجُلاً فَنَهَاهَا ، فَجَاءَتْ إِلى رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَ لَهَا : « اخْرُجِي فَجُذِّي نَخْلَكِ ؛ لَعَلَّكِ أَنْ
تَصَدَّقِي ، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفاً ».
وَرَوَى الْحَسَنُ
، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ أَنَّ رَجُلاً
مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُطَلَّقَةِ
: هَلْ تَخْرُجُ فِي عِدَّتِهَا؟ فَرَخَّصَ فِي ذلِكَ.
وَابْنُ بَشِيرٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ
، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً : إِنَّهَا
لَاتَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ فِي حَقٍّ : مِنْ عِيَادَةِ
مَرِيضٍ ، أَوْ قَرَابَةٍ ، أَوْ أَمْرٍ لَابُدَّ مِنْهُ.
مَالِكٌ ، عَنْ
نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَاتَبِيتُ
الْمَبْتُوتَةُ وَالْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِلاَّ فِي بَيْتِهَا.
وَهذَا يَدُلُّ
عَلى أَنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لَهَا فِي الْخُرُوجِ بِالنَّهَارِ.
|
__________________
|
وَقَالَ
أَصْحَابُ الرَّأْيِ : لَوْ أَنَّ مُطَلَّقَةً فِي مَنْزِلٍ لَيْسَ مَعَهَا
فِيهِ رَجُلٌ تَخَافُ فِيهِ عَلى نَفْسِهَا أَوْ مَتَاعِهَا ، كَانَتْ فِي سَعَةٍ
مِنَ النُّقْلَةِ ؛ وَقَالُوا : لَوْ كَانَتْ بِالسَّوَادِ ، فَطَلَّقَهَا
زَوْجُهَا هُنَاكَ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا خَوْفٌ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِ
ذلِكَ ، كَانَتْ فِي سَعَةٍ مِنْ دُخُولِ الْمِصْرِ ؛ وَقَالُوا : لِلْأَمَةِ
الْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ فِي عِدَّتِهَا ، أَوْ تَبِيتَ عَنْ بَيْتِ
زَوْجِهَا ، وَكَذلِكَ قَالُوا أَيْضاً فِي الصَّبِيَّةِ الْمُطَلَّقَةِ.
قَالَ : وَهذَا
كُلُّهُ يَدُلُّ عَلى أَنَّ هذَا الْخُرُوجَ غَيْرُ الْخُرُوجِ الَّذِي نَهَى
اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَنْهُ ، وَإِنَّمَا الْخُرُوجُ الَّذِي نَهَى اللهُ ـ عَزَّ
وَجَلَّ ـ عَنْهُ ، هُوَ مَا قُلْنَا أَنْ يَكُونَ خُرُوجُهَا عَلَى السَّخَطِ
وَالْمُرَاغَمَةِ ، وَهُوَ الَّذِي يَجُوزُ فِي اللُّغَةِ أَنْ يُقَالَ : فُلَانَةُ
خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، وَإِنَّ فُلَاناً أَخْرَجَ امْرَأَتَهُ مِنْ
بَيْتِهِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِسَائِرِ الْخُرُوجِ ـ الَّذِي
ذَكَرْنَا عَنْ أَصْحَابِ الرَّأْيِ وَالْأَثَرِ وَالتَّشَيُّعِ ـ : إِنَّ
فُلَانَةَ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، وَإِنَّ فُلَاناً أَخْرَجَ
امْرَأَتَهُ مِنْ بَيْتِهِ ، لِأَنَّ الْمُسْتَعْمَلَ فِي اللُّغَةِ هذَا الَّذِي
وَصَفْنَا ؛ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.
|
٣٠ ـ بَابٌ فِي تَأْوِيلِ
قَوْلِهِ تَعَالى : ( لا
تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ )
١٠٧٩٦
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
__________________
عَنِ
الرِّضَا عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ
وَجَلَّ : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ
مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ )
قَالَ : « أَذَاهَا لِأَهْلِ الرَّجُلِ ، وَسُوءُ
خُلُقِهَا ».
١٠٧٩٧
/ ٢. بَعْضُ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ
بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :
سَأَلَ
الْمَأْمُونُ الرِّضَا عليهالسلام عَنْ قَوْلِ اللهِ
عَزَّ وَجَلَّ : ( لا
تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ
بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ )؟
قَالَ
: « يَعْنِي بِالْفَاحِشَةِ الْمُبَيِّنَةِ أَنْ تُؤْذِيَ أَهْلَ زَوْجِهَا ، فَإِذَا
فَعَلَتْ ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُخْرِجَهَا
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، فَعَلَ
».
٣١ ـ بَابُ طَلَاقِ
الْمُسْتَرَابَةِ
١٠٧٩٨
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ
بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
__________________
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنِ الْمَرْأَةِ يُسْتَرَابُ بِهَا
، وَمِثْلُهَا تَحْمِلُ ، وَمِثْلُهَا لَا تَحْمِلُ وَلَا تَحِيضُ ، وَقَدْ
وَاقَعَهَا زَوْجُهَا : كَيْفَ يُطَلِّقُهَا إِذَا أَرَادَ طَلَاقَهَا؟
قَالَ
: « لِيُمْسِكْ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ
يُطَلِّقُهَا ».
٣٢ ـ بَابُ طَلَاقِ
الَّتِي تَكْتُمُ حَيْضَهَا
١٠٧٩٩
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ
كَيْسَانَ ، قَالَ :
كَتَبْتُ
إِلَى الرَّجُلِ عليهالسلام أَسْأَلُهُ عَنْ
رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ هؤُلَاءِ الْعَامَّةِ ، وَأَرَادَ أَنْ
يُطَلِّقَهَا ، وَقَدْ كَتَمَتْ حَيْضَهَا وَطُهْرَهَا مَخَافَةَ الطَّلَاقِ؟
فَكَتَبَ
عليهالسلام : « يَعْتَزِلُهَا
ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، يُطَلِّقُهَا ».
٣٣ ـ بَابٌ فِي الَّتِي
تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرَيْنِ وَثَلَاثَةٍ
١٠٨٠٠
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ
سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سُئِلَ
عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ ، وَهِيَ تَحِيضُ كُلَّ شَهْرَيْنِ أَوْ
ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ حَيْضَةً وَاحِدَةً : كَيْفَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا؟
__________________
فَقَالَ
: « أَمْرُهَا شَدِيدٌ ، تُطَلَّقُ
طَلَاقَ السُّنَّةِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
بِشُهُودٍ ، ثُمَّ تُتْرَكُ حَتّى تَحِيضَ
ثَلَاثَ حِيَضٍ مَتى حَاضَتْ ، فَإِذَا حَاضَتْ ثَلَاثاً فَقَدِ انْقَضَتْ
عِدَّتُهَا ».
قِيلَ
لَهُ : وَإِنْ مَضَتْ سَنَةٌ وَلَمْ تَحِضْ فِيهَا ثَلَاثَ حِيَضٍ؟
قَالَ
: « إِذَا مَضَتْ سَنَةٌ وَلَمْ تَحِضْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، يُتَرَبَّصُ بِهَا بَعْدَ
السَّنَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ قَدِ
انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ».
قِيلَ
: فَإِنْ مَاتَ ، أَوْ مَاتَتْ؟
فَقَالَ
: « أَيُّهُمَا مَاتَ
وَرِثَ صَاحِبُهُ مَا
بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ شَهْراً ».
٣٤ ـ بَابُ عِدَّةِ
الْمُسْتَرَابَةِ
١٠٨٠١
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ
دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : «
أَمْرَانِ أَيُّهُمَا سَبَقَ بَانَتْ بِهِ
الْمُطَلَّقَةُ الْمُسْتَرَابَةُ تَسْتَرِيبُ
__________________
الْحَيْضَ
: إِنْ مَرَّتْ
بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا دَمٌ بَانَتْ بِهِ
، وَإِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ لَيْسَ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ثَلَاثَةُ
أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالْحَيْضِ ».
قَالَ ابْنُ أَبِي
عُمَيْرٍ : قَالَ جَمِيلٌ : وَتَفْسِيرُ ذلِكَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلاَّ يَوْماً فَحَاضَتْ ، ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
إِلاَّ يَوْماً فَحَاضَتْ ، ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
إِلاَّ يَوْماً فَحَاضَتْ ، فَهذِهِ تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ عَلى هذَا الْوَجْهِ ، وَلَا
تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ ، وَإِنْ
مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ
أَشْهُرٍ بِيضٍ لَمْ تَحِضْ فِيهَا ، فَقَدْ بَانَتْ
١٠٨٠٢
/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
حَكِيمٍ :
__________________
عَنْ
عَبْدٍ صَالِحٍ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ
لَهُ : الْجَارِيَةُ الشَّابَّةُ ـ الَّتِي لَاتَحِيضُ وَمِثْلُهَا تَحْمِلُ ـ
طَلَّقَهَا زَوْجُهَا؟
قَالَ
: « عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ».
١٠٨٠٣
/ ٣. سَهْلُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « عِدَّةُ
الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ
الَّتِي لَاتَطْهُرُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَعِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ
وَيَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، وَالْقُرُوءُ
جَمْعُ الدَّمِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ
».
١٠٨٠٤
/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
__________________
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنِ الَّتِي تَحِيضُ كُلَّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً
: كَيْفَ تَعْتَدُّ؟
قَالَ
: « تَنْتَظِرُ
مِثْلَ قُرْئِهَا الَّتِي
كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِ فِي الِاسْتِقَامَةِ ، فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ
قُرُوءٍ ، ثُمَّ لْتَزَوَّجْ إِنْ شَاءَتْ
».
١٠٨٠٥
/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
عَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَحَدِهِمَا عليهماالسلام أَنَّهُ قَالَ فِي
الَّتِي تَحِيضُ فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ
أَشْهُرٍ مَرَّةً ، أَوْ فِي
سِتَّةٍ ، أَوْ فِي سَبْعَةِ أَشْهُرٍ
، وَالْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ
الْحَيْضَ ، وَالَّتِي
__________________
تَحِيضُ
مَرَّةً وَتَرْتَفِعُ مَرَّةً
، وَالَّتِي لَاتَطْمَعُ فِي الْوَلَدِ ، وَالَّتِي قَدِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا
وَزَعَمَتْ أَنَّهَا لَمْ تَيْأَسْ ، وَالَّتِي تَرَى الصُّفْرَةَ مِنْ حَيْضٍ
لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ ، فَذَكَرَ : « أَنَّ عِدَّةَ
هؤُلَاءِ كُلِّهِنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ».
١٠٨٠٦
/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَنَّهُ قَالَ فِي
الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا
زَوْجُهَا وَهِيَ تَحِيضُ كُلَّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ
حَيْضَةً ، فَقَالَ : « إِذَا انْقَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، انْقَضَتْ
عِدَّتُهَا ، يُحْسَبُ لَهَا لِكُلِّ
شَهْرٍ حَيْضَةٌ ».
١٠٨٠٧
/ ٧. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ
الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ بَعْدَ مَا وَلَدَتْ وَطَهُرَتْ ، وَهِيَ امْرَأَةٌ لَا تَرى دَماً
مَا دَامَتْ تُرْضِعُ : مَا عِدَّتُهَا؟
قَالَ
: ( ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ).
__________________
١٠٨٠٨
/ ٨. عَلِيٌّ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ
الْحَلَبِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « عِدَّةُ الْمَرْأَةِ
الَّتِي لَاتَحِيضُ وَالْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَا تَطْهُرُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ،
وَعِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ وَيَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ
».
قَالَ
: وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( إِنِ
ارْتَبْتُمْ )
: مَا الرِّيبَةُ؟
فَقَالَ
: « مَا زَادَ عَلى شَهْرٍ فَهُوَ رِيبَةٌ ، فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَلْتَتْرُكِ
الْحَيْضَ ، وَمَا
كَانَ فِي الشَّهْرِ لَمْ تَزِدْ فِي الْحَيْضِ
عَلَيْهِ ثَلَاثَ
حِيَضٍ ، فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ
».
__________________
١٠٨٠٩
/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ
فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : « أَيُّ
الْأَمْرَيْنِ سَبَقَ إِلَيْهَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، إِنْ مَرَّتْ ثَلَاثَةُ
أَشْهُرٍ لَاتَرى فِيهَا دَماً فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَإِنْ مَرَّتْ
ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
».
١٠٨١٠
/ ١٠. مُحَمَّدٌ ، عَنْ
أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ
زُرَارَةَ ، قَالَ :
إِذَا
نَظَرَتْ فَلَمْ تَجِدِ الْأَقْرَاءَ إِلاَّ
ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِذَا
كَانَتْ لَايَسْتَقِيمُ لَهَا حَيْضٌ تَحِيضُ فِي الشَّهْرِ مِرَاراً ، فَإِنَّ
عِدَّتَهَا عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَإِذَا كَانَتْ
تَحِيضُ حَيْضاً مُسْتَقِيماً ، فَهُوَ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةٌ ، بَيْنَ كُلِّ
حَيْضَتَيْنِ شَهْرٌ ؛ وَذلِكَ الْقُرْءُ.
__________________
١٠٨١١
/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ ، عَنْ هَارُونَ
بْنِ حَمْزَةَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي امْرَأَةٍ
طُلِّقَتْ وَقَدْ طَعَنَتْ فِي السِّنِّ ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ
ارْتَفَعَ حَيْضُهَا ، فَقَالَ : « تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ وَشَهْرَيْنِ
مُسْتَقْبِلَيْنِ ؛ فَإِنَّهَا قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ».
٣٥ ـ بَابُ أَنَّ
النِّسَاءَ يُصَدَّقْنَ فِي الْعِدَّةِ وَالْحَيْضِ
١٠٨١٢
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ
جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : «
الْعِدَّةُ وَالْحَيْضُ لِلنِّسَاءِ ، إِذَا
ادَّعَتْ صُدِّقَتْ ».
٣٦ ـ بَابُ
الْمُسْتَرَابَةِ بِالْحَبَلِ
١٠٨١٣
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ
بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ
بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
__________________
سَمِعْتُ
أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام يَقُولُ : « إِذَا
طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَادَّعَتْ حَبَلاً ،
انْتَظَرَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ
وَلَدَتْ ، وَإِلاَّ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ
أَشْهُرٍ ، ثُمَّ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ ».
١٠٨١٤
/ ٢. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي
حَمْزَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ :
عَنْ
أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ
لَهُ : الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ ـ الَّتِي تَحِيضُ مِثْلُهَا ـ يُطَلِّقُهَا
زَوْجُهَا ، فَيَرْتَفِعُ طَمْثُهَا
، كَمْ عِدَّتُهَا؟
قَالَ
: ( ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ).
قُلْتُ
: فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَبَلَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ؟ قَالَ : « عِدَّتُهَا
تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ».
قُلْتُ
: فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَبَلَ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ؟ قَالَ : « إِنَّمَا
الْحَبَلُ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ».
قُلْتُ
: تَزَوَّجُ ؟ قَالَ : « تَحْتَاطُ
بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ».
قُلْتُ
: فَإِنَّهَا ادَّعَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ
أَشْهُرٍ؟
__________________
قَالَ
: « لَا رِيبَةَ عَلَيْهَا ، تَزَوَّجُ إِنْ
شَاءَتْ ».
١٠٨١٥
/ ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ
أَبَانٍ ، عَنِ ابْنِ حَكِيمٍ :
عَنْ
أَبِي إِبْرَاهِيمَ أَوْ أَبِيهِ عليهماالسلام
: أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ، فَتَقُولُ
: أَنَا حُبْلى ، فَتَمْكُثُ سَنَةً ، قَالَ : « إِنْ
جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ ، لَمْ تُصَدَّقْ ـ وَلَوْ سَاعَةً
وَاحِدَةً ـ فِي دَعْوَاهَا ».
١٠٨١٦
/ ٤. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ؛ وَ أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ :
عَنِ
الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ
لَهُ : الْمَرْأَةُ
الشَّابَّةُ ـ الَّتِي تَحِيضُ مِثْلُهَا ـ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ، فَيَرْتَفِعُ
طَمْثُهَا ، مَا عِدَّتُهَا؟
__________________
قَالَ
: ( ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ).
قُلْتُ
: جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَإِنَّهَا
تَزَوَّجَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، فَتَبَيَّنَ بِهَا
بَعْدَ مَا دَخَلَتْ عَلى زَوْجِهَا أَنَّهَا حَامِلٌ؟
قَالَ
: « هَيْهَاتَ مِنْ ذلِكَ يَا ابْنَ حَكِيمٍ ، رَفْعُ الطَّمْثِ ضَرْبَانِ : إِمَّا
فَسَادٌ مِنْ حَيْضَةٍ ، فَقَدْ حَلَّ لَهَا الْأَزْوَاجُ
، وَلَيْسَتْ بِحَامِلٍ ؛ وَإِمَّا
حَامِلٌ ، فَهُوَ يَسْتَبِينُ فِي ثَلَاثَةِ
أَشْهُرٍ ، لِأَنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ قَدْ جَعَلَهُ وَقْتاً يَسْتَبِينُ
فِيهِ الْحَمْلُ ».
قَالَ
: قُلْتُ : فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ ؟
قَالَ
: « عِدَّتُهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ».
قُلْتُ
: فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ؟
قَالَ
: « إِنَّمَا الْحَمْلُ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ».
قُلْتُ
: فَتَزَوَّجُ ؟
قَالَ
: « تَحْتَاطُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ».
قُلْتُ
: فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ بَعْدَ
ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ؟
قَالَ
: « لَيْسَ عَلَيْهَا رِيبَةٌ تَتَزَوَّجُ
».
__________________
١٠٨١٧
/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ
يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ أَوْ أَبِي الْحَسَنِ عليهماالسلام ، قَالَ : قُلْتُ
لَهُ : رَجُلٌ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ ، فَلَمَّا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ادَّعَتْ حَبَلاً؟
فَقَالَ
: « يُنْتَظَرُ
بِهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ».
قَالَ
: قُلْتُ : فَإِنَّهَا ادَّعَتْ بَعْدَ ذلِكَ حَبَلاً؟
قَالَ
: « هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ ، إِنَّمَا
يَرْتَفِعُ الطَّمْثُ مِنْ ضَرْبَيْنِ : إِمَّا حَبَلٍ بَيِّنٍ ، وَإِمَّا فَسَادٍ
مِنَ الطَّمْثِ ، وَلكِنَّهَا تَحْتَاطُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ بَعْدُ ».
وَقَالَ
أَيْضاً فِي الَّتِي كَانَتْ تَطْمَثُ ، ثُمَّ يَرْتَفِعُ طَمْثُهَا سَنَةً ، كَيْفَ
تُطَلَّقُ ؟
قَالَ
: « تُطَلَّقُ بِالشُّهُورِ
».
فَقَالَ
لِي بَعْضُ مَنْ قَالَ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ لَاتَحِيضُ
وَقَدْ كَانَ يَطَؤُهَا ، اسْتَبْرَأَهَا بِأَنْ يُمْسِكَ
عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ مِنَ الْوَقْتِ
الَّذِي تَبِينُ فِيهِ الْمُطَلَّقَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ الطَّمْثِ ، فَإِنْ ظَهَرَ
بِهَا حَبَلٌ ، وَإِلاَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً بِشَاهِدَيْنِ ، فَإِنْ تَرَكَهَا
ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ ، وَإِذَا
أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ تَرَكَهَا شَهْراً
، ثُمَّ
__________________
رَاجَعَهَا
، ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَانِيَةً ، ثُمَّ أَمْسَكَ
عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ يَسْتَبْرِئُهَا ، فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ
فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِلاَّ وَاحِدَةً.
٣٧ ـ بَابُ نَفَقَةِ
الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةِ
١٠٨١٨
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ
حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : «
الْحَامِلُ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا
بِالْمَعْرُوفِ حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا ».
١٠٨١٩
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا
طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَهِيَ حُبْلى
، أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، فَإِذَا
وَضَعَتْهُ أَعْطَاهَا أَجْرَهَا
، وَلَا يُضَارَّهَا إِلاَّ أَنْ يَجِدَ
مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا ، فَإِنْ هِيَ رَضِيَتْ بِذلِكَ الْأَجْرِ ، فَهِيَ
أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتّى تَفْطِمَهُ
».
__________________
١٠٨٢٠
/ ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَهِيَ
أَحَقُّ بِوَلَدِهَا إِنْ تُرْضِعْهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرى ، إِنَّ
اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ
بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى
الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ )
».
قَالَ
: « كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنَّا تَرْفَعُ
يَدَهَا إِلى زَوْجِهَا إِذَا أَرَادَ
مُجَامَعَتَهَا ، فَتَقُولُ : لَا أَدَعُكَ ؛ لِأَنِّي
أَخَافُ أَنْ أَحْمِلَ عَلى وَلَدِي ، وَيَقُولُ الرَّجُلُ : لَا أُجَامِعُكِ ؛
إِنِّي أَخَافُ أَنْ
__________________
تَعْلَقِي
، فَأَقْتُلَ وَلَدِي ، فَنَهَى
اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَنْ تُضَارَّ
الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ ، وَأَنْ يُضَارَّ
الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ.
وَأَمَّا
قَوْلُهُ : ( وَعَلَى
الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) فَإِنَّهُ نَهى أَنْ
يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ ، أَوْ يُضَارَّ
أُمُّهُ فِي رَضَاعِهِ ، وَلَيْسَ
لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ، وَإِنْ
أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا قَبْلَ ذلِكَ كَانَ حَسَناً ، وَالْفِصَالُ
هُوَ الْفِطَامُ ».
١٠٨٢١
/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ
يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى ، قَالَ : « أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا
، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا
».
__________________
٣٨ ـ بَابُ أَنَّ
الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً لَاسُكْنى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ
١٠٨٢٢
/ ١. أَبُو الْعَبَّاسِ
الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ
الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ
كُلِّهِمْ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ
زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ
الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلى زَوْجِهَا ،
إِنَّمَا هِيَ لِلَّتِي لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ».
١٠٨٢٣
/ ٢. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً عَلَى السُّنَّةِ
: هَلْ لَهَا سُكْنى ، أَوْ نَفَقَةٌ؟ قَالَ : « لَا
».
١٠٨٢٤
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ـ أَوْ رَجُلٍ ، عَنْ
حَمَّادٍ ـ
__________________
عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ
أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ
الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً : أَلَهَا سُكْنى وَنَفَقَةٌ؟
قَالَ
: « حُبْلى هِيَ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « لَا ».
١٠٨٢٥
/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : «
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً لَيْسَ لَهَا
نَفَقَةٌ عَلى زَوْجِهَا ، إِنَّمَا ذلِكَ لِلَّتِي لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا
رَجْعَةٌ ».
١٠٨٢٦
/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ
:
قُلْتُ
: الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً ، أَلَهَا
سُكْنى أَوْ نَفَقَةٌ؟
فَقَالَ
: « حُبْلى هِيَ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ
: « لَيْسَ لَهَا سُكْنى وَلَا نَفَقَةٌ ».
__________________
٣٩ ـ بَابُ مُتْعَةِ
الْمُطَلَّقَةِ
١٠٨٢٧
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ
الْبَخْتَرِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ
يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، أَيُمَتِّعُهَا؟
قَالَ
: « نَعَمْ ، أَمَا يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ
مِنَ الْمُحْسِنِينَ؟ أَمَا يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ ؟
».
١٠٨٢٨
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ
الْبَزَنْطِيِّ ، قَالَ :
ذَكَرَ
بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ مُتْعَةَ
الْمُطَلَّقَةِ فَرِيضَةٌ.
١٠٨٢٩
/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ
عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلِلْمُطَلَّقاتِ
مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
__________________
الْمُتَّقِينَ
) قَالَ
: « مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي
عِدَّتُهَا ( عَلَى الْمُوسِعِ
قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ )
وَكَيْفَ يُمَتِّعُهَا وَهِيَ فِي
عِدَّتِهَا تَرْجُوهُ
وَيَرْجُوهَا ؟ وَيُحْدِثُ اللهُ ـ عَزَّ
وَجَلَّ ـ بَيْنَهُمَا مَا يَشَاءُ ».
وَقَالَ
: « إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُوَسَّعاً عَلَيْهِ ، مَتَّعَ امْرَأَتَهُ بِالْعَبْدِ
وَالْأَمَةِ
، وَالْمُقْتِرُ يُمَتِّعُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ
وَالزَّبِيبِ وَالثَّوْبِ وَالدَّرَاهِمِ
، وَإِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عليهالسلام مَتَّعَ امْرَأَةً
لَهُ بِأَمَةٍ ، وَلَمْ يُطَلِّقِ امْرَأَةً
إِلاَّ مَتَّعَهَا ».
__________________
١٠٨٣٠
/ ٤. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ
جَمِيعاً :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَنَّهُ قَالَ فِي
قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلِلْمُطَلَّقاتِ
مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ )
قَالَ : « مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا ( عَلَى
الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ )
».
قَالَ
: « كَيْفَ
يُمَتِّعُهَا فِي عِدَّتِهَا وَهِيَ تَرْجُوهُ وَيَرْجُوهَا ، وَيُحْدِثُ اللهُ
مَا يَشَاءُ ، أَمَا إِنَّ الرَّجُلَ الْمُوسِعَ
يُمَتِّعُ الْمَرْأَةَ
بِالْعَبْدِ وَالْأَمَةِ ، وَيُمَتِّعُ
الْفَقِيرُ بِالْحِنْطَةِ وَالزَّبِيبِ
وَالثَّوْبِ وَالدَّرَاهِمِ ، وَإِنَّ الْحَسَنَ
بْنَ عَلِيٍّ عليهماالسلام مَتَّعَ امْرَأَةً
طَلَّقَهَا بِأَمَةٍ ، وَلَمْ يَكُنْ يُطَلِّقُ
امْرَأَةً إِلاَّ مَتَّعَهَا ».
حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ
بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ :
«
وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عليهماالسلام يُمَتِّعُ
نِسَاءَهُ بِالْأَمَةِ ».
١٠٨٣١
/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ
الْكَرِيمِ ،
__________________
عَنْ أَبِي
بَصِيرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : أَخْبِرْنِي عَنْ
قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلِلْمُطَلَّقاتِ
مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ )
مَا أَدْنى ذلِكَ الْمَتَاعِ إِذَا كَانَ
مُعْسِراً لَايَجِدُ ؟
قَالَ
: « خِمَارٌ أَوْ شِبْهُهُ
».
٤٠ ـ بَابُ مَا
لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا مِنَ الصَّدَاقِ
١٠٨٣٢
/ ١. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَأَبُو الْعَبَّاسِ
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَحُمَيْدُ
بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ
مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا
طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَتَتَزَوَّجُ
إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا ، وَإِنْ كَانَ
فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ،
__________________
وَإِنْ
لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلْيُمَتِّعْهَا ».
١٠٨٣٣
/ ٢. صَفْوَانُ ، عَنِ ابْنِ
مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ؛ وَعَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ جَمِيعاً :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ
عَزَّ وَجَلَّ : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما
فَرَضْتُمْ إِلاّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ
النِّكاحِ )
قَالَ : « هُوَ الْأَبُ أَوِ الْأَخُ
أَوِ الرَّجُلُ يُوصى إِلَيْهِ ، وَالَّذِي
يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ ، فَيَبْتَاعُ لَهَا
، فَتُجِيزُ ، فَإِذَا
عَفَا فَقَدْ جَازَ ».
__________________
١٠٨٣٤
/ ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ
قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : « عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ
فَرَضَ لَهَا شَيْئاً ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا
فَلْيُمَتِّعْهَا عَلى نَحْوِ مَا يُمَتَّعُ
مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ ».
قَالَ
: وَقَالَ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( أَوْ
يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ )
قَالَ : « هُوَ الْأَبُ وَالْأَخُ وَالرَّجُلُ يُوصى إِلَيْهِ ، وَالرَّجُلُ
يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ ، فَيَبِيعُ لَهَا وَيَشْتَرِي
، فَإِذَا عَفَا فَقَدْ جَازَ ».
١٠٨٣٥
/ ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ
زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : رَجُلٌ تَزَوَّجَ
امْرَأَةً عَلى مِائَةِ شَاةٍ ، ثُمَّ سَاقَ إِلَيْهَا الْغَنَمَ ، ثُمَّ
طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، وَقَدْ وَلَدَتِ الْغَنَمُ.
قَالَ
: « إِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ حَمَلَتْ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا
وَنِصْفِ أَوْلَادِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ
__________________
الْحَمْلُ
عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا ، وَلَمْ يَرْجِعْ
مِنَ الْأَوْلَادِ بِشَيْءٍ ».
مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ
بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ :
«
سَاقَ إِلَيْهَا غَنَماً وَرَقِيقاً ، فَوَلَدَتِ الْغَنَمُ وَالرَّقِيقُ
».
١٠٨٣٦
/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ
، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ
يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الرَّتْقَاءَ
وَالْجَارِيَةَ الْبِكْرَ ،
__________________
فَيُطَلِّقُهَا
سَاعَةَ تُدْخَلُ عَلَيْهِ
، فَقَالَ : « هَاتَانِ يَنْظُرُ إِلَيْهِمَا
مَنْ يُوثَقُ بِهِ مِنَ النِّسَاءِ ، فَإِنْ كُنَّ
عَلى حَالِهِنَّ كَمَا أُدْخِلْنَ
عَلَيْهِ ، فَإِنَّ لَهُنَّ نِصْفَ الصَّدَاقِ
الَّذِي فَرَضَ لَهَا ، وَ لَا عِدَّةَ
عَلَيْهَا مِنْهُ ».
١٠٨٣٧
/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ
الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ
تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَأَعْطَاهَا عَبْداً لَهُ آبِقاً
وَبُرْدَ حِبَرَةٍ بِالْأَلْفِ
الَّتِي
أَصْدَقَهَا؟
فَقَالَ
: « إِذَا رَضِيَتْ بِالْعَبْدِ ، وَكَانَ
قَدْ عَرَفَتْهُ ، فَلَا بَأْسَ إِذَا هِيَ قَبَضَتِ الثَّوْبَ
__________________
وَرَضِيَتْ
بِالْعَبْدِ ».
قُلْتُ
: فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.
قَالَ
: « لَا مَهْرَ لَهَا ، وَتَرُدُّ عَلَيْهِ
خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَيَكُونُ الْعَبْدُ لَهَا
».
١٠٨٣٨
/ ٧. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ
عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ
تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَجَعَلَ صَدَاقَهَا أَبَاهَا عَلى أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ
أَلْفَ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : مَا يَنْبَغِي
لَهَا أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ؟ وَإِنَّمَا لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَأَبُوهَا
شَيْخٌ قِيمَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَهُوَ يَقُولُ : لَوْ لَا أَنْتُمْ
لَمْ أَبِعْهُ بِثَلَاثَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ .
فَقَالَ
: « لَا يُنْظَرُ فِي قَوْلِهِ ، وَلَا
تَرُدُّ عَلَيْهِ شَيْئاً ».
١٠٨٣٩
/ ٨. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنِ ابْنِمَحْبُوبٍ
، عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ شِهَابٍ ،
__________________
قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ
تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَأَدَّاهَا إِلَيْهَا ، فَوَهَبَتْهَا لَهُ
، وَقَالَتْ : أَنَا فِيكَ أَرْغَبُ
، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.
قَالَ
: « يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِخَمْسِمِائَةِ
دِرْهَمٍ ».
١٠٨٤٠
/ ٩. مُحَمَّدٌ ، عَنْ
أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنِ
ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ
تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأَمْهَرَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَدَفَعَهَا إِلَيْهَا ، فَوَهَبَتْ
لَهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَرَدَّتْهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ
أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟
قَالَ
: « تَرُدُّ عَلَيْهِ
الْخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ الْبَاقِيَةَ ؛ لِأَنَّهَا إِنَّمَا كَانَتْ لَهَا
خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، هِبَتُهَا
إِيَّاهَا لَهُ وَلِغَيْرِهِ سَوَاءٌ
».
__________________
١٠٨٤١
/ ١٠. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ
، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ
عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ
امْرَأَةً ، وَأَمْهَرَهَا
أَبَاهَا ، وَقِيمَةُ أَبِيهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلى أَنْ تُعْطِيَهُ
أَلْفَ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟
قَالَ
: « لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ ».
١٠٨٤٢
/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟
قَالَ
: « عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ
فَرَضَ لَهَا شَيْئاً ، فَلْيُمَتِّعْهَا عَلى نَحْوِ مَا يُمَتَّعُ بِهِ
مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ ».
١٠٨٤٣
/ ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى رَفَعَهُ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ
أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ
امْرَأَةً عَلى عَبْدٍ وَامْرَأَتِهِ
، فَسَاقَهُمَا إِلَيْهَا ، فَمَاتَتِ امْرَأَةُ الْعَبْدِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ
طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟
قَالَ
: « إِنْ كَانَ قَوَّمَهَا عَلَيْهَا يَوْمَ تَزَوَّجَهَا
، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ الْعَبْدُ الْبَاقِي
بِقِيمَتِهِ ، ثُمَّ يُنْظَرُ مَا
بَقِيَ مِنَ الْقِيمَةِ الَّتِي تَزَوَّجَهَا
عَلَيْهَا ، فَتَرُدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى الزَّوْجِ ، ثُمَّ يُعْطِيهَا الزَّوْجُ
__________________
النِّصْفَ
مِمَّا صَارَ إِلَيْهِ ».
١٠٨٤٤
/ ١٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ الله عليهالسلام : أَنَّ أَمِيرَ
الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام قَالَ فِي
الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ عَلَى الْوَصِيفِ ، فَيَكْبَرُ
عِنْدَهَا ، فَيَزِيدُ أَوْ يَنْقُصُ ، ثُمَّ
يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.
قَالَ
: « عَلَيْهَا نِصْفُ قِيمَتِهِ
يَوْمَ دُفِعَ إِلَيْهَا ، لَايُنْظَرُ فِي زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ ».
١٠٨٤٥
/ ١٤. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ، فَيَجْعَلُ
عِتْقَهَا مَهْرَهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : «
تَرُدُّ عَلَيْهِ نِصْفَ
قِيمَتِهَا تُسْتَسْعى فِيهَا ».
٤١ ـ بَابُ مَا يُوجِبُ
الْمَهْرَ كَمَلاً
١٠٨٤٦
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ
الْحَلَبِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ دَخَلَ
بِامْرَأَةٍ ، قَالَ : « إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ
».
__________________
١٠٨٤٧
/ ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ،
قَالَ : « إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ ، وَجَبَ الْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ
وَالْغُسْلُ ».
١٠٨٤٨
/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ
أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ
:
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا
أَوْلَجَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَالْجَلْدُ وَالرَّجْمُ ، وَوَجَبَ الْمَهْرُ
».
١٠٨٤٩
/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
مُلَامَسَةُ النِّسَاءِ هُوَ الْإِيقَاعُ بِهِنَّ
».
__________________
١٠٨٥٠
/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ
يَعْقُوبَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ
تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأَغْلَقَ بَاباً ، وَأَرْخى
سِتْراً ، وَلَمَسَ وَقَبَّلَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا : أَيُوجِبُ
عَلَيْهِ الصَّدَاقَ؟
قَالَ
: « لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ
الصَّدَاقَ إِلاَّ الْوِقَاعُ ».
١٠٨٥١
/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلَهُ
أَبِي ـ وَأَنَا حَاضِرٌ ـ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأُدْخِلَتْ
عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَمَسَّهَا وَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا حَتّى
طَلَّقَهَا : هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ؟
فَقَالَ
: « إِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ
».
قِيلَ
لَهُ : فَإِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي الْفَرْجِ وَلَمْ يُنْزِلْ؟
__________________
فَقَالَ
: « إِذَا أَدْخَلَهُ ، وَجَبَ الْغُسْلُ
وَالْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ ».
١٠٨٥٢
/ ٧. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ
الْحَلَبِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ
وَقَدْ مَسَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا : أَلَهَا
عِدَّةٌ؟
فَقَالَ
: « ابْتُلِيَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام بِذلِكَ ، فَقَالَ
لَهُ أَبُوهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام : إِذَا أَغْلَقَ
بَاباً وَأَرْخى سِتْراً ، وَجَبَ الْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ
».
|
قَالَ ابْنُ أَبِي
عُمَيْرٍ : اخْتَلَفَ الْحَدِيثُ فِي أَنَّ لَهَا الْمَهْرَ كَمَلاً ، وَبَعْضُهُمْ
قَالَ : نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَإِنَّمَا مَعْنى ذلِكَ أَنَّ الْوَالِيَ إِنَّمَا
يَحْكُمُ بِالْحُكْمِ الظَّاهِرِ : إِذَا أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ وَجَبَ
الْمَهْرُ ، وَإِنَّمَا هذَا عَلَيْهَا إِذَا عَلِمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا
، فَلَيْسَ لَهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ إِلاَّ نِصْفُ
الْمَهْرِ.
|
__________________
١٠٨٥٣
/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ
رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الرَّجُلُ
يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، فَيُرْخِي عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا
السِّتْرَ ، وَيُغْلِقُ الْبَابَ ، ثُمَّ
يُطَلِّقُهَا ، فَتُسْأَلُ الْمَرْأَةُ : هَلْ أَتَاكِ؟ فَتَقُولُ : مَا أَتَانِي
، وَيُسْأَلُ هُوَ : هَلْ أَتَيْتَهَا؟ فَيَقُولُ : لَمْ آتِهَا.
فَقَالَ
: « لَا يُصَدَّقَانِ ، وَذلِكَ أَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَدْفَعَ الْعِدَّةَ عَنْ
نَفْسِهَا ، وَيُرِيدُ هُوَ أَنْ يَدْفَعَ الْمَهْرَ
». يَعْنِي إِذَا كَانَا
مُتَّهَمَيْنِ.
١٠٨٥٤
/ ٩. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ
إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ
أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، فَيَدْخُلُ
بِهَا ،
__________________
فَيُغْلِقُ
بَاباً ، وَيُرْخِي سِتْراً عَلَيْهَا
، وَيَزْعُمُ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا ، وَتُصَدِّقُهُ هِيَ بِذلِكَ : عَلَيْهَا
عِدَّةٌ؟ قَالَ : « لَا ».
قُلْتُ
: فَإِنَّهُ شَيْءٌ دُونَ شَيْءٍ ؟ قَالَ : « إِنْ
أَخْرَجَ الْمَاءَ اعْتَدَّتْ » يَعْنِي إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ صُدِّقَا
٤٢ ـ بَابُ أَنَّ
الْمُطَلَّقَةَ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ
طُلِّقَتْ
١٠٨٥٥
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ
الْحَلَبِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا : مِنْ أَيِّ يَوْمٍ
تَعْتَدُّ؟
فَقَالَ
: « إِنْ قَامَتْ لَهَا بَيِّنَةُ
عَدْلٍ أَنَّهَا طُلِّقَتْ
فِي يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَتَيَقَّنَتْ
، فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ طُلِّقَتْ ، وَإِنْ لَمْ تَحْفَظْ فِي
أَيِّ يَوْمٍ وَفِي أَيِّ شَهْرٍ ، فَلْتَعْتَدَّ
مِنْ يَوْمِ
__________________
يَبْلُغُهَا
».
١٠٨٥٦
/ ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ،
عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ
وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ فِي
الْغَائِبِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ : « إِنَّهَا
تَعْتَدُّ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي طَلَّقَهَا ».
١٠٨٥٧
/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْمُثَنّى ، عَنْ زُرَارَةَ
، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا
: مَتى تَعْتَدُّ؟
قَالَ
: « إِذَا قَامَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ
أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِي يَوْمٍ مَعْلُومٍ
وَشَهْرٍ مَعْلُومٍ ، فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ طُلِّقَتْ ، وَإِنْ
لَمْ تَحْفَظْ فِي أَيِّ يَوْمٍ وَأَيِّ شَهْرٍ ، فَلْتَعْتَدَّ مِنْ
يَوْمِ يَبْلُغُهَا ».
__________________
١٠٨٥٨
/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ
الْمُطَلَّقَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ، فَلَا يُعْلِمُ إِلاَّ
بَعْدَ سَنَةٍ؟
فَقَالَ
: « إِنْ جَاءَ شَاهِدَا عَدْلٍ فَلَا تَعْتَدَّ ، وَإِلاَّ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ
يَوْمِ يَبْلُغُهَا ».
١٠٨٥٩
/ ٥. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ
بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ
رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
قَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « إِذَا طَلَّقَ
الرَّجُلُ وَهُوَ غَائِبٌ
، فَلْيُشْهِدْ عَلى ذلِكَ ؛ فَإِذَا
مَضى ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ مِنْ ذلِكَ الْيَوْمِ
، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ».
١٠٨٦٠
/ ٦. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ :
عَنْ
أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام ، قَالَ : قَالَ
فِي الْمُطَلَّقَةِ : « إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا
مُنْذُ كَذَا وَكَذَا ، فَكَانَتْ عِدَّتُهَا قَدِ
انْقَضَتْ ، فَقَدْ بَانَتْ ».
__________________
١٠٨٦١
/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
مُوسَى بْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا
طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَقَامَتِ
الْبَيِّنَةُ عَلى ذلِكَ ، فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ طَلَّقَ
».
١٠٨٦٢
/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا
طَلَّقَ الرَّجُلُ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَقَامَتْ
لَهَا الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي شَهْرِ كَذَا وَكَذَا ، اعْتَدَّتْ
مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ مِنْ زَوْجِهَا فِيهِ الطَّلَاقُ ، وَإِنْ لَمْ
تَحْفَظْ ذلِكَ الْيَوْمَ ، اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمِ عَلِمَتْ
».
٤٣ ـ بَابُ عِدَّةِ
الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ
١٠٨٦٣
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ
الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي الرَّجُلِ
يَمُوتُ وَتَحْتَهُ امْرَأَةٌ وَهُوَ غَائِبٌ ، قَالَ : « تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ
__________________
يَبْلُغُهَا
وَفَاتُهُ ».
١٠٨٦٤
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ
الْكِنَانِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الَّتِي
يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ ، فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا
إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ ، أَوْ لَمْ تَقُمْ
».
١٠٨٦٥
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ
أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُرَيْدِ بْنِ
مُعَاوِيَةَ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ فِي
الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا تُوُفِّيَ ، قَالَ : « الْمُتَوَفّى عَنْهَا
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ ؛ لِأَنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ
».
١٠٨٦٦
/ ٤. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛
__________________
وَ أَبُو الْعَبَّاسِ
الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ
بْنِ زِيَادٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ فِي
الْمَرْأَةِ إِذَا بَلَغَهَا نَعْيُ
زَوْجِهَا ، قَالَ : « تَعْتَدُّ مِنْ
يَوْمِ يَبْلُغُهَا أَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ لَهُ ».
١٠٨٦٧
/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ
رِفَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْمُتَوَفّى
عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ : مَتى تَعْتَدُّ؟
فَقَالَ
: « يَوْمَ يَبْلُغُهَا » وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قَالَ : « إِنَّ إِحْدَاكُنَّ كَانَتْ
تَمْكُثُ الْحَوْلَ إِذَا تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ
، ثُمَّ تَرْمِي بِبَعْرَةٍ وَرَاءَهَا
».
١٠٨٦٨
/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
__________________
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنْ
مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا ـ يَعْنِي
وَهُوَ غَائِبٌ ـ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلى مَوْتِهِ ، فَعِدَّتُهَا مِنْ
يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ؛ لِأَنَّ عَلَيْهَا
أَنْ تُحِدَّ عَلَيْهِ فِي الْمَوْتِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، فَتُمْسِكَ
عَنِ الْكُحْلِ وَالطِّيبِ
وَالْأَصْبَاغِ ».
١٠٨٦٩
/ ٧. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ :
عَنْ
أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام ، قَالَ : «
الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ حِينَ
يَبْلُغُهَا ؛ لِأَنَّهَا تُرِيدُ
أَنْ تُحِدَّ عَلَيْهِ ».
٤٤ ـ بَابُ عِلَّةِ
اخْتِلَافِ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ وَعِدَّةِ
الْمُتَوَفّى عَنْهَا
زَوْجُهَا
١٠٨٧٠
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ سُلَيْمَانَ :
__________________
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ
لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، كَيْفَ صَارَتْ عِدَّةُ
الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَصَارَتْ
عِدَّةُ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً؟
فَقَالَ
: « أَمَّا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
، فَلِاسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ مِنَ الْوَلَدِ ؛ وَأَمَّا عِدَّةُ الْمُتَوَفّى
عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ شَرَطَ لِلنِّسَاءِ شَرْطاً
، وَشَرَطَ عَلَيْهِنَّ شَرْطاً ، فَلَمْ يُحَابِهِنَّ
فِيمَا شَرَطَ لَهُنَّ ، وَلَمْ يَجُرْ
فِيمَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِنَّ ؛ أَمَّا
مَا شَرَطَ لَهُنَّ فِي الْإِيلَاءِ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، إِذْ يَقُولُ اللهُ
عَزَّ وَجَلَّ : ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ
مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ )
فَلَمْ يُجَوِّزْ
لِأَحَدٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ ؛ لِعِلْمِهِ ـ تَبَارَكَ
وَتَعَالى ـ أَنَّهُ غَايَةُ صَبْرِ
__________________
الْمَرْأَةِ
مِنَ الرَّجُلِ.
وَأَمَّا
مَا شَرَطَ عَلَيْهِنَّ ، فَإِنَّهُ أَمَرَهَا
أَنْ تَعْتَدَّ إِذَا مَاتَ عَنْهَا
زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، فَأَخَذَ
مِنْهَا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ مَا
أَخَذَ مِنْهُ لَهَا فِي حَيَاتِهِ عِنْدَ
إِيلَائِهِ ، قَالَ اللهُ
تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ( يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً )
وَلَمْ يَذْكُرِ الْعَشَرَةَ الْأَيَّامِ فِي
الْعِدَّةِ إِلاَّ مَعَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، وَعَلِمَ أَنَّ غَايَةَ صَبْرِ
الْمَرْأَةِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي تَرْكِ الْجِمَاعِ ، فَمِنْ ثَمَّ
أَوْجَبَهُ عَلَيْهَا وَلَهَا ».
٤٥ ـ بَابُ عِدَّةِ
الْحُبْلَى الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَنَفَقَتِهَا
١٠٨٧١
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ
:
قَالَ
: « الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْحَامِلُ أَجَلُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ
إِذَا كَانَتْ حُبْلى ، فَتَمَّتْ
__________________
لَهَا
أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً
وَلَمْ تَضَعْ ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا
إِلى أَنْ تَضَعَ ؛ وَإِنْ كَانَتْ تَضَعُ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ
لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
وَعَشْراً ، تَعْتَدُّ بَعْدَ مَا تَضَعُ تَمَامَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ،
وَذلِكَ أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ ».
١٠٨٧٢
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ
الْحَلَبِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ فِي
الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : « تَنْقَضِي عِدَّتُهَا آخِرَ الْأَجَلَيْنِ ».
١٠٨٧٣
/ ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ،
عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ فِي
الْحُبْلَى الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : « إِنَّهُ
لَانَفَقَةَ لَهَا ».
__________________
١٠٨٧٤
/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « عِدَّةُ
الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ
تُحِدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا فِي الطَّلَاقِ أَنْ
تُحِدَّ ».
١٠٨٧٥
/ ٥. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ
ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ
:
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي امْرَأَةٍ
تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ
حُبْلى ، فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً
، فَتَزَوَّجَتْ ، فَقَضى أَنْ
يُخَلِّيَ عَنْهَا
، ثُمَّ لَايَخْطُبَهَا حَتّى يَنْقَضِيَ
آخِرُ الْأَجَلَيْنِ ، فَإِنْ شَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ أَنْكَحُوهَا
، وَإِنْ شَاؤُوا أَمْسَكُوهَا ، فَإِنْ أَمْسَكُوهَا رَدُّوا عَلَيْهِ مَالَهُ ».
__________________
١٠٨٧٦
/ ٦. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْحُبْلَى
الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ ».
١٠٨٧٧
/ ٧. عَنْهُ ، عَنْ صَفْوَانَ
بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى
الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَضَعُ وَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَخْلُوَ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً .
قَالَ
: « إِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا ، فُرِّقَ
بَيْنَهُمَا ، وَاعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ مِنْ
عِدَّتِهَا الْأُولى ، وَعِدَّةً أُخْرى
مِنَ الْأَخِيرِ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ
دَخَلَ بِهَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَاعْتَدَّتْ
مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ
الْخُطَّابِ ».
وَعَنْهُ ، عَنْ جَعْفَرِ
بْنِ سَمَاعَةَ وَعَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ الْعَاقُولِيِّ ، عَنْ كَرَّامٍ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ
__________________
مُسْلِمٍ ، عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام مِثْلَهُ.
١٠٨٧٨
/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الْمَرْأَةِ
الْحَامِلِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ؟
قَالَ
: « لَا ».
١٠٨٧٩
/ ٩. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ
مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الْمَرْأَةِ
الْحَامِلِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا
زَوْجُهَا ، هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ؟
قَالَ
: « لَا ».
وَرُوِيَ
أَيْضاً : « أَنَّ نَفَقَتَهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا
».
__________________
١٠٨٨٠
/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي
الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ
مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا ».
٤٦ ـ بَابُ الْمُتَوَفّى
عَنْهَا زَوْجُهَا الْمَدْخُولِ بِهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ وَمَا يَجِبُ عَلَيْهَا
١٠٨٨١
/ ١. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ سِنَانٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : أَتَعْتَدُّ
فِي بَيْتِهَا ، أَوْ حَيْثُ شَاءَتْ؟
قَالَ
: « بَلْ حَيْثُ شَاءَتْ ؛ إِنَّ عَلِيّاً عليهالسلام
لَمَّا تُوُفِّيَ عُمَرُ أَتى أُمَّ كُلْثُومٍ ، فَانْطَلَقَ
بِهَا إِلى بَيْتِهِ ».
__________________
١٠٨٨٢
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ
بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ امْرَأَةٍ
تُوُفِّيَ زَوْجُهَا : أَيْنَ
تَعْتَدُّ؟ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا تَعْتَدُّ ، أَوْ حَيْثُ شَاءَتْ؟
قَالَ
: « بَلْ حَيْثُ شَاءَتْ »
ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ عَلِيّاً عليهالسلام لَمَّا مَاتَ عُمَرُ
أَتى أُمَّ كُلْثُومٍ ، فَأَخَذَ بِيَدِهَا ، فَانْطَلَقَ بِهَا إِلى بَيْتِهِ ».
١٠٨٨٣
/ ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَوْ
غَيْرِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
سُلَيْمَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْمُتَوَفّى
عَنْهَا زَوْجُهَا : أَتَخْرُجُ إِلى بَيْتِ أَبِيهَا
وَأُمِّهَا مِنْ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ ، فَتَعْتَدُّ؟
فَقَالَ
: « إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا اعْتَدَّتْ ، وَإِنْ
شَاءَتِ اعْتَدَّتْ فِي أَهْلِهَا ،
__________________
وَلَا
تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَلْبَسُ حُلِيّاً ».
١٠٨٨٤
/ ٤. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا؟
فَقَالَ
: « لَا تَكْتَحِلُ لِلزِّينَةِ ، وَلَا تَطَيَّبُ
، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً ، وَلَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا ، وَتَقْضِي
الْحُقُوقَ ، وَتَمْتَشِطُ بِغِسْلَةٍ
، وَتَحُجُّ وَإِنْ كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا ».
١٠٨٨٥
/ ٥. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنِ ابْنِ
بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الْمُتَوَفّى
عَنْهَا زَوْجُهَا ، أَتَحُجُّ ، وَتَشْهَدُ الْحُقُوقَ؟
قَالَ
: « نَعَمْ ».
__________________
١٠٨٨٦
/ ٦. حُمَيْدٌ ، عَنِ ابْنِ
سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ
، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الْمُتَوَفّى
عَنْهَا زَوْجُهَا؟
قَالَ
: « لَا تَكْتَحِلُ لِلزِّينَةِ ، وَلَا تَطَيَّبُ ، وَلَا
تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً ، وَلَا تَخْرُجُ نَهَاراً ، وَلَا تَبِيتُ عَنْ
بَيْتِهَا ».
قُلْتُ
: أَرَأَيْتَ ، إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلى حَقٍّ كَيْفَ تَصْنَعُ؟
قَالَ
: « تَخْرُجُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَتَرْجِعُ عِشَاءً ».
١٠٨٨٧
/ ٧. حُمَيْدٌ ، عَنِ
ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ
عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : أَتَخْرُجُ
مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا؟
قَالَ
: « تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، وَتَحُجُّ
، وَتَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلٍ إِلى مَنْزِلٍ
».
١٠٨٨٨
/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ
الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : أَيْنَ تَعْتَدُّ؟
__________________
قَالَ
: « حَيْثُ شَاءَتْ ، وَلَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا ».
١٠٨٨٩
/ ٩. مُحَمَّدٌ ، عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ ، وَ مُحَمَّدِ بْنِ
عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : أَتَعْتَدُّ
فِي بَيْتٍ تَمْكُثُ فِيهِ شَهْراً ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ أَوْ أَكْثَرَ ، ثُمَّ
تَتَحَوَّلُ مِنْهُ إِلى غَيْرِهِ ، فَتَمْكُثُ
فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي تَحَوَّلَتْ
إِلَيْهِ مِثْلَ مَا مَكَثَتْ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي تَحَوَّلَتْ مِنْهُ كَذَا
صَنِيعُهَا
__________________
حَتّى
تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا؟
قَالَ
: « يَجُوزُ ذلِكَ لَهَا ، وَلَا بَأْسَ ».
١٠٨٩٠
/ ١٠. حُمَيْدٌ ، عَنِ
ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
جَاءَتِ
امْرَأَةٌ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام تَسْتَفْتِيهِ فِي
الْمَبِيتِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا وَقَدْ مَاتَ زَوْجُهَا.
فَقَالَ
: « إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ إِذَا مَاتَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ
، أَحَدَّتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْراً ، فَلَمَّا بَعَثَ اللهُ
مُحَمَّداً صلىاللهعليهوآلهوسلم ، رَحِمَ ضَعْفَهُنَّ
، فَجَعَلَ عِدَّتَهُنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، وَأَنْتُنَّ
لَاتَصْبِرْنَ عَلى هذَا
».
١٠٨٩١
/ ١١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ
الْحَلَبِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سُئِلَ
عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا : أَيَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَحُجَّ ، أَوْ
تَعُودَ مَرِيضاً؟
__________________
قَالَ
: « نَعَمْ ، تَخْرُجُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَطَيَّبُ ».
١٠٨٩٢
/ ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَيْسَ لَهَا أَنْ تَطَيَّبَ وَلَا تَزَيَّنَ
حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةَ أَيَّامٍ ».
١٠٨٩٣
/ ١٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ
، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنِ الْمَرْأَةِ يُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا
، وَتَكُونُ فِي عِدَّتِهَا : أَتَخْرُجُ فِي حَقٍّ؟
فَقَالَ
: « إِنَّ بَعْضَ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم سَأَلَتْهُ ، فَقَالَتْ
: إِنَّ فُلَانَةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَتَخْرُجُ فِي حَقٍّ يَنُوبُهَا
، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : أُفٍّ لَكُنَّ قَدْ كُنْتُنَّ مِنْ
قَبْلِ أَنْ أُبْعَثَ فِيكُنَّ وَأَنَّ
الْمَرْأَةَ مِنْكُنَّ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَخَذَتْ بَعْرَةً ، فَرَمَتْ
بِهَا خَلْفَ ظَهْرِهَا ، ثُمَّ قَالَتْ : لَا
أَمْتَشِطُ وَلَا أَكْتَحِلُ وَلَا أَخْتَضِبُ حَوْلاً كَامِلاً ، وَإِنَّمَا
أَمَرْتُكُنَّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْراً
، ثُمَّ لَاتَصْبِرْنَ؟! لَاتَمْتَشِطُ
، وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَخْتَضِبُ
، وَلَا تَخْرُجُ
__________________
مِنْ
بَيْتِهَا نَهَاراً ، وَلَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا. فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ
اللهِ ، فَكَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَهَا حَقٌّ؟ فَقَالَ : تَخْرُجُ بَعْدَ
زَوَالِ اللَّيْلِ ، وَتَرْجِعُ عِنْدَ
الْمَسَاءِ ، فَتَكُونُ لَمْ تَبِتْ عَنْ
بَيْتِهَا ».
قُلْتُ
لَهُ : فَتَحُجُّ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
١٠٨٩٤
/ ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ
بُكَيْرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ
الَّتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا : أَتَحُجُّ ؟
قَالَ
: « نَعَمْ ، وَتَخْرُجُ وَتَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلٍ إِلى مَنْزِلٍ ».
٤٧ ـ بَابُ الْمُتَوَفّى
عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا
وَمَا لَهَا مِنَ
الصَّدَاقِ وَالْعِدَّةِ
١٠٨٩٥
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ
الْعَلَاءِ بْنِ
__________________
رَزِينٍ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي الرَّجُلِ
يَمُوتُ وَتَحْتَهُ امْرَأَةٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ،
قَالَ : « لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ كَامِلاً ، وَعَلَيْهَا
الْعِدَّةُ كَامِلَةً ».
١٠٨٩٦
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ
بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ
تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا؟
قَالَ
: « إِنْ هَلَكَتْ أَوْ هَلَكَ أَوْ طَلَّقَهَا ، فَلَهَا النِّصْفُ
، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَمَلاً ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ».
١٠٨٩٧
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ
بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ رَجُلٍ :
__________________
عَنْ
عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام : أَنَّهُ قَالَ
فِي الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا : « إِنَّ لَهَا
نِصْفَ الصَّدَاقِ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ».
١٠٨٩٨
/ ٤. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ
الْحَلَبِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنْ
لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، وَقَدْ
فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا
الْعِدَّةُ ».
١٠٨٩٩
/ ٥. عَلِيٌّ ، عَنْ
أَبِيهِ ؛ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ
ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ
عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا ، أَوْ يَمُوتُ الزَّوْجُ
قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟
فَقَالَ
: « أَيُّهُمَا مَاتَ فَلِلْمَرْأَةِ نِصْفُ
مَا فَرَضَ لَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا ».
__________________
١٠٩٠٠
/ ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ ابْنِ
أَبِي يَعْفُورٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَنَّهُ
قَالَ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ
أَنْ يُدْخَلَ بِهَا : مَا لَهَا مِنَ الْمَهْرِ؟
وَكَيْفَ مِيرَاثُهَا؟
فَقَالَ
: « إِذَا كَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً
، فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَهُوَ يَرِثُهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا
صَدَاقاً ، فَلَا صَدَاقَ
لَهَا ».
وَقَالَ
فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ
بِامْرَأَتِهِ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَهَا نِصْفُ
الْمَهْرِ وَهِيَ تَرِثُهُ ، وَإِنْ
لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَا مَهْرَ لَهَا
».
١٠٩٠١
/ ٧. وَبِإِسْنَادِهِ ، عَنْ أَبَانِ
بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَفَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَا
:
قُلْنَا
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : مَا تَقُولُ فِي
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ، وَقَدْ
__________________
فَرَضَ
لَهَا الصَّدَاقَ؟
فَقَالَ
: « لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَتَرِثُهُ
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، وَإِنْ مَاتَتْ
فَهِيَ كَذلِكَ
».
١٠٩٠٢
/ ٨. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي الْمُتَوَفّى
عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا ، قَالَ : لَا
تَنْكِحُ حَتّى تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً
، عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ».
١٠٩٠٣
/ ٩. حُمَيْدٌ ، عَنِ
ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ،
عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الْمُتَوَفّى
عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، قَالَ : « هِيَ بِمَنْزِلَةِ
الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
، إِنْ كَانَ سَمّى لَهَا مَهْراً ، فَلَهَا نِصْفُهُ وَهِيَ تَرِثُهُ ؛ وَإِنْ
لَمْ يَكُنْ سَمّى لَهَا مَهْراً ، فَلَا مَهْرَ لَهَا وَهِيَ تَرِثُهُ ».
__________________
قُلْتُ
: وَالْعِدَّةُ؟
قَالَ
: « كُفَّ عَنْ هذَا ».
١٠٩٠٤
/ ١٠. حُمَيْدٌ ، عَنِ
ابْنِ سَمَاعَةَ ؛ وَأَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَمُحَمَّدُ
بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ
يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ
وَأَبِي الْعَبَّاسِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الْمَرْأَةِ
يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : « لَهَا نِصْفُ
الْمَهْرِ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ».
١٠٩٠٥
/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ
بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ امْرَأَةٍ
هَلَكَ زَوْجُهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا؟
قَالَ
: « لَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً ، وَإِنْ سَمّى لَهَا
مَهْراً فَلَهَا نِصْفُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمّى لَهَا مَهْراً فَلَا شَيْءَ
لَهَا ».
__________________
٤٨ ـ بَابُ الرَّجُلِ
يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
١٠٩٠٦
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ
دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ
أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي رَجُلٍ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ طَلَاقاً يَمْلِكُ فِيهِ
الرَّجْعَةَ ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ، قَالَ : «
تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ
أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ».
١٠٩٠٧
/ ٢. عَنْهُ ، عَنْ بَعْضِ
أَصْحَابِنَا فِي
الْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنَةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا
وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : « تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ ».
١٠٩٠٨
/ ٣. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلٍ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَهِيَ فِي
عِدَّتِهَا ، قَالَ : تَرِثُهُ ، وَإِنْ تُوُفِّيَتْ
وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ يَرِثُهَا ، وَكُلُّ
__________________
وَاحِدٍ
مِنْهُمَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ صَاحِبِهِ مَا
لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ».
وَزَادَ
فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي
حَمْزَةَ : « وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ».
قَالَ
الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ : وَهذَا الْكَلَامُ سَقَطَ
مِنْ كِتَابِ ابْنِ زِيَادٍ ، وَلَا أَظُنُّهُ إِلاَّ وَقَدْ رَوَاهُ.
١٠٩٠٩
/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ
الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «
الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ
».
١٠٩١٠
/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ كَانَتْ
تَحْتَهُ امْرَأَةٌ ، فَطَلَّقَهَا ، ثُمَّ مَاتَ
قَبْلَ أَنْ
__________________
تَنْقَضِيَ
عِدَّتُهَا ، قَالَ : « تَعْتَدُّ
أَبْعَدَ الْأَجَلَيْنِ : عِدَّةَ
الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ».
١٠٩١١
/ ٦. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
قَيْسٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ
يَقُولُ : « أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ
، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا
قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَ
لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ
الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَإِنْ تُوُفِّيَتْ
وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ يَرِثُهَا ».
٤٩ ـ بَابُ طَلَاقِ
الْمَرِيضِ وَنِكَاحِهِ
١٠٩١٢
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ
بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :
__________________
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْمَرِيضِ : أَلَهُ
أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ
فِي تِلْكَ الْحَالِ ؟
قَالَ
: « لَا ، وَلكِنْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِنْ شَاءَ ، فَإِنْ
دَخَلَ بِهَا وَرِثَتْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ
».
١٠٩١٣
/ ٢. وَبِإِسْنَادِهِ ، عَنِ ابْنِ
مَحْبُوبٍ ، عَنْ رَبِيعٍ الْأَصَمِّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ ؛ وَ مَالِكِ بْنِ
عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي الْوَرْدِ كِلَيْهِمَا :
__________________
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا
طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فِي مَرَضِهِ ، ثُمَّ مَكَثَتْ فِي
مَرَضِهِ حَتّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ
؛ فَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَإِنَّهَا
لَاتَرِثُهُ ».
١٠٩١٤
/ ٣. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَالرَّزَّازُ ، عَنْ
أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ
شَاذَانَ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ كُلِّهِمْ ، عَنْ صَفْوَانَ
، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :
__________________
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ،
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ
مَرِيضٌ ، قَالَ : « إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ
وَلَمْ تَتَزَوَّجْ ، وَرِثَتْهُ ؛
وَإِنْ كَانَتْ قَدْ
تَزَوَّجَتْ ، فَقَدْ رَضِيَتْ بِالَّذِي
صَنَعَ لَا مِيرَاثَ لَهَا ».
١٠٩١٥
/ ٤. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنِ ابْنِ
بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام قَالَ : « لَا
يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَرِيضِ ، وَيَجُوزُ
نِكَاحُهُ ».
١٠٩١٦
/ ٥. عَنْهُ ، عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ
زُرَارَةَ :
__________________
__________________
__________________
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ حَتّى مَضى لِذلِكَ سَنَةٌ ،
قَالَ : « تَرِثُهُ إِذَا كَانَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي طَلَّقَهَا ، وَلَمْ يَصِحَّ
بَيْنَ
ذلِكَ ».
١٠٩١٧
/ ٦. وَعَنْهُ ، عَنِ الْحَسَنِ
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عنْ أَبِي
الْعَبَّاسِ :
__________________
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ
لَهُ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ تَطْلِيقَةً ، وَقَدْ كَانَ
طَلَّقَهَا قَبْلَ ذلِكَ تَطْلِيقَتَيْنِ.
قَالَ
: « فَإِنَّهَا تَرِثُهُ إِذَا كَانَ فِي
مَرَضِهِ ».
قَالَ
: قُلْتُ : وَمَا حَدُّ الْمَرَضِ ؟
قَالَ
: « لَا يَزَالُ مَرِيضاً حَتّى يَمُوتَ وَإِنْ طَالَ ذلِكَ إِلَى السَّنَةِ
».
١٠٩١٨
/ ٧. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ
دَرَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا
طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي مَرَضِهِ ، وَرِثَتْهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ
ذلِكَ ـ وَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ـ إِلاَّ أَنْ يَصِحَّ مِنْهُ ».
قَالَ
: قُلْتُ : فَإِنْ طَالَ بِهِ الْمَرَضُ؟
قَالَ
: « مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَنَةٍ
».
١٠٩١٩
/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ
بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
__________________
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَيْسَ
لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ».
١٠٩٢٠
/ ٩. مُحَمَّدٌ ، عَنْ
أَحْمَدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ
زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ
عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ
مَرِيضٌ؟
قَالَ
: « تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا فِي حَالِ إِضْرَارٍ
فَهِيَ تَرِثُهُ إِلى سَنَةٍ ، فَإِنْ زَادَ
عَلَى السَّنَةِ يَوْماً وَاحِداً
لَمْ تَرِثْهُ ، وَتَعْتَدُّ مِنْهُ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ».
__________________
١٠٩٢١
/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ
عُثْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَنَّهُ قَالَ فِي
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فِي صِحَّةٍ ، ثُمَّ طَلَّقَ
التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ
وَهُوَ مَرِيضٌ : « إِنَّهَا تَرِثُهُ مَا دَامَ
فِي مَرَضِهِ وَإِنْ كَانَ إِلى سَنَةٍ ».
١٠٩٢٢
/ ١١. عَلِيٌّ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
أَنَّهُ
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ ، فَيُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ : هَلْ
يَجُوزُ طَلَاقُهَا ؟
قَالَ
: « نَعَمْ ، وَإِن مَاتَ وَرِثَتْهُ ، وَإِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا
».
١٠٩٢٣
/ ١٢. عَلِيٌّ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : « لَيْسَ
لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ ، وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، فَإِنْ هُوَ
تَزَوَّجَ
__________________
وَدَخَلَ
بِهَا فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتّى مَاتَ فِي مَرَضِهِ ، فَنِكَاحُهُ
بَاطِلٌ ، وَلَا مَهْرَ لَهَا وَلَا مِيرَاثَ
».
٥٠ ـ بَابٌ فِي قَوْلِ
اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلا
تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ )
١٠٩٢٤
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ
الْحَلَبِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا
يُضَارَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا ، فَيُضَيِّقَ عَلَيْهَا حَتّى
تَنْتَقِلَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ؛ فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ قَدْ
نَهى عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَ : ( وَلا
تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ )
».
مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام مِثْلَهُ.
٥١ ـ بَابُ طَلَاقِ
الصِّبْيَانِ
١٠٩٢٥
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ
سَمَاعَةَ ،
__________________
قَالَ :
سَأَلْتُهُ
عَنْ طَلَاقِ الْغُلَامِ لَمْ يَحْتَلِمْ ،
وَصَدَقَتِهِ؟
فَقَالَ
: « إِذَا طَلَّقَ لِلسُّنَّةِ
، وَوَضَعَ الصَّدَقَةَ فِي مَوْضِعِهَا وَحَقِّهَا
، فَلَا بَأْسَ ، وَهُوَ جَائِزٌ
».
١٠٩٢٦
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَيْسَ
طَلَاقُ الصَّبِيِّ بِشَيْءٍ ».
١٠٩٢٧
/ ٣. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَلِيِّ
بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا
يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ وَلَا السَّكْرَانِ
».
__________________
١٠٩٢٨
/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ
عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « يَجُوزُ
طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا كَانَ قَدْ عَقَلَ
، وَوَصِيَّتُهُ وَصَدَقَتُهُ وَإِنْ
لَمْ يَحْتَلِمْ ».
مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً ، عَنِ
ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام مِثْلَهُ.
١٠٩٢٩
/ ٥. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ
:
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « يَجُوزُ
طَلَاقُ الصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ
».
__________________
٥٢ ـ بَابُ طَلَاقِ
الْمَعْتُوهِ وَالْمَجْنُونِ وَطَلَاقِ وَلِيِّهِ عَنْهُ
١٠٩٣٠
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ
النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي
خَالِدٍ الْقَمَّاطِ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الرَّجُلُ
الْأَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ يَجُوزُ
طَلَاقُ وَلِيِّهِ عَلَيْهِ ؟
قَالَ
: « وَلِمَ لَايُطَلِّقُ هُوَ ؟ ».
قُلْتُ
: لَايُؤْمَنُ ـ إِنْ طَلَّقَ هُوَ ـ أَنْ يَقُولَ
غَداً : لَمْ أُطَلِّقْ ، أَوْ لَايُحْسِنَ
أَنْ يُطَلِّقَ.
قَالَ
: « مَا أَرى وَلِيَّهُ إِلاَّ بِمَنْزِلَةِ السُّلْطَانِ
».
١٠٩٣١
/ ٢. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَأَبُو الْعَبَّاسِ
الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ
سَمَاعَةَ ؛
__________________
وَمُحَمَّدُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ
أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : رَجُلٌ يَعْرِفُ رَأْيَهُ
مَرَّةً وَيُنْكِرُهُ أُخْرى ، يَجُوزُ
طَلَاقُ وَلِيِّهِ عَلَيْهِ؟
قَالَ
: « مَا لَهُ هُوَ لَايُطَلِّقُ؟ ».
قُلْتُ
: لَايَعْرِفُ حَدَّ الطَّلَاقِ ، وَلَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ ـ إِنْ طَلَّقَ الْيَوْمَ
ـ أَنْ يَقُولَ غَداً : لَمْ أُطَلِّقْ.
قَالَ
: « مَا أَرَاهُ إِلاَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ » يَعْنِي الْوَلِيَّ
١٠٩٣٢
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُمَرَ
بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَبُكَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُرَيْدٍ وَفُضَيْلِ بْنِ
يَسَارٍ وَإِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ وَمَعْمَرِ بْنِ يَحْيى :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهماالسلام : « أَنَّ
الْمُوَلَّهَ لَيْسَ لَهُ طَلَاقٌ
، وَلَا عِتْقُهُ عِتْقٌ ».
__________________
١٠٩٣٣
/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ
الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ
الذَّاهِبِ الْعَقْلِ : أَيَجُوزُ طَلَاقُهُ؟ قَالَ : « لَا ».
وَعَنِ
الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ كَذلِكَ : أَيَجُوزُ بَيْعُهَا وَصَدَقَتُهَا ؟
قَالَ : « لَا ».
١٠٩٣٤
/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
، عَنْ أَبِيهِ ؛
وَ مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ
بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ ، قَالَ :
قَالَ
أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « الْمَعْتُوهُ
الَّذِي لَايُحْسِنُ أَنْ يُطَلِّقَ يُطَلِّقُ
عَنْهُ وَلِيُّهُ عَلَى السُّنَّةِ ».
قُلْتُ
: فَإِنْ جَهِلَ ، فَطَلَّقَهَا
ثَلَاثاً فِي مَقْعَدٍ؟
قَالَ
: « يُرَدُّ إِلَى السُّنَّةِ ، فَإِذَا
مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، فَقَدْ بَانَتْ
__________________
مِنْهُ
بِوَاحِدَةٍ ».
١٠٩٣٥
/ ٦. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
، قَالَ : « كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلاَّ
طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ ، أَوِ الصَّبِيِّ ، أَوْ مُبَرْسَمٍ
، أَوْ مَجْنُونٍ ، أَوْ مُكْرَهٍ ».
١٠٩٣٦
/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي طَلَاقِ
الْمَعْتُوهِ ، قَالَ : « يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ ؛ فَإِنِّي أَرَاهُ
بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ ».
٥٣ ـ بَابُ طَلَاقِ
السَّكْرَانِ
١٠٩٣٧
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ
الْحَلَبِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ؟
__________________
فَقَالَ
: « لَا يَجُوزُ ، وَلَا كَرَامَةَ ».
١٠٩٣٨
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَيْسَ
طَلَاقُ السَّكْرَانِ بِشَيْءٍ ».
١٠٩٣٩
/ ٣. مُحَمَّدٌ ، عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ
الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ طَلَاقِ
السَّكْرَانِ؟
فَقَالَ
: « لَا يَجُوزُ ، وَلَا كَرَامَةَ ».
١٠٩٤٠
/ ٤. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ
، عَنْ صَفْوَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ؟
__________________
فَقَالَ
: « لَا يَجُوزُ ، وَلَا عِتْقُهُ ».
٥٤ ـ بَابُ طَلَاقِ
الْمُضْطَرِّ وَالْمُكْرَهِ
١٠٩٤١
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ
يَقُولُ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً مُسْلِماً مَرَّ بِقَوْمٍ لَيْسُوا بِسُلْطَانٍ ، فَقَهَرُوهُ
ـ حَتّى يَتَخَوَّفَ عَلى نَفْسِهِ ـ أَنْ يُعْتِقَ أَوْ يُطَلِّقَ ، فَفَعَلَ ، لَمْ
يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ ».
١٠٩٤٢
/ ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ
زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنْ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَعِتْقِهِ؟
فَقَالَ
: « لَيْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ ، وَلَا عِتْقُهُ بِعِتْقٍ ».
فَقُلْتُ
: إِنِّي رَجُلٌ تَاجِرٌ أَمُرُّ بِالْعَشَّارِ
وَمَعِي مَالٌ.
فَقَالَ
: « غَيِّبْهُ مَا اسْتَطَعْتَ ، وَضَعْهُ مَوَاضِعَهُ
».
__________________
فَقُلْتُ
: فَإِنْ
حَلَّفَنِي بِالْعَتَاقِ وَالطَّلَاقِ ؟
فَقَالَ
: « احْلِفْ لَهُ » ثُمَّ أَخَذَ تَمْرَةً
، فَحَفَرَ بِهَا مِنْ زُبْدٍ
كَانَ قُدَّامَهُ ، فَقَالَ
: « مَا أُبَالِي حَلَفْتُ لَهُمْ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ ، أَوْ أَكَلْتُهَا
».
١٠٩٤٣
/ ٣. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ وَصَالِحِ بْنِ
خَالِدٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
الْعَبْدَ الصَّالِحَ عليهالسلام وَهُوَ بِالْعُرَيْضِ
، فَقُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي
قَدْ تَزَوَّجْتُ
امْرَأَةً ، وَكَانَتْ تُحِبُّنِي ، فَتَزَوَّجْتُ
عَلَيْهَا ابْنَةَ خَالِي
، وَقَدْ كَانَ لِي مِنَ الْمَرْأَةِ وَلَدٌ ،
__________________
فَرَجَعْتُ
إِلى بَغْدَادَ ، فَطَلَّقْتُهَا وَاحِدَةً ثُمَّ
رَاجَعْتُهَا ، ثُمَّ طَلَّقْتُهَا الثَّانِيَةَ ثُمَّ رَاجَعْتُهَا ، ثُمَّ
خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا أُرِيدُ سَفَرِي هذَا حَتّى إِذَا كُنْتُ بِالْكُوفَةِ
أَرَدْتُ النَّظَرَ إِلى ابْنَةِ خَالِي ، فَقَالَتْ
أُخْتِي وَخَالَتِي : لَاتَنْظُرُ إِلَيْهَا وَاللهِ أَبَداً حَتّى تُطَلِّقَ
فُلَانَةَ ، فَقُلْتُ : وَيْحَكُمْ ، وَاللهِ مَا لِي إِلى طَلَاقِهَا
سَبِيلٌ.
فَقَالَ
لِي هُوَ : « مَا
شَأْنُكَ ، لَيْسَ لَكَ إِلى طَلَاقِهَا
سَبِيلٌ؟ ».
فَقُلْتُ
: جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّهُ كَانَتْ لِي مِنْهَا
بِنْتٌ ، وَكَانَتْ
بِبَغْدَادَ ، وَكَانَتْ هذِهِ بِالْكُوفَةِ ، وَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا قَبْلَ
ذلِكَ بِأَرْبَعٍ ، فَأَبَوْا عَلَيَّ إِلاَّ تَطْلِيقَهَا ثَلَاثاً ، وَلَا
وَاللهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا أَرَدْتُ اللهَ ، وَمَا أَرَدْتُ
إِلاَّ أَنْ أُدَارِيَهُمْ عَنْ نَفْسِي ، وَقَدِ امْتَلَأَ قَلْبِي مِنْ ذلِكَ
جُعِلْتُ فِدَاكَ .
فَمَكَثَ
طَوِيلاً مُطْرِقاً ، ثُمَّ رَفَعَ
رَأْسَهُ إِلَيَّ ـ وَهُوَ مُتَبَسِّمٌ ـ فَقَالَ : « أَمَّا مَا
بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ وَلكِنْ إِنْ
قَدَّمُوكَ إِلَى السُّلْطَانِ ،
أَبَانَهَا مِنْكَ ».
١٠٩٤٤
/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ :
__________________
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ
يَقُولُ : « لَا يَجُوزُ الطَّلَاقُ فِي اسْتِكْرَاهٍ ، وَلَا يَجُوزُ عِتْقٌ
فِي اسْتِكْرَاهٍ ، وَلَا يَجُوزُ يَمِينٌ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَلَا فِي شَيْءٍ
مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ ؛ فَمَنْ حَلَفَ
أَوْ حُلِّفَ عَلى شَيْءٍ مِنْ هذَا
وَفَعَلَهُ ، فَلَا شَيْءَ
عَلَيْهِ ».
قَالَ
: « وَإِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ مِنْ غَيْرِ اسْتِكْرَاهٍ
، وَلَا إِضْرَارٍ عَلَى الْعِدَّةِ
وَالسُّنَّةِ عَلى طُهْرٍ بِغَيْرِ
جِمَاعٍ وَشَاهِدَيْنِ ، فَمَنْ خَالَفَ هذَا فَلَيْسَ طَلَاقُهُ وَلَايَمِينُهُ
بِشَيْءٍ ، يُرَدُّ إِلى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».
١٠٩٤٥
/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : أَمُرُّ
بِالْعَشَّارِ وَمَعِي مَالٌ ، فَيَسْتَحْلِفُنِي
، فَإِنْ حَلَفْتُ لَهُ تَرَكَنِي ، وَإِنْ لَمْ أَحْلِفْ لَهُ
فَتَّشَنِي وَظَلَمَنِي.
فَقَالَ
: « احْلِفْ لَهُ ».
قُلْتُ
: فَإِنَّهُ يَسْتَحْلِفُنِي بِالطَّلَاقِ.
فَقَالَ
: « احْلِفْ لَهُ ».
__________________
فَقُلْتُ
: فَإِنَّ
الْمَالَ لَايَكُونُ لِي.
قَالَ
: « فَعَنْ مَالِ أَخِيكَ ؛
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم رَدَّ طَلَاقَ ابْنِ
عُمَرَ وَقَدْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً
وَهِيَ حَائِضٌ ، فَلَمْ يَرَ ذلِكَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم
شَيْئاً ».
٥٥ ـ بَابُ طَلَاقِ
الْأَخْرَسِ
١٠٩٤٦
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ
:
سَأَلْتُ
أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام
عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ
، ثُمَّ يَصْمُتُ فَلَا يَتَكَلَّمُ
، قَالَ : « يَكُونُ أَخْرَسَ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، فَيُعْلَمُ
مِنْهُ بُغْضٌ لِامْرَأَتِهِ ، وَكَرَاهَتُهُ
لَهَا : أَيَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ
وَلِيُّهُ؟
قَالَ
: « لَا ، وَلكِنْ يَكْتُبُ ، وَيُشْهِدُ عَلى ذلِكَ ».
قُلْتُ
: لَايَكْتُبُ ، وَلَا يَسْمَعُ ، كَيْفَ
يُطَلِّقُهَا؟
__________________
فَقَالَ
: « بِالَّذِي يُعْرَفُ
بِهِ مِنْ فِعَالِهِ
مِثْلِ مَا ذَكَرْتَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ
وَبُغْضِهِ لَهَا ».
١٠٩٤٧
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
بَشِيرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ طَلَاقِ
الْخَرْسَاءِ ؟
قَالَ
: « يَلُفُّ قِنَاعَهَا عَلى
رَأْسِهَا وَيَجْذِبُهُ ».
١٠٩٤٨
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ
السَّكُونِيِّ ، قَالَ :
__________________
«
طَلَاقُ الْأَخْرَسِ أَنْ يَأْخُذَ مِقْنَعَتَهَا ، فَيَضَعَهَا عَلى
رَأْسِهَا وَيَعْتَزِلَهَا ».
١٠٩٤٩
/ ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ،
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ :
عَنْ
يُونُسَ فِي رَجُلٍ أَخْرَسَ
كَتَبَ فِي الْأَرْضِ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : إِذَا
فَعَلَ ذلِكَ فِي قُبُلِ الطُّهْرِ
بِشُهُودٍ ، وَفُهِمَ عَنْهُ كَمَا
يُفْهَمُ عَنْ مِثْلِهِ ، وَيُرِيدُ الطَّلَاقَ ، جَازَ طَلَاقُهُ عَلَى
السُّنَّةِ
٥٦ ـ بَابُ الْوَكَالَةِ
فِي الطَّلَاقِ
١٠٩٥٠
/ ١. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَالرَّزَّازُ ، عَنْ
أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً ،
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلى رَجُلٍ ، فَقَالَ :
__________________
اشْهَدُوا
أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَمْرَ
فُلَانَةَ إِلى فُلَانٍ : أَيَجُوزُ ذلِكَ
لِلرَّجُلِ ؟
قَالَ
: « نَعَمْ ».
١٠٩٥١
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ؛ وَأَبُو
عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ
سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ يَجْعَلُ
أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلى رَجُلٍ ، فَقَالَ : اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ
أَمْرَ فُلَانَةَ إِلى فُلَانٍ ، فَيُطَلِّقُهَا : أَيَجُوزُ ذلِكَ لِلرَّجُلِ؟
قَالَ
: « نَعَمْ ».
١٠٩٥٢
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلٍ جَعَلَ
طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ ، فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَأَبَى الْآخَرُ
، فَأَبى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام أَنْ يُجِيزَ ذلِكَ
حَتّى يَجْتَمِعَا جَمِيعاً عَلى طَلَاقٍ
».
__________________
١٠٩٥٣
/ ٤. مُحَمَّدٌ ، عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ
أَبِي هِلَالٍ الرَّازِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : رَجُلٌ وَكَّلَ
رَجُلاً بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ إِذَا
حَاضَتْ وَطَهُرَتْ ، وَخَرَجَ الرَّجُلُ ، فَبَدَا لَهُ ، فَأَشْهَدَ أَنَّهُ
قَدْ أَبْطَلَ مَا كَانَ أَمَرَهُ بِهِ وَأَنَّهُ قَدْ بَدَا لَهُ فِي ذلِكَ.
قَالَ
: « فَلْيُعْلِمْ أَهْلَهُ ، وَلْيُعْلِمِ الْوَكِيلَ ».
١٠٩٥٤
/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ
شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ جَعَلَ
طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ ، فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَأَبَى الْآخَرُ
« فَأَبى عَلِيٌّ عليهالسلام أَنْ يُجِيزَ ذلِكَ
حَتّى يَجْتَمِعَا عَلَى الطَّلَاقِ جَمِيعاً ».
وَرُوِيَ
: « أَنَّهُ لَاتَجُوزُ الْوَكَالَةُ فِي
الطَّلَاقِ ».
١٠٩٥٥
/ ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ؛ وَحُمَيْدُ
بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً ، عَنْ
أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
__________________
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ
: « لَا تَجُوزُ الْوَكَالَةُ فِي
الطَّلَاقِ ».
قالَ
الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ : وَبِهذَا
الْحَدِيثِ نَأْخُذُ.
__________________
٥٧ ـ بَابُ الْإِيلَاءِ
١٠٩٥٦
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ
أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ فِي
الْإِيلَاءِ : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ أَنْ لَايَقْرَبَ امْرَأَتَهُ وَلَا
يَمَسَّهَا ، وَلَا يَجْمَعَ رَأْسَهُ وَرَأْسَهَا
، فَهُوَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ
، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
وُقِفَ ، فَإِمَّا أَنْ
يَفِيءَ ، فَيَمَسَّهَا ، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ عَلَى الطَّلَاقِ ، فَيُخَلِّيَ
عَنْهَا حَتّى إِذَا حَاضَتْ وَتَطَهَّرَتْ
مِنْ حَيْضِهَا طَلَّقَهَا
تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ ، ثُمَّ هُوَ
أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ
الثَّلَاثَةُ الْأَقْرَاءِ ».
١٠٩٥٧
/ ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ
:
__________________
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ
يَهْجُرُ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا يَمِينٍ سَنَةً لَمْ يَقْرَبْ
فِرَاشَهَا؟
قَالَ
: « لِيَأْتِ أَهْلَهُ » وَقَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ آلى مِنِ امْرَأَتِهِ ـ وَالْإِيلَاءُ
أَنْ يَقُولَ : لَا
وَاللهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَكَذَا
، وَيَقُولَ : وَاللهِ
لَأَغِيضَنَّكِ ، ثُمَّ يُغَاضِبَهَا
ـ فَإِنَّهُ يَتَرَبَّصُ بِهَا
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ يُؤْخَذُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
، فَيُوقَفُ ، فَإِنْ فَاءَ ـ وَالْإِيفَاءُ
أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ ـ فَإِنَّ اللهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ، فَإِنْ لَمْ يَفِئْ جُبِرَ
عَلى أَنْ يُطَلِّقَ ، وَلَا يَقَعُ
بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتّى يُوقَفَ
، وَإِنْ كَانَ أَيْضاً بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ
__________________
الْأَشْهُرِ
، يُجْبَرُ عَلى أَنْ يَفِيءَ ، أَوْ
يُطَلِّقَ ».
١٠٩٥٨
/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « إِذَا
آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ـ وَالْإِيلَاءُ
أَنْ يَقُولَ : وَاللهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَكَذَا ، أَوْ يَقُولَ
: وَاللهِ لَأَغِيضَنَّكِ ، ثُمَّ
يُغَاضِبَهَا ـ ثُمَّ يَتَرَبَّصُ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فَاءَ ـ وَالْإِيفَاءُ
أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ ، أَوْ يُطَلِّقَ عِنْدَ ذلِكَ ـ وَلَا يَقَعُ
بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتّى يُوقَفَ وَإِنْ كَانَ
بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ حَتّى يَفِيءَ ، أَوْ
يُطَلِّقَ ».
١٠٩٥٩
/ ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ
بُكَيْرِ بْنِ
__________________
أَعْيَنَ وَبُرَيْدِ بْنِ
مُعَاوِيَةَ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهماالسلام أَنَّهُمَا قَالَا : «
إِذَا آلَى الرَّجُلُ أَنْ لَايَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ، فَلَيْسَ لَهَا قَوْلٌ وَلَا
حَقٌّ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فِي كَفِّهِ عَنْهَا فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
، فَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ
قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَسَكَتَتْ
وَرَضِيَتْ ، فَهُوَ فِي حِلٍّ وَسَعَةٍ ، فَإِنْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا ، قِيلَ لَهُ
: إِمَّا أَنْ تَفِيءَ فَتَمَسَّهَا ، وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ ؛ وَعَزْمُ
الطَّلَاقِ أَنْ يُخَلِّيَ عَنْهَا ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا ، وَهُوَ
أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ
ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، فَهذَا الْإِيلَاءُ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللهُ ـ تَبَارَكَ
وَتَعَالى ـ فِي كِتَابِهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ
صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
١٠٩٦٠
/ ٥. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ
جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :
عَنْ
مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : إِنَّ الْمُؤْلِيَ يُجْبَرُ عَلى أَنْ يُطَلِّقَ
تَطْلِيقَةً بَائِنَةً.
وَعَنْ
غَيْرِ مَنْصُورٍ : أَنَّهُ
يُطَلِّقُ تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ.
فَقَالَ
لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : إِنَّ هذَا مُنْتَقِضٌ .
__________________
فَقَالَ
: لَا الَّتِي تَشْكُو ، فَتَقُولُ : يُجْبِرُنِي وَيَضُرُّنِي وَيَمْنَعُنِي مِنَ
الزَّوْجِ يُجْبَرُ عَلى أَنْ
يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ، وَالَّتِي تَسْكُتُ وَلَا تَشْكُو إِنْ
شَاءَ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ
الرَّجْعَةَ.
١٠٩٦١
/ ٦. عَلِيٌّ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أَتى
رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، فَقَالَ : يَا
أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ امْرَأَتِي أَرْضَعَتْ
غُلَاماً ، وَإِنِّي قُلْتُ : وَاللهِ لَا أَقْرَبُكِ حَتّى تَفْطِمِيهِ فَقَالَ
: لَيْسَ فِي الْإِصْلَاحِ إِيلَاءٌ
».
١٠٩٦٢
/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ آلى مِنِ
امْرَأَتِهِ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا؟
فَقَالَ
: « إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ حِينٍ ، فَإِنْ
فَاءَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَهِيَ
__________________
امْرَأَتُهُ
، وَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَقَدْ عَزَمَ ».
وَقَالَ
: « الْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَأَغِيضَنَّكِ
وَلَأَسُوءَنَّكِ ، ثُمَّ يَهْجُرَهَا وَلَا يُجَامِعَهَا حَتّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ
أَشْهُرٍ ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
فَقَدْ وَقَعَ الْإِيلَاءُ ، وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلى أَنْ
يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ ( فَإِنْ ( فَاءَ )
فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ
عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )
وَهُوَ قَوْلُ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي
كِتَابِهِ ».
١٠٩٦٣
/ ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ
أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : «
الْمُؤْلِي يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
، فَإِنْ شَاءَ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ، فَإِنْ
عَزَمَ الطَّلَاقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا ».
١٠٩٦٤
/ ٩. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛
__________________
وَأَبُو
الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَمُحَمَّدُ
بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ
ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي
بَصِيرٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنِ الْإِيلَاءِ : مَا هُوَ؟
فَقَالَ
: « هُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ
: وَاللهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَكَذَا ، وَيَقُولَ
: وَاللهِ لَأَغِيضَنَّكِ ، فَيُتَرَبَّصَ
بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ يُؤْخَذُ ، فَيُوقَفُ
بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ
الْأَشْهُرِ ، فَإِنْ فَاءَ ـ وَهُوَ
أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ ـ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، وَإِنْ لَمْ يَفِئْ
جُبِرَ عَلى أَنْ يُطَلِّقَ
؛ وَلَا يَقَعُ طَلَاقٌ فِيمَا بَيْنَهُمَا ـ
وَلَوْ كَانَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
ـ مَا لَمْ يَرْفَعْهُ إِلَى الْإِمَامِ ».
١٠٩٦٥
/ ١٠. الْحُسَيْنُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ
حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ فِي
الْمُؤْلِي إِذَا أَبى أَنْ يُطَلِّقَ ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام
يَجْعَلُ لَهُ حَظِيرَةً مِنْ قَصَبٍ ، وَيَحْبِسُهُ
فِيهَا ، وَيَمْنَعُهُ مِنَ
__________________
الطَّعَامِ
وَالشَّرَابِ حَتّى يُطَلِّقَ ».
١٠٩٦٦
/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ :
عَنْ
خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ رَفَعَهُ إِلى أَبِي عَبْدِ
اللهِ عليهالسلام فِي الْمُؤْلِي : «
إِمَّا أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ ؛ فَإِنْ فَعَلَ ، وَإِلاَّ ضُرِبَتْ
عُنُقُهُ ».
١٠٩٦٧
/ ١٢. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ
بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا
غَاضَبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَلَمْ يَقْرَبْهَا مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَاسْتَعْدَتْ
عَلَيْهِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
، فَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ
__________________
مُغَاضَبَةٍ
أَوْ يَمِينٍ ، فَلَيْسَ بِمُؤْلٍ ».
١٠٩٦٨
/ ١٣. الْحُسَيْنُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِيِّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ ، عَنِ ابْنِ
بَقَّاحٍ ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام إِذَا أَبَى
الْمُؤْلِي أَنْ يُطَلِّقَ ، جَعَلَ لَهُ حَظِيرَةً مِنْ قَصَبٍ ، وَأَعْطَاهُ
رُبُعَ قُوتِهِ حَتّى يُطَلِّقَ ».
٥٨ ـ بَابُ أَنَّهُ
لَايَقَعُ الْإِيلَاءُ إِلاَّ بَعْدَ دُخُولِ الرَّجُلِ بِأَهْلِهِ
١٠٩٦٩
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا
يَقَعُ الْإِيلَاءُ إِلاَّ عَلَى امْرَأَةٍ قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ».
١٠٩٧٠
/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ
لَهُ : الرَّجُلُ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟
قَالَ
: « لَا يَقَعُ الْإِيلَاءُ حَتّى يَدْخُلَ بِهَا ».
__________________
١٠٩٧١
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ
، قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا
يَكُونُ مُؤْلِياً حَتّى يَدْخُلَ ».
١٠٩٧٢
/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
، قَالَ : « سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام
عَنْ رَجُلٍ آلى مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ
بِهَا؟ قَالَ : لَا إِيلَاءَ حَتّى
يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ
أَنَّ رَجُلاً حَلَفَ أَنْ لَا يَبْنِيَ
بِأَهْلِهِ سَنَتَيْنِ أَوْ
أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ، أَكَانَ يَكُونُ إِيلَاءً؟ ».
٥٩ ـ بَابُ الرَّجُلِ
يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ هِيَ عَلَيْهِ
حَرَامٌ
١٠٩٧٣
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ؟
__________________
فَقَالَ
لِي : « لَوْ كَانَ لِي عَلَيْهِ سُلْطَانٌ لَأَوْجَعْتُ رَأْسَهُ ،
وَقُلْتُ لَهُ : اللهُ أَحَلَّهَا
لَكَ ، فَمَا حَرَّمَهَا عَلَيْكَ؟
إِنَّهُ لَمْ يَزِدْ عَلى أَنْ كَذَبَ
، فَزَعَمَ أَنَّ مَا أَحَلَّ اللهُ
لَهُ حَرَامٌ ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ وَلَا كَفَّارَةٌ ».
فَقُلْتُ
: قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( يا
أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ )
فَجَعَلَ فِيهِ الْكَفَّارَةَ؟
فَقَالَ
: « إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْهِ جَارِيَتَهُ مَارِيَةَ ، وَحَلَفَ أَنْ
لَايَقْرَبَهَا ، فَإِنَّمَا جَعَلَ
عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ فِي الْحَلْفِ ، وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ فِي
التَّحْرِيمِ ».
١٠٩٧٤
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ
أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ
لَهُ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ
حَرَامٌ ، فَإِنَّا نُرْوى بِالْعِرَاقِ أَنَّ عَلِيّاً عليهالسلام
جَعَلَهَا ثَلَاثاً؟
فَقَالَ
: « كَذَبُوا ، لَمْ يَجْعَلْهَا طَلَاقاً ، وَلَوْ كَانَ لِي عَلَيْهِ سُلْطَانٌ
لَأَوْجَعْتُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ
__________________
أَقُولُ
: إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَحَلَّهَا لَكَ
، فَمَا ذَا حَرَّمَهَا عَلَيْكَ؟
مَا زِدْتَ عَلى أَنْ كَذَبْتَ ، فَقُلْتَ لِشَيْءٍ أَحَلَّهُ اللهُ لَكَ : إِنَّهُ
حَرَامٌ ».
١٠٩٧٥
/ ٣. حُمَيْدٌ ، عَنِ ابْنِ
سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
لِي شَبَّةُ بْنُ عَقَّالٍ
: بَلَغَنِي أَنَّكَ تَزْعُمُ
أَنَّ مَنْ قَالَ : مَا
أَحَلَّ اللهُ عَلَيَّ حَرَامٌ ، أَنَّكَ لَاتَرى ذلِكَ شَيْئاً؟
قُلْتُ
: أَمَّا
قَوْلُكَ : الْحِلُّ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَهذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْوَلِيدُ
جَعَلَ ذلِكَ فِي أَمْرِ سَلَامَةَ
امْرَأَتِهِ ، وَأَنَّهُ بَعَثَ يَسْتَفْتِي أَهْلَ الْحِجَازِ وَأَهْلَ
الْعِرَاقِ وَأَهْلَ الشَّامِ ، فَاخْتَلَفُوا
عَلَيْهِ ، فَأَخَذَ بِقَوْلِ أَهْلِ الْحِجَازِ : إِنَّ ذلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ
».
١٠٩٧٦
/ ٤. حُمَيْدٌ ، عَنِ
ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : رَجُلٌ قَالَ
لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ.
__________________
قَالَ
: « لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَلَا طَلَاقٌ
».
٦٠ ـ بَابُ الْخَلِيَّةِ
وَالْبَرِيئَةِ وَالْبَتَّةِ
١٠٩٧٧
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ
دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ
يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ مِنِّي خَلِيَّةٌ ، أَوْ بَرِيئَةٌ ، أَوْ بَتَّةٌ
، أَوْ حَرَامٌ؟
قَالَ
: « لَيْسَ بِشَيْءٍ ».
١٠٩٧٨
/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ
سَمَاعَةَ ، قَالَ :
__________________
سَأَلْتُهُ
عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ مِنِّي بَائِنٌ ، وَأَنْتِ مِنِّي
خَلِيَّةٌ ، وَأَنْتِ
مِنِّي بَرِيئَةٌ؟
قَالَ
: « لَيْسَ بِشَيْءٍ ».
١٠٩٧٩
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ
الْحَلَبِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ
خَلِيَّةٌ ، أَوْ بَرِيئَةٌ ، أَوْ بَتَّةٌ
، أَوْ حَرَامٌ؟
قَالَ
: « لَيْسَ بِشَيْءٍ ».
٦١ ـ بَابُ الْخِيَارِ
١٠٩٨٠
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ صَفْوَانَ وَعَلِيِّ
بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ الْخِيَارِ؟
فَقَالَ
: « وَمَا هُوَ؟ وَمَا ذَاكَ؟ إِنَّمَا ذَاكَ
شَيْءٌ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم
».
__________________
١٠٩٨١
/ ٢. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ
وَابْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنِّي سَمِعْتُ
أَبَاكَ يَقُولُ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم خَيَّرَ نِسَاءَهُ ، فَاخْتَرْنَ
اللهَ وَرَسُولَهُ ، فَلَمْ يُمْسِكْهُنَّ عَلى
طَلَاقٍ ، وَلَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ
».
فَقَالَ
: « إِنَّ هذَا حَدِيثٌ كَانَ يَرْوِيهِ أَبِي عَنْ
عَائِشَةَ ، وَمَا لِلنَّاسِ وَلِلْخِيَارِ ؟
إِنَّمَا
__________________
هذَا
شَيْءٌ خَصَّ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهِ رَسُولَهُ صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
١٠٩٨٢
/ ٣. حُمَيْدٌ ، عَنِ
ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنْ رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، بَانَتْ مِنْهُ؟
قَالَ
: « لَا ، إِنَّمَا هذَا شَيْءٌ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم خَاصَّةً ، أُمِرَ بِذلِكَ ، فَفَعَلَ ، وَلَوِ
اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَطَلَّقَهُنَّ
، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
: ( قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ
الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ
سَراحاً جَمِيلاً )
».
١٠٩٨٣
/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ
__________________
مُسْلِمٍ ، عَنْ
بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ
لَهُ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا؟
قَالَ
: فَقَالَ : « وَلَّى الْأَمْرَ
مَنْ لَيْسَ أَهْلَهُ ، وَخَالَفَ
السُّنَّةَ ، وَلَمْ يُجِزِ النِّكَاحَ ».
٦٢ ـ بَابُ كَيْفَ كَانَ
أَصْلُ الْخِيَارِ
١٠٩٨٤
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ
بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام يَقُولُ : « إِنَّ
اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَنِفَ لِرَسُولِ اللهِ
صلىاللهعليهوآلهوسلم مِنْ مَقَالَةٍ
قَالَتْهَا بَعْضُ نِسَائِهِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ
آيَةَ التَّخْيِيرِ ، فَاعْتَزَلَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم نِسَاءَهُ تِسْعاً
__________________
وَعِشْرِينَ
لَيْلَةً فِي مَشْرَبَةِ
أُمِّ إِبْرَاهِيمَ ، ثُمَّ دَعَاهُنَّ ، فَخَيَّرَهُنَّ ، فَاخْتَرْنَهُ ، فَلَمْ
يَكُ شَيْئاً
، وَلَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ كَانَتْ وَاحِدَةً بَائِنَةً ».
قَالَ
: وَسَأَلْتُهُ عَنْ مَقَالَةِ الْمَرْأَةِ ، مَا هِيَ؟
قَالَ
: فَقَالَ : « إِنَّهَا قَالَتْ : يَرى
مُحَمَّدٌ أَنَّهُ لَوْ
طَلَّقَنَا أَنَّهُ لَايَأْتِينَا الْأَكْفَاءُ مِنْ
قَوْمِنَا يَتَزَوَّجُونَّا ».
١٠٩٨٥
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ
الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :
ذَكَرَ
أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ زَيْنَبَ
قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لَاتَعْدِلُ
وَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ؟ وَقَالَتْ حَفْصَةُ : إِنْ
طَلَّقَنَا وَجَدْنَا أَكْفَاءَنَا
فِي قَوْمِنَا
، فَاحْتُبِسَ الْوَحْيُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم عِشْرِينَ يَوْماً » .
__________________
قَالَ
: « فَأَنِفَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لِرَسُولِهِ ،
فَأَنْزَلَ : ( يا أَيُّهَا
النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها
فَتَعالَيْنَ ) إِلى قَوْلِهِ : ( أَجْراً
عَظِيماً )
».
قَالَ
: « فَاخْتَرْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ ، وَلَوِ اخْتَرْنَ
أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ ، وَإِنِ اخْتَرْنَ
اللهَ وَرَسُولَهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
».
١٠٩٨٦
/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ
حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « إِنَّ
بَعْضَ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قَالَتْ : أَيَرى
مُحَمَّدٌ أَنَّهُ إِنْ
طَلَّقَنَا لَا نَجِدُ الْأَكْفَاءَ مِنْ قَوْمِنَا؟ » قَالَ : « فَغَضِبَ اللهُ ـ
عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ
سَمَاوَاتِهِ ، فَأَمَرَهُ ، فَخَيَّرَهُنَّ حَتَّى انْتَهى إِلى زَيْنَبَ بِنْتِ
جَحْشٍ ، فَقَامَتْ وَقَبَّلَتْهُ ، وَقَالَتْ : أَخْتَارُ
اللهَ وَرَسُولَهُ ».
١٠٩٨٧
/ ٤. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ
دَاوُدَ بْنِ
__________________
سِرْحَانَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ
زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ قَالَتْ : أَيَرى رَسُولُ
اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم إِنْ خَلّى
سَبِيلَنَا أَنْ لَانَجِدُ زَوْجاً
غَيْرَهُ؟ وَقَدْ كَانَ اعْتَزَلَ نِسَاءَهُ تِسْعاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَلَمَّا
قَالَتْ زَيْنَبُ الَّذِي قَالَتْ ، بَعَثَ
اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ جَبْرَئِيلَ إِلى مُحَمَّدٍ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَ : ( قُلْ
لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها
فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ )
الْآيَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا
، فَقُلْنَ : بَلْ نَخْتَارُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ ».
١٠٩٨٨
/ ٥. عَنْهُ ، عَنْ
حَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ
أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ
زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لَاتَعْدِلُ وَأَنْتَ نَبِيٌّ ، فَقَالَ : تَرِبَتْ
يَدَاكِ ، إِذَا لَمْ أَعْدِلْ
فَمَنْ يَعْدِلُ؟ فَقَالَتْ
: دَعَوْتَ اللهَ
__________________
يَا
رَسُولَ اللهِ لِيَقْطَعَ يَدَيَّ ؟
فَقَالَ : لَا ، وَلكِنْ لَتَتْرَبَانِ
، فَقَالَتْ : إِنَّكَ إِنْ طَلَّقْتَنَا وَجَدْنَا فِي قَوْمِنَا
أَكْفَاءَنَا ، فَاحْتُبِسَ
الْوَحْيُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم تِسْعاً وَعِشْرِينَ
لَيْلَةً ».
ثُمَّ
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « فَأَنِفَ اللهُ ـ
عَزَّ وَجَلَّ ـ لِرَسُولِهِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ
عَزَّ وَجَلَّ : ( يا
أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ
الدُّنْيا وَزِينَتَها )
الْآيَتَيْنِ ، فَاخْتَرْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ ، فَلَمْ يَكُنْ
شَيْئاً ، وَلَوِ اخْتَرْنَ
أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ ».
عَنْهُ ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ
مِثْلُهُ.
١٠٩٨٩
/ ٦. وَبِهذَا
الْإِسْنَادِ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ إِذَا
خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : « إِنَّمَا الْخِيَرَةُ لَنَا
، لَيْسَ
__________________
لِأَحَدٍ
، وَإِنَّمَا خَيَّرَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم لِمَكَانِ عَائِشَةَ ،
فَاخْتَرْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُنَّ
أَنْ يَخْتَرْنَ غَيْرَ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
٦٣ ـ بَابُ الْخُلْعِ
١٠٩٩٠
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ
الْحَلَبِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا
يَحِلُّ خُلْعُهَا حَتّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا : وَاللهِ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً
، وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً ، وَلَا
أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ
،
__________________
وَلَآذَنَنَّ
عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ ، وَقَدْ كَانَ
النَّاسُ يُرَخِّصُونَ فِيمَا
دُونَ هذَا ، فَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ ذلِكَ لِزَوْجِهَا ، حَلَّ لَهُ مَا
أَخَذَ مِنْهَا ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ عَلى تَطْلِيقَتَيْنِ
بَاقِيَتَيْنِ ، وَكَانَ الْخُلْعُ تَطْلِيقَةً » وَقَالَ : « يَكُونُ الْكَلَامُ
مِنْ عِنْدِهَا ».
وَقَالَ
: « لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا ، لَمْ نُجِزْ طَلَاقاً
إِلاَّ لِلْعِدَّةِ ».
١٠٩٩١
/ ٢. وَعَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ
جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ
عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ؟
__________________
فَقَالَ
: « لَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَخْلَعَهَا
حَتّى تَقُولَ : لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً ، وَلَا أُقِيمُ حُدُودَ اللهِ فِيكَ ، وَلَا
أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ ، وَلَأُدْخِلَنَّ
بَيْتَكَ مَنْ تَكْرَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ
تَعْلَمَ هذَا ، وَلَا يَتَكَلَّمُونَهُمْ
، وَتَكُونُ هِيَ الَّتِي تَقُولُ
ذلِكَ ، فَإِذَا هِيَ اخْتَلَعَتْ
فَهِيَ بَائِنٌ ، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهَا مَا قَدَرَ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ
لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُبَارِئَةِ كُلَّ الَّذِي أَعْطَاهَا
».
١٠٩٩٢
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي
أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
الْمُخْتَلِعَةُ الَّتِي تَقُولُ
لِزَوْجِهَا : اخْلَعْنِي وَأَنَا أُعْطِيكَ
مَا أَخَذْتُ مِنْكَ » فَقَالَ : « لَا يَحِلُّ لَهُ
أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئاً حَتّى تَقُولَ : وَاللهِ لَا أُبِرُّ
لَكَ قَسَماً ، وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً ، وَلَآذَنَنَّ فِي بَيْتِكَ بِغَيْرِ
إِذْنِكَ ، وَلَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ غَيْرَكَ
، فَإِذَا فَعَلَتْ ذلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَهَا ، حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ
مِنْهَا ، وَكَانَتْ تَطْلِيقَةً بِغَيْرِ طَلَاقٍ يَتْبَعُهَا ،
__________________
فَكَانَتْ
بَائِناً
بِذلِكَ ، وَكَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ».
١٠٩٩٣
/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا
خَلَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ
بَائِنَةٌ ، وَهُوَ خَاطِبٌ
مِنَ الْخُطَّابِ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْلَعَهَا حَتّى تَكُونَ هِيَ
الَّتِي تَطْلُبُ ذلِكَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُضِرَّ بِهَا ، وَحَتّى تَقُولَ
: لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً ، وَلَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَأُدْخِلَنَّ
بَيْتَكَ مَنْ تَكْرَهُ ، وَلَأُوطِئَنَّ
فِرَاشَكَ ، وَلَا أُقِيمُ حُدُودَ اللهِ
، فَإِذَا كَانَ هذَا مِنْهَا فَقَدْ طَابَ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ».
١٠٩٩٤
/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَيْسَ
يَحِلُّ خُلْعُهَا حَتّى
تَقُولَ لِزَوْجِهَا » ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ
__________________
مَا
ذَكَرَ أَصْحَابُهُ ، ثُمَّ قَالَ أَبُو
عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « وَقَدْ
كَانَ يُرَخَّصُ لِلنِّسَاءِ فِيمَا هُوَ
دُونَ هذَا ، فَإِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا ذلِكَ
حَلَّ خُلْعُهَا
، وَحَلَّ لِزَوْجِهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا ، وَكَانَتْ عَلى تَطْلِيقَتَيْنِ
بَاقِيَتَيْنِ ، وَكَانَ الْخُلْعُ
تَطْلِيقَةً ، وَلَا يَكُونُ الْكَلَامُ إِلاَّ
مِنْ عِنْدِهَا ».
ثُمَّ
قَالَ : « لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا
، لَمْ يَكُنِ الطَّلَاقُ إِلاَّ لِلْعِدَّةِ
».
١٠٩٩٥
/ ٦. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا
قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا جُمْلَةَ
: لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً ـ مُفَسَّراً أَوْ غَيْرَ
مُفَسَّرٍ ـ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ».
__________________
١٠٩٩٦
/ ٧. وَبِإِسْنَادِهِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
الْخُلْعُ وَالْمُبَارَاةُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ
، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ».
١٠٩٩٧
/ ٨. حُمَيْدٌ ، عَنِ
ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا
قَالَتِ الْمَرْأَةُ : وَاللهِ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً ـ مُفَسَّراً أَوْ غَيْرَ
مُفَسَّرٍ ـ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ».
١٠٩٩٨
/ ٩. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ
جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ :
أَنَّ
جَمِيلاً شَهِدَ بَعْضَ أَصْحَابِنَا
وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يَخْلَعَ ابْنَتَهُ مِنْ
بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، فَقَالَ جَمِيلٌ لِلرَّجُلِ : مَا تَقُولُ؟ رَضِيْتَ بِهذَا
الَّذِي أَخَذْتَ وَتَرَكْتَهَا؟ فَقَالَ : نَعَمْ
، فَقَالَ لَهُمْ جَمِيلٌ : قُومُوا ، فَقَالُوا
: يَا أَبَا عَلِيٍّ لَيْسَ
تُرِيدُ يَتْبَعُهَا
الطَّلَاقُ ؟ قَالَ : لَا.
قَالَ
: وَكَانَ جَعْفَرُ بْنُ سَمَاعَةَ يَقُولُ : يَتْبَعُهَا
الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ ، وَيَحْتَجُّ بِرِوَايَةِ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنِ
الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
عَلِيٌّ عليهالسلام : الْمُخْتَلِعَةُ
يَتْبَعُهَا الطَّلَاقُ
__________________
مَا
دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ ».
١٠٩٩٩
/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ
أَصْحَابِهِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام قَالَ فِي
الْمُخْتَلِعَةِ : « إِنَّهَا لَاتَحِلُّ لَهُ حَتّى تَتُوبَ مِنْ قَوْلِهَا
الَّذِي قَالَتْ لَهُ عِنْدَ الْخُلْعِ
».
٦٤ ـ بَابُ الْمُبَارَاةِ
١١٠٠٠
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
وَعِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً ، عَنْ
عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
__________________
سَأَلْتُهُ
عَنِ الْمُبَارَاةِ : كَيْفَ هِيَ؟
فَقَالَ
: « يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ شَيْءٌ عَلى زَوْجِهَا مِنْ صَدَاقٍ أَوْ
مِنْ غَيْرِهِ ، وَيَكُونُ قَدْ أَعْطَاهَا بَعْضَهُ ، فَيَكْرَهُ كُلُّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ، فَتَقُولُ
الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا : مَا أَخَذْتُ
مِنْكَ فَهُوَ لِي ، وَمَا بَقِيَ عَلَيْكَ فَهُوَ لَكَ ، وَأُبَارِئُكَ ، فَيَقُولُ
الرَّجُلُ لَهَا : فَإِنْ أَنْتِ رَجَعْتِ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَرَكْتِ ، فَأَنَا
أَحَقُّ بِبُضْعِكِ ».
١١٠٠١
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ
جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : «
الْمُبَارِئَةُ يُؤْخَذُ
مِنْهَا دُونَ الصَّدَاقِ ، وَالْمُخْتَلِعَةُ
يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا شِئْتَ
أَوْ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ مِنْ
صَدَاقٍ أَوْ أَكْثَرَ ، وَإِنَّمَا
صَارَتِ الْمُبَارِئَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا دُونَ
الْمَهْرِ وَالْمُخْتَلِعَةُ
يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا شَاءَ ؛
لِأَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ تَعْتَدِي فِي الْكَلَامِ ، وَتَكَلَّمُ
بِمَا لَايَحِلُّ لَهَا ».
__________________
١١٠٠٢
/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :
قَالَ
أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِنْ بَارَأَتْ
امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ».
١١٠٠٣
/ ٤. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ امْرَأَةٍ
قَالَتْ لِزَوْجِهَا : لَكَ كَذَا وَكَذَا ، وَخَلِّ سَبِيلِي؟
فَقَالَ
: « هذِهِ الْمُبَارَاةُ ».
١١٠٠٤
/ ٥. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛
وَ مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛
وَأَبُو
الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛
وَحُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
__________________
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
الْمُبَارَأَةُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا : لَكَ مَا عَلَيْكَ وَاتْرُكْنِي
، أَوْ تَجْعَلُ لَهُ مِنْ قِبَلِهَا
شَيْئاً ، فَيَتْرُكُهَا
إِلاَّ أَنَّهُ يَقُولُ : فَإِنِ ارْتَجَعْتِ فِي شَيْءٍ ، فَأَنَا أَمْلَكُ
بِبُضْعِكِ ، وَلَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ
يَأْخُذَ مِنْهَا إِلاَّ الْمَهْرَ فَمَا دُونَهُ
».
١١٠٠٥
/ ٦. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
الْمُبَارِئَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا
: لَكَ مَا عَلَيْكَ وَبَارِئْنِي ، فَيَتْرُكُهَا
».
قَالَ
: قُلْتُ : فَيَقُولُ لَهَا : فَإِنِ
ارْتَجَعْتِ فِي شَيْءٍ ، فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ؟
قَالَ
: « نَعَمْ ».
١١٠٠٦
/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ
:
سَأَلْتُ
أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام عَنِ الْمَرْأَةِ
تُبَارِئُ زَوْجَهَا ، أَوْ تَخْتَلِعُ مِنْهُ بِشَاهِدَيْنِ عَلى طُهْرٍ مِنْ
غَيْرِ جِمَاعٍ : هَلْ تَبِينُ مِنْهُ؟
فَقَالَ
: « إِذَا كَانَ ذلِكَ عَلى مَا ذَكَرْتَ ، فَنَعَمْ
».
__________________
قَالَ
: قُلْتُ : قَدْ رُوِيَ لَنَا
أَنَّهَا لَاتَبِينُ مِنْهُ حَتّى يَتْبَعَهَا الطَّلَاقُ ؟
قَالَ
: « فَلَيْسَ ذلِكَ إِذاً خُلْعاً ».
فَقُلْتُ
: تَبِينُ مِنْهُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
١١٠٠٧
/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛
وَأَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً ، عَنْ
صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : هَلْ يَكُونُ
خُلْعٌ أَوْ مُبَارَاةٌ إِلاَّ بِطُهْرٍ؟
فَقَالَ
: « لَا يَكُونُ إِلاَّ بِطُهْرٍ ».
١١٠٠٨
/ ٩. صَفْوَانُ ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ؛
وَ صَفْوَانُ ، عَنْ
عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ :
__________________
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ :
« لَا يَكُونُ طَلَاقٌ وَلَا
تَخْيِيرٌ وَلَا مُبَارَأَةٌ إِلاَّ عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ ».
١١٠٠٩
/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ
الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ
: قَالَ : « لَا طَلَاقَ وَلَا خُلْعَ وَلَا مُبَارَأَةَ وَلَا خِيَارَ إِلاَّ
عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ».
٦٥ ـ بَابُ عِدَّةِ
الْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُبَارِئَةِ وَنَفَقَتِهِمَا وَسُكْنَاهُمَا
١١٠١٠
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « عِدَّةُ
الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ
الْمُطَلَّقَةِ ، وَخُلْعُهَا طَلَاقُهَا ».
__________________
١١٠١١
/ ٢. وَبِإِسْنَادِهِ ، عَنْ أَحْمَدَ
بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا
تُمَتَّعُ الْمُخْتَلِعَةُ ».
١١٠١٢
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ
الْحَلَبِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
، قَالَ : « الْمُخْتَلِعَةُ لَاتُمَتَّعُ ».
١١٠١٣
/ ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ
الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ
عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ : كَمْ هِيَ؟
قَالَ
: « عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ، وَلْتَعْتَدَّ
فِي بَيْتِهَا ، وَالْمُبَارِئَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمُخْتَلِعَةِ ».
١١٠١٤
/ ٥. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « عِدَّةُ
الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ، وَخُلْعُهَا طَلَاقُهَا ».
قَالَ
: وَسَأَلْتُهُ : هَلْ تُمَتَّعُ بِشَيْءٍ؟ قَالَ : « لَا ».
١١٠١٥
/ ٦. حُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ
، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :
__________________
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي
الْمُخْتَلِعَةِ ، قَالَ : « عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ، وَتَعْتَدُّ فِي
بَيْتِهَا ، وَالْمُخْتَلِعَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمُبَارِئَةِ ».
١١٠١٦
/ ٧. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَصَفْوَانَ ، عَنْ
رِفَاعَةَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
الْمُخْتَلِعَةُ لَاسُكْنى لَهَا ، وَلَا نَفَقَةَ ».
١١٠١٧
/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ
:
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : لِكُلِّ
مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلاَّ الْمُخْتَلِعَةَ ؛ فَإِنَّهَا اشْتَرَتْ نَفْسَهَا ».
__________________
١١٠١٨
/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ
رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ : أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ
أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ؟
قَالَ
: « نَعَمْ ، قَدْ بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ ،
وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ».
٦٦ ـ بَابُ النُّشُوزِ
١١٠١٩
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنْ قَوْلِ اللهِ
عَزَّ وَجَلَّ : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ
خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً )
؟
__________________
فَقَالَ
: « إِذَا كَانَ كَذلِكَ ، فَهَمَّ بِطَلَاقِهَا ، قَالَتْ
لَهُ : أَمْسِكْنِي وَأَدَعَ لَكَ
بَعْضَ مَا عَلَيْكَ ، وَأُحَلِّلَكَ مِنْ يَوْمِي وَلَيْلَتِي ، حَلَّ لَهُ ذلِكَ
، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ».
١١٠٢٠
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ
الْحَلَبِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ
خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً )؟
فَقَالَ : « هِيَ الْمَرْأَةُ
تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، فَيَكْرَهُهَا ، فَيَقُولُ لَهَا : إِنِّي أُرِيدُ
أَنْ أُطَلِّقَكِ ، فَتَقُولُ لَهُ : لَاتَفْعَلْ ؛ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ تُشْمَتَ
بِي ، وَلكِنِ انْظُرْ
فِي لَيْلَتِي ، فَاصْنَعْ
بِهَا مَا شِئْتَ ، وَمَا
كَانَ سِوى ذلِكَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَكَ ، وَدَعْنِي عَلى حَالَتِي ، فَهُوَ
قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى : ( فَلا جُناحَ
عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً )
وَهُوَ هذَا
الصُّلْحُ ».
__________________
١١٠٢١
/ ٣. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ
أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ
خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً )
؟
قَالَ
: « هذَا تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ
لَاتُعْجِبُهُ ، فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا ، فَتَقُولُ
لَهُ : أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي ، وَأَدَعَ لَكَ مَا عَلى ظَهْرِكَ ، وَأُعْطِيَكَ
مِنْ مَالِي ، وَأُحَلِّلَكَ مِنْ يَوْمِي وَلَيْلَتِي ، فَقَدْ طَابَ ذلِكَ لَهُ
كُلُّهُ ».
٦٧ ـ بَابُ الْحَكَمَيْنِ
وَالشِّقَاقِ
١١٠٢٢
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
الْعَبْدَ الصَّالِحَ عليهالسلام عَنْ قَوْلِ اللهِ
عَزَّ وَجَلَّ : ( وَإِنْ خِفْتُمْ
شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا
__________________
حَكَماً
مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها )
فَقَالَ
: « يَشْتَرِطُ الْحَكَمَانِ : إِنْ
شَاءَا فَرَّقَا ، وَإِنْ شَاءَا جَمَعَا ، فَفَرَّقَا أَوْ جَمَعَا جَازَ ».
١١٠٢٣
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ
الْحَلَبِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَابْعَثُوا حَكَماً
مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها )؟
قَالَ
: « لَيْسَ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا حَتّى يَسْتَأْمِرَا
الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ ، وَيَشْتَرِطَا عَلَيْهِمَا : إِنْ شِئْنَا جَمَعْنَا ، وَإِنْ
شِئْنَا فَرَّقْنَا ، فَإِنْ جَمَعَا
فَجَائِزٌ ، وَإِنْ فَرَّقَا
فَجَائِزٌ ».
__________________
١١٠٢٤
/ ٣. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَلِيِّ
بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ
وَجَلَّ : ( فَابْعَثُوا حَكَماً
مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها )
قَالَ : « الْحَكَمَانِ يَشْتَرِطَانِ : إِنْ شَاءَا فَرَّقَا ، وَإِنْ شَاءَا
جَمَعَا ، فَإِنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ ، وَإِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ ».
١١٠٢٥
/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي
أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ قَوْلِ اللهِ
عَزَّ وَجَلَّ : ( فَابْعَثُوا حَكَماً
مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) : أَرَأَيْتَ إِنِ
اسْتَأْذَنَ الْحَكَمَانِ ، فَقَالَا لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ : أَلَيْسَ قَدْ
جَعَلْتُمَا أَمْرَكُمَا إِلَيْنَا فِي الْإِصْلَاحِ وَالتَّفْرِيقِ؟ فَقَالَ
الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ : نَعَمْ ، فَأَشْهَدَا
بِذلِكَ شُهُوداً عَلَيْهِمَا : أَيَجُوزُ تَفْرِيقُهُمَا عَلَيْهِمَا؟
قَالَ
: « نَعَمْ ، وَلكِنْ لَايَكُونُ إِلاَّ عَلى طُهْرٍ
مِنَ الْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ مِنَ الزَّوْجِ ».
__________________
قِيلَ
لَهُ : أَرَأَيْتَ ، إِنْ قَالَ أَحَدُ
الْحَكَمَيْنِ : قَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ الْآخَرُ : لَمْ أُفَرِّقْ
بَيْنَهُمَا؟
فَقَالَ
: « لَا يَكُونُ تَفْرِيقٌ حَتّى يَجْتَمِعَا
جَمِيعاً عَلَى التَّفْرِيقِ ،
فَإِذَا اجْتَمَعَا عَلَى التَّفْرِيقِ
جَازَ تَفْرِيقُهُمَا ».
١١٠٢٦
/ ٥. وَعَنْهُ ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ جَبَلَةَ وَغَيْرِهِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
:
عَنْ
أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَابْعَثُوا حَكَماً
مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها )؟
قَالَ
: « لَيْسَ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا حَتّى يَسْتَأْمِرَا ».
__________________
٦٨ ـ بَابُ الْمَفْقُودِ
١١٠٢٧
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ
الْحَلَبِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ
الْمَفْقُودِ؟
فَقَالَ
: « الْمَفْقُودُ إِذَا مَضى لَهُ أَرْبَعُ
سِنِينَ بَعَثَ الْوَالِي ، أَوْ يَكْتُبُ
إِلَى النَّاحِيَةِ الَّتِي هُوَ غَائِبٌ
فِيهَا ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ أَثَرٌ أَمَرَ الْوَالِي وَلِيَّهُ أَنْ
يُنْفِقَ عَلَيْهَا ، فَمَا أَنْفَقَ
عَلَيْهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ ».
قَالَ
: قُلْتُ : فَإِنَّهَا تَقُولُ
: فَإِنِّي أُرِيدُ مَا تُرِيدُ
النِّسَاءُ؟
قَالَ
: « لَيْسَ ذلِكَ لَهَا ، وَلَا
كَرَامَةَ ، فَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا وَلِيُّهُ أَوْ وَكِيلُهُ
، أَمَرَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَكَانَ
ذلِكَ عَلَيْهَا طَلَاقاً وَاجِباً ».
١١٠٢٨
/ ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ،
عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ
مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْمَفْقُودِ : كَيْفَ
يُصْنَعُ بِامْرَأَتِهِ؟
قَالَ
: « مَا سَكَتَتْ عَنْهُ وَصَبَرَتْ يُخَلّى
عَنْهَا ، فَإِنْ هِيَ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْوَالِي
،
__________________
أَجَّلَهَا
أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ يَكْتُبُ إِلَى الصُّقْعِ الَّذِي
فُقِدَ فِيهِ ، فَلْيُسْأَلْ عَنْهُ ، فَإِنْ
خُبِّرَ عَنْهُ بِحَيَاةٍ صَبَرَتْ ، وَإِنْ
لَمْ يُخْبَرْ عَنْهُ بِشَيْءٍ حَتّى تَمْضِيَ
الْأَرْبَعُ سِنِينَ ، دُعِيَ وَلِيُّ الزَّوْجِ الْمَفْقُودِ ، فَقِيلَ لَهُ : هَلْ
لِلْمَفْقُودِ مَالٌ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، أُنْفِقَ عَلَيْهَا حَتّى
يُعْلَمَ حَيَاتُهُ مِنْ مَوْتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، قِيلَ
لِلْوَلِيِّ : أَنْفِقْ عَلَيْهَا
، فَإِنْ فَعَلَ فَلَا سَبِيلَ لَهَا إِلى أَنْ تَتَزَوَّجَ مَا أَنْفَقَ
عَلَيْهَا ، وَإِنْ لَمْ
يُنْفِقْ عَلَيْهَا أَجْبَرَهُ
الْوَالِي عَلى أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً فِي اسْتِقْبَالِ الْعِدَّةِ وَهِيَ
طَاهِرٌ ، فَيَصِيرُ طَلَاقُ الْوَلِيِّ
طَلَاقَ الزَّوْجِ ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا الْوَلِيُّ ، فَبَدَا
لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَهِيَ عِنْدَهُ عَلى
تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَإِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ
قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ أَوْ يُرَاجِعَ ، فَقَدْ حَلَّتْ
لِلْأَزْوَاجِ ، وَلَا سَبِيلَ لِلْأَوَّلِ
عَلَيْهَا ».
١١٠٢٩
/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
__________________
إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي امْرَأَةٍ غَابَ
عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَ سِنِينَ ، وَلَمْ يُنْفَقْ عَلَيْهَا ، وَلَا يُدْرى أَحَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ ، أَيُجْبَرُ
وَلِيُّهُ عَلى أَنْ يُطَلِّقَهَا؟
قَالَ
: « نَعَمْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ طَلَّقَهَا السُّلْطَانُ ».
قُلْتُ
: فَإِنْ قَالَ الْوَلِيُّ : أَنَا أُنْفِقُ عَلَيْهَا؟
قَالَ
: « فَلَا يُجْبَرُ عَلى طَلَاقِهَا ».
قَالَ
: قُلْتُ : أَرَأَيْتَ ، إِنْ قَالَتْ : أَنَا أُرِيدُ مِثْلَ
مَا تُرِيدُ النِّسَاءُ ، وَلَا
أَصْبِرُ ، وَلَا أَقْعُدُ كَمَا أَنَا؟
قَالَ
: « لَيْسَ لَهَا ذلِكَ ـ وَلَا كَرَامَةَ ـ إِذَا
أَنْفَقَ عَلَيْهَا ».
١١٠٣٠
/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى :
عَنْ
سَمَاعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَفْقُودِ؟
فَقَالَ
: « إِنْ عَلِمَتْ أَنَّهُ فِي أَرْضٍ ، فَهِيَ مُنْتَظِرَةٌ
لَهُ أَبَداً حَتّى تَأْتِيَهَا مَوْتُهُ أَوْ
يَأْتِيَهَا
__________________
طَلَاقُهُ
؛ وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَيْنَ هُوَ مِنَ الْأَرْضِ كُلِّهَا ، وَلَمْ يَأْتِهَا
مِنْهُ كِتَابٌ وَلَا خَبَرٌ
، فَإِنَّهَا تَأْتِي الْإِمَامَ ، فَيَأْمُرُهَا أَنْ تَنْتَظِرَ أَرْبَعَ
سِنِينَ ، فَيُطْلَبُ فِي الْأَرْضِ ؛ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ أَثَرٌ
حَتّى تَمْضِيَ أَرْبَعُ
سِنِينَ ، أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، ثُمَّ
تَحِلُّ لِلرِّجَالِ ؛ فَإِنْ قَدِمَ
زَوْجُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا ، فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ؛
وَإِنْ قَدِمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، فَهُوَ
أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا ».
٦٩ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ
يَبْلُغُهَا مَوْتُ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقُهَا
فَتَعْتَدُّ ثُمَّ
تَزَوَّجُ فَيَجِيءُ زَوْجُهَا
١١٠٣١
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا
نُعِيَ الرَّجُلُ إِلى
أَهْلِهِ ، أَوْ خَبَّرُوهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا ، فَاعْتَدَّتْ ، ثُمَّ
تَزَوَّجَتْ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا بَعْدُ ، فَإِنَّ
الْأَوَّلَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ هذَا
الْآخِرِ ـ
__________________
دَخَلَ
بِهَا ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ
بِهَا ـ وَلَهَا مِنَ
الْأَخِيرِ الْمَهْرُ بِمَا
اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ».
قَالَ
: « وَلَيْسَ لِلْآخِرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً
».
أَبُو الْعَبَّاسِ
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛
وَأَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ
مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام مِثْلَهُ.
١١٠٣٢
/ ٢. مُحَمَّدٌ ، عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ وَأَبِي
أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلى رَجُلٍ غَائِبٍ
عِنْدَ
__________________
امْرَأَتِهِ
أَنَّهُ طَلَّقَهَا ، فَاعْتَدَّتِ
الْمَرْأَةُ ، وَتَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ ، فَزَعَمَ
أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا ، وَأَكْذَبَ
نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ؟
فَقَالَ
: « لَا سَبِيلَ لِلْأَخِيرِ عَلَيْهَا ، وَيُؤْخَذُ
الصَّدَاقُ مِنَ الَّذِي شَهِدَ
، فَيُرَدُّ عَلَى الْأَخِيرِ ، وَالْأَوَّلُ
أَمْلَكُ بِهَا ، وَتَعْتَدُّ مِنَ
الْأَخِيرِ ، وَلَا يَقْرَبْهَا
الْأَوَّلُ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ».
١١٠٣٣
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ
زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ حَسِبَ
أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ ، فَنَكَحَتِ امْرَأَتُهُ ،
__________________
وَتَزَوَّجَتْ
سُرِّيَّتُهُ ، فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا
مِنْ زَوْجِهَا ، فَجَاءَ زَوْجُهَا
الْأَوَّلُ ، وَمَوْلَى السُّرِّيَّةِ؟
قَالَ
: فَقَالَ : « يَأْخُذُ امْرَأَتَهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَيَأْخُذُ
سُرِّيَّتَهُ وَوَلَدَهَا ، أَوْ يَأْخُذُ عِوَضاً
مِنْ ثَمَنِهِ
».
١١٠٣٤
/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ
أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ
الْحَمِيدِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَغَيْرِهِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَنَّهُ قَالَ
فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا أَوْ
__________________
مَاتَ
، فَتَزَوَّجَتْ
، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا ، قَالَ : « يُضْرَبَانِ
الْحَدَّ ، وَيُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ بِمَا غَرَّاهُ
، ثُمَّ تَعْتَدُّ ، وَتَرْجِعُ إِلى زَوْجِهَا
الْأَوَّلِ ».
١١٠٣٥
/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ
الْكَرِيمِ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : إِذَا
نُعِيَ الرَّجُلُ إِلى أَهْلِهِ ، أَوْ خَبَّرُوهَا
أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا ، فَاعْتَدَّتْ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا
الْأَوَّلُ؟
__________________
قَالَ
: « الْأَوَّلُ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْآخِرِ ـ دَخَلَ بِهَا ،
أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ـ وَلَهَا مِنَ
الْآخِرِ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ».
٧٠ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ
يَبْلُغُهَا نَعْيُ زَوْجِهَا
أَوْ طَلَاقُهُ فَتَتَزَوَّجُ
فَيَجِيءُ زَوْجُهَا
الْأَوَّلُ فَيُفَارِقَانِهَا جَمِيعاً
١١٠٣٦
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى
بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ امْرَأَةٍ
نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا ، فَاعْتَدَّتْ ، وَتَزَوَّجَتْ
، فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، فَفَارَقَهَا ، وَفَارَقَهَا
الْآخِرُ : كَمْ تَعْتَدُّ لِلنَّاسِ ؟
قَالَ
: « ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، وَإِنَّمَا
يُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ تُحِلُّهَا
لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ ».
قَالَ
زُرَارَةُ : وَذلِكَ أَنَّ أُنَاساً
قَالُوا : تَعْتَدُّ عِدَّتَيْنِ : مِنْ كُلِّ
وَاحِدٍ عِدَّةً ، فَأَبى ذلِكَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام
، قَالَ : « تَعْتَدُّ
ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، فَتَحِلُّ لِلرِّجَالِ
».
__________________
١١٠٣٧
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ :
عَنْ
بَعْضِ أَصْحَابِهِ فِي امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا ، فَتَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ
قَدِمَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، فَطَلَّقَهَا ، وَطَلَّقَهَا الْآخِرُ ، قَالَ :
فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّتَيْنِ.
فَحَمَلَهَا
زُرَارَةُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، فَقَالَ : «
عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ ».
٧١ ـ بَابُ عِدَّةِ
الْمَرْأَةِ مِنَ الْخَصِيِّ
١١٠٣٨
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ
صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :
سُئِلَ
أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ خَصِيٍّ
تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَفَرَضَ لَهَا صَدَاقاً
، وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَصِيٌّ؟
فَقَالَ
: « جَائِزٌ ».
فَقِيلَ
: إِنَّهُ مَكَثَ مَعَهَا مَا
شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ؟
__________________
قَالَ
: « نَعَمْ ، أَلَيْسَ قَدْ لَذَّ مِنْهَا ، وَلَذَّتْ مِنْهُ؟ ».
قِيلَ
لَهُ : فَهَلْ كَانَ عَلَيْهَا فِيمَا كَانَ
يَكُونُ مِنْهُ وَمِنْهَا غُسْلٌ؟
قَالَ
: فَقَالَ : « إِنْ كَانَتْ
إِذَا كَانَ ذلِكَ مِنْهُ أَمْنَتْ ، فَإِنَّ
عَلَيْهَا غُسْلاً ».
قِيلَ
لَهُ
: فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ
عَلَيْهَا بِشَيْءٍ مِنْ صَدَاقِهَا إِذَا طَلَّقَهَا؟
فَقَالَ
: « لَا ».
٧٢ ـ بَابٌ فِي
الْمُصَابِ بِعَقْلِهِ بَعْدَ التَّزْوِيجِ
١١٠٣٩
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :
سُئِلَ
أَبُو إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام عَنِ الْمَرْأَةِ
يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ ، وَقَدْ أُصِيبَ فِي عَقْلِهِ مِنْ
بَعْدِ مَا تَزَوَّجَهَا ، أَوْ عَرَضَ لَهُ جُنُونٌ؟
فَقَالَ
: « لَهَا أَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْهُ إِنْ شَاءَتْ ».
__________________
٧٣ ـ بَابُ الظِّهَارِ
١١٠٤٠
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ
الْحَنَّاطِ ، عَنْ حُمْرَانَ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ
أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام
قَالَ : إِنَّ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ
، إِنَّ فُلَاناً زَوْجِي قَدْ نَثَرْتُ
لَهُ بَطْنِي ، وَأَعَنْتُهُ عَلى دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ ، فَلَمْ يَرَ مِنِّي
مَكْرُوهاً ، وَأَنَا أَشْكُوهُ إِلَى اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَإِلَيْكَ.
قَالَ
: مِمَّا تَشْتَكِينَهُ ؟
قَالَتْ
لَهُ
: إِنَّهُ قَالَ لِيَ الْيَوْمَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي ، وَقَدْ
أَخْرَجَنِي مِنْ مَنْزِلِي ، فَانْظُرْ فِي
أَمْرِي.
__________________
فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَا أَنْزَلَ اللهُ
عَلَيَّ كِتَاباً أَقْضِي بِهِ بَيْنَكِ وَبَيْنَ زَوْجِكِ ، وَأَنَا أَكْرَهُ
أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ، فَجَعَلَتْ تَبْكِي وَتَشْتَكِي مَا بِهَا
إِلَى اللهِ وَإِلى رَسُولِهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وَانْصَرَفَتْ ، فَسَمِعَ اللهُ ـ عَزَّ
وَجَلَّ ـ مُحَاوَرَتَهَا لِرَسُولِهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم فِي زَوْجِهَا
وَمَا شَكَتْ إِلَيْهِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِذلِكَ قُرْآناً : ( بِسْمِ
اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها
وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما )
يَعْنِي مُحَاوَرَتَهَا لِرَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم فِي زَوْجِهَا ( إِنَّ
اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ
أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلاَّ اللاّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ
لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ )
.
فَبَعَثَ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم إِلَى الْمَرْأَةِ ، فَأَتَتْهُ
، فَقَالَ لَهَا : جِيئِينِي بِزَوْجِكِ ، فَأَتَتْهُ بِهِ
، فَقَالَ لَهُ : أَقُلْتَ لِامْرَأَتِكَ هذِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ
أُمِّي؟ قَالَ : قَدْ قُلْتُ لَهَا
ذلِكَ ، فَقَالَ لَهُ
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : قَدْ أَنْزَلَ
اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ
قُرْآناً ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ قَوْلِهِ : ( قَدْ
سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها
) إِلى قَوْلِهِ : ( إِنَّ
اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ) فَضُمَّ امْرَأَتَكَ
إِلَيْكَ ، فَإِنَّكَ قَدْ قُلْتَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً ، قَدْ عَفَا
اللهُ عَنْكَ وَغَفَرَ لَكَ ، فَلَا تَعُدْ.
فَانْصَرَفَ
الرَّجُلُ وَهُوَ نَادِمٌ عَلى مَا قَالَ
لِامْرَأَتِهِ ، وَكَرِهَ اللهُ ذلِكَ
لِلْمُؤْمِنِينَ
__________________
بَعْدُ
، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَالَّذِينَ
يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ
يَعُودُونَ لِما قالُوا )
يَعْنِي لِمَا قَالَ الرَّجُلُ
الْأَوَّلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ
عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي ، قَالَ : فَمَنْ قَالَهَا بَعْدَ مَا عَفَا
اللهُ وَغَفَرَ لِلرَّجُلِ الْأَوَّلِ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ ( مِنْ
قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا ) يَعْنِي
مُجَامَعَتَهَا ( ذلِكُمْ تُوعَظُونَ
بِهِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ
مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ
سِتِّينَ مِسْكِيناً )
فَجَعَلَ اللهُ عُقُوبَةَ مَنْ ظَاهَرَ بَعْدَ النَّهْيِ هذَا ، وَقَالَ : ( ذلِكَ
لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ )
فَجَعَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هذَا حَدَّ
الظِّهَارِ ».
قَالَ
حُمْرَانُ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « وَلَا يَكُونُ
ظِهَارٌ فِي يَمِينٍ ، وَلَا فِي
إِضْرَارٍ ، وَلَا فِي غَضَبٍ ، وَلَا يَكُونُ ظِهَارٌ إِلاَّ عَلى
طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ
شَاهِدَيْنِ مُسْلِمَيْنِ ».
__________________
١١٠٤١
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ
بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
، قَالَ : « لَا طَلَاقَ إِلاَّ مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ ، وَلَا ظِهَارَ
إِلاَّ مَا أُرِيدَ بِهِ الظِّهَارُ
».
١١٠٤٢
/ ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ،
عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ الظِّهَارِ؟
فَقَالَ
: « هُوَ مِنْ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ : أُمٍّ ، أَوْ
أُخْتٍ ، أَوْ عَمَّةٍ ، أَوْ خَالَةٍ ، وَلَا يَكُونُ
__________________
الظِّهَارُ
فِي يَمِينٍ ».
قُلْتُ
: فَكَيْفَ يَكُونُ ؟
قَالَ
: « يَقُولُ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ طَاهِرٌ مِنْ
غَيْرِ جِمَاعٍ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ
مِثْلُ ظَهْرِ أُمِّي أَوْ أُخْتِي
، وَهُوَ يُرِيدُ بِذلِكَ الظِّهَارَ ».
١١٠٤٣
/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ
ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام : إِنِّي قُلْتُ
لِامْرَأَتِي : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ خَرَجْتِ مِنْ بَابِ
الْحُجْرَةِ ، فَخَرَجَتْ.
__________________
فَقَالَ
: « لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ».
فَقُلْتُ
: إِنِّي قَوِيٌّ
عَلى أَنْ أُكَفِّرَ.
فَقَالَ
: « لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ».
قُلْتُ
: إِنِّي قَوِيٌّ
عَلى أَنْ أُكَفِّرَ رَقَبَةً وَرَقَبَتَيْنِ.
قَالَ
: « لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ، قَوِيتَ أَوْ
لَمْ تَقْوَ ».
١١٠٤٤
/ ٥. ابْنُ فَضَّالٍ ، عَمَّنْ
أَخْبَرَهُ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا
يَكُونُ الظِّهَارُ إِلاَّ عَلى مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ
».
١١٠٤٥
/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنِ
__________________
ابْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَغَيْرِهِ ، قَالَ :
تَزَوَّجَ
حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ ابْنَةَ بُكَيْرٍ
، فَلَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي أُدْخِلَ بِهَا عَلَيْهِ ، قُلْنَ لَهُ
النِّسَاءُ : أَنْتَ لَاتُبَالِي
الطَّلَاقَ ، وَلَيْسَ هُوَ
عِنْدَكَ بِشَيْءٍ ، وَلَيْسَ نُدْخِلُهَا عَلَيْكَ حَتّى تُظَاهِرَ مِنْ
أُمَّهَاتِ أَوْلَادِكَ ، قَالَ : فَفَعَلَ ، فَذَكَرَ ذلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ
عليهالسلام ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْرَبَهُنَّ
١١٠٤٦
/ ٧. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَأَبُو الْعَبَّاسِ
الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :
تَزَوَّجَ
حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ ابْنَةَ بُكَيْرٍ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
قَالَ لَهُ النِّسَاءُ : لَسْنَا
__________________
نُدْخِلُهَا
عَلَيْكَ حَتّى تَحْلِفَ لَنَا ، وَلَسْنَا
نَرْضى أَنْ تَحْلِفَ
بِالْعِتْقِ ؛ لِأَنَّكَ لَاتَرَاهُ شَيْئاً ، وَلكِنِ احْلِفْ لَنَا بِالظِّهَارِ
، وَظَاهِرْ مِنْ أُمَّهَاتِ
أَوْلَادِكَ وَجَوَارِيكَ ، فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ ، ثُمَّ ذَكَرَ ذلِكَ لِأَبِي
عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، فَقَالَ : « لَيْسَ
عَلَيْكَ شَيْءٌ ، ارْجِعْ إِلَيْهِنَّ
».
١١٠٤٧
/ ٨. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ :
عَنْ
أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلَاةَ
، أَوْ يَتَوَضَّأُ ، فَيَشُكُّ فِيهَا بَعْدَ ذلِكَ ، فَيَقُولُ : إِنْ أَعَدْتُ
الصَّلَاةَ ، أَوْ أَعَدْتُ الْوُضُوءَ ، فَامْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ
، وَيَحْلِفُ عَلى ذلِكَ بِالطَّلَاقِ؟
فَقَالَ
: « هذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ، لَيْسَ
عَلَيْهِ شَيْءٌ ».
١١٠٤٨
/ ٩. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ
يَقُولُ : « جَاءَ رَجُلٌ إِلى رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَ :
__________________
يَا
رَسُولَ اللهِ ، ظَاهَرْتُ مِنِ
امْرَأَتِي ، فَقَالَ : اذْهَبْ ، فَأَعْتِقْ
رَقَبَةً ، قَالَ : لَيْسَ عِنْدِي ، قَالَ
: اذْهَبْ ، فَصُمْ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ ، قَالَ : لَا أَقْوى ، قَالَ
: اذْهَبْ ، فَأَطْعِمْ
سِتِّينَ مِسْكِيناً ، قَالَ : لَيْسَ عِنْدِي ».
قَالَ
: « فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : أَنَا أَتَصَدَّقُ
عَنْكَ ، فَأَعْطَاهُ تَمْراً لِإِطْعَامِ
سِتِّينَ مِسْكِيناً ، فَقَالَ : اذْهَبْ ، فَتَصَدَّقْ
بِهِ فَقَالَ
: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، مَا أَعْلَمُ
بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَحَداً أَحْوَجَ
إِلَيْهِ مِنِّي وَمِنْ عِيَالِي. قَالَ
: فَاذْهَبْ ، فَكُلْ وَأَطْعِمْ عِيَالَكَ
».
__________________
١١٠٤٩
/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ
دَرَّاجٍ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الرَّجُلُ يَقُولُ
لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ عَمَّتِهِ
أَوْ خَالَتِهِ؟
قَالَ
: « هُوَ الظِّهَارُ ».
قَالَ
: وَسَأَلْنَاهُ
عَنِ الظِّهَارِ : مَتى يَقَعُ عَلى صَاحِبِهِ الْكَفَّارَةُ؟
فَقَالَ
: « إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَ امْرَأَتَهُ ».
قُلْتُ
: فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا ، أَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ؟
قَالَ
: « لَا ، سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ
».
قُلْتُ
: فَإِنْ صَامَ بَعْضاً ، فَمَرِضَ ، فَأَفْطَرَ ، أَيَسْتَقْبِلُ ، أَمْ يُتِمُّ
مَا بَقِيَ عَلَيْهِ؟
فَقَالَ
: « إِنْ صَامَ شَهْراً ، فَمَرِضَ ، اسْتَقْبَلَ
، وَإِنْ زَادَ عَلَى الشَّهْرِ الْآخَرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ ، بَنى عَلى
مَا بَقِيَ ».
قَالَ
: وَقَالَ : « الْحُرَّةُ
وَالْمَمْلُوكَةُ سَوَاءٌ ، غَيْرَ أَنَّ عَلَى الْمَمْلُوكِ نِصْفَ مَا عَلَى
__________________
الْحُرِّ
مِنَ الْكَفَّارَةِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ عِتْقٌ
وَلَا صَدَقَةٌ ، إِنَّمَا عَلَيْهِ صِيَامُ
شَهْرٍ ».
١١٠٥٠
/ ١١. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَ الرَّزَّازُ ، عَنْ
أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ
بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلُ
يُظَاهِرُ مِنْ جَارِيَتِهِ؟
فَقَالَ
: « الْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ فِي ذلِكَ
سَوَاءٌ ».
__________________
١١٠٥١
/ ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ
الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ ، أَوْ أَكْثَرَ؟
فَقَالَ
: « قَالَ عَلِيٌّ عليهالسلام :
مَكَانَ كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ ».
قَالَ
: وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ
مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا
: عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ؟
قَالَ
: « لَا ».
قَالَ
: وَسَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ
عَلَى الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ؟
فَقَالَ
: « نَعَمْ ».
قِيلَ
: فَإِنْ ظَاهَرَ فِي
شَعْبَانَ ، وَلَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ؟
قَالَ
: « يَنْتَظِرُ حَتّى يَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ ، ثُمَّ
يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، وَإِنْ ظَاهَرَ وَهُوَ مُسَافِرٌ ، انْتَظَرَ
حَتّى يَقْدَمَ ، فَإِنْ صَامَ فَأَصَابَ
مَالاً ، فَلْيُمْضِ الَّذِي ابْتَدَأَ فِيهِ
».
__________________
١١٠٥٢
/ ١٣. مُحَمَّدٌ ، عَنْ
أَحْمَدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْمَمْلُوكِ : أَعَلَيْهِ
ظِهَارٌ ؟
فَقَالَ
: « عَلَيْهِ نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرِّ
صَوْمُ شَهْرٍ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ مِنْ صَدَقَةٍ وَلَا عِتْقٍ
».
١١٠٥٣
/ ١٤. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ،
عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
__________________
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ
مِنِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؟
قَالَ
: « يُكَفِّرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ».
قُلْتُ
: فَإِنْ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ؟
قَالَ
: « يَسْتَغْفِرُ اللهَ ، وَيُمْسِكُ حَتّى يُكَفِّرَ ».
١١٠٥٤
/ ١٥. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ
الثُّمَالِيِّ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنِ الْمَمْلُوكِ : أَعَلَيْهِ ظِهَارٌ؟
فَقَالَ
: « نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرِّ مِنَ الصَّوْمِ
، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ، صَدَقَةٌ وَلَا عِتْقٌ ».
١١٠٥٥
/ ١٦. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ
بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ أَوْ أَبِي الْحَسَنِ عليهماالسلام
فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَشْرُ جَوَارٍ ، فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ كُلَّهُنَّ
جَمِيعاً بِكَلَامٍ وَاحِدٍ ، قَالَ
: « عَلَيْهِ عَشْرُ
__________________
كَفَّارَاتٍ
».
١١٠٥٦
/ ١٧. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ
بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ؛ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ : «
إِذَا وَاقَعَ الْمَرَّةَ
الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أُخْرى
، لَيْسَ فِي هذَا اخْتِلَافٌ ».
١١٠٥٧
/ ١٨. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ
سَيْفٍ التَّمَّارِ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
: الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُخْتِي
، أَوْ عَمَّتِي ، أَوْ خَالَتِي.
قَالَ
: فَقَالَ : « إِنَّمَا ذَكَرَ اللهُ الْأُمَّهَاتِ ، وَإِنَّ هذَا لَحَرَامٌ
».
__________________
١١٠٥٨
/ ١٩. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :
كَتَبَ
عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام
: جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ بَعْضَ مَوَالِيكَ
يَزْعُمُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَكَلَّمَ بِالظِّهَارِ ، وَجَبَتْ
عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ـ حَنِثَ ، أَوْ لَمْ يَحْنَثْ ـ وَيَقُولُ : حِنْثُهُ
كَلَامُهُ بِالظِّهَارِ ، وَإِنَّمَا
جُعِلَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ عُقُوبَةً لِكَلَامِهِ ، وَبَعْضُهُمْ يَزْعُمُ
أَنَّ الْكَفَّارَةَ
لَاتَلْزَمُهُ حَتّى يَحْنَثَ فِي
الشَّيْءِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ
حَنِثَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، وَإِلاَّ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ؟
فَوَقَّعَ
عليهالسلام بِخَطِّهِ : « لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ حَتّى
يَجِبَ الْحِنْثُ ».
١١٠٥٩
/ ٢٠. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، قَالَ
:
سَأَلَ
الْحُسَيْنُ بْنُ مِهْرَانَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام
عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ؟
فَقَالَ
: « يُكَفِّرُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ
كَفَّارَةً ».
__________________
وَسَأَلَهُ
عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ
وَجَارِيَتِهِ : مَا عَلَيْهِ؟
قَالَ
: « عَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ
: عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامُ
سِتِّينَ مِسْكِيناً ».
١١٠٦٠
/ ٢١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ
أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ
الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ مُمْلَكٍ
ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ؟
فَقَالَ
لِي : « لَا يَكُونُ ظِهَارٌ وَلَا إِيلَاءٌ حَتّى يُدْخَلَ بِهَا ».
١١٠٦١
/ ٢٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ
يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ؟
قَالَ
: « تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامُ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ؛ وَالرَّقَبَةُ
__________________
يُجْزِئُ
عَنْهُ صَبِيٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِي
الْإِسْلَامِ ».
١١٠٦٢
/ ٢٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ وَابْنِ
بُكَيْرٍ وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : «
الْمُظَاهِرُ إِذَا طَلَّقَ سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ ».
قَالَ
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : إِنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، أَوْ أَخْرَجَ
مَمْلُوكَتَهُ مِنْ مِلْكِهِ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ
كَفَّارَةُ الظِّهَارِ إِلاَّ أَنْ يُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ ، أَوْ يَرُدَّ
مَمْلُوكَتَهُ يَوْماً ؛ فَإِذَا فَعَلَ
ذلِكَ ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا حَتّى يُكَفِّرَ.
١١٠٦٣
/ ٢٤. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
الزَّيَّاتِ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام
: إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي.
فَقَالَ
: « كَيْفَ قُلْتَ؟ ».
قَالَ
: قُلْتُ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا.
فَقَالَ
: « لَا شَيْءَ عَلَيْكَ ، وَلَا تَعُدْ
».
__________________
١١٠٦٤
/ ٢٥. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ :
عَنِ
الرِّضَا عليهالسلام ، قَالَ : «
الظِّهَارُ لَايَقَعُ عَلَى الْغَضَبِ ».
١١٠٦٥
/ ٢٦. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنِ الظِّهَارِ الْوَاجِبِ؟
قَالَ
: « الَّذِي يُرِيدُ بِهِ الرَّجُلُ الظِّهَارَ بِعَيْنِهِ ».
١١٠٦٦
/ ٢٧. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : إِذَا قَالَتِ
الْمَرْأَةُ : زَوْجِي عَلَيَّ حَرَامٌ
كَظَهْرِ أُمِّي ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا ».
__________________
قَالَ
: « وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ إِلى رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَ : إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي
، فَوَاقَعْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ ، فَقَالَ : وَمَا حَمَلَكَ
عَلى ذلِكَ؟ قَالَ : لَمَّا ظَاهَرْتُ
رَأَيْتُ بَرِيقَ خَلْخَالِهَا ، وَبَيَاضَ سَاقِهَا فِي الْقَمَرِ ، فَوَاقَعْتُهَا
قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ فَقَالَ لَهُ : اعْتَزِلْهَا
حَتّى تُكَفِّرَ ، وَأَمَرَهُ بِكَفَّارَةٍ
وَاحِدَةٍ ، وَأَنْ
يَسْتَغْفِرَ اللهَ ».
١١٠٦٧
/ ٢٨. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ
النُّمَيْرِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ ،
ثُمَّ طَلَّقَ ، قَالَ : « سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ
يُعَاوِدَ الْمُجَامَعَةَ ».
قِيلَ
: فَإِنَّهُ رَاجَعَهَا؟
قَالَ
: « إِنْ كَانَ إِنَّمَا طَلَّقَهَا لِإِسْقَاطِ الْكَفَّارَةِ عَنْهُ ، ثُمَّ
رَاجَعَهَا ، فَالْكَفَّارَةُ لَازِمَةٌ لَهُ
أَبَداً إِذَا عَاوَدَ الْمُجَامَعَةَ ؛ وَإِنْ كَانَ طَلَّقَهَا وَهُوَ
لَايَنْوِي شَيْئاً مِنْ ذلِكَ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ
__________________
يُرَاجِعَ
، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ».
١١٠٦٨
/ ٢٩. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛
وَالرَّزَّازُ ، عَنْ
أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو
عُيَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : إِنِّي ظَاهَرْتُ
مِنْ أُمِّ وَلَدٍ لِي ، ثُمَّ وَقَعْتُ
عَلَيْهَا ، ثُمَّ كَفَّرْتُ.
فَقَالَ
: « هكَذَا يَصْنَعُ الرَّجُلُ الْفَقِيهُ ؛ إِذَا وَاقَعَ
كَفَّرَ ».
١١٠٦٩
/ ٣٠. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ
أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
__________________
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : رَجُلٌ ظَاهَرَ ، ثُمَّ
وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ.
فَقَالَ
لِي : « أَوَلَيْسَ هكَذَا يَفْعَلُ الْفَقِيهُ؟ ».
١١٠٧٠
/ ٣١. الْحُسَيْنُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ
أَبَانٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ
يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ؟
قَالَ
: « فَلْيُكَفِّرْ ».
قُلْتُ
: فَإِنَّهُ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ؟
قَالَ
: « أَتى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَلْيَسْتَغْفِرِ
اللهَ ، وَلْيَكُفَّ حَتّى يُكَفِّرَ
».
١١٠٧١
/ ٣٢. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ
شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ :
__________________
عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ،
قَالَ : الظِّهَارُ ضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا فِيهِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ
الْمُوَاقَعَةِ ، وَالْآخَرُ بَعْدَهَا
؛ فَالَّذِي يُكَفِّرُ قَبْلَ
الْمُوَاقَعَةِ الَّذِي يَقُولُ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، وَلَا يَقُولُ
: إِنْ فَعَلْتُ بِكِ كَذَا وَكَذَا ؛
وَالَّذِي يُكَفِّرُ بَعْدَ الْمُوَاقَعَةِ هُوَ
الَّذِي يَقُولُ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرِبْتُكِ
١١٠٧٢
/ ٣٣. مُحَمَّدُ بْنُ
أَبِي عَبْدِ اللهِ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ
صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « إِذَا
حَلَفَ الرَّجُلُ بِالظِّهَارِ فَحَنِثَ ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ أَنْ
يُوَاقِعَ ، وَإِنْ كَانَ مِنْهُ
الظِّهَارُ فِي غَيْرِ يَمِينٍ ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
بَعْدَ مَا يُوَاقِعُ ».
__________________
قَالَ
مُعَاوِيَةُ : وَلَيْسَ يَصِحُّ هذَا عَلى
جِهَةِ النَّظَرِ وَالْأَثَرِ فِي غَيْرِ هذَا الْأَثَرِ أَنْ يَكُونَ الظِّهَارَ
؛ لِأَنَّ أَصْحَابَنَا رَوَوْا أَنَّ الْأَيْمَانَ لَايَكُونُ
إِلاَّ بِاللهِ ، وَكَذلِكَ نَزَلَ بِهَا
الْقُرْآنُ
١١٠٧٣
/ ٣٤. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ
أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ ، عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ ، قَالَ
:
__________________
__________________
__________________
سَأَلْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ
مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً؟
فَقَالَ
: « إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ، فَقَدْ بَطَلَ الظِّهَارُ ، وَهَدَمَ
الطَّلَاقُ الظِّهَارَ ».
قَالَ
: فَقُلْتُ : فَلَهُ
أَنْ يُرَاجِعَهَا؟
قَالَ
: « نَعَمْ ، هِيَ امْرَأَتُهُ ، فَإِنْ
رَاجَعَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَتَمَاسَّا ».
قُلْتُ
: فَإِنْ تَرَكَهَا حَتّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا وَتَمْلِكَ
نَفْسَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا
بَعْدَ ذلِكَ ، هَلْ يَلْزَمُهُ
الظِّهَارُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا؟
__________________
قَالَ
: « لَا ، قَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَمَلَكَتْ نَفْسَهَا ».
قُلْتُ
: فَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهَا ، فَلَمْ يَمَسَّهَا
، وَتَرَكَهَا لَايَمَسُّهَا إِلاَّ
أَنَّهُ يَرَاهَا مُتَجَرِّدَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ
يَمَسَّهَا : هَلْ يَلْزَمُهُ فِي ذلِكَ شَيْءٌ؟
فَقَالَ
: « هِيَ امْرَأَتُهُ ، وَلَيْسَ يَحْرُمُ
عَلَيْهِ مُجَامَعَتُهَا ، وَلكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ
قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ
».
قُلْتُ
: فَإِنْ رَفَعَتْهُ إِلَى السُّلْطَانِ ، وَقَالَتْ : هذَا زَوْجِي وَقَدْ
ظَاهَرَ مِنِّي ، وَقَدْ أَمْسَكَنِي لَا يَمَسُّنِي مَخَافَةَ أَنْ يَجِبَ
عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ؟
قَالَ
: فَقَالَ : « لَيْسَ
عَلَيْهِ أَنْ يُجْبَرَ عَلَى الْعِتْقِ
وَالصِّيَامِ وَالْإِطْعَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُعْتِقُ ، وَلَمْ يَقْوَ
عَلَى الصِّيَامِ ، وَلَمْ يَجِدْ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ
».
__________________
قَالَ
: « فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلى أَنْ يُعْتِقَ ، فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ
يُجْبِرَهُ عَلَى الْعِتْقِ وَالصَّدَقَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّهَا وَمِنْ
بَعْدِ مَا يَمَسُّهَا ».
١١٠٧٤
/ ٣٥. ابْنُ مَحْبُوبٍ ، عَنِ
الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ
مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا ، فَبَانَتْ مِنْهُ
: أَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ؟ قَالَ : «
لَا ».
١١٠٧٥
/ ٣٦. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ
بَعْضِ رِجَالِهِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي
، أَوْ كَيَدِهَا ، أَوْ كَبَطْنِهَا ، أَوْ كَفَرْجِهَا ، أَوْ كَنَفْسِهَا ، أَوْ
كَكَعْبِهَا : أَيَكُونُ ذلِكَ الظِّهَارَ؟ وَهَلْ يَلْزَمُهُ
فِيهِ مَا يَلْزَمُ الْمُظَاهِرَ؟
فَقَالَ
: « الْمُظَاهِرُ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ
امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ : هِيَ عَلَيْهِ
كَظَهْرِ أُمِّهِ ، أَوْ كَيَدِهَا ،
__________________
أَوْ
كَرِجْلِهَا ، أَوْ كَشَعْرِهَا ، أَوْ كَشَيْءٍ مِنْهَا يَنْوِي بِذلِكَ
التَّحْرِيمَ ، فَقَدْ لَزِمَهُ الْكَفَّارَةُ فِي كُلِّ قَلِيلٍ مِنْهَا أَوْ
كَثِيرٍ ، وَكَذلِكَ إِذَا هُوَ قَالَ : كَبَعْضِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ ، فَقَدْ
لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ
».
٧٤ ـ بَابُ اللِّعَانِ
١١٠٧٦
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ
أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا
يَقَعُ اللِّعَانُ حَتّى
يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ
».
١١٠٧٧
/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ
أَبَانٍ ،
__________________
عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا
تَكُونُ الْمُلَاعَنَةُ وَلَا
الْإِيلَاءُ إِلاَّ بَعْدَ الدُّخُولِ ».
١١٠٧٨
/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْمُثَنّى ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سُئِلَ
أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ
قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَالَّذِينَ
يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ )
؟
قَالَ
: « هُوَ الْقَاذِفُ الَّذِي يَقْذِفُ
امْرَأَتَهُ ، فَإِذَا قَذَفَهَا ، ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّهُ
كَذَبَ عَلَيْهَا ، جُلِدَ الْحَدَّ
، وَرُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ
أَبى إِلاَّ أَنْ يَمْضِيَ ، فَيَشْهَدُ
عَلَيْهَا ( أَرْبَعُ
شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ )
وَالْخَامِسَةُ يَلْعَنُ فِيهَا نَفْسَهُ
( إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ )
فَإِنْ أَرَادَتْ أَنْ
تَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهَا الْعَذَابَ
( والعذاب )
هُوَ الرَّجْمُ ، شَهِدَتْ ( أَرْبَعَ
شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ
عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصّادِقِينَ )
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ
رُجِمَتْ ،
__________________
وَإِنْ
فَعَلَتْ دَرَأَتْ عَنْ نَفْسِهَا الْحَدَّ ، ثُمَّ
لَاتَحِلُّ لَهُ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».
قُلْتُ
: أَرَأَيْتَ ، إِنْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا وَلَدٌ ، فَمَاتَ؟
قَالَ
: « تَرِثُهُ أُمُّهُ ، وَإِنْ
مَاتَتْ أُمُّهُ وَرِثَهُ أَخْوَالُهُ ، وَمَنْ قَالَ : إِنَّهُ وَلَدُ زِنًى
، جُلِدَ الْحَدَّ ».
قُلْتُ
: يُرَدُّ إِلَيْهِ الْوَلَدُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ؟
قَالَ
: « لَا ، وَلَا كَرَامَةَ ، وَلَا يَرِثُ
الِابْنَ ، وَيَرِثُهُ الِابْنُ ».
١١٠٧٩
/ ٤. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ
بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
إِنَّ
عَبَّادَ الْبَصْرِيِّ سَأَلَ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ـ وَأَنَا حَاضِرٌ ـ
: كَيْفَ يُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ؟
فَقَالَ
أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِنَّ رَجُلاً
مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَتى رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَ : يَا
رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ مَنْزِلَهُ ، فَوَجَدَ مَعَ
امْرَأَتِهِ رَجُلاً يُجَامِعُهَا ، مَا كَانَ يَصْنَعُ ؟
»
__________________
قَالَ
: « فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وَانْصَرَفَ ذلِكَ
الرَّجُلُ ، وَكَانَ ذلِكَ الرَّجُلُ هُوَ
الَّذِي ابْتُلِيَ بِذلِكَ مِنِ امْرَأَتِهِ ».
قَالَ
: « فَنَزَلَ الْوَحْيُ مِنْ
عِنْدِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِالْحُكْمِ فِيهِمَا
، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم إِلى ذلِكَ الرَّجُلِ
، فَدَعَاهُ ، فَقَالَ لَهُ : أَنْتَ الَّذِي
رَأَيْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ رَجُلاً؟ فَقَالَ
: نَعَمْ ، فَقَالَ لَهُ : انْطَلِقْ
فَأْتِنِي بِامْرَأَتِكَ ، فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ قَدْ أَنْزَلَ
الْحُكْمَ فِيكَ وَفِيهَا ».
قَالَ
: « فَأَحْضَرَهَا زَوْجُهَا ، فَأَوْقَفَهُمَا
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ثُمَّ قَالَ
لِلزَّوْجِ : اشْهَدْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّكَ لَمِنَ الصَّادِقِينَ
فِيمَا رَمَيْتَهَا بِهِ ».
قَالَ
: « فَشَهِدَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ
: اتَّقِ اللهَ ؛ فَإِنَّ لَعْنَةَ اللهِ شَدِيدَةٌ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : اشْهَدِ
الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ».
قَالَ
: « فَشَهِدَ ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ ، فَنُحِّيَ
، ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَةِ : اشْهَدِي أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ أَنَّ
زَوْجَكِ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَاكِ بِهِ ».
قَالَ
: « فَشَهِدَتْ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : أَمْسِكِي ، فَوَعَظَهَا
، وَقَالَ لَهَا : اتَّقِي
اللهَ ؛ فَإِنَّ
__________________
غَضَبَ
اللهِ شَدِيدٌ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : اشْهَدِي الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ
عَلَيْكِ إِنْ كَانَ زَوْجُكِ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاكِ بِهِ »
قَالَ : « فَشَهِدَتْ ».
قَالَ
: « فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ لَهُمَا
: لَاتَجْتَمِعَا بِنِكَاحٍ أَبَداً بَعْدَ مَا تَلَاعَنْتُمَا ».
١١٠٨٠
/ ٥. الْحَسَنُ بْنُ
مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ
أَوْقَفَهُ الْإِمَامُ لِلِّعَانِ ، فَشَهِدَ شَهَادَتَيْنِ ، ثُمَّ نَكَلَ ، فَأَكْذَبَ
نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ
اللِّعَانِ ، قَالَ : « يُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ
، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ».
١١٠٨١
/ ٦. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ
الْحَلَبِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا
قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَإِنَّهُ لَايُلَاعِنُهَا حَتّى يَقُولَ
: رَأَيْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا رَجُلاً يَزْنِي بِهَا ».
قَالَ
: وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ؟
__________________
قَالَ
: « يُلَاعِنُهَا ، ثُمَّ يُفَرَّقُ
بَيْنَهُمَا ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً ، فَإِنْ
أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ
جُلِدَ حَدّاً ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ ».
قَالَ
: وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ يَقْذِفُهَا زَوْجُهَا ، وَهُوَ
مَمْلُوكٌ؟
قَالَ
: « يُلَاعِنُهَا ، ثُمَّ يُفَرَّقُ
بَيْنَهُمَا ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً ، فَإِنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بَعْدَ
الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ
».
قَالَ
: وَسَأَلْتُهُ عَنِ
الْحُرِّ تَحْتَهُ أَمَةٌ ، فَيَقْذِفُهَا؟
قَالَ
: « يُلَاعِنُهَا ».
قَالَ
: وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ الَّتِي يَرْمِيهَا
زَوْجُهَا ، وَيَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهَا ، وَيُلَاعِنُهَا
وَيُفَارِقُهَا ، ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذلِكَ : الْوَلَدُ
وَلَدِي ، وَيُكْذِبُ نَفْسَهُ؟
فَقَالَ
: « أَمَّا الْمَرْأَةُ ، فَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ أَبَداً
، وَأَمَّا الْوَلَدُ ، فَإِنِّي أَرُدُّهُ إِلَيْهِ
إِذَا ادَّعَاهُ ، وَلَا أَدَعُ وَلَدَهُ ، وَلَيْسَ
لَهُ مِيرَاثٌ ، وَيَرِثُ الِابْنُ الْأَبَ ، وَلَا يَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ ، يَكُونُ
مِيرَاثُهُ
__________________
لِأَخْوَالِهِ
، فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ ، فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ ، وَلَا
يَرِثُهُمْ ، فَإِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ : ابْنَ
الزَّانِيَةِ ، جُلِدَ الْحَدَّ ».
١١٠٨٢
/ ٧. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ
دَرَّاجٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنِ الْحُرِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
الْمَمْلُوكَةِ لِعَانٌ؟
فَقَالَ
: « نَعَمْ ، وَبَيْنَ الْمَمْلُوكِ
وَالْحُرَّةِ ، وَبَيْنَ الْعَبْدِ
وَالْأَمَةِ ، وَبَيْنَ
الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ، وَلَا يَتَوَارَثَانِ ، وَلَا
يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكَةُ ».
__________________
١١٠٨٣
/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ
أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ لَاعَنَ
امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى ، ثُمَّ ادَّعى
وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ ، قَالَ : « يُرَدُّ
إِلَيْهِ الْوَلَدُ ، وَلَا
يُجْلَدُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ
مَضَى التَّلَاعُنُ ».
١١٠٨٤
/ ٩. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ
الْحَلَبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ قَذَفَ
امْرَأَتَهُ وَهِيَ خَرْسَاءُ ، قَالَ : «
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ».
__________________
١١٠٨٥
/ ١٠. عَلِيٌّ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ الْمُلَاعِنِ
وَالْمُلَاعَنَةِ : كَيْفَ يَصْنَعَانِ؟
قَالَ
: « يَجْلِسُ الْإِمَامُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ ، فَيُقِيمُهُمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَا الْقِبْلَةِ
بِحِذَائِهِ ، وَيَبْدَأُ بِالرَّجُلِ ، ثُمَّ الْمَرْأَةِ
، وَالَّتِي يَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ تُرْجَمُ
مِنْ وَرَائِهَا ، وَلَا يُرْجَمُ
مِنْ وَجْهِهَا ؛ لِأَنَّ الضَّرْبَ
وَالرَّجْمَ لَايُصِيبَانِ الْوَجْهَ ، يُضْرَبَانِ عَلَى الْجَسَدِ ، عَلَى
الْأَعْضَاءِ كُلِّهَا ».
١١٠٨٦
/ ١١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ
بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام : قُلْتُ لَهُ : أَصْلَحَكَ
اللهُ ، كَيْفَ الْمُلَاعَنَةُ؟
قَالَ
: فَقَالَ : « يَقْعُدُ الْإِمَامُ ، وَيَجْعَلُ ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ ، وَيَجْعَلُ
الرَّجُلَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَالْمَرْأَةَ
عَنْ يَسَارِهِ ».
__________________
١١٠٨٧
/ ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :
عَنْ
أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ ، فَحَلَفَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ ، ثُمَّ
نَكَلَ فِي الْخَامِسَةِ؟
قَالَ
: « إِنْ نَكَلَ فِي
الْخَامِسَةِ ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَجُلِدَ
، وَإِنْ نَكَلَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ ذلِكَ ـ إِذَا
كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَيْهَا ـ فَعَلَيْهَا مِثْلُ ذلِكَ ».
قَالَ
: وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ : قَائِماً يُلَاعِنُ ، أَوْ قَاعِداً ؟
قَالَ
: « الْمُلَاعَنَةُ وَمَا أَشْبَهَهَا مِنْ قِيَامٍ ».
قَالَ
: وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَادَّعَتْ
أَنَّهَا حَامِلٌ؟
قَالَ
: « إِنْ أَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ عَلى
أَنَّهُ أَرْخى سِتْراً ، ثُمَّ أَنْكَرَ الْوَلَدَ ، لَاعَنَهَا ، ثُمَّ بَانَتْ
مِنْهُ ، وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ كَمَلاً
».
١١٠٨٨
/ ١٣. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ ؛
__________________
وَمُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنِ
الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ
امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا
، فَأَنْكَرَ مَا فِي بَطْنِهَا
، فَلَمَّا وَضَعَتْ ادَّعَاهُ وَأَقَرَّ
بِهِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ؟
قَالَ
: فَقَالَ : « يُرَدُّ إِلَيْهِ
وَلَدُهُ ، وَيَرِثُهُ ، وَلَا يُجْلَدُ ؛
لِأَنَّ اللِّعَانَ قَدْ مَضى
».
١١٠٨٩
/ ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ
الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، أَنَّهُ سُئِلَ
عَنْ عَبْدٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ؟
__________________
قَالَ
: « يَتَلَاعَنَانِ كَمَا يَتَلَاعَنُ
الْحُرَّانِ ».
١١٠٩٠
/ ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ
:
سَأَلْتُهُ
عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى امْرَأَتِهِ؟
قَالَ
: « يُجْلَدُ ، ثُمَّ يُخَلّى بَيْنَهُمَا ، وَلَا
يُلَاعِنُهَا حَتّى يَقُولَ : أَشْهَدُ
أَنِّي رَأَيْتُكِ
تَفْعَلِينَ كَذَا وَكَذَا ».
١١٠٩١
/ ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ
جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : « لَا
يَكُونُ اللِّعَانُ إِلاَّ بِنَفْيِ وَلَدٍ
».
وَقَالَ
: « إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، لَاعَنَهَا
».
__________________
١١٠٩٢
/ ١٧. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ،
عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ
:
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
، قَالَ : « لَا يُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا
».
١١٠٩٣
/ ١٨. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ
بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ
أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سُئِلَ
أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ
امْرَأَتَهُ بِالزِّنى وَهِيَ خَرْسَاءُ صَمَّاءُ
لَاتَسْمَعُ مَا قَالَ.
قَالَ
: « إِنْ كَانَ لَهَا بَيِّنَةٌ ، فَشَهِدُوا
عِنْدَ الْإِمَامِ ، جُلِدَ الْحَدَّ ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا
، ثُمَّ لَاتَحِلُّ لَهُ أَبَداً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ
بَيِّنَةٌ ، فَهِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِ مَا أَقَامَ مَعَهَا
،
__________________
وَلَا
إِثْمَ عَلَيْهَا مِنْهُ ».
١١٠٩٤
/ ١٩. عَنْهُ ، عَنِ الْحَسَنِ
، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي امْرَأَةٍ
قَذَفَتْ زَوْجَهَا وَهُوَ أَصَمُّ ، قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ ، وَلَا
تَحِلُّ لَهُ أَبَداً ».
١١٠٩٥
/ ٢٠. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الْمَرْأَةِ
الْخَرْسَاءِ : كَيْفَ
يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا؟
__________________
قَالَ
: « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً ».
١١٠٩٦
/ ٢١. الْحُسَيْنُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ
الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا
يَكُونُ لِعَانٌ حَتّى يَزْعُمَ
أَنَّهُ قَدْ عَايَنَ ».
٧٥ ـ بَابُ طَلَاقِ
الْحُرَّةِ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ وَالْمَمْلُوكَةِ تَحْتَ الْحُرِّ
١١٠٩٧
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ
أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنْ حُرٍّ تَحْتَهُ أَمَةٌ ، أَوْ عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ : كَمْ طَلَاقُهَا؟ وَكَمْ
عِدَّتُهَا؟
فَقَالَ
: « السُّنَّةُ فِي النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ ، فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً ، فَطَلَاقُهَا
ثَلَاثٌ ، وَعِدَّتُهَا
ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ ؛ وَإِنْ كَانَ
حُرٌّ تَحْتَهُ أَمَةٌ ، فَطَلَاقُهَا
تَطْلِيقَتَانِ ، وَعِدَّتُهَا قُرْءَانِ ».
__________________
١١٠٩٨
/ ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : إِذَا كَانَتِ
الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ ، فَالطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ » يَعْنِي
تَطْلِيقَهَا ثَلَاثاً ، وَتَعْتَدُّ
ثَلَاثَ حِيَضٍ.
١١٠٩٩
/ ٣. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَ الرَّزَّازُ ، عَنْ
أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ،
قَالَ :
إِنَّ
ابْنَ شُبْرُمَةَ قَالَ : الطَّلَاقُ لِلرَّجُلِ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
: « الطَّلَاقُ لِلنِّسَاءِ وَتِبْيَانُ ذلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ يَكُونُ
تَحْتَهُ الْحُرَّةُ ، فَيَكُونُ تَطْلِيقُهَا ثَلَاثاً ، وَيَكُونُ الْحُرُّ
تَحْتَهُ الْأَمَةُ ، فَيَكُونُ طَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ».
١١١٠٠
/ ٤. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « طَلَاقُ
الْمَمْلُوكِ لِلْحُرَّةِ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ ، وَطَلَاقُ الْحُرِّ لِلْأَمَةِ
تَطْلِيقَتَانِ ».
١١١٠١
/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ
__________________
دَاوُدَ بْنِ
سِرْحَانَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « طَلَاقُ
الْحُرِّ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ أَمَةٌ تَطْلِيقَتَانِ ، وَطَلَاقُ الْحُرَّةِ
إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ ثَلَاثٌ ».
٧٦ ـ بَابُ طَلَاقِ
الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ
١١١٠٢
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا
كَانَ الْعَبْدُ وَامْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّ الْمَوْلى يَأْخُذُهَا
إِذَا شَاءَ ، وَإِذَا شَاءَ رَدَّهَا ».
وَقَالَ
: « لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ
وَاحِدٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ لِرَجُلٍ وَالْمَرْأَةُ لِرَجُلٍ ، وَتَزَوَّجَهَا
بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَإِذْنِ مَوْلَاهَا ، فَإِنْ طَلَّقَ وَهُوَ بِهذِهِ
الْمَنْزِلَةِ ، فَإِنَّ طَلَاقَهُ جَائِزٌ ».
١١١٠٣
/ ٢. مُحَمَّدٌ ، عَنْ
أَحْمَدَ ، عَنْ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ لَيْثٍ
الْمُرَادِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْعَبْدِ : هَلْ
يَجُوزُ طَلَاقُهُ؟
فَقَالَ
: « إِنْ كَانَتْ أَمَتَكَ فَلَا ؛ إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( عَبْداً
مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ )
وَإِنْ كَانَتْ أَمَةَ قَوْمٍ آخَرِينَ ، أَوْ حُرَّةً ، جَازَ طَلَاقُهُ ».
__________________
١١١٠٤
/ ٣. مُحَمَّدٌ ، عَنْ
أَحْمَدَ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ
أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام
عَنِ الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْحُرَّةَ ، أَوْ أَمَةَ
قَوْمٍ ، الطَّلَاقُ إِلَى السَّيِّدِ ، أَوْ إِلَى الْعَبْدِ؟
قَالَ
: « الطَّلَاقُ إِلَى الْعَبْدِ ».
١١١٠٥
/ ٤. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ غُلَامُهُ جَارِيَةً
حُرَّةً؟
فَقَالَ
: « الطَّلَاقُ بِيَدِ الْغُلَامِ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ
مَوْلَاهُ ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْمَوْلى ».
١١١٠٦
/ ٥. حُمَيْدُ بْنُ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي
حَمْزَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ :
عَنِ
الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ غُلَامُهُ جَارِيَةً
حُرَّةً؟
فَقَالَ
: « الطَّلَاقُ بِيَدِ الْغُلَامِ ».
قَالَ
: وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلاً حُرّاً؟
فَقَالَ
: « الطَّلَاقُ بِيَدِ الْحُرِّ ».
__________________
وَسَأَلْتُهُ
عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ غُلَامَهُ جَارِيَتَهُ؟
فَقَالَ
: « الطَّلَاقُ بِيَدِ الْمَوْلى ».
وَسَأَلْتُهُ
عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً ، وَلَهَا
زَوْجٌ عَبْدٌ؟
فَقَالَ
: « بَيْعُهَا طَلَاقُهَا ».
١١١٠٧
/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي
أَيُّوبَ الْخَرَّازِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ
لَهُ : الرَّجُلُ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ
حُرٍّ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ ، وَيَأْخُذَ مِنْهُ
نِصْفَ الصَّدَاقِ.
فَقَالَ
: « إِنْ كَانَ الَّذِي زَوَّجَهَا مِنْهُ يُبْصِرُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ
وَيَدِينُ بِهِ ، فَلَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا
مِنْهُ ، وَيَأْخُذَ مِنْهُ نِصْفَ الصَّدَاقِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ
مِنْ ذلِكَ عَلى مَعْرِفَةِ أَنَّ ذلِكَ لِلْمَوْلى ، وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ
لَايَعْرِفُ هذَا وَهُوَ مِنْ
جُمْهُورِ النَّاسِ ، يُعَامِلُهُ الْمَوْلى عَلى مَا يُعَامَلُ
__________________
بِهِ
مِثْلُهُ ، فَقَدْ تَقَدَّمَ عَلى مَعْرِفَةِ ذلِكَ مِنْهُ ».
١١١٠٨
/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ
أَمَتَهُ حُرّاً ، أَوْ عَبْدَ قَوْمٍ آخَرِينَ؟
فَقَالَ
: « لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا ، فَإِنْ بَاعَهَا ، فَشَاءَ
الَّذِي اشْتَرَاهَا أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا
، فَعَلَ ».
١١١٠٩
/ ٨. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ
الْبَخْتَرِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا
كَانَ لِلرَّجُلِ أَمَةٌ ، فَزَوَّجَهَا مَمْلُوكَهُ ، فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا
شَاءَ ، وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ
».
__________________
٧٧ ـ بَابُ طَلَاقِ
الْأَمَةِ وَعِدَّتِهَا فِي الطَّلَاقِ
١١١١٠
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ
حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ
يَقُولُ : « طَلَاقُ الْعَبْدِ لِلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَأَجَلُهَا
حَيْضَتَانِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ ، وَإِنْ كَانَتْ لَاتَحِيضُ فَأَجَلُهَا شَهْرٌ
وَنِصْفٌ ».
١١١١١
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ طَلَاقِ
الْأَمَةِ؟ فَقَالَ : « تَطْلِيقَتَانِ ».
١١١١٢
/ ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ
أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ
عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ : مَا تَقُولُونَ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ فِي تَطْلِيقِ
الْأَمَةِ؟ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ يَا صَاحِبَ الْبُرْدِ
الْمَعَافِرِيِّ ؟
__________________
يَعْنِي
أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ
: تَطْلِيقَتَانِ ».
١١١١٣
/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ
بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « عِدَّةُ
الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ » وَقَالَ : « إِذَا لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ ، فَنِصْفُ
عِدَّةِ الْحُرَّةِ ».
١١١١٤
/ ٥. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ
الْحَلَبِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي أَمَةٍ
طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ وَقَعَ
عَلَيْهَا ، فَجَلَدَهُ ».
٧٨ ـ بَابُ عِدَّةِ
الْأَمَةِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا
١١١١٥
/ ١. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ،
عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ
زُرَارَةَ :
__________________
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ
الْأَمَةَ وَالْحُرَّةَ كِلْتَيْهِمَا إِذَا
مَاتَ عَنْهُمَا زَوْجُهُمَا سَوَاءٌ فِي
الْعِدَّةِ ، إِلاَّ أَنَّ
الْحُرَّةَ تُحِدُّ ، وَالْأَمَةَ لَاتُحِدُّ ».
١١١١٦
/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْأَمَةِ إِذَا
طُلِّقَتْ : مَا عِدَّتُهَا؟
فَقَالَ
: « حَيْضَتَانِ ، أَوْ شَهْرَانِ حَتّى
تَحِيضَ ».
قُلْتُ
: فَإِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا؟
فَقَالَ
: « إِنَّ عَلِيّاً عليهالسلام ، قَالَ فِي
أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ : لَايَتَزَوَّجْنَ
حَتّى يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، وَهُنَّ إِمَاءٌ ».
__________________
٧٩ ـ بَابُ عِدَّةِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَالرَّجُلِ يُعْتِقُ إِحْدَاهُنَّ
أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا
١١١١٧
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي الْأَمَةِ : «
إِذَا غَشِيَهَا سَيِّدُهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا ثَلَاثُ
حِيَضٍ ، فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا ، فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً
».
١١١١٨
/ ٢. أَبُو عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ
بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام عَنِ الْأَمَةِ
يَمُوتُ سَيِّدُهَا؟
قَالَ
: « تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ».
قُلْتُ
: فَإِنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ
تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا؟
قَالَ
: « يُفَارِقُهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا نِكَاحاً جَدِيداً بَعْدَ انْقِضَاءِ
عِدَّتِهَا ».
قُلْتُ
: فَأَيْنَ مَا بَلَغَنَا عَنْ
أَبِيكَ فِي الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا ، لَمْ تَحِلَّ
لَهُ أَبَداً؟
قَالَ
: « هذَا جَاهِلٌ ».
__________________
١١١١٩
/ ٣. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ
الْحَلَبِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ
لَهُ : الرَّجُلُ تَكُونُ تَحْتَهُ
السُّرِّيَّةُ ، فَيُعْتِقُهَا.
فَقَالَ
: « لَا يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ؛ وَإِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا
مَوْلَاهَا ، فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً
».
١١١٢٠
/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ
:
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام
قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ
لَهُ أَمَةٌ ، فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَقَدْ حَاضَتْ عِنْدَهُ حَيْضَةً
بَعْدَ مَا وَطِئَهَا ، قَالَ : «
تَعْتَدُّ بِحَيْضَتَيْنِ ».
__________________
قَالَ
ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ ».
١١١٢١
/ ٥. وَبِإِسْنَادِهِ ، عَنِ
الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ
يُعْتِقُ سُرِّيَّتَهُ : أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
بِغَيْرِ عِدَّةٍ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْتُ
: فَغَيْرُهُ؟ قَالَ : « لَا ، حَتّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ».
قَالَ
: وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ
عَلى أَمَتِهِ : أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ
يُزَوِّجَهَا قَبْلَ أَنْ
تَعْتَدَّ؟ قَالَ : « لَا ».
قُلْتُ
: كَمْ عِدَّتُهَا؟ قَالَ : « حَيْضَةٌ ، أَوْ ثِنْتَانِ
».
١١١٢٢
/ ٦. عَلِيٌّ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ
أَصْحَابِهِ :
أَنَّهُ
قَالَ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ ، ثُمَّ
تُوُفِّيَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، قَالَ :
__________________
«
تَعْتَدُّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ ،
وَإِنْ كَانَتْ حُبْلى اعْتَدَّتْ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ
».
١١١٢٣
/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ؟
فَقَالَ
: « عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا
زَوْجُهَا : أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ
».
قَالَ
: وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ وَهُوَ حَيٌّ ، وَقَدْ كَانَ
يَطَؤُهَا؟
فَقَالَ
: « عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ : ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ
».
١١١٢٤
/ ٨. مُحَمَّدٌ ، عَنْ
أَحْمَدَ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الْمُدَبَّرَةِ
إِذَا مَاتَ مَوْلَاهَا : « إِنَّ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ
مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا ».
قِيلَ
لَهُ : فَالرَّجُلُ يُعْتِقُ مَمْلُوكَتَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَةٍ أَوْ
بِيَوْمٍ ، ثُمَّ يَمُوتُ؟
__________________
قَالَ
: فَقَالَ : « هذِهِ تَعْتَدُّ
بِثَلَاثِ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةِ
قُرُوءٍ مِنْ يَوْمِ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا
».
١١١٢٥
/ ٩. ابْنُ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَعْدَانَ
بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الرَّجُلُ تَكُونُ
عِنْدَهُ السُّرِّيَّةُ لَهُ ، وَقَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ ، وَمَاتَ
وَلَدُهَا ، ثُمَّ يُعْتِقُهَا.
قَالَ
: « لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ
أَشْهُرٍ ».
١١١٢٦
/ ١٠. ابْنُ مَحْبُوبٍ ، عَنْ وَهْبِ
بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ
، فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ ، فَأَوْلَدَهَا
غُلَاماً ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ ، فَرَجَعَتْ
إِلى سَيِّدِهَا : أَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا؟
قَالَ
: « تَعْتَدُّ مِنَ الزَّوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشَرَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ بِغَيْرِ
نِكَاحٍ ».
__________________
٨٠ ـ بَابُ الرَّجُلِ
تَكُونُ عِنْدَهُ الْأَمَةُ فَيُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا
١١١٢٧
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي
نَجْرَانَ أَوِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ
قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ ، فَطَلَّقَهَا
عَلَى السُّنَّةِ ، ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ
، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدَ ذلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.
قَالَ
: « قَدْ قَضى أَمِيرُ
الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي هذَا
: أَحَلَّتْهَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهَا آيَةٌ
أُخْرى ، وَأَنَا نَاهٍ
عَنْهَا نَفْسِي وَوُلْدِي ».
١١١٢٨
/ ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
__________________
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ ، فَطَلَّقَهَا طَلَاقاً بَائِناً
، ثُمَّ اشْتَرَاهَا : هَلْ يَحِلُّ
لَهُ أَنْ يَطَأَهَا؟ قَالَ : « لَا ».
قَالَ
ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « حَلَّ لَهُ فَرْجُهَا مِنْ أَجْلِ
شِرَائِهَا ، وَالْحُرُّ
وَالْعَبْدُ فِي ذلِكَ سَوَاءٌ ».
١١١٢٩
/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ
أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ
عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مَمْلُوكَةً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا
، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ : هَلْ تَحِلُّ
لَهُ ؟
قَالَ
: « لَا ، حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ».
__________________
١١١٣٠
/ ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ
أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ :
عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ فِي
رَجُلٍ تَحْتَهُ أَمَةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا
بَعْدُ ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا حَتّى تَزَوَّجَ
زَوْجاً غَيْرَهُ ، وَحَتّى يَدْخُلَ بِهَا
فِي مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ ».
٨١ ـ بَابُ الْمُرْتَدِّ
١١١٣١
/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
وَعِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ
هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ ، قَالَ :
سَمِعْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « كُلُّ
مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ ارْتَدَّ عَنِ
الْإِسْلَامِ ، وَجَحَدَ رَسُولَ اللهِ
صلىاللهعليهوآلهوسلم نُبُوَّتَهُ
وَكَذَّبَهُ ، فَإِنَّ دَمَهُ
مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذلِكَ مِنْهُ
، وَامْرَأَتَهُ بَائِنَةٌ
__________________
مِنْهُ
يَوْمَ ارْتَدَّ ، وَيُقْسَمُ مَالُهُ
عَلى وَرَثَتِهِ ، وَتَعْتَدُّ
امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفّى
عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ إِنْ أَتَوْهُ بِهِ
، وَلَا يَسْتَتِيبَهُ ».
١١١٣٢
/ ٢. وَعَنْهُ ، عَنِ
الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ الْمُرْتَدِّ؟
فَقَالَ
: « مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ ، وَكَفَرَ
بِمَا أُنْزِلَ عَلى مُحَمَّدٍ صلىاللهعليهوآلهوسلم بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، فَلَا تَوْبَةَ لَهُ ، وَقَدْ
وَجَبَ قَتْلُهُ ، وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ
، وَيُقْسَمُ مَا تَرَكَ عَلى
وُلْدِهِ » .
__________________
٨٢ ـ بَابُ طَلَاقِ
أَهْلِ الذِّمَّةِ وَعِدَّتِهِمْ فِي الطَّلَاقِ وَالْمَوْتِ إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ
١١١٣٣
/ ١. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَابْنِ
بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ
عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ كَانَتْ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ ، فَطَلَّقَهَا
: هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِثْلُ عِدَّةِ
الْمُسْلِمَةِ؟
فَقَالَ
: « لَا ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ ، أَلَاتَرى
أَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ الْجِزْيَةَ كَمَا
يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلى مَوَالِيهِ؟
».
__________________
قَالَ
: « وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ ، فَهُوَ حُرٌّ تُطْرَحُ عَنْهُ
الْجِزْيَةُ ».
قُلْتُ
: فَمَا عِدَّتُهَا إِنْ أَرَادَ الْمُسْلِمُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟
قَالَ
: « عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ : حَيْضَتَانِ ، أَوْ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ
يَوْماً قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ ».
قَالَ
: قُلْتُ لَهُ : فَإِنْ أَسْلَمَتْ
بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا؟
فَقَالَ
: « إِذَا
أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ ».
قُلْتُ
: فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ ، فَأَرَادَ
رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟
قَالَ
: « لَا يَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ حَتّى تَعْتَدَّ مِنَ النَّصْرَانِيِّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، عِدَّةَ الْمُسْلِمَةِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا
زَوْجُهَا ».
قُلْتُ
لَهُ : كَيْفَ جُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا طُلِّقَتْ
عِدَّةَ الْأَمَةِ ، وَجُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا
عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ ، وَأَنْتَ تَذْكُرُ أَنَّهُمْ مَمَالِيكُ
الْإِمَامِ ؟
فَقَالَ
: « لَيْسَ عِدَّتُهَا فِي الطَّلَاقِ مِثْلَ عِدَّتِهَا
إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ».
__________________
ثُمَّ
قَالَ : « إِنَّ الْأَمَةَ وَالْحُرَّةَ كِلْتَيْهِمَا إِذَا
مَاتَ عَنْهُمَا زَوْجُهُمَا سَوَاءٌ فِي
الْعِدَّةِ ، إِلاَّ أَنَّ
الْحُرَّةَ تُحِدُّ ، وَالْأَمَةَ لَاتُحِدُّ ».
١١١٣٤
/ ٢. عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ
:
عِدَّةُ
الْعِلْجَةِ إِذَا أَسْلَمَتْ
عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ.
١١١٣٥
/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ
السَّرَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ
مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ : مَا عِدَّتُهَا؟
قَالَ
: « عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً
».
__________________
١١١٣٦
/ ٤. وَبِإِسْنَادِهِ ، عَنِ ابْنِ
مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ حُمْرَانَ :
عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي أُمِّ وَلَدٍ
لِنَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ : أَيَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ؟
قَالَ
: « نَعَمْ ، وَعِدَّتُهَا مِنَ النَّصْرَانِيِّ إِذَا أَسْلَمَتْ عِدَّةُ
الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ : ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، أَوْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ؛
فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَلْيَتَزَوَّجْهَا إِنْ شَاءَتْ ».
تَمَّ كِتَابُ
الطَّلَاقِ مِنَ الْكَافِي تَصْنِيفِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ ؛
وَالْحَمْدُ
لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلى خَيْرِ خَلْقِهِ
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
الطَّاهِرِينَ ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً دَائِماً ، وَيَتْلُوهُ
إِنْ شَاءَ اللهُ
كِتَابُ الْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ .
__________________
فهرس الموضوعات
|
رقم الصفحة
|
عدد الأحاديث
|
الأحاديث الضمنية
|
[ تَتِمَّةُ كِتَابِ النّكَاحِ ]
|
٥
|
|
|
٩٤ ـ أَبْوَابُ الْمُتْعَةِ
|
٧
|
٨
|
٠
|
٩٥ ـ بَابُ أَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ وَلَيْسَتْ مِنَ
الْأَرْبَعِ
|
١٤
|
٧
|
٠
|
٩٦ ـ بَابُ أَنَّهُ
يَجِبُ أَنْ يَكُفَّ عَنْهَا مَنْ كَانَ مُسْتَغْنِياً
|
١٧
|
٤
|
٠
|
٩٧ ـ بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّمَتُّعُ إِلاَّ بِالْعَفِيفَةِ
|
١٩
|
٦
|
٠
|
٩٨ ـ بَابُ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ
|
٢٤
|
٥
|
٠
|
٩٩ ـ بَابٌ فِي أَنَّهُ يَحْتَاجُ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهَا الشَّرْطَ بَعْدَ
عُقْدَةِ النِّكَاحِ
|
٢٨
|
٥
|
٠
|
١٠٠ ـ بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْمَهْرِ فِيهَا
|
٣١
|
٥
|
١
|
١٠١ ـ بَابُ عِدَّةِ
الْمُتْعَةِ
|
٣٣
|
٣
|
٠
|
١٠٢ ـ بَابُ الزِّيَادَةِ فِي الْأَجَلِ
|
٣٥
|
٣
|
٠
|
١٠٣ ـ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْأَجَلِ
|
٣٧
|
٥
|
٠
|
١٠٤ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِالْمَرْأَةِ مِرَاراً كَثِيرَةً
|
٤٠
|
٢
|
٠
|
١٠٥ ـ بَابُ حَبْسِ الْمَهْرِ عَنْهَا إِذَا أَخْلَفَتْ
|
٤١
|
٥
|
١
|
١٠٦ ـ بَابُ أَنَّهَا مُصَدَّقَةٌ عَلى نَفْسِهَا
|
٤٤
|
٢
|
٠
|
١٠٧ ـ بَابُ الْأَبْكَارِ
|
٤٥
|
٥
|
٠
|
١٠٨ ـ بَابُ تَزْوِيجِ الْإِمَاءِ
|
٤٧
|
٥
|
٠
|
١٠٩ ـ بَابُ وُقُوعِ الْوَلَدِ
|
٤٩
|
٣
|
٠
|
١١٠ ـ بَابُ الْمِيرَاثِ
|
٥١
|
٢
|
١
|
١١١ ـ بَابُ نَوَادِرَ
|
٥٢
|
١٠
|
٠
|
١١٢ ـ بَابُ
الرَّجُلِ يُحِلُّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ وَالْمَرْأَةِ تُحِلُّ جَارِيَتَهَا
لِزَوْجِهَا
|
٦٠
|
١٦
|
١
|
١١٣ ـ بَابُ الرَّجُلِ تَكُونُ
لِوَلَدِهِ
الْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَنْ يَطَأَهَا
|
٧٠
|
٦
|
٠
|
١١٤ ـ بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ
|
٧٤
|
١٠
|
٠
|
١١٥ ـ بَابُ السَّرَارِيِّ
|
٨٠
|
٢
|
٠
|
١١٦ ـ بَابُ الْأَمَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَهِيَ حُبْلى
|
٨١
|
٥
|
٠
|
١١٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا
|
٨٤
|
٥
|
٠
|
١١٨ ـ بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ
|
٨٦
|
٥
|
٠
|
١١٩ ـ بَابُ الْمَمْلُوكِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ
|
٨٨
|
٧
|
٠
|
١٢٠ ـ بَابُ الْمَمْلُوكَةِ تَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا
|
٩٣
|
٢
|
٠
|
١٢١ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ
|
٩٤
|
٤
|
٠
|
١٢٢ ـ بَابُ
الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَشْتَهِيهَا
|
٩٦
|
٣
|
٠
|
١٢٣ ـ بَابُ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ الَّتِي بَعْضُهَا حُرٌّ وَبَعْضُهَا
رِقٌّ
|
٩٨
|
٤
|
٠
|
١٢٤ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَلَهَا زَوْجٌ حُرٌّ أَوْ
عَبْدٌ
|
١٠٢
|
٦
|
٠
|
١٢٥ ـ بَابُ
الْمَرْأَةِ تَكُونُ زَوْجَةَ الْعَبْدِ ثُمَّ تَرِثُهُ أَوْ تَشْتَرِيهِ
فَيَصِيرُ زَوْجُهَا عَبْدَهَا
|
١٠٤
|
٤
|
٠
|
١٢٦ ـ بَابُ
الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ فَتَرِثُهُ بَعْدُ ثُمَّ
تُعْتِقُهُ وَتَرْضى بِهِ
|
١٠٧
|
٢
|
٠٠
|
١٢٧ ـ بَابُ الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَتُعْتَقُ أَوْ يُعْتَقَانِ جَمِيعاً
|
١٠٨
|
٦
|
٠
|
١٢٨ ـ بَابُ الْمَمْلُوكِ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ فَيُعْتَقُ
|
١١١
|
١
|
٠
|
١٢٩ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الْحَامِلَ فَيَطَؤُهَا
فَتَلِدُ عِنْدَهُ
|
١١١
|
٣
|
٠
|
١٣٠ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلى جَارِيَتِهِ فَيَقَعُ عَلَيْهَا
غَيْرُهُ فِي ذلِكَ الطُّهْرِ فَتَحْبَلُ
|
١١٣
|
٢
|
٠
|
١٣١ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ
لَهُ
الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا فَتَحْبَلُ
فَيَتَّهِمُهَا
|
١١٥
|
٤
|
٠
|
١٣٢ ـ بَابٌ نَادِرٌ
|
١١٨
|
١
|
٠
|
١٣٣ ـ بَابٌ
|
١١٩
|
١
|
٠
|
١٣٤ ـ بَابُ الْجَارِيَةِ
يَقَعُ
عَلَيْهَا غَيْرُ وَاحِدٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ
|
١٢٠
|
٢
|
٠
|
١٣٥ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ
لَهُ الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا
فَيَبِيعُهَا
ثُمَّ
|
١٢١
|
٣
|
٠
|
١٣٦ ـ بَابُ الْوَلَدِ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مَمْلُوكاً
وَالْآخَرُ حُرّاً
|
١٢٤
|
٧
|
٠
|
١٣٧ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا الْعَبْدُ فَيَنْكِحُهَا
|
١٢٨
|
٢
|
١
|
١٣٨ ـ بَابُ أَنَّ النِّسَاءَ
أَشْبَاهٌ
|
١٢٩
|
٢
|
٠
|
١٣٩ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ
الرَّهْبَانِيَّةِ وَتَرْكِ الْبَاهِ
|
١٣٠
|
٦
|
٠
|
١٤٠ ـ بَابُ نَوَادِرَ
|
١٣٥
|
٨
|
٠
|
١٤١ ـ بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الْبَاهُ
|
١٣٨
|
٥
|
٠
|
١٤٢ ـ بَابُ كَرَاهَةِ
أَنْ
يُوَاقِعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ وَفِي الْبَيْتِ صَبِيٌّ
|
١٤٢
|
٢
|
٠
|
١٤٣ ـ بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الرَّجُلِ بِأَهْلِهِ
|
١٤٣
|
٥
|
٠
|
١٤٤ ـ بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الْبَاهِ وَمَا يَعْصِمُ مِنْ مُشَارَكَةِ الشَّيْطَانِ
|
١٤٩
|
٦
|
٠
|
١٤٥ ـ بَابُ الْعَزْلِ
|
١٥٤
|
٤
|
٠
|
١٤٦ ـ بَابُ غَيْرَةِ النِّسَاءِ
|
١٥٦
|
٦
|
١
|
١٤٧ ـ بَابُ حُبِّ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا
|
١٥٩
|
٢
|
٠
|
١٤٨ ـ بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ
|
١٦١
|
٨
|
٠
|
١٤٩ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ تَمْنَعَ النِّسَاءُ أَزْوَاجَهُنَّ
|
١٦٦
|
٢
|
٠
|
١٥٠ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ
أَنْ
تَتَبَتَّلَ النِّسَاءُ وَيُعَطِّلْنَ أَنْفُسَهُنَّ
|
١٦٧
|
٣
|
٠
|
١٥١ ـ بَابُ إِكْرَامِ الزَّوْجَةِ
|
١٦٩
|
٣
|
١
|
١٥٢ ـ بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ
|
١٧١
|
٨
|
٠
|
١٥٣ ـ بَابُ مُدَارَاةِ الزَّوْجَةِ
|
١٧٧
|
٢
|
١
|
١٥٤ ـ بَابُ مَا يَجِبُ مِنْ طَاعَةِ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ
|
١٧٨
|
٥
|
٠
|
١٥٥ ـ بَابٌ فِي قِلَّةِ الصَّلَاحِ فِي النِّسَاءِ
|
١٨١
|
٦
|
٠
|
١٥٦ ـ بَابٌ فِي تَأْدِيبِ
النِّسَاءِ
|
١٨٣
|
٤
|
٠
|
١٥٧ ـ بَابٌ فِي تَرْكِ طَاعَتِهِنَّ
|
١٨٥
|
١٢
|
٠
|
١٥٨ ـ بَابُ التَّسَتُّرِ
|
١٩٠
|
٦
|
٠
|
١٥٩ ـ بَابُ النَّهْيِ عَنْ خِلَالٍ تُكْرَهُ
لَهُنَّ
|
١٩٢
|
٤
|
٠
|
١٦٠ ـ بَابُ مَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَرْأَةِ
|
١٩٥
|
٥
|
٠
|
١٦١ ـ بَابُ الْقَوَاعِدِ
مِنَ
النِّسَاءِ
|
١٩٨
|
٤
|
٠
|
١٦٢ ـ بَابُ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ
|
٢٠٠
|
٣
|
٠
|
١٦٣ ـ بَابُ النَّظَرِ إِلى نِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ
|
٢٠٤
|
١
|
٠
|
١٦٤ ـ بَابُ النَّظَرِ إِلى نِسَاءِ الْأَعْرَابِ وَأَهْلِ السَّوَادِ
|
٢٠٥
|
١
|
٠
|
١٦٥ ـ بَابُ قِنَاعِ الْإِمَاءِ وَأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
|
٢٠٦
|
٢
|
٠
|
١٦٦ ـ بَابُ مُصَافَحَةِ
النِّسَاءِ
|
٢٠٧
|
٣
|
٠
|
١٦٧ ـ بَابُ صِفَةِ مُبَايَعَةِ النَّبِيِّ
صلىاللهعليهوآلهوسلم النِّسَاءَ
|
٢٠٨
|
٥
|
١
|
١٦٨ ـ بَابُ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ
|
٢١٣
|
٥
|
٠
|
١٦٩ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ
|
٢١٥
|
٤
|
٠
|
١٧٠ ـ بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْ
مَوْلَاتِهِ
|
٢١٩
|
٤
|
١
|
١٧١ ـ بَابُ الْخِصْيَانِ
|
٢٢١
|
٣
|
٠
|
١٧٢ ـ بَابُ مَتى يَجِبُ عَلَى الْجَارِيَةِ الْقِنَاعُ
|
٢٢٢
|
٢
|
٠
|
١٧٣ ـ بَابُ حَدِّ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ الَّتِي يَجُوزُ أَنْ تُقَبَّلَ
|
٢٢٤
|
٣
|
٠
|
١٧٤ ـ بَابٌ فِي نَحْوِ ذلِكَ
|
٢٢٥
|
٢
|
٠
|
١٧٥ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ يُصِيبُهَا الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا فَيُعَالِجُهَا الرِّجَالُ
|
٢٢٦
|
١
|
٠
|
١٧٦ ـ بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى النِّسَاءِ
|
٢٢٦
|
٤
|
٠
|
١٧٧ ـ بَابُ الْغَيْرَةِ
|
٢٢٨
|
١٠
|
٠
|
١٧٨ ـ بَابُ أَنَّهُ لَاغَيْرَةَ فِي الْحَلَالِ
|
٢٣٤
|
١
|
٠
|
١٧٩ ـ بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ
إِلَى الْعِيدَيْنِ
|
٢٣٥
|
٢
|
٠
|
١٨٠ ـ بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ طَامِثٌ
|
٢٣٥
|
٥
|
٠
|
١٨١ ـ بَابُ مُجَامَعَةِ الْحَائِضِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ
|
٢٣٨
|
٢
|
٠
|
١٨٢ ـ بَابُ مَحَاشِّ
النِّسَاءِ
|
٢٣٩
|
٢
|
٠
|
١٨٣ ـ بَابُ الْخَضْخَضَةِ
وَنِكَاحِ
الْبَهِيمَةِ
|
٢٤٠
|
٥
|
٠
|
١٨٤ ـ بَابُ الزَّانِي
|
٢٤٢
|
٩
|
٠
|
١٨٥ ـ بَابُ الزَّانِيَةِ
|
٢٤٧
|
٣
|
٠
|
١٨٦ ـ بَابُ اللِّوَاطِ
|
٢٤٩
|
١٠
|
٠
|
١٨٧ ـ بَابُ مَنْ أَمْكَنَ مِنْ نَفْسِهِ
|
٢٦٣
|
١٠
|
٠
|
١٨٨ ـ بَابُ السَّحْقِ
|
٢٧١
|
٤
|
٠
|
١٨٩ ـ بَابُ أَنَّ مَنْ عَفَّ عَنْ حَرَمِ النَّاسِ عُفَّ عَنْ
حَرَمِهِ
|
٢٧٥
|
٧
|
٠
|
١٩٠ ـ بَابُ نَوَادِرَ
|
٢٧٨
|
٥٩
|
٠
|
١٩١ ـ بَابُ تَفْسِيرِ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّكَاحِ وَمَا يَحْرُمُ
وَالْفَرْقِ
|
٣١٦
|
١
|
٠
|
١٩٢ ـ بَابٌ
|
٣٢٣
|
١
|
٠
|
عدد
أحاديث الكتاب : ٩٩٢
|
|
|
|
عدد
الأحاديث الضمنيّة في الكتاب : ٢٠
|
|
|
|
جمع کلّ
الأحاديث في الكتاب : ١٠١٢
|
|
|
|
(١٩) كتاب العقيقة
|
٣٢٥
|
|
|
١ ـ بَابُ فَضْلِ الْوَلَدِ
|
٣٢٧
|
١٢
|
٠
|
٢ ـ بَابُ شَبَهِ الْوَلَدِ
|
٣٣٣
|
٣
|
٠
|
٣ ـ بَابُ فَضْلِ الْبَنَاتِ
|
٣٣٤
|
١٢
|
٠
|
٤ ـ بَابُ الدُّعَاءِ فِي طَلَبِ الْوَلَدِ
|
٣٤٠
|
١٢
|
٠
|
٥ ـ بَابُ مَنْ كَانَ لَهُ حَمْلٌ فَنَوى أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّداً
|
٣٤٩
|
٤
|
١
|
٦ ـ بَابُ بَدْءِ خَلْقِ
الْإِنْسَانِ وَتَقَلُّبِهِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ
|
٣٥٢
|
٧
|
٠
|
٧ ـ بَابُ أَكْثَرِ مَا تَلِدُ الْمَرْأَةُ
|
٣٦٢
|
٢
|
٠
|
٨ ـ بَابٌ فِي آدَابِ الْوِلَادَةِ
|
٣٦٣
|
١
|
٠
|
٩ ـ بَابُ التَّهْنِئَةِ بِالْوَلَدِ
|
٣٦٤
|
٣
|
٠
|
١٠ ـ بَابُ الْأَسْمَاءِ وَالْكُنى
|
٣٦٥
|
١٧
|
٠
|
١١ ـ بَابُ تَسْوِيَةِ
الْخِلْقَةِ
|
٣٧٦
|
١
|
٠
|
١٢ ـ بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ تُطْعَمَ الْحُبْلى وَالنُّفَسَاءُ
|
٣٧٦
|
٧
|
٠
|
١٣ ـ بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمَوْلُودِ مِنَ التَّحْنِيكِ وَغَيْرِهِ إِذَا وُلِدَ
|
٣٨١
|
٦
|
٠
|
١٤ ـ بَابُ الْعَقِيقَةِ
وَوُجُوبِهَا
|
٣٨٤
|
٩
|
٠
|
١٥ ـ بَابُ أَنَّ عَقِيقَةَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثى سَوَاءٌ
|
٣٨٨
|
٤
|
٠
|
١٦ ـ بَابُ أَنَّ الْعَقِيقَةَ لَاتَجِبُ عَلى مَنْ لَايَجِدُ
|
٣٨٩
|
٢
|
٠
|
١٧ ـ بَابُ أَنَّهُ يُعَقُّ يَوْمَ السَّابِعِ عَنِ الْمَوْلُودِ
وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمّى
|
٣٩٠
|
١٢
|
٠
|
١٨ ـ بَابُ أَنَّ الْعَقِيقَةَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْأُضْحِيَّةِ
وَأَنَّهَا تُجْزِئُ مَا كَانَتْ
|
٣٩٨
|
٢
|
٠
|
١٩ ـ بَابُ الْقَوْلِ عَلَى الْعَقِيقَةِ
|
٣٩٩
|
٦
|
٠
|
٢٠ ـ بَابُ أَنَّ الْأُمَّ لَاتَأْكُلُ مِنَ الْعَقِيقَةِ
|
٤٠٢
|
٣
|
٠
|
٢١ ـ بَابُ أَنَّ
رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم وَفَاطِمَةَ عليهاالسلام
عَقَّا عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عليهماالسلام
|
٤٠٤
|
٦
|
١
|
٢٢ ـ بَابُ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ عَقَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم
|
٤٠٨
|
١
|
٠
|
٢٣ ـ بَابُ التَّطْهِيرِ
|
٤٠٩
|
١١
|
٠
|
٢٤ ـ بَابُ خَفْضِ الْجَوَارِي
|
٤١٦
|
٦
|
٠
|
٢٥ ـ بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَضَى السَّابِعُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْحَلْقُ
|
٤١٩
|
٢
|
٠
|
٢٦ ـ بَابُ نَوَادِرَ
|
٤١٩
|
٣
|
٠
|
٢٧ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ
الْقَنَازِعِ
|
٤٢٢
|
٣
|
٠
|
٢٨ ـ بَابُ الرَّضَاعِ
|
٤٢٣
|
٩
|
٠
|
٢٩ ـ بَابٌ فِي ضَمَانِ الظِّئْرِ
|
٤٢٨
|
٢
|
٠
|
٣٠ ـ بَابُ مَنْ يُكْرَهُ لَبَنُهُ وَمَنْ لَايُكْرَهُ
|
٤٢٩
|
١٤
|
٠
|
٣١ ـ بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ إِذَا كَانَ صَغِيراً
|
٤٣٥
|
٥
|
٠
|
٣٢ ـ بَابُ النُّشُوءِ
|
٤٣٨
|
٣
|
٠
|
٣٣ ـ بَابُ تَأْدِيبِ الْوَلَدِ
|
٤٤١
|
٨
|
٠
|
٣٤ ـ بَابُ حَقِّ الْأَوْلَادِ
|
٤٤٤
|
٦
|
٠
|
٣٥ ـ بَابُ بِرِّ الْأَوْلَادِ
|
٤٤٨
|
٩
|
٠
|
٣٦ ـ بَابُ تَفْضِيلِ الْوُلْدِ بَعْضِهِمْ
عَلى بَعْضٍ
|
٤٥١
|
١
|
٠
|
٣٧ ـ بَابُ التَّفَرُّسِ فِي الْغُلَامِ وَمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلى نَجَابَتِهِ
|
٤٥٢
|
٣
|
٠
|
٣٨ ـ بَابُ النَّوَادِرِ
|
٤٥٤
|
٨
|
٠
|
عدد
أحاديث الكتاب : ٢٢٥
|
|
|
|
عدد
الأحاديث الضمنيّة في الكتاب : ٢
|
|
|
|
جمع کلّ
الأحاديث في الكتاب : ٢٢٧
|
|
|
|
(٢٠) كِتَابُ الطَّلَاقِ
|
٤٦١
|
|
|
١ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ طَلَاقِ
الزَّوْجَةِ
الْمُوَافِقَةِ
|
٤٦٣
|
٥
|
٠
|
٢ ـ بَابُ تَطْلِيقِ الْمَرْأَةِ غَيْرِ الْمُوَافِقَةِ
|
٤٦٥
|
٦
|
٠
|
٣ ـ بَابُ أَنَّ النَّاسَ لَايَسْتَقِيمُونَ عَلَى
الطَّلَاقِ إِلاَّ بِالسَّيْفِ
|
٤٧٠
|
٥
|
١
|
٤ ـ بَابُ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ
|
٤٧٢
|
١٨
|
٠
|
٥ ـ بَابُ أَنَّ الطَّلَاقَ لَايَقَعُ إِلاَّ لِمَنْ أَرَادَ
الطَّلَاقَ
|
٤٨٣
|
٣
|
٠
|
٦ ـ بَابُ أَنَّهُ لَاطَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ
|
٤٨٤
|
٥
|
٠
|
٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَكْتُبُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ
|
٤٨٨
|
٢
|
٠
|
٨ ـ بَابُ تَفْسِيرِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَالْعِدَّةِ وَمَا يُوجِبُ
الطَّلَاقَ
|
٤٨٩
|
٩
|
١
|
٩ ـ بَابُ مَا يَجِبُ أَنْ يَقُولَ
مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ
|
٥٠١
|
٤
|
١
|
١٠ ـ بَابُ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً عَلى طُهْرٍ بِشُهُودٍ فِي مَجْلِسٍ أَوْ
|
٥٠٥
|
٤
|
٠
|
١١ ـ بَابُ مَنْ طَلَّقَ وَفَرَّقَ بَيْنَ الشُّهُودِ أَوْ طَلَّقَ بِحَضْرَةِ
قَوْمٍ وَ
|
٥٠٧
|
٤
|
٠
|
١٢ ـ بَابُ مَنْ أَشْهَدَ عَلى طَلَاقِ امْرَأَتَيْنِ بِلَفْظَةٍ وَاحِدَة
|
٥٠٨
|
١
|
٠
|
١٣ ـ بَابُ الْإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ
|
٥٠٩
|
٥
|
٠
|
١٤ ـ بَابُ أَنَّ الْمُرَاجَعَةَ لَاتَكُونُ إِلاَّ بِالْمُوَاقَعَةِ
|
٥١١
|
٥
|
٠
|
١٥ ـ بَابٌ
|
٥١٤
|
٣
|
٠
|
١٦ ـ بَابٌ
|
٥١٦
|
١
|
٠
|
١٧ ـ بَابُ الَّتِي لَاتَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
|
٥١٦
|
٦
|
٠
|
١٨ ـ بَابُ مَا يَهْدِمُ الطَّلَاقَ وَمَا لَايَهْدِمُ
|
٥٢٠
|
٤
|
٠
|
١٩ ـ بَابُ الْغَائِبِ يَقْدَمُ مِنْ غَيْبَتِهِ فَيُطَلِّقُ عِنْدَ ذلِكَ
أَنَّهُ
|
٥٢٤
|
٢
|
٠
|
٢٠ ـ بَابُ النِّسَاءِ اللاَّتِي يُطَلَّقْنَ
عَلى كُلِّ حَالٍ
|
٥٢٦
|
٣
|
١
|
٢١ ـ بَابُ طَلَاقِ الْغَائِبِ
|
٥٢٧
|
٩
|
٠
|
٢٢ ـ بَابُ طَلَاقِ الْحَامِلِ
|
٥٣١
|
١٢
|
٠
|
٢٣ ـ بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا
|
٥٣٦
|
٧
|
١
|
٢٤ ـ بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ
الْمَحِيضِ
|
٥٤٠
|
٦
|
٢
|
٢٥ ـ بَابٌ فِي الَّتِي يَخْفى
حَيْضُهَا
|
٥٤٤
|
١
|
٠
|
٢٦ ـ بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي تَبِينُ مِنْهُ الْمُطَلَّقَةُ وَالَّذِي يَكُونُ فِيهِ
|
٥٤٥
|
١١
|
٤
|
٢٧ ـ بَابُ مَعْنَى الْأَقْرَاءِ
|
٥٥١
|
٤
|
٠
|
٢٨ ـ بَابُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ وَأَيْنَ تَعْتَدُّ
|
٥٥٣
|
١٤
|
٢
|
٢٩ ـ بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ مَنْ طَلَّقَ عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ وَ
|
٥٦٠
|
١
|
٠
|
٣٠ ـ بَابٌ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالى : ( لا
تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ...
)
|
٥٦٩
|
٢
|
٠
|
٣١ ـ بَابُ طَلَاقِ الْمُسْتَرَابَةِ
|
٥٧٠
|
١
|
٠
|
٣٢ ـ بَابُ طَلَاقِ الَّتِي تَكْتُمُ
حَيْضَهَا
|
٥٧١
|
١
|
٠
|
٣٣ ـ بَابٌ فِي الَّتِي تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرَيْنِ وَثَلَاثَةٍ
|
٥٧١
|
١
|
٠
|
٣٤ ـ بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَرَابَةِ
|
٥٧٢
|
١١
|
٠
|
٣٥ ـ بَابُ أَنَّ النِّسَاءَ يُصَدَّقْنَ فِي الْعِدَّةِ وَالْحَيْضِ
|
٥٧٩
|
١
|
٠
|
٣٦ ـ بَابُ الْمُسْتَرَابَةِ بِالْحَبَلِ
|
٥٧٩
|
٥
|
٠
|
٣٧ ـ بَابُ نَفَقَةِ الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةِ
|
٥٨٤
|
٤
|
٠
|
٣٨ ـ بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً لَاسُكْنى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ
|
٥٨٧
|
٥
|
٠
|
٣٩ ـ بَابُ مُتْعَةِ الْمُطَلَّقَةِ
|
٥٨٩
|
٥
|
١
|
٤٠ ـ بَابُ مَا لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا مِنَ
الصَّدَاقِ
|
٥٩٢
|
١٤
|
١
|
٤١ ـ بَابُ مَا يُوجِبُ الْمَهْرَ كَمَلاً
|
٦٠٠
|
٩
|
٠
|
٤٢ ـ بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طُلِّقَتْ
|
٦٠٥
|
٨
|
٠
|
٤٣ ـ بَابُ عِدَّةِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ
|
٦٠٨
|
٧
|
٠
|
٤٤ ـ بَابُ عِلَّةِ اخْتِلَافِ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ وَعِدَّةِ
|
٦١١
|
١
|
٠
|
٤٥ ـ بَابُ عِدَّةِ الْحُبْلَى الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا
وَنَفَقَتِهَا
|
٦١٣
|
١٠
|
٢
|
٤٦ ـ بَابُ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْمَدْخُولِ بِهَا أَيْنَ
تَعْتَدُّ وَ
|
٦١٨
|
١٤
|
٠
|
٤٧ ـ بَابُ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَمَا
لَهَا
|
٦٢٥
|
١١
|
٠
|
٤٨ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ
تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
|
٦٣١
|
٦
|
١
|
٤٩ ـ بَابُ طَلَاقِ الْمَرِيضِ وَنِكَاحِهِ
|
٦٣٣
|
١٢
|
٠
|
٥٠ ـ بَابٌ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلا
تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
)
|
٦٤٣
|
١
|
١
|
٥١ ـ بَابُ طَلَاقِ الصِّبْيَانِ
|
٦٤٣
|
٥
|
١
|
٥٢ ـ بَابُ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ وَالْمَجْنُونِ وَطَلَاقِ وَلِيِّهِ
عَنْهُ
|
٦٤٦
|
٧
|
٠
|
٥٣ ـ بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ
|
٦٤٩
|
٤
|
٠
|
٥٤ ـ بَابُ طَلَاقِ الْمُضْطَرِّ وَالْمُكْرَهِ
|
٦٥١
|
٥
|
٠
|
٥٥ ـ بَابُ طَلَاقِ الْأَخْرَسِ
|
٦٥٥
|
٤
|
٠
|
٥٦ ـ بَابُ الْوَكَالَةِ فِي الطَّلَاقِ
|
٦٥٧
|
٦
|
١
|
٥٧ ـ بَابُ الْإِيلَاءِ
|
٦٦١
|
١٣
|
١
|
٥٨ ـ بَابُ أَنَّهُ لَايَقَعُ الْإِيلَاءُ إِلاَّ بَعْدَ دُخُولِ الرَّجُلِ
بِأَهْلِهِ
|
٦٦٩
|
٤
|
٠
|
٥٩ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ
|
٦٧٠
|
٤
|
٠
|
٦٠ ـ بَابُ الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيئَةِ وَالْبَتَّةِ
|
٦٧٣
|
٣
|
٠
|
٦١ ـ بَابُ الْخِيَارِ
|
٦٧٤
|
٤
|
٠
|
٦٢ ـ بَابُ كَيْفَ كَانَ أَصْلُ الْخِيَارِ
|
٦٧٧
|
٦
|
١
|
٦٣ ـ بَابُ الْخُلْعِ
|
٦٨٢
|
١٠
|
٠
|
٦٤ ـ بَابُ الْمُبَارَاةِ
|
٦٨٨
|
١٠
|
٠
|
٦٥ ـ بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُبَارِئَةِ وَنَفَقَتِهِمَا
وَسُكْنَاهُمَا
|
٦٩٣
|
٩
|
٠
|
٦٦ ـ بَابُ النُّشُوزِ
|
٦٩٦
|
٣
|
٠
|
٦٧ ـ بَابُ الْحَكَمَيْنِ وَالشِّقَاقِ
|
٦٩٨
|
٥
|
٠
|
٦٨ ـ بَابُ الْمَفْقُودِ
|
٧٠٢
|
٤
|
٠
|
٦٩ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ يَبْلُغُهَا مَوْتُ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقُهَا فَتَعْتَدُّ
ثُمَّ تَزَوَّجُ فَيَجِيءُ زَوْجُهَا
|
٧٠٥
|
٥
|
١
|
٧٠ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ
يَبْلُغُهَا
نَعْيُ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقُهُ فَتَتَزَوَّجُ فَيَجِيءُ زَوْجُهَا
|
٧١٠
|
٢
|
٠
|
٧١ ـ بَابُ عِدَّةِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْخَصِيِّ
|
٧١١
|
١
|
٠
|
٧٢ ـ بَابٌ فِي الْمُصَابِ بِعَقْلِهِ بَعْدَ التَّزْوِيجِ
|
٧١٢
|
١
|
٠
|
٧٣ ـ بَابُ الظِّهَارِ
|
٧١٣
|
٣٦
|
١
|
٧٤ ـ بَابُ اللِّعَانِ
|
٧٤٢
|
٢١
|
٠
|
٧٥ ـ بَابُ طَلَاقِ الْحُرَّةِ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ وَالْمَمْلُوكَةِ
تَحْتَ الْحُرِّ
|
٧٥٦
|
٥
|
٠
|
٧٦ ـ بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ
|
٧٥٨
|
٨
|
٠
|
٧٧ ـ بَابُ طَلَاقِ الْأَمَةِ وَعِدَّتِهَا فِي الطَّلَاقِ
|
٧٦٢
|
٥
|
٠
|
٧٨ ـ بَابُ عِدَّةِ الْأَمَةِ
الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا
|
٧٦٣
|
٢
|
٠
|
٧٩ ـ بَابُ عِدَّةِ
أُمَّهَاتِ
الْأَوْلَادِ وَالرَّجُلِ يُعْتِقُ إِحْدَاهُنَّ أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا
|
٧٦٥
|
١٠
|
١
|
٨٠ ـ بَابُ الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْأَمَةُ فَيُطَلِّقُهَا
ثُمَّ يَشْتَرِيهَا
|
٧٧٠
|
٤
|
١
|
٨١ ـ بَابُ الْمُرْتَدِّ
|
٧٧٢
|
٢
|
٠
|
٨٢ ـ بَابُ طَلَاقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَعِدَّتِهِمْ فِي الطَّلَاقِ
وَالْمَوْتِ إِذَا
|
٧٧٤
|
٤
|
٠
|
|