• الفهرس
  • عدد النتائج:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ (١) ». (٢)

١٠٩٢٠ / ٩. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٣) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ؟

قَالَ : « تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا فِي حَالِ إِضْرَارٍ (٤) فَهِيَ تَرِثُهُ إِلى سَنَةٍ ، فَإِنْ زَادَ عَلَى السَّنَةِ (٥) يَوْماً وَاحِداً لَمْ تَرِثْهُ ، وَتَعْتَدُّ (٦) مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ». (٧)

__________________

(١) في الوافي : « قد مضت أخبار اخر في هذا المعنى في باب تزويج المريض أيضاً ، وتفسيرها على ما يقتضيه الجمع بين الأخبار الواردة في هذا الباب جميعاً أنّ المريض لا ينبغي له أن يطلّق امرأته إضراراً بها ومنعاً لها عن ميراثه ، إلاّ أنّه إن فعل ذلك وأتى بهذا الأمر الشنيع صحّ طلاقه ووقع ، وجاز لامرأته أن تتزوّج بعد انقضاء عدّتها ، ثمّ إن تزوّجت بعد العدّة أو جاوز مرضه عن سنة أو برأ المريض فلا ميراث بينهما ، وإلاّ فهي ترثه وإن بانت منه عقوبةً له في مقابلة فعله الشنيع ، وتعتدّ منه عدّة المتوفّى عنها زوجها ؛ لمكان إرثها منه ، وعلى ما أوضحناه تتلاءم الأخبار ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٧ ، ح ٢٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٠٧٩ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٦ ، ح ٤٨٨٠ ، معلّقاً عن ابن بكير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١٥ ، ح ٢٢٨٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٠ ، ح ٢٨٢٤٨.

(٣) في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : ـ « بن محمّد ».

(٤) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٠٩ : « اختلف الأصحاب في أنّ ثبوت الإرث للمطلّقة في المرض هل هو مترتّب‌على مجرّد الطلاق فيه أو معلّل بتهمته ، فذهب الشيخ في كتابي الفروع والأكثر إلى الأوّل ؛ لإطلاق النصوص ، وذهب في الاستبصار إلى الثاني ؛ لرواية سماعة ، ورجّحه العلاّمة في المختلف والإرشاد ». وانظر : المبسوط ، ج ٥ ، ص ٦٨ ؛ الخلاف ، ج ٤ ، ص ١٠١ ، المسألة ١١١ ؛ وص ٤٨٤ ، المسألة ٥٤ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٦ ، ذيل ح ١٠٨٩.

(٥) في الفقيه : + « في عدّتها ».

(٦) في المرآة : « لعلّ العدّة فيما إذا مات في العدّة ، لا في بقيّة السنة ، ولا يبعد أن يكون يلزمها العدّة في تمام السنة ؛ لثبوت الإرث. لكن لم أرَ به قائلاً ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٨ ، ح ٢٦٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٠٩٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٦ ، ح ٤٨٨١ ، معلّقاً عن زرعة ، إلى قوله : « لم ترثه » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١٨ ، ح ٢٢٨٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٨٢٥٢.