محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-02-7
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٦٨
[ ٢٣٠٩ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال : إذا قرىء شيء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنباً ، وإن كانت المرأة لا تصلّي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار ، إن شئت سجدت ، وإن شئت لم تسجد .
[ ٢٣١٠ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ : والحائض تسجد إذا سمعت السجدة .
ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (١) .
[ ٢٣١١ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض ، هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة ؟ قال : تقرأ (١) ولا تسجد .
قال الشيخ : أمرها بالسجود محمول على الاستحباب ، ونهيها عنه محمول على جواز الترك .
وقال صاحب ( المنتقى ) : الأَمر مخصوص بالعزائم ، والنهي عامّ ، فيخصّ بغيرها (٢) .
أقول : ويحتمل الانكار أيضاً .
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٣١٨ / ٢ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٩١ / ١١٦٨ ، والاستبصار ١ : ٣٢٠ / ١١٩٢ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب القراءة في الصلاة .
(١) الكافي ٣ : ٣١٨ / ٤ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٢ / ١١٧٢ ، والاستبصار ١ : ٣٢٠ / ١١٩٣ .
(١) في نسخة : لا تقرأ . ( هامش المخطوط ) .
(٢) منتقىٰ الجمان ١ : ٢١٢ .
[ ٢٣١٢ ] ٥ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا تقضي الحائض الصلاة ، ولا تسجد إذا سمعت السجدة .
أقول : قد عرفت وجهه ، ويحتمل هذا وما قبله الحمل على التقيّة لأنّ أكثر العامّة ذهبوا إلى المنع .
٣٧ ـ باب جواز تعليق التعويذ على الحائض ، وقراءتها له ، وكتابتها إيّاه على كراهيّة ، وعدم جواز مسّها له .
[ ٢٣١٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ؟ قال : نعم لا بأس .
قال : وقال : تقرأه وتكتبه ولا تصيبه يدها .
[ ٢٣١٤ ] ٢ ـ قال الكليني : وروي أنّها لا تكتب القرآن .
[ ٢٣١٥ ] ٣ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ؟ فقال : نعم ، إذا كان في جلدٍ أو فضةٍ أو قصبة حديدٍ .
__________________
٥ ـ مستطرفات السرائر : ١٠٥ / ٤٧ ، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب القراءة في الصلاة وفي الحديث ٢ من الباب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن .
الباب ٣٧ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٠٦ / ٥ .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٠٦ / ٥ .
٣ ـ الكافي ٣ : ١٠٦ / ٤ .
[ ٢٣١٦ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ؟ قال : لا بأس ، وقال : تقرأه وتكتبه ولا تمسّه .
٣٨ ـ باب حكم الحائض في قراءة القرآن ومسه ، ودخول المساجد ، وذكر الله .
[ ٢٣١٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وحمّاد ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحائض تقرأ القرآن وتحمد الله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الأحكام المذكورة هنا وفي الجنابة (١) . ويأتي ما يدلّ عليها (٢) .
٣٩ ـ باب تحريم الصلاة والصيام ونحوهما على الحائض .
[ ٢٣١٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحلّ لها الصلاة ، الحديث .
__________________
٤ ـ التهذيب ١ : ١٨٣ / ٥٢٦ . وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٢ من أبواب الوضوء ، وفي الأحاديث ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٤١ من أبواب قراءة القرآن .
الباب ٣٨ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ١٠٥ / ١ .
(١) تقدم ما يدل عليه في الباب السابق ، وفي الأبواب ١٥ ، ١٧ وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ وفي الباب ١٩ من أبواب الجنابة ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٢ والباب ١٤ من أبواب الوضوء .
(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٤٠ من هذه الأبواب وفي الباب ٤٧ من أبواب قراءة القرآن .
الباب ٣٩ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٠١ / ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب .
[ ٢٣١٩ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إذا حاضت المرأة فلا تصوم ولا تصلّي ، لأنّها في حدّ نجاسةٍ ، فأحبّ الله أن لا يعبد (١) إلّا طاهراً ، ولأنّه لا صوم لمن لا صلاة له ، الحديث .
[ ٢٣٢٠ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المستحاضة ؟ قال : فقال : تصوم شهر رمضان إلّا الأيّام الّتي كانت تحيض فيها ، ثمّ تقضيها بعد .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (١) .
[ ٢٣٢١ ] ٤ ـ محمّد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه قال : معاشر الناس ، إن النساء نواقص الإِيمان ، نواقص الحظوظ ، نواقص العقول ، فأمّا نقصان إيمانهنّ فقعودهنّ عن الصلاة والصيام في أيّام حيضهنّ ، وأمّا نقصان عقولهنّ فشهادة الإِمرأتين منهنّ كشهادة الرجل الواحد ، وأمّا نقصان حظوظهنّ فمواريثهنّ على الأنصاف (١) من مواريث الرجال .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
__________________
٢ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١١٧ وعلل الشرائع : ٢٧١ / ٩ .
(١) في العيون : تعبده ، وفي العلل : ان لا تعبده إلّا طاهرةً .
٣ ـ التهذيب ١ : ٤٠١ / ١٢٥٥ .
(١) الكافي ٤ : ١٣٥ / ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب من يصح منه الصوم ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الاستحاضة .
٤ ـ نهج البلاغة ١ : ١٢٥ / ٧٧ .
(١) في نسخة : النصف ( هامش المخطوط ) .
(٢) تقدم في الأحاديث
١ و ٢ و ٣ الباب ٢ ، والأحاديث ٢ و ٣ و ٤ الباب ٣ ، والأحاديث ٤ و ٩ و ١٣ الباب ١٠ ، والباب ٣٠ ، والحديث ١ الباب ٣١ ، والحديث ٥ الباب ٣٦ من هذه =
٤٠ ـ باب تأكّد استحباب وضوء الحائض عند كلّ صلاة واستقبال القبلة وذكر الله بمقدار صلاتها ، واستحباب وضوئها إذا أرادت الأكل .
[ ٢٣٢٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وكن نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا يقضين الصلاة إذا حضن ، ولكن يتحشّين حين يدخل وقت الصلاة ، ويتوضّين ثم يجلسن قريباً من المسجد ، فيذكرن الله عزّ وجلّ .
[ ٢٣٢٣ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (١) قال : إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحلّ لها الصلاة ، وعليها أن تتوضّأ وضوء الصلاة عند وقت كلّ صلاة ، ثمّ تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عزّ وجلّ ، وتسبّحه ، وتهلّله ، وتحمده ، كمقدار صلاتها ، ثمّ تفرغ لحاجتها .
[ ٢٣٢٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمّار بن مروان ، عن زيد الشحّام قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ينبغي للحائض
__________________
= الأبواب ، وتقدم أيضاً في الحديث ١ الباب ١٤ من أبواب الوضوء .
(٣) يأتي في الأبواب ٤٠ و ٤٨ والحديث ٢ الباب ٥١ من هذه الأبواب . وكذلك الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، والباب ٥ من أبواب النفاس ، والأحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ٤٨ من أبواب الاحرام .
الباب ٤٠ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٥٥ / ٢٠٦ ، ويأتي صدره في الحديث ٦ من الباب التالي .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٠١ / ٤ ، والتهذيب ١ : ١٥٩ / ٤٥٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الوضوء ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب الحيض .
(١) في نسخة : أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
٣ ـ الكافي ٣ : ١٠١ / ٣ .
أن تتوضّأ عند وقت كلّ صلاة ، ثمّ تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلّي .
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٢٣٢٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز (١) ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله ؟ قال : أمّا الطهر فلا ، ولكنّها توضّأ في وقت الصلاة ، ثمّ تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى .
[ ٢٣٢٦ ] ٥ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وحمّاد ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تتوضّأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل ، وإذا كان وقت الصلاة توضّأت واستقبلت القبلة ، وهلّلت ، وكبّرت ، وتلت القرآن ، وذكرت الله عزّ وجلّ .
٤١ ـ باب وجوب قضاء الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة إذا طهرت (*) .
[ ٢٣٢٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج ، عن أبان بن
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٥٩ / ٤٥٥ .
٤ ـ الكافي ٣ : ١٠٠ / ١ ، وتقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب الحيض .
(١) في المصدر زيادة : عن زرارة
٥ ـ الكافي ٣ : ١٠١ / ٢ .
الباب ٤١ فيه ١٥ حديثاً
* ـ ورد في هامش المخطوط ما نصه : فيه دلالة علىٰ بطلان القياس والأولوية وكذا يأتي خصوصاً حديث العلل وكلامه ( عليه السلام ) مع أبي حنيفة ( منه قده ) .
١ ـ الكافي ١ : ٤٦ / ١٥ .
تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن السُنّة لا تقاس ، ألّا ترى أنّ المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟ الحديث .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، مثله (١) .
[ ٢٣٢٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قضاء الحائض الصلاة ، ثمّ تقضي الصيام ؟ قال : ليس عليها أن تقضي الصلاة ، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ، ثمّ أقبل عليّ فقال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يأمر بذلك فاطمة ( عليها السلام ) ، وكان يأمر (١) بذلك المؤمنات .
[ ٢٣٢٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد (١) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قلت : تقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : إن أوّل من قاس إبليس ، الحديث .
ورواهما الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣) .
[ ٢٣٣٠ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّا ، عن
__________________
(١) المحاسن : ٢١٤ / ٩٧ .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٠٤ / ٣ ، ورواه الشيخ في التهذيب ١ : ١٦٠ / ٤٥٩ .
(١) في نسخة : وكانت تأمر ( هامش المخطوط ) ، ووردت تعليقة منه قدس سره في هامش المخطوط نصها : « أقول : المراد أنّه كان يأمر فاطمة أن تفتي بذلك النساء وتعلمهن هذا الحكم وتأمرهن به وإلّا ففي الأحاديث الكثيرة أنّها ما كانت ترى دماً في حيض ولا نفاس » .
٣ ـ الكافي ٣ : ١٠٤ / ٢ .
(١) في نسخة : الحسين بن راشد ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ١ : ١٦٠ / ٤٥٨ .
(٣) التهذيب ٤ : ٢٦٧ / ٨٠٧ .
٤ ـ الكافي ٣ : ١٠٤ / ١ .
أبان ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليه السلام ) قالا (١) : الحائض تقضي الصيام (٢) ولا تقضي الصلاة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣) .
[ ٢٣٣١ ] ٥ ـ وبالإِسناد عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ المغيرة بن سعيد (١) روى عنك أنّك قلت له : إنّ الحائض تقضي الصلاة ، فقال : ما له ، لا وفقه الله ، إنّ امرأة عمران نذرت ما في بطنها محرّراً ، والمحرّر للمسجد يدخله ثمّ لا يخرج منه أبداً ، فلمّا وضعتها قالت : ربّ إنّي وضعتها أُنثى وليس الذكر كالأُنثى ، فلمّا وضعتها أدخلتها المسجد فساهمت عليها الأنبياء فأصابت القرعة زكريّا فكفلها ، فلم تخرج من المسجد حتّى بلغت ، فلمّا بلغت ما تبلغ النساء خرجت ، فهل كانت تقدر على أن تقضي تلك الأيّام التي خرجت وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد (٢) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن البرقي ، عن محمّد بن علي ، عن محسن (٣) بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، نحوه (٤) .
__________________
(١) في نسخة : قال . ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة : الصوم . ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ١ : ١٦٠ / ٤٥٧ ، ولكن ليس فيه عن الوشا .
٥ ـ الكافي ٣ : ١٠٥ / ٤ .
(١) في نسخة : شعبة ( هامش المخطوط ) .
(٢) ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه : لعل المراد الواجب في تلك الشريعة كان قضاء الصلاة في محل الفوات كما يدعيه بعض المسلمين في الوقت ، ولما وجبت عليها الاقامة في المسجد عند الطهر لم يجز لها الخروج ولا تأخير الدخول ، أو لعل الكون في المسجد خدمتهُ علىٰ وجه لا يحصل معه إلا الصلاة المؤداة دون المقضية بحيث لا يمكن الجمع بين الخدمة والقضاء ، أو لعل المراد نفي قضاء أيام الخدمة الفائتة والاستدلال به علىٰ نفي قضاء الصلاة لأن الخصم قائل بالقياس فهو دليل الزامي والله أعلم . ( منه قدّه ) .
(٣) في المصدر وفي هامش المخطوط محمد .
(٤) علل الشرائع : ٥٧٨ / ٦ الباب ٣٨٥ باختلاف .
[ ٢٣٣٢ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كنّ نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا يقضين الصلاة إذا حضن ، الحديث .
[ ٢٣٣٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان ، ثم استحاضت ، فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، لأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يأمر (١) المؤمنات من نسائه بذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن علي بن مهزيار (٢) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) (٣) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الجبّار .
ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، مثله (٤) ، إلّا أنّ في رواية الكليني والشيخ : كان يأمر فاطمة والمؤمنات (٥) .
أقول : ذكر صاحب ( المنتقى ) (٦) وغيره أنّ الجواب هنا عن حكم
__________________
٦ ـ الفقيه ١ : ٥٥ / ٢٠٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب .
٧ ـ الفقيه ٢ : ٩٤ / ٤١٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
(١) في المصدر زيادة : فاطمة ( عليها السلام ) و .
(٢) التهذيب ٤ : ٣١٠ / ٩٣٧ .
(٣) علل الشرائع : ٢٩٣ / ١ الباب ٢٢٤ .
(٤) الكافي ٤ : ١٣٦ / ٦ .
(٥) في هامش المخطوط ما لفظه :
« قد فهم ابن بابويه والكليني وغيرهما هذا المعنى فأوردوه في هذا الباب » ( منه قدّه ) .
(٦) منتقى الجمان ٢ : ٥٠١ .
أيّام الحيض والنفاس ، لا الاستحاضة ، وذكروا قرائن تدلّ على ذلك ، ولعلّ السؤال عن حكم الحيض السابق أو الحادث في شهر رمضان ، فإنّه يحكم فيه على عشرة أيّام أو ما دونها بأنّها حيض ، أو لعلّ السؤال عن اليوم الأوّل ، والعدول عن ذكر حكم الاستحاضة للتقيّة ، فإنّها عند بعض العامّة حدث أصغر ، والله أعلم .
[ ٢٣٣٤ ] ٨ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بالإِسناد الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما صارت الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لعلل شتّى ، منها أنّ الصيام لا يمنعها من خدمة نفسها وخدمة زوجها ، وإصلاح بيتها ، والقيام بأُمورها ، والاشتغال بمرمّة معيشتها ، والصلاة تمنعها من ذلك كلّه ، لأنّ الصلاة تكون في اليوم واللّيلة مراراً ، فلا تقوى على ذلك ، والصوم ليس هو كذلك ، ومنها أنّ الصلاة فيها عناء وتعب واشتغال الأركان ، وليس في الصوم شيء من ذلك ، وإنما هو الإِمساك عن الطعام والشراب فليس فيه اشتغال الأركان ، ومنها أنّه ليس من وقت يجيىء إلّا تجب عليها فيه صلاة جديدة في يومها وليلتها ، وليس الصوم كذلك ، لأنّه ليس كلّما حدث عليها يوم وجب الصوم ، وكلّما حدث وقت الصلاة وجبت عليها الصلاة ، الحديث .
ورواه في ( العلل ) أيضاً كما يأتي (١) .
[ ٢٣٣٥ ] ٩ ـ وبالإِسناد عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون : والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلّي ، والحائض تترك الصلاة ولا تقضي ، وتترك الصوم وتقضي .
[ ٢٣٣٦ ] ١٠ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن
__________________
٨ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١١٧ .
(١) يأتي في الحديث ١٢ من هذا الباب .
٩ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٠ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الاستحاضة .
١٠ ـ علل الشرائع : ٨٦ / ٢ الباب ٨١ .
أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أحمد بن عبد الله العقيلي ، عن عيسى بن عبد الله القرشي رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال لأبي حنيفة : أيّهما أعظم ، الصلاة أم الصوم ؟ قال : الصلاة ، قال : فما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ؟ ! فاتّق الله ولا تقس .
[ ٢٣٣٧ ] ١١ ـ وعن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، عن حمد بن أبي عبد الله ، عن شبيب بن أنس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال لأبي حنيفة : أيّما أفضل ، الصلاة أم الصوم ؟ قال : الصلاة ، قال : فما بال الحائض تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟ ! فسكت .
[ ٢٣٣٨ ] ١٢ ـ وعن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن عمران ، عن عمّه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قال : لأنّ الصوم إنّما هو في السنة شهر ، والصلاة في كلّ يومٍ وليلةٍ ، فأوجب الله عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك .
[ ٢٣٣٩ ] ١٣ ـ وعن أحمد بن الحسن القطّان ، عن عبد الرحمان بن أبي حاتم ، عن أبي زرعة ، عن هشام بن عمّار ، عن محمّد بن عبد الله القرشي ، عن ابن شبرمة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال لأبي حنيفة : أيّما أعظم ، الصلاة أم الصوم ؟ قال : الصلاة ، قال : فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ ! فاتّق الله ولا تقس .
[ ٢٣٤٠ ] ١٤ ـ وفي ( عيون الأخبار ) أيضاً عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ،
__________________
١١ ـ علل الشرائع : ٨٩ ـ ٩٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب الجنابة .
١٢ ـ علل الشرائع : ٢٩٤ / ٢ الباب ٢٢٤ .
١٣ ـ علل الشرائع : ٨٦ / ٢ الباب ٨١ .
١٤ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ١ : ٧٨ / ٦ ، ويأتي بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٦٦ من أبواب تروك الأحرام .
عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ( بعض ) (١) أصحابه ، ( عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال لأبي يوسف (٢) ) ـ في حديث تظليل المحرم ـ : ما تقول في الطامث ، تقضي (٣) الصلاة ؟ قال : لا ، قال : فتقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قال : ولم ؟ قال : هكذا جاء ، فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : وهكذا جاء هذا .
[ ٢٣٤١ ] ١٥ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن محمّد بن مسعود ، عن ابن المغيرة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، أنّ أبا عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ أهل الكوفة لم يزل (١) فيهم كذّاب ، ثمّ ذكر المغيرة فقال : إنّه كان يكذب على أبي ( حديثاً ) (٢) : إنّ نساء آل محمّد حضن فقضين (٣) الصلاة ، وكذب والله ، عليه لعنة الله ، ما كان شيء من ذلك ، ولا حدّثه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤) .
٤٢ ـ باب جواز الخضاب للحائض على كراهية .
[ ٢٣٤٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ،
__________________
(١) ليس في المصدر .
(٢) في المصدر : قال أبو يوسف للمهدي وعنده موسى بن جعفر ( عليه السلام ) . . . .
(٣) في المصدر : أتقضي .
١٥ ـ رجال الكشي ٢ : ٤٩٤ / ٤٠٧ .
(١) في المصدر : قد نزل .
(٢) وفيه : قال حدّثه .
(٣) في المصدر : إذا حضن قضين .
(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الاستحاضة ، وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ٤ و ٩ من الباب ١٠ ، والحديث ٥ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب .
الباب ٤٢ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٠٩ / ١ ، ورواه في التهذيب ١ : ١٨٢ / ٥٢٢ .
عن ( محمّد بن ) (١) سهل بن اليسع ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة تختضب وهي حائض ؟ قال : لا بأس به .
[ ٢٣٤٣ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : تختضب المرأة وهي طامث ؟ فقال : نعم .
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، إلّا أنّه ترك ذكر علي بن أبي حمزة (١) .
وكذلك المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب الحسين بن سعيد بالإِسناد (٢) .
[ ٢٣٤٤ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الحائض هل تختضب ؟ قال : لا ، لأنّه يخاف عليها الشيطان .
[ ٢٣٤٥ ] ٤ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن أسباط ، عن عمِّه يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
__________________
(١) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) . وقد ورد في التهذيب المطبوع : « محمد بن سهل ، عن أبيه ، عن سهل بن اليسع ، عن أبيه » انظر الطبعة الحجرية من التهذيب ١ : ٥١ .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٠٩ / ٢ .
(١) التهذيب ١ : ١٨٧ / ٥٢٣ .
(٢) المعتبر : ٦٢ .
٣ ـ علل الشرائع : ٢٩١ / ١ .
٤ ـ التهذيب ١ : ١٨٣ / ٥٢٠ .
مثله ، إلّا أنّه قال : لا يخاف عليها الشيطان عند ذلك .
[ ٢٣٤٦ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، (١) عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : المرأة تختضب وهي حائض ؟ قال : ليس به بأس (٢) .
[ ٢٣٤٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن سماعة قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن الجنب والحائض أيختضبان ؟ قال : لا بأس .
[ ٢٣٤٨ ] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب الأحمر ، عن عامر بن جذاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا تختضب الحائض ولا الجنب ، الحديث .
[ ٢٣٤٩ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تختضب الحائض .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة (١) ، وما يدلّ على الجواز
__________________
٥ ـ التهذيب ١ : ١٨٣ / ٥٢٥ ، الاستبصار ١ : ١١٦ / ٣٩٠ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب الجنابة .
(١) في نسخة زيادة : عن علي ـ هامش المخطوط ـ وكذلك في التهذيب وذكره في الاستبصار عن نسخة .
(٢) كذا في الأصل والمصدر وكذلك في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب الجنابة .
٦ ـ التهذيب ١ : ١٨٢ / ٥٢٤ وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب الجنابة .
٧ ـ التهذيب ١ : ١٨٢ / ٥٢١ وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٢٢ من أبواب الجنابة .
٨ ـ قرب الاسناد : ١٢٤ .
(١) تقدم ما يدل علىٰ ذلك في الأحاديث ٦ و ٧ و ٩ و ١١ و ١٢ من الباب ٢٢ من أبواب الجنابة .
عموماً في آداب الحمّام (٢) .
٤٣ ـ باب استحباب خضاب المرأة رأسها بالحنّاء عند ارتفاع الحيض .
[ ٢٣٥٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن مالك بن أشيم ، عن إسماعيل بن بزيع قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّ لي فتاة قد ارتفعت علّتها ؟ فقال : أخضب رأسها بالحنّاء ، فإن الحيض سيعود إليها ، قال : ففعلت ذلك فعاد إليها الحيض .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن علي بن سليمان ، نحوه (١) .
٤٤ ـ باب أنه لا حكم لظن الحيض ، ولا الشك فيه ، ولو في أثناء الصلاة ، حتى يحصل العلم به ، واستحباب تحقيق الحال .
[ ٢٣٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة تكون في الصلاة
__________________
(٢) تقدم ما يدل على الجواز عموماً في الأبواب من الباب ٤١ الى الباب ٥٣ من أبواب آداب الحمام .
الباب ٤٣ في حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٤٨٤ / ٦ .
(١) قرب الإِسناد : ١٢٣ .
الباب ٤٤ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ١٠٤ / ١ وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب النواقض .
فتظنّ أنّها قد حاضت ، قال : تدخل يدها فتمسّ الموضع ، فإن رأت شيئاً انصرفت ، وإن لم تر شيئاً أتمّت صلاتها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله (١) .
[ ٢٣٥٢ ] ٢ ـ وقد تقدّم حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت : فإن حُرّك إلى جانبه شيء ولم يعلم به ؟ قال : لا ، حتّى يستيقن أنه قد نام ، حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن ، وإلّا فإنّه على يقينٍ من وضوئه ، ولا تنقض اليقين أبداً بالشك وإنّما تنقضه بيقين آخر .
أقول : وتقدّم أيضاً ما يدلّ على ذلك (١) .
٤٥ ـ باب جواز مناولة الحائض الرجل الماء والخمرة .
[ ٢٣٥٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الحائض تناول الرجل الماء ؟ فقال : قد كان بعض نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) تسكب عليه الماء وهي حائض ، وتناوله الخمرة (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، مثله (٢) .
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٩٤ / ١٢٢٢ .
٢ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء .
(١) تقدم في الحديث ٦ و ٧ و ٩ و ١٠ من الباب ١ والحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب نواقض الوضوء .
الباب ٤٥ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١١٠ / ١ .
(١) الخُمرة : هي بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل ، وفي النهاية : هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده ولا يكون خمرة إلّا بهذا المقدار ( مجمع البحرين ٣ : ٢٩٢ ) .
(٢) التهذيب ١ : ٣٩٧ / ١٢٣٨ .
[ ٢٣٥٤ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لبعض نسائه : ناوليني الخمرة ، فقالت له : أنا حائض ، فقال لها : أحيضك في يدك ؟ ! .
[ ٢٣٥٥ ] ٣ ـ ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عمّن ذكره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال : لبعض نسائه ، أو لجارية له ( صلى الله عليه وآله ) ناوليني الخمرة أسجد عليها (١) .
٤٦ ـ باب جواز تمريض الحائض المريض ، وكراهة حضورها عند الموت .
[ ٢٣٥٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حدّ الموت ؟ فقال : لا بأس أن تمرّضه ، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتتنحّ عنه وعن قربه ، فإنّ الملائكة تتأذّىٰ بذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الاحتضار (٢) .
__________________
٢ ـ الفقيه ١ : ٤٠ / ١٥٤ .
٣ ـ المحاسن : ٣١٧ / ٤١ .
(١) ورد الحديث في المخطوط الثاني هكذا : ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله إلا أنه قال : ناوليني الخمرة أسجد عليها .
الباب ٤٦ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ١٣٨ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب الاحتضار .
(١) التهذيب ١ : ٤٢٨ / ١٣٦١ .
(٢) يأتي في الباب ٤٣ من أبواب الاحتضار .
٤٧ ـ باب وجوب الرجوع في العدّة والحيض الى المرأة وتصديقها فيهما ، الا أن تدّعي خلاف عادات النساء .
[ ٢٣٥٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : العدّة والحيض للنساء إذا ادّعت صدّقت .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٢٣٥٨ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : العدّة والحيض إلى النساء .
أقول : قيّده الشيخ بعدم التهمة لما يأتي (١) .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (٢) .
[ ٢٣٥٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض ، فقال : كلّفوا نسوة من بطانتها ان حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت ؟ فإن شهدن صدقت ، وإلّا فهي كاذبة .
__________________
الباب ٤٧ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٠١ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب العدد .
(١) التهذيب ٨ : ١٦٥ / ٥٧٥ والاستبصار ٣ : ٣٥٦ / ١٢٧٦ .
٢ ـ الاستبصار ١ : ١٤٨ / ٥١٠ .
(١) يأتي في الحديث القادم وفي الحديث ٣٧ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات .
(٢) التهذيب ١ : ٣٩٨ / ١٢٤٣ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٩٨ / ١٢٤٢ ، والاستبصار ١ : ١٤٨ / ٥١١ ، و ٣ : ٣٥٦ / ١٢٧٧ .
ورواه الصدوق مرسلاً إلّا أنّه قال : يسئل نسوة من بطانتها (١) .
٤٨ ـ باب حكم قضاء الحائض الصلاة التي تحيض في وقتها ، وحكم حصول الحيض في أثناء الصلاة .
[ ٢٣٦٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإذا رأت المرأة الدم بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة ، فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر ، لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر ، وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر ، فضّيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها .
[ ٢٣٦١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن زيد (١) ، عن أبي عبيدة ( عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ) (٢) ـ في حديث ـ قال : وإذا طهرت في وقت (٣) فأخّرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أُخرى ثمّ رأت دماً كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها .
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٤) . وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله .
__________________
(١) الفقيه ١ : ٥٥ / ٢٠٧ .
الباب ٤٨ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٠٢ / ١ ، والتهذيب ١ : ٣٨٩ / ١١٩٩ ، والاستبصار ١ : ١٤٢ / ٤٨٥ .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٠٣ / ٣ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : علي بن رئاب .
(٢) ليس في المصدر .
(٣) في المصدر زيادة : وجوب الصلاة .
(٤) الاستبصار ١ : ١٤٥ / ٤٩٦ ، والتهذيب ١ : ٣٩١ / ١٢٠٨ عن علي بن إبراهيم .
[ ٢٣٦٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الورد قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلّت ركعتين ثم ترى الدم ؟ قال : تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين ، وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها ، فإذا تطهّرت (١) فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢) . أقول : حمله العلّامة في ( المختلف ) (٣) على كونها فرّطت في المغرب دون الظهر ، قال : وإنما يتمّ قضاء الركعة بقضاء الباقي ، ويكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازاً .
[ ٢٣٦٣ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فأخّرت الصلاة حتّى حاضت ، قال : تقضي إذا طهرت .
[ ٢٣٦٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألته عن المرأة تطمث بعدما تزول الشمس ولم تصلّ الظهر ، هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال : نعم .
[ ٢٣٦٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة صلّت من الظهر ركعتين ثمّ إنّها
__________________
٣ ـ الكافي ٣ : ١٠٣ / ٥ .
(١) في المصدر : طهرت .
(٢) التهذيب ١ : ٣٩٢ / ١٢١٠ ، والاستبصار ١ : ١٤٤ / ٤٩٥ .
(٣) كتاب المختلف : ٣٩ .
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٩٢ / ١٢١١ ، والاستبصار ١ : ١٤٤ / ٤٩٣ .
٥ ـ التهذيب ١ : ٣٩٤ / ١٢٢١ ، والاستبصار ١ : ١٤٤ / ٤٩٤ .
٦ ـ التهذيب ١ : ٣٩٤ / ١٢٢٠ .