محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-02-7
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٦٨
عقبة ، عن يونس بن يعقوب ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الأثمد يجلو البصر ، ويقطع الدمعة ، وينبت الشعر .
٥٦ ـ باب استحباب الاكتحال وتراً وعدم وجوبه
[ ١٦٠٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن فضّال ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من اكتحل فليوتر ، ومن فعل فقد أحسن ، ومن لم يفعل فلا بأس .
[ ١٦١٠ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) اكتحلوا وتراً ، واستاكوا عرضا .
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٥٧ ـ باب استحباب الاكتحال بالليل وعند النوم أربعاً في اليمنى وثلاثاً في اليسرى
[ ١٦١١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يكتحل قبل أن ينام أربعاً في اليمنى ، وثلاثاً في اليسرى .
__________________
الباب ٥٦ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٤٩٥ / ١١ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٣٣ / ١٢٠ ، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب السواك .
(١) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الأحاديث ١ ، ٤ ، ٦ ، ٧ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١١ من الباب ٧ من أبواب صلاة الاستخارة .
الباب ٥٧ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٩٥ / ١٢ .
[ ١٦١٢ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الكحل بالليل ينفع البدن (١) وهو بالنهار زينة .
[ ١٦١٣ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن موسى بن عمر ، عن حمزة بن بزيع ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الكحل عند النوم أمان من الماء .
[ ١٦١٤ ] ٤ ـ الحسين بن بسطام في ( طبّ الأئمّة ) : عن منصور بن محمّد ، عن أبيه ، عن أبي صالح الأحول ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : من أصابه ضعف في بصره فليكتحل سبعة مراود عند منامه ( من الأثمد ) (١) .
[ ١٦١٥ ] ٥ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : الكحل باللّيل يطيب الفم .
[ ١٦١٦ ] ٦ ـ وعن جابر ، عن خداش ، عن عبد الله بن ميمون ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : كان للنبي ( صلى الله عليه وآله ) مكحلة يكتحل منها في كلّ ليلة ثلاث مراود في كلِّ عين عند منامه .
أقول : هذا محمول على النسخ ، أو بيان الجواز .
[ ١٦١٧ ] ٧ ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) قال : كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) يكتحل في عينه اليمنى ثلاثاً ، وفي اليسرى ثنتين وقال : من شاء
__________________
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٩٤ / ٣ .
(١) في نسخة : العين ، ( منه قدّه ) .
٣ ـ ثواب الأعمال : ٤٠ / ٣ .
٤ ـ طبّ الأئمّة ( عليهم السلام ) : ٨٣ .
(١) في المصدر : بالأثمد
٥ ـ طبّ الأئمّة ( عليهم السلام ) : ٨٣ .
٦ ـ طبّ الأئمّة ( عليهم السلام ) : ٨٣ .
٧ ـ مكارم الأخلاق : ٣٤ .
اكتحل ثلاثاً ( في كلّ عين ) (١) ومن فعل دون ذلك أو فوقه فلا حرج ، وربما اكتحل وهو صائم ، وكان له مكحلة يكتحل بها ( في الليل ) (٢) ، وكان كحله الأثمد .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ولا يخفى وجه الجمع .
٥٨ ـ باب استحباب اتّخاذ الميل من حديد والمكحلة من عظام
[ ١٦١٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن الحسن بن الجهم قال : أراني أبو الحسن ( عليه السلام ) ميلاً من حديد (١) ومكحلة من عظام فقال : هذا كان لأبي الحسن ( عليه السلام ) فاكتحل به فاكتحلت .
٥٩ ـ باب استحباب جزّ الشعر واستئصاله
[ ١٦١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن معمر بن خلّاد ، قال : سمعت علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) يقول : ثلاث من سنن المرسلين : العطر ، وأخذ الشعر ، وكثرة الطروقة .
__________________
(١) في المصدر : وكلّ حين .
(٢) وفيه : بالليل .
(٣) تقدّم في الحديث ١ ، ٤ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب .
الباب ٥٨ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٤٩٤ / ٢ ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به .
(١) فيه طهارة الحديد ويأتي في النجاسات مثله ، ( منه قدّه ) .
الباب ٥٩ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٢٠ / ٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٩ من هذه الأبواب وفي الحديث ٧ من الباب ١ ، والحديث ١ من الباب ١٤٠ من أبواب مقدمات النكاح .
[ ١٦٢٠ ] ٢ ـ وبالإِسناد ، عن معمر بن خلّاد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : ثلاث من عرفهنّ لم يدعهنّ : جزّ الشعر ، وتشمير (١) الثياب ، ونكاح الإِماء .
ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .
[ ١٦٢١ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال لي : استأصل شعرك يقلّ درنه ودوابّه ووسخه ، وتغلظ رقبتك ، ويجلو بصرك ، وفي رواية أُخرى : ويستريح بدنك .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله (٢) .
[ ١٦٢٢ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحجّال ، عن أبان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ألقوا عنكم الشعر فإنّه يحسن (١) .
ورواه الصدوق مرسلاً ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) (٢) .
__________________
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٨٤ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب الملابس وفي الحديث ١ من الباب ١٥٣ من أبواب مقدمات النكاح .
(١) في نسخة الفقيه : تشهير ، ( منه قدّه ) .
(٢) الفقيه ١ : ٧٥ / ٣٢٧ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٨٤ / ٢ .
(١) الفقيه ١ : ٧٥ / ٣٢٧ .
(٢) ثواب الأعمال : ٤١ .
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٧٦ / ١١٥٨ .
(١) في نسخة : نجس ، هذا مجاز أو بالمعنىٰ اللغوي أي ضد النظافة لما مضى ويأتي ، ( منه قدّه ) .
(٢) الفقيه ١ : ٦٧ / ٢٥٥ .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله عن عبد الله ابن محمّد النهيكي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (٣) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤) .
٦٠ ـ باب استحباب حلق الرأس للرجل وكراهة إطالة شعره
[ ١٦٢٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يقلّم أظفاره ويجزّ شاربه ، ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال : يا زرارة كلّ هذا سنّة ، والوضوء فريضة وليس شيء من السنّة ينقض الفريضة ، وإنّ ذلك ليزيده تطهيراً .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
[ ١٦٢٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّ أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حجّ ولا عمرة مثلة فقال : كان أبو الحسن ( عليه السلام ) إذا قضى نسكه (١) عدل إلى قرية يقال لها « ساية » فحلق .
__________________
(٣) الكافي ٦ : ٥٠٥ / ٥ .
(٤) يأتي في الباب ٦٠ ، ٦١ والحديث ٣ ، ٥ من الباب ٦٢ ، والحديث ٧ من الباب ٦٦ ، والحديث ٥ من الباب ٦٧ ، والباب ٧٩ ، ٨٥ من هذه الأبواب .
الباب ٦٠ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣٤٦ / ١٠١٣ والاستبصار ١ : ٩٥ / ٣٠٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من النواقض ، والحديث ١ من الباب ٨٣ من النجاسات ، والحديث ٢ من الباب ١ من الوضوء .
(١) الفقيه ١ : ٣٨ / ١٤٠ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٩ / ١٥٣٥ .
(١) في نسخة : مناسكه ، ( منه قدّه ) .
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله (٢) .
[ ١٦٢٥ ] ٣ ـ وعن علي بن محمّد رفعه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الناس يقولون : حلق الرأس مثلة (١) ، فقال ( عليه السلام ) : عمرة لنا ، ومثلة لأعدائنا .
[ ١٦٢٦ ] ٤ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في إطالة الشعر ؟ فقال : كان أصحاب محمّد ( صلى الله عليه وآله ) مشعرين ، يعني الطمّ
ورواه ابن إدريس في ، آخر ( السرائر ) (١) نقلاً من ( نوادر ) أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن مغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
قال صاحب المنتقى : الظاهر أنّ المراد من الطمّ الجزّ ، فيدلّ على عدم مرجوحيّة الإِطالة مع الجزّ (٢) .
[ ١٦٢٧ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لرجل : احلق فإنه يزيد في جمالك .
[ ١٦٢٨ ] ٦ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : حلق الرأس في غير حجّ ولا عمرة مثلة لأعدائكم وجمال لكم .
__________________
(٢) الكافي ٦ : ٤٨٤ / ٣ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٨٤ / ٤ .
(١) مثّل بفلان مثلاً ومثلة بالضم نكَّل كمثَّل تمثيلاً وهي مُثله بضم الثاء وسكونها « القاموس المحيط ٤ : ٥٠ » هامش المخطوط .
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٨٥ / ٦ .
(١) مستطرفات السرائر : ٢٩ / ١٥ .
(٢) منتقى الجمان ١ : ١١٨ .
٥ ـ الفقيه ١ : ٧١ / ٢٨٧ .
٦ ـ الفقيه ١ : ٧١ / ٢٨٨ و ٢ : ٣٠٩ / ١٥٣٦ .
[ ١٦٢٩ ] ٧ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إنّي لأحلق في كلِّ جمعة فيما بين الطلية إلى الطلية .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
[ ١٦٣٠ ] ٨ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : أربع من أخلاق الأنبياء : التطيّب ، والتنظيف بالموسى ، وحلق الجسد بالنورة ، وكثرة الطروقة .
[ ١٦٣١ ] ٩ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) : نقلاً من كتاب ( الجامع ) : لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ( إنّ الشعر على الرأس ) (١) إذا طال ضعف البصر ، وذهب ( بضوء نوره ) (٢) ، وطمّ (٣) الشعر يجلو البصر ، ويزيد في ضوء نوره ، الحديث .
[ ١٦٣٢ ] ١٠ ـ ومن كتاب ( أُنس العالم ) : للصفواني قال : روي أنّ حلق الرأس مثلة بالشابِّ ، ووقار بالشيخ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله (٢) .
__________________
٧ ـ الفقيه ١ : ٧١ / ٢٨٦ .
(١) الكافي ٦ : ٤٨٥ / ٧ .
٨ ـ الفقيه ١ : ٧٧ / ٣٤٤ .
٩ ـ مستطرفات السرائر : ٥٧ / ١٧ .
(١) في المصدر : إنّ شعر الرأس .
(٢) وفيه : بضوئه ونوره .
(٣) طمّ الشعر : جزّه أو قصه ( مجمع البحرين ٦ : ١٠٧ ) .
١٠ ـ مستطرفات السرائر : ١٥٠ / ٧ .
(١) تقدّم في الباب ٥٩ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٦١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ ، ٥ من الباب ٦٢ ، والحديث ٥ من الباب ٦٧ من هذه الأبواب .
٦١ ـ باب كراهة حلق الرجل النقرة وحدها ، وترك بقيّة الرأس واستحباب حلق القفا
[ ١٦٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن عمر بن أسلم قال : حجمني الحجّام فحلق من موضع النقرة فرآني أبو الحسن ( عليه السلام ) فقال : أيّ شيء هذا ؟ اذهب فاحلق رأسك ، قال : فذهبت وحلقت رأسي .
[ ١٦٣٤ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت جعلت فداك ، ربما كثر الشعر في قفاي فيغمّني غمّاً شديداً ، قال : فقال لي : يا إسحاق ، أما علمت أنّ حلق القفا يذهب بالغمّ .
٦٢ ـ باب استحباب فرق شعر الرأس إذا طال
[ ١٦٣٥ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من اتخذ شعراً ولم يفرقه فرقه الله بمنشار من نار .
قال : وكان شعر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وفرة لم يبلغ الفرق .
[ ١٦٣٦ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
__________________
الباب ٦١ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٤٨٤ / ٥ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٨٥ / ٨ .
الباب ٦٢ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٧٦ / ٣٣٠ و ٣٣١ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٨٥ / ١ .
عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العبّاس البقباق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له وفرة (١) أيفرقها أو يدعها ؟ قال : يفرقها .
[ ١٦٣٧ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن عيسى ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حمّاد ، عن عمرو بن ثابت ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت إنّهم يروون أنّ الفرق من السنّة ، وقلت : يزعمون أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) فرق ، قال : ما فرق النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ولا كانت الأنبياء تمسك الشعر .
[ ١٦٣٨ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن أيّوب بن هارون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يفرق شعره ؟ قال : لا إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا طال شعره كان إلى شحمة أُذنه .
[ ١٦٣٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الفرق من السنّة ؟ قال : لا ، قلت : فهل فرق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : نعم ، قلت : كيف فرق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وليس من السنّة ؟ قال : من أصابه ما أصاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يفرق كما فرق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وإلّا فلا ، قلت له : كيف ذلك ؟ قال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لما (١) صُدَّ عن البيت
__________________
(١) الوفرة : الشعر المجتمع على الرأس ، أو ما مال على الأذنين منه ، أو ما جاوز شحمة الأذن ، ( منه قدّه ) الصحاح ٢ : ٨٤٧ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٨٦ / ٤ .
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٨٥ / ٣ .
٥ ـ الكافي ٦ : ٤٨٦ / ٥ .
(١) في المصدر : حين .
وقد كان ساق الهدي وأحرم أراه الله الرؤيا التي أخبرك (٢) الله بها في كتابه إذ يقول : ( لَّقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ) (٣) فعلم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّ الله سيفي له بما أراه ، فمن ثمّ وفر ذلك الشعر الذي كان على رأسه حين أحرم إنتظاراً لحلقه في الحرم ، حيث وعده الله عزّ وجلّ ، فلمّا حلقه لم يعد في توفير الشعر ، ولا كان ذلك من قبله ( صلى الله عليه وآله ) .
أقول : وجه الجمع هنا حمل ما تضمّن نفي الفرق على حالة عدم طول الشعر بحيث يحتاج إليه ، وما تضمّن إستحباب الفرق على طوله إلى ذلك الحدّ كما يفهم من الأحاديث السابقة .
وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السواك ، وما تضمّن أنّه ( صلى الله عليه وآله ) ما كان يفرق معناه أنّه ما كان يفعل ذلك دائماً ولا غالباً ، وإنّما فعله مرّة واحدة فلا يكون سنّة مستمرّة له (٤) .
٦٣ ـ باب استحباب تخفيف اللحية وتدويرها ، والأخذ من العارضين ، وتبطين اللحية (*)
[ ١٦٤٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي أيّوب
__________________
(٢) في المصدر : أخبره .
(٣) الفتح ٤٨ : ٢٧ .
(٤) تقدم في الحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب أحكام الملابس .
الباب ٦٣ فيه ٥ أحاديث
* ـ العارض : صفحة الخد وصفحة العنق وجانب الوجه ( القاموس المحيط ٢ : ٣٤٦ ) وتبطين اللحية : أن يؤخذ زائد ما تحت الحنك ( القاموس المحيط ٤ : ٢٠٤ ) .
١ ـ الكافي ٦ : ٤٨٧ / ٥ .
الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) والحجّام يأخذ من لحيته ، فقال : دوِّرها .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله (١) .
[ ١٦٤١ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن الزيات قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) قد خفّف لحيته .
[ ١٦٤٢ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، عن الدهقان ، عن درست ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مرّ بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) رجل طويل اللحية فقال : ما كان على هذا لو هيّأ من لحيته ، فبلغ ذلك الرجل فهيّأ بلحيته (١) بين اللحيتين ، ثمّ دخل على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فلمّا رآه قال : هكذا فافعلوا .
ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .
[ ١٦٤٣ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن المثنّى ، عن سدير الصيرفي قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) يأخذ عارضيه (١) ويبطن لحيته .
[ ١٦٤٤ ] ٥ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال :
__________________
(١) الفقيه ١ : ٧٦ / ٣٣٦
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٨٧ / ٤ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٨٨ / ١٢ .
(١) في المصدر : لحيته .
(٢) الفقيه ١ : ٧٦ / ٣٣٣ .
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٨٦ / ١ .
(١) العارضان : العذاران ، ( منه قدّه ) .
٥ ـ مستطرفات السرائر : ٥٦ / ١٤ .
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يأخذ من لحيته ؟ قال : أمّا من عارضيه فلا بأس ، وأمّا من مقدّمها فلا .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، مثله (١) .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، إلّا أنّه قال في آخره فلا يأخذ (٢) .
أقول : هذا محمول على عدم الزيادة على قبضة لما يأتي إن شاء الله (٣) وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث حلق الشعر (٤) .
٦٤ ـ باب كراهة كثرة وضع اليد في اللحية
[ ١٦٤٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( علل الشرايع ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن يحيى بن عمر ، عن صفوان الجمّال قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تكثر وضع يدك في لحيتك فإنّ ذلك يشين الوجه .
٦٥ ـ باب استحباب قصّ ما زاد عن قبضة من اللحية
[ ١٦٤٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
__________________
(١) قرب الاسناد : ١٢٢ .
(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٣٩ / ١٥٣ .
(٣) يأتي في الباب ٦٥ من هذه الأبواب .
(٤) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب .
الباب ٦٤ فيه حديث واحد
١ ـ علل الشرائع : ٥٥٩ / ١ .
الباب ٦٥ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٨٧ / ١٠ .
عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما زاد على القبضة ففي النار ، يعني اللحية .
[ ١٦٤٧ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، وعن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد جميعاً ، عن الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن معلّى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما زاد من اللحية عن القبضة فهو في النار .
[ ١٦٤٨ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن إسحاق بن سعد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قدر اللحية قال : تقبض بيدك على اللحية وتجزّ ما فضل .
محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث (١) والذي قبله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على عدم جواز الأخذ من مقدّم اللحية ، وهو محمول على القبضة وما دونها (٢) .
[ ١٦٤٩ ] ٤ ـ وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد بن بشّار ، عن الدهقان ، عن درست ، عن عبد الأعلى مولى آل سام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يعتبر عقل الرجل في ثلاث : في طول لحيته ، وفي نقش خاتمه ، وفي كنيته .
أقول : الظاهر أنّ المراد يستدلّ على العقل بكون اللحية معتدلة في الطول .
__________________
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٨٦ / ٢ ، ورواه الصدوق في الفقيه ١ : ٧٦ / ٣٣٥ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٨٧ / ٣ .
(١) الفقيه ١ : ٧٦ / ٣٣٧ .
(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٦٣ من هذه الأبواب .
٤ ـ الخصال : ١٠٣ / ٦٠ .
٦٦ ـ باب استحباب الأخذ من الشارب ، وحدّ ذلك وكراهة اطالته وكذا شعر العانة والابط
[ ١٦٥٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن قصّ الشارب أمن السنة ؟ قال : نعم .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله (١) .
[ ١٦٥١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من السنّة أن تأخذ من الشارب حتّى يبلغ الإِطار (١) .
[ ١٦٥٢ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يطولنّ أحدكم شاربه فإنّ الشيطان يتّخذه مخبئاً (١) يستتر به .
ورواه الصدوق مرسلاً ، مثله (٢) .
[ ١٦٥٣ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ذكرنا الأخذ من الشارب ،
__________________
الباب ٦٦ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٨٧ / ٧ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٣٩ / ١٥٤ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٨٧ / ٦ .
(١) الإِطار : هو ككتاب : حرف الشفة الأعلى الذي يحول بين منابت الشعر والشفة . . . ( مجمع البحرين ٣ : ٢٠٨ ) .
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٨٧ / ١١ .
(١) في نسخة : مجناً ، ( منه قدّه ) .
(٢) الفقيه ١ : ٧٣ / ٣٠٨ ، وفيه : مجنا بدل مخبئاً .
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٨٧ / ٨ .
فقال : نشرة (١) ، وهو من السنّة .
[ ١٦٥٤ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الله بن عثمان أنّه رأى أبا عبد الله ( عليه السلام ) أحفى شاربه حتّى ألصقه بالعسيب .
[ ١٦٥٥ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا يطولنَّ أحدكم شاربه ولا شعر إبطيه ، ولا عانته ، فإنَّ الشيطان يتّخذها مخبئاً (١) يستتر بها .
[ ١٦٥٦ ] ٧ ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : كان شريعة إبراهيم ( عليه السلام ) التوحيد والإِخلاص ـ إلى أن قال ـ وزاده في الحنيفيّة (١) الختان ، وقصّ الشارب ، ونتف الإِبط ، وتقليم الأظفار ، وحلق العانة ، وأمره ببناء البيت ، والحجّ ، والمناسك ، فهذه كلّها شريعته .
[ ١٦٥٧ ] ٨ ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : قال الله عزّ وجلّ لإِبراهيم : « تطهّر » فأخذ شاربه ، ثم قال : « تطهّر » فنتف من إبطيه ، ثمّ قال : « تطهّر » فقلّم أظفاره ، ثمّ قال : « تطهّر » فحلق عانته ، ثمّ قال : « تطهّر » فاختتن .
__________________
(١) النُشْرَة : عوذة يعالج بها المجنون والمريض . ( مجمع البحرين ٣ : ٤٩٤ ) .
٥ ـ الكافي ٦ : ٤٨٧ / ٩ .
٦ ـ علل الشرائع : ٥١٩ ، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : مخابئاً .
٧ ـ مكارم الأخلاق : ٦٠ .
(١) الحنيف : كأمير ، الصحيح الميل إلىٰ الإِسلام ، وكل من حج أو كان علىٰ دين ابراهيم ( عليه السلام ) « القاموس المحيط ٣ : ١٣٠ » .
٨ ـ مكارم الأخلاق : ٦٠ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حلق الرأس (١) وفي السواك (٢) ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٦٧ ـ باب عدم جواز حلق اللحية واستحباب توفيرها قدر قبضة أو نحوها
[ ١٦٥٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حفّوا الشوارب ، واعفوا اللحى ، ولا تشبّهوا باليهود .
[ ١٦٥٩ ] ٢ ـ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ المجوس جزّوا لحاهم ، ووفّروا شواربهم وإنّا نحن نجزّ الشوارب ، ونعفي اللحى ، وهي الفطرة (١) .
[ ١٦٦٠ ] ٣ ـ وفي ( معاني الأخبار ) : عن الحسين بن إبراهيم المكتّب ، عن محمّد بن جعفر الأسدي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمّه الحسين بن يزيد ، عن علي بن غراب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حفّوا الشوارب ، واعفوا اللحى ، ولا تشبّهوا بالمجوس .
[ ١٦٦١ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن
__________________
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٥ والحديث ١ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك .
(٣) يأتي في الباب ٦٧ والحديث ٢ من الباب ٦٨ ، والحديث ٦ ، ٨ من الباب ٨٠ من هذه الأبواب .
الباب ٦٧ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٧٦ / ٣٣٢ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٧٦ / ٣٣٤ .
(١) الفطرة : الدين ، ( منه قدّه ) .
٣ ـ معاني الأخبار : ٢٩١ / ١ .
٤ ـ الكافي ١ : ٢٨٠ / ٣ .
موسى بن جعفر ، عن أحمد بن القاسم العجلي ، عن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن حداهي ، عن عبد الله بن أيّوب ، عن عبد الله بن هاشم (١) ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، عن حبابة الوالبية قالت : رأيت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في شرطة الخميس ومعه درّة (٢) لها سبّابتان يضرب بها بيّاعي الجري والمارماهي ، والزمار ، ويقول لهم : يا بيّاعي مسوخ بني إسرائيل ، وجند بني مروان ، فقام إليه فرات بن أحنف فقال : يا أمير المؤمنين وما جند بني مروان ؟ قال : فقال له : أقوام حلقوا اللّحى وفتلوا الشوارب فمسخوا ، الحديث .
ورواه الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) عن علي بن أحمد الدقاق ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله إلّا أنّه قال : والزمير ، والطافي (٣) .
[ ١٦٦٢ ] ٥ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) نقلاً من تفسير علي بن إبراهيم ، عن الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ) (١) قال : إنّه ما ابتلاه الله به في نومه من ذبح ولده إسماعيل فأتمّها إبراهيم وعزم عليها وسلم لأمر الله ، فلمّا عزم قال الله تعالى له ثواباً له ـ إلى أن قال ـ ( إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ) (٢) ثمّ أنزل عليه الحنيفيّة وهي عشرة أشياء : خمسة منها في الرأس ، وخمسة منها في البدن ، فأمّا التي في الرأس : فأخذ الشارب ، وإعفاء اللحى ، وطمّ الشعر ، والسواك ، والخلال ، وأمّا التي في البدن : فحلق الشعر من البدن ، والختان ، وتقليم الأظفار ، والغسل من الجنابة ، والطهور بالماء ، فهذه الحنيفية الظاهرة الّتي جاء بها إبراهيم ( عليه السلام ) ، فلم تنسخ ولا تنسخ إلى يوم القيامة ، وهو قوله :
__________________
(١) في نسخة « هشام » ، ( منه قدّه ) .
(٢) الدرة بالكسر : التي يضرب بها ( منه قده ) الصحاح ٢ : ٦٥٦ .
(٣) إكمال الدين : ٥٣٦ / ١ .
٥ ـ مجمع البيان ١ : ٢٠٠ .
(١ و ٢) البقرة ٢ : ١٢٤ .
( وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ) (٣) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ويأتي ما يدلّ عليه (٥) ، وعلى تحريم مشاكلة أعداء الدين ، وسلوك طريقتهم (٦) وتشبّه الرجال بالنساء (٧) .
ويأتي ما يدلّ على وجوب الدية في حلق اللحية (٨) ، وما يدلّ على عدم جواز نتف الشيب وتهديد فاعله بالعذاب وغيره (٩) .
٦٨ ـ باب استحباب أخذ الشعر من الأنف .
[ ١٦٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن حمزة الأشعري رفعه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أخذ الشعر من الأنف يحسّن الوجه .
ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
[ ١٦٦٤ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : ليأخذ أحدكم من شاربه والشعر الذي في أنفه وليتعاهد نفسه ، فإنّ ذلك
__________________
(٣) النساء ٤ : ١٢٥ .
(٤) تقدم في الحديث ٨ و ٩ من الباب ٤١ والحديث ٥ من الباب ٦٣ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٦٩ والحديث ٤ من الباب ٧١ ، وأحاديث الباب ٧٣ من هذه الأبواب .
(٦) ياتي في الحديث ٨ من الباب ١٩ من أبواب لباس المصلّي .
(٧) ياتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ١٣ من أبواب أحكام الملابس .
(٨) ياتي في الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب ديات الأعضاء .
(٩) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب .
الباب ٦٨ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٤٨٨ / ١ .
(١) الفقيه ١ : ٧١ / ٢٨٩ .
٢ ـ قرب الإِسناد : ٣٢ .
يزيد في جماله ، وقال : كفى بالماء طيباً .
٦٩ ـ باب استحباب تسريح شعر الرأس إذا طال
[ ١٦٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : المشط للرأس يذهب بالوباء ، قال : قلت : وما الوباء ؟ قال : الحمّى ، والمشط للِّحية يشدّ الأضراس .
[ ١٦٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن نصر (١) بن إسحاق ، عن عنبسة بن سعيد رفع الحديث الى النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : كثرة تسريح الرأس ( يذهب بالوبا ، ويجلب الرزق ، ويزيد ) (٢) في الجماع .
ورواه الصدوق في ثواب الأعمال عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (٣) .
[ ١٦٦٧ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : مشط الرأس يذهب بالوبا .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً (١) .
__________________
الباب ٦٩ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٨٨ / ١ ، وأورد نحوه في الحديث ١ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧٣ ، وقطعة في الحديث ٣ من هذا الباب والحديث ١ ، ٣ من الباب الآتي .
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٨٩ / ٦ .
(١) في المصدر : نضر .
(٢) في المصدر : الأفعال الثلاثة على صيغة التأنيث .
(٣) ثواب الأعمال : ٣٩ / ١ .
٣ ـ الفقيه ١ : ٧٥ / قطعة من الحديث ٣٢٠ ، وأورد بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب .
(١) يأتي في أحاديث الباب ٧٠ و ٧١ و ٧٢ والحديث ١ و ٣ من الباب ٧٣ والباب ٧٥ من هذه الأبواب .
٧٠ ـ باب استحباب التمشّط
[ ١٦٦٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن محمّد بن إسحاق ، عن عمّار النوفلي ، عن أبيه قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : المشط يذهب بالوباء ، الحديث .
[ ١٦٦٩ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، قال : كثرة المشط يقلّل البلغم (١) .
[ ١٦٧٠ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : المشط يذهب بالوباء ، وهو الحمّى .
قال : وفي رواية أحمد بن أبي عبد الله البرقي : يذهب بالونا ، وهو الضعف .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
__________________
الباب ٧٠ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٨٨ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧١ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٨٩ / ٩ .
(١) في المصدر : كثرة التمشط تُقلل البلغم .
٣ ـ الفقيه ١ : ٧٥ / ٣٢٤ و ٣٢٥ .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٧١ و ٧٢ و ٧٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٧٤ والباب ٧٦ من هذه الأبواب .