محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-02-7
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٦٨
٧١ ـ باب استحباب التمشط عند الصلاة فرضاً ونفلاً
[ ١٦٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في قول الله : ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال : من ذلك التمشّط عند كلّ صلاة .
[ ١٦٧٢ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن محمّد بن إسحاق ، عن عمّار النوفلي ، عن أبيه قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : المشط يذهب بالوباء ، وكان لأبي عبد الله ( عليه السلام ) مشط في المسجد يتمشّط به إذا فرغ من صلاته .
[ ١٦٧٣ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجل : ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) قال : من ذلك التمشط عند كل صلاة .
[ ١٦٧٤ ] ٤ ـ وفي ( الخصال ) : عن إسماعيل بن منصور ، عن محمّد بن القاسم العلوي ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال : المشط فإنّ المشط يجلب الرزق ويحسّن
__________________
الباب ٧١ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٨٩ / ٧ .
(١) الأعراف ٧ : ٣١ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٨٨ / ٢ ، ورواه العياشي في تفسيره ٢ : ١٣ / ٢٦ ، وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب .
٣ ـ الفقيه ١ : ٧٥ / ٣١٩ .
٤ ـ الخصال : ٢٦٨ / ٣ .
(١) الأعراف ٧ : ٣١ .
الشعر ، وينجز الحاجة ، ويزيد في ماء الصلب ، ويقطع البلغم ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يسرّح تحت لحيته أربعين مرة ، ومن فوقها سبع مرّات ، ويقول : أنّه يزيد في الذهن ، ويقطع البلغم .
[ ١٦٧٥ ] ٥ ـ محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوله تعالى : ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال : هو التمشط عند كلّ صلاة فريضة ونافلة .
[ ١٦٧٦ ] ٦ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال : إنّ أخذ الزينة هو التمشّط عند كلّ صلاة .
[ ١٦٧٧ ] ٧ ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) : قال : قال الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) ، قال : المشط فإنّ المشط يجلب الرزق ويحسن الشعر ، الحديث .
٧٢ ـ باب استحباب التمشّط بالعاج
[ ١٦٧٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن الحسن بن عاصم ، عن أبيه قال : دخلت على أبي
__________________
٥ ـ تفسير العياشي ٢ : ١٣ / ٢٥ .
(١) الأعراف ٧ : ٣١ .
٦ ـ مجمع البيان ٢ : ٤١٣ .
٧ ـ مكارم الأخلاق : ٧٠ .
الباب ٧٢ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٨٨ / ٣ .
إبراهيم ( عليه السلام ) وفي يده مشط عاج (١) يتمشّط به ، فقلت له : جعلت فداك ، إنّ عندنا بالعراق من يزعم أنّه لا يحلّ التمشّط بالعاج ، فقال : ولم ؟ فقد كان لأبي منها مشط أو مشطان ، ثمّ قال : تمشّطوا بالعاج فإنّ العاج يذهب بالوباء .
[ ١٦٧٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن صالح بن السنديّ ، عن جعفر بن بشير ، عن موسى بن بكر قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) يتمشّط بمشط عاج وإشتريته له .
[ ١٦٨٠ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن القاسم بن الوليد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عظام الفيل مداهنها وأمشاطها ، قال : لا بأس به .
[ ١٦٨١ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن عبد الله بن سليمان قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن العاج ؟ فقال : لا بأس به وإنّ لي منه لمشطا .
[ ١٦٨٢ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : تمشّطوا بالعاج ، فإنّه يذهب بالوباء .
[ ١٦٨٣ ] ٦ ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) : عن أبي الحسن العسكري ( عليه السلام ) قال : التسريح بمشط العاج ينبت الشعر في الرأس ،
__________________
(١) العاج : ظهر السلحفاة البحرية ، والعاج : عظم أنياب الفيل ، وعن الليث لا يسمىٰ غير الناب عاجاً . ( مجمع البحرين ٢ : ٣٢٠ ) .
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٨٩ / ٤ ، وأخرجه عن الكافي والتهذيب في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به .
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٨٩ / ١١ .
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٨٩ / ٥ .
٥ ـ الفقيه ١ : ٧٥ / ٣٢٣ .
٦ ـ مكارم الأخلاق : ٧٢ .
ويطرد الدود من الدماغ ، ويطفىء المرار ، وينقي اللثة والعمور (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك إن شاء الله في كتاب التجارة (٢) .
٧٣ ـ باب استحباب تسريح اللحية والعارضين والذؤابتين والحاجبين والرأس
[ ١٦٨٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : مشط الرأس يذهب بالوباء ، ومشط اللحية يشدّ الأضراس .
[ ١٦٨٥ ] ٢ ـ وقد تقدّم في حديث سفيان بن السمط قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المشط للحية يشدّ الأضراس .
[ ١٦٨٦ ] ٣ ـ الحسين بن بسطام وأخوه في كتاب ( طب الأئمة ) : عن تميم بن أحمد السيرافي ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد ، والمعلّى بن خنيس جميعاً قالا : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تسريح العارضين يشدّ الأضراس ، وتسريح اللحية يذهب بالوباء ، وتسريح الذؤابتين يذهب ببلابل الصدر ، وتسريح الحاجبين أمان من الجذام ، وتسريح الرأس يقطع البلغم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
__________________
(١) عمور الأسنان : ما بينها من اللحم ، منه قدّه ، راجع الصحاح للجوهري ٢ : ٧٥٧ .
(٢) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٢ ، ٣ من الباب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به .
الباب ٧٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٧٥ / ٣٢٠ ، وتقدم صدره في الحديث ٣ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب .
٢ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب .
٣ ـ طبّ الأئمة : ١٩ .
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٦٩ والحديث ٤ من الباب ٧١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٧٥ ، ٧٦ من هذه الأبواب .
٧٤ ـ باب كراهة التمشّط من قيام
[ ١٦٨٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي القرشي ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن ثابت بن أبي صفيّة الثمالي ، عن ثور بن سعيد بن علاقة ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ : والتمشّط من قيام يورث الفقر .
[ ١٦٨٨ ] ٢ ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من امتشط قائماً ركبه الدين .
[ ١٦٨٩ ] ٣ ـ وعن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : لا تمتشط من قيام فإنّه يورث الضعف في القلب ، وامتشط وأنت جالس فإنّه يقوي القلب ويمخخ الجلد (١) .
٧٥ ـ باب استحباب امرار المشط على الصدر بعد تسريح الرأس واللحية
[ ١٦٩٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن نوح بن شعيب ، عن ابن ميّاح ، عن يونس ، عمّن أخبره ، عن
__________________
الباب ٧٤ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الخصال : ٥٠٤ / ٢ ، ويأتي بتمامه في الحديث ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس .
٢ ـ مكارم الأخلاق : ٧٠ .
٣ ـ مكارم الأخلاق : ٧٢ .
(١) في المصدر : يمخج الجلدة . يمخخ الجلد : قال الجوهري أَمَخَّت الابل : سمنت . الصحاح ١ : ٤٣١ .
الباب ٧٥ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٤٨٩ / ٨ .
أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا سرّحت رأسك ولحيتك فأمرّ المشط على صدرك فإنّه يذهب بالهمّ والوباء .
ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) (١) .
٧٦ ـ باب استحباب تسريح اللحية سبعين مرّة يعدها مرّة مرّة أو سبعاً وأربعين مرّة ، وكيفيّته
[ ١٦٩١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن عطيّة ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من سرّح لحيته سبعين مرّة وعدّها مرّة مرّة لم يقربه الشيطان أربعين يوماً .
ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق ( عليه السلام ) (١) .
ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن محمّد بن عمر الهمداني ، عن ابن عطيّة ، عن إسماعيل بن جابر ، مثله (٢) .
[ ١٦٩٢ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن أحمد الفتّال الفارسي في ( روضة الواعظين ) : قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في قوله تعالى : ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) ، قال : المشط فإنّ المشط يجلب الرزق ، ويحسّن الشعر ،
__________________
(١) الفقيه ١ : ٧٥ / ٣٢١ .
الباب ٧٦ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٨٩ / ١٠ .
(١) الفقيه ١ : ٧٥ / ٣٢٢ .
(٢) ثواب الأعمال : ٤٠ .
٢ ـ روضة الواعظين : ٣٠٨ .
(١) الأعراف ٧ : ٣١ .
وينجز الحاجة ، ويزيد في الصلب ، ويقطع البلغم .
[ ١٦٩٣ ] ٣ ـ قال : وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يسرح تحت لحيته أربعين مرّة ، ومن فوقها سبع مرّات ، ويقول : إنّه يزيد في الذهن ، ويقطع البلغم .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) كما مرّ (١) .
[ ١٦٩٤ ] ٤ ـ علي بن موسى بن طاوس في ( أمان الأخطار ) قال : روي أنّه يبدأ من تحت ، ويقرأ ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) .
[ ١٦٩٥ ] ٥ ـ قال : وفي رواية أنّه يسرّح لحيته من تحت إلى فوق أربعين مرّة ، ويقرأ ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) ومن فوق إلى تحت سبع مرّات ، ويقرأ ( وَالْعَادِيَاتِ ) ويقول : اللّهم سرّح عني الهموم والغموم ووحشة الصدور .
[ ١٦٩٦ ] ٦ ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) : قال : كان ( عليه السلام ) يسرّح تحت لحيته أربعين مرّة ، ومن فوقها سبع مرّات ، ويقول : إنّه يزيد في الذهن ويقطع البلغم .
٧٧ ـ باب استحباب دفن الشعر والظفر والسنّ والدم والمشيمة والعلقة
[ ١٦٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضّال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي كهمس ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
٣ ـ روضة الواعظين : ٣٠٨ .
(١) رواه عن الخصال في الحديث ٤ من الباب ٧١ من هذه الأبواب .
٤ ـ أمان الأخطار : ٣٧ .
٥ ـ أمان الأخطار : ٣٧ .
٦ ـ مكارم الأخلاق : ٣٣ .
الباب ٧٧ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٩٣ / ١ .
السلام ) في قول الله عزّ وجل : ( أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ) (١) قال : دفن الشعر والظفر .
[ ١٦٩٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبد الحميد بن أبي جعفر الفراء قال : إنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) انقلع ضرس من أضراسه فوضعه في كفّه ، ثمّ قال : الحمد لله ، ثمّ قال : يا جعفر ، ( إذا أنت دفنتني ) (١) فادفنه معي ، ثمّ مكث بعد حين ، ثمّ انقلع أيضاً آخر ، فوضعه على كفّه ، ثمّ قال : الحمد لله ، يا جعفر ، إذا متّ فادفنه معي .
[ ١٦٩٩ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : يدفن الرجل أظفاره (١) وشعره إذا أخذ منها ، وهي سنّة .
[ ١٧٠٠ ] ٤ ـ قال : وروي أنّ من السنّة دفن الشعر والظفر والدم .
[ ١٧٠١ ] ٥ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد ، عن آبائه ، عن علي ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : أمرنا بدفن أربعة : الشعر ، والسن ، والظفر ، والدم .
[ ١٧٠٢ ] ٦ ـ وعن محمّد بن جعفر البندار ، عن سعد (١) بن أسمع ، عن
__________________
(١) المرسلات ٧٧ : ٢٥ و ٢٦ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٦٢ / ٤٣ .
(١) في المصدر . إذا أنا متّ ودفنتني .
٣ ـ الفقيه ١ : ٧٤ / ٣١٧ .
(١) في المصدر : أظافيره .
٤ ـ الفقيه ١ : ٧٤ / ٣١٨ .
٥ ـ الخصال : ٢٥١ / ١٢٠ .
٦ ـ الخصال : ٣٤٠ / ١ .
(١) في المصدر : مسعده ، وفي بعض نسخه : سعد .
أحمد بن إسحاق الهروي ، عن الفضل بن عبد الله الهروي ، عن مالك بن سليمان ، عن داود بن عبد الرحمان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإِنسان : الشعر ، والظفر ، والدم ، والحيض ، والمشيمة ، والسن ، والعلقة .
أقول : وتقدّم في أحاديث الخضاب ما يدلّ على عدم وجوب دفن الشعر ، وأنّ بعض شعر الرسول ( صلى الله عليه وآله ) بقي محفوظاً عند الأئمّة ( عليهم السلام ) (٢) .
٧٨ ـ باب استحباب اكرام الشعر
[ ١٧٠٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من اتّخذ شعراً فليحسن ولايته ، أو ليجزَّه .
محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر مثله (١) .
[ ١٧٠٤ ] ٢ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : الشعر الحسن من كسوة الله فأكرموه .
__________________
(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٤١ من هذه الأبواب .
الباب ٧٨ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٤٨٥ / ٢ .
(١) الفقيه ١ : ٧٥ / ٣٢٨ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٧٦ / ٣٢٩ .
ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب الملابس .
٧٩ ـ باب جواز جزّ الشيب ، وكراهة نتفه ، وعدم تحريمه
[ ١٧٠٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بجزّ الشَمَط (١) ونتفه ، وجزّه أحبّ إليّ من نتفه .
[ ١٧٠٦ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بجزّ الشمط ونتفه من اللحية .
[ ١٧٠٧ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان لا يرى بجزّ الشيب بأساً ، ويكره نتفه .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) ، وكذا الأوّل .
[ ١٧٠٨ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الشيب نور فلا تنتفوه .
[ ١٧٠٩ ] ٥ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن عبد الرحمان بن عون ، عن أبي نجران (١) التميمي ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
__________________
الباب ٧٩ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٩٢ / ١ ، ورواه الصدوق في الفقيه ١ : ٧٧ / ٣٤٣ .
(١) الشَمَط بالتحريك : بياض شعر الرأس يخالط سواده والرجل أشمط والمرأة شمطاء ( مجمع البحرين ٤ : ٢٥٨ ) .
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٩٢ / ٢ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٩٢ / ٣ .
(١) الفقيه ١ : ٧٧ / ٣٤٢ .
٤ ـ الفقيه ١ : ٧٧ / ٣٤١ .
٥ ـ الخصال : ١٠٦ / ٦٨ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٨ من أبواب النكاح المحرم .
(١) في المصدر : عن ابن أبي نجران .
يقول : ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم (١) ولهم عذاب أليم : الناتف شيبه ، والناكح نفسه ، والمنكوح في دبره .
[ ١٧١٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا ينتف (١) الشيب فإنّه نور للمسلم (٢) ، ومن شاب شيبة في الإِسلام كانت له نوراً يوم القيامة .
أقول : وروي عدّة أحاديث في أنّ الشيب نور ووقار ، ولم أوردها لعدم صراحتها في الحكم المذكور ، ثمّ إنّ ما دلّ على جواز النتف محمول على نفي التحريم ، فلا ينافي ثبوت الكراهة ، وما دلّ على التهديد والوعيد محمول على نتف جميع الشيب ، واستيعاب ذلك اللحية أو أكثرها .
٨٠ ـ باب استحباب تقليم الأظفار وكراهة تركه
[ ١٧١١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : تقليم الأظفار يمنع الداء الأعظم ويدرّ (١) الرزق .
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، مثله (٢) .
__________________
(١) في المصدر زيادة : ولا يزكيهم .
٦ ـ الخصال : ٦١٢ .
(١) في المصدر : لا تنتفوا .
(٢) في المصدر : المسلم .
الباب ٨٠ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٩٠ / ١ .
(١) في نسخة : يزيد ( منه قدّه ) .
(٢) ثواب الأعمال : ٤٢ / ٤ .
[ ١٧١٢ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عمّن ذكره ، عن أيّوب بن الحرّ ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّما قصّوا الأظفار لأنّها مقيل الشيطان ، ومنه يكون النسيان .
[ ١٧١٣ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن محمّد بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أستر وأخفى ما يسلّط الشيطان من ابن آدم أن صار يسكن تحت الأظافير .
[ ١٧١٤ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من السنّة تقليم الأظفار .
[ ١٧١٥ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : احتبس الوحي على (١) النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقيل له : احتبس الوحي عنك ؟ ! فقال : وكيف لا يحتبس وأنتم لا تقلّمون أظفاركم ، ولا تنقون رواجبكم (٢) ؟ ! .
ورواه عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، مثله (٣) .
__________________
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٩٠ / ٦ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٩٠ / ٧ .
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٩٠ / ٥ .
٥ ـ الكافي ٦ : ٤٩٢ / ١٧ .
(١) في نسخة : عن ، ( منه قدّه ) .
(٢) الرواجب : مفاضل أصول الأصابع أو مواطن مفاصلها أو هي قصب الأصابع أو مفاصلها أو ظهور السلاميات أو ما بين البراجم من السلاميات أو المفاصل التي تلي الأنامل واحد منها راجبة . ( منه قدّه ) نقلاً عن القاموس المحيط ١ : ٧٤ .
(٣) قرب الإِسناد : ١٣ .
[ ١٧١٦ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، أنّه قال للصادق ( عليه السلام ) : إنّ أصحابنا يقولون : إنّما أخْذ الشارب والأظفار يوم الجمعة ، فقال : سبحان الله ، خذها إن شئت في يوم الجمعة ، وإن شئت في سائر الأيّام .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن جعفر بن معاوية بن وهب ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
[ ١٧١٧ ] ٧ ـ قال الصدوق : وقال ( عليه السلام ) : قصّها إذا طالت .
[ ١٧١٨ ] ٨ ـ وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن جعفر البندار ، عن جعفر بن محمّد بن نوح ، عن عبد الله بن أحمد بن حمّاد ، عن الحسن بن علي الحلواني ، عن بشر بن عمر ، عن مالك بن أنس ، عن أبي سعيد ، عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : خمس من الفطرة : تقليم الأظفار ، وقصّ الشارب ، ونتف الإِبط ، وحلق العانة ، والإِختتان .
[ ١٧١٩ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : وتقليم الأظفار يمنع الداء الأعظم ، ويدرّ الرزق .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حلق الرأس (١) وغيره (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٣) وفي الجمعة إن شاء الله تعالى (٤) .
__________________
٦ ـ الفقيه ١ : ٧٤ / ٣١٤ .
(١) التهذيب ٣ : ٢٣٧ / ٦٢٦ .
٧ ـ الفقيه ١ : ٧٤ / ٣١٥ .
٨ ـ الخصال : ٣١٠ / ٨٦ .
٩ ـ الخصال : ٦١١ / ١٠ .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٥ والحديث ٢ من الباب ٤٠ والحديث ٧ و ٨ من الباب ٦٦ والحديث ٥ من الباب ٦٧ من هذه الأبواب ، والحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك .
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨١ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب صلاة الجمعة .
٨١ ـ باب استحباب قصّ الرجال الأظفار وترك النساء منها شيئاً
[ ١٧٢٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب . عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للرجال : قصّوا أظافيركم ، وللنساء : أتركن من أظفاركنّ ، فإنّه أزين لكنّ .
ورواه الصدوق مرسلاً ، مثله (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢) .
٨٢ ـ باب كراهة تقليم الأظفار بالأسنان ، والأخذ بها من اللحية ، والحجامة يوم الأربعاء والجمعة
[ ١٧٢١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن تقليم الأظفار بالأسنان ، ونهى عن الحجامة يوم الأربعاء والجمعة .
[ ١٧٢٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ، ثلاثة من الوسواس : أكل الطين ، وتقليم الأظفار بالأسنان ، وأكل اللحية .
__________________
الباب ٨١ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٤٩١ / ١٥ .
(١) الفقيه ١ : ٧٤ / ٣١٦ .
(٢) تقدم في الباب ٨٠ من هذه الأبواب .
الباب ٨٢ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٤ : ٢ / ١ .
٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٩ / ٨٢١ ، وأورده أيضاً في الحديث ١٠ من الباب ٥٨ من أبواب الأطعمة المحرّمة
أقول : ويأتي ما يدلّ على حكم الحجامة في أحاديث السفر يوم الأربعاء من كتاب الحجّ (١) ، وفي أحاديث الحجامة من كتاب التجارة (٢) .
٨٣ ـ باب استحباب الابتداء بتقليم خنصر اليسرى والختم بخنصر اليمنى
[ ١٧٢٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه ، في قصّ الأظافير : تبدأ بخنصرك الأيسر ثمّ تختم باليمين .
[ ١٧٢٤ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : وروي أنّه من يقلّم أظفاره يوم الجمعة يبدأ بخنصره من اليد اليسرى ، ويختم خنصره من اليد اليمنى .
٨٤ ـ باب استحباب ازالة شعر الابط للرجل والمرأة ، ولو بالنتف ، وكراهة اطالته
[ ١٧٢٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم وحفص ، أنّ أبا عبد الله ( عليه السلام ) كان يطلي إبطيه بالنورة في الحمّام .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
__________________
(١) يأتي ما يدلّ على حكم الحجامة في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب آداب السفر من كتاب الحج .
(٢) يأتي أيضاً في الباب ١٣ من أبواب ما يكتسب به من التجارة .
الباب ٨٣ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٤٩٢ / ١٦ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٧٣ / ٣٠٥ .
الباب ٨٤ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣٧٦ / ١١٥٩ .
الحكم ، عن حفص بن البختري ، مثله (١) .
[ ١٧٢٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يطولنّ أحدكم شعر إبطيه ، فإنّ الشيطان يتّخذه مخبئاً يستتر به .
محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر مثله (١) .
[ ١٧٢٧ ] ٣ ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : احلقوا شعر الإِبط للذكر والأُنثى .
وفي نسخة شعر البطن .
[ ١٧٢٨ ] ٤ ـ قال : وقال علي ( عليه السلام ) : نتف الإِبط ينفي الرائحة المكروهة ، وهو طهور وسنّة ممّا أمر به الطيّب ( عليه السلام ) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٨٥ ـ باب استحباب اختيار طلي الابط على حلقه ، وحلقه على نتفه ، وكراهة نتفه
[ ١٧٢٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن
__________________
(١) الكافي ٦ : ٥٠٧ / ٣ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٥٠٧ / ١ .
(١) الفقيه ١ : ٦٨ / ٢٦٥ .
٣ ـ الفقيه ١ : ٦٧ / ٢٦١ .
٤ ـ الفقيه ١ : ٦٨ / ٢٦٤ .
(١) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك ، والحديث ٧ و ٨ من الباب ٦٦ ، والحديث ٥ من الباب ٦٧ ، والحديث ٨ من الباب ٨٠ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٨٥ من هذه الأبواب .
الباب ٨٥ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٩٨ / ٩ ، وتقدم ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .
عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال : دخلت مع أبي بصير الحمّام فنظرت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قد اطلى وطلى إبطيه بالنورة ، قال : فخبّرت أبا بصير فقال : أرشدني إليه لأسأله عنه ، فقلت : قد رأيته أنا ، فقال : أنت قد رأيته وأنا لم أره ، أرشدني إليه ، قال : فأرشدته ، فقال له : جعلت فداك ، أخبرني قائدي أنّك اطليت وطليت إبطيك بالنورة ؟ فقال : نعم يا با محمّد ، إنّ نتف الإِبطين يضعف البصر ، اطل ياأبا محمّد ، الحديث .
[ ١٧٣٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن علي بن عقبة ، عن أبي كهمس قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : نتف الإِبط يضعف المنكبين ، وكان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يطلي إبطه .
[ ١٧٣١ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن علي ، عن سعدان قال : كنت مع أبي بصير في الحمّام فرأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يطلي إبطه ، فأخبرت بذلك أبا بصير ، فقال له : جعلت فداك ، أيّما أفضل ، نتف الإِبط أو حلقه ؟ فقال : يا با محمّد ، إنّ نتف الإِبط يوهي ـ أو يضعف ـ احلقه .
[ ١٧٣٢ ] ٤ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمّد بن القاسم ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن يوسف بن السخت البصري ، عن محمّد بن سليمان ، عن إبراهيم بن يحيى بن أبي البلاد ، عن الحسن بن علي بن مهران جميعاً ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، قال : كنّا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الإِبط وحلقه ، فقلت : حلقه أفضل ، وقال زرارة : نتفه أفضل ، فاستأذنّا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فأذن لنا وهو في الحمّام يطلي ، قد اطلى إبطيه ، فقلت لزرارة : يكفيك ؟ قال : لا ، لعلّه فعل هذا ،
__________________
٢ ـ الكافي ٦ : ٥٠٧ / ٢ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٥٠٨ / ٤ .
٤ ـ الكافي ٦ : ٥٠٨ / ٥ ، و ٤ : ٣٢٧ / ٦ ، وتقدّمت قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .
لما لا يجوز لي أن أفعله ؟ فقال : فيم أنتم ؟ فقلت : لاحاني زرارة في نتف الإِبط وحلقه ، فقلت : حلقه أفضل ، وقال : نتفه أفضل .
فقال : أصبت السنّة وأخطأها زرارة ، حلقه أفضل من نتفه ، وطليه أفضل من حلقه ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالإِسناد الأوّل (١) .
[ ١٧٣٣ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، أنّ أبا عبد الله ( عليه السلام ) كان يدخل الحمّام فيطلي إبطه وحده إذا احتاج إلى ذلك وحده (١) .
[ ١٧٣٤ ] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن يونس بن يعقوب قال : بلغني أنّ أبا عبد الله ( عليه السلام ) ربّما دخل الحمّام متعمّداً يطلي إبطيه وحده .
[ ١٧٣٥ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : كان الصادق ( عليه السلام ) يطلي إبطيه في الحمّام ويقول : نتف الإِبط يضعف المنكبين ، ويوهي ويضعف البصر .
[ ١٧٣٦ ] ٨ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : حلقه أفضل من نتفه ، وطليه أفضل من حلقه .
[ ١٧٣٧ ] ٩ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن بكير ، عن ابن أبي يعفور قال : لاحاني زرارة في نتف الإِبط وحلقه ، فقلت :
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٦٢ / ١٩٩ .
٥ ـ الكافي ٦ : ٥٠٨ / ٦ .
(١) كذا في الأصل المخطوط والمصدر .
٦ ـ الكافي ٦ : ٥٠٨ / ٧ .
٧ ـ الفقيه ١ : ٦٧ / ٢٦٢ .
٨ ـ الفقيه ١ : ٦٨ / ٢٦٣ .
٩ ـ علل الشرائع : ٢٩٢ / الباب ٢٢٠ .
نتفه أفضل من حلقه ، وطليه أفضل منهما جميعاً ـ ثمّ ذكر نحو الحديث السابق إلى أن قال ـ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أصبت السنّة وأخطأها زرارة ، أما إنّ نتفه أفضل من حلقه ، وطليه أفضل منهما ، الحديث .
أقول : الظاهر أنّ ما تقدّم من رواية الكليني لهذا الحديث (١) هو الصحيح ، وأنّ هذه غلط من الراوي أو الناسخ لما عرفته من الأحاديث المرجّحة لما قلناه ، ويحتمل تعدّد الملاحاة وكون الجوابين في وقتين وأحدهما للتقيّة ، أو مخصوص لبعض الحالات .
[ ١٧٣٨ ] ١٠ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة كلمة ـ قال : ونتف الإِبط ينفي الرائحة المنكرة ، وهو طهور وسنّة ممّا أمر به الطيّب ( عليه السلام ) .
أقول : هذا محمول على تعذّر الإِزالة بغير النتف ، أو على الاستحباب ، وإن كان غيره أفضل منه ، وتكون كراهته بالنسبة إلى غيره مع إمكانه ، والله أعلم .
٨٦ ـ باب تأكّد كراهة ترك الرجل عانته أكثر من أربعين يوماً ، وترك المرأة لها أكثر من عشرين يوماً ، ولو بالقرض
[ ١٧٣٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوماً ، ولا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوماً .
__________________
(١) تقدّم في الحديث ٤ من هذا الباب .
١٠ ـ الخصال : ٦١٢ ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب السابق .
الباب ٨٦ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٥٠٦ / ١١ .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
[ ١٧٤٠ ] ٢ ـ محمّد بن علي الفتّال في ( روضة الواعظين ) : قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : السنّة في النورة في كلّ خمسة عشر يوماً ، فمن أتت عليه عشرون يوماً فليستدن ( على ) (١) الله عزّ وجلّ وليتنوّر ، ومن أتت عليه أربعون يوماً ولم يتنوّر فليس بمؤمن ولا مسلم ، ولا كرامة .
أقول : هذا محمول على نفي كمال الإِيمان والإِسلام .
[ ١٧٤١ ] ٣ ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك حلق عانته فوق الأربعين ، فإن لم يجد فليستقرض ( على الله ) (١) بعد الأربعين ولا يؤخّر .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر مثله (٢) .
٨٧ ـ باب كراهة اطالة شعر الشارب والإِبط والعانة
[ ١٧٤٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( علل الشرائع ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد ، عن
__________________
(١) الفقيه ١ : ٦٧ / ٢٦٠ .
٢ ـ روضة الواعظين : ٣٠٨ .
(١) ليس في المصدر .
٣ ـ روضة الواعظين : ٣٠٩ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) الخصال : ٥٣٨ / ٥ .
الباب ٨٧ فيه حديث واحد
١ ـ علل الشرائع : ٥١٩ / الباب ٢٩٢ ، وأورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٦٦ من هذه الأبواب .