• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • ثواب القرض وشرائطه وأنه لو شرط النفع حرم
  • إذا تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة
  • إذا جر القرض منفعة حكمية كما لو شرط الدراهم الصحاح عوض المكسرة
  • فيما يصح إقراضه وهو كل ما يضبط وصفه وقدره
  • وجوب الضبط في المقترض لمعرفة العوض
  • جواز اقراض الجواري والعبيد والكلام في اقراض اللئالى
  • متى يملك المقترض القرض : بالقبض أو التصرف؟
  • هل للمقترض ارتجاع القرض بعد القبض ولو كره المقترض؟
  • إذا شرط التأجيل في القرض هل يلزم الوفاء به؟
  • يصح تعجيل القرض لو كان مؤجلا باسقاط بعضه مع التراضى
  • وجوب نية الاداء في القرض إذا غاب صاحبه غيبة منقطعة
  • إذا لم يقدر على صاحب المال يجب عليه أن يوصي به ويعزله من ماله
  • هل يصح المضاربة بالدين قبل قبضه
  • إذا باع الذمى مالا يصح للمسلم تملكه كالخمر والخنزير
  • إذا كان لاثنين مال في ذمة ثم تقاسما بما في الذمة
  • إذا باع الدين بأقل منه لم يلزم المدين أن يدفع إلى المشترى اكثر مما بذله
  • حرمة القرض بشرط البيع محاباة أو الاجارة أو غيرها من العقود
  • إذا اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها
  • يجوز الاقتراض وإن لم يكن له مقابل وقدرة على القضاء
  • المقصد السادس في دين المملوك

  • كتاب الرهن

  • إذا أرهنه منفعة كسكنى الدار وخدمة العبد
  • إذا رهن المدبر هل يكون رهن رقبته ابطالا لتدبيره؟
  • إذا رهن مالا يملك هل يمضى او يتوقف على اجازة المالك؟
  • إذا رهن المسلم خمرا عند ذمى او رهنها الذمى عند مسلم
  • إذا رهن مالا يصح ولا يمكن اقباضه كالطير في الهواء والسمك في الماء
  • هل يصح الرهن في زمن الخيار
  • يصح رهن العبد المرتد ورهن الجانى خطأ وفيه مسائل
  • إذا رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الاجل
    • الفصل الثالث في الحق

  • يجوز أخذ الرهن في كل دين ثابت في الذمة ولا يصح فيما لم يحصل سبب وجوبه
  • لا يجوز أحذ الرهن علي الدية قبل استقرار الجناية ولا علي قسط كل حول قبل حلوله
  • إذا رهن على مال العجالة ولا على الاجارة المتعلقة بعين الموجر
  • إذا رهن على مال رهنا ثم استدان آخر وجعل ذلك الرهن عليهما
    • الفصل الرابع في الراهن

  • يشترط في الراهن كمال العقل وجواز التصرف
    • الفصل الخامس في المرتهن

  • يشترط في المرتهن ما يشترط في الراهن ولو كان وليا ليتيم جازله أخذ الرهن له
  • إذا كان المرتهن ولى يتيم يجوز له أخذ الرهن لمال اليتيم مع شرائط
  • إذا اشترط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو وضع الرهن في يد عدل
  • إذا مات الرهن تبطل وكالته دون الرهانة
  • إذا مات المرتهن ولم يعلم الرهن فهو كسبيل ماله
  • المرتهن أحسن باستيفاء دينه من غيره من الغرماء بشرائط
  • الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف ، وفيه فروع
  • فروع في الانفاق علي الرهن
  • يجوز للمرتهن أن يستوفي دينه مما في يده إن خاف جحود الوارث
  • في وضع الرهن في يد عدل الاختلاف في ذلك
  • إذا باع الرهن وظهر فيه عيب أوانه مستحق
  • إذا مات المرتهن وامتنع الراهن من تسليمه إلى الوارث
    • الفصل السادس في اللواحق

  • لا يجوز للراهن التصرف في الرهن مطلقا
  • وكذلك لا يجوز للمرتهن أيضا التصرف في الرهن بانتفاع ونحوه وفيه فروع
  • لو أذن المرتهن في بيع الرهن قبل حلول الاجل
    • المقصد الثانى في احكام متعلقة بالرهن

  • الرهن لازم من جهة الراهن وليس له انتزاعه من المرتهن
  • ما يحصل من الرهن من فائدة فهى للراهن
  • إذا كان في يده رهنان بدينين ثم أدى الراهن أحدهما
  • إذا رهن مال غيره باذنه ، فيه صور وفروع
  • إذا رهن لقطة مما يلقط هل يصح الرهانة
  • إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأ
  • إذا أتلف الرهن متلف أو أتلفه المرتهن
  • إذا ارهن عصيرا فصار خمرا ثم عادخلا
  • إذا رهن بيضة فأحضنها فصارت في يده فرخا
  • إذا رهن اثنان عبدا بينهما بدين عليهما
    • المقصد الثالث

  • إذا رهن مشاعا وتشاح الشريك والمرتهن في إمساكه
  • مسألة فيما إذا مات المرتهن واخرى فيما اذا فرط في الرهن وتلف
  • لو اختلفا فيما على الرهن قلة وكثرة مع اتحاد الدين
  • لو اختلفا في متاع فقال أحدهما وديعة والممسلك انه رهن
  • إذا أذن المرتهن للراهن في البيع ثم رجع واختلفا في ذلك
  • إذا اتفقا على البيع واختلفا فيما يباع به الرهن
  • إذا ادعى رهانة شئ فأنكر الراهن وذكر أن الرهن غيره
  • إذا كان له دينان أحدهما برهن والاخر بلا رهن فدفع إليه مالا واختلفا
  • إذا اختلفا في رد الرهن ولم يكن له بينة
  • كتاب المفلس

  • لكن السيد إن دفع ألفا آخر مضى العقد ، وإلا فللبائع فسخ العقد ، وهو أحد الأقوال الشافعية ، والثاني : أنه ينفسخ العقد كما لو اشترى بألفين ، لأن المولى حصر إذنه في التصرف في ذلك الألف ، وقد فات محل الإذن ، فبطل البيع ، والثالث : أنه يجب على السيد ألف آخر ، لأن العقد وقع له ، والثمن غير متعين ، فعليه الوفاء بإتمامه ولا بأس به إن كان السيد قد أطلق له ذلك ، بل هو المتعين حينئذ ، وإلا فالوجه ما قلناه » ولعل مرادهما بقرينة مقابلة وجوه الشافعية الفضولي لا أن له الفسخ وعدمه مع فرض عدم إجازة السيد والله اعلم.

    وكيف كان ف إذا أذن له في التجارة ، لم يكن ذلك إذنا لمملوك المأذون بناء على أنه يملك ، أو أن المراد من هو في خدمته من عبيد السيد مجازا باعتبار صدق الإضافة بأدنى ملابسة ، وعلى التقديرين فليس الأذن له في التجارة إذنا له لافتقار التصرف في مال الغير إلى صريح الإذن أو كالصريح ، وليس هذا منه لغة ولا شرعا ولا عرفا ، بل ليس للمأذون استنابته كما انه ليس له استنابة غيره ، لأن الإذن في التجارة إنما وقعت له ، وهي لا تقتضي إذنا في التوكيل الذي لا يدخل تحت اسم التجارة فما عن أبي حنيفة ـ من أن للمأذون أن يأذن لعبده في التجارة ـ واضح الضعف.

    نعم قد تقضى القرائن في بعض الأحوال أن المراد من الإذن في التجارة ما يشمل الحاصل منها بالوكالة ، خصوصا إذا كان الوكيل أحسن نظرا من المأذون ، وربما يؤدي نظر المأذون إلى الاعتماد على نظر بعض الأشخاص ، ومباشرة الشراء له كما هو واضح والله أعلم.

    ولو أذن له في التجارة دون الاستدانة ناصا على ذلك أو مقتصرا في الأذن على ما يشملها فاستدان وتلف المال في يده كان لازما لذمة العبد يتبع به بعد العتق الذي هو حال التمكن من الأداء على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا بل عن الخلاف الإجماع على ذلك ، لوجود سبب الضمان بالنسبة إليه دون سيده ، فيبقى الباقي على أصالة براءة ذمته ، بل الظاهر الإجماع على عدم اشتغالها.

    وإن كان قد قيل والقائل الشيخ في النهاية أنه يستسعى العبد‌