• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • ثواب القرض وشرائطه وأنه لو شرط النفع حرم
  • إذا تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة
  • إذا جر القرض منفعة حكمية كما لو شرط الدراهم الصحاح عوض المكسرة
  • فيما يصح إقراضه وهو كل ما يضبط وصفه وقدره
  • وجوب الضبط في المقترض لمعرفة العوض
  • جواز اقراض الجواري والعبيد والكلام في اقراض اللئالى
  • متى يملك المقترض القرض : بالقبض أو التصرف؟
  • هل للمقترض ارتجاع القرض بعد القبض ولو كره المقترض؟
  • إذا شرط التأجيل في القرض هل يلزم الوفاء به؟
  • يصح تعجيل القرض لو كان مؤجلا باسقاط بعضه مع التراضى
  • وجوب نية الاداء في القرض إذا غاب صاحبه غيبة منقطعة
  • إذا لم يقدر على صاحب المال يجب عليه أن يوصي به ويعزله من ماله
  • هل يصح المضاربة بالدين قبل قبضه
  • إذا باع الذمى مالا يصح للمسلم تملكه كالخمر والخنزير
  • إذا كان لاثنين مال في ذمة ثم تقاسما بما في الذمة
  • إذا باع الدين بأقل منه لم يلزم المدين أن يدفع إلى المشترى اكثر مما بذله
  • حرمة القرض بشرط البيع محاباة أو الاجارة أو غيرها من العقود
  • إذا اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها
  • يجوز الاقتراض وإن لم يكن له مقابل وقدرة على القضاء
  • المقصد السادس في دين المملوك

  • كتاب الرهن

  • إذا أرهنه منفعة كسكنى الدار وخدمة العبد
  • إذا رهن المدبر هل يكون رهن رقبته ابطالا لتدبيره؟
  • إذا رهن مالا يملك هل يمضى او يتوقف على اجازة المالك؟
  • إذا رهن المسلم خمرا عند ذمى او رهنها الذمى عند مسلم
  • إذا رهن مالا يصح ولا يمكن اقباضه كالطير في الهواء والسمك في الماء
  • هل يصح الرهن في زمن الخيار
  • يصح رهن العبد المرتد ورهن الجانى خطأ وفيه مسائل
  • إذا رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الاجل
    • الفصل الثالث في الحق

  • يجوز أخذ الرهن في كل دين ثابت في الذمة ولا يصح فيما لم يحصل سبب وجوبه
  • لا يجوز أحذ الرهن علي الدية قبل استقرار الجناية ولا علي قسط كل حول قبل حلوله
  • إذا رهن على مال العجالة ولا على الاجارة المتعلقة بعين الموجر
  • إذا رهن على مال رهنا ثم استدان آخر وجعل ذلك الرهن عليهما
    • الفصل الرابع في الراهن

  • يشترط في الراهن كمال العقل وجواز التصرف
    • الفصل الخامس في المرتهن

  • يشترط في المرتهن ما يشترط في الراهن ولو كان وليا ليتيم جازله أخذ الرهن له
  • إذا كان المرتهن ولى يتيم يجوز له أخذ الرهن لمال اليتيم مع شرائط
  • إذا اشترط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو وضع الرهن في يد عدل
  • إذا مات الرهن تبطل وكالته دون الرهانة
  • إذا مات المرتهن ولم يعلم الرهن فهو كسبيل ماله
  • المرتهن أحسن باستيفاء دينه من غيره من الغرماء بشرائط
  • الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف ، وفيه فروع
  • فروع في الانفاق علي الرهن
  • يجوز للمرتهن أن يستوفي دينه مما في يده إن خاف جحود الوارث
  • في وضع الرهن في يد عدل الاختلاف في ذلك
  • إذا باع الرهن وظهر فيه عيب أوانه مستحق
  • إذا مات المرتهن وامتنع الراهن من تسليمه إلى الوارث
    • الفصل السادس في اللواحق

  • لا يجوز للراهن التصرف في الرهن مطلقا
  • وكذلك لا يجوز للمرتهن أيضا التصرف في الرهن بانتفاع ونحوه وفيه فروع
  • لو أذن المرتهن في بيع الرهن قبل حلول الاجل
    • المقصد الثانى في احكام متعلقة بالرهن

  • الرهن لازم من جهة الراهن وليس له انتزاعه من المرتهن
  • ما يحصل من الرهن من فائدة فهى للراهن
  • إذا كان في يده رهنان بدينين ثم أدى الراهن أحدهما
  • إذا رهن مال غيره باذنه ، فيه صور وفروع
  • إذا رهن لقطة مما يلقط هل يصح الرهانة
  • إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأ
  • إذا أتلف الرهن متلف أو أتلفه المرتهن
  • إذا ارهن عصيرا فصار خمرا ثم عادخلا
  • إذا رهن بيضة فأحضنها فصارت في يده فرخا
  • إذا رهن اثنان عبدا بينهما بدين عليهما
    • المقصد الثالث

  • إذا رهن مشاعا وتشاح الشريك والمرتهن في إمساكه
  • مسألة فيما إذا مات المرتهن واخرى فيما اذا فرط في الرهن وتلف
  • لو اختلفا فيما على الرهن قلة وكثرة مع اتحاد الدين
  • لو اختلفا في متاع فقال أحدهما وديعة والممسلك انه رهن
  • إذا أذن المرتهن للراهن في البيع ثم رجع واختلفا في ذلك
  • إذا اتفقا على البيع واختلفا فيما يباع به الرهن
  • إذا ادعى رهانة شئ فأنكر الراهن وذكر أن الرهن غيره
  • إذا كان له دينان أحدهما برهن والاخر بلا رهن فدفع إليه مالا واختلفا
  • إذا اختلفا في رد الرهن ولم يكن له بينة
  • كتاب المفلس

  • تخير بين الضرب بجميع ماله وبين أخذ الموجود بحصته من الثمن وضرب بالباقي مع الغرماء بلا خلاف أجده فيه عندنا مطلقا كما في المسالك ، لصدق عين المال على الموجود ، فيثبت التخيير فيه ، بخلاف التالف الباقي على مقتضى أصالة لزوم العقد فيه وتبعض الصفقة هنا لا أثر له ، لعدم ما يقتضي شمول هذا الفرد منه بالنسبة إلى كل منهما ، لكن في المختلف عن ابن الجنيد أنه قال : إن وجد بعض متاعه أخذه بالقيمة يوم يسترده ، وضرب بما يبقى من الثمن مع الغرماء فيما وجده للمفلس ، قال : وقد خالف الشيخ في موضعين الأول ـ إطلاق الضرب بالنقص ، الثاني احتساب المأخوذ بالقيمة ، والتالف بها ، والشيخ نسبهما إلى الثمن ، وهو لا يخلو من قوة.

    وفي جامع المقاصد في شرح ما في القواعد « ولو كان للتالف قسط من الثمن كعبد من عبدين فللبائع أخذ الباقي بحصته من الثمن ، والضرب بثمن التالف » قال : « ان فيه نظرا من وجوه ، الأول : ان أخذ الباقي بحصته من الثمن إن كان على طريق المعاوضة توقف علي رضا المستحقين ، وصدور العقد على الوجه المعتبر شرعا ولا يقوله أحد ، وإن كان على جهة الفسخ فلا معنى لأخذه بحصته من الثمن ، بل يفسخ ويأخذه ، الثاني : ان الفسخ فيه وحده يقتضي تبعيض الصفقة وذلك غير جائز الثالث :أنه أطلق الضرب بحصته من الثمن ، وذلك لا يستقيم على أصله ، بل يجب أن يقيده بما إذا كانت القيمة أزيد من الثمن ، هربا من المحذور السابق ، فإن ساوت أو نقصت فيجب عنده الضرب بنقصانها كما سبق » ( إلى أن قال ) : « والذي يقتضيه النظر أنه يفسخ المعاوضة مطلقا ، أو يتركه مطلقا حذرا من لزوم تبعيض الصفقة ، أو يقال : ينظر حيث يكون على المفلس ضرر ، يفسخ في الموجود فيأخذه ، ويسقط حصته من الثمن ، ويبقى البيع في الأخر بحاله ، فيضرب بحصته من الثمن ، وذلك حيث تكون القيمة أزيد من الثمن ، أما إذا كانت أنقص أو مساوية فإنه يأخذ حصته من القيمة ، ولا يمنع ذلك كون العبدين بمنزلة مبيعين ، نظرا إلى أن لكل منهما قسطا من الثمن ، وان كان في الثاني مناقشة ، لأن المنع من تبعيض الصفقة لحق كلا منهما ، وإطلاق كلام ابن الجنيد يقتضي الفسخ في الجميع ، وأخذ الباقي بقيمته ، ويضرب بقيمة التالف ،