• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • ثواب القرض وشرائطه وأنه لو شرط النفع حرم
  • إذا تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة
  • إذا جر القرض منفعة حكمية كما لو شرط الدراهم الصحاح عوض المكسرة
  • فيما يصح إقراضه وهو كل ما يضبط وصفه وقدره
  • وجوب الضبط في المقترض لمعرفة العوض
  • جواز اقراض الجواري والعبيد والكلام في اقراض اللئالى
  • متى يملك المقترض القرض : بالقبض أو التصرف؟
  • هل للمقترض ارتجاع القرض بعد القبض ولو كره المقترض؟
  • إذا شرط التأجيل في القرض هل يلزم الوفاء به؟
  • يصح تعجيل القرض لو كان مؤجلا باسقاط بعضه مع التراضى
  • وجوب نية الاداء في القرض إذا غاب صاحبه غيبة منقطعة
  • إذا لم يقدر على صاحب المال يجب عليه أن يوصي به ويعزله من ماله
  • هل يصح المضاربة بالدين قبل قبضه
  • إذا باع الذمى مالا يصح للمسلم تملكه كالخمر والخنزير
  • إذا كان لاثنين مال في ذمة ثم تقاسما بما في الذمة
  • إذا باع الدين بأقل منه لم يلزم المدين أن يدفع إلى المشترى اكثر مما بذله
  • حرمة القرض بشرط البيع محاباة أو الاجارة أو غيرها من العقود
  • إذا اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها
  • يجوز الاقتراض وإن لم يكن له مقابل وقدرة على القضاء
  • المقصد السادس في دين المملوك

  • كتاب الرهن

  • إذا أرهنه منفعة كسكنى الدار وخدمة العبد
  • إذا رهن المدبر هل يكون رهن رقبته ابطالا لتدبيره؟
  • إذا رهن مالا يملك هل يمضى او يتوقف على اجازة المالك؟
  • إذا رهن المسلم خمرا عند ذمى او رهنها الذمى عند مسلم
  • إذا رهن مالا يصح ولا يمكن اقباضه كالطير في الهواء والسمك في الماء
  • هل يصح الرهن في زمن الخيار
  • يصح رهن العبد المرتد ورهن الجانى خطأ وفيه مسائل
  • إذا رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الاجل
    • الفصل الثالث في الحق

  • يجوز أخذ الرهن في كل دين ثابت في الذمة ولا يصح فيما لم يحصل سبب وجوبه
  • لا يجوز أحذ الرهن علي الدية قبل استقرار الجناية ولا علي قسط كل حول قبل حلوله
  • إذا رهن على مال العجالة ولا على الاجارة المتعلقة بعين الموجر
  • إذا رهن على مال رهنا ثم استدان آخر وجعل ذلك الرهن عليهما
    • الفصل الرابع في الراهن

  • يشترط في الراهن كمال العقل وجواز التصرف
    • الفصل الخامس في المرتهن

  • يشترط في المرتهن ما يشترط في الراهن ولو كان وليا ليتيم جازله أخذ الرهن له
  • إذا كان المرتهن ولى يتيم يجوز له أخذ الرهن لمال اليتيم مع شرائط
  • إذا اشترط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو وضع الرهن في يد عدل
  • إذا مات الرهن تبطل وكالته دون الرهانة
  • إذا مات المرتهن ولم يعلم الرهن فهو كسبيل ماله
  • المرتهن أحسن باستيفاء دينه من غيره من الغرماء بشرائط
  • الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف ، وفيه فروع
  • فروع في الانفاق علي الرهن
  • يجوز للمرتهن أن يستوفي دينه مما في يده إن خاف جحود الوارث
  • في وضع الرهن في يد عدل الاختلاف في ذلك
  • إذا باع الرهن وظهر فيه عيب أوانه مستحق
  • إذا مات المرتهن وامتنع الراهن من تسليمه إلى الوارث
    • الفصل السادس في اللواحق

  • لا يجوز للراهن التصرف في الرهن مطلقا
  • وكذلك لا يجوز للمرتهن أيضا التصرف في الرهن بانتفاع ونحوه وفيه فروع
  • لو أذن المرتهن في بيع الرهن قبل حلول الاجل
    • المقصد الثانى في احكام متعلقة بالرهن

  • الرهن لازم من جهة الراهن وليس له انتزاعه من المرتهن
  • ما يحصل من الرهن من فائدة فهى للراهن
  • إذا كان في يده رهنان بدينين ثم أدى الراهن أحدهما
  • إذا رهن مال غيره باذنه ، فيه صور وفروع
  • إذا رهن لقطة مما يلقط هل يصح الرهانة
  • إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأ
  • إذا أتلف الرهن متلف أو أتلفه المرتهن
  • إذا ارهن عصيرا فصار خمرا ثم عادخلا
  • إذا رهن بيضة فأحضنها فصارت في يده فرخا
  • إذا رهن اثنان عبدا بينهما بدين عليهما
    • المقصد الثالث

  • إذا رهن مشاعا وتشاح الشريك والمرتهن في إمساكه
  • مسألة فيما إذا مات المرتهن واخرى فيما اذا فرط في الرهن وتلف
  • لو اختلفا فيما على الرهن قلة وكثرة مع اتحاد الدين
  • لو اختلفا في متاع فقال أحدهما وديعة والممسلك انه رهن
  • إذا أذن المرتهن للراهن في البيع ثم رجع واختلفا في ذلك
  • إذا اتفقا على البيع واختلفا فيما يباع به الرهن
  • إذا ادعى رهانة شئ فأنكر الراهن وذكر أن الرهن غيره
  • إذا كان له دينان أحدهما برهن والاخر بلا رهن فدفع إليه مالا واختلفا
  • إذا اختلفا في رد الرهن ولم يكن له بينة
  • كتاب المفلس

  • أجازه ومن مقتضياته ، فلا بأس حينئذ بدعوى الكشف هنا عن بطلان الرهانة في الزمن السابق. بناء عليه في الفضولي فتأمل جيدا ، فإن المسألة غير محررة في كلامهم.

    نعم قد يشكل دعوى الكشف في تعقب الفك للعقد الذي لم يرده المرتهن بناء على صحة العقد ولزومه بذلك كما جزم ثاني المحققين والشهيدين ، بل هو المحكي عن فخر المحققين ، والشهيد الأول في حواشيه ، وفي القواعد « لو افتك الرهن ففي لزوم العقود نظر » ومقتضاه المفروغية من الصحة ، وإنما الكلام في اللزوم ، ويمكن أن يريدها منه ، وإن كان من لوازمها هنا اللزوم كما ستعرف.

    وعلى كل حال فوجه الأول وجود المقتضي الذي هو العقد من المالك ، وإنما كان له مانع من النفوذ ، وهو حق المرتهن ، وقد زال ، فيؤثر المقتضي أثره من غير حاجة إلى تجدد رضا من المالك ، لعدم تجدد شي‌ء له وإنما ذهب حق الارتهان ، لا أنه انتقل إليه ، ومنه يعلم الفرق بينه وبين ما إذا باع مال غيره فضولا ، ثم ورثه أو اشتراه وكيله ، الذي قالوا فيه بالبطلان ، ـ لعدم المقتضي للصحة ـ حال العقد ، لعدم الإجازة من المالك ، وعدم كون العاقد مالكا ، ـ أو بالتوقف على إجازة المالك الجديد ، لأنها أولى من تأثير إجازة الأول أو مساوية لها ، ضرورة عدم تأتي الوجهين فيما نحن فيه.

    ويقرب من ذلك ما في جامع المقاصد « من بيان وضوح الفرق بينهما بأن مال الغير غير مملوك للمتصرف ، فالمقتضي للصحة منتف ، لانحصاره في وقت العقد بالمالك الذي لم يحصل منه إجازة ، ومجرد الصيغة لا تعد مقتضيا ، بخلاف ما نحن فيه فإن الملك منحصر في الراهن ، والمقتضي وهو العقد الصادر من أهله في مملوك موجود غاية الأمر أن حق المرتهن مانع ، فإذا انتفى عمل المقتضي عمله.

    هذا كله مضافا إلى أنه لا سبيل إلى اعتبار إجازة المرتهن بعد انقطاع علاقته ، ولا إلى بطلان تصرف الراهن المالك ، إذ تصرفه قبل الانفكاك غير محكوم ببطلانه فكيف بعده الذي مقتضى إطلاق الأدلة وعمومها صحته ، خصوصا بعد لزوم العقد من‌