• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • ثواب القرض وشرائطه وأنه لو شرط النفع حرم
  • إذا تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة
  • إذا جر القرض منفعة حكمية كما لو شرط الدراهم الصحاح عوض المكسرة
  • فيما يصح إقراضه وهو كل ما يضبط وصفه وقدره
  • وجوب الضبط في المقترض لمعرفة العوض
  • جواز اقراض الجواري والعبيد والكلام في اقراض اللئالى
  • متى يملك المقترض القرض : بالقبض أو التصرف؟
  • هل للمقترض ارتجاع القرض بعد القبض ولو كره المقترض؟
  • إذا شرط التأجيل في القرض هل يلزم الوفاء به؟
  • يصح تعجيل القرض لو كان مؤجلا باسقاط بعضه مع التراضى
  • وجوب نية الاداء في القرض إذا غاب صاحبه غيبة منقطعة
  • إذا لم يقدر على صاحب المال يجب عليه أن يوصي به ويعزله من ماله
  • هل يصح المضاربة بالدين قبل قبضه
  • إذا باع الذمى مالا يصح للمسلم تملكه كالخمر والخنزير
  • إذا كان لاثنين مال في ذمة ثم تقاسما بما في الذمة
  • إذا باع الدين بأقل منه لم يلزم المدين أن يدفع إلى المشترى اكثر مما بذله
  • حرمة القرض بشرط البيع محاباة أو الاجارة أو غيرها من العقود
  • إذا اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها
  • يجوز الاقتراض وإن لم يكن له مقابل وقدرة على القضاء
  • المقصد السادس في دين المملوك

  • كتاب الرهن

  • إذا أرهنه منفعة كسكنى الدار وخدمة العبد
  • إذا رهن المدبر هل يكون رهن رقبته ابطالا لتدبيره؟
  • إذا رهن مالا يملك هل يمضى او يتوقف على اجازة المالك؟
  • إذا رهن المسلم خمرا عند ذمى او رهنها الذمى عند مسلم
  • إذا رهن مالا يصح ولا يمكن اقباضه كالطير في الهواء والسمك في الماء
  • هل يصح الرهن في زمن الخيار
  • يصح رهن العبد المرتد ورهن الجانى خطأ وفيه مسائل
  • إذا رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الاجل
    • الفصل الثالث في الحق

  • يجوز أخذ الرهن في كل دين ثابت في الذمة ولا يصح فيما لم يحصل سبب وجوبه
  • لا يجوز أحذ الرهن علي الدية قبل استقرار الجناية ولا علي قسط كل حول قبل حلوله
  • إذا رهن على مال العجالة ولا على الاجارة المتعلقة بعين الموجر
  • إذا رهن على مال رهنا ثم استدان آخر وجعل ذلك الرهن عليهما
    • الفصل الرابع في الراهن

  • يشترط في الراهن كمال العقل وجواز التصرف
    • الفصل الخامس في المرتهن

  • يشترط في المرتهن ما يشترط في الراهن ولو كان وليا ليتيم جازله أخذ الرهن له
  • إذا كان المرتهن ولى يتيم يجوز له أخذ الرهن لمال اليتيم مع شرائط
  • إذا اشترط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو وضع الرهن في يد عدل
  • إذا مات الرهن تبطل وكالته دون الرهانة
  • إذا مات المرتهن ولم يعلم الرهن فهو كسبيل ماله
  • المرتهن أحسن باستيفاء دينه من غيره من الغرماء بشرائط
  • الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف ، وفيه فروع
  • فروع في الانفاق علي الرهن
  • يجوز للمرتهن أن يستوفي دينه مما في يده إن خاف جحود الوارث
  • في وضع الرهن في يد عدل الاختلاف في ذلك
  • إذا باع الرهن وظهر فيه عيب أوانه مستحق
  • إذا مات المرتهن وامتنع الراهن من تسليمه إلى الوارث
    • الفصل السادس في اللواحق

  • لا يجوز للراهن التصرف في الرهن مطلقا
  • وكذلك لا يجوز للمرتهن أيضا التصرف في الرهن بانتفاع ونحوه وفيه فروع
  • لو أذن المرتهن في بيع الرهن قبل حلول الاجل
    • المقصد الثانى في احكام متعلقة بالرهن

  • الرهن لازم من جهة الراهن وليس له انتزاعه من المرتهن
  • ما يحصل من الرهن من فائدة فهى للراهن
  • إذا كان في يده رهنان بدينين ثم أدى الراهن أحدهما
  • إذا رهن مال غيره باذنه ، فيه صور وفروع
  • إذا رهن لقطة مما يلقط هل يصح الرهانة
  • إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأ
  • إذا أتلف الرهن متلف أو أتلفه المرتهن
  • إذا ارهن عصيرا فصار خمرا ثم عادخلا
  • إذا رهن بيضة فأحضنها فصارت في يده فرخا
  • إذا رهن اثنان عبدا بينهما بدين عليهما
    • المقصد الثالث

  • إذا رهن مشاعا وتشاح الشريك والمرتهن في إمساكه
  • مسألة فيما إذا مات المرتهن واخرى فيما اذا فرط في الرهن وتلف
  • لو اختلفا فيما على الرهن قلة وكثرة مع اتحاد الدين
  • لو اختلفا في متاع فقال أحدهما وديعة والممسلك انه رهن
  • إذا أذن المرتهن للراهن في البيع ثم رجع واختلفا في ذلك
  • إذا اتفقا على البيع واختلفا فيما يباع به الرهن
  • إذا ادعى رهانة شئ فأنكر الراهن وذكر أن الرهن غيره
  • إذا كان له دينان أحدهما برهن والاخر بلا رهن فدفع إليه مالا واختلفا
  • إذا اختلفا في رد الرهن ولم يكن له بينة
  • كتاب المفلس

  • وتعدده ، وإن اتفقا على شغل الذمة كان القول قول الراهن ، وقيل : والقائل الإسكافي القول قول المرتهن ما لم يستغرق دعواه ثمن الرهن ، والأول أشهر بل هو المشهور شهرة عظيمة ، بل عن ابني زهرة وإدريس الإجماع عليه ، ولعله كذلك ، لعدم قدح خلافه فيه ، وهو الحجة.

    مضافا إلى قاعدة المدعي والمنكر إذ لا ريب في كون الأول هنا المرتهن ، والثاني الراهن الموافق قوله لأصالة عدم ارتهانه بأزيد مما اعترف به المالك ، بل لو كان النزاع في أصل شغل الذمة به ، كان الأصل براءة الذمة.

    وإلى صحيح محمد بن مسلم (١) عن أبي جعفر عليه‌السلام « في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه ، فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف ، فقال صاحب الرهن :إنه بماءة قال : البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف ، وإن لم يكن عنده بينة فعلى الراهن اليمين ».

    وموثقة ابن ابى يعفور (٢) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما : رهنه بألف ، وقال الآخر : بماءة درهم؟ فقال : يسئل صاحب الألف البينة ، فإن لم يكن بينة ، حلف صاحب الماءة ».

    وموثق عبيد بن زرارة (٣) عنه أيضا « في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما ، فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف فان لم يكن عنده بينة ، فعلى الذي له الرهن اليمين أنه بماءة. » فلا محيص حينئذ عن المشهور ، خصوصا مع عدم دليل للإسكافي صالح لمعارضة ما سمعت ، إذ ليس إلا موافقة الظاهر في بعض الافراد الذي لا عبرة به في مقابلة ما سمعت.

    وخبر السكوني (٤) عن جعفر عن أبيه عن على عليه‌السلام « في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن؟ فقال الراهن : هو بكذا وكذا ، وقال المرتهن : هو بأكثر؟ قال

    __________________

    (١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ١.

    (٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ٢.

    (٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ٣.

    (٤) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ٤.