• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • ثواب القرض وشرائطه وأنه لو شرط النفع حرم
  • إذا تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة
  • إذا جر القرض منفعة حكمية كما لو شرط الدراهم الصحاح عوض المكسرة
  • فيما يصح إقراضه وهو كل ما يضبط وصفه وقدره
  • وجوب الضبط في المقترض لمعرفة العوض
  • جواز اقراض الجواري والعبيد والكلام في اقراض اللئالى
  • متى يملك المقترض القرض : بالقبض أو التصرف؟
  • هل للمقترض ارتجاع القرض بعد القبض ولو كره المقترض؟
  • إذا شرط التأجيل في القرض هل يلزم الوفاء به؟
  • يصح تعجيل القرض لو كان مؤجلا باسقاط بعضه مع التراضى
  • وجوب نية الاداء في القرض إذا غاب صاحبه غيبة منقطعة
  • إذا لم يقدر على صاحب المال يجب عليه أن يوصي به ويعزله من ماله
  • هل يصح المضاربة بالدين قبل قبضه
  • إذا باع الذمى مالا يصح للمسلم تملكه كالخمر والخنزير
  • إذا كان لاثنين مال في ذمة ثم تقاسما بما في الذمة
  • إذا باع الدين بأقل منه لم يلزم المدين أن يدفع إلى المشترى اكثر مما بذله
  • حرمة القرض بشرط البيع محاباة أو الاجارة أو غيرها من العقود
  • إذا اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها
  • يجوز الاقتراض وإن لم يكن له مقابل وقدرة على القضاء
  • المقصد السادس في دين المملوك

  • كتاب الرهن

  • إذا أرهنه منفعة كسكنى الدار وخدمة العبد
  • إذا رهن المدبر هل يكون رهن رقبته ابطالا لتدبيره؟
  • إذا رهن مالا يملك هل يمضى او يتوقف على اجازة المالك؟
  • إذا رهن المسلم خمرا عند ذمى او رهنها الذمى عند مسلم
  • إذا رهن مالا يصح ولا يمكن اقباضه كالطير في الهواء والسمك في الماء
  • هل يصح الرهن في زمن الخيار
  • يصح رهن العبد المرتد ورهن الجانى خطأ وفيه مسائل
  • إذا رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الاجل
    • الفصل الثالث في الحق

  • يجوز أخذ الرهن في كل دين ثابت في الذمة ولا يصح فيما لم يحصل سبب وجوبه
  • لا يجوز أحذ الرهن علي الدية قبل استقرار الجناية ولا علي قسط كل حول قبل حلوله
  • إذا رهن على مال العجالة ولا على الاجارة المتعلقة بعين الموجر
  • إذا رهن على مال رهنا ثم استدان آخر وجعل ذلك الرهن عليهما
    • الفصل الرابع في الراهن

  • يشترط في الراهن كمال العقل وجواز التصرف
    • الفصل الخامس في المرتهن

  • يشترط في المرتهن ما يشترط في الراهن ولو كان وليا ليتيم جازله أخذ الرهن له
  • إذا كان المرتهن ولى يتيم يجوز له أخذ الرهن لمال اليتيم مع شرائط
  • إذا اشترط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو وضع الرهن في يد عدل
  • إذا مات الرهن تبطل وكالته دون الرهانة
  • إذا مات المرتهن ولم يعلم الرهن فهو كسبيل ماله
  • المرتهن أحسن باستيفاء دينه من غيره من الغرماء بشرائط
  • الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف ، وفيه فروع
  • فروع في الانفاق علي الرهن
  • يجوز للمرتهن أن يستوفي دينه مما في يده إن خاف جحود الوارث
  • في وضع الرهن في يد عدل الاختلاف في ذلك
  • إذا باع الرهن وظهر فيه عيب أوانه مستحق
  • إذا مات المرتهن وامتنع الراهن من تسليمه إلى الوارث
    • الفصل السادس في اللواحق

  • لا يجوز للراهن التصرف في الرهن مطلقا
  • وكذلك لا يجوز للمرتهن أيضا التصرف في الرهن بانتفاع ونحوه وفيه فروع
  • لو أذن المرتهن في بيع الرهن قبل حلول الاجل
    • المقصد الثانى في احكام متعلقة بالرهن

  • الرهن لازم من جهة الراهن وليس له انتزاعه من المرتهن
  • ما يحصل من الرهن من فائدة فهى للراهن
  • إذا كان في يده رهنان بدينين ثم أدى الراهن أحدهما
  • إذا رهن مال غيره باذنه ، فيه صور وفروع
  • إذا رهن لقطة مما يلقط هل يصح الرهانة
  • إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأ
  • إذا أتلف الرهن متلف أو أتلفه المرتهن
  • إذا ارهن عصيرا فصار خمرا ثم عادخلا
  • إذا رهن بيضة فأحضنها فصارت في يده فرخا
  • إذا رهن اثنان عبدا بينهما بدين عليهما
    • المقصد الثالث

  • إذا رهن مشاعا وتشاح الشريك والمرتهن في إمساكه
  • مسألة فيما إذا مات المرتهن واخرى فيما اذا فرط في الرهن وتلف
  • لو اختلفا فيما على الرهن قلة وكثرة مع اتحاد الدين
  • لو اختلفا في متاع فقال أحدهما وديعة والممسلك انه رهن
  • إذا أذن المرتهن للراهن في البيع ثم رجع واختلفا في ذلك
  • إذا اتفقا على البيع واختلفا فيما يباع به الرهن
  • إذا ادعى رهانة شئ فأنكر الراهن وذكر أن الرهن غيره
  • إذا كان له دينان أحدهما برهن والاخر بلا رهن فدفع إليه مالا واختلفا
  • إذا اختلفا في رد الرهن ولم يكن له بينة
  • كتاب المفلس

  • والطيلسان والخف ، ودراعة يلبسها فوق القميص إن كان لبسها يليق بحاله ، لأن حطها عنه يزري بحاله ، وفي الطيلسان والخف نظر ، ( إلى أن قال ) : ويجوز أن يترك له نفقة يوم القسمة ، وكذا نفقة من عليه نفقته » إلى غير ذلك من كلماتهم ، وإن اقتصر بعضهم على ثياب التجمل ، إلا أن المدرك في الجميع واحد ، وهو ما ذكرنا سابقا.

    مضافا الى ما تسمعه مما ورد في الكفن الذي هو كسوة الميت ، فإن الحي أعظم حرمة منه ، وإلى ما يشعر به في الجملة خبر على بن إسماعيل (١) « عن رجل من أهل الشام أنه سأل أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل عليه دين قد فدحه وهو يخالط الناس ، وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب ، فهل يحل له أم لا؟ وهل يحل أن يتطلع من الطعام ، أم لا يحل له الا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه؟ قال : لا بأس بما أكل » والنبوي (٢) « ابدء بنفسك ثم بمن تعول » والى ما دل على وجوب الإنفاق الذي يرجح على ما دل على وفاء الغريم بوجوه منها فتوى الأصحاب ، واختص نفقة ذلك اليوم لعدم انضباط غيره ، ولاحتمال تعلق وجوب نفقة اليوم الشامل لليل عليه بأول اليوم ، دون غيره من الأيام ، وان قلنا بارتجاع نفقة من يموت من عيلته في أثناء النهار ، بناء علي أنه يملكه المنفق عليه ، بشرط اجتماع الشرائط لا مطلقا ، وان احتمله في المسالك.

    وعلى كل حال بذلك يفترق عن الكسوة التي لا معنى لاعتبارها يوما فيوما ، ومن هنا لاحظوا فيها المعتاد فيها كما وكيفا وزمانا ، ولو اتفقت القسمة في طريق سفره ، ففي القواعد ، وجامع المقاصد ، ومحكي الإيضاح أن الأقرب اجراء النفقة إلى يوم وصوله ، بل في الثاني ان احتمال العدم ضعيف جدا ، إذا لم يكن دون منزله بلد آخر للإضرار المؤدي إلى الهلاك أو المشقة العظيمة ، قال : ولو كان بلد دون منزله ففي الاجراء إلى وطنه المألوف إشكال ، هذا وفي التذكرة أن كلما يترك له

    __________________

    (١) الوسائل الباب ٢٧ ـ من أبواب الدين الحديث ـ ١.

    (٢) الجامع الصغير ج ١ ص ٥ طبع عبد الحميد احمد حنفي الوسائل الباب ٢٨ ـ من أبواب الصدقة الحديث ـ ٨ ـ وفيه ابدء بمن تعول الأدنى فالأدنى.