• الفهرس
  • عدد النتائج:

غير مدخول بها نظرا (١) إلى أن الرجعة بمنزلة التزويج الجديد فيكون طلاقها بعده (٢) واقعا على غير مدخول بها ، لما عرفت (٣) من أن الرجعة أسقطت حكم الطلاق ، ولو لا ذلك (٤) لم يمكن الطلاق ثلاثا (٥) ، وان فرّق الطلقات على الاطهار من غير دخول والروايات الصحيحة ناطقة بصحتها (٦) حينئذ (٧) ، وكذا فتوى الأصحاب إلا من شذّ (٨). وحينئذ (٩) فيكون الطلاق الثاني رجعيا ، لا بائنا وإن وقع بغير مدخول بها بالنسبة إلى ما بعد الرجعة فإنها (١٠) مدخول بها قبلها (١١). وهو (١٢) كاف.

______________________________________________________

(١) تعليل للمنفي أي لكون الطلاق طلاق غير مدخول بها.

(٢) بعد الرجوع.

(٣) تعليل للنفي في قوله (لا طلاق غير مدخول بها).

(٤) أي لو لا إسقاط حكم الطلاق بالرجعة.

(٥) باعتبار أن مفروض المسألة فيما لو طلق بعد الدخول ثم راجعها في العدة وقبل المواقعة طلّقها ثانيا فلو لم تكن الرجعة أسقطت حكم الطلاق الأول حتى يكون الطلاق الثاني طلاقا لمدخول بها للزم أن يكون الطلاق الثاني طلاقا لغير مدخول بها ، وغير المدخول بها لا عدة لها ، ومع عدم العدة فلا يمكن للمطلق الرجوع بعد الطلاق الثاني حتى يتأتى منه وقوع الطلاق الثالث ، مع أن موثق إسحاق بن عمار المتقدم صريح في وقوع الطلاق الثالث بالنحو المذكور ، وهو عن أبي الحسن عليه‌السلام (قلت له : رجل طلّق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها فراجعها بشهود تبين منه؟ قال : نعم ، قلت : كل ذلك في طهر واحد ، قال : تبين منه) (١) ، بل وكذا صحيح محمد بن مسلم وعبد الحميد بن عواض وصحيح البزنطي المتقدمون.

(٦) أي بصحة الطلقات الثلاث المفرّقة على الأطهار.

(٧) أي حين عدم المجامعة بعد المراجعة.

(٨) وهو ابن أبي عقيل وقد تقدم الكلام فيه.

(٩) أي وحين كون الرجعة مسقطة لحكم الطلاق الحادث مع رجوع عقد النكاح السابق

(١٠) أي المطلقة.

(١١) أي قبل الرجعة عند النكاح السابق الذي عاد بالرجعة.

(١٢) أي الدخول قبل الرجعة عند النكاح السابق.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ٥.