• الفهرس
  • عدد النتائج:

ولو مدبرة ، أو أم ولد ، لدخولها (١) في عموم (وَالَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ) (٢) كدخولها (٣) في قوله تعالى : (وَأُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ) (٤) فحرمت أم الموطوءة بالملك ، ولصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه‌السلام قال : وسألته عن الظهار على الحرة والأمة فقال : نعم. وهي (٥) تشمل الموطوءة بالملك ، والزوجية.

وذهب جماعة إلى عدم وقوعه (٦) على ما لا يقع عليه الطلاق (٧) ، لأن المفهوم من النساء الزوجة (٨) ، ولورود السبب (٩) فيها (١٠) ، ولرواية حمزة بن حمران عن الصادق عليه‌السلام فيمن يظاهر أمته ، قال : «يأتيها وليس عليه شي‌ء» ، ولأن الظهار كان في الجاهلية طلاقا وهو (١١) لا يقع بها ، وللأصل (١٢). ويضعف بمنع الحمل (١٣) على الزوجة ، وقد سلف (١٤) ، والسبب (١٥) لا يخصص ، وقد حقق في

______________________________________________________

فحرمت أمة الموطوءة بالملك بالاتفاق.

وأما كون سبب نزول آية الظهار هو زوجة أوس وهي حرة ففيه أن المورد لا يخصص الوارد كما هو الواضح ، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوصية المورد ، وقد حرر في محله.

(١) أي الأمة.

(٢) سورة المجادلة ، الآية : ٢.

(٣) أي دخول الأمة.

(٤) سورة النساء ، الآية : ٢٧.

(٥) أي صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة.

(٦) أي وقوع الظهار.

(٧) والطلاق لا يقع على الأمة فكذا الظهار.

(٨) والأمة ليست بزوجة فلا تكون مشمولة لآية الظهار.

(٩) أي سبب نزول آية الظهار.

(١٠) أي في الزوجة ، وهي زوجة أوس على ما تقدم سابقا.

(١١) أي الطلاق.

(١٢) أصالة عدم التحريم عند الشك فيه فيما لو ظاهر الأمة.

(١٣) أي حمل النساء.

(١٤) في قول الشارح عند ما قال : (كدخولها في قوله تعالى : (وَأُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ).

(١٥) أي سبب نزول آية الظهار لا يخصص الوارد.