• الفهرس
  • عدد النتائج:

بناء على أنها (١) معاملة مستقلة ، والأصل (٢) يقتضي جوازها (٣) كذلك (٤) ، ولو جعلناها عتقا بني على ما سلف في عتق الكافر فاعلا وقابلا.

هذا (٥) إذا لم يكن المولى كافرا والعبد مسلما ، وإلا (٦) أشكل جواز المكاتبة من حيث عدم استلزامها (٧) رفع سلطته عنه (٨) خصوصا المشروطة (٩).

والأقوى عدم جوازها (١٠) ، لعدم الاكتفاء بها (١١) في رفع يد الكافر عن المسلم ، لأنها (١٢)

______________________________________________________

العبد كما هو المدعى هذا بالنسبة للدليل الأول ، وأما بالنسبة للدليل الثاني فإيتاء العبد من الزكاة مشروط باستحقاقه لها ، والكفر مانع كما لو كان العبد المسلم غير محتاج فيتعذر الإيتاء من الزكاة للعبد الكافر كما يتعذر للعبد المسلم الغني ، مع أنه لا قائل بعدم صحة مكاتبة الثاني فكذا الأول.

(١) أي المكاتبة.

(٢) أي أصالة العدم عند الشك في اعتبار شي‌ء.

(٣) أي جواز المكاتبة.

(٤) أي من غير اعتبار الإسلام فيهما.

(٥) أي الحكم بجواز المكاتبة مع عدم اعتبار الإسلام فيهما ، بحيث كان المولى كافرا وعبده كذلك فلا إشكال ، لعدم الإشكال في وضع الكافر يده على مثله.

(٦) أي وإن كان المولى كافرا والعبد مسلما ، ففي صحة مكاتبته تردد ، من حيث إنه يجبر على نقله عن ملكه لنفي سبيل الكافر عن المسلم والكتابة لا توجب الانتقال التام عن الملك إلا بعد أداء المال وهذا دليل بطلان المكاتبة ، ومن حيث استلزام الكتابة لرفع يد المولى عن عبده في الجملة لتثبت المكاتب بالحرية ورفع الحجر عنه في الكثير من الأعمال وأهليته للتملك وهذا ما يوجب رفع سبيل الكافر عن المسلم وهذا دليل عدم بطلان المكاتبة.

(٧) أي عدم استلزام المكاتبة.

(٨) أي رفع سلطنة المولى الكافر عن عبده المسلم.

(٩) فإنه لا ينعتق من العبد في المشروطة شي‌ء إلا بعد أداء جميع المال ، بخلاف المطلقة فإنه ينعتق منه بمقدار ما يؤدي ، وبمقدار ما يؤدي يكون قد رفع يد المولى عنه.

(١٠) أي عدم جواز المكاتبة بين المولى الكافر وعبده المسلم.

(١١) بالمكاتبة.

(١٢) أي لأن المكاتبة.