• الفهرس
  • عدد النتائج:

لتعذره (١) بموتها(وورثها (٢) ، لبقاء الزوجية(وعليه الحد للوارث) بسبب القذف ، لعدم تقدم مسقطه (٣) (وله (٤) أن يلاعن لسقوطه) وإن لم يكن بحضور الوارث ، لأنه (٥) إما شهادات ، أو أيمان. وكلاهما لا يتوقف على حياة المشهود عليه ، والمحلوف لأجله ، ولعموم (٦) الآية وقد تقدم : إن لعانه يسقط عنه الحد ، ويوجب الحد عليها ، ولعانهما يوجب الأحكام الأربعة فإذا انتفى الثاني (٧) بموتها بقي الأول (٨) خاصة فيسقط الحد (٩) (ولا ينتفي الارث بلعانه بعد الموت) كما لا تنتفي الزوجية بلعانه قبله (١٠) (إلا على رواية أبي بصير) عن الصادق عليه‌السلام قال : «إن قام رجل من أهلها فلا عنه فلا ميراث له ، وإن أبى أحد منهم فله الميراث» ، ومثله روى عمرو بن خالد عن زيد عن آبائه عليه‌السلام ، وبمضمونها عمل جماعة.

والروايتان مع إرسال الأولى ، وضعف سند الثانية مخالفتان للأصل من حيث (١١) إن اللعان شرّع بين الزوجين فلا يتعدى ، وإن لعان الوارث متعذر ، لأنه (١٢)

______________________________________________________

الوارث ملازما لها أو للمنسوب إليه في تلك الساعة على وجه يعلم انتفاء الفعل ، كما في نظائره من الشهادات على النفي المحصور ، وبأن المعتبر لعان واحد من طرف الزوجة فيكتفي بلعان واحد من الورّاث ، ومع التعدد يتخيّر الوارث إن بذل الجميع أو يقرع بينهم مع التشاح ، ومع كل هذا فهي تصلح مؤيدا.

(١) أي اللعان.

(٢) أي الزوج.

(٣) أي مسقط حد القذف.

(٤) للزوج.

(٥) أي اللعان.

(٦) دليل ثان على جواز اللعان وإن لم يكن بحضور الوارث.

(٧) وهو لعانهما.

(٨) وهو لعانه.

(٩) أي يسقط حد القذف بسبب لعانه.

(١٠) قبل الموت.

(١١) بيان للأصل ومفاده أن الأصل عدم قيام غير الزوجة مقامها في اللعان.

(١٢) لأن الوارث.