• الفهرس
  • عدد النتائج:

.................................................................................................

______________________________________________________

(حملها)) (١) ومثلها غيرها.

وقد اختلفوا في أن النفقة هل هي للحمل كما عليه الأكثر ، لأن النفقة هنا تدور مدار الحمل ، لأنها لو كانت حائلا فلا نفقة لها ، ولما وجبت النفقة بوجود الحمل وسقطت بعدمه دل على أن النفقة للحمل.

أو النفقة للأم كما عليه ابن حمزة وجماعة لأن النفقة لو كانت للحمل لوجبت نفقته دون نفقتها مع أن الأخبار المتقدمة قد صرحت بنفقتها ، وأيضا لو كانت النفقة للحمل لوجبت على الجد مع فقر الأب كما لو كان الحمل منفصلا لأنه من الأقارب ، وأيضا لو كانت النفقة للحمل لسقطت إذا كان الحمل موسرا بإرث أو وصية قد قبلها وليّه لأنها من نفقة الأقارب حينئذ مع أنهم لا يلتزمون ، وأيضا لو كانت النفقة للحمل لكانت نفقة للأقارب وهي غير مقدّرة بحال الزوج بخلاف نفقة الزوجة فإنها مقدرة بحال الزوجة.

هذا كله في المعتدّة عدة طلاق ، وأما المعتدة عدة وفاة فلا نفقة لها إذا لم تكن حاملا بلا خلاف فيه للأخبار.

منها : خبر زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام (في المرأة المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال عليه‌السلام : لا) (٢) ولا يعارضها إلا صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام (المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله) (٣) ، وهو مطروح أو مؤوّل على ما سيأتي.

وأما إذا كانت حاملا فعلى قولين ، فعن ابن أبي عقيل والمفيد والمحقق وابن إدريس والعلامة وسائر المتأخرين أنه لا نفقة لها لإطلاق خبر زرارة المتقدم ، ولصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (في الحبلى المتوفى عنها زوجها أنه لا نفقة لها) (٤) ، ولخبر الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام (في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال : لا) (٥) ومثلها غيرها.

وعن مشهور المتقدمين وجوب الإنفاق عليها من مال الحمل لصحيح أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام (المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها) (٦).

وفيه أنه لا ينافي عدم النفقة من مال زوجها المتوفى ، فالطائفة الأولى تصرح بعدم النفقة

__________________

(١) المصدر السابق حديث ٣.

(٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب النفقات حديث ٣ و ٤ و ١ و ٢.

(٦) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب النفقات حديث ١.