• الفهرس
  • عدد النتائج:

أنفسهم وغيرهم من المؤمنين ، (و) كذا يجوز لهم (الحكم (١) بين الناس) وإثبات الحقوق بالبينة واليمين وغيرهما (مع اتصافهم بصفات (٢) المفتي وهي الإيمان والعدالة ومعرفة الأحكام) الشرعية الفرعية (بالدليل) التفصيلي ، (والقدرة على رد الفروع) من الأحكام (إلى الأصول) ، والقواعد الكلية التي هي أدلة الأحكام.

ومعرفة الحكم بالدليل يغني عن هذا ، لاستلزامه له ، وذكره تأكيد ، والمراد بالأحكام العموم بمعنى التهيؤ لمعرفتها بالدليل إن لم نجوّز تجزّي الاجتهاد (٣) ، أو الأحكام المتعلقة بما يحتاج إليه من الفتوى والحكم إن جوزناه (٤). ومذهب المصنف جوازه وهو قوي.

______________________________________________________

ـ عليه‌السلام من يقيم الحدود؟ السلطان أو القاضي؟ فقال : إقامة الحدود إلى من إليه الحكم) (١) وهو ظاهر في أن إقامة الحدود من وظائف السلطان وليس من وظائف القاضي.

ولعلّه لذلك توقف المحقق والعلامة في جملة من كتبه ، بل جزم ابنا زهرة وإدريس بعدم الجواز بعد قصور هذه الأخبار عن مدعى المشهور.

(١) بلا خلاف فيه ويدل عليه مقبولة ابن حنظلة وخبر أبي خديجة المتقدمان وغيرهما.

(٢) اعلم أن الحكم غير الفتوى ، فالحكم إنشاء قول في حكم شرعي يتعلّق بواقعة شخصية ، والفتوى حكم شرعي على وجه كلي ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فصفات المفتي التي ذكرها الشارح ثلاثة : الإيمان وهو لا خلاف فيه ، ويدل عليه خبر أبي خديجة الأول (رجل منكم) ، والعدالة بلا خلاف فيها لأن الفاسق لا تقبل شهادته ولا أخباره ، ومعرفة الأحكام لاشتراط معرفة الحلال والحرام ورواية الحديث كما في الأخبار المتقدّمة وهذا ظاهر في اشتراط اجتهاده.

والاجتهاد هو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية من أدلّتها التفصيلية كما قرر في علم الأصول ، وأما زيادة القدر على رد الفروع إلى الأصول والقواعد الكلية فهو قيد مستدرك لأنه جزء من معنى الاجتهاد وليس شيئا على حدة.

(٣) وقع الخلاف في إمكان التجزي ، وبحثه في محله ولكن الخلاصة أن التجزي لا بدّ منه وإن قلنا أن الاجتهاد ملكة وهي أمر بسيط ، وذلك لأن التجزي هو التبعيض في أفراد الكلي لا التبعيض في أجزاء الكل.

(٤) أي التجزي كما هو الحق.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب مقدمات الحدود حديث ١.