العشر غير المستثنى (١) ، (ورجب كله (٢) ، وشعبان كله) (٣).
(الحادية عشرة ـ يستحب الإمساك) (٤) بالنية (٥) ، لأنه عبادة (في المسافر والمريض بزوال عذرهما بعد التناول) وإن كان قبل الزوال ، (أو بعد الزوال) وإن كان قبل التناول ، ويجوز للمسافر التناول قبل بلوغ محل الترخص وإن علم بوصوله قبله (٦) فيكون إيجاب الصوم منوطا باختياره (٧) كما يتخير بين نية المقام المسوغة للصوم ، وعدمها ، وكذا يستحب الإمساك (لكل من سلف من ذوي الأعذار التي تزول في أثناء النهار) مطلقا (٨) كذات الدم ، والصبي ، والمجنون ،
______________________________________________________
ـ ثمانين شهرا ، فإن صام التسع كتب الله عزوجل له صوم الدهر) (١).
(١) والمستثنى هو العيد فصومه حرام ، ويوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء فإنه مكروه.
(٢) للأخبار منها : خبر أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ألا أن رجبا شهر الله الأصم وهو شهر عظيم ـ إلى أن قال ـ ومن صام من رجب ثلاثين يوما نادى مناد من السماء : يا عبد الله أما ما مضى فقد غفر لك ، فاستأنف العمل فيما بقي ، هذا لمن صام رجب كله) (٢).
(٣) للأخبار منها : خبر الفضل بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام (إلى أن قال. وفرض الله في السنة صوم شهر رمضان ، وسنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صوم شعبان وثلاثة أيام في كل شهر مثلي الفريضة ، فأجاز الله عزوجل له ذلك) (٣).
(٤) وهو المسمى بصوم التأديب ، احتراما لشهر رمضان ، وتشبيها بالصائمين ، وأمنا من تهمة من يراه لخبر الزهري عن علي بن الحسين عليهالسلام (وكل من أفطر لعلة من أول النهار ثم قوي بقية يومه أمر بالإمساك عن الطعام بقية يومه تأديبا وليس بفرض) (٤) ولذا كان مستحبا ، ومنه تعرف ضعف ما عن المفيد والمرتضى حيث أوجبا الإمساك المذكور.
(٥) أي بنية التقرب وإلا فلا يكون عبادة.
(٦) قبل الزوال.
(٧) لأن الحضر من شرائط الوجوب فلا يجب عليه تحصيلها بخلاف شرائط الواجب.
(٨) قبل الزوال أو بعده وسواء تناول المفطر أو لا.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الصوم المندوب حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الصوم المندوب حديث ٩.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الصوم المندوب حديث ٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ١.