• الفهرس
  • عدد النتائج:

اكتساب وفائدة ، فيدخل تحت العموم ، (وأنكره ابن إدريس والعلامة) ، للأصل (١) والشك في السبب (٢) ، (والأول حسن) ، لظهور كونها غنيمة بالمعنى الأعم فتلحق

______________________________________________________

ـ عبد الله عليه‌السلام قال : (كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر ، هل عليه فيها الخمس؟ فكتب عليه‌السلام : الخمس في ذلك) (١) الخبر.

نعم ورد في صحيح علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه‌السلام (ـ إلى أن قال ـ فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام ، قال الله تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبىٰ وَالْيَتٰامىٰ وَالْمَسٰاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمٰا أَنْزَلْنٰا عَلىٰ عَبْدِنٰا يَوْمَ الْفُرْقٰانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰانِ ، وَاللّٰهُ عَلىٰ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ) (٢).

فالغنائم والفوائد ـ يرحمك الله ـ فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها ، والجائزة من الإنسان التي لها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله ، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب) (٣) الخبر ، وتقييد الجائزة الخطيرة باعتبار أن التي لا خطر لها لا تبقى إلى آخر السنة غالبا ، ولو لا هذا الصحيح لحكم بوجوب الخمس في كل ميراث ، ولأجله جمعا بين الأدلة يستثنى الميراث ما عدا غير المحتسب ، كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالما به فمات ، وكان هو الوارث فإنه يخمس. ومما تقدم تعرف أن المهر من جملة الفوائد والغنائم للصدق العرفي فيجب خمسه ، ودعوى عدم الصدق ولذا لم يوجب فيه الخمس أحد ليس في محلها ، ولم يتضح لي محلها ، لأن الكثير من القدماء لم يتعرضوا له ، لا أنهم تعرضوا له وصرّحوا باستثنائه ولذا من تعرض له كصاحب نجاة العباد جعله من أفراد الفائدة كالهبة والهدية ، نعم استدل صاحب الحدائق على عدم الخمس فيه وأنه ليس بفائدة بأنه في قبال البضع فلا يصدق عنوان الغنم والفائدة عليه وفيه : إنه نظير الأجرة التي هي عوض العمل ، ومنه تعرف الحكم في عوض الخلع فإنه من جملة الفوائد فيجب فيه الخمس ودعوى أنه في قبال رفع سلطان الزوج عن الزوجة بالطلاق غير مفيدة لأنه نظير رفع اليد عن حق السبق وغيره فلو بذل له مال في قبال هذا الرفع لصدق عليه عنوان الغنيمة والفائدة.

(١) أي أصالة براءة الذمة عند الشغل.

(٢) في كونها اكتسابا.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب من يجب فيه الخمس حديث ١٠.

(٢) سورة الأنفال الآية ٤١.

(٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب من يجب فيه الخمس حديث ٥.