• الفهرس
  • عدد النتائج:

والدالية (١) ونحوها (ولو سقي بهما فالأغلب) (٢) عددا (٣) مع تساويهما في النفع ، أو نفعا ونموا (٤) ، لو اختلفا وفاقا للمصنف ، ويحتمل اعتبار العدد والزمان مطلقا (٥) (ومع التساوي) فيما اعتبر التفاضل فيه. فالواجب (ثلاثة أرباع العشر) (٦) لأن الواجب حينئذ في نصفه العشر ، وفي نصفه نصفه (٧) ، وذلك ثلاثة أرباعه (٨) من الجميع.

ولو أشكل الأغلب احتمل وجوب الأقل (٩) ، للأصل ، والعشر (١٠) للاحتياط،

______________________________________________________

(١) وهي الناعورة التي يديرها البقر ، والناعورة هي التي يديرها الماء.

(٢) بلا خلاف فيه.

(٣) وقع الخلاف في معيار الأغلبية هل هو الزمان أو العدد أو النمو ، فنسب الأول إلى العلامة والشهيد ، والثاني إلى صاحب المدارك بل إلى ظاهر الأكثر ، ونسب الثالث إلى العلامة في القواعد وإلى ولده في الشرح وإلى الشهيد الثاني في حاشية الإرشاد.

واستدل للثاني بخبر معاوية بن شريح عن أبي عبد الله عليه‌السلام (قلت له : فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى سيحا ، قال : إن ذا ليكون عندكم كذلك؟ قلت : نعم ، قال : النصف والنصف ، نصف بنصف العشر ونصف بالعشر ، فقلت : الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا؟ قال : كم تسقى السقية والسقيتين سيحا؟ قلت : في ثلاثين وأربعين ليلة ، وقد مضت قبل ذلك في الأرض ستة أشهر ، سبعة أشهر ، قال عليه‌السلام : نصف العشر) (١) وصدره محمول على التساوي وذيله على كون أحدهما وهو السقي بالعلاج. هو الأغلب ، وهو ظاهر في أن الغالب في الزمان هو الأكثر عددا ، هذا فضلا عن أن المئونة إنما تكثر بسبب كثرة العدد ، والأقوى هو الصدق العرفي.

(٤) أي فالأغلب نفعا ونموا لو اختلفت السقيتان في ذلك وكانت إحداهما من دون علاج والأخرى بعلاج وهو القول الثالث المتقدم.

(٥) سواء اختلفا في النفع أم تساويا.

(٦) كما هو مفاد صدر خبر معاوية المتقدم.

(٧) أي وفي نصف النصاب الآخر نصف العشر.

(٨) أي ثلاثة أرباع العشر.

(٩) وهو نصف العشر للأصل وهو أصالة البراءة عن الزائد المشكوك.

(١٠) أي ويحتمل العشر للاحتياط.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب زكاة الغلات حديث ١.