الصفحه ٣٢٠ : وموجود في
جميع الآنات ، وحينئذ ففي مورد الشكّ في وجوب إكرام زيد العالم في باقي الأيّام مع
فرض ثبوت عدم
الصفحه ٣٣٢ : فيه
التفرقة ، وصار يوم السبت فقط خارجاً عن عدم التفرقة فتبقى باقي الأيّام على حالها
من كون الإطلاق
الصفحه ٤١٠ : في تعذّر بعض أجزاء الصلاة ،
فإنّه لا يوجب سقوط الباقي ، وحينئذ فلا تكون الارتباطية بنفسها موجبة
الصفحه ٤٤٣ :
الواجب النفسي هو
الخمسة لو تعذّر الخامس وقلنا ببقاء الوجوب على الأربعة الباقية يتحوّل من الوجوب
الصفحه ٤٦٣ :
الاشتغال من قبيل
الفرد المردّد بين المرتفع والباقي هو أنّ المكلّف بعد تعذّر الخامس يعلم أنّه قد
الصفحه ٤٦٧ :
فيقال : إنّ هذا
الفعل كان واجباً والآن نشكّ في بقاء وجوبه ، وندّعي أنّ الباقي عين السابق عرفاً
الصفحه ٤٧٢ : نريد أن نحكم ببقائه إلاّ ذلك الوجوب الذي كان طارئاً عليه
عند التمكّن من باقي الأجزاء ، وهو بعينه باقٍ
الصفحه ٤٧٥ : الذي تعرّض [ له ] ، وهو أنّ لازمه وجوب الباقي حتّى لو لم يبق
إلاّجزء واحد. والذي هو في النظر القاصر أنّ
الصفحه ١٨ : العصير ، أم
هي باقية على ما كانت عليه قبل وجود العصير ، ونعني بذلك الانتقال أنّها بواسطة
وجود موضوعها
الصفحه ٢٦ : ، فإنّها إن أُخذت بمعنى
أنّه لو انضمّ إليها باقي الأجزاء لأسقطت الأمر لكانت باقية حتّى في حال الشكّ ،
أمّا
الصفحه ٤٧ : باقٍ على ما هو عليه من أنّه لو غلى يحرم ، ولم يتخيّل أحد أنّ استصحاب
حلّيته قبل غليانه يكون معارضاً
الصفحه ٥٥ : ، وإن كانت غير
محدودة بذلك بأن كان ذلك الذي وجده ماء مطلقاً ، كانت الواجدية باقية قطعاً بعد
تلف ما في
الصفحه ١٣٢ : : إضافته لما بعده من تمام الباقي من أيّام الشهر
باعتبار كونه سابقاً عليه ، وأنّ وجوده قبل وجوده ، وهذه
الصفحه ٣١٥ : القطع ببقاء الوجوب في باقي الأيّام ، فلا
يكون مخصّصاً للدليل الأوّل ، لعدم التنافي بين السالبة الجزئية
الصفحه ٣١٨ : إلاّبالمقدار المتيقّن من دليل الغبن ، وهو الآن
الأوّل دون باقي الآنات ، فإنّها تكون باقية تحت أصالة ذلك العموم