وهب بعد الحول ، بتخيّل أنّ ذلك مسقط لوجوب الزكاة ، كتخيّل هذا أنّ خروجه في آخر النهار مسقط لوجوب الكفّارة ، ولكن لو لم يكن القيد المذكور موجوداً في اللفظ وأسقطه النسّاخ فلا أقل من دلالة القرينة المقامية عليه.
لكن هذا المقدار لا بأس به ، وليس هو بمناف لما ذكرناه من الارتباطية في ناحية التكليف وجوداً وعدماً زيادة على الارتباطية في ناحية الاطاعة والعصيان ، فإنّ تلك الارتباطية التي ندّعيها في أجزاء الصوم إنّما هي بمعنى أنّ سقوط الوجوب من الآخر يكون موجباً لسقوطه من الأوّل ، والمفروض أنّه قد قامت الأدلّة على أنّ الخروج بعد الزوال لا يسقط وجوب الصوم ولا إبطاله ، فلا تكون في الرواية شهادة على ما رامه الجماعة من تصحيح الكفّارة فيما لو طرأ باقي الأعذار على القاعدة ، ولا يكون الامساك في القطعة السابقة صوماً حقيقة.
والذي يظهر من الجواهر أنّه قدسسره ملتزم بأنّ هذه القطعة من الامساك السابق لم تكن صوماً واجباً حقيقة ، بل لزوم الامساك فيها والكفّارة بتركه لمجرّد الاحترام وعدم هتك الحرمة ، وأنّ هذا المعنى هو الظاهر من الصحيحة المذكورة ، ولم أتوفّق للوجه في ظهوره من الصحيحة بعد البناء على أنّ قوله : « إنّما هذا » الخ إشارة إلى قوله : « أيّما رجل » الخ ، وبعد كون المفروض فيها هو كون الخروج في آخر النهار ، اللهمّ إلاّ أن يكون الوجه في ذلك هو تقييد الخروج بكونه في آخر النهار احترازاً عن الخروج قبل الزوال مثلاً ، لكن الاحترازية تدلّ على أنّه لا تجب الكفّارة حينئذ لا أنّها تجب احتراماً ، ولعلّ المراد بقوله : بل قد يظهر ذلك من الصحيح ، هو ظهورها في التوسعة ، وأنّ الكفّارة لا تسقط بما يطرأ بعد إيجاد سببها ممّا يكون مسقطاً للوجوب ، سواء كان اختيارياً أو كان غير اختياري ، وسواء كان الاختياري قد قصد به الفرار أو لم يقصد ، فلاحظ.