قيل : تسقط الكفّارة ، واختاره الفاضل في جملة من كتبه (١) إن لم يكن فعل المسقط للتخلّص منها ، وقيل كما في فوائد الشرائع (٢) : تسقط إن لم يكن المسقط اختيارياً كسفر ونحوه ، وإن كنت لم أتحقّق قائله. وقيل لا تسقط مطلقاً ، كما هو خيرة الأكثر ، بل في الخلاف (٣) الإجماع عليه ، وهو الأشبه ، لذلك ( يعني الإجماع المنقول ) لا لصدق الافطار ، إذ التحقيق انتفاء الأمر بالمشروط مع العلم بانتفاء شرطه ، نعم يمكن أن يكون مبنى الكفّارة ولو بمعونة الإجماع السابق المعتضد بفتوى الأكثر التكليف ظاهراً الذي به يحصل هتك الحرمة بالجرأة ، بل قد يظهر ذلك أيضاً من صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام الوارد في الفرار من الزكاة بعد تعلّقها ، وأنّه كالفارّ من الكفّارة بالافطار بالسفر في آخر النهار ، وإلاّ فهو دالّ على بعض الدعوى ، وهو ما إذا كان المسقط من فعل المكلّف مقصوداً به إبطال الكفّارة الخ (٤).
قال المرحوم السيّد أبو تراب الخونساري رحمهالله في شرحه النجاة : والرواية أيضاً في العكس أظهر ، بديهة أنّ الإضمار أو السقوط على خلاف الأصل ، بل الظاهر أنّ المشار إليه إنّما هو قوله عليهالسلام : « فإن وهبه » والمراد التشبيه في الجواز ، ولا ينافيه تنزيله في الذيل منزلة من خرج ثمّ أفطر ، فإنّه قد يذكر لشيء نظيران
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٦ : ٨٣ / م ٤٦ ، قواعد الأحكام ١ : ٣٧٧ ، مختلف الشيعة ٣ : ٣١٨ / م ٦٢.
(٢) حاشية الشرائع ( حياة المحقّق الكركي وآثاره ) ١٠ : ٣١٠.
(٣) لاحظ الخلاف ٢ : ٢١٩ / مسألة (٧٩) ، فإنّ مثاله المسقط غير الاختياري. وسيشير المصنّف قدسسره إلى الإجماع في الصفحة : ٤٢١.
(٤) جواهر الكلام ١٦ : ٣٠٦ ، شرائع الإسلام ١ : ٢٢٣.