المراد هو هذا المعنى قوله عليهالسلام في الفقرة الثانية وهي قوله عليهالسلام : « بمنزلة من خرج ثمّ أفطر » فإنّه يتعيّن حمله على من خرج قبل الزوال ، وإلاّ فإنّ الخروج بعد الزوال ثمّ الافطار بعد الخروج لا يكون موجباً لسقوط الكفّارة.
ولا يخفى أنّ استفادة هذا الاطلاق من الرواية مع تصريحها بأنّ السفر في آخر النهار ، يحتاج إلى فقاهة قوية يقصر عنها ذهني القاصر ، فإنّ المقابل للهبة في الرواية إنّما هو السفر في آخر النهار ، وهو الذي يكون بعد تحقّق الكفّارة ، لأنّه واقع بعد أن تمّ وجوب الصوم عليه في تمام النهار ، فلا يكون وقوعه رافعاً للكفّارة ، ولا تعرّض للرواية للسفر قبل الزوال ، بل قد يقال : إنّ تقييد السفر المحكوم عليه بأنّه لا يسقط الكفّارة بكونه في آخر النهار لا يخلو عن إشعار أو دلالة على أنّه لو كان قبل الزوال لم يكن محكوماً عليه [ بأنّه ] لا يسقط الكفّارة ، بل كان محكوماً عليه بأنّه مسقط لها ، ويكون حاله حال من وهب قبل وجوب الزكاة عليه.
ولا يخفى أنّ هذه الرواية طويلة ذكرها في الجواهر في كتاب الزكاة في شرح قول المصنّف : لا زكاة في السبائك ، وقيل : إذا عملهما كذلك فراراً وجبت الزكاة ولو كان قبل الحول. قال في الجواهر بعد ذكر بعض متن الرواية : والظاهر من قوله عليهالسلام : « هذا » الاشارة إلى قوله : « أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكّيه » والصواب : « ثمّ وهبه فإنّه يزكّيه » ، ولعلّه سقطت كلمة « ثمّ وهبه » من قلم النسّاخ ، أو اكتفي عنها بدلالة ما بعدها الخ (١).
أمّا ما ذكر في كتاب الصوم فهو ما في الشرائع والجواهر : فرع : من فعل ما تجب به الكفّارة ثمّ سقط فرض الصوم بسفر قهري أو حيض أو جنون وشبهه ،
__________________
(١) جواهر الكلام ١٥ : ١٨٨.
![أصول الفقه [ ج ١٠ ] أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F989_osol-alfeqh-10%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
