فالأولى أن تجعل ثمرة هذا النزاع هو الرجوع إلى استصحاب حكم العام عند سقوط العموم ، كما لو شككنا في القطعة التي هي ما بين غروب الشمس وذهاب الحمرة المشرقية ، فإنّه بناءً على كون المقيّد بالزمان هو الحكم يمكن استصحاب ذلك الحكم إلى تلك القطعة ، بناءً على أخذه ظرفاً لا قيداً ، بخلاف [ ما ] لو قلنا إنّ الزمان قيد للمتعلّق الذي هو الامساك ، فإنّه بعد سقوط ذلك العموم للشكّ في شموله لتلك القطعة لا يمكن الرجوع إلى استصحاب نفس الحكم في تلك القطعة ، بناءً على أنّ رجوع هذا القيد إلى المتعلّق يكون موجباً لأن يكون محصّل الحكم هو وجوب كلّ واحد من تلك الامساكات ، فيكون كلّ واحد موضوعاً برأسه [ و ] يكون الاستصحاب من جرّ الحكم من موضوع إلى آخر ، وقد تقدّمت الاشارة إلى هذه المسألة في بعض المباحث السابقة ، وقلنا بأنّ رجوع العموم الأزماني إلى المتعلّق لا يكون موجباً لتقيّد كلّ واحد من [ أجزاء ] ذلك الفعل بزمان خاصّ ، بل لا يخرج بذلك عن الظرفية ، فلا يكون في البين حينئذ مانع من الاستصحاب حتّى بناءً على رجوع القيد فيما نحن فيه إلى المتعلّق ، ويكون النهار ظرفاً للامساك لا للوجوب ، فراجع وتأمّل.
والحاصل : أنّه لا ريب في ارتباطية الصوم ، وأنّه لا يتبعّض من حيث الاطاعة والعصيان ، بحيث إنّه لو أمسك في أوّل [ النهار ] ثمّ إنّه أكل في آخره أو بالعكس ، لم يكن مطيعاً فيما أمسك فيه ، وهذا المقدار مسلّم لا ريب فيه ، فإنّا لو قلنا بأنّ الزمان قد أُخذ ظرفاً للوجوب لا للامساك يكون لنا وجوبات متعدّدة حسب تعدّد تلك الآنات ، أو يكون لنا وجوب واحد مستمرّ من أوّل الفجر إلى الغروب ، وعلى أيّ حال يكون لنا إمساكات متعدّدة حسب تعدّد تلك الوجوبات ، أو إمساك واحد مستمر حسب استمرار ذلك الوجوب ، وحينئذ نقول