حرّرناه عن شيخنا قدسسره في المسألة المذكورة ) (١).
وأمّا على الأوّل فلما عرفت من ارتباط الوجوب الذي هو في الآن الأوّل بالوجوب الذي هو في الآن الثاني على وجه التلازم بينهما حدوثاً وسقوطاً ، لأنّ الارتباطية في المتعلّق وإن لم تكن موجبة إلاّ التلازم في مرحلة الامتثال دون التلازم بين التكليفين ، بحيث إنّه لو كان التكليف بالجزء الثاني موجوداً كالتكليف بالجزء الأوّل ، لكان مقتضى الارتباطية هو توقّف صحّة الامتثال في الأوّل على الامتثال في الثاني كالعكس ، ولو كان التكليف بالثاني ساقطاً سقطت الارتباطية كما نراه في تعذّر بعض أجزاء الصلاة ، فإنّه لا يوجب سقوط الباقي ، وحينئذ فلا تكون الارتباطية بنفسها موجبة للتلازم بين التكليفين إلاّ إذا كان المتعذّر ركناً كما في الطهور ، فإنّ ارتباطيته مع باقي الأجزاء والشرائط كانت على نحو الركنية على وجه لو تعذّر يكون تعذّره موجباً لسقوط الأمر بالباقي ، فهذه الارتباطية توجب كون القدرة على الثاني واجتماع الشرائط فيه معتبرة في التكليف الأوّل ، والامساك المتأخّر بالنسبة إلى المتقدّم يكون من هذا القبيل ، بمعنى أنّا ولو قلنا إنّ الزمان قيد في الوجوب ، إلاّ أنّ شرائط الوجوب المتأخّر تكون معتبرة في الوجوب المتقدّم ، لأنّ نسبة الامساك المتأخّر إلى مجموع الامساك في تمام النهار يكون من قبيل الركن الذي يكون انتفاؤه موجباً لانتفاء الكل ، إذ لا يتبعّض الصوم ، وحينئذ فبالأخرة تكون القدرة واجتماع شرائط الوجوب في الزمان المتأخّر شروطاً في التكليف الموجود في الزمان المتقدّم.
__________________
(١) [ يحتمل أن يكون مراده قدسسره تحريراته المخطوطة عن شيخه قدسسره ، وعلى كلّ حال فهذه العبارات تقدّمت بعينها في المجلّد الثاني من هذا الكتاب في الصفحة : ٩٨ وما بعدها فراجع ].