ليس إلاّعبارة عن تعيين الزمان الذي يصحّ فيه الصوم ، وأنّه إنّما هو النهار ، فلا مانع من أخذه في الحكم ، إذ ليس ذلك من قبيل الحكم على الحكم كي يكون متأخّراً عنه رتبة ، كما لا مانع من أخذه في المتعلّق ، غايته أنّ ذلك الزمان الخاصّ منحلّ إلى آنات متعدّدة نعبّر عنها بالعموم الأزماني ، هذا.
مضافاً إلى أنّه لو فرضنا كون دليل التقييد بالنهار منفصلاً لكان مقتضى القاعدة هو كونه قيداً للمتعلّق ، لكونه سابقاً في الرتبة ، فلا وجه لتعلّق الوجوب بالامساك المطلق الذي لا يوافق المصلحة ، ثمّ بعد ذلك يحتاج الشارع إلى جعلٍ ثان يعمّم به الحكم ويقيّده بكونه في النهار ، ليكون موافقاً لمصلحته ، على حذو ما مرّ في مسألة اللغوية ، ولا وجه حينئذ للتمسّك باطلاق الامساك على كون النهار قيداً في الوجوب لا في الامساك ، لكون المسألة حينئذ من الشكّ في كيفية الارادة بعد العلم بالمراد ، لا من قبيل الشكّ في المراد ، مضافاً إلى أنّ تقييد الوجوب مع بقاء إطلاق الامساك يكون كالمتهافت ، مضافاً إلى أنّ الموجب للتقييد بالنهار لمّا كان هو المصلحة ، كان ذلك موجباً لكون المقيّد هو الامساك ، إذ لا مصلحة في الامساك غير النهاري ، فيكون انحصار المصلحة بالامساك النهاري هو الدليل على كونه هو المقيّد ، فإنّ الأحكام تابعة للمصالح في المتعلّقات لا في نفس الأحكام.
وكيف كان ، نقول إنّه لو كان هذا القيد راجعاً إلى الحكم فليس محصّله هو الوجوبات المتعدّدة حسب تعدّد الآنات ، على وجه يكون كلّ آن فيه وجوب متعلّق بالامساك ، ويكون ذلك الوجوب وجوباً مستقلاً لا ربط له بالوجوب الآخر على وجه لو سقط الوجوب الآخر لعروض ما يسقطه يبقى الوجوب الأوّل بحاله ، ليتفرّع عليه أنّ مقتضى القاعدة هو لزوم الكفّارة في الصورة المفروضة ، بل إنّه لا يكون إلاّوجوباً واحداً مستمرّاً من أوّل الفجر إلى الغروب ، بحيث إنّه ينحلّ ذلك