وبالجملة : أنّ العموم الأفرادي والاطلاق الأحوالي والعموم الأزماني جهات لاحقة للحكم لا ربط لكلّ واحدة منها بالأُخرى ، وكلّ واحدة من هذه الجهات إنّما هي في عرض الجهة الأُخرى ، والشكّ في أيّ ناحية من هذه الجهات لا يزيله إلاّ العموم والاطلاق من ناحيتها ، ولا يزيله العموم والاطلاق من الناحية الأُخرى ، وهذا المطلب لا يتوقّف على طولية بعضها بالنسبة إلى البعض الآخر كما شرحناه وأفاده قدسسره فيما تقدّم نقله في المباحث السابقة ، فراجع (١).
قوله : ولا يتوهّم أنّ العموم الزماني يغني عن الاطلاق الأحوالي ، بل نحتاج في رفع الشكّ إلى كلّ منهما ... الخ (٢).
قد اتّضح أنّ العموم الزماني ينفع في إزالة الشكّ من حيث الزمان من دون حاجة إلى الاطلاق الأحوالي ، كما أنّ الاطلاق الأحوالي ينفع في إزالة الشكّ في خروج بعض الأحوال من دون حاجة إلى العموم الأزماني ، ولا وجه للاحتياج إلى كلّ منهما في إزالة الشكّ الواحد.
قوله : فإن كان في البين قرينة على كونه قيداً للمتعلّق فهو ، وإلاّ فلابدّ وأن يكون قيداً للحكم ... الخ (٣).
القيد هنا لفظي متّصل وهو قوله تعالى : ( إِلَى اللَّيْلِ ) في قوله تعالى : ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ )(٤) ، وعنده قدسسره أنّ القيد إذا كان متّصلاً يتعيّن رجوعه إلى المتعلّق ، كما أنّ الظاهر أنّ هذا القيد ليس على حدّ سائر العمومات الأزمانية ، فإنّه
__________________
(١) راجع الحاشية المتقدّمة في الصفحة : ٣٩٣ وما بعدها.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٥٥٢.
(٣) فوائد الأُصول ٤ : ٥٥٣.
(٤) البقرة ٢ : ١٨٧.