الحكم وقيل إنّ الوجوب موجود في كلّ آن ، لأنّ ذلك الوجوب في كلّ آن له جهة حدوث وله جهة بقاء ، فلو قيل إنّ الوجوب الموجود في كلّ آن هو باقٍ لكان صحيحاً ، وذلك لأنّ الوجوب الموجود في كلّ آن قابل لأن يكون باقياً ولأن لا يكون باقياً ، فيصحّ الحكم عليه بأنّه باقٍ مستمرّ في قبال كونه قصير الأمد ، ولو لأجل كون مصلحته الباعثة على جعله مصلحة قصيرة لا تقتضي بقاءه.
وبالجملة : إنّ الحكم على ذلك الحكم بأنّه باقٍ ، تارةً يكون في مقابل احتمال نسخه ، ويكون معنى الحكم عليه بأنّه باقٍ في مقابل أنّه قد يعرضه الارتفاع ويكون مفاد الحكم عليه بالبقاء مفاد قوله صلىاللهعليهوآله : « حلال محمّد صلىاللهعليهوآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ». وتارةً يحكم عليه بالبقاء في مقابل احتمال كون مصلحته قصيرة الأمد ، وأنّها تنتهي إلى بعض الأزمنة فيرتفع الحكم بانتهائها من دون فرق في ذلك بين كون ذلك الحكم الذي هو الوجوب قد أُخذ فيه العموم الأزماني ، وكونه لم يؤخذ فيه ذلك العموم الأزماني ، لما عرفت من صحّة الحكم عليه بأنّه باقٍ على كلا التقديرين ، وإن كان صحّة الحكم عليه بالبقاء على التقدير الثاني أوضح منها على التقدير الأوّل.
والحاصل : أنّ العموم الأزماني تارةً يؤخذ بمعنى الوجود في كلّ زمان ويعلّق ذلك العموم الأزماني بمتعلّق الوجوب الذي هو الاكرام أو يعلّق بنفس الوجوب ، فيقال : يجب الإكرام في كلّ آن ، أو يقال : يجب في كلّ آن الإكرام ، وتكون النتيجة واحدة ، فإنّه لو علّق قولنا : في كلّ آن ، بالاكرام وقيل : الاكرام في كلّ آن واجب ، يلزمه أن يكون الوجوب موجوداً في كلّ آن ، كما أنّه لو علّق قولنا : في كلّ آن ، بالوجوب وقيل : الاكرام يجب في كلّ آن ، يلزمه أن يكون الاكرام موجوداً في كلّ آن بمعنى أنّه لو كان الوجوب المتعلّق بالاكرام موجوداً في كلّ آن