للإطلاق القاضي بالدوام ، فتكون النتيجة هي الدوام والاستمرار في غير ما علم خروجه.
وأجاب عنه بما حاصله : هو أنّ الكلام إنّما هو بعد فرض عدم التقطيع في الزمان ، وأنّه لم يكن في البين إلاّ الإطلاق القاضي بالدوام ، والمفروض أنّه قد خرج عن الدوام ، فبأيّ شيء يمكننا أن نتمسّك به لإكرامه فيما عدا يوم السبت؟ والحاصل : أنّه لا يكون حاصل الجملة إلاّ أنّ هذا الحكم دائمي وهو قد ثبت في حقّه أنّ حكمه ليس بدائمي ، فسقط فيه ما دلّ على الحكم المزبور أعني دوام إكرام العلماء.
ويمكن أن يتأمّل في ذلك بأن يقال : إنّ هذا الدوام لمّا كان متولّداً من الاطلاق الذي محصّله أنّ الشارع لم يفرّق في كلّ عالم بين يوم ويوم ، فكانت النتيجة هي الاستمرار والدوام في تمام الأيّام ، ولمّا ثبت في زيد أنّه في يوم السبت لا يجب إكرامه فقد ثبت فيه التفرقة ، وصار يوم السبت فقط خارجاً عن عدم التفرقة فتبقى باقي الأيّام على حالها من كون الإطلاق قاضياً بعدم التفرقة فيها.
وفيه : ما لا يخفى ، إذ ليس عدم الوجوب في يوم السبت متضمّناً للتفرقة ، وإلاّ لكان دالاً على الوجوب في الباقي ، وإنّما أقصى ما في البين هو ثبوت عدم وجوب إكرامه في يوم السبت ، ونحن نحتمل أنّه في باقي الأيّام كذلك ، وحينئذ يكون خروجه عن الكبرى ـ أعني وجوب إكرام كلّ عالم دواماً ـ معلوماً ، غايته أنّه خارج عن أصل وجوب الإكرام أو عن دوامه ، وهذا لا أثر له في الخروج عن الكبرى المذكورة.
وإن شئت [ قلت ] : إنّه ليس المقام من قبيل احتمال التقييد ، إذ لا تقييد في البين ، غايته أنّه استفيد كون هذا الحكم مقيّداً بالدوام ، وحاصله أنّ كلّ عالم