مقام الشكّ. والتخصيص الواقع ليس براجع إلى العموم الأزماني ، بل هو إخراج من العموم الأفرادي ، فالخارج هو فرد من العالم في خصوص يوم السبت مثلاً ، لا أنّ يوم السبت خارج من عموم الزمان ، ولأجل ذلك قال في تعليل جريان الاستصحاب في الفرد المذكور : إذ لا يلزم من ثبوت ذلك الحكم للفرد بعد ذلك الزمان ـ يعني يوم السبت مثلاً ـ تخصيص زائد على التخصيص المعلوم ، لأنّ مورد التخصيص هو الأفراد دون الأزمنة بخلاف القسم الأوّل ، انتهى.
وسرّ الفرق هو وجود العموم الأزماني في الأوّل وعدمه في الثاني ، لا أنّ الفارق هو كون العموم في الأوّل تحت الحكم وفي الثاني فوق الحكم مع فرض تحقّق العموم الأزماني في القسمين ، وأنّ المانع من الأخذ به في الثاني هو كونه فوق الحكم ، وأنّه يتوقّف على إحراز الحكم ، كلّ ذلك أجنبي عمّا هو صريح عبارته ، فلاحظ.
وأمّا عبارته في المكاسب ، فهي قوله : ثمّ لا يخفى أنّ مناط هذا الفرق ليس كون عموم الزمان في الصورة الأُولى من الاطلاق المحمول على العموم بدليل الحكمة ، وكونه في الصورة الثانية عموماً لغوياً ، بل المناط كون الزمان في الأوّلي ظرفاً للحكم وإن فرض عمومه لغوياً ، فيكون الحكم فيه حكماً واحداً مستمرّاً لموضوع واحد ، فيكون مرجع الشكّ فيه إلى الشكّ في استمرار حكم واحد وانقطاعه فيستصحب. والزمان في الثانية مكثّر لأفراد موضوع الحكم ، فمرجع الشكّ في وجود الحكم في الآن الثاني إلى ثبوت حكم الخاصّ لفرد من العام مغاير للفرد الأوّل ، ومعلوم أنّ المرجع فيه إلى أصالة العموم ، فافهم واغتنم ، انتهى (١). فإنّ هذه العبارة بقرينة ما تقدّمها من قوله : والسرّ فيه ما عرفت من تبعية
__________________
(١) كتاب المكاسب ٥ : ٢٠٨.