المسألة أيضاً واحد ، وهو استصحاب عدم الإسلام إلى ما بعد موت المورّث ، ولا يجري استصحاب عدم الموت إلى ما بعد الإسلام ، لما تقدّم في تلك المسألة من كون هذا الأصل مثبتاً. فالذي تلخّص أنّه لا فرق بين المسألتين ، وإنّما خصّص الكلام على هذه المسألة لأجل أهميّتها وكثرة الابتلاء بها.
المقدّمة الثانية : أنّه قد اتّضح لك أنّ الأصل الوحيد الجاري في هذه المسألة إنّما هو في ناحية الكرّية ، فيكون المستصحب هو القلّة وعدم الكرّية في صورة المسبوق بالقلّة ، ويترتّب عليه الحكم بالنجاسة ، وفي صورة القلّة المسبوقة بالكرّية يكون الأصل الجاري هو استصحاب الكرّية ، ويترتّب عليه الحكم بالطهارة ، أمّا استصحاب عدم الملاقاة إلى ما بعد الكرّية أو إلى ما بعد القلّة فلا يجري ، لعدم ترتّب الطهارة على الأوّل والنجاسة على الثاني إلاّبالأصل المثبت.
المقدّمة الثالثة : أنّ صورة جريان الأصل في هذه المسألة لا يظهر أثر فيه للقول بمانعية الكرّية أو شرطية القلّة ، لأنّ النتيجة في صورة جريان الأصل واحدة على كلّ من هذين القولين. نعم في الصورة التي لا يجري فيها الأصل ، وهي ما لو كان تاريخ الكرّية معلوماً وتاريخ الملاقاة مجهولاً ، أو كان تاريخ القلّة معلوماً وتاريخ الملاقاة مجهولاً ، يظهر الفرق بين القولين ، فإنّه بعد فرض عدم جريان استصحاب عدم الملاقاة إلى ما بعد الكرّية في الأوّل أو إلى ما بعد القلّة في الثاني يكون المورد من قبيل ما أُحرزت فيه الملاقاة ولم يحرز فيه الكرّية ولا القلّة ، فعلى القول بمانعية الكرّية يكون الحكم هو النجاسة ، وعلى القول بشرطية القلّة يكون الحكم هو الطهارة لقاعدة الطهارة.
أمّا في صورة الجهل بتاريخ الكرّية أو الجهل بتاريخ القلّة ، فإنّ الأصل