الملاقاة المقيّدة بحال الكرّية ، لا ينفع في إحراز حال هذه الملاقاة الشخصية المعلومة في البين.
ثمّ إنّ ما أُفيد من لزوم إحراز حال هذه الملاقاة قابل للتأمّل ، لأنّا إن قلنا بالقاعدة المشار إليها ، أعني لزوم إحراز العنوان الوجودي المعبّر عنها بقاعدة المقتضي والمانع ، بناءً على أنّ الكرّية مانعة من الانفعال ، فلا حاجة إلى إحراز حالها ، بل يكفي في الحكم بالنجاسة مجرّد عدم إحراز الكرّية حال الملاقاة ، هذا.
مضافاً إلى أنّا قد أحرزنا حال هذه الملاقاة بأصالة بقاء الكرّية إلى حين الملاقاة ، فإنّ ذلك كافٍ في إحراز حال هذه الملاقاة وأنّها كانت في حال الكرّية فيكون هذا الأصل حاكماً على القاعدة المزبورة ، بعد البناء على ما عرفت من عدم جريان أصالة عدم الملاقاة في حال الكرّية وقبل النقص ، نعم لو كان تاريخ النقص معلوماً لم تكن أصالة بقاء الكرّية إلى حين الملاقاة [ جارية ] ، لكون النقص معلوم التاريخ ، فلم يبق إلاّ أصالة عدم الملاقاة قبل النقص ، وقد عرفت أنّه لا أثر له ، فلا محيص حينئذ عن الرجوع إلى القاعدة المزبورة.
فقد تلخّص لك : أنّ الحكم في صور المسبوق بالقلّة هو النجاسة ، وفي صور المسبوق بالكرّية يكون الحكم بالنجاسة منحصراً في صورة كون النقصان معلوم التاريخ ، وأمّا في صورة كون الملاقاة معلومة التاريخ أو كونهما مجهولي التاريخ فيكون الحكم هو الطهارة ، ولعلّ هذا هو الذي بنى عليه أخيراً ، ويكون ما أُفيد في حواشي العروة والوسيلة من الحكم بالنجاسة في صورة الجهل بتاريخهما محتاجاً إلى التغيير.
ثمّ إنّ الذي يظهر من هذا التقرير هو الحكم بالطهارة في الصور الثلاث ،