وبه أجاب في تحرير السيّد سلّمه الله (١).
قوله : فإنّه يعلم وجداناً بطهارة الثوب في أحد الحالين إمّا في حال غسله بالماء الأوّل ، وإمّا في حال غسله بالماء الثاني ... الخ (٢).
غايته أنّه لو كان مسبوقاً بالطهارة يكون المتيقّن هو الأعمّ من حدوث الطهارة أو بقائها ، فإنّه لو كان الاناء الأوّل هو الطاهر تكون الطهارة المستصحبة هو الطهارة بجهة البقاء ، وعلى كونه هو الثاني يكون الطهارة المستصحبة هي الطهارة بجهة الحدوث. وهكذا الحال في استصحاب النجاسة لو كانت حالته السابقة هي النجاسة. وهكذا الحال في مسألة الحدث والوضوء فيما لو كانت حالته السابقة هي الوضوء أو كانت هي الحدث ، فإنّ المستصحب في جميع ذلك يكون هو الأعمّ من جهة الحدوث وجهة البقاء ، وهذا هو الجواب عن دليل القول بلزوم الأخذ بضدّ الحالة السابقة استناداً إلى العلم بارتفاعها والشكّ في قيام فرد آخر مقامها ، لا ما أُفيد من انكار الكلّية ، فتأمّل.
ولا يبعد أن يكون هذا الذي أُفيد من إنكار كلّية الطهارة ، وادّعاء كونها شخصية من جهة أنّ التردّد في الزمان لا يكون موجباً للكلّية ، إنّما قاله قدسسره في مقام الجواب عن دعوى كون استصحاب الطهارة لا يمكن أن يكون معارضاً لاستصحاب النجاسة ، لأنّ النجاسة المستصحبة شخصية ، لكونها حاصلة يقيناً عن أوّل الغسلة الثانية ، بخلاف الطهارة المستصحبة فإنّها كلّية لتردّدها بين حصولها بعد الغسلة الأُولى فتكون مرتفعة قطعاً ، وحصولها بعد الغسلة الثانية فتكون باقية قطعاً ، فتكون من قبيل القسم الثاني من الكلّي ، وحينئذ يجاب عن
__________________
(١) أجود التقريرات ٤ : ١٦٠ ـ ١٦١.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٥٢٧.