التكرار في مسألة الاناءين المعلوم كون أحدهما مضافاً والآخر مطلقاً (١) ، ولا يفتي بلزوم تركهما والانتقال إلى التيمّم مع الانحصار ، وكما في مسألة الثوبين المنحصر ساتره بهما (٢) ، فإنّه قدسسره لا يوجب عليه الصلاة عارياً ، بل يلزم بتكرار الصلاة بهما ، فإنّ ذلك من قبيل مزاحمة الاطاعة التفصيلية بلزوم الساتر في الصلاة.
ومن ذلك كلّه يظهر لك أنّ التزامه قدسسره بالتيمّم في هذه الصورة لأجل مجرّد التعبّد بالنصّ الشامل لصورة إمكان العملية المذكورة ، غاية الأمر أنّه قدسسره يمكنه أن يقول : إنّه يستفاد من النصّ اشتراط عدم كون ماء الوضوء مشتبهاً بالنجاسة بالشبهة المحصورة. وينبغي مراجعة ما حرّرناه على هذه المسألة من العروة ، فإنّ فيه تفاصيل أُخر أزيد ممّا حرّرناه هنا ، فراجعه (٣).
قوله : وقد يتوهّم عدم جريان استصحاب الطهارة إذا كان الثوب قبل غسله بالماءين طاهراً ... الخ (٤).
هذا التوهّم راجع إلى القول بالأخذ بضدّ الحالة السابقة ، من دون فرق في ذلك بين كون الحالة السابقة هي طهارة الثوب أو نجاسته ، وهو متأتّ فيما مرّ من مثال الحدث والوضوء ، من دون فرق أيضاً بين كون أحدهما معلوم التاريخ وكونهما معاً مجهولي التاريخ ، فراجع بقيّة التقريرات المحرّرة عنه قدسسره ، والجواب عنه هو ما عرفت من أنّ المستصحب هو الأعمّ من جهة الحدوث وجهة البقاء ،
__________________
(١) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ١ : ١١٠ / م (٢).
(٢) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ١ : ٢٠٣ / م ٥ ، ٢ : ٣٥٦ / م ٤٧.
(٣) مخطوط لم يطبع بعد.
(٤) فوائد الأُصول ٤ : ٥٢٦.