بنجاسة أعضائه حتّى يحصل على ماء يغسلها به ، هذا كلّه على تقدير القول بتقدّم استصحاب النجاسة ، وبناءً عليه لابدّ لهؤلاء القائلين من القول بأنّ النصّ ورد على خلاف القاعدة ، لامكان التخلّص بالطريقة المذكورة ، أو يقولون بأنّه منصرف عنها إلى خصوص صورة ما لو لم يتمكّن من العملية المزبورة ، وعلى كلّ حال ، لا غبار في هذه العملية على هذا القول سوى الابتلاء بنجاسة الأعضاء.
أمّا القائلون بتعارض الاستصحابين وتساقطهما والرجوع إلى قاعدة الطهارة فعليهم أن يلتزموا بتلك الطريقة ، ولكن يبقى عندهم الإشكال في النصّ ، فإن حملوه على خصوص صورة عدم التمكّن من هذه العملية فهو ، وإلاّ كان اللازم عليهم هو الالتزام به وعدم الركون إلى هذه العملية ، لأنّ النصّ التعبّدي يلزم بالتيمّم والاهراق ، ولأجل ذلك قوّى شيخنا قدسسره في حواشيه على العروة (١) وفي الوسيلة (٢) لزوم التيمّم ، وإن احتاط بضمّ هذه العملية إليه ، فراجع وتأمّل.
لا يقال : لعلّ نظر شيخنا قدسسره في ترك هذه الطريقة والركون إلى التيمّم من جهة تقدّم الاطاعة التفصيلية الحاصلة بالتيمّم على الاطاعة الاجمالية الحاصلة بتلك العملية.
لأنّا نقول : إنّ لزوم الاطاعة التفصيلية حينئذ معارض بلزوم الطهارة المائية ، وهو قدسسره لا يرى تقدّم الأوّل على الثاني كما يشاهد من فتواه قدسسره بلزوم
__________________
(١) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ١ : ١١٧ / م (١٠).
(٢) وسيلة النجاة : كو / ضمن المسألة الرابعة [ لا يخفى أنّه رمز في أوّلها للصفحات بالحروف ].