__________________
فلاحظ وتدبّر.
ثمّ إنّه تقدّمت الاشارة إلى أنّ تعاقب الجنابة والغسل إنّما يمكن فرضه فيما لو كان مسبوقاً بالجنابة ، بأن أصبح جنباً فاغتسل ثمّ علم بصدور مواقعة منه بعد الاصباح المذكور وتردّد فيها بين كونها قبل الغسل المذكور أو بعده ، ولا يتصوّر فيه المسبوقية بالطهارة من الحدث ، لأنّ وقوع الغسل منه كاشف عن كونه بعد ذلك الوقاع ، ولكن يمكن فرضه ولو نادراً بأن يكون قد اعتقد أنّه مجنب فاغتسل ثمّ بعد مدّة من غسله حصل له الشكّ الساري في ذلك الاعتقاد ، لأنّه علم من نفسه الجنابة ولكنّه تردّد بين كونها قبل الغسل ليكون غسله في محلّه ويكون الآن طاهراً من الحدث ، أو أنّه قد وقعت منه الجنابة بعد غسله المذكور ليكون غسله السابق في غير محلّه إن حصل له القطع بأنّه لم يكن جنابة سابقة على غسله المذكور ، أو شكّ في كونه في محلّه إن احتمل أنّه كان قبله مجنباً ، وعلى كليهما هو الآن مجنب لكون هذه الجنابة المعلومة واقعة بعد غسله حسب الفرض. ومن ذلك يظهر لك أنّه كما يمكن أن تكون حالته السابقة قبل هاتين الحالتين هي الجنابة فكذلك يمكن فرض حالته السابقة هي الطهارة أو مجهولة ، فلاحظ.
ومن ذلك يظهر لك الإشكال فيما أفاده في الروضة ، فإنّه قدسسره بعد أن قال في مسألة توارد الحالتين : ولا فرق بين أن يعلم حاله قبلهما بالطهارة أو بالحدث أو يشكّ ، قال بعد ذلك ما هذا لفظه : نعم لو كان المتحقّق طهارة رافعة وقلنا بأنّ المجدّد لا يرفع أو قطع بعدمه ، توجّه الحكم بالطهارة في الأوّل ( يعني فرض كونه متطهّراً قبلهما ) كما أنّه لو علم عدم تعاقب الحدثين بحسب عادته أو في هذه الصورة ، تحقّق الحكم بالحدث في الثاني ، إلاّ أنّه خارج عن موضع النزاع ، بل ليس من حقيقة الشكّ في شيء إلاّبحسب ابتدائه الخ [ الروضة البهيّة ١ : ٨٢ ـ ٨٣ ].
فائدة : قال في العروة في م ٣٧ في باب الوضوء : وإن علم الأمرين وشك في المتأخّر