وما حرّره الحاج آغا رضا قدسسره (١) في باب الوضوء من حكومة أصالة عدم الجنابة بعد الغسل على استصحاب بقاء تلك الجنابة التي أعقبت خروج ذلك المني ، يمكن الجواب عنه أنّه لا معنى لاستصحاب عدم الجنابة بعد الغسل إلاّ استصحاب الطهارة الذي قد عرفت أنّه معارض باستصحاب تلك الجنابة. وثانياً :
أنّه كما لنا في هذه الناحية أصل ينفي الجنابة بعد الغسل هو غير استصحاب الطهارة ، فكذلك يكون لنا في الناحية الأُخرى استصحاب عدم الغسل بعد تلك الجنابة الواقعية ، فيتعارض الأصلان أيضاً ويتساقطان. وثالثاً : أنّ هذا جارٍ في صورة العلم بكلّ منهما مع الشكّ في المقدّم ، سواء علم بتاريخ الغسل أو علم بتاريخ الجنابة أو جهل التاريخين.
نعم ، يمكن أن يقال : إنّ ما نحن فيه وكذلك مثال المرأة التي عقد عليها من
__________________
منهما بنى على أنّه محدث إذا جهل تاريخهما أو جهل تاريخ الوضوء ، وأمّا إذا جهل تاريخ الحدث وعلم تاريخ الوضوء بنى على بقائه ، ولا يجري استصحاب الحدث حينئذ حتّى يعارضه ، لعدم اتّصال الشكّ باليقين به حتّى يحكم ببقائه. والأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء وإن كان كذلك ، إلاّ أنّ مقتضى شرطية الوضوء وجوب إحرازه الخ [ العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ١ : ٤٤٥ ـ ٤٤٧ ].
يتوجّه عليه : أنّ صورة جهل تاريخ الوضوء يكون استصحاب الحدث فيها جارياً ، فيحكم عليه بلزوم الوضوء لأنّه محدث بحكم الاستصحاب ، فلا يكون ذلك من جهة أصالة الاشتغال ولزوم إحراز الشرط ، نعم يجري ذلك في صورة جهلهما. وأمّا ما يقال من ابتناء ذلك على جريان الاستصحاب في مورد أصالة الاشتغال ، فلا يخفى أنّ ذلك إنّما هو في استصحاب الحكم ، لا في استصحاب الموضوع الذي هو الحدث فيما نحن فيه ، فلاحظ [ منه قدسسره ].
(١) مصباح الفقيه ( الطهارة ) ٣ : ١٧٢.