__________________
هو الغسل من الجنابة ، بل هو من قبيل غسل الجمعة ونحوه ، وحينئذ لا يكون نظيراً لمسألتنا هذه.
ولكن لا يخفى أنّه مبني على أنّ غسل الجمعة ونحوه لو كان مصادفاً للجنابة يكون رافعاً لها ، ولا يقول به المصنّف [ وسيلة النجاة : ٤٦ / الأغسال المندوبة. العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ٢ : ١٤٨ مسألة ١٣. ولا يخفى أنّ هذه المسألة بعينها قد تقدّمت في العروة ١ : مسألة ١٦ من دون أن يعلّق قدسسره عليها ]. مع أنّ مادّة النقض حاصلة بتعاقب الحالتين في باب الحدث والوضوء ، فراجع وتأمّل.
وبالجملة : لا ينبغي أن يتخيّل أنّ ما نحن فيه من قبيل القسم الثالث من الكلّي ، بدعوى أنّ الجنابة المستصحبة مردّدة بين ما هو معلوم الارتفاع وما هو مشكوك الحدوث ، فإنّ هذا المني الموجود وإن علمنا بالجنابة عند خروجه ، إلاّ أنّ تلك الجنابة قد ارتفعت بالغسل وإن كانت هي الأُولى ، وأقصى ما في البين هو احتمال أن تكون جنابة جديدة غير الأُولى ، فيكون المقام من قبيل استصحاب القدر الجامع بين تلك السابقة المقطوعة الحدوث والارتفاع ، وبين جنابة جديدة حدثت بعد ارتفاع تلك السابقة ، فلا يكون إلاّمن قبيل القسم الثالث من الكلّي ، ولا يمكن الجواب عنه بما سيأتي في مسألة التطهّر من الاناءين ، من كون المستصحب هو الأعمّ من الحدوث والبقاء.
ولكن هذا المقام من هذه الناحية يمكننا القول بأنّه كذلك ، فلا يمكننا استصحاب القدر الجامع بين الجنابة السابقة المقطوعة الحدوث والارتفاع وبين الجنابة المحتملة الحدوث بعدها ، إلاّ أنّا من الناحية الأُخرى نقول : إنّ ذلك الشخص من الجنابة الحاصلة عند خروج هذا المني الموجود إن كانت هي ذلك الشخص السابق فقد ارتفعت يقيناً ، وإن كانت غيره فقد بقيت يقيناً ، فنحن نستصحب كلّي الجنابة الذي علمنا بوجوده مجرّداً عن خصوصية كونه هو السابق أو هو اللاحق المحتمل ، فيكون من قبيل القسم الثاني من أقسام الكلّي لا من قبيل الثالث.