__________________
أعقبت خروج ذلك المني لو كانت هي الأُولى لا تكون إلاّواحدة ، ولو كانت بعد لغسل يكون له جنابتان قد اغتسل من الأُولى منهما وبقيت الثانية ، فلا يكون على هذا التقدير غسله لغواً ، بل هو يعلم أنّ غسله الأوّل كان في محلّه ، غايته أنّه يحتمل أنّه قد طرأت عليه جنابة ، والقاعدة وإن اقتضت نفيها بالأصل ، إلاّ أنّ استصحاب حالته بعد خروج هذا المني منه قاضٍ بجنابته فعلاً ، فيكون هذا الاستصحاب معارضاً لاستصحاب طهارته حينما فرغ من غسله الأوّل ، وبعد تساقطهما تكون حالته الفعلية مردّدة بين الحدث الأكبر والأصغر لو كان في البين حدث أصغر ، فيلزمه الجمع ، وبعد إقدامه على إحدى الطهارتين لو أردنا استصحاب الحدث يكون من قبيل الفرد المردّد ، ولو لم يكن في البين حدث أصغر لم يلزمه إلاّ الغسل لما هو مشروط بالطهارة ، وتجري في حقّه البراءة بالنسبة إلى ما يحرم على الجنب مثل دخول المساجد.
واعلم أنّ مسألة توارد الحالتين التي أشار إليها في العروة في مسألة ٢ ص ١١٤ [ العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ١ : ٥٠١ ـ ٥٠٢ ] إنّما تتصوّر فيما لو أصبح جنباً وعلم أنّه قد اغتسل ، لكنّه يعلم أنّه قد واقع بعد الاصباح ، ولكنّه يشكّ هل كان وقاعه قبل الغسل أو أنّه كان بعد الغسل ، وبعد تعارض الاستصحابين يكون المرجع هو لزوم إحراز الشرط. ومسألتنا هذه أولى بذلك من تلك المسألة ، لأنّ تلك المسألة لا يعلم فيها أنّ وقاعه كان مؤثّراً ، لاحتمال كونه قبل الغسل ، بخلاف مسألتنا هذه ، لأنّ هذا المني الموجود الآن في ثوبه يعلم أنّه عند صدوره منه كان مؤثّراً ويشكّ في ارتفاع أثره. نعم إنّ تلك المسألة تشارك هذه المسألة في أنّه كان متّصفاً بالجنابة في كلّ ممّا بعد وقاعه وممّا بعد خروج هذا المني منه ، وإن لم يكن في الوقاع عالماً بأنّ ذلك الوقاع كان مؤثّراً.
وقد يقال : إنّ الغسل الذي ذكره في العروة في المسألة المذكورة ـ أعني الثانية ـ ليس