منهما يحتمل انفصال الشكّ عن اليقين الخ (١) ، وحاصله : أنّه لمّا كان اليقين بالنجاسة في أحدهما المعيّن قد انتقض باليقين بالطهارة ، وقد مضى على ذلك زمان يعلم فيه بطهارة ذلك المعيّن ثمّ حصل الاشتباه بينهما ، لم يمكن إجراء الأصل في هذا الاناء ولا في ذلك الاناء ، لأنّ أيّاً منهما نضع يدنا عليه لا نحرز أنّه من نقض اليقين بالشكّ ، بل نحتمل أنّه من نقض اليقين باليقين ، لاحتمال كونه هو الذي كنّا عالمين بطهارته ، فيكون التمسّك فيه بعموم « لا تنقض » من قبيل التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية.
لكنّه أيضاً محل تأمّل ، لأنّ الشكّ في كون هذا الاناء مصداقاً لنقض اليقين بالشكّ لا يخرجه عن كونه مشكوكاً. وبعبارة أُخرى : أنّه لمّا كان كلّ من الاناءين معلوم النجاسة يوم السبت ، ثمّ طرأ العلم بطهارة هذا الاناء المعيّن يوم الأحد ، ثمّ في يوم الاثنين حصل الاشتباه بينهما ، فنحن في يوم الاثنين شاكّون في بقاء نجاسة كلّ منهما ، فإذا وضعنا يدنا على هذا الاناء نقول : إنّا شاكّون الآن في طهارته ، كما أنّنا الآن شاكّون في طهارته يوم الأحد ومتيقّنون بنجاسته يوم السبت ، فشكّنا الآن ـ يعني يوم الاثنين ـ في طهارته يوم الأحد متّصل بيقيننا الآن بنجاسته يوم السبت.
والحاصل : أنّ الاستصحاب إنّما نجريه في حال الشكّ وهو يوم الاثنين ، ونحن في هذا اليوم الذي هو يوم الاثنين شاكّون في بقاء نجاسته يوم الأحد ، كما أنّا متيقّنون الآن بنجاسته يوم السبت ، فنحن الآن نحكم ببقاء نجاسته فنجرّ النجاسة من يوم السبت إلى يوم الاثنين ، ونحكم ببقائها في عمود الزمان من يوم السبت إلى يوم الاثنين ، ولا يقف في قبال ذلك الحكم إلاّ احتمال أنّه في يوم
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٥١٤.